الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥

حرف الواو

وكالة

التعريف

الألفاظ ذات الصلة

أ - النيابة

ج - الإيصاء

مشروعية الوكالة

أركان الوكالة

الركن الأول الصيغة

أولا الإيجاب

بم يتحقق الإيجاب

أ - الإيجاب باللفظ

المسألة الأولى الإيجاب باللفظ عند حضور الوكيل مشافهة

المسألة الثانية الإيجاب باللفظ في غياب الوكيل مراسلة

ب - الإيجاب بغير اللفظ

الصورة الثانية الإشارة

الصورة الرابعة ما يدل في العادة على اعتباره إيجابا

ثانيا القبول

أ - القبول باللفظ

ب - القبول بغير اللفظ

الصورة الأولى القبول بالفعل

الصورة الرابعة القبول بالسكوت

أقسام صيغة الوكالة

أ - الصيغة المنجزة للوكالة

ب الصيغة المعلقة على شرط

صيغة الوكالة الدورية

ج - الصيغة المضافة إلى الزمن المستقبل للوكالة

د - الصيغة المؤقتة للوكالة

اقتران صيغة الوكالة بالشرط

صفة عقد الوكالة

الرأي الأول

الرأي الثاني

الرأي الثالث

القول الثالث

الركن الثاني من أركان الوكالة العاقدان

أولا الموكل

أ - توكيل الصبي المميز

ب - توكيل السفيه

د - توكيل المرتد

القول الثاني

هـ - توكيل المسلم الكافر في بيع الخمر والخنزير

ثانيا - الوكيل

شروط الوكيل

أ - البلوغ

ب - تعيين الوكيل

ج - علم الوكيل بالوكالة

د - عدالة الوكيل

الركن الثالث من أركان الوكالة محل الوكالة

أنواع الوكالة باعتبار محلها

أ - الوكالة الخاصة

ب - الوكالة العامة

الأمور التي تقع عليها الوكالة

أ - الأمور التي يصح التوكيل فيها باتفاق الفقهاء

أولا العقود

ثانيا العبادات المالية

ب - الأمور التي لا يصح التوكيل فيها بالاتفاق

أولا الشهادة

ثالثا المعاصي

ج - الأمور المختلف في التوكيل فيها

ثانيا العمرة

رابعا الظهار

خامسا تحصيل المباحات

سابعا الخصومة بالمطالبة بالحقوق

ثامنا إثبات القصاص واستيفاؤه

أ - إثبات القصاص

ب - استيفاء القصاص

تاسعا إثبات الحدود واستيفاؤها

والثاني

أحكام الوكالة

القسم الأول ما يتعلق بالوكيل من أحكام الوكالة

الحكم الأول تنفيذ الوكالة

الوكالة الخاصة في عقد من العقود

الصورة الأولى الوكالة بالبيع

أولا إطلاق الوكالة بالبيع

ب - البيع بثمن المثل

د - الحلول

و- عدم بيع الوكيل لنفسه

ز - عدم بيع الوكيل لمن ترد شهادته له

ثانيا الوكالة المقيدة في البيع

مخالفة الوكيل لقيود الموكل في البيع

الأمر الأول المخالفة في الثمن

أ - المخالفة في الوصف

الحالة الأولى مخالفة الوكيل بالبيع نسيئة بأن باع حالا.

