الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٤
الذبح عند القبر ونقل الطعام إليه
ثامنا وطء المسلم حليلته في دار الحرب
أ - حق المرأة على زوجها في الوطء
ب - حق الرجل على زوجته في الوطء
هـ - حكم امتناع الرجل عن وطء زوجته إيلاء أو مظاهرة
و- عدم تمكين الزوجة زوجها من وطئها حتى تقبض مهرها
أثر الوطء في سقوط حق الزوجة في الامتناع عن تسليم نفسها حتى تقبض معجل صداقها
حلول أجل المهر المؤجل قبل التسليم
تنازع الزوجين في البدء بالتسليم
ز - اشتراط عدم الوطء أو عدم حله في عقد النكاح
أ - أثر الوطء في تأكيد لزوم كل المهر
د - أثر الوطء في ثبوت الإحصان في الزنا
ز - أثر الوطء على مشروعية الطلاق
ي - أثر الوطء في تحليل المطلقة ثلاثا لزوجها
ك - أثر الوطء في التحريم بالمصاهرة
ل - أثر الوطء في إيجاب الكفارات
م - أثر الوطء في إبطال الصوم والحج والاعتكاف
ثانيا الوطء بالأقدام وما يترتب عليه من أحكام
ي - هجرة من في دار الحرب من وطنه
أولا الوظيفة بمعنى العمل المطلوب القيام به
أ - من له حق تولية الوظائف العامة
ج - ما يلزم توافره عند تولية الوظيفة
رابعا الوظيفة بمعنى ما يقدر في كل يوم من طعام أو رزق وغير ذلك
الركن الثالث أسلوب الوعظ ومنهجه
أولا استعمال الألفاظ الظاهرة الدالة على المراد
ثالثا مراعاة أحوال الناس في الوعظ
خامسا التعرف على المنكر وكيفية وعظ مرتكبه
سادسا ما ينبغي استخدامه في الوعظ من آيات وأحاديث وقصص
أقسام العبادات باعتبار وقت الأداء
قاعدة إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته
ألفاظ الوقف الدالة عليه عند الحنفية
الشرط الأول كون الواقف أهلا للتبرع
الشرط الثاني كون الواقف مالكا للموقوف
القسم الأول شروط باطلة ومبطلة للوقف
القسم الثاني شروط باطلة، إذا شرطها الواقف
القسم الثالث شروط صحيحة يجب اتباعها
أ - البدء بشخص معين أو تقديمه أو تخصيص شيء معين له
الشرط الأول كون الموقوف عليه جهة بر وقربة
الشرط الثاني أن يكون الموقوف عليه ممن يصح أن يملك
الشرط الثالث أن لا يعود الوقف على الواقف
الشرط الرابع أن تكون الجهة الموقوف عليها غير منقطعة
ثانيا إذا كان الموقوف عليه منقطع الابتداء متصل الانتهاء
ثالثا إذا كان الموقوف عليه منقطع الوسط
رابعا إذا كان الموقوف عليه منقطع الانتهاء
الشرط الخامس أن تكون الجهة الموقوف عليها معلومة
الوقف على الأولاد وأولاد الأولاد
هل يدخل أولاد البنت في الوقف على الأولاد
الوقف على الذرية والنسل والعقب
ما يتبع العقار في الوقف وما لا يتبعه
ب - أن يكون الموقوف مما ينتفع به مع بقاء عينه
جـ - أن لا يتعلق بالعين الموقوفة حق الغير
د - أن يكون الموقوف مما يجوز بيعه
التصرفات التي تجري على الموقوف
المسألة الأولى زكاة العين الموقوفة نفسها
المسألة الثانية زكاة غلة الأرض وثمار الأشجار
ب - اتباع شرط الواقف في التأجير
أ - الإجارة بأقل من أجرة المثل
