الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١ الصفحة 22

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١

فَلَهُ أَنْ يَزِيدَ وَلَهُ أَنْ يَنْقُصَ، فَمَنْ أَحْرَمَ بِرَكْعَةٍ فَلَهُ جَعْلُهَا عَشْرًا، أَوْ بِعَشْرٍ فَلَهُ جَعْلُهَا وَاحِدَةً بِشَرْطِ تَغْيِيرِ النِّيَّةِ قَبْل الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ، فَلَوْ زَادَ أَوْ نَقَصَ قَبْل تَغَيُّرِ النِّيَّةِ عَمْدًا بَطُلَتْ صَلاَتُهُ (١) .

وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ مَنْ تَطَوَّعَ بِأَرْبَعٍ نَهَارًا فَلاَ بَأْسَ؛ لِحَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: " كَانَ يُصَلِّي قَبْل الظُّهْرِ أَرْبَعًا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ لاَ يَفْصِل بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ (٢) وَكَوْنُ الأَْرْبَعِ بِتَشَهُّدَيْنِ أَوْلَى مِنْ سَرْدِهَا لأَِنَّهُ أَكْثَرُ عَمَلًا، وَإِنْ زَادَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ نَهَارًا، أَوْ زَادَ عَلَى اثْنَتَيْنِ لَيْلًا، وَلَوْ جَاوَزَ ثَمَانِيًا نَهَارًا أَوْ لَيْلًا بِسَلاَمٍ وَاحِدٍ صَحَّ ذَلِكَ وَكُرِهَ.

وَقَالُوا: يَصِحُّ التَّنَفُّل بِرَكْعَةٍ وَنَحْوِهَا، كَثَلاَثٍ وَخَمْسٍ لِقَوْلِهِ ﷺ: الصَّلاَةُ خَيْرُ مَوْضُوعٍ مَنْ شَاءَ اسْتَقَل وَمَنْ شَاءَ اسْتَكْثَرَ (٣)، وَعَنْ عُمَرَ ﵁ أَنَّهُ دَخَل الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ رَكْعَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَحِقَهُ رَجُلٌ فَقَال: يَا أَمِيرَ

_________

(١) روضة الطالبين ١ / ٣٣٥.

(٢) حديث: " كان يصلي قبل الظهر. . . ". أخرجه ابن ماجة (١ / ٣٦٥ - ٣٦٦ ط عيسى الحلبي) .

(٣) حديث: " الصلاة خير موضوع. . . ". أخرجه أحمد (٥ / ٢٦٥ ط الميمنية) من حديث أبي أمامة، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١ / ١٥٩ ط القدسي) وقال: مداره على علي بن يزيد وهو ضعيف.

الْمُؤْمِنِينَ مَا رَكَعْتَ إِلاَّ رَكْعَةً وَاحِدَةً. قَال: هُوَ التَّطَوُّعُ فَمَنْ شَاءَ زَادَ وَمَنْ شَاءَ نَقَصَ (١) .

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُسْتَحَبُّ فِي النَّوَافِل بِاللَّيْل وَالنَّهَارِ أَنْ تَكُونَ مَثْنَى مَثْنَى يُسَلِّمُ مِنْ كُل رَكْعَتَيْنِ (٢) فَقَدْ جَاءَ فِي مَوَاهِبِ الْجَلِيل نَقْلًا عَنِ التَّلْقِينِ وَالاِخْتِيَارِ فِي النَّفْل مَثْنَى مَثْنَى.

وَفِي كِتَابِ الصَّلاَةِ الأَْوَّل مِنَ الْمُدَوَّنَةِ فِي بَابِ النَّافِلَةِ مَا نَصُّهُ: وَصَلاَةُ النَّافِلَةِ فِي اللَّيْل وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى قَال ابْنُ نَاجِي: هَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ بِاتِّفَاقٍ، وَقَال ابْنُ فَرْحُونَ: السُّنَّةُ فِي صَلاَةِ النَّافِلَةِ أَنْ يُسَلِّمَ مِنْ كُل رَكْعَتَيْنِ، وَأَجَازَ ابْنُ عَرَفَةَ التَّنَفُّل بِأَرْبَعٍ، وَاسْتَظْهَرَ الْحَطَّابُ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ ابْتِدَاءً (٣) .

وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: الأَْفْضَل فِي نَوَافِل اللَّيْل وَالنَّهَارِ رِبَاعٌ (٤) لِمَا وَرَدَ أَنَّ عَائِشَةَ ﵂ سُئِلَتْ: كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُول اللَّهِ فِي

_________

(١) مطالب أولي النهى ١ / ٥٧٣ - ٥٧٤، وانظر الإنصاف ١ / ١٨٦ - ١٨٧. وأثر عمر: هو التطوع: فمن شاء. . . أخرجه البيهقي في الكبرى (٣ / ٢٤ ط دائرة المعارف) .

(٢) القوانين الفقهية ص ٨٧ ط دار الكتاب العربي.

(٣) مواهب الجليل ٢ / ١٢٦.

(٤) مراقي الفلاح ص ٢١٤ - ٢١٥، وانظر تبيين الحقائق ١ / ١٧٢.

رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: مَا كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَل عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَل عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَثًا (١)، وَكَانَ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعًا لاَ يَفْصِل بَيْنَهُنَّ بِسَلاَمٍ (٢)

وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ الأَْفْضَل فِي النَّهَارِ كَمَا قَال الإِْمَامُ أَرْبَعٌ وَأَرْبَعٌ، وَفِي اللَّيْل مَثْنَى مَثْنَى، قَال فِي الدِّرَايَةِ وَفِي الْعُيُونِ: وَبِقَوْلِهِمَا يُفْتَى اتِّبَاعًا لِلْحَدِيثِ (٣) وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: صَلاَةُ اللَّيْل مَثْنَى مَثْنَى (٤) .

وَأَضَافَ الْحَنَفِيَّةُ: تُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى أَرْبَعٍ بِتَسْلِيمَةٍ فِي نَفْل النَّهَارِ، وَالزِّيَادَةُ عَلَى ثَمَانٍ

_________

(١) حديث عائشة: " ما كان رسول الله ﷺ يزيد. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٤ / ٢٥١ ط السلفية) ومسلم (١ / ٥٠٩ ط عيسى الحلبي) .

(٢) حديث: " كان ﷺ يصلي الضحى. . . ". أخرجه أبو يعلى في المسند (٧ / ٣٣٠ - ط دار المأمون) من حديث عائشة.

(٣) مراقي الفلاح ص ٢١٤ - ٢١٥، وانظر تبيين الحقائق للزيلعي ١ / ١٧٢.

(٤) حديث: " صلاة الليل مثنى مثنى ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٢ / ٤٧٨ ط السلفية) ومسلم (١ / ٥١٩ ط عيسى الحلبي) من حديث ابن عمر ﵄.

لَيْلًا بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ، لأَِنَّهُ ﷺ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ.

قَال حَسَنٌ الشُّرُنْبُلاَلِيُّ: هَذَا اخْتِيَارُ أَكْثَرِ الْمَشَايِخِ، وَفِي الْمِعْرَاجِ: وَالأَْصَحُّ أَنَّهُ لاَ يُكْرَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ وَصْل الْعِبَادَةِ، وَكَذَا صَحَّحَ السَّرَخْسِيُّ عَدَمَ كَرَاهَةِ الزِّيَادَةِ عَلَيْهَا (١) .

وَيُفَرِّقُ الْحَنَفِيَّةُ بَيْنَ الرُّبَاعِيَّاتِ الْمُؤَكَّدَةِ وَالرُّبَاعِيَّاتِ الْمَنْدُوبَةِ إِذْ يَقُولُونَ: إِنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا قَامَ لِلشَّفْعِ الثَّانِي مِنَ الرُّبَاعِيَّةِ الْمُؤَكَّدَةِ لاَ يَأْتِي فِي ابْتِدَاءِ الثَّالِثَةِ بِدُعَاءِ الاِسْتِفْتَاحِ؛ لأَِنَّهَا لِتَأَكُّدِهَا أَشْبَهَتِ الْفَرَائِضَ، بِخِلاَفِ الرُّبَاعِيَّاتِ الْمَنْدُوبَةِ فَيَسْتَفْتِحُ وَيَتَعَوَّذُ وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي ابْتِدَاءِ كُل شَفْعٍ مِنْهَا.

وَقَالُوا: إِذَا صَلَّى نَافِلَةً أَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ كَأَرْبَعٍ فَأَتَمَّهَا وَلَمْ يَجْلِسْ إِلاَّ فِي آخِرِهَا فَالْقِيَاسُ فَسَادُهَا، وَبِهِ قَال زُفَرُ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مُحَمَّدٍ.

