الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٠ الصفحة 2

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٠

فَلَهُ ذَلِكَ، فَيُقَوَّمُ الْعَرَضُ عَلَيْهِ وَيَدْفَعُ حِصَّةَ الْعَامِل؛ لأَِنَّهُ أَسْقَطَ مِنَ الْعَامِل الْبَيْعَ، وَقَدْ صَدَّقَهُ عَلَى الرِّبْحِ، فَلاَ يُجْبَرُ عَلَى بَيْعِ مَالِهِ مِنْ غَيْرِ حَظٍّ يَكُونُ لِلْعَامِل فِي بَيْعِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ حِيلَةً عَلَى قَطْعِ رِبْحِ عَامِلٍ، كَشِرَائِهِ خَزًّا فِي الصَّيْفِ لِيَرْبَحَ فِي الشِّتَاءِ وَنَحْوِهِ فَيَبْقَى حَقُّهُ فِي رِبْحِهِ، ثُمَّ إِنِ ارْتَفَعَ السِّعْرُ بَعْدَ التَّقْوِيمِ عَلَى الْمَالِكِ وَدَفْعِهِ حِصَّةَ الْعَامِل لَمْ يُطَالِبْهُ الْعَامِل بِشَيْءٍ، كَمَا لَوِ ارْتَفَعَ بَعْدَ بَيْعِهِ لأَِجْنَبِيٍّ.

وَإِنْ لَمْ يَرْضَ رَبُّ الْمَال بِأَخْذِهِ مِنْ ذَلِكَ الْعَرَضِ وَطَلَبَ الْبَيْعَ أَوْ طَلَبَ الْبَيْعَ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ فَسْخِ الْمُضَارَبَةِ فَلَهُ ذَلِكَ، وَيَلْزَمُ الْمُضَارِبَ بَيْعُهُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَال رِبْحٌ وَقَبَضَ ثَمَنَهُ؛ لأَِنَّ عَلَى الْعَامِل رَدَّ الْمَال نَاضًّا كَمَا أَخَذَهُ، وَإِنْ نَضَّ الْعَامِل رَأْسَ الْمَال جَمِيعَهُ وَطَلَبَ رَبُّ الْمَال أَنْ يَنِضَّ الْبَاقِي لَزِمَ الْعَامِل أَنْ يَنِضَّ لَهُ الْبَاقِيَ كَرَأْسِ الْمَال.

وَإِنْ كَانَ رَأْسُ الْمَال دَرَاهِمَ فَصَارَ دَنَانِيرَ وَعَكْسُهُ بِأَنْ كَانَ دَنَانِيرَ فَصَارَ دَرَاهِمَ فَكَعَرَضٍ إِنْ رَضِيَهُ رَبُّ الْمَال وَإِلاَّ لَزِمَ الْعَامِل إِعَادَتُهُ كَمَا كَانَ (١) .

وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَجْهَيْنِ إِذَا طَلَبَ رَبُّ

_________

(١) كشاف القناع ٣ / ٥٢١.

الْمَال الْبَيْعَ وَأَبَى الْعَامِل.

أَحَدُهُمَا: يُجْبَرُ الْعَامِل عَلَى الْبَيْعِ؛ لأَِنَّ عَلَيْهِ رَدَّ الْمَال نَاضًّا كَمَا أَخَذَهُ.

وَالثَّانِي: لاَ يُجْبَرُ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْمَال رِبْحٌ أَوْ أُسْقِطَ حَقُّهُ مِنَ الرِّبْحِ؛ لأَِنَّهُ بِالْفَسْخِ زَال تَصَرُّفُهُ وَصَارَ أَجْنَبِيًّا مِنَ الْمَال، فَأَشْبَهَ الْوَكِيل إِذَا اشْتَرَى مَا يَسْتَحِقُّ رَدَّهُ فَزَالَتْ وَكَالَتُهُ قَبْل رَدِّهِ (١) .

وَإِنْ طَلَبَ الْعَامِل الْبَيْعَ وَأَبَى رَبُّ الْمَال وَقَدْ ظَهَرَ فِي الْمَال رِبْحٌ أُجْبِرَ رَبُّ الْمَال عَلَى الْبَيْعِ، وَهُوَ قَوْل إِسْحَاقَ وَالثَّوْرِيِّ لأَِنَّ حَقَّ الْعَامِل فِي الرِّبْحِ وَلاَ يَظْهَرُ إِلاَّ بِالْبَيْعِ، وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ رِبْحٌ لَمْ يُجْبَرْ؛ لأَِنَّهُ لاَ حَقَّ لَهُ فِيهِ، وَقَدْ رَضِيَهُ مَالِكُهُ كَذَلِكَ فَلَمْ يُجْبَرْ عَلَى بَيْعِهِ (٢) .

