الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٨

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٨

حرف الباء

بئر بضاعة

باءة

التعريف

الحكم الإجمالي

بادي

بازلة

باسور

باضعة

باغي

بتات

مواطن البحث

بتر

تطهير موضع البتر

بتر الأعضاء في الجنايات

أعضاء الحيوان المبتورة

بتراء

بتع

بتلة

بحح

بحر

الألفاظ ذات الصلة

العين

يتعلق بالبحر أحكام منها

ماء البحر

صيد البحر

الصلاة في السفينة

حكم من مات في السفينة

الموت غرقا في البحر

بخار

الأحكام المتعلقة بالبخار

رفع الحدث بما جمع من البخار

بخر

بخس

البخيلة

المسألة الثانية

بدعة

الاتجاه الأول

الاتجاه الثاني

السنة

المعصية

المصلحة المرسلة

حكم البدعة التكليفي

البدعة في العقيدة

البدعة في العبادات

البدعة المحرمة

البدعة المكروهة

دواعي البدعة وأسبابها

الجهل بالمقاصد

الجهل بالسنة

تحسين الظن بالعقل

اتباع المتشابه

مداخل هذه الأهواء

أنواع البدعة

البدعة الحقيقية

البدعة الإضافية

البدع المكفرة وغير المكفرة

تقسيم البدع غير المكفرة إلى كبيرة وصغيرة

تقسيم المبتدع إلى داعية لبدعته وغير داعية

رواية المبتدع للحديث

شهادة المبتدع

الصلاة خلف المبتدع

ولاية المبتدع

الصلاة على المبتدع

توبة المبتدع

ما يجب على المسلمين تجاه البدعة

مراحل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمنع البدعة

معاملة المبتدع ومخالطته

بدل

بدنة

بول البدن وروثها

نقض الوضوء

الصلاة في أعطان الإبل ومرابض البقر

والهدي

ذكاة البدنة

الديات الدية بدل النفس

بدو

الأحكام المتعلقة بالبدو

سقوط الجمعة والعيدين

عدم استحقاقهم العطاء

نقل اللقيط إلى البادية وحكمه

عدم الاحتكام إلى عاداتهم فيما يحل أكله

تحول البدوي إلى حضري

بذر

بذرقة

براءة

المبارأة

براجم

براز

الغائط

النجاسة

الحكم الإجمالي ومواطن البحث

برد

بر

بر الأرحام

بر اليتامى والضعفة والمساكين

البيع المبرور

بر اليمين

بر الوالدين

حكمه التكليفي

البر بالوالدين مع اختلاف الدين

التعارض بين بر الأب وبر الأم

بم يكون البر

استئذانهما للسفر للتجارة أو لطلب العلم

حكم طاعتهما في ترك النوافل أو قطعها

حكم طاعتهما في طلبهما تطليق زوجته

حكم طاعتهما فيما لو أمراه بمعصية أو بترك واجب

عقوق الوالدين وجزاؤه في الدنيا والآخرة

جزاء العقوق

برزة

الألفاء ذات الصلة

المخدرة

برسام

العته

برص

الجذام

أحكام يختص بها الأبرص

ثبوت الخيار في فسخ النكاح بسبب البرص

حكم شهود الأبرص المساجد

حكم إمامة الأبرص

بركة

برنامج

الرقم

بريد

بزاق

بساط اليمين

بسملة

البسملة جزء من القرآن الكريم

حكم قراءة البسملة لغير المتطهر

البسملة في الصلاة

مواطن أخرى للبسملة

التسمية عند دخول الخلاء

التسمية عند الوضوء

التسمية عند الذبح

التسمية على الصيد

التسمية عند التيمم

التسمية لكل أمر ذي بال

بشارة

بصاق

اللعاب

بصر

الجناية على البصر

توجيه البصر في الصلاة

غض البصر عن المحرم

بضع

بطالة

حكمها التكليفي

التوكل لا يدعو إلى البطالة

العبادة ليست مسوغا للبطالة

أثر البطالة في طلب المتعطل نفقة له