الحالة الثانية مخالفة الوكيل بالبيع على الحلول بأن باع نسيئة

ب - المخالفة في جنس الثمن

ج - المخالفة في قدر الثمن

الأمر الثاني المخالفة في المكان

الأمر الثالث المخالفة في الزمان

الأمر الخامس المخالفة بتفريق الصفقة

الحالة الثانية تبعيض يضر بالموكل

الأمر السادس المخالفة في جنس المبيع

ثانيا الوكالة بالشراء

أ - إطلاق الوكالة بالشراء

شراء الوكيل لموكله سلعة مما يملكه الوكيل أو ممن لا تقبل شهادتهم له

ب - الوكالة بالشراء المقيدة

مخالفة الوكيل لقيود الموكل في الشراء

أـ المخالفة في وصف الثمن

الحالة الأولى مخالفة الوكيل بالشراء على الحلول بأن اشترى نسيئة

الأول

الثالث

الحالة الثانية مخالفة الوكيل على النسيئة بأن اشترى حالا

الأمر الثاني المخالفة في المشترى

أـ المخالفة في جنس المشترى

إحداهما

ب - المخالفة في قدر المشترى

وقيل

المخالفة بتفريق الصفقة

الحالة الأولى

الحالة الثانية

د - مخالفة الوكيل بالشراء بأن اشترى معيبا

الأمر الثالث مخالفة الوكيل في العقد الفاسد بأن عقد عقدا صحيحا

الأمر الرابع مخالفة الوكيل اشتراط الخيار في العقد

التوكيل في الخصومة

إقرار الوكيل بالخصومة على موكله

حق الوكيل بالقبض في الخصومة

حق الوكيل بالخصومة في قبض المال الموكل به

توكيل الوكيل بالخصومة غيره فيها

القسم الأول

القسم الثالث

والأخرى

التوكيل بقضاء الدين

التوكيل باقتضاء الدين

حكم دفع الحقوق إلى من يدعي أنه وكيل عن صاحب الحق الغائب

تعدد الوكلاء

غير موجود

أ - حالة الإذن بالتوكيل

جـ - حالة التفويض

د - حالة الإطلاق

الصورة الثانية

اشتراط الأمانة فيمن يوكله الوكيل

تكييف وكالة من يوكله الوكيل

الوكيل أمين

ما يترتب على كون الوكيل أمينا

اشتراط الضمان أو نفيه على الوكيل

ضمان الوكيل ما تحت يده من أموال

كيفية الضمان

الحكم الثالث من أحكام الوكيل رد ما للموكل في يد الوكيل

القسم الثاني ما يتعلق بالموكل من أحكام الوكالة

أولا - أخذ الأجرة على الوكالة

شروط استحقاق الأجرة

رجوع الوكيل على الموكل بما دفعه تنفيذا للوكالة

القسم الثالث ما يتعلق بالغير من أحكام الوكالة

الجهة التي تتعلق بها حقوق العقد الذي يعقده الوكيل

النوع الثاني

كيفية انصراف حكم العقد إلى الموكل

اختلاف الوكيل والموكل

أ - الاختلاف في أصل الوكالة

ب - الاختلاف في صفة الوكالة

جـ - اختلاف الوكيل والموكل في تلف الموكل فيه

د - الاختلاف في تعدي الوكيل وتفريطه في الحفظ

هـ - الاختلاف في التصرف المأذون فيه والقبض

أحدهما

و- الاختلاف في دعوى رد ما بيد الوكيل

انتهاء الوكالة

أولا العزل

الشرط الأول علم الوكيل بالعزل

الشرط الثاني عدم تعلق حق الغير بالوكالة

الشرط الثالث ألا تقع الوكالة على وجه الإجارة

الشرط الرابع ألا يترتب على العزل مفسدة

علم الموكل بعزل الوكيل نفسه

ثانيا الوفاة

علم الوكيل بموت الموكل

ثالثا الجنون

وحد الجنون المطبق اختلف الحنفية فيه

رابعا الإغماء

خامسا الحجر

سادسا الردة

والثالث

والرأي الثاني

سابعا الفسق

ثامنا السكر

تاسعا خروج محل التصرف عن ملك الموكل

عاشرا تعدي الوكيل فيما وكل فيه

الثاني عشر تلف ما تعلقت الوكالة به

الرابع عشر إنجاز التصرف الموكل فيه

الخامس عشر الرجوع عن الوكالة دلالة

وكيرة

الأحكام المتعلقة بالوكيرة

فعل الوكيرة

حكم إجابة الدعوة إلى الوكيرة

حكمة الإجابة والقصد بها

الأكل من طعام الوكيرة

شروط الإجابة للدعوة إلى الوكيرة

ولاء

الإرث

الأحكام المتعلقة بالولاء

النوع الأول ولاء العتاقة

سبب ثبوت ولاء العتاقة

الولاء في العتق المحظور

الولاء في الإعتاق سائبة

بيع الولاء وهبته

انتقال الولاء بالموت

الميراث بالولاء

تحمل الدية بالولاء

النوع الثاني ولاء الموالاة

حكم ولاء الموالاة

سبب ثبوت ولاء الموالاة

شرائط عقد الموالاة

عقل العاقد

أن لا يكون للعاقد وارث

أن يكون حرا مجهول

أن لا يكون من العرب

صفة عقد الموالاة

انتقال عقد الموالاة

ما يثبت به عقد الموالاة

ولاية

ب - العمالة

جـ - القوامة

هـ الوكالة

الأحكام المتعلقة بالولاية

أولا الولاية العامة

الشروط المشتركة بين أنواع الولاية العامة

ب - البلوغ

جـ - العقل

هـ - الذكورة

ز - العلم بالأحكام الشرعية

ط - الرأي والكفاية

تقديم الأمثل عند الاضطرار

واجبات صاحب الولاية العامة

ب - أداء الأمانة

جـ - العدل بين الناس

د - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

هـ - مشورة أهل العلم وذوي الرأي والتجربة

وـ تعهد حاجات الأمة ورعاية مصالحها

حقوق صاحب الولاية العامة

أـ طاعته في المعروف

ب - نصيحته

ج - جعل رزقه من بيت المال

أنواع الولاية العامة

أـ الإمامة الكبرى

ولاية الوزارة

ولاية القضاء

ولاية الإمارة

ولاية الشرطة

ولاية الحسبة

ولاية الإمارة على الجهاد

ولاية السعاية وجباية الصدقة

ثانيا الولاية الخاصة

انتقال الولاية الخاصة للولي العام

منزلة الولاية الخاصة من الولاية العامة

الشروط المشتركة بين أنواع الولاية الخاصة

أنواع الولاية الخاصة

النوع الأول الولاية على المال

والولاية المتعدية

