الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٢

حرف النون

نوائب

التعريف

الأحكام المتعلقة بالنوائب

حكم فرض النوائب

حكم أداء ما فرض على الناس بسبب النوائب

الكفالة بالنوائب

التعاون على أداء النوائب

رجوع مؤدي النوائب على من أدى عنه

نواقض

نوع

الألفاظ ذات الصلة

الجنس

الأحكام المتعلقة بالنوع

اتحاد النوع أو اختلافه في الماشية

بيع الربويين مختلفي النوع

نوم

السنة

الحكم التكليفي

النوم الحرام

النوم المكروه

ما يتعلق بالنوم من أحكام

أولا ما يسن عند إرادة النوم

ثانيا عند الاستيقاظ من النوم

ثالثا السواك قبل النوم وبعده

خامسا النوم في المسجد

سادسا النوم من نواقض الوضوء

أثر النوم في تصرفات الإنسان القولية وما يحتاج إلى نية من العبادات

التاسعة

السابعة عشرة

الثالثة والعشرون

أثر النوم في الجناية على النفس

أثر النوم في إتلاف المال

نيابة

الولاية

الإيصاء

القوامة

الوكالة

أنواع النيابة

أولا النيابة الاتفاقية (وهي الوكالة)

ثانيا النيابة الشرعية

أنواع النيابة الشرعية

النيابة في العبادات

النوع الأول العبادات المالية المحضة

النوع الثاني العبادات البدنية المحضة

النوع الثالث العبادات المشتملة على البدن والمال

أولا النيابة في الحج عن الحي

من يقع عنه حج النائب

شرائط جواز النيابة في الحج عن الحي

الشرط الأول أن يكون المحجوج عنه عاجزا

الشرط الثاني العجز المستدام من وقت الإحجاج إلى وقت الموت

الحالة الأولى إذا عوفي المريض بعد ما حج عنه

الحالة الثالثة إذا عوفي قبل إحرام النائب

النيابة عن المريض الذي يرجى برؤه

الشرط الرابع النية عن المحجوج عنه عند الإحرام

الشرط السادس أن يكون النائب قد حج عن نفسه أولا

نيابة المرأة في الحج

النيابة في حجة الفرض وحجة النذر معا

العجز عن حج التطوع عجزا مرجو الزوال

ما يصير به النائب مخالفا وحكمه إذا خالف

أمره بالإفراد فقرن

أمره بالحج فتمتع أو اعتمر لنفسه من الميقات

أمره بالتمتع فأفرد

أمره بالقران فأفرد أو تمتع

أمره بالإحرام من بلده فخالف

النيابة عن رجل في الحج وعن آخر في العمرة

الاستنابة في الحج عن رجلين

الحالة الأولى الإحرام بحجة عنهما معا

الحالة الثانية الإحرام بحجة عن أحدهما

فعل النائب في الحج ما يوجب الدم أو غيره

جماع النائب في الحج قبل الوقوف بعرفة

ثانيا النيابة عن الحي في بعض الأعمال

النيابة في التلبية

النيابة في الرمي

ثالثا النيابة في الحج عن الميت

النيابة عن الميت في حج الفرض

النيابة عن الميت في حج التطوع

مكان الاستنابة عن الميت

النيابة في الحج بأجرة

خامسا النيابة في الوظائف

نياحة

البكاء

التعزية

الأحكام المتعلقة بالنياحة

تعذيب الميت بالنياحة عليه

حكم الوصية بالنياحة

عقوبة النائحة

الإجارة على النياحة وكسب النائحة

النياحة على فعل المعاصي

ثبوت الموت بالنياحة

نية

العزم

الأحكام الشرعية المتعلقة بالنية

أولا الأحكام الشرعية العامة للنية

ما يفتقر إلى النية من الأعمال وما لا يفتقر

القسم الأول

افتقار العبادات إلى النية

افتقار العقود إلى نية

الثاني

حكم النية فيما يفتقر إليها

فضيلة النية

ثواب النية وحدها، ومع العمل

محل النية

التلفظ بالنية

شروط النية

وقت النية

حكمة مشروعية النية

ما يشترط فيه تعيين المنوي

صفة المنوي من الفريضة والنافلة

الوضوء

الغسل

التيمم

الصلاة

الثالث

السادس

الزكاة

الصوم

الحج

اشتراط نية الأداء أو القضاء

أقسام النية

النية الحقيقية والنية الحكمية

نية التقرب ونية التمييز

علاقة النية بالإخلاص

النيابة في النية

التشريك في النية

القسم الثاني

القسم الثالث

القسم الخامس

تفريق النية

ثانيا الأحكام التفصيلية للنية

أثر النية في العبادات

