الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٥
المسألة الأولى الإيجاب باللفظ عند حضور الوكيل مشافهة
المسألة الثانية الإيجاب باللفظ في غياب الوكيل مراسلة
الصورة الرابعة ما يدل في العادة على اعتباره إيجابا
ج - الصيغة المضافة إلى الزمن المستقبل للوكالة
الركن الثاني من أركان الوكالة العاقدان
هـ - توكيل المسلم الكافر في بيع الخمر والخنزير
الركن الثالث من أركان الوكالة محل الوكالة
أ - الأمور التي يصح التوكيل فيها باتفاق الفقهاء
ب - الأمور التي لا يصح التوكيل فيها بالاتفاق
ج - الأمور المختلف في التوكيل فيها
سابعا الخصومة بالمطالبة بالحقوق
القسم الأول ما يتعلق بالوكيل من أحكام الوكالة
الوكالة الخاصة في عقد من العقود
ز - عدم بيع الوكيل لمن ترد شهادته له
ثانيا الوكالة المقيدة في البيع
مخالفة الوكيل لقيود الموكل في البيع
الحالة الأولى مخالفة الوكيل بالبيع نسيئة بأن باع حالا.
الحالة الثانية مخالفة الوكيل بالبيع على الحلول بأن باع نسيئة
الأمر الثاني المخالفة في المكان
الأمر الثالث المخالفة في الزمان
الأمر الخامس المخالفة بتفريق الصفقة
الحالة الثانية تبعيض يضر بالموكل
الأمر السادس المخالفة في جنس المبيع
شراء الوكيل لموكله سلعة مما يملكه الوكيل أو ممن لا تقبل شهادتهم له
مخالفة الوكيل لقيود الموكل في الشراء
الحالة الأولى مخالفة الوكيل بالشراء على الحلول بأن اشترى نسيئة
الحالة الثانية مخالفة الوكيل على النسيئة بأن اشترى حالا
الأمر الثاني المخالفة في المشترى
د - مخالفة الوكيل بالشراء بأن اشترى معيبا
الأمر الثالث مخالفة الوكيل في العقد الفاسد بأن عقد عقدا صحيحا
الأمر الرابع مخالفة الوكيل اشتراط الخيار في العقد
إقرار الوكيل بالخصومة على موكله
حق الوكيل بالخصومة في قبض المال الموكل به
توكيل الوكيل بالخصومة غيره فيها
حكم دفع الحقوق إلى من يدعي أنه وكيل عن صاحب الحق الغائب
اشتراط الأمانة فيمن يوكله الوكيل
اشتراط الضمان أو نفيه على الوكيل
ضمان الوكيل ما تحت يده من أموال
الحكم الثالث من أحكام الوكيل رد ما للموكل في يد الوكيل
القسم الثاني ما يتعلق بالموكل من أحكام الوكالة
رجوع الوكيل على الموكل بما دفعه تنفيذا للوكالة
القسم الثالث ما يتعلق بالغير من أحكام الوكالة
الجهة التي تتعلق بها حقوق العقد الذي يعقده الوكيل
كيفية انصراف حكم العقد إلى الموكل
جـ - اختلاف الوكيل والموكل في تلف الموكل فيه
د - الاختلاف في تعدي الوكيل وتفريطه في الحفظ
هـ - الاختلاف في التصرف المأذون فيه والقبض
و- الاختلاف في دعوى رد ما بيد الوكيل
الشرط الثاني عدم تعلق حق الغير بالوكالة
الشرط الثالث ألا تقع الوكالة على وجه الإجارة
الشرط الرابع ألا يترتب على العزل مفسدة
وحد الجنون المطبق اختلف الحنفية فيه
تاسعا خروج محل التصرف عن ملك الموكل
عاشرا تعدي الوكيل فيما وكل فيه
الثاني عشر تلف ما تعلقت الوكالة به
الرابع عشر إنجاز التصرف الموكل فيه
الخامس عشر الرجوع عن الوكالة دلالة
الشروط المشتركة بين أنواع الولاية العامة
د - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
هـ - مشورة أهل العلم وذوي الرأي والتجربة
وـ تعهد حاجات الأمة ورعاية مصالحها
انتقال الولاية الخاصة للولي العام
منزلة الولاية الخاصة من الولاية العامة
الشروط المشتركة بين أنواع الولاية الخاصة
من له الولاية على مال المحجور عليهم
ما يجوز للولي من التصرفات وما لا يجوز
النوع الثاني الولاية على النفس
الأمر الأول ولاية التربية والتأديب
معيار التفرقة بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان
الفرق بين الكرامات وخوارق أولياء الشيطان
ما يتعلق بولاية العهد من أحكام
جواز الخلافة لأكثر من واحد بالترتيب
أولا الأحكام المتعلقة بولد الآدمي
كراهة أن يدعو الولد أباه باسمه
تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية
ما يترتب على من ولد ميتا من أحكام
بيع الوكيل مال موكله لولده أو شراؤه له
قبض الأب المال الذي اشتراه من ولده لنفسه والعكس
قتل الوالد الولد الباغي والعكس
دخول الولد في العاقلة التي تتحمل الدية
ثانيا الأحكام المتعلقة بولد الحيوان
خروج الولد في حال الحياة أو بعد الموت
زكاة الولد المتولد بين الوحشي والأهلي
ز - دخول ولد الزنى في الوقف على اليتيم
ط - حرمة ولد الزنا على أصول وفروع الزاني وحواشيه
ل - التحريم بالرضاع بلبن الزنى
عودة النسب بعد انقطاعه باللعان
الأحكام التي تثبت لولد اللعان والتي لا تثبت
ب - عدد الغسلات من ولوغ الكلب وغيره
أ - حكم إجابة الدعوة إلى الوليمة
الشروط المعتبرة في مكان الدعوة
أولا أن لا يكون في الدعوة من يتأذى به المدعو أو عدو له
ثالثا أن لا يكون بمكان الدعوة صورة محرمة
خامسا أن لا يكون هناك كثرة زحام
ثامنا أن لا توجد نساء يشرفن على المدعوين
رابعا أن لا يكون غالب مال الداعي من حرام
خامسا أن لا يكون الداعي طالبا للمباهاة
سابعا أن لا يكون الداعي قد خص بالدعوة الأغنياء
أولا كون الوليمة في اليوم الأول
رجوع الوصي فيما أنفقه من ماله على اليتيم الغني
أخذ الوصي الأجرة من مال اليتيم
أولا اليد بمعنى العضو والجارحة
عد التسبيح بأصابع اليد في الصلاة
أ - رفع اليدين عند الدعاء للاستسقاء
ج - مسح الوجه باليدين بعد دعاء القنوت
د - رفع اليدين في الدعاء خارج الصلاة
هـ - مسح الوجه باليدين بعد الدعاء خارج الصلاة
رفع اليدين عند التكبير في صلاة الجنازة
رفع اليدين عند رؤية البيت الحرام
استلام الحجر الأسود باليدين أو الإشارة إليه
الحالة الأولى الاستمناء لغير حاجة
الحالة الثانية الاستمناء لخوف الزنا
الحالة الرابعة الاستمناء عن طريق يد الزوجة
التحلي بالذهب والفضة أو بغيرهما في اليد
ثانيا اليد بمعنى القدرة على التصرف
تقديم صاحب اليد في إثبات نسب اللقيط
أولا اليسار بمعنى الغنى والسعة
الأول طلب اليسار والسعي لتحصيله
الثاني اعتبار اليسار في الكفاءة في النكاح
الرابع أثر اليسار في الكفارات المرتبة
حد يسار الزوج في فرض نفقة الموسرين لزوجته
ثانيا اليسار بمعنى العضو الأيسر للإنسان
السكتة اليسيرة في قراءة الفاتحة في الصلاة
الفاصل اليسير بين السلام وسجود السهو