رعاية الدولة والمجتمع للمتعطلين بعدم وجود عمل

بطانة

الحاشية

ما يتعلق بالبطانة من أحكام

أولا البطانة بمعنى خاصة الرجل

اتخاذ البطانة الصالحة

اتخاذ بطانة من دون المؤمنين

ثانيا البطانة في الثوب

الصلاة على ثوب بطانته نجسة

حكم لبس الرجل ثوبا بطانته من حرير

بطلان

الفساد

الانعقاد

عدم التلازم بين بطلان التصرف في الدنيا وبطلان أثره في الآخرة

الحكم التكليفي للإقدام على تصرف باطل مع العلم وعدمه

الإنكار على من فعل الباطل

الاختلاف في التفريق بين البطلان والفساد، وسبب ذلك

تجزؤ البطلان

بطلان الشيء يستلزم بطلان ما في ضمنه وما بني عليه

تصحيح العقد الباطل

الباطل لا يصير صحيحا بتقادم الزمان أو بحكم الحاكم

آثار البطلان

أولا - بالنسبة للعبادات

ثانيا أثر البطلان في المعاملات

الضمان

ثالثا أثر البطلان في النكاح

المهر

العدة والنسب

بعض

بعضية

الجزئية والفرعية

في الطهارة

في الصلاة

في زكاة الفطر

في الطلاق والظهار والعتق

العتق بالبعضية

بغاء

حكم أخذ البغي مهرا

بغاة

الخوارج

المحاربون

الحكم التكليفي للبغي

شروط تحقق البغي

أمارات البغي

بيع السلاح لأهل الفتنة

واجب الإمام نحو البغاة

قبل القتال

قتال البغاة

المعاونة في مقاتلة البغاة

شروط قتال البغاة وما يتميز به

كيفية قتال البغاة

المرأة المقاتلة من أهل البغي

أموالهم بالنسبة لاغتنامها وإتلافها وضمانها

ما أتلفه أهل العدل للبغاة

ما أتلفه البغاة لأهل العدل

التمثيل بقتلى البغاة

أسرى البغاة

موادعة البغاة

من لا يجوز قتله من البغاة

حضور من لا يقاتل من القادرين على القتال مع البغاة

حكم قتال المحارم من البغاة

إرث العادل من الباغي الذي قتله والعكس

ما يجوز قتال البغاة به

مقاتلة البغاة بسلاحهم الذي في أيدينا

الاستعانة في قتالهم بالمشركين

قتلى معارك البغاة وحكم الصلاة عليهم

تقاتل أهل البغي

استعانة البغاة بالكفار

تصرفات إمام البغاة

جباية الزكاة والجزية والعشور والخراج

قضاء البغاة وحكم نفاذه

إقامتهم للحد، ووجوبه عليهم

شهادة البغاة

بغي

بقر

زكاة البقر

اشتراط السوم

الزكاة في بقر الوحش

زكاة المتولد بين الوحشي والأهلي

اشتراط تمام النصاب

ما يجزئ في الأضحية

البقر في الهدي

حكم التقليد

استعمال البقر للركوب

بول وروث البقر

حكم البقر في الدية

بكاء

الندب

الحكم التكليفي للبكاء في المصيبة

البكاء من خشية الله تعالى

البكاء في الصلاة

البكاء عند قراءة القرآن

البكاء عند الموت وبعده

البكاء عند زيارة القبر

أثر بكاء المولود عند الولادة

أثر بكاء البكر عند الاستئذان لتزويجها

بكاء المرء هل يكون دليلا على صدق مقاله

بكارة

الثيوبة

ما تثبت به البكارة عند التنازع

أثر البكارة في عقد النكاح

ما يكون به إذن البكر

اشتراط الولي وعدمه

متى يرتفع الإجبار مع وجود البكارة

اشتراط الزوج بكارة الزوجة

البكارة الحكمية، وأثرها في الإجبار ومعرفة إذنها

تعمد إزالة العذرة بغير جماع وأثر ذلك

مقدار الصداق بإزالة البكارة بالأصبع دون الجماع

ادعاء البكارة، وأثر ذلك في الاستحلاف

بلاغ

بلعوم

أحكام تتعلق بالبلعوم

ما يتعلق بالصوم ومفطراته

ما يتعلق بالتذكية

