الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٨ الصفحة 2

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٨

يُرْجَعُ إِلَى مَا نَوَاهُ. وَهِيَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ اخْتَارَهَا أَبُو الْخَطَّابِ مِنْهُمْ. (١) وَتَمَامُ الْكَلاَمِ عَلَى ذَلِكَ مَحَلُّهُ كِتَابُ الطَّلاَقِ.

مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

٣ - تَعَرَّضَ الْفُقَهَاءُ لِلْبَتَاتِ - وَمِثْلُهُ بَقِيَّةُ الْمَصَادِرِ وَالْمُشْتَقَّاتِ - فِي كِتَابِ الطَّلاَقِ، فِي الْكَلاَمِ عَلَى أَلْفَاظِ الطَّلاَقِ كَمَا سَبَقَ.

كَمَا تَعَرَّضُوا فِي كِتَابِ الْعِدَّةِ لِمُعْتَدَّةِ الْبَتِّ، وَهَل عَلَيْهَا الإِْحْدَادُ؟ . (٢)

وَفِي الظِّهَارِ يَذْكُرُونَ أَنَّ الْبَتَاتَ يَلْزَمُ الزَّوْجَةَ إِنْ ظَاهَرَ مِنْهَا زَوْجُهَا بِلَفْظٍ كِنَائِيٍّ، وَنَوَى بِهِ الطَّلاَقَ، عَلَى تَفْصِيلٍ فِي ذَلِكَ. (٣)

وَفِي الأَْيْمَانِ ذَكَرُوا مَعْنَى الْحَلِفِ عَلَى الْبَتِّ، وَمُقَابِلُهُ الْحَلِفُ عَلَى الْعِلْمِ، أَوْ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ، وَمَتَى يَحْلِفُ الْحَالِفُ عَلَى الْبَتِّ. (٤)

وَفِي الشَّهَادَةِ ذَكَرُوا بَيِّنَةَ الْبَتِّ، وَمُقَابِلُهَا بَيِّنَةُ السَّمَاعِ، وَمَتَى تُقَدَّمُ الأُْولَى عَلَى الثَّانِيَةِ. (٥)

وَفِي الْبَيْعِ تَعَرَّضُوا لِذِكْرِ الْبَيْعِ عَلَى الْبَتِّ، بِاعْتِبَارِهِ مُقَابِلًا لِلْخِيَارِ فِيهِ. (٦)

_________

(١) الشرواني ٨ / / ٤٧، ٤٨، ط الميمنية، ومختصر المزني ٤ / / ٧٤ ط الأولى، والأم ٤ / / ١٦٢ فما بعدها، والمغني ٧ / ١٢٨.

(٢) البحر الرائق ٤ / / ١٦٣، وابن عابدين ٢ / / ٦١٧.

(٣) الشرح الصغير ٢ / / ٦٣٩ ط دار المعارف.

(٤) المغني ٩ / / ٢٣٠ ط الثانية، ١٢ / / ١١٨ ط الأولى، وانظر القليوبي ٣ / / ٢٩٢.

(٥) الشرح الصغير ٤ / / ٢٧٨ ط دار المعارف.

(٦) الدسوقي ٣ / / ١٦.

بَتْرٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الْبَتْرُ لُغَةً: اسْتِئْصَال الشَّيْءِ بِالْقَطْعِ، يُقَال: بَتَرَ الذَّنَبَ أَوِ الْعُضْوَ: إِذَا قَطَعَهُ وَاسْتَأْصَلَهُ، كَمَا يُطْلَقُ عَلَى قَطْعِ الشَّيْءِ دُونَ تَمَامٍ، بِأَنْ يَبْقَى مِنَ الْعُضْوِ شَيْءٌ.

وَقَدِ اسْتُعْمِل اصْطِلاَحًا بِهَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ. وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى كُل قَطْعٍ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: سَيْفٌ بَتَّارٌ أَيْ قَاطِعٌ.

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

٢ - الْبَتْرُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ عُدْوَانًا بِجِنَايَةٍ، عَمْدًا أَوْ خَطَأً، وَذَلِكَ مُحَرَّمٌ. وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بِحَقٍّ، كَقَطْعِ الْيَدِ حَدًّا أَوْ قِصَاصًا. وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ وَسَائِل الْعِلاَجِ بِقَطْعِ الْيَدِ الْمُصَابَةِ بِالأَْكِلَةِ لِمَنْعِ السِّرَايَةِ لِلْبَدَنِ.