من تثبت عليه الولاية؟

وأما المجنون

وأما السفيه

من له الولاية على مال المحجور عليهم

ما يجوز للولي من التصرفات وما لا يجوز

تنمية الولي مال اليتيم

القول الأول

النوع الثاني الولاية على النفس

السبب الأول الصغر

الأمر الأول ولاية التربية والتأديب

الأمر الثاني ولاية التزويج

السبب الثاني الجنون

السبب الثالث الأنوثة

أولا ولاية التزويج

(أ) - ولاية الإجبار

الثاني

(ب) ولاية الاختيار

ولاية المرأة في تزويج نفسها

غيبة الولي

ولاية ناظر الوقف

ب - ولاية فرعية

ولاية الله تعالى

مفهوم ولاية الله تعالى

الولاية العامة

الفرق بين الولي والنبي

أ) العصمة

ب) الإيمان به ووجوب الاتباع

هـ) الأمن من سوء الخاتمة

فضل النبي على الولي

معيار التفرقة بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان

كرامات الأولياء

الفرق بين الكرامة والمعجزة

أولا

ثالثا

رابعا

كرامة الولي معجزة للنبي ﷺ

الفرق بين الكرامات وخوارق أولياء الشيطان

ولاية العهد

ما يتعلق بولاية العهد من أحكام

كيفية العهد بالولاية

جواز الخلافة لأكثر من واحد بالترتيب

استعفاء الخليفة أو الموصى له

استخلاف الغائب

الولاية على المال

سبب الولاية على المال

ولاية على النفس

أنواع الولاية على النفس

أولا ولاية الحضانة

ثانيا ولاية الكفالة

شروط ثبوت ولاية الكفالة

أ - العصوبة

ج - اتحاد الدين

انتهاء ولاية الكفالة

ثالثا ولاية التزويج

ولد

أ - الابن

ج - الحفيد

هـ - الذرية

و- النسل

الأحكام المتعلقة بالولد

أولا الأحكام المتعلقة بولد الآدمي

تبعية الولد في الدين

ردة الصبي

إمامة ولد الزنى

زكاة الفطر عن الولد

حج الولد عن والديه

التضحية عن الولد

العقيقة عن الولد

إرضاع الولد

طاعة الولد للوالدين وبرهما

كراهة أن يدعو الولد أباه باسمه

تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية

هبة الأب لولده شيئا مشغولا

الوقف على الأولاد

دخول الولد في الوصية للأقارب

إذن الوالدين للولد في الجهاد

أخذ الأبوين من مال ولدهما

الخلع على حضانة الولد

ميراث ولد الزنى

النذر بذبح الولد

ما يترتب على من ولد ميتا من أحكام

بيع الأب مال ولده القاصر

بيع الوكيل مال موكله لولده أو شراؤه له

الشرط الثاني

قبض الأب المال الذي اشتراه من ولده لنفسه والعكس

قتل الولد

قتل الولد بوالديه

قتل الوالد الولد الباغي والعكس

دخول الولد في العاقلة التي تتحمل الدية

سرقة الوالد من الولد والعكس

قذف الوالد ولده

إسقاط حد الحرابة عن الولد

ثانيا الأحكام المتعلقة بولد الحيوان

ولد الأضحية

خروج الولد في حال الحياة أو بعد الموت

زكاة الولد المتولد بين الوحشي والأهلي

ولد الزنى

ب - اللقيط

الأحكام المتعلقة بولد الزنى

أ - دين ولد الزنى

ب - أذان ولد الزنى

ج - إمامة ولد الزنى للمصلين

د - دفع الزكاة لابنه من الزنى

ز - دخول ولد الزنى في الوقف على اليتيم

ط - حرمة ولد الزنا على أصول وفروع الزاني وحواشيه

ك - النسب

ل - التحريم بالرضاع بلبن الزنى

م - إرث ولد الزنى

س - شهادة ولد الزنى

ع - قذف ولد الزنى

ف - قتل الوالد بولده من الزنى

ولد اللعان

الولد في اللغة

الأحكام المتعلقة بولد اللعان

النسب

عودة النسب بعد انقطاعه باللعان

أ - الإقرار به أو استلحاقه

الأحكام التي تثبت لولد اللعان والتي لا تثبت

ولوغ

أ - السؤر

ب - الشرب

الأحكام المتعلقة بالولوغ

ب - عدد الغسلات من ولوغ الكلب وغيره

جـ - تعدد الولوغ

د - شهادة ثقة بولوغ الكلب

وليمة

ب - المأدبة

الحكم التكليفي

القضاء بالوليمة

حكمة الوليمة

إجابة الدعوة إلى الوليمة

أ - حكم إجابة الدعوة إلى الوليمة

ب - ما تتحقق به الإجابة

ج - شروط إجابة الوليمة

الشروط المعتبرة في مكان الدعوة

أولا أن لا يكون في الدعوة من يتأذى به المدعو أو عدو له

ثانيا أن لا يكون هناك منكر

ثالثا أن لا يكون بمكان الدعوة صورة محرمة

خامسا أن لا يكون هناك كثرة زحام

ثامنا أن لا توجد نساء يشرفن على المدعوين

الشروط المعتبرة في الداعي

أولا كون الداعي مطلق التصرف

ثانيا كون الداعي مسلما

رابعا أن لا يكون غالب مال الداعي من حرام

خامسا أن لا يكون الداعي طالبا للمباهاة

سابعا أن لا يكون الداعي قد خص بالدعوة الأغنياء

الشروط المعتبرة في المدعو

أولا العقل والبلوغ

رابعا أن لا يوجد عذر معتبر شرعا

خامسا أن لا يسبق الداعي غيره

سادسا أن لا يكون المدعو قاضيا

الشروط المعتبرة في الوليمة نفسها

أولا كون الوليمة في اليوم الأول

ثانيا وقت الوليمة

رابعا أقل ما يجزئ في الوليمة

ولي

حرف الياء

يأس

الأحكام المتعلقة باليأس

ج - توبة اليائس

د - سن اليأس

ياقوت

يتيم

ج - اللقيط

الأحكام المتعلقة باليتيم

الإحسان إلى اليتيم

المضاربة والاتجار بمال اليتيم

رجوع الوصي فيما أنفقه من ماله على اليتيم الغني

أخذ الوصي الأجرة من مال اليتيم

هبة مال اليتيم

سهم اليتيم في خمس الغنائم

الوصية لليتيم

يد

الأحكام المتعلقة باليد

أولا اليد بمعنى العضو والجارحة

إدخال اليدين في ماء الطهارة

السنة في غسل اليدين

رفع الجنابة عن اليد

هيئة اليدين في الصلاة