ب - حكم ما إذا كانت الإجارة بأجرة المثل ثم زادت الأجرة
أولا انتهاء إجارة الوقف بالموت
ثانيا انتهاء إجارة الموقوف بانتهاء المدة
البناء والغراس في الأرض الموقوفة
قسمة الموقوف بين الموقوف عليهم
التصرفات اللازمة عند تعطل الموقوف
تقديم العمارة على غيرها من المصارف
الجهة التي ينفق منها على الموقوف وعمارته
ثانيا بيع الموقوف والاستبدال به
الاستبدال بالموقوف عند الحنفية
الاستبدال بالموقوف عند المالكية
الاستبدال بالموقوف عند الشافعية
الاستبدال بالموقوف عند الحنابلة
ثالثا رجوع الوقف إلى ملك الواقف
تقدير أجرة الناظر أو ما يستحقه الناظر من الأجر
حكم ما إذا لم يعين الواقف للناظر أجرا
الجهة التي يستحق منها الناظر أجرته
العمل الذي يستحق به الناظر الأجرة
عزل ناظر الوقف ومن له الحق في ذلك
أولا حق الواقف في عزل ناظر الوقف
تراجم فقهاء الجزء الرابع والأربعين
ابن رضوان المالقي (٧١٨ - ٧٤٨هـ)
أبو بكر بن عبد الرحمن (؟ - ٩٥هـ)
وَضِيعَةٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - مِنْ مَعَانِي الْوَضِيعَةِ فِي اللُّغَةِ: الْخَسَارَةُ وَمَا يَأْخُذُهُ السُّلْطَانُ مِنَ الْخَرَاجِ وَالْعُشُورِ، وَالْحَطِيطَةُ، وَمِنْهُ: وَضَعْتُ عَنْهُ وَفِيهِ: أَسْقَطْتُهُ، وَوَضَعَ الشَّيْءَ بَيْنَ يَدَيْهِ: تَرَكَهُ هُنَاكَ، وَوَضَعَ فِي تِجَارَتِهِ ضِعَةً وَوَضِيعَةً: خَسِرَ (١) .
وَالْوَضِيعَةُ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: هِيَ بَيْعٌ بِمِثْل الثَّمَنِ الأَْوَّل مَعَ نُقْصَانِ شَيْءٍ مَعْلُومٍ مِنْهُ. وَتُسَمَّى مُوَاضَعَةً، وَمُخَاسَرَةً، وَمُحَاطَّةً، وَحَطِيطَةً، وَهِيَ أَشْهَرُ مَعَانِيهَا الاِصْطِلاَحِيَّةِ (٢) .
وَيُطْلِقُ الْفُقَهَاءُ الْوَضِيعَةَ أَيْضًا عَلَى الْخَسَارَةِ (٣) وَالْحَطِّ مِنَ الدَّيْنِ (٤) .
_________
(١) المصباح المنير، والقاموس المحيط
(٢) بدائع الصنائع ٥ / ٢٢٨، والفتاوى الهندية ٣ / ٤، وابن عابدين ٤ / ١٥٢، وحاشية الدسوقي ٣ / ١٦٣، والشرح الصغير ٣ / ٢٢٠، ومغني المحتاج ٢ / ٧٧، والشرقاوي على التحرير ٢ / ٣٩ - ٤٠، والمغني ٤ / ٢٠٩ - ٢١٠، وكشاف القناع ٣ / ٢٣٠.
(٣) حاشية ابن عابدين ٦ / ٤٧٥.
(٤) كفاية الطالب الرباني ٢ / ١٣٢.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْمُرَابَحَةُ:
٢ - الْمُرَابَحَةُ فِي اللُّغَةِ: إِعْطَاءُ الرِّبْحِ، يُقَال: بِعْتُهُ الْمَتَاعَ وَاشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ مُرَابَحَةً إِذَا سَمَّيْتَ بِكُل قَدْرٍ مِنَ الثَّمَنِ رِبْحًا (١) .
وَفِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: هِيَ الْبَيْعُ الَّذِي يُحَدَّدُ فِيهِ الثَّمَنُ بِزِيَادَةٍ مَعْلُومَةٍ عَلَى رَأْسِ الْمَال (٢) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمُرَابَحَةِ وَالْوَضِيعَةِ التَّضَادُّ.
