الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢ الصفحة 5

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢

نِيَابَة

التَّعْرِيف:

١ - النِّيَابَةُ فِي اللُّغَةِ: جَعْل الإِْنْسَانِ غَيْرَهُ نَائِبًا عَنْهُ فِي الأَْمْرِ.

وَيُقَال: نَابَ عَنْهُ فِي هَذَا الأَْمْرِ نِيَابَةً: إِذَا قَامَ مَقَامَهُ.

وَالنَّائِبُ: مَنْ قَامَ مَقَامَ غَيْرِهِ فِي أَمْرٍ أَوْ عَمَلٍ (١) .

وَالنِّيَابَةُ فِي الاِصْطِلاَحِ: قِيَامُ الإِْنْسَانِ عَنْ غَيْرِهِ بِفِعْل أَمْرٍ (٢) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الْوِلاَيَةُ:

٢ - الْوِلاَيَةُ فِي اللُّغَةِ، بِالْفَتْحِ وَبِالْكَسْرِ: الْقُدْرَةُ، وَالنُّصْرَةُ، وَالتَّدْبِيرُ، يُقَال: هُمْ عَلَى وِلاَيَةٍ أَيْ مُجْتَمِعُونَ فِي النُّصْرَةِ.

_________

(١) لسان العرب، المعجم الوسيط، تاج العروس، معجم متن اللغة.

(٢) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٢ / ١٥، وقواعد الفقه للبركتي ص ٥١٩

وَالْوَلِيُّ هُوَ: الْمُحِبُّ، وَالصَّدِيقُ، وَالنَّصِيرُ أَوِ النَّاصِرُ.

وَقِيل: الْمُتَوَلِّي لأُِمُورِ الْعَالَمِ وَالْخَلاَئِقِ الْقَائِمُ بِهَا.

وَوَلِيُّ الْيَتِيمِ: الَّذِي يَلِي أَمْرَهُ وَيَقُومُ بِكِفَايَتِهِ.

وَوَلِيُّ الْمَرْأَةِ: الَّذِي يَلِي عَقْدَ النِّكَاحِ عَلَيْهَا، وَلاَ يَدَعُهَا تَسْتَبِدُّ بِعَقْدِ النِّكَاحِ دُونَهُ (١) .

وَفِي الاِصْطِلاَحِ: الْوِلاَيَةُ: تَنْفِيذُ الْقَوْل عَلَى الْغَيْرِ شَاءَ الْغَيْرُ أَمْ لاَ (٢) .

وَالصِّلَةُ بَيْنَ النِّيَابَةِ وَالْوِلاَيَةِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ وِلاَيَةُ أُمُورِ الْغَيْرِ فِي أَمْرٍ مِنَ الأُْمُورِ.

ب - الإِْيصَاءُ:

٣ - الإِْيصَاءُ فِي اللُّغَةِ - مَصْدَرُ أَوْصَى - يُقَال: أَوْصَى فُلاَنٌ بِكَذَا يُوصِي إِيصَاءً، وَالاِسْمُ الْوِصَايَةُ (بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِهَا) وَهُوَ: أَنْ يَعْهَدَ إِلَى غَيْرِهِ فِي الْقِيَامِ بِأَمْرٍ مِنَ الأُْمُورِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْقِيَامُ بِذَلِكَ الأَْمْرِ فِي حَال حَيَاةِ الطَّالِبِ أَمْ كَانَ بَعْدَ وَفَاتِهِ (٣) .

_________

(١) لسان العرب، والقاموس المحيط.

(٢) قواعد الفقه للبركتي

(٣) مختار الصحاح.

أَمَّا فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ، فَالإِْيصَاءُ بِمَعْنَى الْوَصِيَّةِ، وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ هُوَ أَخَصُّ مِنْ ذَلِكَ، فَهُوَ إِقَامَةُ الإِْنْسَانِ غَيْرَهُ مَقَامَهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ فِي تَصَرُّفٍ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ، أَوْ فِي تَدْبِيرِ شُئُونِ أَوْلاَدِهِ الصِّغَارِ وَرِعَايَتِهِمْ، وَذَلِكَ الشَّخْصُ الْمُقَامُ يُسَمَّى الْوَصِيَّ.

أَمَّا إِقَامَةُ غَيْرِهِ مَقَامَهُ فِي الْقِيَامِ بِأَمْرٍ فِي حَال حَيَاتِهِ، فَلاَ يُقَال لَهُ فِي الاِصْطِلاَحِ إِيصَاءٌ عِنْدَهُمْ، وَإِنَّمَا يُقَال لَهُ وِكَالَةٌ (١) .

وَالصِّلَةُ بَيْنَ النِّيَابَةِ وَالإِْيصَاءِ، أَنَّ النِّيَابَةَ أَعَمُّ مِنَ الإِْيصَاءِ.