عد المصلي الآي بأصابع اليد

عد التسبيح بأصابع اليد في الصلاة

وضع اليد على الفم في الصلاة

رفع اليدين للدعاء

أ - رفع اليدين عند الدعاء للاستسقاء

ب - رفع اليدين في دعاء القنوت

ج - مسح الوجه باليدين بعد دعاء القنوت

د - رفع اليدين في الدعاء خارج الصلاة

هـ - مسح الوجه باليدين بعد الدعاء خارج الصلاة

رفع اليدين عند التكبير في صلاة الجنازة

رفع اليدين عند رؤية البيت الحرام

استلام الحجر الأسود باليدين أو الإشارة إليه

تقليم أظفار اليد

خضاب اليدين بالحناء

غسل اليدين قبل الأكل وبعده

غسل اليد بالنخالة أو الدقيق

لعق الأصابع بعد الأكل

الاتكاء باليد أثناء الأكل

الاستمناء باليد

الحالة الأولى الاستمناء لغير حاجة

الحالة الثانية الاستمناء لخوف الزنا

الحالة الرابعة الاستمناء عن طريق يد الزوجة

نظر الرجل إلى يد المرأة

الجناية على اليد

قطع اليد في الحرابة

القذف بزنا اليد

التحلي بالذهب والفضة أو بغيرهما في اليد

ثانيا اليد بمعنى القدرة على التصرف

تقديم صاحب اليد في إثبات نسب اللقيط

يربوع

يسار

الأحكام المتعلقة باليسار

أولا اليسار بمعنى الغنى والسعة

الأول طلب اليسار والسعي لتحصيله

الثاني اعتبار اليسار في الكفاءة في النكاح

الرابع أثر اليسار في الكفارات المرتبة

حد اليسار

أـ حد اليسار في الزكاة

د - حد اليسار في النفقات

حد يسار الزوج في فرض نفقة الموسرين لزوجته

حد اليسار في نفقة الأقارب

ثانيا اليسار بمعنى العضو الأيسر للإنسان

أـ ما يندب تقديم اليسار فيه

يسر

يسير

الأحكام المتعلقة باليسير

الحركة اليسيرة في الصلاة

الكلام اليسير في الصلاة

السكتة اليسيرة في قراءة الفاتحة في الصلاة

الفاصل اليسير بين السلام وسجود السهو

الفاصل اليسير بين الإيجاب والقبول في العقود

الفاصل اليسير بين الرضعات

الفاصل اليسير بين ولادة الولد وبين نفيه

يقين

أـ الشك

جـ - الظن

الأحكام الشرعية المتعلقة باليقين

القواعد الفقهية المتعلقة باليقين

القاعدة الأولى اليقين لا يزول بالشك

القاعدة الثالثة الأصل في الأشياء العدم

يلملم

الحكم الإجمالي

يمين

الأحكام المتعلقة باليمين

أولا اليمين بمعنى الجارحة

تقديم اليمين على اليسار

تقديم الرجل اليمنى عند الخروج من مكان قضاء الحاجة

تقديم الأيمن من أعضاء الوضوء على اليسار

تقديم الرجل اليمنى في دخول المسجد

وضع اليد اليمنى تحت الخد الأيمن عند النوم

قطع اليمنى باليسرى قصاصا

ثانيا اليمين بمعنى الجهة

بدء الغسل بالشق الأيمن

تحويل الوجه يمينا وشمالا في الأذان

السير عن يمين الكعبة عند الطواف

يهود

يوم

أـ النهار

جـ - الحين

الأحكام المتعلقة باليوم

نذر اعتكاف يوم

تفريق ساعات اليوم المنذور اعتكافه

نذر اعتكاف يوم قدوم شخص

قضاء اليوم المنذور اعتكافه ليلا

تبعية الليالي للأيام في الاعتكاف المنذور والحج

التعليق بيوم

يوم الجمعة

الأسبوع

الأحكام المتعلقة بيوم الجمعة

ب - صلاة الجمعة

جـ - الغسل

هـ - الصوم

وـ الدعاء وقراءة القرآن الكريم

ز - التزين

ط - القراءة في صلاة الصبح يوم الجمعة

ك - وقفة عرفة في يوم الجمعة

يوم السبت

الأحكام المتعلقة بيوم السبت

أـ صوم يوم السبت

إفراد يوم السبت بالصيام

صيام يوم آخر مع صوم يوم السبت

جـ - ترك اليهودي طلب الشفعة يوم السبت

هـ - تغليظ أيمان اليهود بإجرائها يوم السبت

وـ الاحتجام في يوم السبت

ح - إلزام اليهودي المستأجر بالعمل يوم السبت

طـ - زيارة مسجد قباء يوم السبت

يوم الشك

حكم صوم يوم الشك

يوم عرفة

فضل يوم عرفة

الأحكام المتعلقة بيوم عرفة

أولا الوقوف بعرفة

شروط الوقوف بعرفة

الزمن المجزئ للوقوف بعرفة

واجب الوقوف بعرفة

المسألة الأولى

المسألة الثانية

الخطأ في الوقوف بعرفة

وقوف طائفة قليلة رأت الهلال

وقوف من ردت شهادته

غلط الحجيج في الوقوف إذا قل عددهم عن المعتاد

نية الوقوف بعرفة

سنن الوقوف بعرفة

أ - الغسل للوقوف بعرفة

ب - خطبة عرفة وكونها بعد الزوال

ج - الجمع بين الصلاتين يوم عرفة

د - التعجيل في الوقوف

و- الطهارة

ز - مكان الوقوف

ط - الإكثار من الدعاء والذكر يوم عرفة

ي - الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بعد الخروج من عرفة

شرائط هذا الجمع بمزدلفة عند الحنفية

مكروهات يوم عرفة

ب - الإحرام بالعمرة يوم عرفة

د - التظلل يوم عرفة

هـ - صوم يوم عرفة

و- ترك خطبة عرفة، أو إيقاعها قبل الزوال

ز - دخول عرفات قبل وقت الوقوف

التوجه إلى عرفة وكيفية الوقوف بها

الأدعية المستحبة في الوقوف بعرفة

التعريف عشية عرفة بالأمصار

يوم النحر

فضل يوم النحر

المفاضلة بين يوم النحر وغيره من الأيام الفاضلة

دخول يوم النحر في أشهر الحج

الأكل يوم النحر

صوم يوم النحر

خطبة يوم النحر

أعمال الحاج وغيره يوم النحر

أولا أعمال الحاج يوم النحر

أ - الوقوف بالمشعر الحرام

د - الحلق والتقصير

هـ - طواف الزيارة

ثانيا أعمال غير الحاج يوم النحر

أ - التكبير المطلق

د - التزاور يوم العيد

الإحرام بالعمرة يوم النحر

ذبح الهدي يوم النحر

تراجم فقهاء الجزء الخامس والأربعين

ابن الأمير القرطبي (٤٨٩ - ٥٤٤هـ)