الفاصل اليسير بين الإيجاب والقبول في العقود
الفاصل اليسير بين ولادة الولد وبين نفيه
الأحكام الشرعية المتعلقة باليقين
القواعد الفقهية المتعلقة باليقين
القاعدة الأولى اليقين لا يزول بالشك
القاعدة الثالثة الأصل في الأشياء العدم
تقديم الرجل اليمنى عند الخروج من مكان قضاء الحاجة
تقديم الأيمن من أعضاء الوضوء على اليسار
تقديم الرجل اليمنى في دخول المسجد
وضع اليد اليمنى تحت الخد الأيمن عند النوم
تحويل الوجه يمينا وشمالا في الأذان
السير عن يمين الكعبة عند الطواف
تفريق ساعات اليوم المنذور اعتكافه
قضاء اليوم المنذور اعتكافه ليلا
تبعية الليالي للأيام في الاعتكاف المنذور والحج
وـ الدعاء وقراءة القرآن الكريم
ط - القراءة في صلاة الصبح يوم الجمعة
جـ - ترك اليهودي طلب الشفعة يوم السبت
هـ - تغليظ أيمان اليهود بإجرائها يوم السبت
ح - إلزام اليهودي المستأجر بالعمل يوم السبت
طـ - زيارة مسجد قباء يوم السبت
غلط الحجيج في الوقوف إذا قل عددهم عن المعتاد
ب - خطبة عرفة وكونها بعد الزوال
ج - الجمع بين الصلاتين يوم عرفة
ط - الإكثار من الدعاء والذكر يوم عرفة
ي - الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بعد الخروج من عرفة
شرائط هذا الجمع بمزدلفة عند الحنفية
و- ترك خطبة عرفة، أو إيقاعها قبل الزوال
التوجه إلى عرفة وكيفية الوقوف بها
الأدعية المستحبة في الوقوف بعرفة
المفاضلة بين يوم النحر وغيره من الأيام الفاضلة
ثانيا أعمال غير الحاج يوم النحر
تراجم فقهاء الجزء الخامس والأربعين
ابن الأمير القرطبي (٤٨٩ - ٥٤٤هـ)
ابن رضوان المالقي (٧١٨ - ٧٤٨هـ)
أبو حكيم النهرواني (٤٨١ - ٥٥٦هـ)
عمرو بن دينار (٤٥ هـ أو ٤٦ هـ - ١٢٥ أو ١٦٢هـ)
وَكَالَة
التَّعْرِيفُ:
١ - الْوَكَالَةُ بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ فِي اللُّغَةِ: الْحِفْظُ، وَمِنْهُ الْوَكِيل، فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى بِمَعْنَى الْحَافِظِ، وَمِنْهُ التَّوَكُّلُ، يُقَال: عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، أَيْ فَوَّضْنَا أُمُورَنَا.
وَالتَّوْكِيل: تَفْوِيضُ التَّصَرُّفِ إِلَى الْغَيْرِ، وَسُمِّيَ الْوَكِيل وَكِيلًا؛ لأَِنَّ مُوَكِّلَهُ قَدْ فَوَّضَ إِلَيْهِ الْقِيَامَ بِأَمْرِهِ فَهُوَ مَوْكُولٌ إِلَيْهِ الأَْمْرُ. (١)
وَفِي حَدِيثِ الدُّعَاءِ، " اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلاَ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ " (٢) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: عَرَّفَهَا الْفُقَهَاءُ بِتَعْرِيفَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ.
فَعَرَّفَهَا الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهَا: إِقَامَةُ الْغَيْرِ مَقَامَ نَفْسِهِ - تَرَفُّهًا أَوْ عَجْزًا - فِي تَصَرُّفٍ جَائِزٍ مَعْلُومٍ. (٣)
_________
(١) لسان العرب والنهاية لابن الاثير.
(٢) حديث: " لا تكلني إلى نفسي طرفة عين " أخرجه أحمد (٥ / ٤٢) من حديث أبي بكرة.