ب - التَّوْلِيَةُ:
٣ - التَّوْلِيَةُ فِي اللُّغَةِ هِيَ مَصْدَرُ وَلَّى، يُقَال: وَلَّيْتُهُ الأَْمْرَ تَوْلِيَةً جَعَلْتُهُ وَالِيًا، وَمِنْهُ بَيْعُ التَّوْلِيَةِ (٣) .
وَالتَّوْلِيَةُ فِي الْبَيْعِ اصْطِلاَحًا: هِيَ نَقْل جَمِيعِ الْمَبِيعِ إِلَى الْمُوَلَّى بِمِثْل الثَّمَنِ الأَْوَّل لاَ غَيْرَ (٤) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ التَّوْلِيَةِ وَالْوَضِيعَةِ بِمَعْنَاهَا الأَْشْهَرِ أَنَّهُمَا مَعًا مِنْ بُيُوعِ الأَْمَانَةِ.
_________
(١) المصباح المنير، والصحاح، والقاموس المحيط.
(٢) حاشية ابن عابدين ٤ / ١٥٢، والشرح الصغير ٣ / ٢١٥، وحاشية الدسوقي ٣ / ١٥٩، وقليوبي وعميرة ٢ / ٢١٩، وكشاف القناع ٣ / ٢٣٠.
(٣) المصباح المنير.
(٤) حاشية ابن عابدين ٤ / ١٥٣، والشرح الصغير ٣ / ٢١٥، وحاشية الدسوقي ٣ / ١٥٩، وقليوبي وعميرة ٢ / ٢١٩، وكشاف القناع ٣ / ٢٣٠.
ج - الإِْشْرَاكُ:
٤ - الإِْشْرَاكُ لُغَةً مَصْدَرُ أَشْرَكَ، وَهِيَ اتِّخَاذُ الشَّرِيكِ (١) .
وَالإِْشْرَاكُ فِي الْبَيْعِ اصْطِلاَحًا: هُوَ تَوْلِيَةُ بَعْضِ الْمَبِيعِ بِبَعْضِ الثَّمَنِ، أَوْ هُوَ نَقْل بَعْضِ الْمَبِيعِ إِلَى الْغَيْرِ بِمِثْل الثَّمَنِ الأَْوَّلِ، أَيْ بِمِثْل ثَمَنِ الْبَعْضِ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ كُلِّهِ (٢) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الإِْشْرَاكِ وَالْوَضِيعَةِ بِمَعْنَاهَا الأَْشْهَرِ أَنَّهُمَا جَمِيعًا مِنْ بُيُوعِ الأَْمَانَةِ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَضِيعَةِ:
تَخْتَلِفُ الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَضِيعَةِ بِاخْتِلاَفِ تَعْرِيفَاتِهَا الاِصْطِلاَحِيَّةِ.
أ - بَيْعُ الْوَضِيعَةِ:
٥ - الْمَعْنَى الأَْشْهَرُ لِلْوَضِيعَةِ أَنَّهَا بَيْعُ أَمَانَةٍ بِنُقْصَانٍ مَعْلُومٍ مِنَ الثَّمَنِ الأَْوَّلِ، وَهِيَ جَائِزَةٌ شَرْعًا (٣) لأَِنَّهَا نَوْعٌ مِنَ الْبَيْعِ، وَقَدْ قَال تَعَالَى: ﴿وَأَحَل اللَّهُ الْبَيْعَ (٤)﴾ . هَذَا إِذَا اسْتَوْفَتْ جَمِيعَ
_________
(١) لسان العرب.
(٢) البدائع ٥ / ٢٢٦، وكشاف القناع ٣ / ٢٢٩.
