الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥
أَمَّا فِي الاِصْطِلاَحِ الشَّرْعِيِّ، فَقَدْ عَرَّفَ ابْنُ عَابِدِينَ الْكَرَامَةَ بِأَنَّهَا: ظُهُورُ أَمْرٍ خَارِقٍ لِلْعَادَةِ، عَلَى يَدِ عَبْدٍ ظَاهِرِ الصَّلاَحِ، مُلْتَزِمٍ لِمُتَابَعَةِ نَبِيٍّ مِنَ الأَْنْبِيَاءِ، مُقْتَرِنًا بِصَحِيحِ الاِعْتِقَادِ وَالْعَمَل الصَّالِحِ غَيْرِ مُقَارِنٍ لِدَعْوَى النُّبُوَّةِ. (١)
فَامْتَازَتِ الْكَرَامَةُ بِعَدَمِ الاِقْتِرَانِ بِدَعْوَى النُّبُوَّةِ عَنِ الْمُعْجِزَةِ، وَبِكَوْنِهَا عَلَى يَدِ ظَاهِرِ الصَّلاَحِ وَهُوَ الْوَلِيُّ عَمَّا يُسَمُّونَهُ مَعُونَةً وَهِيَ الْخَارِقُ الظَّاهِرُ عَلَى أَيْدِي عَوَامِّ الْمُؤْمِنِينَ، تَخَلُّصًا لَهُمْ مِنَ الْمِحَنِ وَالْمَكَارِهِ، وَبِمُقَارَنَةِ صَحِيحِ الاِعْتِقَادِ وَالْعَمَل الصَّالِحِ عَنِ الاِسْتِدْرَاجِ، وَبِمُتَابَعَةِ نَبِيٍّ قَبْلَهُ عَنْ خَوَارِقِ مُدَّعِي النُّبُوَّةِ الْمُؤَكِّدَةِ لِكَذِبِهِ الْمَعْرُوفَةِ بِالإِْهَانَةِ كَبَصْقِ مُسَيْلِمَةَ فِي بِئْرٍ عَذْبَةِ الْمَاءِ لِيَزْدَادَ مَاؤُهَا حَلاَوَةً، فَصَارَ مِلْحًا أُجَاجًا. (٢)
٩٥ - وَقَدْ ذَهَبَ أَهْل السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالأُْصُولِيِّينَ وَالْمُحَدِّثِينَ وَغَيْرِهِمْ - خِلاَفًا لِلْمُعْتَزِلَةِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ - إِلَى أَنَّ ظُهُورَ الْكَرَامَةِ عَلَى الأَْوْلِيَاءِ جَائِزٌ عَقْلًا، لأَِنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ الْمُمْكِنَاتِ، وَأَنَّهَا وَاقِعَةٌ نَقْلًا مُفِيدًا لِلْيَقِينِ مِنْ
_________
(١) مجموعة رسائل ابن عابدين ٢ ٢٧٨.
(٢) المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار ٢ ٤٨١، وشرح العقيدة الطحاوية للغنيمي الميداني ص ١٣٩، وكشاف اصطلاحات الفنون ٢ ٩٧٥، ولوامع الأنوار البهية للسفاريني ٢ ٣٩٢، ومجموعة رسائل ابن عابدين ٢ ٢٧٨، وتعريفات الجرجاني ص ١١٥.
