الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٨
تقسيم البدع غير المكفرة إلى كبيرة وصغيرة
تقسيم المبتدع إلى داعية لبدعته وغير داعية
ما يجب على المسلمين تجاه البدعة
مراحل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمنع البدعة
الصلاة في أعطان الإبل ومرابض البقر
عدم الاحتكام إلى عاداتهم فيما يحل أكله
البر بالوالدين مع اختلاف الدين
استئذانهما للسفر للتجارة أو لطلب العلم
حكم طاعتهما في ترك النوافل أو قطعها
حكم طاعتهما في طلبهما تطليق زوجته
حكم طاعتهما فيما لو أمراه بمعصية أو بترك واجب
عقوق الوالدين وجزاؤه في الدنيا والآخرة
ثبوت الخيار في فسخ النكاح بسبب البرص
أثر البطالة في طلب المتعطل نفقة له
رعاية الدولة والمجتمع للمتعطلين بعدم وجود عمل
حكم لبس الرجل ثوبا بطانته من حرير
عدم التلازم بين بطلان التصرف في الدنيا وبطلان أثره في الآخرة
الحكم التكليفي للإقدام على تصرف باطل مع العلم وعدمه
الاختلاف في التفريق بين البطلان والفساد، وسبب ذلك
بطلان الشيء يستلزم بطلان ما في ضمنه وما بني عليه
الباطل لا يصير صحيحا بتقادم الزمان أو بحكم الحاكم
ثانيا أثر البطلان في المعاملات
أموالهم بالنسبة لاغتنامها وإتلافها وضمانها
حضور من لا يقاتل من القادرين على القتال مع البغاة
إرث العادل من الباغي الذي قتله والعكس
مقاتلة البغاة بسلاحهم الذي في أيدينا
قتلى معارك البغاة وحكم الصلاة عليهم
جباية الزكاة والجزية والعشور والخراج
زكاة المتولد بين الوحشي والأهلي
الحكم التكليفي للبكاء في المصيبة
أثر بكاء البكر عند الاستئذان لتزويجها
بكاء المرء هل يكون دليلا على صدق مقاله
ما تثبت به البكارة عند التنازع
متى يرتفع الإجبار مع وجود البكارة
البكارة الحكمية، وأثرها في الإجبار ومعرفة إذنها
تعمد إزالة العذرة بغير جماع وأثر ذلك
مقدار الصداق بإزالة البكارة بالأصبع دون الجماع
ادعاء البكارة، وأثر ذلك في الاستحلاف
علامات البلوغ الطبيعية في الذكر، والأنثى، والخنثى
ما تختص به الأنثى من علامات البلوغ
علامات البلوغ الطبيعية لدى الخنثى
السن الأدنى للبلوغ الذي لا تصح دعوى البلوغ قبله
ما يثبت بطروء البلوغ من الأحكام
سابعا - انتهاء الولاية على النفس بالبلوغ
أولا - البناء (بمعنى إقامة المباني)
الأحكام المتعلقة بالبيان عند الأصوليين
الأحكام المتعلقة بالبيان عند الفقهاء
مراعاة حق الجار في مرافق البيت
دعاء دخول المرء بيته، ودعاء الخروج منه
صلاة الرجل والمرأة الفريضة في البيت
ما يجيز للزوجة الخروج من بيت الزوجية
ما يترتب على رفض الزوجة الإقامة في بيت الزوجية
سلطة التصرف في أموال بيت المال
البيت الرابع وهو بيت مال الفيء
إذا عجز بيت المال عن أداء الحقوق
تصرفات الإمام في الديون على بيت المال
تنمية أموال بيت المال والتصرف فيها
ومن الأمثلة التي تعرض لها بعض الفقهاء ما يلي
إقطاع الانتفاع والإرفاق والاستغلال
تمليك حقوق بيت المال قبل توريدها إليه
الاستقصاء على الولاة ومحاسبة الجباة
البيض المذر (وهو الفاسد بوجه عام)
الاعتداء على البيض في الحرم وحال الإحرام
ابن المقري هو إسماعيل بن أبي بكر
عبد الرحمن بن سابط (؟ - ١١٢ هـ)
بَاءَةٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الْبَاءَةُ لُغَةً: النِّكَاحُ (١)، كُنِّيَ بِهِ عَنِ الْجِمَاعِ. إِمَّا لأَِنَّهُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ فِي الْمَنْزِل غَالِبًا، أَوْ لأَِنَّ الرَّجُل يَتَبَوَّأُ مِنْ أَهْلِهِ - أَيْ يَسْتَمْكِنُ مِنْهَا - كَمَا يَتَبَوَّأُ مِنْ دَارِهِ (٢) .
