الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٠
ب - الرَّهْنُ:
١١ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الرَّهْنَ لاَ يَقْبَل التَّأْقِيتَ، وَمَتَى أُقِّتَ فَسَدَ؛ لأَِنَّ حُكْمَ الرَّهْنِ كَمَا قَال الْحَنَفِيَّةُ: الْحَبْسُ الدَّائِمُ إِلَى انْتِهَاءِ الرَّهْنِ بِالأَْدَاءِ أَوِ الإِْبْرَاءِ. (١)
وَقَدْ ذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ مَنْ رَهَنَ رَهْنًا عَلَى أَنَّهُ إِنْ مَضَتْ سَنَةٌ خَرَجَ مِنَ الرَّهْنِ، فَإِنَّ هَذَا لاَ يُعْرَفُ مِنْ رُهُونِ النَّاسِ، وَلاَ يَكُونُ رَهْنًا. (٢)
وَالرَّهْنُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِنَّمَا شُرِعَ لِلاِسْتِيثَاقِ، فَتَأْقِيتُهُ بِمُدَّةٍ يُنَافِي ذَلِكَ. (٣) وَالرَّهْنُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ لاَ يَقْبَل التَّأْقِيتَ أَيْضًا، فَقَدْ جَاءَ فِي كَشَّافِ الْقِنَاعِ: أَنَّهُ لَوْ شَرَطَ الْمُتَعَاقِدَانِ تَأْقِيتَ الرَّهْنِ، بِأَنْ قَالاَ: هُوَ رَهْنٌ عَشَرَةَ أَيَّامٍ، فَالشَّرْطُ فَاسِدٌ؛ لِمُنَافَاتِهِ مُقْتَضَى الْعَقْدِ، وَالرَّهْنُ صَحِيحٌ. (٤) ر: (رَهْنٌ) .
ج - الْهِبَةُ:
١٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْهِبَةَ لاَ تَقْبَل التَّأْقِيتَ؛ لأَِنَّهَا كَمَا قَال الْحَنَفِيَّةُ: تَمْلِيكٌ لِلْعَيْنِ فِي
_________
(١) تبيين الحقائق ٦ / ٦٢، وحاشية ابن عابدين ٥ / ٣٢٣، وحاشية الطحطاوي على الدر المختار ٤ / ٢٤٥ ط دار المعرفة.
(٢) المدونة ٥ / ٣٢٩ ط دار صادر، وجواهر الإكليل ٢ / ٨٠، ومواهب الجليل ٥ / ٨.
(٣) حاشية قليوبي ٢ / ٢٦١.
(٤) كشاف القناع ٣ / ٣٥٠.
الْحَال بِلاَ عِوَضٍ، فَلاَ تَحْتَمِل التَّأْقِيتَ قِيَاسًا عَلَى الْبَيْعِ. (١) وَلأَِنَّ تَأْقِيتَهَا أَوْ تَأْجِيلَهَا يُؤَدِّي إِلَى الْغَرَرِ كَمَا قَال الْمَالِكِيَّةُ. (٢) وَذَكَرَ النَّوَوِيُّ أَنَّ الْهِبَةَ لاَ تَقْبَل التَّعْلِيقَ عَلَى الشَّرْطِ، وَلاَ تَقْبَل التَّأْقِيتَ عَلَى الْمَذْهَبِ. (٣) وَذَكَرَ الْحَنَابِلَةُ كَمَا جَاءَ فِي الْمُغْنِي أَنَّهُ لَوْ وَقَّتَ لِهِبَةٍ بِأَنْ قَال: وَهَبْتُكَ هَذَا سَنَةً ثُمَّ يَعُودُ إِلَيَّ لَمْ يَصِحَّ؛ لأَِنَّهُ عَقْدُ تَمْلِيكٍ لِعَيْنٍ فَلَمْ يَصِحَّ مُؤَقَّتًا كَالْبَيْعِ (٤) .
الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى:
١٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْعُمْرَى، إِلاَّ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي قَبُولِهَا التَّأْقِيتَ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْجَدِيدِ، وَأَحْمَدُ إِلَى جَوَازِ الْعُمْرَى لِلْمُعْمَرِ لَهُ حَال حَيَاتِهِ، وَلِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ. وَصُورَةُ الْعُمْرَى: أَنْ يَجْعَل دَارَهُ لِلْغَيْرِ مُدَّةَ عُمُرِهِ، وَإِذَا مَاتَ تُرَدُّ عَلَيْهِ، فَيَصِحُّ التَّمْلِيكُ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ، وَيَبْطُل شَرْطُ الْعُمُرِ الَّذِي يُفِيدُ التَّأْقِيتَ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، أَمَّا عِنْدَ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ:
_________
(١) بدائع الصنائع ٦ / ١١٨ ط الجمالية.
(٢) حاشية الدسوقي ٤ / ١١٠.
(٣) روضة الطالبين ٥ / ٣٦٦.
(٤) المغني مع الشرح الكبير ٦ / ٥٦ ط المنار، وانظر مصطلح (هبة) .
فَالْعُمْرَى تَمْلِيكُ الْمَنَافِعِ لاَ تَمْلِيكُ الْعَيْنِ، وَيَكُونُ لِلْمُعْمَرِ لَهُ السُّكْنَى، فَإِذَا مَاتَ عَادَتِ الدَّارُ إِلَى الْمُعْمِرِ، فَالْعُمْرَى مِنَ التَّصَرُّفَاتِ الْمُؤَقَّتَةِ عِنْدَهُمْ. (١) أَمَّا الرُّقْبَى فَصُورَتُهَا أَنْ يَقُول الرَّجُل لِغَيْرِهِ: دَارِي لَكَ رُقْبَى، وَهِيَ بَاطِلَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ، فَلاَ تُفِيدُ مِلْكَ الرَّقَبَةِ، وَإِنَّمَا تَكُونُ عَارِيَّةً، يَجُوزُ لِلْمُعْمِرِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ وَيَبِيعَهُ فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ؛ لأَِنَّهُ تَضَمَّنَ إِطْلاَقَ الاِنْتِفَاعِ، فَالرُّقْبَى عِنْدَهُمَا مِنَ التَّصَرُّفَاتِ الْمُؤَقَّتَةِ لأَِنَّهَا عَارِيَّةٌ. وَيَرَى الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبُو يُوسُفَ جَوَازَ الرُّقْبَى؛ لأَِنَّ قَوْلَهُ: " دَارِي لَكَ " تَمْلِيكٌ، وَقَوْلَهُ " رُقْبَى " شَرْطٌ فَاسِدٌ فَيَلْغُو. فَكَأَنَّهُ قَال: رَقَبَةُ دَارِي لَكَ.، فَصَارَتِ الرُّقْبَى عِنْدَهُمْ كَالْعُمْرَى فِي الْجَوَازِ، فَهِيَ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي لاَ تَقْبَل التَّأْقِيتَ، وَالرُّقْبَى لَمْ يُجِزْهَا الإِْمَامُ مَالِكٌ (٢) . وَلِلتَّفْصِيل ر: (عُمْرَى، رُقْبَى) .
_________
(١) البناية ٧ / ٧٦٠، والحطاب ٦ / ٦١، والإقناع للشربيني٢ / ٣٤.
(٢) العناية ٧ / ٥١٤، والبناية ٧ / ٨٦١، والإقناع للشربيني ٢ / ٣٤، والحطاب مع المواق ٦ / ٦١.
د - النِّكَاحُ:
١٤ - النِّكَاحُ لاَ يَقْبَل التَّأْقِيتَ اتِّفَاقًا، فَالنِّكَاحُ الْمُؤَقَّتُ غَيْرُ جَائِزٍ، سَوَاءٌ أَكَانَ بِلَفْظِ الْمُتْعَةِ أَمْ بِلَفْظِ التَّزْوِيجِ، كَمَا صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِمَنْعِ ذِكْرِ الأَْجَل مَهْمَا طَال. (١)
وَالنِّكَاحُ الْمُؤَقَّتُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ بَاطِلٌ، سَوَاءٌ قُيِّدَ بِمُدَّةٍ مَجْهُولَةٍ أَوْ مَعْلُومَةٍ؛ لأَِنَّهُ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ، وَهُوَ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ. (٢) ر: (نِكَاحٌ) .