جِهَةٍ مَجِيءِ الْقُرْآنِ بِهَا، وَوُقُوعِ التَّوَاتُرِ عَلَيْهَا قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ وَجِيلًا بَعْدَ جِيلٍ. وَبَعْدَ ثُبُوتِ الْوُقُوعِ لاَ حَاجَةَ إِلَى إِثْبَاتِ الْجَوَازِ (١) قَال ابْنُ تَيْمِيَّةَ: وَكَرَامَاتُ الأَْوْلِيَاءِ حَقٌّ بِاتِّفَاقِ أَهْل الإِْسْلاَمِ وَالسُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَقَدْ دَل عَلَيْهَا الْقُرْآنُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ، وَالأَْحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ وَالآْثَارُ الْمُتَوَاتِرَةُ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ، وَإِنَّمَا أَنْكَرَهَا أَهْل الْبِدَعِ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ وَمَنْ تَابَعَهُمْ، وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِمَّنْ يَدَّعِيهَا أَوْ تُدَّعَى لَهُ يَكُونُ كَذَّابًا أَوْ مَلْبُوسًا عَلَيْهِ. (٢)
الْفَرْقُ بَيْنَ الْكَرَامَةِ وَالْمُعْجِزَةِ:
٩٦ - الْمُعْجِزَةُ اسْمُ فَاعِلٍ مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْعَجْزِ الْمُقَابِل لِلْمَقْدِرَةِ، لِمَا فِيهَا مِنْ إِعْجَازِ الْخَصْمِ عِنْدَ التَّحَدِّي، وَالْهَاءُ لِلْمُبَالَغَةِ.
وَهِيَ فِي الشَّرْعِ: مَا خَرَقَ الْعَادَةَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ، إِذَا وَافَقَ دَعْوَى الرِّسَالَةِ وَقَارَنَهَا
_________
(١) قطر الولي للشوكاني ص ٢٥٧ وما بعدها، وبستان العارفين للنووي ص ١٤١ - ١٥٥، والمعتمد لأبي يعلى ص ١٦١، والفتاوى الحديثية لابن حجر المكي ص ٣٠١، وشرح الطحاوية للغنيمي ص ١٣٩، ولوامع الأنوار البهية ٢ ٣٩٤، والمحلي على جمع الجوامع وحاشية العطار عليه ٢ ٤٨١.
(٢) مختصر الفتاوى المصرية ص ٦٠٠.
وَطَابَقَهَا، عَلَى جِهَةِ التَّحَدِّي ابْتِدَاءً، بِحَيْثُ لاَ يَقْدِرُ أَحَدٌ عَلَيْهَا وَلاَ عَلَى مِثْلِهَا وَلاَ عَلَى مَا يُقَارِبُهَا. (١)
وَتَسْمِيَةُ دَلاَئِل النُّبُوَّةِ وَأَعْلاَمِهَا " مُعْجِزَاتٍ " إِنَّمَا هُوَ اصْطِلاَحُ النُّظَّارِ، إِذْ لَمْ يَرِدْ هَذَا اللَّفْظُ فِي الْكِتَابِ وَلاَ فِي السُّنَّةِ، وَالَّذِي فِيهِ لَفْظُ الآْيَةِ وَالْبَيِّنَةِ وَالْبُرْهَانِ. (٢)
٩٧ - أَمَّا وُجُوهُ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْكَرَامَةِ وَالْمُعْجِزَةِ فَهِيَ:
أَوَّلًا: أَنَّ الْمُعْجِزَةَ تَقْتَرِنُ بِالتَّحَدِّي، وَهُوَ طَلَبُ الْمُعَارَضَةِ وَالْمُقَابَلَةِ يُقَال تَحَدَّيْتُ فُلاَنًا: إِذَا بَارَيْتَهُ فِي فِعْلٍ وَنَازَعْتَهُ لِلْغَلَبَةِ أَمَّا الْكَرَامَةُ فَلاَ تَقْتَرِنُ بِذَلِكَ.
وَلاَ شَكَّ أَنَّ كُل مَا وَقَعَ مِنْهُ ﷺ بَعْدَ النُّبُوَّةِ مِنْ مُعْجِزَاتٍ كَنُطْقِ الْحَصَى وَحَنِينِ الْجِذْعِ وَنَبْعِ الْمَاءِ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ ﷺ مَقْرُونٌ بِالتَّحَدِّي، لأَِنَّ قَرَائِنَ أَقْوَالِهِ وَأَحْوَالِهِ نَاطِقَةٌ بِدَعْوَاهُ النُّبُوَّةَ وَتَحَدِّيهِ
_________
(١) التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص ٦٦٥،، والتعريفات للجرجاني ص ١١٥، وكشاف اصطلاحات الفنون ٢ ٩٧٥، ولوامع الأنور البهية للسفاريني ٢ ٢٩٠.