(٣) حاشية ابن عابدين ٤ / ٣، والبدائع ٥ / ٢٢٠، وحاشية الدسوقي ٣ / ١٦٣، وحاشية الشرقاوي على التحرير ٢ / ٣٩ - ٤٠، ومغني المحتاج ٢ / ٧٧، والمغني ٤ / ٢٠٩ - ٢١٠، وكشاف القناع ٣ / ٢٢٩.
(٤) سورة البقرة / ٢٧٥.
شُرُوطِهَا، وَإِلاَّ لَمْ تَجُزْ لِنُقْصَانِ الشُّرُوطِ، مِثْل سَائِرِ أَنْوَاعِ الْبُيُوعِ الأُْخْرَى.
وَشُرُوطُ صِحَّةِ الْوَضِيعَةِ هِيَ شُرُوطُ صِحَّةِ الْمُرَابَحَةِ، وَكَذَلِكَ آثَارُهَا بِعَامَّةٍ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (مُرَابَحَة ف٧ وَمَا بَعْدَهَا) .
ب - الْوَضِيعَةُ بِمَعْنَى الْخَسَارَةِ:
٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْخَسَارَةَ فِي الشَّرِكَاتِ عَامَّةً تَكُونُ عَلَى الشُّرَكَاءِ جَمِيعًا، بِحَسَبِ رَأْسِ مَال كُلٍّ فِيهَا، وَلاَ يَجُوزُ اشْتِرَاطُ غَيْرِ ذَلِكَ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَلاَ خِلاَفَ أَنَّ اشْتِرَاطَ الْوَضِيعَةِ بِخِلاَفِ قَدْرِ رَأْسِ الْمَال بَاطِلٌ (١) .
كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمُضَارِبَ فِي الْمُضَارَبَةِ لاَ يَتَحَمَّل شَيْئًا مِنَ الْخَسَارَةِ، وَتَكُونُ الْخَسَارَةُ كُلُّهَا عَلَى رَبِّ الْمَالِ، وَذَلِكَ عَلَى خِلاَفِ الرِّبْحِ، فَإِنَّهُ يَكُونُ بِحَسَبِ الشَّرْطِ.
إِلاَّ أَنَّ الْفُقَهَاءَ نَصُّوا عَلَى أَنَّ الْمُضَارِبَ لَوْ رَبِحَ ثُمَّ خَسِرَ، أُخِذَتِ الْخَسَارَةُ مِنَ الرِّبْحِ مَا دَامَتِ الْمُضَارَبَةُ مُسْتَمِرَّةً، قَال الإِْمَامُ أَحْمَدُ وَقَدْ سُئِل عَنِ الْمُضَارِبِ يَرْبَحُ وَيَضَعُ مِرَارًا: يَرُدُّ الْوَضِيعَةَ عَلَى الرِّبْحِ إِلاَّ أَنْ يَقْبِضَ رَأْسَ الْمَال صَاحِبُهُ ثُمَّ يَرُدُّهُ إِلَيْهِ فَيَقُول اعْمَل بِهِ ثَانِيَةً، فَمَا رَبِحَ بَعْدَ ذَلِكَ
_________
(١) حاشية ابن عابدين ٣ / ٣٣٧، ومغني المحتاج ٢ / ٢١٤، والشرقاوي ٢ / ١١٢، والروض المربع ص٢٨٦، وكشاف القناع ٣ / ٥١٩.
لاَ يُجْبَرُ بِهِ وَضِيعَةُ الأَْوَّلِ، لأَِنَّهُ مَضَارَبَةٌ ثَانِيَةٌ (١) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (مُضَارَبَة ف٢٩) .
ج - الْوَضِيعَةُ بِمَعْنَى الْحَطِّ مِنَ الدَّيْنِ:
٧ - قَال فِي كِفَايَةِ الطَّالِبِ: وَلاَ تَجُوزُ الْوَضِيعَةُ مِنَ الدَّيْنِ عَلَى تَعْجِيلِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَتُسَمَّى هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ " ضَعْ وَتَعَجَّل "، وَعَلَى ذَلِكَ عَامَّةُ الْفُقَهَاءِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الرِّبَا (٢) .