الْفَرْقُ بَيْنَ النِّكَاحِ الْمُؤَقَّتِ وَنِكَاحِ الْمُتْعَةِ:
١٥ - يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ، فَنِكَاحُ الْمُتْعَةِ هُوَ الَّذِي يَكُونُ بِلَفْظِ التَّمَتُّعِ، كَأَنْ يَقُول لَهَا: أُعْطِيكِ كَذَا عَلَى أَنْ أَتَمَتَّعَ بِكِ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً وَنَحْوَ ذَلِكَ، وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ. (٣)
وَأَمَّا النِّكَاحُ الْمُؤَقَّتُ فَهُوَ الَّذِي يَكُونُ بِلَفْظِ التَّزْوِيجِ وَالنِّكَاحِ، وَمَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا، وَيُقَيَّدُ بِمُدَّةٍ، كَأَنْ يَقُول لَهَا: أَتَزَوَّجُكِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَنَحْوَ ذَلِكَ، وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ، وَقَال زُفَرُ:
_________
(١) بدائع الصنائع ٢ / ٢٧٢، ٢٧٣، وابن عابدين ٢ / ٢٩٣، ومواهب الجليل ٣ / ٤٤٦، وحاشية الدسوقي ٢ / ٢٣٨، وجواهر الإكليل ١ / ٢٨٤.
(٢) الروضة ٧ / ٤٢، وكشاف القناع ٥ / ٩٦، ٩٧.
(٣) بدائع الصنائع ٢ / ٢٧٢.
يَصِحُّ الْعَقْدُ وَيَبْطُل التَّأْقِيتُ. هَذَا، وَلِتَأْقِيتِ النِّكَاحِ صُوَرٌ، كَأَنْ يَتَزَوَّجَهَا إِلَى مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ، أَوْ مَجْهُولَةٍ، أَوْ إِلَى مُدَّةٍ لاَ يَبْلُغُهَا عُمْرُهُمَا، أَوْ عُمْرُ أَحَدِهِمَا. وَسَيَأْتِي تَفْصِيل ذَلِكَ كُلِّهِ فِي مُصْطَلَحِ (نِكَاحٌ) . (١)
إِضْمَارُ التَّأْقِيتِ فِي النِّكَاحِ:
١٦ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ إِضْمَارَ التَّأْقِيتِ فِي النِّكَاحِ لاَ يُؤَثِّرُ فِي صِحَّتِهِ وَلاَ يَجْعَلُهُ مُؤَقَّتًا، فَلَهُ تَزَوُّجُهَا وَفِي نِيَّتِهِ أَنْ يَمْكُثَ مَعَهَا مُدَّةً نَوَاهَا، فَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ؛ لأَِنَّ التَّأْقِيتَ إِنَّمَا يَكُونُ بِاللَّفْظِ. (٢)
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ التَّأْقِيتَ إِذَا لَمْ يَقَعْ فِي الْعَقْدِ، وَلَمْ يُعْلِمْهَا الزَّوْجُ بِذَلِكَ، وَإِنَّمَا قَصَدَهُ فِي نَفْسِهِ، وَفَهِمَتِ الْمَرْأَةُ أَوْ وَلِيُّهَا الْمُفَارَقَةَ بَعْدَ مُدَّةٍ فَإِنَّهُ لاَ يَضُرُّ، وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ، وَإِنْ كَانَ بَهْرَامٌ صَدَّرَ فِي شَرْحِهِ وَفِي " شَامِلِهِ " بِالْفَسَادِ، إِذَا فَهِمَتْ مِنْهُ ذَلِكَ الأَْمْرَ الَّذِي قَصَدَهُ فِي نَفْسِهِ، فَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ لِلْمَرْأَةِ وَلاَ لِوَلِيِّهَا بِذَلِكَ، وَلَمْ تَفْهَمِ
_________
(١) بدائع الصنائع ٢ / ٢٧٣، ومواهب الجليل ٣ / ٤٤٦، وحاشية العدوي على الرسالة ٢ / ٤٧، ومغني المحتاج ٣ / ١٤٢، وكشاف القناع ٥ / ٩٦، ٩٧. وانظر: الموسوعة الفقهية مصطلح " أجل " ٢ / ٣١، ٣٢.
(٢) البحر الرائق ٣ / ١١٦، وابن عابدين ٢ / ٢٩٤، وتبيين الحقائق ٢ / ١١٥ - ١١٦.