ما يتعلق بالجناية

بلغم

بلوغ

الكبر

الإدراك

الأشد

الرشد

علامات البلوغ الطبيعية في الذكر، والأنثى، والخنثى

الإنبات

الثاني

القول الثالث

ما تختص به الأنثى من علامات البلوغ

علامات البلوغ الطبيعية لدى الخنثى

البلوغ بالسن

السن الأدنى للبلوغ الذي لا تصح دعوى البلوغ قبله

إثبات البلوغ

الطريقة الثانية الإنبات

البلوغ شرط للزوم الأحكام الشرعية عند الفقهاء

ما يشترط له البلوغ من الأحكام

ما يشترط لوجوبه البلوغ

ما يشترط لصحته البلوغ

ما يثبت بطروء البلوغ من الأحكام

أولا في باب الطهارة

إعادة التيمم

ثانيا - في باب الصلاة

ثالثا - الصوم

رابعا الزكاة

خامسا الحج

سادسا خيار البلوغ

تخيير الزوج والزوجة في الصغر

سابعا - انتهاء الولاية على النفس بالبلوغ

ثامنا الولاية على المال

بناء

الأصل

أولا - البناء (بمعنى إقامة المباني)

الوليمة للبناء

من أحكام البناء

جريان الشفعة في البناء المبيع

البناء في الأراضي المباحة

البناء في الأراضي المغصوبة

البناء في الأرض المستأجرة

البناء في الأرض المستعارة

بناء المساجد

البناء على القبور

ثانيا البناء في العبادات

البناء في خطبة الجمعة

بناء في العبادات

بنان

بنت

النكاح

إرث البنت

النفقة

بنت الابن

الفرائض

بنت مخاض

بنج

الحشيشة

عقوبة تناوله

بندق

بيات

بيان

التأويل

الأحكام المتعلقة بالبيان عند الأصوليين

البيان بالقول والفعل

أنواع البيان

بيان التفسير

بيان التبديل

بيان الضرورة

تأخير البيان عن وقت الحاجة

الأحكام المتعلقة بالبيان عند الفقهاء

بيان المقر به المجهول

البيان في الطلاق المبهم

بيان المعتق المبهم

بيت

المنزل

المبيت على ظهر البيت

الأحكام المتعلقة بالبيت

خيار الرؤية

الشفعة

الإجارة

مراعاة حق الجار في مرافق البيت

دخول البيوت

إباحة دخول البيت

دعاء دخول المرء بيته، ودعاء الخروج منه

صلاة الرجل والمرأة الفريضة في البيت

صلاة النافلة في البيت

الاعتكاف في البيت

حكم الحلف على سكنى البيت

البيت الحرام

بيت الخلاء

بيت الزوجية

ما يراعى في بيت الزوجية

شروط بيت الزوجية

ما يجيز للزوجة الخروج من بيت الزوجية

زيارة أهلها

الاعتكاف

الخروج لقضاء الحوائج

ما يترتب على رفض الزوجة الإقامة في بيت الزوجية

بيت المال

نشأة بيت المال في الإسلام

سلطة التصرف في أموال بيت المال

موارد بيت المال

والفيء أنواع

أقسام بيت المال ومصارف كل قسم

البيت الأول بيت الزكاة

البيت الثاني بيت الأخماس

البيت الثالث بيت الضوائع

البيت الرابع وهو بيت مال الفيء

مصارف بيت مال الفيء

أولويات الصرف من بيت المال

الفائض في بيت المال

إذا عجز بيت المال عن أداء الحقوق

تصرفات الإمام في الديون على بيت المال

تنمية أموال بيت المال والتصرف فيها

ومن الأمثلة التي تعرض لها بعض الفقهاء ما يلي

إقطاع التمليك

إقطاع الانتفاع والإرفاق والاستغلال

تمليك حقوق بيت المال قبل توريدها إليه

انتظام بيت المال وفساده

الاعتداء على أموال بيت المال

الاستقصاء على الولاة ومحاسبة الجباة

بيت المقدس

بيتوتة

بيض

الأحكام المتعلقة بالبيض

بيض الجلالة

البيض المذر (وهو الفاسد بوجه عام)