(٢) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية ٤ ٦٧.
لِلْمُخَالِفِينَ وَإِظْهَارِهِ مَا يَقْمَعُهُمْ وَيَقْطَعُهُمْ، فَكَانَ كُل مَا ظَهَرَ مِنْهُ ﷺ يُسَمَّى آيَاتٍ وَمُعْجِزَاتٍ، وَلأَِنَّ الْمُرَادَ مِنَ اقْتِرَانِهَا بِالتَّحَدِّي الاِقْتِرَانُ بِالْقُوَّةِ أَوِ الْفِعْل. (١)
ثَانِيًا: أَنَّ الأَْنْبِيَاءَ مَأْمُورُونَ بِإِظْهَارِ مُعْجِزَاتِهِمْ، لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَى مَعْرِفَةِ صِدْقِهِمْ وَاتِّبَاعِهِمْ، وَلاَ يُعْرَفُ النَّبِيُّ إِلاَّ بِمُعْجِزٍ. أَمَّا الْكَرَامَةُ فَلاَ يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ إِظْهَارُهَا، بَل يَسْتُرُ كَرَامَتَهُ وَيُسِرُّهَا وَيَجْتَهِدُ عَلَى إِخْفَاءِ أَمْرِهِ. (٢)
ثَالِثًا: أَنَّ دَلاَلَةَ الْمُعْجِزَةِ عَلَى النُّبُوَّةِ قَطْعِيَّةٌ، وَأَنَّ النَّبِيَّ يَعْلَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، بَيْنَمَا دَلاَلَةُ الْكَرَامَةِ عَلَى الْوِلاَيَةِ ظَنِّيَّةٌ، وَلاَ يَعْلَمُ مُظْهِرُهَا أَوْ مَنْ ظَهَرَتْ عَلَى يَدَيْهِ أَنَّهُ وَلِيٌّ، وَلاَ غَيْرُهُ يَعْلَمُ ذَلِكَ، لاِحْتِمَال أَنْ يَكُونَ مَمْكُورًا بِهِ. (٣) قَال الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى: وَالدَّلاَلَةُ عَلَيْهِ أَنَّ الْعِلْمَ بِأَنَّ الْوَاحِدَ مِنَّا وَلِيٌّ لِلَّهِ ﷿ لاَ يَصِحُّ إِلاَّ بَعْدَ الْعِلْمِ وَالْقَطْعِ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَمُوتُ إِلاَّ مُؤْمِنًا، فَإِذَا لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ لَمْ يُمْكِنَّا
_________
(١) الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي ص ٣٠٨.
(٢) لوامع الأنوار البهية ٢ ٣٩٦، وبستان العارفين للنووي ص ١٦١، ١٦٥.
(٣) الفتاوى الحديثية ص ٣٠٥، وبستان العارفين ص ١٦١.
أَنْ نَقْطَعَ عَلَى أَنَّهُ وَلِيٌّ لِلَّهِ، لأَِنَّ الْوَلِيَّ مَنْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ يُوَافِي إِلاَّ بِالإِْيمَانِ، وَلَمَّا اتُّفِقَ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُمْكِنُنَا أَنْ نَقْطَعَ عَنْهُ أَنَّهُ لاَ يُوَافِي إِلاَّ بِالإِْيمَانِ، عُلِمَ أَنَّ الْفِعْل الْخَارِقَ لِلْعَادَةِ لاَ يَدُل عَلَى وِلاَيَتِهِ. (١)
وَيَتَفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْمُعْجِزَةَ تَدُل عَلَى عِصْمَةِ صَاحِبِهَا وَعَلَى وُجُوبِ اتِّبَاعِهِ، أَمَّا الْكَرَامَةُ فَلاَ تَدُل عَلَى عِصْمَةِ مَنْ ظَهَرَتْ عَلَيْهِ، وَلاَ عَلَى وُجُوبِ اتِّبَاعِهِ فِي كُل مَا يَقُول، وَلاَ عَلَى وِلاَيَتِهِ، لِجَوَازِ سَلْبِهَا أَوْ أَنْ تَكُونَ اسْتِدْرَاجًا لَهُ. (٢)
رابِعًا: أَنَّ الْكَرَامَةَ لاَ يَجُوزُ بُلُوغُهَا مَبْلَغَ الْمُعْجِزَةِ فِي جِنْسِهَا وَعِظَمِهَا، كَإِحْيَاءِ الْمَوْتَى وَانْفِلاَقِ الْبَحْرِ وَقَلْبِ الْعَصَا حَيَّةً وَخُرُوجِ الْمَاءِ مِنْ بَيْنِ الأَْصَابِعِ، وَبِذَلِكَ قَال بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ.