انْظُرْ مُصْطَلَحَ (إِبْرَاء ف٥١) .
_________
(١) حاشية ابن عابدين ٤ / ٤٨٥، وكشاف القناع ٣ / ١٣٠، ٥١٩، كفاية الطالب على رسالة أبي زيد ٢ / ١٣٢.
(٢) كفاية الطالب على رسالة أبي زيد ٢ / ١٣٢.
وَضِيمَةٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الْوَضِيمَةُ لُغَةً: طَعَامُ الْمَأْتَمِ، وَالطَّعَامُ الْمُتَّخَذُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ، وَالْكَلأَُ الْمُجْتَمِعُ، وَالْقَوْمُ يَنْزِلُونَ عَلَى الْقَوْمِ وَهُمْ قَلِيلٌ فَيُحْسِنُونَ إِلَيْهِمْ وَيُكْرِمُونَهُمْ (١) . وَالْوَضِيمَةُ فِي الاِصْطِلاَحِ: الطَّعَامُ الْمُتَّخَذُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ (٢) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أَ - الْخُرْسُ:
٢ - الْخُرْسُ - بِضَمِّ الْخَاءِ وَسُكُونِ الرَّاءِ - وَالْخِرَاسُ - بِكَسْرِ الْخَاءِ - فِي اللُّغَةِ: طَعَامُ الْوِلاَدَةِ، أَوْ طَعَامُ الْوِلاَدَةِ يُدْعَى إِلَيْهِ، أَوْ طَعَامٌ يُصْنَعُ لِلْوِلاَدَةِ.
_________
(١) لسان العرب، والمصباح المنير، والقاموس المحيط، والمعجم الوسيط.
(٢) حاشية الطحطاوي على الدر المختار ٤ / ١٠، وبريقة محمودية في شرح طريقة محمدية ٤ / ١٧٦، وحاشية القليوبي على شرح المنهاج ٣ / ٢٩٤، وفتح الباري بشرح صحيح البخاري ٩ / ٢٤١ - ط السلفية، وكشاف القناع ٥ / ١٦٥، وشرح منتهى الإرادات ٣ / ٨٥ ط عالم الكتب - بيروت، ومطالب أولي النهى ٥ / ٢٣١ - ٢٣٤.
وَالْخُرْسَةُ وَكَذَا الْخُرْصَةُ - بِضَمِّ الْخَاءِ وَسُكُونِ الرَّاءِ فِيهِمَا، ثُمَّ سِينٌ فِي الأُْولَى وَصَادٌ فِي الثَّانِيَةِ - طَعَامُ النُّفَسَاءِ، أَوْ مَا يُصْنَعُ لَهَا مِنْ طَعَامٍ وَحِسَاءٍ (١) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (٢) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْوَضِيمَةِ وَالْخُرْسِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مِنَ الْوَلاَئِمِ - عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ - غَيْرَ أَنَّ الْوَضِيمَةَ تَكُونُ عِنْدَ الْمَصَائِبِ وَالْمَوْتِ، وَالْخُرْسُ تَكُونُ فِي السُّرُورِ وَالْوِلاَدَةِ لِسَلاَمَةِ الْمَرْأَةِ مِنَ الطَّلْقِ.
ب - الْحَذَاقُ:
٣ - الْحَذَاقُ وَالْحَذَاقَةُ فِي اللُّغَةِ: التَّعَلُّمُ وَالْمَهَارَةُ، يُقَال: حَذَقَ الصَّبِيُّ الْقُرْآنَ حَذْقًا وَحَذَاقًا وَحَذَاقَةً، وَيُكْسَرُ الْكُل: تَعَلَّمَهُ كُلَّهُ وَمَهَرَ فِيهِ، وَيَوْمُ حَذَاقِهِ: يَوْمُ خَتْمِهِ لِلْقُرْآنِ الْكَرِيمِ (٣) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: الطَّعَامُ الَّذِي يُصْنَعُ عِنْدَ
_________
(١) القاموس المحيط، والمصباح المنير، والمعجم الوسيط.