الْمَرْأَةُ مَا قَصَدَهُ فِي نَفْسِهِ، فَلَيْسَ نِكَاحَ مُتْعَةٍ. (١) وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِكَرَاهَةِ هَذَا النِّكَاحِ الَّذِي أُضْمِرَ فِيهِ التَّأْقِيتُ؛ لأَِنَّ كُل مَا لَوْ صُرِّحَ بِهِ أُبْطِل يَكُونُ إِضْمَارُهُ مَكْرُوهًا عِنْدَهُمْ. (٢)
وَالصَّحِيحُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ فِي مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الأَْصْحَابُ: أَنَّ إِضْمَارَ التَّأْقِيتِ فِي النِّكَاحِ كَاشْتِرَاطِهِ، فَيَكُونُ شَبِيهًا بِنِكَاحِ الْمُتْعَةِ فِي عَدَمِ الصِّحَّةِ. (٣)
وَحَكَى صَاحِبُ الْفُرُوعِ عَنِ الشَّيْخِ ابْنِ قُدَامَةَ الْقَطْعَ بِصِحَّتِهِ مَعَ النِّيَّةِ. (٤)
وَجَاءَ فِي الْمُغْنِي أَيْضًا أَنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ شَرْطٍ، إِلاَّ أَنَّ فِي نِيَّتِهِ طَلاَقَهَا بَعْدَ شَهْرٍ، أَوْ إِذَا انْقَضَتْ حَاجَتُهُ فِي هَذَا الْبَلَدِ، فَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ فِي قَوْل عَامَّةِ أَهْل الْعِلْمِ إِلاَّ الأَْوْزَاعِيَّ، قَال: هُوَ نِكَاحُ مُتْعَةٍ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِهِ، وَلاَ تَضُرُّ نِيَّتُهُ، وَلَيْسَ عَلَى الرَّجُل أَنْ يَنْوِيَ حَبْسَ امْرَأَتِهِ، وَحَسْبُهُ إِنْ وَافَقَتْهُ وَإِلاَّ طَلَّقَهَا. (٥) .
_________
(١) الدسوقي ٢ / ٢٣٩.
(٢) إعانة الطالبين ٤ / ٢٥.
(٣) الإنصاف ٨ / ١٦٣، وشرح منتهى الإرادات ٣ / ٤٣، وكشاف القناع ٥ / ٩٧ ط النصر.
(٤) الفروع ٥ / ٢١٥ ط عالم الكتب.
(٥) المغني مع الشرح ٧ / ٥٧٣، وانظر مصطلح (أجل) في الموسوعة الفقهية ٢ / ٣٢ ف: ٦٧.
ثَالِثًا: التَّصَرُّفَاتُ الَّتِي تَكُونُ مُؤَقَّتَةً وَغَيْرَ مُؤَقَّتَةٍ
الْمُرَادُ بِهَا تِلْكَ التَّصَرُّفَاتُ الَّتِي لاَ يُفْسِدُهَا التَّأْقِيتُ، كَالإِْيلاَءِ وَالظِّهَارِ وَالْعَارِيَّةِ وَغَيْرِهَا، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:
أ - الإِْيلاَءُ:
١٧ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الإِْيلاَءَ قَدْ يَقَعُ مُؤَقَّتًا أَوْ مُطْلَقًا (١) . وَتَفْصِيل أَحْكَامِهِ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (إِيلاَءٌ) .
ب - الظِّهَارُ:
١٨ - الأَْصْل فِي الظِّهَارِ إِنْ أَطْلَقَهُ أَنْ يَقَعَ مُؤَبَّدًا، فَإِنْ أَقَّتَهُ كَأَنْ يُظَاهِرَ مِنْ زَوْجَتِهِ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِهِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْقَوْل الأَْظْهَرِ إِلَى أَنَّهُ يَقَعُ مُؤَقَّتًا، وَلاَ يَكُونُ الْمُظَاهِرُ عَائِدًا إِلاَّ بِالْوَطْءِ فِي الْمُدَّةِ، فَإِنْ لَمْ يَقْرَبْهَا حَتَّى مَضَتِ الْمُدَّةُ سَقَطَتْ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ، وَبَطَل الظِّهَارُ عَمَلًا بِالتَّأْقِيتِ؛ لأَِنَّ التَّحْرِيمَ صَادَفَ ذَلِكَ الزَّمَنَ دُونَ غَيْرِهِ، فَوَجَبَ أَنْ يَنْقَضِيَ بِانْقِضَائِهِ،
_________
(١) الفتاوى الهندية ١ / ٤٧٦، وحاشية الدسوقي ٢ / ٤٢٨، وجواهر الإكليل ١ / ٣٦٦، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٨٢، وحاشية قليوبي ٤ / ١٢، وكشاف القناع ٥ / ٣٥٤، وانظر: تفسير القرطبي ٣ / ١٠٧ ط دار الكتب المصرية.
