الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١

حرف النون

نفاس

التعريف

الألفاظ ذات الصلة

الحيض

الاستحاضة

أقل مدة النفاس

أقصى مدة النفاس

الأول

الرأي الثاني

ابتداء النفاس

انقطاع الدم في مدة النفاس

الحالة الأولى انقطاع الدم انقطاعا تاما بغير عودة

الحالة الثانية انقطاع الدم ثم عودته في مدة النفاس

والثاني

مجاوزة الدم أكثر مدة النفاس

والوجه الثالث

النفاس في ولادة التوأمين

الرأي الأول

أصحهما

والثالث

حكم السقط في النفاس

القول الثاني

وجوب الغسل عند انقطاع دم النفاس

والرأي الثاني

الولادة بجرح في البطن

ما يحل وما يحرم على النفساء

نفاق

ج - الرياء

أنواع النفاق

اجتماع النفاق والإيمان

عقوبة المنافق

المعصية لا تدل على النفاق

إجراء أحكام الإسلام الظاهرة على المنافقين

أ - الصلاة خلف المنافق

ب - صلاة الجنازة على المنافقين

د - الحذر من دخول أهل النفاق في شئون السياسة والحرب والإدارة

هـ - الميراث

نفخ

أ - النفس

الأحكام المتعلقة بالنفخ

أ - النفخ في الإناء

ب - النفخ في الصلاة

د - النفخ في الصور

هـ - النفخ في آلات اللهو

نفر

الأحكام المتعلقة بالنفر

نفر الحاج

النفر الأول

النفر الثاني

النفر لطلب العلم والجهاد

نفس

الأحكام المتعلقة بالنفس

أ - النفس بمعنى الدم

ب - النفس بمعنى الروح

ثالثا قاتل نفسه

رابعا توبة قاتل النفس عمدا بغير حق

نفط

الأحكام المتعلقة بالنفط

أ - زكاة النفط

ب - تملك معدن النفط بالإحياء والإقطاع

نفقة

العطاء

أسباب النفقة

أولا النكاح

حكم نفقة الزوجة

وأما السنة

سبب وجوب نفقة الزوجة

القول الأول

شروط استحقاق الزوجة النفقة

من لا نفقة لها من الزوجات

تقدير النفقة

القول الرابع

ما يراعى في النفقة

القول الثالث

أنواع النفقة

ثانيا آلات التنظيف وأدوات الزينة والطيب

ثالثا أجرة الخادم ونفقته

ما يشترط في خادم الزوجة

إتيان الزوجة بخادمها معها

نفقة الزوجة الصغيرة

نفقة الزوجة المريضة

نفقة الزوجة المحبوسة

نفقة زوجة الغائب

أولا نفقة زوجة الغائب قبل الدخول

ثانيا نفقة زوجة الغائب بعد الدخول

والقول الثاني

ثانيا إن كان أموال الغائب عروضا

نفقة زوجة الذي لا مال له

تنازع الزوجين في الإنفاق

نفقة امرأة المفقود

الكفالة بنفقة الزوجة

نفقة الزوجة الناشز

نفقة المعتدة

أ - المعتدة من طلاق رجعي

ب - المعتدة من طلاق بائن

ج - المعتدة من وفاة

د - المعتدة من نكاح فاسد أو وطء بشبهة

المعتدة من لعان

و- نفقة المختلعة

استحقاق الزوجة النفقة حال سفرها

سفر الزوجة للحج

أ - السفر لأداء حج الفريضة

ب - السفر لحج التطوع

امتناع الزوجة من السفر مع الزوج

نفقة زوجة الصغير

نفقة الزوجة مدة حبس الزوج في دين نفقتها

أ - إذا كان الزوج حاضرا

ب - إذا كان الزوج غائيا

التبرع بالنفقة

اعتبار النفقة دينا على الزوج

ثانيا القرابة

القرابة الموجبة للنفقة وبيان درجاتها

إنفاق الفروع على الأصول

شروط وجوب الإنفاق على الأصول

من تجب عليه نفقة الأصول

إنفاق الأصول على الفروع

شروط وجوب نفقة الأولاد

الشرط الثاني

الشرط الثالث

تعدد الأصول

مقدار نفقة الأقارب

اجتماع الأصول والفروع

نفقة الحواشي

شروط وجوب نفقة الحواشي عند القائلين بها

اجتماع الأصول والحواشي

أولا مذهب الحنفية

ثانيا مذهب الحنابلة

اجتماع الفروع والحواشي

اجتماع الأصول والفروع والحواشي

النفقة عند إعسار بعض الأقارب

دين نفقة الأقارب

فرض النفقة للقريب على الغائب

ثالثا الملك

نفقة الحيوان

امتناع مالك الحيوان من الإنفاق عليه

نفقة العارية

نفقة اللقطة

الثانية

نفقة المرهون

نفقات أخرى

نفقة اللقيط

نفقة العاجز الذي لا عائل له