(٣) حاشية ابن عابدين ٤ / ٤٠٠، واللباب شرح الكتاب ٢ / ١٣٨.
وَعَرَّفَهَا الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهَا: نِيَابَةُ ذِي حَقٍّ - غَيْرِ ذِي إِمْرَةٍ وَلاَ عِبَادَةٍ - لِغَيْرِهِ فِيهِ، غَيْرَ مَشْرُوطٍ بِمَوْتِهِ. (١)
وَعَرَّفَهَا الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهَا: تَفْوِيضُ شَخْصٍ مَا لَهُ فِعْلُهُ مِمَّا يَقْبَل النِّيَابَةَ إِلَى غَيْرِهِ لِيَفْعَلَهُ فِي حَيَاتِهِ. (٢)
وَعَرَّفَهَا الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهَا: اسْتِنَابَةُ جَائِزِ التَّصَرُّفِ مِثْلَهُ فِيمَا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى وَحُقُوقِ الآْدَمِيِّينَ. (٣)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ
أ - النِّيَابَةُ
٢ - النِّيَابَةُ: مَأْخُوذَةٌ مِنْ نَابَ الشَّيْءُ نَوْبًا: قَرُبَ، وَنَابَ عَنْهُ نِيَابَةً قَامَ مَقَامَهُ. (٤)
وَالنِّيَابَةُ فِي الاِصْطِلاَحِ: قِيَامُ الإِْنْسَانِ عَنْ غَيْرِهِ بِفِعْل أَمْرٍ. (٥)
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْوَكَالَةِ وَالنِّيَابَةِ أَنَّ النِّيَابَةَ أَعَمُّ مِنَ الْوَكَالَةِ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ، وَفِي قَوْلٍ إِنَّهُمَا
_________
(١) مواهب الجليل ٥ / ١٨١ وجواهر الإكليل شرح مختصر خليل ٢ / ١٢٥.
(٢) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ٥ / ١٤، مغني المحتاج ٢ / ٢١٧، حاشية الجمل على شرح المنهج ٢ / ٤٠٠.
(٣) كشاف القناع ٣ / ٤٦١ وانظر الإنصاف ٥ / ٣٥٣.
(٤) المعجم الوسيط، والمصباح المنير ولسان العرب.
(٥) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢ / ١٧و٣ / ٣٧٧، وقواعد الفقه للبركتي ص ٥١٩.
مُتَرَادِفَانِ. (١)
ب - الْوِلاَيَةُ:
٣ - الْوِلاَيَةُ فِي اللُّغَةِ بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ: الْقُدْرَةُ، وَالنُّصْرَةُ، وَالتَّدْبِيرُ.
وَوَلِيُّ الْيَتِيمِ: الَّذِي يَلِي أَمْرَهُ وَيَقُومُ بِكِفَايَتِهِ.
وَوَلِيُ الْمَرْأَةِ: الَّذِي يَلِي عَقْدَ النِّكَاحِ عَلَيْهَا، وَلاَ يَدَعُهَا تَسْتَبِدُّ بِهِ دُونَهُ. (٢)
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: الْوِلاَيَةُ تَنْفِيذُ الْقَوْل عَلَى الْغَيْرِ شَاءَ أَوْ أَبَى. (٣)
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْوَكَالَةِ وَالْوِلاَيَةِ، أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا نِيَابَةٌ، وَلَكِنَّ الْوَكَالَةَ نِيَابَةٌ اتِّفَاقِيَّةٌ، أَمَّا الْوِلاَيَةُ فَنِيَابَةٌ شَرْعِيَّةٌ أَوْ إِجْبَارِيَّةٌ.
ج - الإِْيصَاءُ:
الإِْيصَاءُ فِي اللُّغَةِ، مَصْدَرُ أَوْصَى، يُقَال: أَوْصَى فُلاَنًا، وَأَوْصَى إِلَيْهِ: جَعَلَهُ وَصِيَّهُ يَتَصَرَّفُ فِي أَمْرِهِ وَمَالِهِ وَعِيَالِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ. (٤)
وَفِي الاِصْطِلاَحِ هُوَ: إِقَامَةُ الإِْنْسَانِ غَيْرَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ فِي التَّصَرُّفِ بَعْدَ الْمَوْتِ. (٥)
_________
(١) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣ / ٣٧٧.