النية في الوضوء

النية في التيمم

النية للتطهير من النجاسة

النية في الغسل

النية في الصلاة

النية في الصوم

النية في الحج

أثر النية في العقود والتصرفات

أ - النية في الطلاق

ب - النية في الرجعة

ج - النية في الظهار

د - النية في اليمين

حذف حرف القسم

مراعاة نية المستحلف

مراعاة نية الحالف

أثر النية في تخصيص العام وتقييد المطلق

هـ - النية في الوقف

و- النية في القصاص

ز - النية في الإعتاق

ح - النية في النكاح

ي - أثر نية التحليل على عقد النكاح

م - النية في الصيد

اشتراط النية لحل الصيد

أثر النية في تملك الصيد

ن النية في اللقطة

حرف الهاء

هادي

ب - الودي

ج - المني

د - الحيض

الأحكام المتعلقة بالهادي

أ - نقض الوضوء به

ب - نجاسة الهادي

هاشمة

ما يجب في الهاشمة

اجتماع القصاص والأرش في الهاشمة

هاشمة الجسد

هبة

ب - الهدية

مشروعية الهبة

أركان الهبة وشروطها

أولا العاقدان

شروط الواهب

هبة السكران

عطية الأب لأولاده

ثانيا شروط الشيء الموهوب

أ - أن يكون الشيء الموهوب موجودا

ب - أن يكون مملوكا للواهب

ج - أن يكون الموهوب متقوما

د - أن يكون الموهوب محوزا

القول الثاني

أن يكون الموهوب متميزا عن غير الموهوب وغير متصل به

هبة المنافع

و- اشتراط قبض الشيء الموهوب

القول الأول

شرائط صحة القبض

اشتراط إذن الواهب

أن لا يكون الموهوب مشغولا بما ليس بموهوب

كيفية تحقق القبض

ثالثا صيغة الهبة

ألفاظ الهبة

تعليق الهبة وإضافتها

اقتران الشروط بصيغة الهبة

الخامس

الهبة بشرط العوض

تكييف الهبة بشرط العوض

لزوم العوض بدون اشتراط

أولا

ثانيا

ثالثا

التكييف الفقهي للعوض المتأخر عن الهبة المطلقة

ثبوت الملك للموهوب له

الرجوع في الهبة

موانع الرجوع في الهبة

أولا موانع الرجوع عند الحنفية

ثانيا موانع الرجوع عند المالكية فيما أجازوا الرجوع فيه

رابعا موانع الرجوع عند الحنابلة فيما أجازوا الرجوع فيه

ماهية الرجوع في الهبة

الآثار المترتبة على الرجوع في الهبة

هتماء

حكم التضحية بالهتماء

هجاء

أ - السب

ج - القذف

د - الغيبة

هـ - النميمة

حكم التهاجي

تعزير الهجاء

هجر

أ - الترك

ج - البغض

الأحكام المتعلقة بالهجر

أولا هجر ما نهى الشرع عنه

ثانيا هجر المسلم أخاه

جزاء الهجر المحرم

أثر المراسلة والكتابة للغائب في زوال الهجر

الصلاة خلف أحد المتهاجرين

زوال الهجر بالسلام

فضل البدء بالسلام بعد الهجر

ثالثا هجر غير المسلم

رابعا تأديب الزوجة لنشوزها بالهجر

ما ينقضي به جواز هجر الزوجة

خامسا هجر المجاهرين بالمعاصي زجرا وتأديبا

هجر المستتر بالمعصية

هجر مكان المعصية

هجرة

ب - دار الحرب

أقسام الهجرة

الأحكام المتعلقة بالهجرة

هجرة النبي ﷺ أساس التاريخ الهجري

الهجرة قبل فتح مكة

أ - الإذن للمسلمين بالهجرة

ب - فرض الهجرة

بقاء الهجرة بعد فتح مكة

الهجرة بعد فتح مكة

هجرة المرأة من دار الكفر

عدة المهاجر من دار الحرب إلى دار الإسلام

ما يلحق بدار الكفر في الحكم بوجوب الهجرة منها

الهجرة من بلد تجترح فيها المعاصي

الإخلاص في الهجرة

هجنة

الأحكام المتعلقة بالهجنة

أ - الهجنة في الكلام

ب - سهم الفرس الهجين من الغنيمة

هدب

الحاجب

الأحكام المتعلقة بالهدب

الجناية على الهدب

غسل الأهداب في الوضوء

هدر

العصمة

الأحكام المتعلقة بالهدر

أولا المهدر دماؤهم

أ - المرتد

ج - الكافر الحربي

د - الزاني المحصن

تغير حال المجروح

منع الماء المحتاج إليه عن مهدر الدم

جواز قتل المضطر لمهدر الدم لإنقاذ نفسه

قتل مهدر الدم لنفسه

هدم

البناء

أنواع الهدم

أولا الهدم الحقيقي

ثانيا الهدم الحكمي

هدنة

ب - عقد الذمة

مشروعية الهدنة

شروط عقد الهدنة