نفل

السنة

فضل النفل

أحدهما

المفاضلة بين الفرض والنفل

لزوم النفل بالشروع

تنفل من عليه فرض من جنسه قبل أدائه

نفل الصلاة

النوافل المعينة

النوافل المطلقة

عدد ركعات النوافل المطلقة

المفاضلة بين طول القيام وبين كثرة الركعات في النافلة

الفصل بين الفريضة والنافلة

النافلة من الصدقات

صيام النافلة

حج النفل

نفي

التعزير

مشروعية النفي

حكمة النفي

أنواع النفي

النوع الثاني

موجبات النفي

النفي في حد الزنا

النفي تعزيرا

مدة النفي

مدة النفي في حد الزنا

مدة النفي في الحرابة

تنفيذ عقوبة النفي

أولا مكان النفي

مكان النفي في الزنا

مكان النفي في الحرابة

مكان النفي في التعزير

ثانيا معاملة الشخص المنفي

ثالثا نفي المرأة

رابعا انتهاء النفي

ج - الجنون

د - المرض

و- الشفاعة

نفي النسب

نقاب

أ - الخمار

ج - البرقع

الحكم التكليفي

النقاب في الصلاة

نكاح المنقبة

الشهادة على المنقبة

نقد

ج - تمييز الجيد من الدراهم أو الدنانير من الرديء منها

الأحكام المتعلقة بالنقد

أولا النقد بمعنى الحلول

ثانيا النقد بمعنى التسليم

نقد الثمن قبل تسليم المثمن

خيار النقد

ثالثا النقد بمعنى تمييز جيد النقود من رديئها وزائفها

تعلم التاجر النقد

أجرة النقاد

نقرة

السبيكة

الأحكام المتعلقة بالنقرة

ب - بيع النقرة بجنسها صحاحا وبيع الصحاح بجنسها نقارا

ج - قطع الدراهم وتكسيرها

د - عقد الشركة برأس مال من النقار

نقش

أ - التزويق

ب - الزخرفة

الأحكام المتعلقة بالنقش

أ - نقش الخاتم

ب - نقش المسجد

ج - نقش الدار وتزيينها وزخرفتها

هـ - النقش على القبر

نقض

أ - الإبرام

الأحكام المتعلقة بالنقض

أولا نقض الطهارة

ب - نواقض التيمم

ثانيا نقض العهود

أ - نقض الهدنة

ب - نقض الأمان

ثالثا نقض الاجتهاد

رابعا نقض القضاء

الحكم التكليفي لنقض القضاء

ما ينقض من الأحكام وما لا ينقض

القسم الأول ما ينقض من الأحكام

القسم الثاني ما لا ينقض من الأحكام

القسم الثالث ما اختلف في نقضه من الأحكام

أ - الحكم المجتهد فيه

ب - عدم علم القاضي باختلاف الفقهاء

ج - الخطأ في الحكم

د - إذا خالف ما يعتقده أو خالف مذهبه

هـ - صدور الحكم من قاض لا يصلح للقضاء

و- صدور حكم من قاض جائر

الثالث

ز - الحكم المشوب بالبطلان

ح - الحكم ببينة فيها خلل

فسق الشاهدين

شهادة الزور

الرجوع عن الشهادة

شهادة الأصل لفرعه وعكسه وأحد الزوجين للآخر

شهادة العدو على عدوه

ط - الدفع من المحكوم عليه بأن له بينة لم يعلمها

الجهة التي تنقض الحكم

ب - نقض القاضي أحكام غيره

ج - نقض الأمير والفقهاء حكم القاضي

طلب المحكوم عليه نقض الحكم

تسجيل حكم النقض

نقود

الثاني

أ - الفلوس

ج - السكة

مشروعية التعامل بالنقود

أنواع النقود

أولا النقود الخلقية

أ - الدينار

ثانيا النقود الاصطلاحية

الأحكام المتعلقة بالنقود

أولا الأحكام الشرعية المقدرة بالنقود

أ - نصاب الزكاة

ج - كفارة من أتى امرأته في حيضها

و- الجزية

ثانيا ضرب النقود وإصدارها

أ - حق إصدار النقود

ب - أخذ الأجرة على سك النقود

ج - نقش شيء من شعائر الإسلام على النقود

هـ - ضرب النقود الحاملة للصور واستعمالها

كيفية التصرف بالنقود المغشوشة

رابعا التزين بالنقود

خامسا النقود في العقود

ما يجب فيه النقود ولا يجوز العرض

رأس مال شركة العقد

ما ينصرف إليه النقد عند الإطلاق في العقود والإقرارات ونحوهما

تعين النقود بالتعيين في المعاوضات

قيام بعض النقود مقام بعض في الزكاة والمعاملات

وثانيتها

والثالثة

استيفاء أحد جنسي النقد من الآخر

المقاصة في الديون النقدية

السلم في النقود

التجارة في النقود (الصرافة)