وَقَال بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ عُلَمَاءَ الْمَذْهَبَيْنِ وَغَيْرِهِمْ: كُل مَا جَازَ أَنْ يَكُونَ مُعْجِزَةً لِنَبِيٍّ جَازَ أَنْ يَكُونَ كَرَامَةً لِوَلِيٍّ، غَيْرَ أَنَّ الْمُعْجِزَةَ تَقْتَرِنُ بِدَعْوَى النُّبُوَّةِ، وَالْكَرَامَةُ لاَ تَقْتَرِنُ بِذَلِكَ، بَل إِنَّ الْوَلِيَّ لَوِ ادَّعَى النُّبُوَّةَ صَارَ عَدُوًّا لِلَّهِ، لاَ يَسْتَحِقُّ الْكَرَامَةَ بَل اللَّعْنَةَ وَالإِْهَانَةَ. (٣)
_________
(١) المعتمد لأبي يعلي ص ١٦٥.
(٢) مختصر الفتاوى المصرية ص ٦٠٠، ولوامع الأنوار البهية ٢ ٣٩٣.
(٣) قطر الولي للشوكاني ص ٢٥٨، ورد المحتار ٣ ٣٠٨، ومجموعة رسائل ابن عابدين ٢ ٢٧٩، وبستان العارفين ص ١٥٦،١٦٢، والفتاوى الحديثية ص ٣٠١، ٣٠٢، والمحلي على جمع الجوامع وحاشية العطار ٢ ٤٨١، ولوامع الأنوار البهية ٢ ٣٩٦.
خَوَارِقُ الأَْنْبِيَاءِ قَبْل الْبَعْثَةِ:
٩٨ - مِنْ جُمْلَةِ الْكَرَامَاتِ الْخَوَارِقُ الَّتِي وَقَعَتْ لِلأَْنْبِيَاءِ قَبْل النُّبُوَّةِ، كَإِظْلاَل الْغَمَامِ وَشَقِّ الصَّدْرِ الْوَاقِعَيْنِ لِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ قَبْل الْبَعْثَةِ، فَلَيْسَتْ هَذِهِ بِمُعْجِزَاتٍ لِتَقَدُّمِهَا عَلَى التَّحَدِّي وَدَعْوَى النُّبُوَّةِ، بَل كَرَامَاتٍ، وَتُسَمَّى " إِرْهَاصًا " أَيْ تَأْسِيسًا لِلنُّبُوَّةِ، ذَكَرَ ذَلِكَ جُمْهُورُ أَئِمَّةِ الأُْصُول وَغَيْرُهُمْ. (١)
كَرَامَةُ الْوَلِيِّ مُعْجِزَةٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ:
٩٩ - قَال ابْنُ عَابِدِينَ: اعْلَمْ أَنَّ كُل خَارِقٍ ظَهَرَ عَلَى يَدِ أَحَدٍ مِنَ الْعَارِفِينَ فَهُوَ ذُو جِهَتَيْنِ: جِهَةُ كَرَامَةٍ، مِنْ حَيْثُ ظُهُورِهِ عَلَى يَدِ ذَلِكَ الْعَارِفِ. وَجِهَةُ مُعْجِزَةٍ لِلرَّسُول مِنْ حَيْثُ أَنَّ الَّذِي ظَهَرَتْ هَذِهِ الْكَرَامَةُ عَلَى يَدِهِ هُوَ وَاحِدٌ مِنْ أُمَّتِهِ، لأَِنَّهُ لاَ يَظْهَرُ بِتِلْكَ الْكَرَامَةِ الآْتِي بِهَا وَلِيٌّ إِلاَّ وَهُوَ مُحِقٌّ فِي دِيَانَتِهِ، وَدِيَانَتُهُ هِيَ التَّصْدِيقُ وَالإِْقْرَارُ بِرِسَالَةِ ذَلِكَ الرَّسُول مَعَ الإِْطَاعَةِ لأَِوَامِرِهِ وَنَوَاهِيهِ، حَتَّى لَوِ ادَّعَى هَذَا الْوَلِيُّ الاِسْتِقْلاَل بِنَفْسِهِ وَعَدَمَ الْمُتَابَعَةِ لَمْ يَكُنْ وَلِيًّا. (٢)