الشرط الأول الإمام أو نائبه

الشرط الثاني المصلحة

الشرط الثالث تعيين مدة الهدنة

الشرط الرابع خلو عقد الهدنة عن شرط فاسد

دفع مهر من جئن من المسلمات لأزواجهن

شرط رد من ذهب إليهم مرتدا

عقد الهدنة بشرط محظور للضرورة

أثر الشروط الفاسدة على عقد الهدنة

صفة عقد الهدنة

آثار الهدنة

من تعقد له الهدنة

أ - أهل الحرب

ب - المرتدون

ج - البغاة

نقض الهدنة

أولا العدول عن الموادعة في الظاهر

ثانيا الخيانة في الباطن

ثالثا العدول عن المجاملة في القول والفعل

ذكرهم النبي ﷺ بسوء

رابعا نبذ الهدنة إذا رآه الإمام أصلح

بلوغ المهادن مأمنه بعد نقض العهد

أحوال نقض الهدنة من قبل الكفار المهادنين

هدهد

هدي

أ - الأضحية

النوع الأول هدي التطوع

أ - لمريد النسك

ب - لمن لم يرد الحج

حكم ولد الهدي

صفة الهدي المستحبة

سوق الهدي

إشعار الهدي

موضع الإشعار

التصرف في الهدي قبل نحره

أولا الهدي الواجب

إجارة الهدي الواجب

إبدال الهدي الواجب

الانتفاع بالهدي وما يتولد منه

حكم شرب لبن الهدي

جز وبر الهدي

التصرف في الهدي بعد نحره

بيع شيء من الهدي

قسمة الهدي وتفرقته

الأكل من الهدايا

أولا الهدي البالغ محله

أ - دماء الكفارات وهدي الإحصار

ب - الهدي المنذور

د - هدي التطوع

ثانيا الهدي الذي لم يبلغ محله

أ - هدي التطوع

ب - الهدي الواجب

الادخار من لحم الهدي

القدر المدخر

عطب الهدي

وقت ذبح الهدي

مكان ذبح الهدي

السنة في ذبح الهدي

هدية

أ - الهبة

ج - الوقف

هـ - الرقبى

مشروعية الهدية

شروط الهدية

الأحكام المتعلقة بالهدية

أ - الرجوع في الهدية

ب - وعاء الهدية

ج - هدايا الختان والزفاف

د - الهدايا أثناء الخطبة

هـ - أقسام الهدية

و- خلع الملوك على من تحرم عليهم الهدية

ح - هدية المفتي والواعظ ومعلم القرآن والعلم

ط - هدايا الرعايا بعضهم بعضا

ك - قبول الهدية ممن أكثر ماله حرام

م - الهدية لخوف أو حياء

هذيان

أ - اللغو

الأحكام المتعلقة بالهذيان

طلاق الهاذي وتصرفاته

أثر الهذيان على العدالة

هر

ما يتعلق بالهر من الأحكام

أ - طهارة الهر

ج - بول الهرة وخرؤها

د - بيع الهر

ص - ضمان ما يتلفه الهر

و- قتل الهرة الصائلة

ز - حكم أكل لحم الهر

هزل

ب - المزاح

ج - الخطأ

أثر الهزل على الأهلية

أ - الهزل لا ينافي الأهلية

ب - الهزل لا ينافي الاختيار والرضا.

شرط تحقق الهزل واعتباره في التصرفات

الأحكام المتعلقة بالهزل

القسم الأول الهزل في الإنشاءات

النوع الأول الهزل في العقود والتصرفات التي تحتمل النقض

الصورة الأولى

الصورة الثانية

الصورة الثالثة

الصورة الرابعة

الصورتان الخامسة والسادسة

الصورة السابعة

النوع الثاني الهزل في التصرفات التي لا تحتمل النقض.

الحالة الأولى الهزل في التصرفات التي لا تحتمل النقض ولا يكون فيها مال أصلا

الحالة الثانية الهزل في عقود لا تحتمل النقض، ويكون المال فيها تبعا

حكم الهزل في النكاح

الصورة الأولى الهزل في أصل عقد النكاح

الحالة الثالثة الهزل في عقود لا تحتمل النقض، والمال فيها مقصود

أ - الهزل في أصل الخلع

الصورة الأولى الهزل في أصل الخلع

الصورة الثالثة الاختلاف بين الزوجين في الإعراض عن المواضعة أو في البناء عليها

الصورة الرابعة السكوت عن الإعراض والبناء، حيث لم يحضرهما شيء.

ب - الهزل في قدر المال المخالع عليه

ج - الهزل في جنس المال المخالع عليه.

النوع الثالث الهزل في التبرعات.

أ - الهزل في الهبة

ب - الهزل في الوقف

د - تسليم الشفعة بطريق الهزل

هـ - إبراء الغريم هزلا

القسم الثاني الهزل في الإخبارات

القسم الثالث الهزل في الاعتقادات

أ - هزل المسلم بما يوجب كفرا

ب - هزل الكافر بما يوجب إسلاما

القسم الرابع الهزل في الجنايات.