إقراض النقود

رهن النقود

إعارة النقود

وقف النقود

سادسا التغيرات التي تعتري النقود من حيث قيمتها

تحول النقود إلى سلعة بعد بطلان التعامل بها

محافظة الإمام على استقرار أسعار النقود

أثر تغير قيمة النقد على الديون

نقيع

نقيعة

أ - الوليمة

ب - العقيقة

د - الوكيرة

و- الخرس

ز - المأدبة

حكم إجابة الدعوة للنقيعة

أحدها

الرابع

نكاح

حقيقة النكاح

الرأي الثالث

ما يترتب على الاختلاف في حقيقة النكاح

أ - الخطبة

ج - الطلاق

مشروعية النكاح وحكمته

أولا الوجوب

ثانيا الندب

ثالثا الكراهة

رابعا الحرمة

خامسا الإباحة

النكاح والعبادة

أ - كون النكاح عبادة

ب - المفاضلة بين النكاح والنوافل

خصائص عقد النكاح

أ - التأبيد

ب - اللزوم

ما يسن في النكاح

أ - أن لا يزيد على امرأة واحدة

ب - أن يتزوج في شوال ويدخل فيه

د - أن يكون في يوم الجمعة

و- أن ينظر إلى من يريد نكاحها

ح - الاستدانة للنكاح

ط - الخطبة قبل الخطبة والعقد

ي - إعلان النكاح

ك - الوليمة للنكاح

ل - الدعاء للزوجين والتهنئة

م - دعاء من زفت إليه امرأته

ما يستحب في الزوجة من أوصاف

أ - أن تكون ذات دين

ب - أن تكون بكرا

ج - أن تكون حسيبة

هـ - أن تكون جميلة

و- أن تكون عاقلة حسنة الخلق

ح - أن تكون خفيفة المهر والمؤنة

ترتيب هذه الصفات وما يسأل عنه أولا

ما يستحب في الزوج من أوصاف

المرأة التي يكره نكاحها

حكم الزفاف

أركان النكاح

أولا الصيغة في النكاح

الألفاظ التي ينعقد بها النكاح

ب - القسم الثاني

القسم الثالث

القسم الرابع

دلالة الصيغة على الزمان وأثرها في العقد

انعقاد النكاح بغير العربية

ما يقوم مقام اللفظ في انعقاد النكاح يقوم مقام اللفظ في انعقاد النكاح أشياء منها

أ - الإشارة من الأخرس

ب - الكتابة

ج - الرسول

د - المعاطاة

خيار المجلس والشرط في النكاح

ب - خيار الشرط

تعليق الصيغة

تولي شخص طرفي عقد النكاح

الأولى

الصورة الثانية

انعقاد النكاح بالنيابة

ثانيا الولي

شروط الولي

الشرط الأول العقل والبلوغ

الشرط الثالث الإسلام

الشرط الرابع العدالة

الشرط الخامس الذكورة

الشرط السادس الرشد

الشرط السابع ألا يكون محرما بحج أو عمرة

الشرط الثامن ألا يكون الولي مكرها

أسباب الولاية في النكاح

ذكر الفقهاء أسبابا لولاية النكاح وهي

أ - القرابة

ج - الولاء

هـ - الوصاية

أنواع الولاية في النكاح

النوع الأول - ولاية الإجبار

الثالثة

السابع

النوع الثاني ولاية المشاركة أو ولاية الندب والاستحباب

السادس

ترتيب الأولياء

انتقال الولاية بالعضل

غيبة الولي

تزويج وليين امرأة لأكثر من رجل

الخامسة

الوكيل في النكاح

أ - توكيل الزوج غيره في النكاح

ب - توكيل المرأة من يزوجها

الرابعة

ج - توكيل الولي غيره في النكاح

إحداها

الوصي في النكاح

إنكاح اليتيم

نكاح الرقيق

ثالثا الإشهاد على النكاح

الشروط الواجب توافرها في الشاهدين

أ - الإسلام

ب - التكليف

ج - العدالة

هـ - الحرية

ز - السمع

ح - البصر

ط - النطق

ك - معرفة لسان العاقدين

نكاح السر

رابعا محل عقد النكاح

شروط النكاح

الشروط في عقد النكاح

الضرب الثاني

القسم الأول

والقسم الثاني

والنوع الثاني من الشروط الفاسدة في النكاح

آثار النكاح الصحيح

أولا الحقوق المشتركة بين الزوجين

أ - المعاشرة بالمعروف

ب - استمتاع كل من الزوجين بالآخر

د - حرمة المصاهرة

ثانيا حقوق الزوج

أ - طاعة المرأة زوجها

د - عدم خروج الزوجة من البيت إلا بإذن الزوج

هـ - سفر الزوج بامرأته

و- خدمة المرأة لزوجها

ثالثا حقوق الزوجة

أ - المهر

ب - النفقة

د - القسم بين الزوجات

و- إعفاف الزوجة

آثار النكاح غير الصحيح

ب - وجوب العدة

نكاح الكفار

انتهاء النكاح

أ - الموت

ج - الخلع

هـ - اللعان

و- إعسار الزوج

ح - غيبة الزوج

ك - العيب الذي يثبت الخيار

نكاح الشغار

نكاح منهي عنه

أنواع الأنكحة المنهي عنها وحكم كل نوع

الأول نكاح الرايات

الثاني نكاح الرهط

الرابع نكاح الشغار

النوع الأول

النوع الثالث

الخامس نكاح الخدن

السادس نكاح المتعة

صيغة نكاح المتعة

الآثار المترتبة على نكاح المتعة

عقوبة المتمتع

السابع النكاح المؤقت

الثامن النكاح بنية الطلاق

التاسع النكاح بشرط الطلاق

العاشر نكاح المحلل

ثانيهما

الآثار المترتبة على نكاح المحلل

أولا حل المرأة للزوج الأول

حادي عشر نكاح المحرم

ثاني عشر نكاح المريض والمريضة

ثالث عشر نكاح السر

حقيقة نكاح السر

حكم نكاح السر

رابع عشر نكاح المحارم

نكث

أ - النقض

ج - الغدر

الأحكام المتعلقة بالنكث

الحكم التكليفي للنكث

الحكم الوضعي للنكث

النكث في اليمين

نكول

أ - اليمين

حقيقة النكول

القضاء بالنكول

الأيمان التي لا ترد بالنكول

نماء

أ - الريع

أقسام النماء

التقسيم الأول باعتبار المشروعية وعدمها

التقسيم الثالث باعتبار الاتصال والانفصال.

الأحكام المتعلقة بالنماء

أ - النماء في الزكاة

ثانيا زكاة نماء المال أثناء الحول

ج - النماء في البيع

ثانيا نماء المبيع في المرابحة

و- نماء المغصوب

ح - نماء الموهوب

نميمة

ما يجب على النمام

ما يجب على من سمع النميمة

نهاريات

الحكم الإجمالي

نهب

أ - الاختلاس

ب - الغصب

د - الحرابة

ما يتعلق بالنهب من أحكام

المعنى الأول النهب بمعنى أخذ الشيء قهرا على وجه العلانية.