بيع البيض

السلم في البيض

الاعتداء على البيض في الحرم وحال الإحرام

غصب البيض

بيطرة

الحكم التكليفي

تراجم فقهاء الجزء الثامن

ابن حجر العسقلاني

ابن خزيمة (٢٢٣ - ٣١١ هـ)

ابن شعبان (؟ - ٣٥٥ هـ)

ابن قدامة

ابن المقري هو إسماعيل بن أبي بكر

أبو البختري (؟ - ٨٢ هـ)

أبو حنيفة

أبو عبيد

الأبي المالكي (؟ - ٨٢٧ هـ)

أسيد بن حضير (؟ - ٢٠ هـ)

الباجي

جابر بن عبد الله

الروياني

الزيلعي

سهل بن سعد (؟ - ٩١ هـ)

الشمني (٨٠١ - ٨٧٢ هـ)

شهر بن حوشب (٢٠ - ١٠٠ هـ)

الطبري

عبد الرحمن بن سابط (؟ - ١١٢ هـ)

عبد الله بن سلمة (؟ -؟)

عكرمة بن خالد (؟ -؟)

عمرو بن شعيب

الغزالي

كعب بن مالك

محمد بن أبي القاسم (٦٣٩ - ٧١٥ هـ)

المعلى (؟ - ٢١١ هـ)

النووي

يحيى بن يحيى (١٤٢ - ٢٢٦ هـ)

بِئْرٌ

انْظُرْ: آبَار

بِئْرُ بُضَاعَةَ

انْظُرْ: آبَار

بَاءَةٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الْبَاءَةُ لُغَةً: النِّكَاحُ (١)، كُنِّيَ بِهِ عَنِ الْجِمَاعِ. إِمَّا لأَِنَّهُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ فِي الْمَنْزِل غَالِبًا، أَوْ لأَِنَّ الرَّجُل يَتَبَوَّأُ مِنْ أَهْلِهِ - أَيْ يَسْتَمْكِنُ مِنْهَا - كَمَا يَتَبَوَّأُ مِنْ دَارِهِ (٢) .

وَفِي الْحَدِيثِ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. (٣) وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

وَقَال شَارِحُ الْمِنْهَاجِ: الْبَاءَةُ: مُؤَنُ النِّكَاحِ. (٤)

_________

(١) لسان العرب المحيط مادة: " بوأ ".

(٢) المصباح المنير مادة: " باء ".

(٣) حديث: " يا معشر الشباب. . . . . " أخرجه البخاري (الفتح ٩ / / ١١٣ - ط السلفية) . ومسلم (٢ / / ١٠١٨ - ط الحلبي) .

(٤) المحليي على المنهاج بحاشيتي قليوبي وعميرة ٣ / / ٢٠٦ ط مصطفى الحلبي.

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

٢ - أ - الْبَاهُ: هُوَ الْوَطْءُ.

ب - أُهْبَةُ النِّكَاحِ: الْقُدْرَةُ عَلَى مُؤَنِهِ مِنْ مَهْرٍ وَغَيْرِهِ، فَهِيَ بِمَعْنَى الْبَاءَةِ عَلَى قَوْل مَنْ فَسَّرَ الْحَدِيثَ بِذَلِكَ. (١)

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

٣ - الْبَاءَةُ بِمَعْنَى الْوَطْءِ تُنْظَرُ أَحْكَامُهَا فِي مَوْضُوعِهَا (ر: وَطْء) .

أَمَّا بِمَعْنَى مُؤَنِ النِّكَاحِ فَإِنَّ مَنْ وَجَدَهَا، وَكَانَتْ نَفْسُهُ تَتُوقُ إِلَى الْوَطْءِ، وَلاَ يَخْشَى الْوُقُوعَ فِي الْمُحَرَّمِ، اسْتُحِبَّ لَهُ النِّكَاحُ. (٢) لِقَوْلِهِ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ. . . الْحَدِيثَ.