_________
(١) الفتاوى الحديثية ص ٣٠٧، بستان العارفين ص ١٥٧، ومجموعة رسائل ابن عابدين ٢ ٢٧٨، ولوامع الأنوار البهية ٢ ٣٩٢.
(٢) مجموعة رسائل ابن عابدين ٢ ٢٧٩، وانظر مجموعة فتاوى ابن ابن تيمية ١١ ٢٧٥.
الْفَرْقُ بَيْنَ الْكَرَامَاتِ وَخَوَارِقِ أَوْلِيَاءِ الشَّيْطَانِ:
١٠٠ - ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ الْخَارِقَ غَيْرَ الْمُقْتَرِنِ بِتَحَدِّي النُّبُوَّةِ إِذَا ظَهَرَ عَلَى يَدِ عَبْدٍ صَالِحٍ، وَهُوَ الْقَائِمُ بِحُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى وَحُقُوقِ خَلْقِهِ فَهُوَ الْكَرَامَةُ. أَمَّا إِذَا ظَهَرَ عَلَى يَدِ ظَاهِرِ الْفِسْقِ مُطَابِقًا لِدَعْوَاهُ فَهُوَ " الاِسْتِدْرَاجُ " وَقَدْ يُسَمَّى " سِحْرًا وَشَعْوَذَةً ".
وَإِنْ ظَهَرَ عَلَى يَدِ مُدَّعِي النُّبُوَّةِ مِنْ أَهْل الضَّلاَل فَهُوَ " الإِْهَانَةُ "، كَنُطْقِ الْجَمَادِ بِأَنَّهُ مُفْتَرٍ كَذَّابٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، لأَِنَّ خَارِقَ الْعَادَةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لاَ يَكُونُ مُوَافِقًا لِلدَّعْوَى، بَل مُثْبِتًا لِكَذِبِهَا. (١)
وَأَسَاسُ ذَلِكَ أَنَّ كَرَامَاتِ الأَْوْلِيَاءِ لاَ يَكُونُ سَبَبُهَا إِلاَّ الإِْيمَانَ وَالتَّقْوَى، أَمَّا خَوَارِقُ أَعْدَاءِ اللَّهِ فَسَبَبُهَا الْكُفْرُ وَالْفُسُوقُ وَالْعِصْيَانُ. (٢) وَفِي ذَلِكَ يَقُول ابْنُ تَيْمِيَّةَ: إِنَّ خَوَارِقَ الْعَادَاتِ لاَ تَدُل عَلَى عِصْمَةِ صَاحِبِهَا، وَلاَ عَلَى وُجُوبِ اتِّبَاعِهِ فِي كُل مَا يَقُول، لأَِنَّ بَعْضًا مِنْهَا قَدْ يَصْدُرُ عَنِ الْكُفَّارِ وَالسَّحَرَةِ بِمُؤَاخَاتِهِمْ لِلشَّيَاطِينِ، كَمَا ثَبَتَ فِي
_________
(١) بستان العارفين ص ١٥٧، ولوامع الأنوار ٢ ٢٩٠، وشرح العقيدة الطحاوية للميداني ص ١٣٩، والفتاوى الحديثية ص ٣٠٤، وكشاف اصطلاحات الفنون ٢ ٩٧٥.