أ - حكم النهب

ج - مقاومة المنتهب

د - أثر النهب في التصرفات

أولا الالتقاط زمن النهب

ثانيا أثر النهب في الإيداع

ب - إيداع المودع غيره زمن النهب

ج - ادعاء تلف الوديعة بالنهب

ثالثا أثر النهب في القرض

رابعا دعوى الانتهاب

المعنى الثاني النهب بمعنى الأخذ من الشيء المباح

نهر

أ - البحر

ب - البئر

أقسام النهر

أولا النهر العام (غير المملوك)

أ - النهر العظيم وحق الانتفاع به

ب - النهر الصغير وحق الانتفاع به

قدر ما يحبس من الماء

ثانيا النهر الخاص (المملوك) وحق الانتفاع

ثالثا النهر داخل الملك

رابعا النهر المشترك بين جماعة وحق الانتفاع به

كيفية قسمة ماء النهر المشترك

مؤنة كرى الأنهار (عمارتها وإصلاحها)

أولا الأنهار العامة

ثانيا الأنهار المملوكة

كيفية الكري والإصلاح

امتناع أحد الشركاء عن الكري والإصلاح

حكم ما انحسر عنه الماء

نهي

الأمر

الأحكام المتعلقة بالنهي

ب - ما يقتضيه النهي

أولا إفادة النهي الدوام والتكرار

ثالثا اقتضاء النهي التحريم

رابعا اقتضاء النهي الفساد

ج - ما تستعمل فيه صيغة النهي من معان

د - النهي عن المنكر

نهي عن المنكر

تراجم فقهاء الجزء الحادي والأربعين

ابن الهائم (٧٥٣ - ٨١٥هـ)

أبو إسحاق الجوزجاني (؟ - ٢٥٩هـ)

أبو الحسن العبادي (٤١٥ - ٤٩٥هـ)

أبو زيد (١١٩ - ٢١٥ هـ)

أبو الفرج (؟ - ٣٣١ هـ)

أبو يعلى الصغير (٤٩٤ - ٥٦٠ هـ)

حجاج بن أرطاة (؟ - ١٤٥ هـ)

حمديس (٢٣٠ - ٢٨٩ هـ)

الرحمتي (١١٧٦ - ١٢٥٠ هـ)

شمس الأئمة الأوزجندي (؟ -؟)

صاحب المحيط (٥٥١ - ٦١٦ هـ)

القيصري (؟ -؟)

يونس (؟ - ١٥٩ هـ)

نِفَاسٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - النِّفَاسُ لُغَةً: وِلاَدَةُ الْمَرْأَةِ إِذَا وَضَعَتْ، وَتَنَفُّسُ الرَّحِمِ بِالْوَلَدِ، فَهِيَ نُفَسَاءُ، وَالنَّفْسُ: الدَّمُ، وَنُفِسَتِ الْمَرْأَةُ وَنَفِسَتْ - بِالْكَسْرِ - نَفَسًا وَنَفَاسَةً وَنِفَاسًا وَهِيَ نُفَسَاءُ، وَنَفْسَاءُ، وَنَفَسَاءُ.

وَقَال ثَعْلَبٌ: النُّفَسَاءُ الْوَالِدَةُ وَالْحَامِل وَالْحَائِضُ، وَالْجَمْعُ مِنْ كُل ذَلِكَ نُفَسَاوَاتٌ وَنِفَاسٌ وَنُفَاسٌ وَنُفَّسٌ (١)، وَفِي الْحَدِيثِ: " أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ نُفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ " (٢) أَيْ وَضَعَتْ، وَالْمَنْفُوسُ الْمَوْلُودُ، وَفِي الْحَدِيثِ أَيْضًا: " مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ إِلاَّ

_________

(١) لِسَانُ الْعَرَبِ، وَالْمِصْبَاحُ الْمُنِيرُ، وَالْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةُ ١ / ٣٧، وَالإِْقْنَاعُ ١ / ٨٢، وَكِفَايَةُ الطَّالِبِ الرَّبَّانِيِّ ١ / ١١٧.

(٢) حَدِيثُ: " أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ نُفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ. . . ". أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢ / ٨٦٩ ط عِيسَى الْحَلَبِيِّ) مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ﵂.

كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ " (١) . وَاصْطِلاَحًا عَرَّفَهُ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: بِأَنَّهُ الدَّمُ الْخَارِجُ عَقِيبَ الْوِلاَدَةِ، وَعَرَّفَهُ الْمَالِكِيَّةُ:

بِأَنَّهُ الدَّمُ الْخَارِجُ مِنَ الْفَرْجِ لأَِجْل الْوِلاَدَةِ عَلَى جِهَةِ الصِّحَّةِ وَالْعَادَةِ، بَعْدَهَا اتِّفَاقًا، أَوْ مَعَهَا عَلَى قَوْل الأَْكْثَرِ، لاَ قَبْلَهَا عَلَى الرَّاجِحِ.

وَعَرَّفَهُ الْحَنَابِلَةُ: بِأَنَّهُ دَمٌ تُرْخِيهِ الرَّحِمُ مَعَ الْوِلاَدَةِ وَقَبْلَهَا بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثٍ مَعَ أَمَارَةٍ كَوَجَعٍ وَبَعْدَهَا إِلَى تَمَامِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا (٢) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الْحَيْضُ:

٢ - الْحَيْضُ لُغَةً: مَصْدَرُ حَاضَ، يُقَال: حَاضَ السَّيْل إِذَا فَاضَ، وَحَاضَتِ الْمَرْأَةُ: سَال دَمُهَا (٣) .