ابن رضوان المالقي (٧١٨ - ٧٤٨هـ)

أبو حامد المرورذي (؟ - ٣٦٢هـ)

أبو حكيم النهرواني (٤٨١ - ٥٥٦هـ)

إسماعيل بن سعيد (؟ - ٢٣٠هـ)

الدارمي (قبل ٢٠٠ - ٢٨٠هـ)

سليمان بن موسى (؟ - ١١٩) هـ

عمرو بن دينار (٤٥ هـ أو ٤٦ هـ - ١٢٥ أو ١٦٢هـ)

محمد بن أحمد بن الوليد (٤٠٥ - ٤٨٧هـ)

النشائي (؟ - ٧١٦هـ)

هـ

وَكَالَة

التَّعْرِيفُ:

١ - الْوَكَالَةُ بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ فِي اللُّغَةِ: الْحِفْظُ، وَمِنْهُ الْوَكِيل، فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى بِمَعْنَى الْحَافِظِ، وَمِنْهُ التَّوَكُّلُ، يُقَال: عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، أَيْ فَوَّضْنَا أُمُورَنَا.

وَالتَّوْكِيل: تَفْوِيضُ التَّصَرُّفِ إِلَى الْغَيْرِ، وَسُمِّيَ الْوَكِيل وَكِيلًا؛ لأَِنَّ مُوَكِّلَهُ قَدْ فَوَّضَ إِلَيْهِ الْقِيَامَ بِأَمْرِهِ فَهُوَ مَوْكُولٌ إِلَيْهِ الأَْمْرُ. (١)

وَفِي حَدِيثِ الدُّعَاءِ، " اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلاَ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ " (٢) .

وَفِي الاِصْطِلاَحِ: عَرَّفَهَا الْفُقَهَاءُ بِتَعْرِيفَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ.

فَعَرَّفَهَا الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهَا: إِقَامَةُ الْغَيْرِ مَقَامَ نَفْسِهِ - تَرَفُّهًا أَوْ عَجْزًا - فِي تَصَرُّفٍ جَائِزٍ مَعْلُومٍ. (٣)

_________

(١) لسان العرب والنهاية لابن الاثير.

(٢) حديث: " لا تكلني إلى نفسي طرفة عين " أخرجه أحمد (٥ / ٤٢) من حديث أبي بكرة.

(٣) حاشية ابن عابدين ٤ / ٤٠٠، واللباب شرح الكتاب ٢ / ١٣٨.

وَعَرَّفَهَا الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهَا: نِيَابَةُ ذِي حَقٍّ - غَيْرِ ذِي إِمْرَةٍ وَلاَ عِبَادَةٍ - لِغَيْرِهِ فِيهِ، غَيْرَ مَشْرُوطٍ بِمَوْتِهِ. (١)

وَعَرَّفَهَا الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهَا: تَفْوِيضُ شَخْصٍ مَا لَهُ فِعْلُهُ مِمَّا يَقْبَل النِّيَابَةَ إِلَى غَيْرِهِ لِيَفْعَلَهُ فِي حَيَاتِهِ. (٢)

وَعَرَّفَهَا الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهَا: اسْتِنَابَةُ جَائِزِ التَّصَرُّفِ مِثْلَهُ فِيمَا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى وَحُقُوقِ الآْدَمِيِّينَ. (٣)

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ

أ - النِّيَابَةُ

٢ - النِّيَابَةُ: مَأْخُوذَةٌ مِنْ نَابَ الشَّيْءُ نَوْبًا: قَرُبَ، وَنَابَ عَنْهُ نِيَابَةً قَامَ مَقَامَهُ. (٤)

وَالنِّيَابَةُ فِي الاِصْطِلاَحِ: قِيَامُ الإِْنْسَانِ عَنْ غَيْرِهِ بِفِعْل أَمْرٍ. (٥)

وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْوَكَالَةِ وَالنِّيَابَةِ أَنَّ النِّيَابَةَ أَعَمُّ مِنَ الْوَكَالَةِ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ، وَفِي قَوْلٍ إِنَّهُمَا

_________

(١) مواهب الجليل ٥ / ١٨١ وجواهر الإكليل شرح مختصر خليل ٢ / ١٢٥.

(٢) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ٥ / ١٤، مغني المحتاج ٢ / ٢١٧، حاشية الجمل على شرح المنهج ٢ / ٤٠٠.

(٣) كشاف القناع ٣ / ٤٦١ وانظر الإنصاف ٥ / ٣٥٣.

(٤) المعجم الوسيط، والمصباح المنير ولسان العرب.

(٥) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢ / ١٧و٣ / ٣٧٧، وقواعد الفقه للبركتي ص ٥١٩.

مُتَرَادِفَانِ. (١)

ب - الْوِلاَيَةُ:

٣ - الْوِلاَيَةُ فِي اللُّغَةِ بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ: الْقُدْرَةُ، وَالنُّصْرَةُ، وَالتَّدْبِيرُ.

وَوَلِيُّ الْيَتِيمِ: الَّذِي يَلِي أَمْرَهُ وَيَقُومُ بِكِفَايَتِهِ.