ج - الْقِوَامَةُ:

٤ - الْقِوَامَةُ فِي اللُّغَةِ: هِيَ الْقِيَامُ عَلَى الأَْمْرِ أَوِ الْمَال أَوْ وِلاَيَةُ الأَْمْرِ. وَالْقَيِّمُ: هُوَ الَّذِي يَقُومُ عَلَى شُئُونِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ وَيَلِيهِ، وَيَرْعَاهُ، وَيُصْلِحُ مِنْ شَأْنِهِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿الرِّجَال قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ (٢)﴾ .

وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (٣) .

_________

(١) الشرح الصغير وحاشية الصاوي ٢ / ١٨١، وفتاوى قاضيخان ٣ / ٥١٢ بهامش الفتاوى الهندية، ومغني المحتاج ٣ / ٣٩.

(٢) سورة النساء / ٣٤.

(٣) المعجم الوسيط، والكليات ٤ / ٥٣، ٥٤، والكشاف ١ / ٢٦٦، والتسهيل لعلوم التنزيل ١ / ١٤٠، وبصائر ذوي التمييز ٤ / ٣٠٧، ٣٠٨، وحاشية ابن عابدين ٣ / ٤٣١.

وَالصِّلَةُ بَيْنَ النِّيَابَةِ وَالْقِوَامَةِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ وِلاَيَةُ أُمُورِ الْغَيْرِ.

د - الْوِكَالَةُ:

٥ - الْوَكَالَةُ بِالْفَتْحِ وَبِالْكَسْرِ، فِي اللُّغَة أَنْ يَعْهَدَ إِلَى غَيْرِهِ لِيَعْمَل لَهُ عَمَلًا.

وَالتَّوْكِيل تَفْوِيضُ التَّصَرُّفِ إِلَى غَيْرِهِ، وَسُمِّيَ الْوَكِيل وَكِيلًا لأَِنَّ مُوكِلَهُ قَدْ وَكَل إِلَيْهِ الْقِيَامَ بِأَمْرِهِ، فَهُوَ مَوْكُولٌ إِلَيْهِ الأَْمْرُ (١) .

وَالْوَكَالَةُ فِي الاِصْطِلاَحِ: عَرَّفَهَا الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهَا: إِقَامَةُ الْغَيْرِ مَقَامَ نَفْسِهِ تَرَفُّهًا أَوْ عَجْزًا فِي تَصَرُّفٍ جَائِزٍ مَعْلُومٍ (٢) .

وَالصِّلَةُ بَيْنَ النِّيَابَةِ وَالْوِكَالَةِ أَنَّ النِّيَابَةَ أَعَمُّ مِنَ الْوِكَالَةِ.

_________

(١) المعجم الوسيط، ولسان العرب لابن منظور، والنهاية لابن الأثير ٤ / ٢٢٨.

(٢) حاشية ابن عابدين ٥ / ٥١٠ ط الحلبي، وانظر جواهر الإكليل شرح مختصر خليل ٢ / ١٢٥، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ٥ / ١٥، وحاشية الجمل على شرح المنهاج ٣ / ٤٠٠، الروض المربع شرح زاد المستقنع ٢ / ٣٠٥، وشرح منتهى الإرادات ٣ / ٤٦١، وكشاف القناع ٢ / ٤٤٣.

أَنْوَاعُ النِّيَابَةِ:

تَتَنَوَّعُ النِّيَابَةُ إِلَى نَوْعَيْنِ: نَوْعٌ يَثْبُتُ بِتَوْلِيَةِ الْمَالِكِ (اتِّفَاقِيَّةٌ)، وَنَوْعٌ يَثْبُتُ شَرْعًا لاَ بِتَوْلِيَةِ الْمَالِكِ (شَرْعِيَّةٌ) .

أَوَّلًا: النِّيَابَةُ الاِتِّفَاقِيَّةُ (وَهِيَ الْوَكَالَةُ):

٦ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْوَكَالَةَ جَائِزَةٌ فِي الْجُمْلَةِ (١)، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِأَدِلَّةٍ مِنْهَا: قَوْلُهُ ﷿: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلاَ يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا (٢)﴾ . وَمِنْهَا: حَدِيثُ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ دِينَارًا لِيَشْتَرِيَ لَهُ بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، فَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ (٣) .

وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْوَكَالَةِ مُنْذُ عَصْرِ الرَّسُول ﷺ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا. لَمْ

_________

(١) ابن عابدين ٥ / ٥٠٩، والكنز للزيلعي ٤ / ٢٥٤، وحاشية الدسوقي ٣ / ٣٣٩، والمجموع ١٣ / ٥٣٥، ونهاية المحتاج ٥ / ١٥، والمغني ٥ / ٢٠١.