فَإِنْ كَانَ يَتَحَقَّقُ الْوُقُوعُ فِي الْمَحْظُورِ، فَيُفْتَرَضُ عَلَيْهِ النِّكَاحُ؛ لأَِنَّهُ يَلْزَمُهُ إِعْفَافُ نَفْسِهِ، وَصَوْنُهَا عَنِ الْحَرَامِ. قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَلأَِنَّ مَا لاَ يُتَوَصَّل إِلَى تَرْكِ الْحَرَامِ إِلاَّ بِهِ يَكُونُ فَرْضًا (٣) .

أَمَّا إِنْ وَجَدَ الأُْهْبَةَ، وَكَانَ بِهِ مَرَضٌ كَهَرَمٍ وَنَحْوِهِ، فَإِنَّ مِنَ الْفُقَهَاءِ مَنْ كَرِهَ لَهُ النِّكَاحَ، (٤)

_________

(١) المحليي على المنهاج بحاشيتي قليوبي وعميرة ٣ / / ٢٠٦. والحطاب ٣ / / ٤٠٣.

(٢) المراجع السابقة، والمغني ٦ / / ٤٤٦.

(٣) المغني ٦ / / ٤٤٦، وابن عابدين ٢ / / ٢٦٠، وشرح المنهاج بحاشية القليوبي ٣ / / ٢٠٦.

(٤) المحلي على المنهاج ٣ / / ٢٠٧.

وَمِنْهُمْ مَنْ قَال بِحُرْمَتِهِ لإِضْرَارِهِ بِالْمَرْأَةِ. (١)

وَيَخْتَلِفُ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ النِّكَاحِ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ وَجَدَ الْبَاءَةَ، وَلَمْ تَتُقْ نَفْسُهُ لِلْوَطْءِ، مِنْهُمْ مَنْ يَرَى أَنَّ النِّكَاحَ أَفْضَل. (٢) وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى أَنَّ التَّخَلِّيَ لِلْعِبَادَةِ أَفْضَل، (٣)

وَتَفْصِيل ذَلِكَ كُلِّهِ يَذْكُرُهُ الْفُقَهَاءُ فِي أَوَّل كِتَابِ النِّكَاحِ

.

بَادِي

انْظُرْ: بَدْو

_________

(١) المواق هامش الحطاب ٣ / / ٤٠٣.

(٢) المغني ٦ / ٤٤٨.

(٣) المرجع السابق، والمحليي على المنهاج ٣ / / ٢٠٦.

بَازِلَةٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - مِنْ مَعَانِي الْبَزْل فِي اللُّغَةِ: الشَّقُّ. يُقَال: بَزَل الرَّجُل الشَّيْءَ يَبْزُلُهُ بَزْلًا: شَقَّهُ. وَالْبَازِلَةُ مِنَ الشِّجَاجِ: هِيَ الَّتِي تَبْزُل الْجِلْدَ، أَيْ تَشُقُّهُ، يُقَال انْبَزَل الطَّلْعُ: أَيْ تَشَقَّقَ. (١)

أَمَّا فِي اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ: فَهِيَ الَّتِي تَشُقُّ الْجِلْدَ وَيَرْشَحُ مِنْهَا الدَّمُ. وَسَمَّاهَا بَعْضُهُمْ - وَمِنْهُمُ الْحَنَفِيَّةُ - الدَّامِعَةَ؛ لِقِلَّةِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنَ الدَّمِ، تَشْبِيهًا بِدَمْعِ الْعَيْنِ، وَسُمِّيَتْ أَيْضًا: الدَّامِيَةَ.

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

٢ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ فِي الْبَازِلَةِ حُكُومَةَ عَدْلٍ فِي الْعَمْدِ وَغَيْرِهِ، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: فِيهَا الْقِصَاصُ فِي الْعَمْدِ.

وَلَمَّا كَانَتِ الْبَازِلَةُ مِنْ أَنْوَاعِ الْجِرَاحِ فِي الْجِنَايَاتِ تَكَلَّمَ الْفُقَهَاءُ عَنْهَا فِي الْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ.