وَوَلِيُ الْمَرْأَةِ: الَّذِي يَلِي عَقْدَ النِّكَاحِ عَلَيْهَا، وَلاَ يَدَعُهَا تَسْتَبِدُّ بِهِ دُونَهُ. (٢)

وَفِي الاِصْطِلاَحِ: الْوِلاَيَةُ تَنْفِيذُ الْقَوْل عَلَى الْغَيْرِ شَاءَ أَوْ أَبَى. (٣)

وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْوَكَالَةِ وَالْوِلاَيَةِ، أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا نِيَابَةٌ، وَلَكِنَّ الْوَكَالَةَ نِيَابَةٌ اتِّفَاقِيَّةٌ، أَمَّا الْوِلاَيَةُ فَنِيَابَةٌ شَرْعِيَّةٌ أَوْ إِجْبَارِيَّةٌ.

ج - الإِْيصَاءُ:

الإِْيصَاءُ فِي اللُّغَةِ، مَصْدَرُ أَوْصَى، يُقَال: أَوْصَى فُلاَنًا، وَأَوْصَى إِلَيْهِ: جَعَلَهُ وَصِيَّهُ يَتَصَرَّفُ فِي أَمْرِهِ وَمَالِهِ وَعِيَالِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ. (٤)

وَفِي الاِصْطِلاَحِ هُوَ: إِقَامَةُ الإِْنْسَانِ غَيْرَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ فِي التَّصَرُّفِ بَعْدَ الْمَوْتِ. (٥)

_________

(١) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣ / ٣٧٧.

(٢) لسان العرب، والقاموس المحيط.

(٣) حاشية ابن عابدين ٢ / ٢٩٦ ط بولاق.

(٤) المعجم الوسيط وتهذيب الأسماء واللغات.

(٥) فتاوى قاضيخان ٣ / ٥١٣ بهامش الفتاوى الهندية، ومغني المحتاج ٣ / ٧٣.

وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْوَكَالَةِ وَالإِْيصَاءِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا نِيَابَةٌ اتِّفَاقِيَّةٌ، وَلَكِنَّ الْوَكَالَةَ تَكُونُ أَثْنَاءَ الْحَيَاةِ، أَمَّا الإِْيصَاءُ فَبَعْدَ الْوَفَاةِ.

د - الْقِوَامَةُ:

٥ - الْقِوَامَةُ فِي اللُّغَةِ: الْقِيَامُ عَلَى الأَْمْرِ أَوِ الْمَال، أَوْ وِلاَيَةُ الأَْمْرِ. (١) .

وَاسْتَعْمَل الْفُقَهَاءُ لَفْظَ الْقِوَامَةِ فِي مَعَانٍ قَرِيبَةٍ مِنَ الْمَفْهُومِ اللُّغَوِيِّ، مِنْهَا:

وِلاَيَةٌ يُفَوِّضُهَا الْقَاضِي إِلَى شَخْصٍ رَاشِدٍ بِأَنْ يَتَصَرَّفَ لِمَصْلَحَةِ الْقَاصِرِ فِي تَدْبِيرِ شُئُونِهِ الْمَالِيَّةِ.

وَمِنْهَا: وِلاَيَةٌ يَسْتَحِقُّهَا الزَّوْجُ عَلَى زَوْجَتِهِ. (٢) .

وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْوَكَالَةِ وَالْقَوَامَةِ، أَنَّ الْوَكَالَةَ نِيَابَةٌ اتِّفَاقِيَّةٌ، أَمَّا الْقِوَامَةُ فَقَدْ تَكُونُ قَضَائِيَّةً وَقَدْ تَكُونُ شَرْعِيَّةً.

مَشْرُوعِيَّةُ الْوَكَالَةِ:

٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْوَكَالَةَ جَائِزَةٌ وَمَشْرُوعَةٌ. (٣)

_________

(١) المعجم الوسيط.

(٢) بدائع الصنائع ٤ / ١٦، ابن عابدين ٣ / ٤٣١، الفتاوى الهندية ٦ / ٢١٤، القليوبي ٣ / ١٧٧، تفسير القرطبي ٥ / ١٦٩.

(٣) حاشية ابن عابدين ٥ / ٥٠٩، وتبيين الحقائق ٤ / ٢٥٤، وتكملة فتح القدير ٨ / ٣، وحاشية الدسوقي ٣ / ٣٣٩، ونهاية المحتاج ٥ / ١٥، والمغنى لابن قدامة ٥ / ٢٠١.

وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَالسُّنَّةِ الْمُطَهَّرَةِ، وَالإِْجْمَاعِ وَالْمَعْقُول.

أَمَّا الْقُرْآنُ: فَمِنْهُ قَوْل اللَّهِ سُبْحَانَهُ: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلاَ يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا (١)﴾ .، وَذَاكَ كَانَ تَوْكِيلًا، وَقَدْ قَصَّهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَصْحَابِ الْكَهْفِ بِلاَ نَكِيرٍ. (٢)

وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (٣)﴾ . . فَهَذِهِ الآْيَةُ الْكَرِيمَةُ تَدُل عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْوَكَالَةِ، وَهَذَا بِنَاءً عَلَى الرَّأْيِ الْقَائِل بِأَنَّ الْحَكَمَ وَكِيلٌ عَنِ الزَّوْجَيْنِ. (٤)

أَمَّا السُّنَّةُ: فَمِنْهَا مَا وَرَدَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ ﵁ " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، فَجَاءَ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ (٥) .

_________

(١) سورة الكهف / ١٩

(٢) المغني ٥ / ٨٧ وتكملة فتح القدير ٨ / ٣ - ٤.