تَطْهِيرُ مَوْضِعِ الْبَتْرِ:

٣ - مَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ مِنْ دُونِ الْمِرْفَقِ غَسَل مَا بَقِيَ مِنْ مَحَل الْفَرْضِ، وَإِنْ قُطِعَتْ مِنَ الْمِرْفَقِ غَسَل الْعَظْمَ الَّذِي هُوَ طَرَفُ الْعَضُدِ؛ لأَِنَّ غَسْل

الْعَظْمَيْنِ الْمُتَلاَقِيَيْنِ مِنَ الذِّرَاعِ وَالْعَضُدِ وَاجِبٌ، فَإِذَا زَال أَحَدُهُمَا غُسِل الآْخَرُ. وَإِنْ كَانَ مِنْ فَوْقِ الْمِرْفَقَيْنِ سَقَطَ الْغَسْل لِعَدَمِ مَحَلِّهِ. (١) وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ (الْوُضُوءُ، وَالْغُسْل) .

بَتْرُ الأَْعْضَاءِ لِضَرُورَةٍ:

٤ - يَجُوزُ بَتْرُ عُضْوٍ فَاسِدٍ مِنْ أَعْضَاءِ الإِْنْسَانِ، خَوْفًا عَلَى سَلاَمَةِ الْجِسْمِ مِنِ انْتِشَارِ الْعِلَّةِ فِي الْجَمِيعِ. وَالتَّفْصِيل فِي (طِبّ، وَتَدَاوٍ) .

بَتْرُ الأَْعْضَاءِ فِي الْجِنَايَاتِ:

٥ - بَتْرُ أَعْضَاءِ الْغَيْرِ عَمْدًا عُدْوَانًا يَجِبُ فِيهِ الْقِصَاصُ، بِشُرُوطِهِ الْمُبَيَّنَةِ فِي مَبَاحِثِ الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ، وَقَدْ يُعْدَل عَنِ الْقِصَاصِ لأَِسْبَابٍ مُعَيَّنَةٍ تُذْكَرُ فِي مَوْضِعِهَا. (ر: قِصَاص - جِنَايَات) .

أَمَّا بَتْرُ الْعُضْوِ خَطَأً فَتَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ الْمُقَدَّرَةُ لِذَلِكَ الْعُضْوِ شَرْعًا أَوِ الأَْرْشُ بِالاِتِّفَاقِ. وَيَخْتَلِفُ مِقْدَارُهَا بِاخْتِلاَفِ الْعُضْوِ الْمَبْتُورِ. (٢) (ر: دِيَات) .

_________

(١) ابن عابدين ١ / / ٥٥، والخرشي ١ / / ١٢٣ ط بولاق - صادر، وقليوبي ١ / / ٤٩، والمغني ١ / / ١٢٣.

(٢) ابن عابدين ٥ / / ٣٥٣، والقليوبي ٤ / / ١٤٥، والمغني ١٠ / ٧٥٨، والدسوقي ٤ / / ٢٥٤ ط دار الفكر.

أَعْضَاءُ الْحَيَوَانِ الْمَبْتُورَةُ:

٦ - مَا بُتِرَ مِنْ أَعْضَاءِ الْحَيَوَانِ الْحَيِّ الْمَأْكُول اللَّحْمِ حُكْمُهُ حُكْمُ مَيْتَتِهِ، فِي حِل أَكْلِهِ وَفِي نَجَاسَتِهِ أَوْ طَهَارَتِهِ. فَلَوْ قُطِعَ طَرَفُ شَاةٍ أَوْ فَخِذُهَا لَمْ يَحِل، وَلَوْ ضَرَبَ سَمَكَةً فَقَطَعَ جُزْءًا مِنْهَا حَل أَكْلُهُ؛ لأَِنَّ مَيْتَتَهَا حَلاَلٌ، وَذَلِكَ لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ - وَهِيَ حَيَّةٌ - فَهُوَ كَمَيِّتٍ. (١)

وَهَذَا عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ يُذْكَرُ فِي مَوْضِعِهِ. (ر: صَيْد: ذَبَائِح)

وَمَا بُتِرَ مِنْ أَعْضَاءِ الإِْنْسَانِ حُكْمُهُ حُكْمُ الإِْنْسَانِ الْمَيِّتِ فِي الْجُمْلَةِ، فِي وُجُوبِ تَغْسِيلِهِ وَتَكْفِينِهِ (٢) وَدَفْنِهِ وَفِي النَّظَرِ إِلَيْهِ (ر: جَنَائِز) .

_________

(١) حديث: " ما قطع من البهيمة. . . . " أخرجه أحمد (٥ / / ٢١٨ - ط الميمنية) والحاكم (٤ / / ٢٣٩ - ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي.

(٢) ابن عابدين ١ / / ١٣٨ و٥٨٠، والدسوقي ١ / / ٥٤، وقليوبي ١ / / ٣٢٨، ٤ / / ٢٤٢، والمغني ١ / / ٧٣، ٧٤، و٨ / / ٥٥٦، ٥٥٧، والنووي ١ / / ٢٣١، ٢٣٢، شرح الروضة ١ / / ١٠ / / ١١.