هلاك

الفناء

الأحكام المتعلقة بالهلاك

أ - هلاك المبيع

د - هلاك الأضحية

و- هلاك المرهون

ز - هلاك المعار

هلال

السلخ

الأحكام المتعلقة بالهلال

التوقيت بالأهلة

ما يؤقت بالأهلة من العبادات وغيرها

عدم التعويل على كبر الهلال وصغره

هم

الفكر

الأحكام المتعلقة بالهم

أ - حكم الهم بالحسنة

ب - حكم الهم بالسيئة

ج - العقاب على الهم المقرون بالعزم

د - الهم بالمعصية في الحرم

هـ - الهم بالكفر يؤدي إلى الكفر

هميان

الصرة

الأحكام المتعلقة بالهميان

شد الهميان للمحرم

اشتمال السلب على الهميان

هواء

هوى

الشهوة

الأحكام المتعلقة بالهوى

حكم اتباع الهوى المذموم

أنواع متبعي الهوى

أسباب اتباع الهوى

نهي النفس عن الهوى

هوام

الأحكام المتعلقة بالهوام

بيع الهوام

قتل الهوام

هيئة

الأحكام المتعلقة بالهيئة

الهيئة في الصلاة

تخفيف التعزير عن أصحاب الهيئات

المسألة الأولى المقصود بذوي الهيئات

المسألة الثانية نوعية العقاب الموقع على ذي الهيئة

حرف الواو

واجب

أ - الفرض

الفرق بين الواجب والفرض

أقسام الواجب

الواجب العيني والكفائي

الواجب المعين والمخير

الواجب في الخصال المخير بينها

الواجب المؤقت وغير المؤقت

أقسام الواجب من حيث ثبوته بالذمة وعدمه

فوات الواجب بالتأخير

الزيادة على الواجب

مسقطات الواجب

امتناع المكلف عن أداء الواجب

وادي محسر

الأحكام المتعلقة بوادي محسر

إسراع الحاج في سيره عند بلوغه وادي محسر

دعاء المار بوادي محسر

الوقوف بوادي محسر

واشمة

واصلة

النامصة

أولا وصل الشعر بشعر الآدمي

ثانيا الوصل بشعر البهيمة

ثالثا وصل المرأة شعرها بغير الشعر

وتر

وثني

الكافر

المرتد

المجوسي

الأحكام المتعلقة بالوثني

واجب المسلمين تجاه الوثنيين

جزاء الوثني في الدنيا والآخرة

أسر الوثني

طهارة الوثني

تلقين الوثني المحتضر

الإكراه على الوثنية

متى يحكم بإسلام الوثني

ما يلزم الوثني من أحكام في دار الإسلام

نكاح المسلم وثنية ونكاح الوثني مسلمة

صيغة يمين الوثني وتغليظ يمينه

صيد الوثني وذبيحته

الاستعانة بالوثني في الجهاد

إعطاء الأمان للمشرك

بر الوالدين الوثنيين

وثيقة

الحجة

مشروعية الوثيقة

ما تدخله الوثائق من التصرفات

حكم الوثائق

الكتابة

حكمة الكتابة والشهادة

الضمان

وجه

الأحكام المتعلقة بالوجه

هل وجه المرأة البالغة الحرة عورة؟

الإنكار على النساء الأجانب كشف وجوههن

ستر وجه الرجل المحرم

مسح الوجه عند الدعاء

تقبيل الوجه

وجوب

الفرق بين الإيجاب والوجوب والواجب

الفرق بين الوجوب ووجوب الأداء

وجوه

وداع

الأحكام المتعلقة بالوداع

توديع المسافر أهله وأصحابه قبل سفره

ما يقال للمسافر عند التوديع

المصافحة والتقبيل عند التوديع

توديع المسافر منزله بركعتين

توديع الحاج والمعتمر أهله وأصحابه والمسجد

توديع الحاج والمعتمر للبيت الحرام عند الخروج

ودي

ب - المذي

ما يتعلق بالودي من أحكام

أولا ما يختص بالمعنى الأول للودي وهو الماء الثخين الأبيض الذي يخرج في إثر البول أو عند حمل شيء ثقيل

نجاسة الودي

كيفية التطهر من الودي

الغسل من بلل شك في كونه وديا أو منيا

ثانيا ما يختص بالمعنى الثاني للودي وهو صغار الفسيل

المساقاة في الودي

تراجم فقهاء الجزء الثاني والأربعين

إبراهيم بن يوسف (؟ - ٢٣٩ هـ)

ابن أخي صاحب الشامل (؟ - ٤٩٤ هـ)

أبو حفص (١٥٠ - ٢١٧ هـ)

أبو عبد الله العبدوسي (كان بالحياة بعد سنة ٧٩٠ هـ)

أحمد الزرقاني (كان حيا سنة ٩٦٥ هـ)

الداودي (؟ - ٤٠٢ هـ)

صاحب كفاية الأخيار (٧٥٢ - ٨٢٩ هـ)

العبدوسي (؟ - ٨٤٩ هـ)

الولوالجي (٤٦٧ - ٥٤٠ هـ)

نَوَائِبُ

التَّعْرِيفُ:

١ - النَّوَائِبُ فِي اللُّغَةِ: جَمْعُ نَائِبَةٍ، وَهِيَ مِنْ فِعْل نَابَ، يُقَال: نَابَ الأَْمْرُ نَوْبًا وَنَوْبَةً: نَزَل.

وَالنَّوَائِبُ: هِيَ مَا يَنُوبُ الإِْنْسَانَ، أَيْ يَنْزِل بِهِ مِنَ الْمُهِمَّاتِ وَالْحَوَادِثِ.

وَالنَّائِبَةُ: النَّازِلَةُ.

وَالنَّائِبَةُ: الْمُصِيبَةُ، وَاحِدَةُ نَوَائِبِ الدَّهْرِ.

وَنَابَ عَنِّي فُلاَنٌ أَيْ: قَامَ مَقَامِي.

وَنَاوَبْتُهُ مُنَاوَبَةً بِمَعْنَى: سَاهَمْتُهُ مُسَاهَمَةً، وَالنَّوْبَةُ اسْمٌ مِنْهُ، وَالْجَمْعُ نُوَبٌ، مِثْل قَرْيَةٍ وَقُرًى.

وَتَنَاوَبُوا عَلَيْهِ: تَدَاوَلُوهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ، يَفْعَلُهُ هَذَا مَرَّةً وَهَذَا مَرَّةً.

وَأَنَابَ زَيْدٌ إِلَى اللَّهِ إِنَابَةً: رَجَعَ (١) .

وَأَمَّا فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ، فَقَدْ وَرَدَ هَذَا اللَّفْظُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَقَالُوا: إِنَّ النَّوَائِبَ قَدْ يُرَادُ

_________

(١) المصباح المنير، ولسان العرب

بِهَا مَا يَكُونُ بِحَقٍّ، مِثْل مَا يُوَظِّفُهُ الإِْمَامُ عَلَى النَّاسِ لِتَجْهِيزِ الْجَيْشِ وَفِدَاءِ الأُْسَارَى إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي بَيْتِ الْمَال مَالٌ، وَمِثْل ذَلِكَ كُرْيُ الأَْنْهَارِ الْمُشْتَرَكَةِ لِلْعَامَّةِ وَأُجْرَةُ الْحَارِسِ لِلْمَحَلَّةِ.

وَقَدْ يُرَادُ بِهَا مَا لَيْسَ بِحَقٍّ، كَالْجِبَايَاتِ الَّتِي تُفْرَضُ ظُلْمًا عَلَى النَّاسِ (١) .