(٢) مجموع فتاوى ابن تيمية ١١ ٣٠٢.
حَدِيثِ رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنِ الدَّجَّال أَنَّهُ يَقُول لِلسَّمَاءِ: أَمْطِرِي فَتُمْطِرُ، وَلِلأَْرْضِ: أَنْبِتِي فَتُنْبِتُ، وَأَنَّهُ يَقْتُل وَاحِدًا ثُمَّ يُحْيِيهِ، وَأَنَّهُ يَخْرُجُ خَلْفَهُ كُنُوزُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. (١) وَلِهَذَا اتَّفَقَ أَئِمَّةُ الدِّينِ عَلَى أَنَّ الرَّجُل لَوْ طَارَ فِي الْهَوَاءِ وَمَشَى عَلَى الْمَاءِ، لَمْ تَثْبُتْ لَهُ وِلاَيَةٌ، بَل وَلاَ إِسْلاَمٌ حَتَّى يُنْظَرَ وُقُوفُهُ عِنْدَ الأَْمْرِ وَالنَّهْيِ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ ﷺ. (٢)
وِلاَيَةُ الْعَهْدِ
التَّعْرِيفُ:
١ - " وِلاَيَةُ الْعَهْدِ " مُصْطَلَحٌ مُرَكَّبٌ مِنْ كَلِمَتَيْنِ: وِلاَيَةٍ، وَالْعَهْدِ. وَمِنْ مَعَانِي الْوِلاَيَةِ: الإِْمَارَةُ، وَالسُّلْطَانُ. وَمِنْ مَعَانِي الْعَهْدِ: الْوَصِيَّةُ يُقَال: عَهِدَ إِلَيْهِ بِالأَْمْرِ: إِذَا أَوْصَاهُ بِهِ. (٣)
_________
(١) حديث الدجال أخرجه مسلم (٤ ٢٢٥٢ - ٢٢٥٣ - ط الحلبي) .
(٢) مختصر الفتاوى المصرية ص ٦٠٠.
(٣) القاموس المحيط، والمعجم الوسيط، والمغرب.
وَوِلاَيَةُ الْعَهْدِ فِي الاِصْطِلاَحِ: عَهْدُ الإِْمَامِ فِي حَيَاتِهِ بِالْخِلاَفَةِ إِلَى وَاحِدٍ لِيَكُونَ إِمَامًا لِلْمُسْلِمِينَ بَعْدَهُ. (١) (ر: الإِْمَامَةُ الْكُبْرَى ف ١٥)
مَا يَتَعَلَّقُ بِوِلاَيَةِ الْعَهْدِ مِنْ أَحْكَامٍ:
كَيْفِيَّةُ الْعَهْدِ بِالْوِلاَيَةِ:
٢ - الْعَهْدُ بِالْوِلاَيَةِ: أَحَدُ الطُّرُقِ الَّتِي تَنْعَقِدُ بِهَا الإِْمَامَةُ. (٢) وَصُورَتُهَا أَنْ يَسْتَخْلِفَ الإِْمَامُ شَخْصًا عَيَّنَهُ فِي حَيَاتِهِ لِيَكُونَ خَلِيفَةً لِلْمُسْلِمِينَ بَعْدَهُ. وَيُعَبِّرُ عَنْهُ بِـ " عَهِدْتُ إِلَيْهِ " كَمَا عَهِدَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عُمَرَ ﵄: بِقَوْلِهِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: هَذَا مَا عَهِدَ أَبُو بَكْرٍ خَلِيفَةُ رَسُول اللَّهِ ﷺ عِنْدَ آخِرِ عَهْدِهِ فِي الدُّنْيَا وَأَوَّل عَهْدِهِ بِالآْخِرَةِ فِي الْحَالَةِ الَّتِي يُؤْمِنُ فِيهَا الْكَافِرُ وَيَتَّقِي فِيهَا الْفَاجِرُ: إِنِّي اسْتَعْمَلْتُ عَلَيْكُمْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَإِنْ بَرَّ وَعَدَل فَذَاكَ عِلْمِي بِهِ وَعِلْمِي فِيهِ، وَإِنْ جَارَ وَبَدَّل فَلاَ عِلْمَ لِي بِالْغَيْبِ، وَالْخَيْرَ أَرَدْتُ وَلِكُل امْرِئٍ مَا اكْتَسَبَ. (٣)
_________
(١) مغني المحتاج ٤ ١٣١، ونهاية المحتاج ٧ ٣٩١، وشرح روض الطالب ٤ ١٠٩، وتحفة المحتاج ٩ ٧٧.