بَتْرَاءُ

التَّعْرِيفُ:

١ - الْبَتْرُ لُغَةً: الْقَطْعُ، وَالْبَتْرَاءُ مِنَ الشِّيَاهِ: مَقْطُوعَةُ الذَّنَبِ عَلَى غَيْرِ تَمَامٍ، يُقَال لِلأُْنْثَى: بَتْرَاءُ، وَلِلذَّكَرِ: أَبْتَرُ. وَاصْطِلاَحًا: لاَ يَخْتَلِفُ مَعْنَاهُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ. (١)

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

٢ - اسْتَعْمَل الْعُلَمَاءُ لَفْظَةَ " بَتْرَاءَ " فِي الشَّاةِ الْمَقْطُوعَةِ الأَْلْيَةِ، حَيْثُ تَكَلَّمُوا عَنْهَا فِي الْهَدْيِ وَالأُْضْحِيَّةِ. فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ الْبَتْرُ مِنَ الْعُيُوبِ الَّتِي تَمْنَعُ الإِْجْزَاءَ فِي الأُْضْحِيَّةِ وَالْهَدْيِ. وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَلَمْ يَعُدُّوا ذَلِكَ عَيْبًا يَمْنَعُ الإِْجْزَاءَ (٢) (ر: أُضْحِيَّة، هَدْي)

_________

(١) المصباح ولسان العرب مادة " بتر ".

(٢) ابن عابدين ٢ / / ٢٥١، ٥ / / ٢٠٦، وبداية المجتهد ١ / / ٣٥، والحطاب ٣ / / ٢٤١، والقليوبي وعميرة ٤ / / ٢٥١، والمغني ٣ / ٥٥٢، ٨ / ٦٢٥.

بِتْعٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الْبِتْعُ: نَبِيذٌ يُتَّخَذُ مِنَ الْعَسَل فِي الْيَمَنِ (١) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

٢ - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ مِنَ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ كُل مُسْكِرٍ هُوَ خَمْرٌ، يَحْرُمُ شُرْبُهُ، وَيَحْرُمُ بَيْعُهُ، وَاحْتَجُّوا لِذَلِكَ بِعُمُومِ الْحَدِيثِ: كُل شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ (٢)

وَبِقَوْلِهِ ﷺ: مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ (٣)

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ فَالْبِتْعُ عِنْدَهُمْ حَرَامٌ؛ لأَِنَّهُ مِمَّا يُسْكِرُ كَثِيرُهُ. (٤)

_________

(١) لسان العرب، والمغرب، وعمدة القاري ٢٢ / / ٦٩ وما بعدها طبع المنيرية.

(٢) حديث: " كل شراب أسكر فهو حرام " أخرجه البخاري (الفتح ١٠ / / ٤١ ط السلفية) ومسلم (٣ / ١٥٨٥ ط الحلبي) .

(٣) حديث: " ما أسكر كثيره فقليله حرام ". أخرجه الترمذي (٤ / / ٢٩٢ ط الحلبي) وقال ابن حجر في التلخيص (٣ / ٧٣ ط شركة الطباعة الفنية): رجاله ثقات.

(٤) فتح الباري ١٠ / / ٣٤، وشرح معاني الآثار للطحاوي ٢ / ٣٢٦ طبع الهند.

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْخَمْرَ هِيَ: النِّيءُ مِنْ مَاءِ الْعِنَبِ إِذَا غَلاَ وَاشْتَدَّ وَقَذَفَ بِالزَّبَدِ، وَأَنَّهَا هِيَ الْمُحَرَّمَةُ لِعَيْنِهَا، لِقَوْل رَسُول اللَّهِ ﷺ: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ لِعَيْنِهَا (١) دُونَ غَيْرِهَا مِنْ سَائِرِ الأَْشْرِبَةِ.

قَالُوا: لاَ يَحْرُمُ شُرْبُ الْبِتْعِ مَا دَامَ شَارِبُهُ لاَ يَسْكَرُ مِنْهُ، فَإِذَا وَصَل إِلَى حَدِّ الإِْسْكَارِ حَرُمَ، وَلِذَلِكَ فَإِنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ لَمَّا سُئِل عَنِ الْبِتْعِ قَال: كُل شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ يَعْنِي شُرِبَ مِنْهُ حَتَّى السُّكْرِ، وَلَكِنَّهُمْ كَرِهُوا شُرْبَهُ لِدُخُولِهِ فِي جُمْلَةِ مَا يُكْرَهُ مِنَ الأَْشْرِبَةِ؛ وَلِذَلِكَ قَال عَنْهُ أَبُو حَنِيفَةَ: الْبِتْعُ خَمْرٌ يَمَانِيَّةٌ (٢) . يَقْصِدُ أَنَّ أَهْل الْيَمَنِ يَشْرَبُونَ مِنْهُ حَتَّى السُّكْرِ، وَمَا حَل شُرْبُهُ حَل بَيْعُهُ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ يَذْكُرُهُ الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ الأَْشْرِبَةِ.