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنَّوَائِبِ:

أ - حُكْمُ فَرْضِ النَّوَائِبِ:

٢ - النَّوَائِبُ بِمَعْنَى: مَا يُفْرَضُ عَلَى بَعْضِ النَّاسِ مِنْ أَمْوَالٍ، قَدْ يَكُونُ فَرْضُهَا وَاجِبًا، وَقَدْ يَكُونُ جَائِزًا، وَقَدْ يَكُونُ حَرَامًا، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:

٣ - يَكُونُ فَرْضُ النَّوَائِبِ وَاجِبًا إِذَا كَانَتْ هُنَاكَ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ لِلأُْمَّةِ وَتَحْتَاجُ إِلَى مَالٍ، وَلاَ يُوجَدُ فِي بَيْتِ الْمَال مَا يَكْفِي لِتَحْقِيقِ الْمَصْلَحَةِ، كَأَنْ تَكُونَ هُنَاكَ حَاجَةٌ لِتَجْهِيزِ الْجَيْشِ، وَفِدَاءِ الأُْسَارَى، فَلِلإِْمَامِ أَنْ يَفْرِضَ عَلَى بَعْضِ النَّاسِ شَيْئًا مِنَ الْمَال.

جَاءَ فِي تَبْيِينِ الْحَقَائِقِ: وَكُرِهَ الْجُعْل إِنْ

_________

(١) الهداية وشروحها ٦ / ٣٣٢، وحاشية ابن عابدين ٤ / ٢٨٢، ٥ / ٢٧١، وينظر المواق ٤ / ٥٤٦، والدسوقي ٣ / ٢٢٥، والحطاب ٢ / ٤٩٦

وُجِدَ فَيْءٌ، وَالْمُرَادُ بِهِ أَنْ يَضْرِبَ الإِْمَامُ الْجُعْل عَلَى النَّاسِ لِلَّذِينِ يَخْرُجُونَ إِلَى الْجِهَادِ؛ لأَِنَّهُ يُشْبِهُ الأَْجْرَ عَلَى الطَّاعَةِ، فَحَقِيقَتُهُ حَرَامٌ، فَيُكْرَهُ مَا أَشْبَهَهُ؛ وَلأَِنَّ مَال بَيْتِ الْمَال مُعَدٌّ لِنَوَائِبِ الْمُسْلِمِينَ وَهَذَا مِنْ جُمْلَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فِي بَيْتِ الْمَال فَيْءٌ لاَ يُكْرَهُ؛ لأَِنَّ الْحَاجَةَ إِلَى الْجِهَادِ مَاسَّةٌ، وَفِيهِ تَحَمُّل الضَّرَرِ الأَْدْنَى لِدَفْعِ الأَْعْلَى، وَقَدْ أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ دُرُوعًا مِنْ صَفْوَانَ عِنْدَ الْحَاجَةِ بِغَيْرِ رِضَاهُ (١) وَعُمَرُ ﵁ كَانَ يَغْزِي الْعَزْبَ عَنْ ذِي الْحَلِيلَةِ، وَيُعْطِي الشَّاخِصَ فَرَسَ الْقَاعِدِ، وَقِيل: يُكْرَهُ أَيْضًا لِمَا بَيَّنَّا، وَالصَّحِيحُ الأَْوَّل؛ لأَِنَّهُ تَعَاوُنٌ عَلَى الْبِرِّ، وَجِهَادٌ مِنَ الْبَعْضِ بِالْمَال وَمِنَ الْبَعْضِ بِالنَّفْسِ، وَأَحْوَال النَّاسِ مُخْتَلِفَةٌ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى الْجِهَادِ بِالنَّفْسِ وَالْمَال، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدِرُ بِأَحَدِهِمَا، وَكُل ذَلِكَ وَاجِبٌ (٢) لِقَوْلِهِ

_________

(١) حديث: " أخذ النبي ﷺ دروعا من صفوان عند الحاجة بغير، رضاه ". نصه عن صفوان بن أمية " أن رسول الله ﷺ قال: يا صفوان هل عندك من سلاح؟ قال: عارية أم غصبا؟ قال: لا بل عارية، فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعا. . وأحمد في المسند (٣ / ٤٠١، ٦ / ٤٦٥ ط الميمنية) وليس فيه أنه قال: " بغير رضاه ".

(٢) تبيين الحقائق ٣ / ٢٤٢، والدر المختار وحاشية ابن عابدين ٢ / ٥٧، و٥ / ٢٨٢، والهداية وشروحها ٦ / ٣٣٢

تَعَالَى: ﴿وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ (١)﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيل اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ (٢)﴾ وَقَال تَعَالَى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى (٣)﴾ وَقَال عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا (٤) .

وَيَقُول الشَّاطِبِيُّ: إِنَّا إِذَا قَرَّرْنَا إِمَامًا مُطَاعًا مُفْتَقِرًا إِلَى تَكْثِيرِ الْجُنْدِ لِسَدِّ حَاجَةِ الثُّغُورِ وَحِمَايَةِ الْمُلْكِ الْمُتَّسِعِ الأَْقْطَارِ، وَخَلاَ بَيْتُ الْمَال، وَارْتَفَعَتْ حَاجَاتُ الْجُنْدِ إِلَى مَا لاَ يَكْفِيهِمْ فَلِلإِْمَامِ إِذَا كَانَ عَدْلًا أَنْ يُوَظِّفَ عَلَى الأَْغْنِيَاءِ مَا يَرَاهُ كَافِيًا لَهُمْ فِي الْمَال، إِلَى أَنْ يَظْهَرَ مَال بَيْتِ الْمَال، ثُمَّ إِلَى الإِْمَامِ النَّظَرُ فِي تَوْظِيفِ ذَلِكَ عَلَى الْغَلاَّتِ وَالثِّمَارِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا لَمْ يُنْقَل مِثْل هَذَا عَنِ الأَْوَّلِينَ فِي الْعُصُورِ الإِْسْلاَمِيَّةِ الأُْولَى لاِتِّسَاعِ بَيْتِ الْمَال فِي زَمَانِهِمْ بِخِلاَفِ زَمَانِنَا، فَإِنَّ الْقَضِيَّةَ فِيهَا وُجُوهٌ أُخْرَى، وَوَجْهُ