(٢) المراجع السابقة، وابن عابدين ١ ٣٦٩، والشرح الصغير ٤ ٤٢٦.
(٣) أثر أبي بكر: هذا ما عهد أبو بكر خليفة رسول الله ﷺ. . . أخرجه ابن سعد في الطبقات (٣ ١٩٩ - ٢٠٠ ط بيروت)، وفي إسناده محمد بن عمر الواقدي وهو متروك الحديث كما قال البخاري ومسلم (تهذيب الكمال ٢٦ ١٨٥، ١٨٨) .
وَقَدِ انْعَقَدَ الإِْجْمَاعُ عَلَى جَوَازِهِ. (١)
شُرُوطُ صِحَّةِ وِلاَيَةِ الْعَهْدِ:
٣ - يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ وِلاَيَةِ الْعَهْدِ مَا يَلِي: أَنْ يَكُونَ الإِْمَامُ الْمُسْتَخْلَفُ جَامِعًا لِشُرُوطِ الإِْمَامَةِ فَلاَ عِبْرَةَ بِاسْتِخْلاَفِ الْفَاسِقِ وَالْجَاهِل.
وَأَنْ يُقْبَل الْخَلِيفَةُ فِي حَيَاةِ الإِْمَامِ، وَأَنْ يَتَرَاخَى الْقَبُول عَنِ الاِسْتِخْلاَفِ. وَيَجِبُ عَلَى الإِْمَامِ أَنْ يَتَحَرَّى الأَْصْلَحَ لِلإِْمَامَةِ بِأَنْ يَجْتَهِدَ فِيهِ فَإِنْ ظَهَرَ لَهُ وَاحِدٌ وَلاَّهُ. (٢)
جَوَازُ الْخِلاَفَةِ لأَِكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ بِالتَّرْتِيبِ:
٤ - لِلإِْمَامِ أَنْ يَجْعَل الْخِلاَفَةَ لِزَيْدٍ، ثُمَّ لِعَمْرٍ، ثُمَّ لِبَكْرٍ. وَتَنْتَقِل مِنْ أَحَدِهِمْ إِلَى الآْخَرِ عَلَى مَا رَتَّبَ، كَمَا رَتَّبَ رَسُول اللَّهِ ﷺ أُمَرَاءَ جَيْشِ مُؤْتَةَ. (٣) فَإِنْ مَاتَ الأَْوَّل فِي حَيَاةِ الإِْمَامِ فَالْخِلاَفَةُ لِلثَّانِي، وَإِنْ
_________
(١) ابن عابدين ١ ٣٦٩، وتحفة المحتاج ٩ ٧٧، والشرح الصغير ٤ ٤٢٦. ٥م) مغني المحتاج ٤ ١٣١ ط دار التراث.
(٢) مغني المحتاج ٤ ١٣١.
(٣) حديث: " ترتيب النبي ﷺ أمراء جيش مؤتة، أخرجه البخاري (فتح الباري ٧ ٥١٠ ط السلفية) من حديث عبد الله بن عمر ﵄ بلفظ " أمّر رسول الله ﷺ في غزوة مؤته زيد بن حارثة فقال رسول الله ﷺ: إن قتل زيد فجعفر،