وَلأَِنَّ الظِّهَارَ مُنْكَرٌ مِنَ الْقَوْل وَزُورٌ، فَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ حُكْمُهُ كَالظِّهَارِ الْمُعَلَّقِ. (١)
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي غَيْرِ الأَْظْهَرِ إِلَى أَنَّ الظِّهَارَ لاَ يَقْبَل التَّأْقِيتَ، فَإِنْ قَيَّدَهُ بِوَقْتٍ تَأَبَّدَ كَالطَّلاَقِ، فَيُلْغَى تَقْيِيدُهُ، وَيَصِيرُ مُظَاهِرًا أَبَدًا لِوُجُودِ سَبَبِ الْكَفَّارَةِ، وَذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ ثَالِثٍ عِنْدَهُمْ أَنَّ الظِّهَارَ الْمُؤَقَّتَ لَغْوٌ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُؤَبِّدِ التَّحْرِيمَ فَأَشْبَهَ مَا إِذَا شَبَّهَهَا بِامْرَأَةٍ لاَ تَحْرُمُ عَلَى التَّأْبِيدِ. (٢)
ج - الْعَارِيَّةُ:
١٩ - الْعَارِيَّةُ الَّتِي هِيَ تَمْلِيكٌ لِلْمَنَافِعِ بِغَيْرِ عِوَضٍ، إمَّا أَنْ تَكُونَ مُؤَقَّتَةً بِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ، وَتُسَمَّى حِينَئِذٍ الْعَارِيَّةَ الْمُقَيَّدَةَ، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ غَيْرَ مُؤَقَّتَةٍ، وَتُسَمَّى الْعَارِيَّةَ الْمُطْلَقَةَ، وَهِيَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ مِنَ الْعُقُودِ غَيْرِ اللاَّزِمَةِ، فَلِكُلٍّ مِنَ الْمُعِيرِ وَالْمُسْتَعِيرِ الرُّجُوعُ فِيهَا مَتَى شَاءَ، مُطْلَقَةً كَانَتْ أَوْ مُقَيَّدَةً، إِلاَّ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ كَالإِْعَارَةِ لِلدَّفْنِ أَوِ الْبِنَاءِ أَوِ الْغِرَاسِ. (٣) وَلِلتَّفْصِيل ر: (إِعَارَةٌ) .
_________
(١) الفتاوى الهندية ١ / ٥٠٧، ومغني المحتاج ٣ / ٣٥٧، وكشاف القناع ٥ / ٣٧٣.
(٢) جواهر الإكليل ١ / ٣٧١، ومغني المحتاج ٣ / ٣٥٧، وانظر مصطلح (ظهار) .
(٣) الفتاوى الهندية ٤ / ٣٦٣، وتبيين الحقائق ٥ / ٨٨ والروضة ٤ / ٤٣٦، ٤٣٧، وحاشية قليوبي ٣ / ٢١، ٢٢، وكشاف القناع ٤ / ٦٢.
وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ الْعَارِيَّةَ إِذَا كَانَتْ مُقَيَّدَةً بِعَمَلٍ كَزِرَاعَةِ أَرْضٍ بَطْنًا (زَرْعَةً وَاحِدَةً) أَوْ بِوَقْتٍ كَسُكْنَى دَارٍ شَهْرًا مَثَلًا، فَإِنَّهَا تَكُونُ لاَزِمَةً إِلَى انْقِضَاءِ ذَلِكَ الْعَمَل أَوِ الْوَقْتِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُقَيَّدَةً بِعَمَلٍ وَلاَ بِوَقْتٍ فَإِنَّهَا تَلْزَمُ إِلَى انْقِضَاءِ مُدَّةٍ يُنْتَفَعُ فِيهَا بِمِثْلِهَا عَادَةً؛ لأَِنَّ الْعَادَةَ كَالشَّرْطِ، فَإِنِ انْتَفَى الْمُعْتَادُ مَعَ عَدَمِ التَّقْيِيدِ بِالْعَمَل أَوِ الْوَقْتِ فَقَدْ ذَكَرَ اللَّخْمِيُّ أَنَّ لِلْمُعِيرِ الْخِيَارَ فِي تَسْلِيمِ ذَلِكَ أَوْ إِمْسَاكِهِ، وَإِنْ سَلَّمَ فَلَهُ اسْتِرْدَادُهُ. (١)
د - الْكَفَالَةُ:
٢٠ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ تَأْقِيتِ الْكَفَالَةِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ - فِي غَيْرِ الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ - إِلَى جَوَازِ تَأْقِيتِهَا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ كَشَهْرٍ وَسَنَةٍ. وَمَنَعَ ذَلِكَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ. ثُمَّ اخْتَلَفَ الْمُجِيزُونَ لِذَلِكَ فِي التَّوْقِيتِ إِلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى جَوَازِ التَّوْقِيتِ بِوَقْتٍ مَجْهُولٍ جَهَالَةً غَيْرَ فَاحِشَةٍ، جَرَى الْعُرْفُ بَيْنَ
_________
(١) الخرشي مع حاشية العدوي ٦ / ١٢٦، ومواهب الجليل ٥ / ٢٧١، وحاشية الدسوقي ٣ / ٤٣٩، وبدائع الصنائع ٦ / ٣، كشف الحقائق ٢ / ٥٢، والبحر الرائق ٦ / ٢٤٠، ٢٤١
النَّاسِ عَلَى التَّوْقِيتِ بِهِ، كَوَقْتِ الْحَصَادِ وَالدِّيَاسِ، فَإِنْ كَانَ الْوَقْتُ الْمَجْهُول غَيْرَ مُتَعَارَفٍ عَلَيْهِ بَيْنَ النَّاسِ، كَمَجِيءِ الْمَطَرِ وَهُبُوبِ الرِّيحِ، فَلاَ يَصِحُّ تَأْقِيتُ الْكَفَالَةِ بِهِ، وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ تَوْقِيتَ الْكَفَالَةِ إِلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ، كَمَا نُقِل عَنِ ابْنِ يُونُسَ فِي كِتَابِ الْحَمَالَةِ (الْكَفَالَةِ) أَنَّ الْحَمَالَةَ بِالْمَال الْمَجْهُول جَائِزَةٌ، فَكَذَا الْحَمَالَةُ بِهِ إِلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ، وَالْحَنَابِلَةُ يُجِيزُونَ تَأْقِيتَ الْكَفَالَةِ وَلَوْ إِلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ لاَ يَمْنَعُ حُصُول الْمَقْصُودِ مِنْهَا كَوَقْتِ الْحَصَادِ وَالْجُذَاذِ؛ لأَِنَّهَا تَبَرُّعٌ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ فَتَصِحُّ كَالنَّذْرِ (١) . ر: (كَفَالَةٌ) .
هـ - الْمُضَارَبَةُ:
٢١ - يَجُوزُ تَأْقِيتُ الْمُضَارَبَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، فَقَدْ ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْعَامِل فِيهَا تَجَاوُزُ بَلَدٍ أَوْ سِلْعَةٍ أَوْ وَقْتٍ أَوْ شَخْصٍ عَيَّنَهُ الْمَالِكُ. (٢) وَالْحَنَابِلَةُ صَحَّحُوا تَأْقِيتَ الْمُضَارَبَةِ بِأَنْ يَقُول
_________
(١) بدائع الصنائع ٦ / ٣، وكشف الحقائق ٢ / ٥٢، والبحر الرائق ٦ / ٢٤٠، ٢٤١، ومواهب الجليل ٥ / ١٠١، ومغني المحتاج ٢ / ٢٠٧، وكشاف القناع ٣ / ٣٧٦، منتهى الإرادات ١ / ٤١٤.
(٢) حاشية ابن عابدين ٤ / ٤٨٦ ط بولاق، وحاشية الطحطاوي على الدر المختار ٣ / ٣٦٥.