(٢) لسان العرب، والقاموس المحيط.
(٣) حاشية ابن عابدين ٢ / ٢٩٦ ط بولاق.
(٤) المعجم الوسيط وتهذيب الأسماء واللغات.
(٥) فتاوى قاضيخان ٣ / ٥١٣ بهامش الفتاوى الهندية، ومغني المحتاج ٣ / ٧٣.
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْوَكَالَةِ وَالإِْيصَاءِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا نِيَابَةٌ اتِّفَاقِيَّةٌ، وَلَكِنَّ الْوَكَالَةَ تَكُونُ أَثْنَاءَ الْحَيَاةِ، أَمَّا الإِْيصَاءُ فَبَعْدَ الْوَفَاةِ.
د - الْقِوَامَةُ:
٥ - الْقِوَامَةُ فِي اللُّغَةِ: الْقِيَامُ عَلَى الأَْمْرِ أَوِ الْمَال، أَوْ وِلاَيَةُ الأَْمْرِ. (١) .
وَاسْتَعْمَل الْفُقَهَاءُ لَفْظَ الْقِوَامَةِ فِي مَعَانٍ قَرِيبَةٍ مِنَ الْمَفْهُومِ اللُّغَوِيِّ، مِنْهَا:
وِلاَيَةٌ يُفَوِّضُهَا الْقَاضِي إِلَى شَخْصٍ رَاشِدٍ بِأَنْ يَتَصَرَّفَ لِمَصْلَحَةِ الْقَاصِرِ فِي تَدْبِيرِ شُئُونِهِ الْمَالِيَّةِ.
وَمِنْهَا: وِلاَيَةٌ يَسْتَحِقُّهَا الزَّوْجُ عَلَى زَوْجَتِهِ. (٢) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْوَكَالَةِ وَالْقَوَامَةِ، أَنَّ الْوَكَالَةَ نِيَابَةٌ اتِّفَاقِيَّةٌ، أَمَّا الْقِوَامَةُ فَقَدْ تَكُونُ قَضَائِيَّةً وَقَدْ تَكُونُ شَرْعِيَّةً.
مَشْرُوعِيَّةُ الْوَكَالَةِ:
٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْوَكَالَةَ جَائِزَةٌ وَمَشْرُوعَةٌ. (٣)
_________
(١) المعجم الوسيط.
(٢) بدائع الصنائع ٤ / ١٦، ابن عابدين ٣ / ٤٣١، الفتاوى الهندية ٦ / ٢١٤، القليوبي ٣ / ١٧٧، تفسير القرطبي ٥ / ١٦٩.
(٣) حاشية ابن عابدين ٥ / ٥٠٩، وتبيين الحقائق ٤ / ٢٥٤، وتكملة فتح القدير ٨ / ٣، وحاشية الدسوقي ٣ / ٣٣٩، ونهاية المحتاج ٥ / ١٥، والمغنى لابن قدامة ٥ / ٢٠١.
وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَالسُّنَّةِ الْمُطَهَّرَةِ، وَالإِْجْمَاعِ وَالْمَعْقُول.
أَمَّا الْقُرْآنُ: فَمِنْهُ قَوْل اللَّهِ سُبْحَانَهُ: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلاَ يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا (١)﴾ .، وَذَاكَ كَانَ تَوْكِيلًا، وَقَدْ قَصَّهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَصْحَابِ الْكَهْفِ بِلاَ نَكِيرٍ. (٢)
وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (٣)﴾ . . فَهَذِهِ الآْيَةُ الْكَرِيمَةُ تَدُل عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْوَكَالَةِ، وَهَذَا بِنَاءً عَلَى الرَّأْيِ الْقَائِل بِأَنَّ الْحَكَمَ وَكِيلٌ عَنِ الزَّوْجَيْنِ. (٤)
أَمَّا السُّنَّةُ: فَمِنْهَا مَا وَرَدَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ ﵁ " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، فَجَاءَ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ (٥) .