وَفِي الْحَدِيثِ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. (٣) وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.
وَقَال شَارِحُ الْمِنْهَاجِ: الْبَاءَةُ: مُؤَنُ النِّكَاحِ. (٤)
_________
(١) لسان العرب المحيط مادة: " بوأ ".
(٢) المصباح المنير مادة: " باء ".
(٣) حديث: " يا معشر الشباب. . . . . " أخرجه البخاري (الفتح ٩ / / ١١٣ - ط السلفية) . ومسلم (٢ / / ١٠١٨ - ط الحلبي) .
(٤) المحليي على المنهاج بحاشيتي قليوبي وعميرة ٣ / / ٢٠٦ ط مصطفى الحلبي.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
٢ - أ - الْبَاهُ: هُوَ الْوَطْءُ.
ب - أُهْبَةُ النِّكَاحِ: الْقُدْرَةُ عَلَى مُؤَنِهِ مِنْ مَهْرٍ وَغَيْرِهِ، فَهِيَ بِمَعْنَى الْبَاءَةِ عَلَى قَوْل مَنْ فَسَّرَ الْحَدِيثَ بِذَلِكَ. (١)
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٣ - الْبَاءَةُ بِمَعْنَى الْوَطْءِ تُنْظَرُ أَحْكَامُهَا فِي مَوْضُوعِهَا (ر: وَطْء) .
أَمَّا بِمَعْنَى مُؤَنِ النِّكَاحِ فَإِنَّ مَنْ وَجَدَهَا، وَكَانَتْ نَفْسُهُ تَتُوقُ إِلَى الْوَطْءِ، وَلاَ يَخْشَى الْوُقُوعَ فِي الْمُحَرَّمِ، اسْتُحِبَّ لَهُ النِّكَاحُ. (٢) لِقَوْلِهِ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ. . . الْحَدِيثَ.
فَإِنْ كَانَ يَتَحَقَّقُ الْوُقُوعُ فِي الْمَحْظُورِ، فَيُفْتَرَضُ عَلَيْهِ النِّكَاحُ؛ لأَِنَّهُ يَلْزَمُهُ إِعْفَافُ نَفْسِهِ، وَصَوْنُهَا عَنِ الْحَرَامِ. قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَلأَِنَّ مَا لاَ يُتَوَصَّل إِلَى تَرْكِ الْحَرَامِ إِلاَّ بِهِ يَكُونُ فَرْضًا (٣) .
أَمَّا إِنْ وَجَدَ الأُْهْبَةَ، وَكَانَ بِهِ مَرَضٌ كَهَرَمٍ وَنَحْوِهِ، فَإِنَّ مِنَ الْفُقَهَاءِ مَنْ كَرِهَ لَهُ النِّكَاحَ، (٤)
_________
(١) المحليي على المنهاج بحاشيتي قليوبي وعميرة ٣ / / ٢٠٦. والحطاب ٣ / / ٤٠٣.
(٢) المراجع السابقة، والمغني ٦ / / ٤٤٦.
(٣) المغني ٦ / / ٤٤٦، وابن عابدين ٢ / / ٢٦٠، وشرح المنهاج بحاشية القليوبي ٣ / / ٢٠٦.
(٤) المحلي على المنهاج ٣ / / ٢٠٧.
وَمِنْهُمْ مَنْ قَال بِحُرْمَتِهِ لإِضْرَارِهِ بِالْمَرْأَةِ. (١)
وَيَخْتَلِفُ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ النِّكَاحِ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ وَجَدَ الْبَاءَةَ، وَلَمْ تَتُقْ نَفْسُهُ لِلْوَطْءِ، مِنْهُمْ مَنْ يَرَى أَنَّ النِّكَاحَ أَفْضَل. (٢) وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى أَنَّ التَّخَلِّيَ لِلْعِبَادَةِ أَفْضَل، (٣)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ كُلِّهِ يَذْكُرُهُ الْفُقَهَاءُ فِي أَوَّل كِتَابِ النِّكَاحِ
.
بَادِي
انْظُرْ: بَدْو
_________
(١) المواق هامش الحطاب ٣ / / ٤٠٣.
(٢) المغني ٦ / ٤٤٨.
(٣) المرجع السابق، والمحليي على المنهاج ٣ / / ٢٠٦.
بَازِلَةٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - مِنْ مَعَانِي الْبَزْل فِي اللُّغَةِ: الشَّقُّ. يُقَال: بَزَل الرَّجُل الشَّيْءَ يَبْزُلُهُ بَزْلًا: شَقَّهُ. وَالْبَازِلَةُ مِنَ الشِّجَاجِ: هِيَ الَّتِي تَبْزُل الْجِلْدَ، أَيْ تَشُقُّهُ، يُقَال انْبَزَل الطَّلْعُ: أَيْ تَشَقَّقَ. (١)
أَمَّا فِي اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ: فَهِيَ الَّتِي تَشُقُّ الْجِلْدَ وَيَرْشَحُ مِنْهَا الدَّمُ. وَسَمَّاهَا بَعْضُهُمْ - وَمِنْهُمُ الْحَنَفِيَّةُ - الدَّامِعَةَ؛ لِقِلَّةِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنَ الدَّمِ، تَشْبِيهًا بِدَمْعِ الْعَيْنِ، وَسُمِّيَتْ أَيْضًا: الدَّامِيَةَ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٢ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ فِي الْبَازِلَةِ حُكُومَةَ عَدْلٍ فِي الْعَمْدِ وَغَيْرِهِ، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: فِيهَا الْقِصَاصُ فِي الْعَمْدِ.
وَلَمَّا كَانَتِ الْبَازِلَةُ مِنْ أَنْوَاعِ الْجِرَاحِ فِي الْجِنَايَاتِ تَكَلَّمَ الْفُقَهَاءُ عَنْهَا فِي الْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ.
_________
(١) لسان العرب مادة: " بزل ".
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي أَبْوَابِ الْجِنَايَاتِ، وَالدِّيَاتِ. (١)
بَاسُورٌ
انْظُرْ: أَعْذَار
_________
(١) الاختيار ٥ / / ٤١، وحاشية الدسوقي ٤ / / ٢٥١، وجواهر الإكليل ٢ / / ٢٥٩، وشرح روض الطالب ٤ / / ٢٢، وقليوبي ٤ / ١١٣، والمغني ٨ / / ٥٤ ط السعودية.
بَاضِعَةٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - مِنْ مَعَانِي الْبَضْعِ فِي اللُّغَةِ: الشَّقُّ. يُقَال: بَضَعَ الرَّجُل الشَّيْءَ يَبْضَعُهُ: إِذَا شَقَّهُ. وَمِنْهُ الْبَاضِعَةُ: وَهِيَ الشَّجَّةُ الَّتِي تَشُقُّ اللَّحْمَ بَعْدَ الْجِلْدِ، وَلاَ تَبْلُغُ الْعَظْمَ، وَلاَ يَسِيل بِهَا الدَّمُ. (١)
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٢ - الْبَاضِعَةُ مِنْ أَنْوَاعِ الْجِرَاحِ فِي الرَّأْسِ، وَقَدْ تَكَلَّمَ الْفُقَهَاءُ عَنْ حُكْمِهَا فِي الْجِنَايَاتِ وَالدِّيَاتِ، وَتَفْصِيلِهَا فِيهِمَا. فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ فِيهَا حُكُومَةَ عَدْلٍ فِي الْعَمْدِ وَغَيْرِهِ، وَهِيَ مَا يُقَدِّرُهُ أَهْل الْخِبْرَةِ تَعْوِيضًا عَنِ الْجِنَايَةِ، بِمَا لاَ يَزِيدُ عَنْ دِيَةِ أَصْل الْعُضْوِ الْمُصَابِ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: فِيهَا الْقِصَاصُ فِي الْعَمْدِ. (٢)
_________
(١) لسان العرب في مادة " بضع ".
(٢) الاختيار ٥ / / ٤١ ط دار المعرفة، وحاشية الدسوقي ٤ / / ٢٥١، وجواهر الإكليل ٢ / / ٢٥٩ ط الباز، وشرح الروض ٤ / / ٢٢ ط المكتب الإسلامي، والقليوبي ٤ / / ١١٣، والمغني ٨ / / ٥٤ ط الرياض.
بَتَاتٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الْبَتَاتُ فِي اللُّغَةِ: الْقَطْعُ الْمُسْتَأْصِل. يُقَال: بَتَتُّ الْحَبْل: أَيْ قَطَعْتُهُ قَطْعًا مُسْتَأْصِلًا. وَيُقَال: طَلَّقَهَا ثَلاَثًا بَتَّةً وَبَتَاتًا: أَيْ بَتْلَةً بَائِنَةً، يَعْنِي قَطْعًا لاَ عَوْدَ فِيهَا. وَيُقَال: الطَّلْقَةُ الْوَاحِدَةُ تَبُتُّ وَتَبِتُّ: أَيْ تَقْطَعُ عِصْمَةَ النِّكَاحِ إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ، كَمَا يُقَال: حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ يَمِينًا بَتًّا وَبَتَّةً وَبَتَاتًا: أَيْ يَمِينًا قَدْ أَمْضَاهَا.