(٢) سورة الكهف / ١٩.

(٣) حديث عروة البارقي: " أن النبي ﷺ أعطاه دينارا. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٦ / ٦٣٢ - ط السلفية) .

يُخَالِفْ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (١) . وَانْظُرْ تَفْصِيل أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ فِي مُصْطَلَحِ (وَكَالَة) .

ثَانِيًا: النِّيَابَةُ الشَّرْعِيَّةُ:

٧ - النِّيَابَةُ الشَّرْعِيَّةُ - وَهِيَ الْوِلاَيَةُ - ثَابِتَةٌ شَرَعًا عَلَى الْعَاجِزِينَ عَنِ التَّصَرُّفِ بِأَنْفُسِهِمْ بِسَبَبِ الصِّغَرِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ، وَذَلِكَ بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَالْمَعْقُول.

أَمَّا الْقُرْآنُ فَقَدْ وَرَدَتْ مِنْهُ آيَاتٌ كَثِيرَةٌ تَدُل عَلَى الْوِلاَيَةِ، مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَل اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ (٥) ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ (٢)﴾ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَنْكِحُوا الأَْيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ (٣)﴾ .

فَهَذِهِ الآْيَاتُ خِطَابٌ لِلأَْوْلِيَاءِ عَلَى الْمَال وَالنَّفْسِ.

وَأَمَّا السُّنَّةُ فَأَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ وَرَدَتْ فِي شَرْعِيَّةِ الْوِلاَيَةِ، مِنْهَا: قَوْل الرَّسُول ﷺ: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ (٤) .

_________

(١) المغني ٥ / ٨٧، وانظر منتهى الإرادات ٢ / ٤٦١.

(٢) سورة النساء / ٥، ٦.

(٣) سورة النور / ٣٢.

(٤) حديث: " لا نكاح إلا بولي " أخرجه الترمذي (٣ / ٣٩٨ - ط الحلبي) من حديث أبي موسى.

وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَل بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَل مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ (١) .

وَأَمَّا الْمَعْقُول فَإِنَّ ثُبُوتَ وِلاَيَةِ النَّظَرِ لِلْقَادِرِ عَلَى الْعَاجِزِ عَنِ النَّظَرِ مِنْ بَابِ الإِْعَانَةِ عَلَى الْبِرِّ، وَمِنْ بَابِ الإِْحْسَانِ، وَمِنْ بَابِ إِعَانَةِ الضَّعِيفِ وَإِغَاثَةِ اللَّهْفَانِ، وَكُل ذَلِكَ حَسَنٌ عَقْلًا وَشَرْعًا.

وَلأَِنَّ ذَلِكَ مِنْ بَابِ شُكْرِ النِّعْمَةِ وَهِيَ نِعْمَةُ الْقُدْرَةِ، إِذْ شُكْرُ كُل نِعْمَةٍ عَلَى حَسَبِ هَذِهِ النِّعْمَةِ، فَشُكْرُ نِعْمَةِ الْقُدْرَةِ مَعُونَةُ الْعَاجِزِ، وَشُكْرُ النِّعْمَةِ وَاجِبٌ عَقْلًا وَشَرْعًا فَضْلًا عَنِ الْجَوَازِ (٢) .

أَنْوَاعُ النِّيَابَةِ الشَّرْعِيَّةِ:

٨ - النِّيَابَةُ الشَّرْعِيَّةُ هِيَ الْوِلاَيَةُ، وَالْوِلاَيَةُ تَتَنَوَّعُ إِلَى نَوْعَيْنِ بِاعْتِبَارِ مَحَلِّهَا:

_________

(١) حديث: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها. . . " أخرجه الترمذي (٣ / ٣٩٩ - ط الحلبي) وقال: حديث حسن.

(٢) البدائع ٥ / ١٥٢.

وِلاَيَةٌ عَلَى الْمَال، وَوِلاَيَةٌ عَلَى النَّفْسِ.

فَالْوِلاَيَةُ عَلَى الْمَال هِيَ سُلْطَةُ الْوَلِيِّ عَلَى أَنْ يَعْقِدَ الْعُقُودَ وَالتَّصَرُّفَاتِ الْمُتَعَلِّقَةَ بِأَمْوَال الْمُوَلَّى عَلَيْهِ، وَتَكُونُ تَصَرُّفَاتُهُ وَعُقُودُهُ نَافِذَةً دُونَ الْحَاجَةِ إِلَى إِذْنٍ مِنْ أَحَدٍ.