_________

(١) سورة التوبة / ٤١

(٢) سورة التوبة / ١١١

(٣) سورة المائدة / ٢

(٤) حديث: " المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٥ / ٩٩ ط السلفية) ومسلم (٤ / ١٩٩٩ ط عيسى الحلبي) من حديث أبي موسى الأشعري ﵁

الْمَصْلَحَةِ هُنَا ظَاهِرٌ، فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يَفْعَل الإِْمَامُ ذَلِكَ بَطَلَتْ شَوْكَةُ الإِْمَامِ، وَصَارَتْ دِيَارُهُ عُرْضَةً لاِسْتِيلاَءِ الْكُفَّارِ، وَإِنَّمَا نِظَامُ ذَلِكَ كُلُّهُ شَوْكَةُ الإِْمَامِ، فَالَّذِينَ يُحَذِّرُونَ مِنَ الدَّوَاعِي لَوْ تَنْقَطِعُ عَنْهُمُ الشَّوْكَةُ - أَيْ لَوْ ضَعُفَ الْجَيْشُ عَنِ الدِّفَاعِ - يَسْتَحْقِرُونَ بِالإِْضَافَةِ إِلَيْهَا أَمْوَالَهُمْ كُلَّهَا، فَضْلًا عَنِ الْيَسِيرِ مِنْهَا، فَإِذَا عُورِضَ هَذَا الضَّرَرُ الْعَظِيمُ بِالضَّرَرِ اللاَّحِقِ بِهِمْ بِأَخْذِ الْبَعْضِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، فَلاَ يَتَسَاوَى فِي تَرْجِيحِ الثَّانِي عَنِ الأَْوَّل، وَهُوَ مَا يُعْلَمُ مِنْ مَقْصُودِ الشَّرْعِ قَبْل النَّظَرِ فِي الشَّوَاهِدِ (١) .

وَيَقُول الْمَاوَرْدِيُّ وَأَبُو يَعْلَى: مَا كَانَ مُسْتَحِقًّا عَلَى بَيْتِ الْمَال عَلَى وَجْهِ الْمَصْلَحَةِ وَالإِْرْفَاقِ دُونَ الْبَدَل، فَاسْتِحْقَاقُهُ مُعْتَبَرٌ بِالْوُجُودِ دُونَ الْعَدَمِ، فَإِنْ كَانَ مَوْجُودًا فِي بَيْتِ الْمَال وَجَبَ فِيهِ وَسَقَطَ فَرْضُهُ عَنِ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ كَانَ مَعْدُومًا سَقَطَ وُجُوبُهُ عَنْ بَيْتِ الْمَال، وَكَانَ إِنْ عَمَّ ضَرَرُهُ فَإِنَّهُ يَصِيرُ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ عَلَى كَافَّةِ الْمُسْلِمِينَ، حَتَّى يَقُومَ بِهِ مِنْهُمْ مَنْ فِيهِ كِفَايَةٌ، وَذَلِكَ كَالْجِهَادِ.

وَإِنْ كَانَ مِمَّا لاَ يَعُمُّ ضَرَرُهُ كَوُعُورِ طَرِيقٍ قَرِيبٍ، يَجِدُ النَّاسُ طَرِيقًا غَيْرَهُ بَعِيدًا، أَوِ

_________

(١) الاعتصام ٢ / ١٠٤، وانظر المستصفى للغزالي ١ / ٣٠٣، ٣٠٤

انْقِطَاعِ شَرْبٍ يَجِدُ النَّاسُ شَرْبًا غَيْرَهُ، فَإِذَا سَقَطَ وَجُوبُهُ عَنْ بَيْتِ الْمَال بِالْعَدَمِ سَقَطَ وُجُوبُهُ عَنِ الْكَافَّةِ لِوُجُودِ الْبَدَل (١) .

٤ - وَأَمَّا الْجَائِزُ مِنَ النَّوَائِبِ فَهُوَ مِثْل مَا يَأْخُذُهُ الْجُنْدُ عَلَى خِفَارَةِ الْحَجِيجِ لِيَدْفَعُوا عَنْهُمْ كُل يَدٍ عَادِيَةٍ، قَال الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْوَلِيدِ: هِيَ مِنْ وَجْهٍ تُشْبِهُ سَائِرَ النَّفَقَاتِ اللاَّزِمَةِ؛ لأَِنَّ أَخْذَهَا لِلْجُنْدِ جَائِزٌ، إِذْ لاَ يَلْزَمُهُمُ الْخُرُوجُ مَعَهُمْ، فَهِيَ أُجْرَةٌ يَصْرِفُونَهَا فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلاَحِ، وَهِيَ مِنْ وَجْهٍ تُشْبِهُ الظُّلْمَ؛ لأَِنَّ أَصْل تَوْظِيفِهَا خَوْفُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ، وَنَقَل ذَلِكَ ابْنُ جُمَاعَةَ الشَّافِعِيُّ فِي مَنْسِكِهِ عَنِ الشَّيْخِ أَبِي بَكْرٍ وَزَادَ عَلَيْهِ: وَقَدِ اتَّفَقَ عَلَى جَوَازِ اسْتِئْجَارِهِمْ مَنْ يَخْفِرُهُمْ مِنَ الأَْعْرَابِ وَاللُّصُوصِ مَعَ تَجْوِيزِ الْغَرَرِ (٢) .