_________

(١) لسان العرب مادة: " بزل ".

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي أَبْوَابِ الْجِنَايَاتِ، وَالدِّيَاتِ. (١)

بَاسُورٌ

انْظُرْ: أَعْذَار

_________

(١) الاختيار ٥ / / ٤١، وحاشية الدسوقي ٤ / / ٢٥١، وجواهر الإكليل ٢ / / ٢٥٩، وشرح روض الطالب ٤ / / ٢٢، وقليوبي ٤ / ١١٣، والمغني ٨ / / ٥٤ ط السعودية.

بَاضِعَةٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - مِنْ مَعَانِي الْبَضْعِ فِي اللُّغَةِ: الشَّقُّ. يُقَال: بَضَعَ الرَّجُل الشَّيْءَ يَبْضَعُهُ: إِذَا شَقَّهُ. وَمِنْهُ الْبَاضِعَةُ: وَهِيَ الشَّجَّةُ الَّتِي تَشُقُّ اللَّحْمَ بَعْدَ الْجِلْدِ، وَلاَ تَبْلُغُ الْعَظْمَ، وَلاَ يَسِيل بِهَا الدَّمُ. (١)

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

٢ - الْبَاضِعَةُ مِنْ أَنْوَاعِ الْجِرَاحِ فِي الرَّأْسِ، وَقَدْ تَكَلَّمَ الْفُقَهَاءُ عَنْ حُكْمِهَا فِي الْجِنَايَاتِ وَالدِّيَاتِ، وَتَفْصِيلِهَا فِيهِمَا. فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ فِيهَا حُكُومَةَ عَدْلٍ فِي الْعَمْدِ وَغَيْرِهِ، وَهِيَ مَا يُقَدِّرُهُ أَهْل الْخِبْرَةِ تَعْوِيضًا عَنِ الْجِنَايَةِ، بِمَا لاَ يَزِيدُ عَنْ دِيَةِ أَصْل الْعُضْوِ الْمُصَابِ.

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: فِيهَا الْقِصَاصُ فِي الْعَمْدِ. (٢)

_________

(١) لسان العرب في مادة " بضع ".

(٢) الاختيار ٥ / / ٤١ ط دار المعرفة، وحاشية الدسوقي ٤ / / ٢٥١، وجواهر الإكليل ٢ / / ٢٥٩ ط الباز، وشرح الروض ٤ / / ٢٢ ط المكتب الإسلامي، والقليوبي ٤ / / ١١٣، والمغني ٨ / / ٥٤ ط الرياض.

بَاطِلٌ

انْظُرْ: بُطْلاَن

بَاغِي

انْظُرْ: بُغَاة

بَتَاتٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الْبَتَاتُ فِي اللُّغَةِ: الْقَطْعُ الْمُسْتَأْصِل. يُقَال: بَتَتُّ الْحَبْل: أَيْ قَطَعْتُهُ قَطْعًا مُسْتَأْصِلًا. وَيُقَال: طَلَّقَهَا ثَلاَثًا بَتَّةً وَبَتَاتًا: أَيْ بَتْلَةً بَائِنَةً، يَعْنِي قَطْعًا لاَ عَوْدَ فِيهَا. وَيُقَال: الطَّلْقَةُ الْوَاحِدَةُ تَبُتُّ وَتَبِتُّ: أَيْ تَقْطَعُ عِصْمَةَ النِّكَاحِ إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ، كَمَا يُقَال: حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ يَمِينًا بَتًّا وَبَتَّةً وَبَتَاتًا: أَيْ يَمِينًا قَدْ أَمْضَاهَا.

وَمِثْل الْبَتَاتِ: الْبَتُّ، وَهُوَ مَصْدَرُ بَتَّ: إِذَا قَطَعَ. يُقَال: بَتَّ الرَّجُل طَلاَقَ امْرَأَتِهِ، وَبَتَّ امْرَأَتَهُ: إِذَا قَطَعَهَا عَنِ الرَّجْعَةِ. وَأَبَتَّ طَلاَقَهَا كَذَلِكَ.