(٢) بريقة محمودية ٤ / ١٧٦، وكشاف القناع ٥ / ١٦٥، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢ / ٣٣٧، وحاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب ٢ / ٢٧٥، وحاشية الجمل على شرح المنهج ٤ / ٢٧٠.
(٣) القاموس المحيط.
حِفْظِ الْقُرْآنِ (١) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْوَضِيمَةِ وَالْحَذَاقِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا وَلِيمَةٌ وَطَعَامُ ضِيَافَةٍ، غَيْرَ أَنَّ طَعَامَ الْحَذَاقِ يَكُونُ عِنْدَ مُنَاسَبَةٍ سَارَّةٍ، وَهِيَ حِفْظُ الصَّبِيِّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ وَخَتْمُهُ لَهُ، أَمَّا طَعَامُ الْوَضِيمَةِ فَيَكُونُ ضِيَافَةً عِنْدَ مُصِيبَةِ الْمَوْتِ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَضِيمَةِ:
تَتَعَلَّقُ بِالْوَضِيمَةِ أَحْكَامٌ، مِنْهَا: حُكْمُ اتِّخَاذِ الْوَضِيمَةِ:
٤ - الْوَضِيمَةُ إِمَّا أَنْ تَكُونَ مِنْ أَهْل الْمَيِّتِ أَوْ مِنْ غَيْرِ أَهْل الْمَيِّتِ.
فَإِنْ كَانَتْ مِنْ أَهْل الْمَيِّتِ، فَقَدْ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ اتِّخَاذُهَا؛ لأَِنَّ فِيهِ زِيَادَةً عَلَى مُصِيبَتِهِمْ، وَشُغُلًا لَهُمْ إِلَى شُغُلِهِمْ، وَتَشَبُّهًا بِصُنْعِ أَهْل الْجَاهِلِيَّةِ، وَلأَِنَّ اتِّخَاذَ الطَّعَامِ فِي السُّرُورِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مَوْضِعَهُ، وَهُوَ بِدْعَةٌ مُسْتَقْبَحَةٌ مَكْرُوهَةٌ لَمْ يُنْقَل فِيهَا شَيْءٌ (٢)، " وَعَنْ جَرِيرِ
_________
(١) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢ / ٣٣٧، ومغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ٣ / ٢٤٥، وكشاف القناع ٥ / ١٦٥.
(٢) فتح القدير ١ / ٤٧٣، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير ١ / ٥٦١، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل ٢ / ٢٢٨، والمجموع للنووي ٥ / ٣٢٠، وتحفة المحتاج ٣ / ٢٠٧، ومغني المحتاج ١ / ٣٦٨، وأسنى المطالب ١ / ٣٣٥، ومطالب أولي النهى ١ / ٩٢٩ - ٩٣٠، والمغني ٢ / ٥٥٠.
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - قَال: كُنَّا نَرَى الاِجْتِمَاعَ إِلَى أَهْل الْمَيِّتِ وَصَنْعَةَ الطَّعَامِ مِنَ النِّيَاحَةِ " (١) .