(٣) سورة النساء / ٣٥

(٤) تفسير ابن كثير ١ / ٤٩٣، ومغني المحتاج ٢ / ٢١٧و٣ / ٢٦١.

(٥) حديث عروة بن أبي الجعد " أن النبي ﷺ أعطاه دينارًا. . " أخرجه البخاري (فتح الباري ٦ / ٦٣٢ - ط السلفية) .

فَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُل عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْوَكَالَةِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ. (١)

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ﵁ " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ لِيَشْتَرِيَ لَهُ أُضْحِيَّةً بِدِينَارٍ فَاشْتَرَى أُضْحِيَّةً فَأُرْبِحَ فِيهَا دِينَارًا فَاشْتَرَى أُخْرَى مَكَانَهَا، فَجَاءَ بِالأُْضْحِيَّةِ وَالدِّينَارِ إِلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ، فَقَال: ضَحِّ بِالشَّاةِ وَتَصَدَّقْ بِالدِّينَارِ (٢) .، فَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُل عَلَى جَوَازِ التَّوْكِيل فِي شِرَاءِ الأُْضْحِيَّةِ وَتَقْسِيمِهَا وَالتَّصَدُّقِ بِالْمَال. (٣)

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَال: " أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ، فَأَتَيْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، وَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ، فَقَال: إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا، فَإِنِ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْقُوَتِهِ (٤) .

فَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُل عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْوَكَالَةِ،

_________

(١) تكملة فتح القدير ٨ / ٤ ونيل الأوطار للشوكاني ٦ / ٥، ومغني المحتاج ٢ / ٢١٧ والمغني ٥ / ٨٧.

(٢) حديث حكيم بن حزام " أن النبي ﷺ بعثه. . . " أخرجه الترمذي (٣ / ٥٤٩) وأعله بالانقطاع بين حكيم بن حزام والراوي عنه.

(٣) تكملة فتح القدير ٨ / ٤، ونيل الأوطار للشوكاني ٦ / ٥ - ٦.

(٤) حديث جابر بن عبد الله: " أردت الخروج إلى خيبر. . " أخرجه أبو داود (٤ / ٤٧ - ٤٨)، وحسن إسناده ابن حجر في التلخيص (٣ / ٥١) .

وَأَنَّ لِلإِْمَامِ أَنْ يُوكِل وَيُقِيمَ عَامِلًا عَلَى الصَّدَقَةِ فِي قَبْضِهَا وَدَفْعِهَا إِلَى مُسْتَحِقِّيهَا وَإِلَى مَنْ يُرْسِلُهُ إِلَيْهِ بِأَمَارَةٍ. (١)

وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَال: " تَزَوَّجَ رَسُول اللَّهِ ﷺ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلاَلٌ، وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلاَلٌ، وَكُنْتُ أَنَا الرَّسُول بَيْنَهُمَا " (٢) . فَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُل عَلَى جَوَازِ التَّوْكِيل فِي النِّكَاحِ مِنْ قِبَل الزَّوْجِ. (٣)

أَمَّا الإِْجْمَاعُ فَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ الْوَكَالَةِ وَمَشْرُوعِيَّتِهَا مُنْذُ عَصْرِ رَسُول اللَّهِ ﷺ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا، وَلَمْ يُخَالِفْ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. (٤)

وَأَمَّا الْمَعْقُول: فَلأَِنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إِلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْوَكَالَةِ، فَإِنَّهُ لاَ يُمْكِنُ لِكُل وَاحِدٍ فِعْل مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ بِنَفْسِهِ فَدَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَيْهَا. (٥)

قَال قَاضِي زَادَهْ: لأَِنَّ الإِْنْسَانَ قَدْ يَعْجِزُ عَنِ الْمُبَاشَرَةِ بِنَفْسِهِ عَلَى اعْتِبَارِ بَعْضِ الأَْحْوَالِ، بِأَنْ

_________

(١) المغني لابن قدامة ٥ / ٨٧.

(٢) حديث أبي رافع " تزوج رسول الله ﷺ ميمونة. . " أخرجه الترمذي (٣ / ١٩) وقال حديث حسن.

(٣) تكملة فتح القدير ٨ / ٤، والمغني ٥ / ٨٧، ومغني المحتاج ٢ / ٢١٧ ونيل الأوطار ٦ / ٣.

(٤) تكملة فتح القدير ٨ / ٤، والمغني ٥ / ٨٧، ومغني المحتاج ٢ / ٢١٧.

(٥) المغني ٥ / ٨٧، ومغني المحتاج ٢ / ٢١٧.

كَانَ مَرِيضًا أَوْ شَيْخًا فَانِيًا أَوْ رَجُلًا ذَا وَجَاهَةٍ لاَ يَتَوَلَّى الأُْمُورَ بِنَفْسِهِ، فَيَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يُوكِل غَيْرَهُ، فَلَوْ لَمْ يَجُزِ التَّوْكِيل لَزِمَ الْحَرَجُ، وَهُوَ مُنْتَفٍ بِالنَّصِّ. (١)

قَال اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَمَا جَعَل عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (٢)﴾ .

أَرْكَانُ الْوَكَالَةِ:

٧ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ أَرْكَانَ الْوَكَالَةِ هِيَ: الصِّيغَةُ، وَالْعَاقِدَانِ (الْمُوَكِّل وَالْوَكِيلُ، وَمَحَل الْعَقْدِ) الْمُوَكَّل فِيهِ.

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ رُكْنَ الْوَكَالَةِ هُوَ: الإِْيجَابُ وَالْقَبُولُ، لأَِنَّ وُجُودَ هَذَا الرُّكْنِ يَسْتَلْزِمُ بِالضَّرُورَةِ وُجُودَ الرُّكْنَيْنِ الآْخَرَيْنِ، وَهَذَا طِبْقًا لِلْقَوَاعِدِ الْعَامَّةِ فِي الْعَقْدِ. (٣)

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عَقْد ف ٥ وَمَا بَعْدَهَا) .