وَاصْطِلاَحًا عُرِّفَ الْحَيْضُ بِتَعْرِيفَاتٍ مُتَقَارِبَةٍ، فَقَال الْمَالِكِيَّةُ: هُوَ دَمٌ يُلْقِيهِ رَحِمُ امْرَأَةٍ مُعْتَادٌ

_________

(١) حَدِيثُ: " مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ. . . ". أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (فَتْحُ الْبَارِي ٣ / ٢٢٥ ط السَّلَفِيَّةِ) وَمُسْلِمٌ (٤ / ٢٠٣٩ ط الْحَلَبِيِّ) مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

(٢) فَتْحُ الْقَدِيرِ ١ / ١٦٤، وَالإِْقْنَاعُ ١ / ٨٢، وَنِهَايَةُ الْمُحْتَاجِ ١ / ٣٠٥، وَمُغْنِي الْمُحْتَاجِ ١ / ١٠٨، وَرِسَالَةُ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ الْقَيْرَوَانِيُّ ١ / ١٢٦، وَالدُّسُوقِيُّ ١ / ١٧٤، وَكَشَّافُ الْقِنَاعِ ١ / ٢١٨.

(٣) لِسَانُ الْعَرَبِ، وَالْمِصْبَاحُ الْمُنِيرُ.

حَمْلُهَا، دُونَ وِلاَدَةٍ وَلاَ مَرَضٍ أَوِ افْتِضَاضٍ وَلاَ زِيَادَةٍ عَلَى الأَْمَدِ، وَقَال غَيْرُهُمْ نَحْوَ ذَلِكَ (١) .

وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا دَمٌ يَخْرُجُ عَلَى جِهَةِ الصِّحَّةِ وَالْعَادَةِ، غَيْرَ أَنَّهُ فِي الْحَيْضِ دَمُ جِبِلَّةٍ يَخْرُجُ مِنْ أَقْصَى الرَّحِمِ بَعْدَ الْبُلُوغِ، وَفِي النِّفَاسِ دَمٌ يَخْرُجُ عَقِبَ الْوِلاَدَةِ.

ب - الاِسْتِحَاضَةُ:

٣ - الاِسْتِحَاضَةُ لُغَةً: أَنْ يَسْتَمِرَّ بِالْمَرْأَةِ خُرُوجُ الدَّمِ بَعْدَ أَيَّامِ حَيْضِهَا الْمُعْتَادِ، يُقَال: اسْتَحَاضَتِ الْمَرْأَةُ أَيِ اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ بَعْدَ أَيَّامِهَا، فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ (٢) .

وَاصْطِلاَحًا عَرَّفَهَا الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهَا: دَمٌ يَخْرُجُ مِنَ الْفَرْجِ عَلَى وَجْهِ الْمَرَضِ (٣)، وَعَرَّفَهَا الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهَا: الدَّمُ الْخَارِجُ - لِعِلَّةٍ - مِنْ عِرْقٍ مِنْ أَدْنَى الرَّحِمِ يُقَال لَهُ: الْعَاذِل فِي غَيْرِ أَيَّامِ أَكْثَرِ الْحَيْضِ أَوْ أَكْثَرِ مُدَّةِ النِّفَاسِ (٤) .

وَالصِّلَةُ بَيْنَ النِّفَاسِ وَالاِسْتِحَاضَةِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَرْأَةِ، إِلاَّ أَنَّ دَمَ الاِسْتِحَاضَةِ دَمُ فَسَادٍ، وَدَمَ النِّفَاسِ دَمٌ صَحِيحٌ.

_________

(١) مَوَاهِبُ الْجَلِيل ١ / ٣٦٤، وَحَاشِيَةُ الدُّسُوقِيِّ ١ / ١٦٧ - ١٦٨، وَالْقَوَانِينُ الْفِقْهِيَّةُ ص ٤٤.

(٢) لِسَانُ الْعَرَبِ، وَالْمِصْبَاحُ الْمُنِيرُ.

(٣) الْقَوَانِينُ الْفِقْهِيَّةُ ص ٤٥، وَبِدَايَةُ الْمُجْتَهِدِ ١ / ٥١.

(٤) الإِْقْنَاعُ ٢ / ٨٢، ٨٣.

أَثَرُ النِّفَاسِ عَلَى الأَْهْلِيَّةِ:

٤ - النِّفَاسُ مِنْ عَوَارِضِ الأَْهْلِيَّةِ، وَهُوَ لاَ يُسْقِطُ أَهْلِيَّةَ الْوُجُوبِ وَلاَ أَهْلِيَّةَ الأَْدَاءِ لِبَقَاءِ الذِّمَّةِ وَالْعَقْل وَقُدْرَةِ الْبَدَنِ، إِلاَّ أَنَّهُ ثَبَتَ بِالنَّصِّ أَنَّ الطَّهَارَةَ مِنْهُ شَرْطٌ لِلصَّلاَةِ عَلَى وَفْقِ الْقِيَاسِ؛ لِكَوْنِهِ مِنَ الأَْحْدَاثِ وَالأَْنْجَاسِ، وَلِلصَّوْمِ عَلَى خِلاَفِ الْقِيَاسِ؛ لِتَأَدِّيهِ مَعَ الْحَدَثِ وَالنَّجَاسَةِ (١) .