وَفِي رَأْيٍ آخَرَ لِلْحَنَفِيَّةِ يُبَاحُ لأَِهْل الْمَيِّتِ اتِّخَاذُ الطَّعَامِ، وَذَلِكَ لِمَا رَوَاهُ عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَْنْصَارِ، قَال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُول اللَّهِ ﷺ فِي جِنَازَةٍ، فَرَأَيْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْقَبْرِ يُوصِي الْحَافِرَ: أَوْسِعْ مِنْ قِبَل رِجْلَيْهِ، أَوْسِعْ مِنْ قِبَل رَأْسِهِ، فَلَمَّا رَجَعَ اسْتَقْبَلَهُ دَاعِي امْرَأَةٍ، فَجَاءَ وَجِيءَ بِالطَّعَامِ فَوَضَعَ يَدَهُ ثُمَّ وَضَعَ الْقَوْمُ فَأَكَلُوا، فَنَظَرَ آبَاؤُنَا رَسُول اللَّهِ ﷺ يَلُوكُ لُقْمَةً فِي فَمِهِ، ثُمَّ قَال: أَجِدُ لَحْمَ شَاةٍ أُخِذَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا، فَأَرْسَلَتِ الْمَرْأَةُ، قَالَتْ: يَا رَسُول اللَّهِ، إِنِّي أَرْسَلْتُ إِلَى الْبَقِيعِ يُشْتَرَى لِي شَاةٌ فَلَمْ أَجِدْ فَأَرْسَلْتُ إِلَى جَارٍ لِي قَدِ اشْتَرَى شَاةً أَنْ أَرْسِل إِلَيَّ بِهَا بِثَمَنِهَا فَلَمْ يُوجَدْ فَأَرْسَلْتُ إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ بِهَا، فَقَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: أَطْعِمِيهِ الأُْسَارَى (٢) .
فَهَذَا يَدُل عَلَى إِبَاحَةِ صُنْعِ أَهْل الْمَيِّتِ الطَّعَامَ
_________
(١) أثر جرير بن عبد الله: كنازلة الاجتماع إلى أهل الميت. . . " أخرجه ابن ماجه (١ / ٤١٥)، وصححه النووي في المجموع (٥ / ٣٢٠) .
(٢) حديث رجل من الأنصار: خرجنا مع رسول الله ﷺ في جنازة. . . أخرجه أبو داود (٣ / ٦٢٧)، وصحح إسناده النووي في المجموع (٥ / ٢٨٦) .
وَالدَّعْوَةِ إِلَيْهِ (١) .
وَزَادَ الْمَالِكِيَّةُ: أَنَّ مَا يَصْنَعُهُ أَقَارِبُ الْمَيِّتِ مِنَ الطَّعَامِ وَجَمْعِ النَّاسِ إِلَيْهِ إِنْ كَانَ لِقِرَاءَةِ قُرْآنٍ وَنَحْوِهَا مِمَّا يُرْجَى خَيْرُهُ لِلْمَيِّتِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَيُكْرَهُ، وَلَوْ كَانَ الْمَيِّتُ أَوْصَى بِفِعْلِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ فِي ثُلُثِهِ وَيَجِبُ تَنْفِيذُهُ (٢) .
وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ أَوْ فِي الْوَرَثَةِ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ أَوْ غَائِبٌ وَصُنِعَ ذَلِكَ مِنَ التَّرِكَةِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ (٣) .
وَأَضَافَ الْحَنَابِلَةُ: أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمُجْتَمِعُونَ عِنْدَ أَهْل الْمَيِّتِ ضُيُوفًا فَلاَ يُكْرَهُ صُنْعُ أَهْل الْمَيِّتِ أَوْ غَيْرِهِمْ طَعَامًا لَهُمْ، قَالُوا: إِنْ دَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى ذَلِكَ جَازَ، فَإِنَّهُ رُبَّمَا جَاءَهُمْ مَنْ يَحْضُرُ مَيِّتَهُمْ مِنَ الْقُرَى الْبَعِيدَةِ وَيَبِيتُ عِنْدَهُمْ، فَلاَ يُمْكِنُهُمْ إِلاَّ أَنْ يُطْعِمُوهُ (٤) .
وَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مِنْ غَيْرِ أَهْل الْمَيِّتِ فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ: يُسْتَحَبُّ لِجِيرَانِ أَهْل الْمَيِّتِ
_________
(١) غنية المتملي في شرح منية المصلي ص٦٠٩، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ٣٣٩.
(٢) الفواكه الدواني ١ / ٣٣٢.
(٣) أسنى المطالب وحاشية الرملي عليه ١ / ٣٣٥.
(٤) مطالب أولي النهى ١ / ٩٢٩ - ٩٣٠، والمغني ٢ / ٥٥٠ - ٥٥١.