وَمِثْل الْبَتَاتِ: الْبَتُّ، وَهُوَ مَصْدَرُ بَتَّ: إِذَا قَطَعَ. يُقَال: بَتَّ الرَّجُل طَلاَقَ امْرَأَتِهِ، وَبَتَّ امْرَأَتَهُ: إِذَا قَطَعَهَا عَنِ الرَّجْعَةِ. وَأَبَتَّ طَلاَقَهَا كَذَلِكَ.
وَيُسْتَعْمَل الْفِعْلاَنِ: بَتَّ وَأَبَتَّ لاَزِمَيْنِ كَذَلِكَ، فَيُقَال: بَتَّ طَلاَقَهَا، وَأَبَتَّ، وَطَلاَقٌ بَاتٌّ وَمُبَتٌّ، كَمَا يُسْتَعْمَل الْبَتُّ بِمَعْنَى الإِْلْزَامِ فَيُقَال: بَتَّ الْقَاضِي الْحُكْمَ عَلَيْهِ: إِذَا قَطَعَهُ، أَيْ أَلْزَمَهُ، وَبَتَّ النِّيَّةَ: جَزَمَهَا. (١)
_________
(١) تاج العروس، والمرجع للعلايلي " البتات "، وتهذيب الأسماء واللغات، والأساس، والزاهر ص ٣٢٤، والمصباح المنير مادة " بتت ".
وَلاَ تَخْتَلِفُ مَعَانِي هَذِهِ الأَْلْفَاظِ فِي الْفِقْهِ عَنْهَا فِي اللُّغَةِ، إِلاَّ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ يُوقِعُونَ الطَّلاَقَ بِلَفْظِ " أَلْبَتَّةَ " رَجْعِيًّا إِنْ كَانَتِ الْمُطَلَّقَةُ مَدْخُولًا بِهَا، وَنَوَى بِهَا أَقَل مِنَ الثَّلاَثِ (١) .
كَمَا أَنَّهُمْ يُعَبِّرُونَ عَنْ خُلُوِّ الْعَقْدِ عَنِ الْخِيَارِ بِالْبَتِّ فَيُقَال: الْبَيْعُ عَلَى الْبَتِّ. (٢)
وَهُوَ رَاجِعٌ إِلَى الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ كَمَا لاَ يَخْفَى.
وَكَذَا يُعَبِّرُونَ عَنِ الْمُعْتَدَّةِ الَّتِي طُلِّقَتْ ثَلاَثًا، أَوْ فُرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا بِخِيَارِ الْجَبِّ وَالْعُنَّةِ وَنَحْوِهِمَا بِمُعْتَدَّةِ الْبَتِّ، وَهِيَ خِلاَفُ الرَّجْعِيَّةِ (٣) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٢ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى وُقُوعِ الطَّلاَقِ ثَلاَثًا، فِيمَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ بِقَوْلِهِ: هِيَ بَتَّةٌ؛ لأَِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِلَفْظٍ يَقْتَضِي الْبَيْنُونَةَ. وَالْبَتُّ: هُوَ الْقَطْعُ، فَكَأَنَّهُ قَطَعَ النِّكَاحَ لَهُ، وَاحْتَجُّوا عَلَى ذَلِكَ بِعَمَل الصَّحَابَةِ. (٤)
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ يَقَعُ وَاحِدَةً بَائِنَةً؛ لأَِنَّهُ وَصْفُ الطَّلاَقِ بِمَا يَحْتَمِل الْبَيْنُونَةَ. (٥) وَقَال الشَّافِعِيُّ:
_________
(١) ابن عابدين ٢ / / ٤٤٩، وجواهر الإكليل ١ / / ٣٤٥، والشرواني ٨ / / ٤٧، ٤٨، ومختصر المزني مع الأم ٤ / / ٧٤ ط. الأولى، والأم ٤ / / ١٦٢ ط الأولى، والقليوبي ٣ / / ٣٢٥، والمغني ٧ / / ١٢٨، ٩ / ٢٣٠ ط ٣.
(٢) الدسوقي ٣ / / ١٦ ط الحلبي.
(٣) البحر الرائق ٤ / / ١٦٣، وابن عابدين ٢ / / ٦١٧.
(٤) جواهر الإكليل ١ / / ٣٤٥، والمغني ٧ / / ١٢٨ ط الرياض.
(٥) ابن عابدين ٢ / / ٤٤٩.