_________
(١) سورة الكهف / ١٩
(٢) المغني ٥ / ٨٧ وتكملة فتح القدير ٨ / ٣ - ٤.
(٣) سورة النساء / ٣٥
(٤) تفسير ابن كثير ١ / ٤٩٣، ومغني المحتاج ٢ / ٢١٧و٣ / ٢٦١.
(٥) حديث عروة بن أبي الجعد " أن النبي ﷺ أعطاه دينارًا. . " أخرجه البخاري (فتح الباري ٦ / ٦٣٢ - ط السلفية) .
فَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُل عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْوَكَالَةِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ. (١)
وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ﵁ " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ لِيَشْتَرِيَ لَهُ أُضْحِيَّةً بِدِينَارٍ فَاشْتَرَى أُضْحِيَّةً فَأُرْبِحَ فِيهَا دِينَارًا فَاشْتَرَى أُخْرَى مَكَانَهَا، فَجَاءَ بِالأُْضْحِيَّةِ وَالدِّينَارِ إِلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ، فَقَال: ضَحِّ بِالشَّاةِ وَتَصَدَّقْ بِالدِّينَارِ (٢) .، فَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُل عَلَى جَوَازِ التَّوْكِيل فِي شِرَاءِ الأُْضْحِيَّةِ وَتَقْسِيمِهَا وَالتَّصَدُّقِ بِالْمَال. (٣)
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَال: " أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ، فَأَتَيْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، وَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ، فَقَال: إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا، فَإِنِ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْقُوَتِهِ (٤) .
فَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُل عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْوَكَالَةِ،
_________
(١) تكملة فتح القدير ٨ / ٤ ونيل الأوطار للشوكاني ٦ / ٥، ومغني المحتاج ٢ / ٢١٧ والمغني ٥ / ٨٧.
(٢) حديث حكيم بن حزام " أن النبي ﷺ بعثه. . . " أخرجه الترمذي (٣ / ٥٤٩) وأعله بالانقطاع بين حكيم بن حزام والراوي عنه.
(٣) تكملة فتح القدير ٨ / ٤، ونيل الأوطار للشوكاني ٦ / ٥ - ٦.
(٤) حديث جابر بن عبد الله: " أردت الخروج إلى خيبر. . " أخرجه أبو داود (٤ / ٤٧ - ٤٨)، وحسن إسناده ابن حجر في التلخيص (٣ / ٥١) .
وَأَنَّ لِلإِْمَامِ أَنْ يُوكِل وَيُقِيمَ عَامِلًا عَلَى الصَّدَقَةِ فِي قَبْضِهَا وَدَفْعِهَا إِلَى مُسْتَحِقِّيهَا وَإِلَى مَنْ يُرْسِلُهُ إِلَيْهِ بِأَمَارَةٍ. (١)
وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَال: " تَزَوَّجَ رَسُول اللَّهِ ﷺ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلاَلٌ، وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلاَلٌ، وَكُنْتُ أَنَا الرَّسُول بَيْنَهُمَا " (٢) . فَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُل عَلَى جَوَازِ التَّوْكِيل فِي النِّكَاحِ مِنْ قِبَل الزَّوْجِ. (٣)
أَمَّا الإِْجْمَاعُ فَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ الْوَكَالَةِ وَمَشْرُوعِيَّتِهَا مُنْذُ عَصْرِ رَسُول اللَّهِ ﷺ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا، وَلَمْ يُخَالِفْ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. (٤)
وَأَمَّا الْمَعْقُول: فَلأَِنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إِلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْوَكَالَةِ، فَإِنَّهُ لاَ يُمْكِنُ لِكُل وَاحِدٍ فِعْل مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ بِنَفْسِهِ فَدَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَيْهَا. (٥)
قَال قَاضِي زَادَهْ: لأَِنَّ الإِْنْسَانَ قَدْ يَعْجِزُ عَنِ الْمُبَاشَرَةِ بِنَفْسِهِ عَلَى اعْتِبَارِ بَعْضِ الأَْحْوَالِ، بِأَنْ
_________
(١) المغني لابن قدامة ٥ / ٨٧.