وَنَقَل الدُّسُوقِيُّ عَنِ الْمِعْيَارِ أَنَّهُ سُئِل أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْعَبْدُوسِيُّ عَمَّنْ يَحْرُسُ النَّاسَ فِي الْمَوَاضِعِ الْمُخِيفَةِ، وَيَأْخُذُ مِنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ مَالًا؟ فَأَجَابَ: ذَلِكَ جَائِزٌ بِشُرُوطٍ: أَنْ يَكُونَ لَهُ جَاهٌ قَوِيٌّ بِحَيْثُ لاَ يُتَجَاسَرُ عَلَيْهِ عَادَةً، وَأَنْ يَكُونَ مَسِيرُهُ مَعَهُمْ بِقَصْدِ تَجْوِيزِهِمْ فَقَطْ لاَ

_________

(١) الأحكام السلطانية للماوردي ص ٢١٤، ٢١٥، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٢٥٢

(٢) مواهب الجليل للحطاب ٢ / ٤٩٦

لِحَاجَةٍ لَهُ، وَأَنْ يَدْخُل مَعَهُمْ عَلَى أُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ أَوْ يَدْخُل عَلَى الْمُسَامَحَةِ، بِحَيْثُ يَرْضَى بِمَا يَدْفَعُونَهُ لَهُ (١) .

وَقَال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: الْخِفَارَةُ تَجُوزُ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا فِي الدَّفْعِ عَنِ الْمُخْفَرِ، وَلاَ تَجُوزُ مَعَ عَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا كَمَا يَأْخُذُهُ السُّلْطَانُ مِنَ الرَّعَايَا (٢) .

٥ - وَأَمَّا مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّوَائِبِ فَمِثْل مَا يُفْرَضُ عَلَى النَّاسِ ظُلْمًا دُونَ وَجْهِ حَقٍّ، سَوَاءٌ أَكَانَ مِنْ سُلْطَانٍ أَمْ غَيْرِهِ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: الْجِبَايَاتُ الْمُوَظَّفَةُ عَلَى النَّاسِ فِي زَمَانِنَا بِبِلاَدِ فَارِسَ عَلَى الْخَيَّاطِ وَالصَّبَّاغِ وَغَيْرِهِمْ لِلسُّلْطَانِ فِي كُل يَوْمٍ أَوْ شَهْرٍ فَإِنَّهَا ظُلْمٌ (٣) .

وَمِنْ ذَلِكَ مَا يَأْخُذُهُ الْمَكَّاسُ وَالرَّصَدِيُّ مِنَ النَّاسِ ظُلْمًا وَهُمْ يَتَرَصَّدُونَ النَّاسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ (٤) .

ب - حُكْمُ أَدَاءِ مَا فُرِضَ عَلَى النَّاسِ بِسَبَبِ النَّوَائِبِ:

٦ - مَا فُرِضَ عَلَى النَّاسِ مِنْ هَذِهِ النَّوَائِبِ

_________

(١) حاشية الدسوقي ٣ / ٢٢٤، ٢٢٥

(٢) كشاف القناع ٢ / ٣٩٢

(٣) حاشية ابن عابدين ٤ / ٢٨٢، والعناية شرح الهداية ٦ / ٣٣٢

(٤) الحطاب ٢ / ٤٩٤، ٤٩٥

إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِحَقٍّ أَوْ بِغَيْرِ حَقٍّ:

فَإِنْ كَانَ بِحَقٍّ، كَالأَْمْوَال الَّتِي يَفْرِضُهَا الإِْمَامُ عَلَى النَّاسِ لِتَجْهِيزِ الْجَيْشِ أَوْ فِدَاءِ الأُْسَارَى إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي بَيْتِ الْمَال شَيْءٌ، فَهَذَا لاَ يَجُوزُ الاِمْتِنَاعُ عَنْ أَدَائِهِ، بَل هُوَ وَاجِبُ الأَْدَاءِ؛ لأَِنَّهُ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ، فَقَدْ نَقَل ابْنُ عَابِدِينَ عَنِ الْغَنِيَّةِ: قَال أَبُو جَعْفَرٍ الْبَلْخِيُّ: مَا يَضْرِبُهُ السُّلْطَانُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَصْلَحَةً لَهُمْ يَصِيرُ دَيْنًا وَاجِبَ الأَْدَاءِ وَحَقًّا مُسْتَحِقًّا كَالْخَرَاجِ، وَقَال مَشَايِخُنَا: وَكُل مَا يَضْرِبُهُ الإِْمَامُ عَلَى النَّاسِ لِمَصْلَحَةٍ لَهُمْ فَالْجَوَابُ هَكَذَا، حَتَّى أُجْرَةُ الْحُرَّاسِ لِحِفْظِ الطَّرِيقِ وَنَصْبِ الدُّرُوبِ وَأَبْوَابِ السِّكَكِ، ثُمَّ قَال: فَعَلَى هَذَا مَا يُؤْخَذُ فِي خَوَارِزْمَ مِنَ الْعَامَّةِ لإِصْلاَحِ مُسَنَّاةِ الْجَيْحُونِ أَوِ الرَّبَضِ وَنَحْوِهِ مِنْ مَصَالِحِ الْعَامَّةِ هُوَ دَيْنٌ وَاجِبُ الأَْدَاءِ، لاَ يَجُوزُ الاِمْتِنَاعُ عَنْهُ وَلَيْسَ بِظُلْمٍ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِمَا إِذَا لَمْ يُوجَدْ فِي بَيْتِ الْمَال مَا يَكْفِي لِذَلِكَ (١) .

أَمَّا الْجَائِزُ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ مَا يُدْفَعُ كَأُجْرَةٍ لِمَنْ يَحْرُسُ الْمُسَافِرِينَ لِحَجٍّ أَوْ غَيْرِهِ إِذَا كَانَ مَا يَأْخُذُونَهُ هُوَ الْمُعْتَادَ، لاَ مَا كَانَ كَثِيرًا يُجْحِفُ

_________

(١) حاشية ابن عابدين ٢ / ٥٧

بِصَاحِبِهِ، فَهَذَا يَجُوزُ دَفْعُهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَصْلَحَةِ (١) .