وَيُسْتَعْمَل الْفِعْلاَنِ: بَتَّ وَأَبَتَّ لاَزِمَيْنِ كَذَلِكَ، فَيُقَال: بَتَّ طَلاَقَهَا، وَأَبَتَّ، وَطَلاَقٌ بَاتٌّ وَمُبَتٌّ، كَمَا يُسْتَعْمَل الْبَتُّ بِمَعْنَى الإِْلْزَامِ فَيُقَال: بَتَّ الْقَاضِي الْحُكْمَ عَلَيْهِ: إِذَا قَطَعَهُ، أَيْ أَلْزَمَهُ، وَبَتَّ النِّيَّةَ: جَزَمَهَا. (١)

_________

(١) تاج العروس، والمرجع للعلايلي " البتات "، وتهذيب الأسماء واللغات، والأساس، والزاهر ص ٣٢٤، والمصباح المنير مادة " بتت ".

وَلاَ تَخْتَلِفُ مَعَانِي هَذِهِ الأَْلْفَاظِ فِي الْفِقْهِ عَنْهَا فِي اللُّغَةِ، إِلاَّ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ يُوقِعُونَ الطَّلاَقَ بِلَفْظِ " أَلْبَتَّةَ " رَجْعِيًّا إِنْ كَانَتِ الْمُطَلَّقَةُ مَدْخُولًا بِهَا، وَنَوَى بِهَا أَقَل مِنَ الثَّلاَثِ (١) .

كَمَا أَنَّهُمْ يُعَبِّرُونَ عَنْ خُلُوِّ الْعَقْدِ عَنِ الْخِيَارِ بِالْبَتِّ فَيُقَال: الْبَيْعُ عَلَى الْبَتِّ. (٢)

وَهُوَ رَاجِعٌ إِلَى الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ كَمَا لاَ يَخْفَى.

وَكَذَا يُعَبِّرُونَ عَنِ الْمُعْتَدَّةِ الَّتِي طُلِّقَتْ ثَلاَثًا، أَوْ فُرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا بِخِيَارِ الْجَبِّ وَالْعُنَّةِ وَنَحْوِهِمَا بِمُعْتَدَّةِ الْبَتِّ، وَهِيَ خِلاَفُ الرَّجْعِيَّةِ (٣) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

٢ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى وُقُوعِ الطَّلاَقِ ثَلاَثًا، فِيمَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ بِقَوْلِهِ: هِيَ بَتَّةٌ؛ لأَِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِلَفْظٍ يَقْتَضِي الْبَيْنُونَةَ. وَالْبَتُّ: هُوَ الْقَطْعُ، فَكَأَنَّهُ قَطَعَ النِّكَاحَ لَهُ، وَاحْتَجُّوا عَلَى ذَلِكَ بِعَمَل الصَّحَابَةِ. (٤)

وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ يَقَعُ وَاحِدَةً بَائِنَةً؛ لأَِنَّهُ وَصْفُ الطَّلاَقِ بِمَا يَحْتَمِل الْبَيْنُونَةَ. (٥) وَقَال الشَّافِعِيُّ:

_________

(١) ابن عابدين ٢ / / ٤٤٩، وجواهر الإكليل ١ / / ٣٤٥، والشرواني ٨ / / ٤٧، ٤٨، ومختصر المزني مع الأم ٤ / / ٧٤ ط. الأولى، والأم ٤ / / ١٦٢ ط الأولى، والقليوبي ٣ / / ٣٢٥، والمغني ٧ / / ١٢٨، ٩ / ٢٣٠ ط ٣.

(٢) الدسوقي ٣ / / ١٦ ط الحلبي.

(٣) البحر الرائق ٤ / / ١٦٣، وابن عابدين ٢ / / ٦١٧.

(٤) جواهر الإكليل ١ / / ٣٤٥، والمغني ٧ / / ١٢٨ ط الرياض.

(٥) ابن عابدين ٢ / / ٤٤٩.

الصفحة السابقة