وَفِي الاِسْتِحْسَانِ: لاَ تَفْسُدُ لأَِنَّهَا صَارَتْ صَلاَةً وَاحِدَةً مِنْ ذَوَاتِ الأَْرْبَعِ، وَفِيهَا الْفَرْضُ الْجُلُوسُ آخِرُهَا، وَيُجْبَرُ تَرْكُ الْقُعُودِ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ سَاهِيًا بِالسُّجُودِ، وَيَجِبُ الْعَوْدُ إِلَيْهِ بِتَذَكُّرِهِ بَعْدَ الْقِيَامِ مَا لَمْ يَسْجُدْ (٢) .

_________

(١) مراقي الفلاح ص ٢١٤.

(٢) مراقي الفلاح ص ٢١٤.

وَصَرَّحُوا بِأَنَّ التَّنَفُّل بِالرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ غَيْرُ مَشْرُوعٍ (١) .

الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ طُول الْقِيَامِ وَبَيْنَ كَثْرَةِ الرَّكَعَاتِ فِي النَّافِلَةِ:

١٢ - لاَ خِلاَفَ بَيْنِ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْكَثِيرَ مِنَ الصَّلاَةِ أَفْضَل مِنَ الْقَلِيل مَعَ الاِسْتِوَاءِ فِي الطُّول.

وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُفَاضَلَةِ بَيْنَ طُول الْقِيَامِ وَبَيْنَ كَثْرَةِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ مَعَ اسْتِوَاءِ الزَّمَانِ (٢) .

فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ - فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ - وَالْحَنَابِلَةُ فِي قَوْلٍ إِلَى أَنَّ تَطْوِيل الْقِيَامِ أَفْضَل مِنْ تَكْثِيرِ الرَّكَعَاتِ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: أَفْضَل الصَّلاَةِ طُول الْقُنُوتِ (٣) أَيِ الْقِيَامِ، وَلأَِنَّ الْقِرَاءَةَ تَكْثُرُ بِطُول الْقِيَامِ، وَبِكَثْرَةِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ يَكْثُرُ التَّسْبِيحُ، وَالْقِرَاءَةُ أَفْضَل مِنْهُ، وَلأَِنَّ الْقِرَاءَةَ رُكْنٌ، فَكَانَ اجْتِمَاعُ أَجْزَائِهِ أَوْلَى وَأَفْضَل مِنِ اجْتِمَاعِ رُكْنٍ وَسُنَّةٍ (٤) .

_________

(١) البحر الرائق ٢ / ٦١.

(٢) الذخيرة للقرافي ٢ / ٤٠٧.

(٣) حديث: " أفضل الصلاة طول القنوت ". أخرجه مسلم (١ / ٥٢٠ ط عيسى الحلبي) من حديث جابر بن عبد الله.

(٤) البدائع ١ / ٢٩٥، وتبيين الحقائق ١ / ١٧٣، وحاشية الدسوقي ١ / ٣١٩، والذخيرة للقرافي ٢ / ٤٠٨، والمجموع ٤ / ٤٥ و٣ / ٢٦٧ وما بعدها، ومطالب أولي النهى ١ / ٥٧٤.

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي أَظْهَرِ الْقَوْلَيْنِ. وَجَمَاعَةٌ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، وَرِوَايَةٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، مَعَ اخْتِلاَفِ الرِّوَايَةِ عَنْهُ إِلَى أَنَّ كَثْرَةَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ - أَيْ كَثْرَةَ الرَّكَعَاتِ - أَفْضَل مِنْ طُول الْقِيَامِ (١) لِقَوْلِهِ ﷺ: أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ (٢) وَقَوْلُهُ ﷺ: عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ (٣)، وَقَوْلُهُ ﷺ: مَنْ رَكَعَ رَكْعَةً أَوْ سَجَدَ سَجْدَةً رُفِعَ بِهَا دَرَجَةً وَحُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ (٤) .

وَقَال إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ: أَمَّا فِي النَّهَارِ فَتَكْثِيرُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَفْضَل، وَأَمَّا بِاللَّيْل فَتَطْوِيل الْقِيَامِ أَفْضَل إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُل جُزْءٌ

_________

(١) مطالب أولي النهى ١ / ٥٧٤، وحاشية الدسوقي ١ / ٣١٩، والذخيرة ٢ / ٤٠٨، والمجموع ٣ / ٢٦٨ - ٢٦٩.

(٢) حديث: " أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ". أخرجه مسلم (١ / ٣٥٠ ط عيسى الحلبي) من حديث أبي هريرة ﵁.

(٣) حديث: " عليك بكثرة السجود لله ". أخرجه مسلم (١ / ٣٥٣ ط عيسى الحلبي) من حديث ثوبان ﵁.