٤ مُدَّةُ النِّفَاسِ

مُدَّةُ النِّفَاسِ:

اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَقَل مُدَّةِ النِّفَاسِ وَفِي أَكْثَرِهَا، وَفِيمَا يَلِي تَفْصِيل ذَلِكَ:

أ - أَقَل مُدَّةِ النِّفَاسِ:

٥ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ حَدَّ لأَِدْنَى النِّفَاسِ، فَفِي أَيِّ وَقْتٍ رَأَتِ الطُّهْرَ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ (٢) .

وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: فِي اعْتِبَارِ أَقَل النِّفَاسِ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ خِلاَفٌ، بِأَنْ قَال لَهَا زَوْجُهَا: إِذَا وَلَدْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَقَالَتْ: نَفِسْتُ ثُمَّ طَهُرْتُ، فَبِكَمْ تَصْدُقُ فِي النِّفَاسِ؟ فَقَال

_________

(١) التَّلْوِيحُ عَلَى التَّوْضِيحِ ٢ / ٣٥١، ٣٥٢.

(٢) فَتْحُ الْقَدِيرِ وَالْكِفَايَةُ ١ / ١٦٦، وَبَدَائِعُ الصَّنَائِعِ ١ / ٤١، وَالْخُرَشِيُّ ١ / ٢١٠، وَرَوْضَةُ الطَّالِبِينَ ١ / ١٧٤، ١٧٥، وَمُغْنِي الْمُحْتَاجِ ١ / ١١٩، وَكَشَّافُ الْقِنَاعِ ١ / ٢١٨، ٢١٩، وَالْمُغْنِي ١ / ٢٤٥، ٢٤٧.

أَبُو حَنِيفَةَ: يُعْتَبَرُ الأَْقَل بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا، وَقَال أَبُو يُوسُفَ: يُعْتَبَرُ الأَْقَل بِأَحَدَ عَشَرَ يَوْمًا، وَقَال مُحَمَّدٌ: تَصْدُقُ فِيمَا ادَّعَتْ وَإِنْ كَانَ سَاعَةً (١) .

وَقَال الْمُزَنِيُّ - مِنَ الشَّافِعِيَّةِ -: أَقَل مُدَّةِ النِّفَاسِ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ (٢)، وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ أَقَلَّهُ يَوْمٌ (٣) .

ب - أَقْصَى مُدَّةِ النِّفَاسِ:

٦ - لِلْفُقَهَاءِ رَأْيَانِ:

الأَْوَّل: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ - وَهُوَ مُقَابِل الْمَشْهُورِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ - إِلَى أَنَّ أَقْصَى مُدَّةِ النِّفَاسِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا، وَهُوَ غَالِبُ مُدَّةِ النِّفَاسِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَقَال أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ: أَجْمَعَ أَهْل الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى أَنَّ النُّفَسَاءَ تَدَعُ الصَّلاَةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، إِلاَّ أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْل ذَلِكَ فَتَغْتَسِل وَتُصَلِّي، وَقَال أَبُو عُبَيْدٍ: وَعَلَى هَذَا جَمَاعَةُ النَّاسِ (٤) .

_________

(١) فَتْحُ الْقَدِيرِ وَالْكِفَايَةُ ١ / ١٦٦، وَبَدَائِعُ الصَّنَائِعِ ١ / ٤١.

(٢) رَوْضَةُ الطَّالِبِينَ ١ / ١٧٤.

(٣) كَشَّافُ الْقِنَاعِ ١ / ٢١٩، وَمُغْنِي الْمُحْتَاجِ ١ / ١١٩.

(٤) فَتْحُ الْقَدِيرِ ١ / ١٦٦، وَكَشَّافُ الْقِنَاعِ ١ / ٢١٨، وَالْمُغْنِي لاِبْنِ قُدَامَةَ ١ / ٣٤٥، ٣٤٦.

وَرُوِيَ هَذَا عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، وَعَائِذِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَنَسٍ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَبِهِ قَال الثَّوْرِيُّ، وَإِسْحَاقُ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: " كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَرْبَعِينَ يَوْمًا " (١) . وَمَا رُوِيَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ: كَمْ تَجْلِسُ الْمَرْأَةُ إِذَا وَلَدَتْ؟ قَال: " تَجْلِسُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلاَّ أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْل ذَلِكَ " (٢)، فَإِنْ زَادَ دَمُ النِّفَاسِ عَلَى أَرْبَعِينَ يَوْمًا فَصَادَفَ عَادَةَ الْحَيْضِ فَهُوَ حَيْضٌ، وَإِنْ لَمْ يُصَادِفْ عَادَةً فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ.

الرَّأْيُ الثَّانِي: ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيِّ وَالْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ حَكَاهَا ابْنُ عَقِيلٍ: إِلَى أَنَّ أَقْصَى مُدَّةِ النِّفَاسِ سِتُّونَ يَوْمًا، وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رُوِيَ عَنِ الأَْوْزَاعِيِّ أَنَّهُ قَال:

_________

(١) حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ ﷺ. . . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (١ / ٢١٧ ط حِمْصَ)، وَالتِّرْمِذِيُّ (١ / ٢٥٦ ط الْحَلَبِيِّ)، وَاللَّفْظُ لِلتِّرْمِذِيِّ وَقَال: حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

(٢) حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ: " كَمْ تَجْلِسُ الْمَرْأَةُ إِذَا وَلَدَتْ؟ . . . " أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (١ / ٢٢٣ ط الْفَنِّيَّةِ الْمُتَّحِدَةِ)، وَنَقَل الزَّيْلَعِيُّ فِي نَصْبِ الرَّايَةِ (١ / ٢٠٥) عَنِ ابْنِ الْقَطَّانِ أَنَّهُ أَعَلَّهُ بِجَهَالَةِ الرَّاوِيَةِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ.