(٢) حديث أبي رافع " تزوج رسول الله ﷺ ميمونة. . " أخرجه الترمذي (٣ / ١٩) وقال حديث حسن.
(٣) تكملة فتح القدير ٨ / ٤، والمغني ٥ / ٨٧، ومغني المحتاج ٢ / ٢١٧ ونيل الأوطار ٦ / ٣.
(٤) تكملة فتح القدير ٨ / ٤، والمغني ٥ / ٨٧، ومغني المحتاج ٢ / ٢١٧.
(٥) المغني ٥ / ٨٧، ومغني المحتاج ٢ / ٢١٧.
كَانَ مَرِيضًا أَوْ شَيْخًا فَانِيًا أَوْ رَجُلًا ذَا وَجَاهَةٍ لاَ يَتَوَلَّى الأُْمُورَ بِنَفْسِهِ، فَيَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يُوكِل غَيْرَهُ، فَلَوْ لَمْ يَجُزِ التَّوْكِيل لَزِمَ الْحَرَجُ، وَهُوَ مُنْتَفٍ بِالنَّصِّ. (١)
قَال اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَمَا جَعَل عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (٢)﴾ .
أَرْكَانُ الْوَكَالَةِ:
٧ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ أَرْكَانَ الْوَكَالَةِ هِيَ: الصِّيغَةُ، وَالْعَاقِدَانِ (الْمُوَكِّل وَالْوَكِيلُ، وَمَحَل الْعَقْدِ) الْمُوَكَّل فِيهِ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ رُكْنَ الْوَكَالَةِ هُوَ: الإِْيجَابُ وَالْقَبُولُ، لأَِنَّ وُجُودَ هَذَا الرُّكْنِ يَسْتَلْزِمُ بِالضَّرُورَةِ وُجُودَ الرُّكْنَيْنِ الآْخَرَيْنِ، وَهَذَا طِبْقًا لِلْقَوَاعِدِ الْعَامَّةِ فِي الْعَقْدِ. (٣)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عَقْد ف ٥ وَمَا بَعْدَهَا) .
الرُّكْنُ الأَْوَّل: الصِّيغَةُ:
٨ - الصِّيغَةُ هِيَ الإِْيجَابُ وَالْقَبُول، وَيُعَبَّرُ بِهِمَا عَنِ التَّرَاضِي الَّذِي هُوَ رُكْنٌ فِي عَقْدِ الْوَكَالَةِ كَسَائِرِ الْعُقُودِ الأُْخْرَى.
وَالْوَكَالَةُ عَقْدٌ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْوَكِيل وَالْمُوَكِّل
_________
(١) تكملة فتح القدير ٨ / ٥.
(٢) سورة الحج / ٧٨.
(٣) بدائع الصنائع ٦ / ٢٠، والشرح الصغير ٢ / ٣، ونهاية المحتاج ٥ / ١٦، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ١٤١، وكشاف القناع ٣ / ٤٦١.
فَافْتَقَرَ إِلَى رِضَاهُمَا.
وَلِلتَّفْصِيل فِي تَعْرِيفِ الصِّيغَةِ وَحَقِيقَتِهَا وَأَنْوَاعِهَا وَأَحْكَامِهَا يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (صِيغَة ف ٥ وَمَا بَعْدَهَا، وَعَقْد ف ٦ - ٢٧) .