الرُّكْنُ الأَْوَّل: الصِّيغَةُ:

٨ - الصِّيغَةُ هِيَ الإِْيجَابُ وَالْقَبُول، وَيُعَبَّرُ بِهِمَا عَنِ التَّرَاضِي الَّذِي هُوَ رُكْنٌ فِي عَقْدِ الْوَكَالَةِ كَسَائِرِ الْعُقُودِ الأُْخْرَى.

وَالْوَكَالَةُ عَقْدٌ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْوَكِيل وَالْمُوَكِّل

_________

(١) تكملة فتح القدير ٨ / ٥.

(٢) سورة الحج / ٧٨.

(٣) بدائع الصنائع ٦ / ٢٠، والشرح الصغير ٢ / ٣، ونهاية المحتاج ٥ / ١٦، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ١٤١، وكشاف القناع ٣ / ٤٦١.

فَافْتَقَرَ إِلَى رِضَاهُمَا.

وَلِلتَّفْصِيل فِي تَعْرِيفِ الصِّيغَةِ وَحَقِيقَتِهَا وَأَنْوَاعِهَا وَأَحْكَامِهَا يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (صِيغَة ف ٥ وَمَا بَعْدَهَا، وَعَقْد ف ٦ - ٢٧) .

أَوَّلًا: الإِْيجَابُ:

تَعْرِيفُهُ:

٩ - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الإِْيجَابَ هُوَ مَا صَدَرَ مِنَ الْمَالِكِ. وَعَلَى ذَلِكَ فَالإِْيجَابُ هُنَا كُل مَا يَصْدُرُ عَنِ الْمُوَكِّل وَيَدُل عَلَى إِذْنِهِ بِالتَّوْكِيل.

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الإِْيجَابَ هُوَ مَا صَدَرَ أَوَّلًا مِنْ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ لِلدَّلاَلَةِ عَلَى رَغْبَتِهِ فِي إِنْشَاءِ الْعَقْدِ. (١)

بِمَ يَتَحَقَّقُ الإِْيجَابُ:

يَتَحَقَّقُ الإِْيجَابُ بِكُل مَا يَدُل عَلَى الرِّضَا بِالْوَكَالَةِ سَوَاءٌ بِاللَّفْظِ، أَوْ بِالْكِتَابَةِ أَوْ بِالرِّسَالَةِ أَوْ بِالإِْشَارَةِ مِنَ الأَْخْرَسِ أَوْ بِغَيْرِهَا.

أ - الإِْيجَابُ بِاللَّفْظِ:

١٠ - يَتَحَقَّقُ الإِْيجَابُ بِاللَّفْظِ الصَّرِيحِ الدَّال عَلَى مَعْنَى الْوَكَالَةِ كَوَكَّلْتُكَ فِي كَذَا، أَوْ: أَنْتَ وَكِيلِي فِيهِ.

_________

(١) بدائع الصنائع ٦ / ٢٠، والشرح الصغير ٢ / ٣، ونهاية المحتاج ٥ / ١٦، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ١٤١، وكشاف القناع ٣ / ٤٦١.

كَمَا يَتَحَقَّقُ بِكُل لَفْظٍ يَدُل عَلَى الإِْذْنِ بِالتَّوْكِيلِ، كَأَنْ يَأْمُرَ الْمُوَكِّل وَكِيلَهُ بِفِعْل شَيْءٍ مُعَيَّنٍ؛ أَيْ يَقُول لَهُ: أَذِنْتُ لَكَ فِي فِعْلِهِ، أَوْ: فَوَّضْتُ إِلَيْكَ فِعْل كَذَا، أَوْ: أَنَبْتُكَ فِيهِ، أَوْ أَقَمْتُكَ مَقَامِي فِيهِ. (١) .

وَذَلِكَ لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَكَّل عُرْوَةَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيَّ فِي شِرَاءِ شَاةٍ بِلَفْظِ الشِّرَاءِ، وَلأَِنَّ اللَّهَ ﷿ أَخْبَرَ عَنْ أَهْل الْكَهْفِ أَنَّهُمْ قَالُوا: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ (٢)﴾ . وَلأَِنَّ أَيَّ لَفْظٍ يَدُل عَلَى الإِْذْنِ يَجْرِي مَجْرَى قَوْل الْمُوَكِّل: وَكَّلْتُكَ. (٣)

وَلأَِنَّ الشَّخْصَ مَمْنُوعٌ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي مَال غَيْرِهِ إِلاَّ بِرِضَاهُ، وَالرِّضَا يَكُونُ بِكُل مَا يَدُل عَلَيْهِ مِنْ عِبَارَةٍ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهَا. (٤)

وَالإِْيجَابُ بِاللَّفْظِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي حُضُورِ الْوَكِيل مُشَافَهَةً، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي غِيَابِ الْوَكِيل مُرَاسَلَةً.

الْمَسْأَلَةُ الأُْولَى: الإِْيجَابُ بِاللَّفْظِ عِنْدَ حُضُورِ الْوَكِيل مُشَافَهَةً:

_________

(١) البحر الرائق ٧ / ٥٤، ونهاية المحتاج ٥ / ٢٧، والمغني ٥ / ٨، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٤٦١، وحاشية الدسوقي ٣ / ٣٨٠، والخرشي ٦ / ٧٠.

(٢) سورة الكهف / ١٩

(٣) المغني مع الشرح الكبير ٥ / ٢٠٩.

(٤) نهاية المحتاج ٥ / ٢٧، ومغني المحتاج ٢ / ٢٢.

الصفحة السابقة