(٤) حديث: " من ركع ركعة أو سجد سجدة رفع بها درجة. . . ". أخرجه أحمد (٥ / ١٤٧ ط الميمنية) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢ / ٢٤٨ ط المقدسي) وقال: أخرجه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

بِاللَّيْل يَأْتِي عَلَيْهِ، فَتَكْثِيرُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَفْضَل لأَِنَّهُ يَقْرَأُ جُزْءَهُ وَيَرْبَحُ كَثْرَةَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، قَال التِّرْمِذِيُّ: إِنَّمَا قَال إِسْحَاقُ هَذَا لأَِنَّهُمْ وَصَفُوا صَلاَةَ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْل بِطُول الْقِيَامِ وَلَمْ يُوصَفْ مِنْ تَطْوِيلِهِ بِالنَّهَارِ مَا وُصِفَ بِاللَّيْل (١) .

وَقَال أَبُو يُوسُفَ: إِنَّهُ إِذَا كَانَ لَهُ وِرْدٌ مِنَ اللَّيْل بِقِرَاءَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَالأَْفْضَل أَنْ يُكْثِرَ عَدَدَ الرَّكَعَاتِ، وَإِلاَّ فَطُول الْقِيَامِ أَفْضَل؛ لأَِنَّ الْقِيَامَ فِي الأَْوَّل لاَ يَخْتَلِفُ وَيُضَمُّ إِلَيْهِ زِيَادَةُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ (٢) .

الْفَصْل بَيْنَ الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ:

١٣ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُسَنُّ الْفَصْل بَيْنَ النَّافِلَةِ وَالْفَرِيضَةِ (٣) لِقَوْل مُعَاوِيَةَ ﵁: " إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَنَا أَنْ لاَ تُوصَل صَلاَةٌ بِصَلاَةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ (٤) .

قَال الْبَيْهَقِيُّ - فِيمَا نَقَل عَنْهُ النَّوَوِيُّ - أَشَارَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ

_________

(١) المجموع ٣ / ٢٦٩ - ٢٧٠.

(٢) البحر الرائق ٢ / ٥٩، والبدائع ١ / ٢٩٥.

(٣) مطالب أولي النهى ١ / ٥٥٠، والمجموع ٤ / ٢٩.

(٤) حديث: " أمرنا أن لا توصل صلاة. . . " أخرجه مسلم (٢ / ٦٠١ ط عيسى الحلبي) .

بِالاِضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ - الْفَصْل بَيْنَ النَّافِلَةِ وَالْفَرِيضَةِ، فَيَحْصُل بِالاِضْطِجَاعِ وَالتَّحَدُّثِ أَوِ التَّحَوُّل مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَلاَ يَتَعَيَّنُ الاِضْطِجَاعُ (١) .

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ فِي حَقِّ الإِْمَامِ وَالْمُقْتَدِي وَالْمُنْفَرِدِ وَصْل السُّنَّةِ بِالْمَكْتُوبَةِ مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ، إِلاَّ أَنَّ الاِسْتِحْبَابَ فِي حَقِّ الإِْمَامِ أَشَدُّ حَتَّى لاَ يُؤَدِّيَ تَأْخِيرُهُ إِلَى الْكَرَاهَةِ، لِحَدِيثِ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلاَّ مِقْدَارَ مَا يَقُول: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَل وَالإِْكْرَامِ (٢) .

بِخِلاَفِ الْمُقْتَدِي وَالْمُنْفَرِدِ (٣) .

وَقَالُوا: إِذَا تَمَّتْ صَلاَةُ الإِْمَامِ فَهُوَ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ انْحَرَفَ عَنْ يَسَارِهِ وَإِنْ شَاءَ انْحَرَفَ عَنْ يَمِينِهِ، وَإِنْ شَاءَ ذَهَبَ إِلَى حَوَائِجِهِ وَإِنْ شَاءَ اسْتَقْبَل النَّاسَ بِوَجْهِهِ.

هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ الَّتِي أَتَمَّهَا تَطَوُّعٌ كَالْفَجْرِ وَالْعَصْرِ، قَال فِي الْخُلاَصَةِ: وَفِي الصَّلاَةِ الَّتِي لاَ تَطَوُّعَ بَعْدَهَا كَالْفَجْرِ وَالْعَصْرِ يُكْرَهُ الْمُكْثُ قَاعِدًا فِي مَكَانِهِ مُسْتَقْبِل الْقِبْلَةِ.

فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ تَطَوُّعٌ يَقُومُ إِلَى التَّطَوُّعِ بِلاَ فَصْلٍ إِلاَّ مِقْدَارَ مَا يَقُول: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ

_________

(١) المجموع ٤ / ٢٩.

(٢) حديث: " كان رسول الله ﷺ إذا سلم لم يقعد إلا مقدار. . . ". أخرجه مسلم (١ / ٤١٤ ط عيسى الحلبي) .

(٣) غنية المتملي شرح منية المصلي ص ٣٤٤.

وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَل وَالإِْكْرَامِ، وَيُكْرَهُ تَأْخِيرُ السُّنَّةِ عَنْ حَال أَدَاءِ الْفَرِيضَةِ بِأَكْثَرَ مِنْ نَحْوِ ذَلِكَ الْقَدْرِ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ الْمُتَقَدِّمِ قَالَتْ: كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلاَّ مِقْدَارَ مَا يَقُول: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَل وَالإِْكْرَامِ.

وَقَالُوا: إِذَا قَامَ الإِْمَامُ إِلَى التَّطَوُّعِ لاَ يَتَطَوَّعُ فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْفَرِيضَةَ، بَل يَتَقَدَّمُ أَوْ يَتَأَخَّرُ أَوْ يَنْحَرِفُ يَمِينًا أَوْ شَمَالًا، أَوْ يَذْهَبُ إِلَى بَيْتِهِ فَيَتَطَوَّعُ ثَمَّةَ.

وَأَضَافُوا: لَوْ تَكَلَّمَ الإِْمَامُ بَعْدَ الْفَرْضِ لاَ تَسْقُطُ السُّنَّةُ لَكِنَّ ثَوَابَهَا أَقَل.

وَقِيل فِي الْكَلاَمِ أَنَّهُ يُسْقِطُ السُّنَّةَ.

قَال الْحَلَبِيُّ: وَالأَْوَّل أَوْلَى.

وَنَصُّوا عَلَى أَنَّ الْمُقْتَدِيَ وَالْمُنْفَرِدَ إِنْ لَبِثَا فِي مَكَانِهِمَا الَّذِي صَلَّيَا فِيهِ الْمَكْتُوبَةَ جَازَ، وَإِنْ قَامَا إِلَى التَّطَوُّعِ فِي مَكَانِهِمَا ذَلِكَ جَازَ أَيْضًا، وَالأَْحْسَنُ أَنْ يَتَطَوَّعَا فِي مَكَانٍ آخَرَ غَيْرَ مَكَانِ الْمَكْتُوبَةِ (١) .

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ يَفْصِل بَيْنَ الْفَرِيضَةِ وَالنَّفْل بِالذِّكْرِ الْوَارِدِ (٢) .

_________

(١) غنية المتملي شرح منية المصلي ص ٣٤٠ - ٣٤٤، وانظر مراقي الفلاح ص ١٧٠ وما بعدها، والفتاوى الهندية ١ / ٧٧، وحاشية ابن عابدين ١ / ٣٥٦.

(٢) الدسوقي ١ / ٣١٢، والفواكه الدواني ١ / ٢٢٨، ٢٣٠، والخرشي ٢ / ٣.

النَّافِلَةُ مِنَ الصَّدَقَاتِ:

١٤ - صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ مُسْتَحَبَّةٌ فِي جَمِيعِ الأَْوْقَاتِ (١) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً (٢)﴾ وَأَمَرَ بِالصَّدَقَةِ فِي آيَاتٍ كَثِيرَةٍ وَحَثَّ عَلَيْهَا وَرَغَّبَ فِيهَا.

وَرَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْل تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلاَ يَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ إِلاَّ الطَّيِّبُ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْل الْجَبَل (٣) .

وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ التَّصَدُّقِ قَبْل أَدَاءِ الْوَاجِبَاتِ مِنَ الزَّكَوَاتِ وَالْكَفَّارَاتِ، وَقَبْل الإِْنْفَاقِ عَلَى مَنْ تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ مِنَ الأَْقَارِبِ وَالزَّوْجَاتِ.

فَيَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ.

وَالأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ يَحْرُمُ صَدَقَتُهُ بِمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِنَفَقَةِ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ أَوْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِنَفَقَةِ نَفْسِهِ، وَلَمْ يَصْبِرْ عَلَى الإِْضَافَةِ أَوْ مَا

_________

(١) المغني لابن قدامة ٣ / ٨٢

(٢) سورة البقرة / ٢٤٥.

(٣) حديث: " من تصدق بعدل تمرة. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ١٣ / ٤١٥ ط السلفية) .