وَالْوِلاَيَةُ عَلَى النَّفْسِ هِيَ السُّلْطَةُ عَلَى شُئُونِ الصَّغِيرِ وَنَحْوِهِ الْمُتَعَلِّقَةُ بِشَخْصِهِ وَنَفْسِهِ، وَيَدْخُل فِيهَا تَزْوِيجُهُ.

وَتُنْظَرُ الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوِلاَيَةِ عَلَى الْمَال وَعَلَى النَّفْسِ فِي مُصْطَلَحِ (وِلاَيَة) .

النِّيَابَةُ فِي الْعِبَادَاتِ:

تَتَنَوَّعُ الْعِبَادَاتُ فِي الشَّرْعِ إِلَى أَنْوَاعٍ ثَلاَثَةٍ:

مَالِيَّةٌ مَحْضَةٌ، وَبَدَنِيَّةٌ مَحْضَةٌ، وَمُشْتَمِلَةٌ عَلَى الْبَدَنِ وَالْمَال.

النَّوْعُ الأَْوَّل: الْعِبَادَاتُ الْمَالِيَّةُ الْمَحْضَةُ

٩ - الْعِبَادَاتُ الْمَالِيَّةُ الْمَحْضَةُ كَالزَّكَاةِ، وَالصَّدَقَاتِ، وَالْكَفَّارَاتِ، وَالنُّذُورِ.

وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الْعِبَادَاتِ تَجُوزُ فِيهِ النِّيَابَةُ عَلَى الإِْطْلاَقِ، سَوَاءٌ كَانَ مَنْ عَلَيْهِ الْعِبَادَةُ قَادِرًا

عَلَى الأَْدَاءِ بِنَفْسِهِ، أَوْ لاَ. وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ (١) .

وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَالسُّنَّةِ الْمُطَهَّرَةِ، وَالْمَعْقُول:

فَمِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ قَوْل اللَّهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا (٢)﴾ .

وَوَجْهُ الدَّلاَلَةِ مِنَ الآْيَةِ الْكَرِيمَةِ أَنَّ اللَّهَ ﷿ جَوَّزَ الْعَمَل عَلَى الزَّكَاةِ، وَذَلِكَ بِحُكْمِ النِّيَابَةِ عَنِ الْمُسْتَحِقِّينَ لَهَا. قَال ابْنُ كَثِيرٍ: وَأَمَّا الْعَامِلُونَ عَلَيْهَا فَهُمُ الْجُبَاةُ، وَالسُّعَاةُ يَسْتَحِقُّونَ مِنْهَا قِسْطًا عَلَى ذَلِكَ (٣) .

وَمِنَ السُّنَّةِ الْمُطَهَّرَةِ أَحَادِيثُ مِنْهَا:

مَا وَرَدَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵁ قَال: أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ، فَأَتَيْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقَلْتُ لَهُ: إِنِّي أَرَدْتُ

_________

(١) البدائع ٢ / ٢١٢ - ط دار الكتب العلمية بيروت، وحاشية ابن عابدين ٢ / ٢٣٧ دار إحياء التراث العربي، وجواهر الإكليل ٢ / ١٢٥، ونهاية المحتاج ٥ / ٢٢، ٣ / ١٣٦. والقليوبي وعميرة على منهاج الطالبين ٣ / ٧٦، ٧٧، والمغني لابن قدامة ٥ / ٢، وكشاف القناع ٢ / ٤٤٥.

(٢) سورة التوبة / ٦٠.

(٣) تفسير ابن كثير ٢ / ٣٦٤، وانظر المغني ٥ / ٨٧ ط الرياض.

الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ، فَقَال: إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا، فَإِنِ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً فَضَعْ يَدَك عَلَى تَرْقُوَتِهِ (١) .

وَقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الأَْمِينُ الَّذِي يُنْفِذُ - وَرُبَّمَا قَال: يُعْطِي - مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا طَيِّبًا بِهِ نَفْسُهُ فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ (٢) .

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَال: وَكَّلَنِي النَّبِيُّ ﷺ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ (٣)، وَحَدِيثُ: أَعْطَى النَّبِيُّ ﷺ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ غَنَمًا يُقَسِّمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ (٤) .

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَال: قَال النَّبِيُّ ﷺ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﵁ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: " أَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ

_________

(١) حديث جابر: " أردت الخروج إلى خيبر. . . " أخرجه أبو داود (٤ / ٤٧ - ٤٨ ط حمص) .

(٢) حديث: " الخازن المسلم الأمين. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ٣ / ٣٠٢ - ط السلفية) من حديث أبي موسى.

(٣) حديث أبي هريرة: " وكلني رسول الله ﷺ بحفظ زكاة رمضان. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ٥ / ٤٨٧ ط السلفية) .

(٤) حديث: " أعطى النبي ﷺ عقبة بن عامر غنما. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ٤ / ٤٧٩ ط السلفية) .