وَأَمَّا مَا يُفْرَضُ عَلَى النَّاسِ ظُلْمًا فَلاَ يَجِبُ دَفْعُهُ، وَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَتَخَلَّصَ مِنْ ذَلِكَ كَانَ أَفْضَل، يَقُول ابْنُ عَابِدِينَ: إِنَّ إِعْطَاءَ النَّوَائِبِ الَّتِي بِغَيْرِ حَقٍّ يُعْتَبَرُ إِعَانَةً لِلظَّالِمِ عَلَى ظُلْمِهِ، فَإِنَّ أَكْثَرَ النَّوَائِبِ فِي زَمَانِنَا بِطَرِيقِ الظُّلْمِ، فَمَنْ تَمَكَّنَ مِنْ دَفْعِ الظُّلْمِ عَنْ نَفْسِهِ فَذَلِكَ خَيْرٌ لَهُ؛ وَلأَِنَّ مَا حَرُمَ أَخْذُهُ حَرُمَ إِعْطَاؤُهُ إِلاَّ لِضَرُورَةٍ، فَإِذَا كَانَ الظَّالِمُ لاَ بُدَّ مِنْ أَخْذِهِ الْمَال عَلَى كُل حَالٍ فَلاَ يَكُونُ الْعَاجِزُ عَنِ الدَّفْعِ عَنْ نَفْسِهِ آثِمًا بِالإِْعْطَاءِ، بِخِلاَفِ الْقَادِرِ فَإِنَّهُ بِإِعْطَائِهِ مَا يَحْرُمُ أَخْذُهُ يَكُونُ مُعِينًا عَلَى الظُّلْمِ بِاخْتِيَارِهِ (٢) .

وَفِي فَتَاوَى الشَّيْخِ عُلَيْشٍ سُئِل الدَّاوُدِيُّ فَقِيل لَهُ: هَل تَرَى لِمَنْ قَدِرَ أَنْ يَتَخَلَّصَ مِنْ دَفْعِ هَذَا الَّذِي يُسَمَّى بِالْخَرَاجِ إِلَى السُّلْطَانِ أَنْ يَفْعَل؟ قَال: نَعَمْ يَحِل لَهُ ذَلِكَ، قِيل لَهُ: فَإِنْ وَظَّفَهُ السُّلْطَانُ عَلَى أَهْل بَلَدٍ وَأَخَذَهُمْ بِمَالٍ مَعْلُومٍ يُؤَدُّونَهُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ، هَل لِمَنْ قَدَرَ عَلَى الْخَلاَصِ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَفْعَل، وَهُوَ إِذَا خَلَصَ أُخِذَ سَائِرُ أَهْل بَلَدِهِ بِتَمَامِ مَا جُعِل عَلَيْهِمْ؟ قَال:

_________

(١) الحطاب ٢ / ٤٩٦، ٤٩٧، ونهاية المحتاج ٣ / ٢٤١، ٢٤٢

(٢) الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه ٢ / ٥٦

ذَلِكَ لَهُ (١) لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا السَّبِيل عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ (٢)﴾ .

وَلَوْ جَاءَتْ مَغْرَمَةٌ عَلَى جَمَاعَةٍ، وَقَدَرَ أَحَدُهُمْ عَلَى الدَّفْعِ عَنْ نَفْسِهِ، لَكِنَّ حِصَّتَهُ تُؤْخَذُ مِنْ بَاقِيهِمْ، فَهَل لَهُ ذَلِكَ؟ قَال الدَّاوُدِيُّ: لَهُ ذَلِكَ، وَقَال الشَّيْخَانِ: يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ، وَقَال ابْنُ الْمُنِيرِ: يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ، وَعَزَاهُ فِي الْمَوَّاقِ لِسُحْنُونٍ.

فَإِنْ تَحَقَّقَ أَنَّ حِصَّتَهُ لاَ تُؤْخَذُ مِنْ بَاقِيهِمْ كَانَ لَهُ الدَّفْعُ عَنْ نَفْسِهِ قَوْلًا وَاحِدًا، وَعَمِل فِيمَا يَأْخُذُهُ الْمَكَّاسُ مِنَ الْمُرَكَّبِ بِتَوْزِيعِهِ عَلَى الْجَمِيعِ؛ لأَِنَّهُمْ نَجَوْا بِهِ (٣) .

ج - - الْكَفَالَةُ بِالنَّوَائِبِ:

٧ - النَّائِبَةُ بِمَعْنَى: مَا يُفْرَضُ عَلَى بَعْضِ النَّاسِ مِنْ أَمْوَالٍ إِنْ كَانَتْ بِحَقٍّ كَالَّذِي يَفْرِضُهُ الإِْمَامُ لِلْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ، فَهَذِهِ يَجُوزُ الْكَفَالَةُ بِهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ بِالاِتِّفَاقِ بَيْنَهُمْ؛ لأَِنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَى كُل مُسْلِمٍ مُوسِرٍ بِإِيجَابِ طَاعَةِ وَلِيِّ الأَْمْرِ فِيمَا فِيهِ مَصْلَحَةُ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يَلْزَمْ بَيْتُ الْمَال، أَوْ لَزِمَهُ وَلاَ شَيْءَ فِيهِ (٤) .

_________

(١) فتح العلي المالك ٢ / ١٨٦ ط الحلبي

(٢) سورة الشورى / ٤٢

(٣) حاشية الدسوقي ٣ / ٢٢٥

(٤) حاشية ابن عابدين ٤ / ٢٨٢

الصفحة السابقة