أَوَّلًا: الإِْيجَابُ:
تَعْرِيفُهُ:
٩ - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الإِْيجَابَ هُوَ مَا صَدَرَ مِنَ الْمَالِكِ. وَعَلَى ذَلِكَ فَالإِْيجَابُ هُنَا كُل مَا يَصْدُرُ عَنِ الْمُوَكِّل وَيَدُل عَلَى إِذْنِهِ بِالتَّوْكِيل.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الإِْيجَابَ هُوَ مَا صَدَرَ أَوَّلًا مِنْ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ لِلدَّلاَلَةِ عَلَى رَغْبَتِهِ فِي إِنْشَاءِ الْعَقْدِ. (١)
بِمَ يَتَحَقَّقُ الإِْيجَابُ:
يَتَحَقَّقُ الإِْيجَابُ بِكُل مَا يَدُل عَلَى الرِّضَا بِالْوَكَالَةِ سَوَاءٌ بِاللَّفْظِ، أَوْ بِالْكِتَابَةِ أَوْ بِالرِّسَالَةِ أَوْ بِالإِْشَارَةِ مِنَ الأَْخْرَسِ أَوْ بِغَيْرِهَا.
أ - الإِْيجَابُ بِاللَّفْظِ:
١٠ - يَتَحَقَّقُ الإِْيجَابُ بِاللَّفْظِ الصَّرِيحِ الدَّال عَلَى مَعْنَى الْوَكَالَةِ كَوَكَّلْتُكَ فِي كَذَا، أَوْ: أَنْتَ وَكِيلِي فِيهِ.
_________
(١) بدائع الصنائع ٦ / ٢٠، والشرح الصغير ٢ / ٣، ونهاية المحتاج ٥ / ١٦، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ١٤١، وكشاف القناع ٣ / ٤٦١.
كَمَا يَتَحَقَّقُ بِكُل لَفْظٍ يَدُل عَلَى الإِْذْنِ بِالتَّوْكِيلِ، كَأَنْ يَأْمُرَ الْمُوَكِّل وَكِيلَهُ بِفِعْل شَيْءٍ مُعَيَّنٍ؛ أَيْ يَقُول لَهُ: أَذِنْتُ لَكَ فِي فِعْلِهِ، أَوْ: فَوَّضْتُ إِلَيْكَ فِعْل كَذَا، أَوْ: أَنَبْتُكَ فِيهِ، أَوْ أَقَمْتُكَ مَقَامِي فِيهِ. (١) .
وَذَلِكَ لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَكَّل عُرْوَةَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيَّ فِي شِرَاءِ شَاةٍ بِلَفْظِ الشِّرَاءِ، وَلأَِنَّ اللَّهَ ﷿ أَخْبَرَ عَنْ أَهْل الْكَهْفِ أَنَّهُمْ قَالُوا: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ (٢)﴾ . وَلأَِنَّ أَيَّ لَفْظٍ يَدُل عَلَى الإِْذْنِ يَجْرِي مَجْرَى قَوْل الْمُوَكِّل: وَكَّلْتُكَ. (٣)
وَلأَِنَّ الشَّخْصَ مَمْنُوعٌ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي مَال غَيْرِهِ إِلاَّ بِرِضَاهُ، وَالرِّضَا يَكُونُ بِكُل مَا يَدُل عَلَيْهِ مِنْ عِبَارَةٍ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهَا. (٤)
وَالإِْيجَابُ بِاللَّفْظِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي حُضُورِ الْوَكِيل مُشَافَهَةً، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي غِيَابِ الْوَكِيل مُرَاسَلَةً.
الْمَسْأَلَةُ الأُْولَى: الإِْيجَابُ بِاللَّفْظِ عِنْدَ حُضُورِ الْوَكِيل مُشَافَهَةً:
_________
(١) البحر الرائق ٧ / ٥٤، ونهاية المحتاج ٥ / ٢٧، والمغني ٥ / ٨، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٤٦١، وحاشية الدسوقي ٣ / ٣٨٠، والخرشي ٦ / ٧٠.
(٢) سورة الكهف / ١٩
(٣) المغني مع الشرح الكبير ٥ / ٢٠٩.
(٤) نهاية المحتاج ٥ / ٢٧، ومغني المحتاج ٢ / ٢٢.