_________

(١) حديث: " حرمت الحمر لعينها. . . "، أخرجه العقيلي مرفوعا في الضعفاء، كما في نصب الراية ٤ / / ٣٠٦ ط المجلس العلمي، وأعله بمحمد بن الفرات. وصوب الدارقطني كونه موقوفا على ابن عباس. (سنن الدارقطني ٤ / / ٢٥٦ ط دار المحاسن) .

(٢) عمدة القاري ٢١ / ١٧٠.

بَتْلَةٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - بَتَل فِي اللُّغَةِ: بِمَعْنَى قَطَعَ، وَالْمُتَبَتِّل: الْمُنْقَطِعُ لِعِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى. وَالْبَتْلَةُ: الْمُنْقَطِعَةُ. وَلَمَّا كَانَ الطَّلاَقُ قَطْعًا لِحَبْل الزَّوَاجِ، حَيْثُ تُصْبِحُ الْمَرْأَةُ بِهِ مُنْقَطِعَةً عَنْ زَوْجِهَا، فَإِنَّهُ قَدْ يُكْنَى بِهِ عَنِ الطَّلاَقِ، فَيُقَال: أَنْتِ بَتْلَةٌ أَيْ طَالِقٌ. (١) وَلِذَلِكَ اعْتَبَرَ الْفُقَهَاءُ لَفْظَ " بَتْلَةٍ " مِنْ كِنَايَاتِ الطَّلاَقِ الظَّاهِرَةِ، وَلَمْ يَكُنْ صَرِيحًا؛ لأَِنَّهُ قَدْ يُقْصَدُ بِهِ الاِنْقِطَاعُ فِي غَيْرِ النِّكَاحِ.

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ لَفْظَ " بَتْلَةٍ " مِنْ كِنَايَاتِ الطَّلاَقِ، وَأَنَّهُ لاَ يَقَعُ بِهَا الطَّلاَقُ إِلاَّ بِالنِّيَّةِ - كَمَا هِيَ الْقَاعِدَةُ فِي الْكِنَايَاتِ - وَأَنَّهُ إِنْ نَوَى بِهَا وَاحِدَةً وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ نَوَى بِهَا ثَلاَثًا

_________

(١) لمصباح المنير، ولسان العرب، وأساس البلاغة مادة: " بتل " والخرشي ٤ / ٤٤.

وَقَعَ ثَلاَثٌ، وَإِنْ أَطْلَقَ فَلَمْ يَنْوِ عَدَدًا، فَمِنْهُمْ مَنْ قَال: يَقَعُ وَاحِدَةٌ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَال: يَقَعُ ثَلاَثٌ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (طَلاَق) . (١)

بَحَحٌ

انْظُرْ: كَلاَم

_________

(١) الاختيار ١ / / ١٣٣، وأسنى المطالب ٣ / / ٢٨٦، وكشاف القناع ٥ / / ٢٥١، والخرشي ٤ / / ٤٤.

بَحْرٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الْبَحْرُ: الْمَاءُ الْكَثِيرُ، مِلْحًا كَانَ أَوْ عَذْبًا، وَهُوَ خِلاَفُ الْبَرِّ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ الْبَحْرُ بَحْرًا لِسَعَتِهِ وَانْبِسَاطِهِ، وَقَدْ غَلَبَ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْمَاءِ الْمِلْحِ حَتَّى قَل فِي الْعَذْبِ. (١)

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - النَّهْرُ:

٢ - النَّهْرُ: الْمَاءُ الْجَارِي، يُقَال: نَهَرَ الْمَاءُ إِذَا جَرَى فِي الأَْرْضِ، وَكُل كَثِيرٍ جَرَى فَقَدْ نَهَرَ، وَاسْتَنْهَرَ (٢) وَلاَ يُسْتَعْمَل النَّهْرُ غَالِبًا إِلاَّ فِي الْمَاءِ الْعَذْبِ، خِلاَفًا لِلْبَحْرِ.

ب - الْعَيْنُ:

٣ - الْعَيْنُ: يَنْبُوعُ الْمَاءِ الَّذِي يَنْبُعُ مِنَ الأَْرْضِ وَيَجْرِي. (٣) وَهِيَ مِنَ الأَْلْفَاظِ الْمُشْتَرَكَةِ؛ لأَِنَّهَا

_________

(١) لسان العرب والكليات مادة: " بحر " ١ / / ٣٩٠، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ١٣.

(٢) لسان العرب، والمصباح المنير، والمغرب مادة: " نهر ".

(٣) لسان العرب مادة: " عين "، والفواكه الدواني ١ / / ١٤٤.