عِنْدَنَا امْرَأَةٌ تَرَى النِّفَاسَ شَهْرَيْنِ، وَرُوِيَ مِثْل ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ وَجَدَهُ، وَالْمَرْجِعُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْوُجُودِ (١) .

ابْتِدَاءُ النِّفَاسِ:

٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الدَّمَ الْخَارِجَ بَعْدَ انْفِصَال الْوَلَدِ نِفَاسٌ.

وَاخْتَلَفُوا فِي الدَّمِ الْخَارِجِ قَبْل الْوِلاَدَةِ لأَِجْلِهَا.

فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ: إِلَى أَنَّ الدَّمَ الَّذِي تَرَاهُ الْحَامِل ابْتِدَاءً أَوْ حَال وِلاَدَتِهَا قَبْل خُرُوجِ الْوَلَدِ اسْتِحَاضَةٌ وَلَيْسَ بِنِفَاسٍ، وَإِنْ كَانَ مُمْتَدًّا (٢) .

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الرَّاجِحِ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ: إِلَى أَنَّ الدَّمَ الَّذِي تَرَاهُ الْحَامِل قَبْل الْوِلاَدَةِ لأَِجْلِهَا حَيْضٌ وَلَيْسَ بِنِفَاسٍ، وَلاَ تُحْسَبُ مُدَّةُ النِّفَاسِ مِنْهُ، بَل مِنْ خُرُوجِ الْوَلَدِ وَانْفِصَالِهِ (٣) .

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ: إِلَى أَنَّ ابْتِدَاءَ النِّفَاسِ مِنْ خُرُوجِ بَعْضِ الْوَلَدِ، وَالدَّمُ الَّذِي رَأَتْهُ

_________

(١) الْخُرَشِيُّ مَعَ حَاشِيَةِ الْعَدَوِيِّ ١ / ٢١٠، وَرَوْضَةُ الطَّالِبِينَ ١ / ١٧٤، وَمُغْنِي الْمُحْتَاجِ ١ / ١١٩، وَالْمُغْنِي لاِبْنِ قُدَامَةَ ١ / ٣٤٥.

(٢) فَتْحُ الْقَدِيرِ ١ / ١٦٤.

(٣) الْخُرَشِيُّ مَعَ حَاشِيَةِ الْعَدَوِيِّ ١ / ٢٠٦، وَرَوْضَةُ الطَّالِبِينَ ١ / ١٧٤، ١٧٥، وَمُغْنِي الْمُحْتَاجِ ١ / ١١٩.

قَبْل خُرُوجِ بَعْضِ الْوَلَدِ بِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَأَقَل بِأَمَارَةٍ كَوَجَعٍ - فَهُوَ نِفَاسٌ كَالْخَارِجِ مَعَ الْوَلَدِ، وَلاَ يُحْسَبُ مَا قَبْل الْوِلاَدَةِ مِنْ مُدَّةِ النِّفَاسِ (١) .

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى قَوْل الأَْكْثَرِ إِلَى أَنَّ مَا خَرَجَ قَبْل الْوِلاَدَةِ لأَِجْلِهَا هُوَ دَمُ نِفَاسٍ (٢) .

أَمَّا الدَّمُ الْخَارِجُ مَعَ الْوَلَدِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهِ أَيْضًا:

فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ اسْتِحَاضَةٌ، وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّهُ نِفَاسٌ عَلَى قَوْل الأَْكْثَرِ، وَكَذَا الْحَنَابِلَةُ (٣) .

انْقِطَاعُ الدَّمِ فِي مُدَّةِ النِّفَاسِ:

انْقِطَاعُ الدَّمِ فِي مُدَّةِ النِّفَاسِ أَيْ قَبْل تَمَامِ الأَْرْبَعِينَ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ - إِمَّا أَنْ يَنْقَطِعَ انْقِطَاعًا تَامًّا بِغَيْرِ عَوْدَةٍ، وَإِمَّا أَنْ يَنْقَطِعَ ثُمَّ يَعُودَ، وَالتَّفْصِيل فِيمَا يَلِي:

الْحَالَةُ الأُْولَى: انْقِطَاعُ الدَّمِ انْقِطَاعًا تَامًّا بِغَيْرِ عَوْدَةٍ:

٨ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ النُّفَسَاءَ إِذَا

_________

(١) كَشَّافُ الْقِنَاعِ ١ / ٢١٨، ٢١٩، وَالْمُغْنِي ١ / ٢٤٥ - ٢٤٧.

(٢) شَرْحُ الْخُرَشِيِّ ١ / ٢٠٩.

(٣) رَدُّ الْمُحْتَارِ ١ / ١٩٩، وَحَاشِيَةُ الدُّسُوقِيِّ ١ / ١٧٤، وَمُغْنِي الْمُحْتَاجِ ١ / ١٠٨، وَالإِْقْنَاعُ ١ / ٢٤٠، وَكَشَّافُ الْقِنَاعِ ١ / ٢١٩.

انْقَطَعَ دَمُهَا قَبْل الأَْرْبَعِينَ انْقِطَاعًا تَامًّا طَهُرَتْ، وَاغْتَسَلَتْ، وَصَلَّتْ (١) .

وَاحْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ ﵂ أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ: كَمْ تَجْلِسُ الْمَرْأَةُ إِذَا وَلَدَتْ؟ قَال: " تَجْلِسُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلاَّ أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْل ذَلِكَ " (٢) .

كَمَا عَلَّلُوا هَذَا الْحُكْمَ أَيْضًا: بِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الظَّاهِرِ؛ لأَِنَّ مُعَاوَدَةَ الدَّمِ مَوْهُومٌ، فَلاَ يُتْرَكُ الْمَعْلُومُ بِالْمَوْهُومِ (٣) .

غَيْرَ أَنَّ الْحَنَابِلَةَ (٤) كَرِهُوا وَطْأَهَا قَبْل الأَْرْبَعِينَ بَعْدَ التَّطْهِيرِ، قَال أَحْمَدُ: مَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَأْتِيَهَا زَوْجُهَا، عَلَى حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّهَا أَتَتْهُ قَبْل الأَْرْبَعِينَ، فَقَال: لاَ تَقْرَبِينِي، (٥)، وَلأَِنَّهُ لاَ يُؤْمَنُ عَوْدُ الدَّمِ فِي زَمَنِ الْوَطْءِ.

وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ الْكَلْوَذَانِيُّ: أَنَّ أَكْثَرَ الْفُقَهَاءِ لاَ يَكْرَهُ وَطْأَهَا (٦) .

_________

(١) بَدَائِعُ الصَّنَائِعِ ١ / ١٧٢، وَالْخُرَشِيُّ ١ / ٢١٠، وَمُغْنِي الْمُحْتَاجِ ١ / ١١٩، وَكَشَّافُ الْقِنَاعِ ١ / ٢١٩، ٢٢٠.

(٢) حَدِيثُ: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا سَأَلَتْهُ: كَمْ تَجْلِسُ الْمَرْأَةُ إِذَا وَلَدَتْ؟ سَبَقَ تَخْرِيجُهُ ف ٦

(٣) بَدَائِعُ الصَّنَائِعِ ١ / ١٧٢.

(٤) كَشَّافُ الْقِنَاعِ ١ / ٢٢٠.

(٥) الأَْثَرُ: انْظُرِ: الْمُصَنَّفَ لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ ١ / ٣١٣، وَسُنَنَ الدَّارَقُطْنِيِّ ١ / ٢٢٠.

(٦) الاِنْتِصَارُ فِي الْمَسَائِل الْكِبَارِ لأَِبِي الْخَطَّابِ الْكَلْوَذَانِيِّ ١ / ٦٠٢ ط الْعُبَيْكَانِ.

وَذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ أَنَّ أَكْثَرَ دَمِ النِّفَاسِ سِتُّونَ يَوْمًا، فَإِذَا انْقَطَعَ قَبْل تَمَامِ السِّتِّينَ انْقِطَاعًا تَامًّا بِغَيْرِ عَوْدَةٍ طَهُرَتْ وَاغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ (١) .

الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: انْقِطَاعُ الدَّمِ ثُمَّ عَوْدَتُهُ فِي مُدَّةِ النِّفَاسِ:

٩ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَمُحَمَّدٌ وَأَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ إِلَى أَنَّهُ إِذَا انْقَطَعَ دَمُ النِّفَاسِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَقَدْ تَمَّ طُهْرُهَا، وَمَا نَزَل بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ حَيْضٌ (٢) .

أَمَّا إِذَا نَقَصَتْ مُدَّةُ الاِنْقِطَاعِ عَنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا أَوْ زَادَتْ فَيَرَى أَبُو حَنِيفَةَ: أَنَّ الطُّهْرَ الْمُتَخَلِّل بَيْنَ الأَْرْبَعِينَ فِي النِّفَاسِ لاَ يَفْصِل، سَوَاءٌ كَانَ خَمْسَةَ عَشَرَ أَوْ أَقَل أَوْ أَكَثَرَ، وَيَجْعَل إِحَاطَةَ الدَّمَيْنِ بِطَرَفَيْهِ كَالدَّمِ الْمُتَوَالِي، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ الْخَمْسَةَ عَشَرَ تَفْصِل، فَلَوْ رَأَتْ بَعْدَ الْوِلاَدَةِ يَوْمًا دَمًا، وَثَمَانِيَةً وَثَلاَثِينَ طُهْرًا، وَيَوْمًا دَمًا، فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ الأَْرْبَعُونَ نِفَاسٌ، وَعِنْدَهُمَا الدَّمُ الأَْوَّل هُوَ النِّفَاسُ (٣) .

_________

(١) حَاشِيَةُ الدُّسُوقِيِّ ١ / ١٧٥، وَالشَّرْحُ الصَّغِيرُ ١ / ٣١٤ ط الْحَلَبِيِّ، وَمُغْنِي الْمُحْتَاجِ ١ / ١١٠، ١٢٠.

(٢) الشَّرْحُ الصَّغِيرُ ١ / ١٧٠، وَرَدُّ الْمُحْتَارِ ١ / ١٩٣، وَالْمُهَذَّبُ مَعَ الْمَجْمُوعِ ١ / ٥٢٧، ٥٢٨.

(٣) رَدُّ الْمُحْتَارِ ١ / ١٩٣، وَتَبْيِينُ الْحَقَائِقِ لِلْزَّيْلَعِيِّ ١ / ٦٠ ط دَارِ الْكِتَابِ الإِْسْلاَمِيِّ، وَفَتْحُ الْقَدِيرِ ١ / ١٦٦.

الصفحة السابقة