أَثَرُ النَّضُوضِ فِي إِتْمَامِ الْمُضَارَبَةِ بَعْدَ انْفِسَاخِهَا:

٥ - مِمَّا تَنْفَسِخُ بِهِ الْمُضَارَبَةُ مَوْتُ رَبِّ الْمَال أَوْ عَامِل الْمُضَارَبَةِ، وَكَذَا جُنُونُ أَحَدِهِمَا، لأَِنَّ الْمُضَارَبَةَ عَقْدٌ جَائِزٌ فَيَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ أَوْ جُنُونِهِ كَالْوَكَالَةِ، وَهَذَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (٣) .

_________

(١) المغني ٥ / ٦٥.

(٢) المغني ٥ / ٦٤، وكشاف القناع ٣ / ٥٢٠.

(٣) بدائع الصنائع ٦ / ١١٢، والدر المختار على حاشية ابن عابدين ٤ / ٤٨٩، ومغني المحتاج ٢ / ٣١٩، والمغني ٥ / ٦٦.

وَإِذَا انْفَسَخَتِ الْمُضَارَبَةُ بِمَوْتِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَلِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلٌ فِيمَا إِذَا كَانَ الْمَال عَرَضًا أَوْ نَاضًّا.

قَال الْحَنَفِيَّةُ: تَبْطُل الْمُضَارَبَةُ بِمَوْتِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ؛ لأَِنَّ الْمُضَارَبَةَ تَشْتَمِل عَلَى الْوَكَالَةِ، وَالْوَكَالَةُ تَبْطُل بِمَوْتِ الْمُوَكِّل وَالْوَكِيل، وَسَوَاءٌ عَلِمَ الْمُضَارِبُ بِمَوْتِ رَبِّ الْمَال أَوْ لَمْ يَعْلَمْ؛ لأَِنَّهُ عَزْلٌ حُكْمِيٌّ، فَلاَ يَقِفُ عَلَى الْعِلْمِ كَمَا فِي الْوَكَالَةِ، إِلاَّ أَنَّ رَأْسَ الْمَال إِذَا كَانَ مَتَاعًا فَلِلْوَكِيل أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَصِيرَ نَاضًّا (١) .

وَنَقَل صَاحِبُ الدُّرِّ الْمُخْتَارِ عَنْ الْبَزَّازِيَّةِ أَنَّ الْمُضَارِبَ إِذَا مَاتَ وَالْمَال عُرُوضٌ بَاعَهَا وَصِيُّهُ، وَلَوْ مَاتَ رَبُّ الْمَال وَالْمَال نَقْدٌ تَبْطُل فِي حَقِّ التَّصَرُّفِ، وَلَوْ كَانَ الْمَال عَرَضًا تَبْطُل فِي حَقِّ الْمُسَافَرَةِ إِلَى غَيْرِ بَلَدِ رَبِّ الْمَال، وَلاَ تَبْطُل فِي حَقِّ التَّصَرُّفِ فَلَهُ بَيْعُهُ بِعَرَضٍ وَنَقْدٍ (٢) .

وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَإِنَّ عَقْدَ الْقِرَاضِ لاَ يَنْفَسِخُ عِنْدَهُمْ بِمَوْتِ أَحَدِ الْمُتَقَارِضَيْنِ، فَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَامَ وَارِثُهُ مَقَامَهُ (٣) .

قَال الدَّرْدِيرُ: إِنْ مَاتَ الْعَامِل قَبْل النَّضُوضِ فَلِوَارِثِهِ الأَْمِينِ أَنْ يُكَمِّلَهُ عَلَى حُكْمٍ مَا كَانَ

_________

(١) بدائع الصنائع ٦ / ١١٢.

(٢) الدر المختار ٤ / ٤٨٩.

(٣) التفريع لابن الجلاب ٣ / ١٩٦.

مُوَرِّثُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْوَارِثُ أَمِينًا فَعَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِأَمِينٍ كَالأَْوَّل فِي الأَْمَانَةِ وَالثِّقَةِ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ الْوَرَثَةُ بِأَمِينٍ سَلَّمُوا الْمَال لِرَبِّهِ بِغَيْرِ شَيْءٍ مِنْ رِبْحٍ أَوْ أُجْرَةٍ (١) .

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ مَاتَ الْمَالِكُ أَوْ جُنَّ وَالْمَال عَرَضٌ فَلِلْعَامِل التَّنْضِيضُ وَالتَّقَاضِي بِغَيْرِ إِذْنِ الْوَرَثَةِ فِي مَسْأَلَةِ الْمَوْتِ، وَبِغَيْرِ إِذْنِ الْوَلِيِّ فِي مَسْأَلَةِ الْجُنُونِ اكْتِفَاءً بِإِذْنِ الْعَاقِدِ كَمَا فِي حَال الْحَيَاةِ، بِخِلاَفِ مَا لَوْ مَاتَ الْعَامِل فَإِنَّ وَرَثَتَهُ لاَ يَمْلِكُونَ الْبَيْعَ دُونَ إِذْنِ الْمَالِكِ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِتَصَرُّفِهِمْ، فَإِنِ امْتَنَعَ الْمَالِكُ مِنِ الإِْذْنِ فِي الْبَيْعِ تَوَلاَّهُ أَمِينٌ مِنْ جِهَةِ الْحَاكِمِ، وَلاَ يُقَرِّرُ وَرَثَةُ الْمَالِكِ الْعَامِل عَلَى الْقِرَاضِ، كَمَا لاَ يُقَرِّرُ الْمَالِكُ وَرَثَةَ الْعَامِل عَلَيْهِ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ ابْتِدَاءَ قِرَاضٍ وَهُوَ لاَ يَجُوزُ عَلَى الْعَرَضِ، فَإِنْ نَضَّ الْمَال وَلَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ رَأْسِ الْمَال جَازَ تَقْرِيرُ الْجَمِيعِ، فَيَكْفِي أَنْ يَقُول الْوَرَثَةُ - أَيْ وَرَثَةُ الْمَالِكِ لِلْعَامِل - قَرَّرْنَاكَ عَلَى مَا كُنْتَ عَلَيْهِ مَعَ قَبُولِهِ، أَوْ يَقُول الْمَالِكُ لِوَرَثَةِ الْعَامِل: قَرَرْتُكُمْ عَلَى مَا كَانَ مُوَرِّثُكُمْ عَلَيْهِ مَعَ قَبُولِهِمْ لِفَهْمِ الْمَعْنَى، وَقَدْ يُسْتَعْمَل التَّقْرِيرُ لإِنْشَاءِ عَقْدٍ عَلَى مُوجِبِ الْعَقْدِ السَّابِقِ (٢) .

وَقَال الْحَنَابِلَةُ: وَأَيُّ الْمُتَقَارِضَيْنِ مَاتَ أَوْ جُنَّ

_________

(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ٣ / ٥٣٦.

(٢) أسنى المطالب٢ / ٣٩٠، ومغني المحتاج ٢ / ٣١٩، ٣٢٠.

انْفَسَخَ الْقِرَاضُ؛ لأَِنَّهُ عَقْدٌ جَائِزٌ فَانْفَسَخَ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا وَجُنُونِهِ كَالتَّوْكِيل، فَإِنْ كَانَ الْمَوْتُ أَوِ الْجُنُونُ بِرَبِّ الْمَال فَأَرَادَ الْوَارِثُ أَوْ وَلِيُّهُ إِتْمَامَهُ وَالْمَال نَاضٌّ جَازَ، وَيَكُونُ رَأْسُ الْمَال وَحِصَّتُهُ مِنَ الرِّبْحِ رَأْسَ الْمَال، وَحِصَّةُ الْعَامِل مِنَ الرِّبْحِ شَرِكَةً لَهُ مُشَاعَةً، وَهَذِهِ الإِْشَاعَةُ لاَ تَمْنَعُ لأَِنَّ الشَّرِيكَ هُوَ الْعَامِل وَذَلِكَ لاَ يَمْنَعُ التَّصَرُّفَ، فَإِنْ كَانَ الْمَال عَرَضًا وَأَرَادُوا إِتْمَامَهُ: فَظَاهِرُ كَلاَمِ أَحْمَدَ جَوَازُهُ؛ لأَِنَّهُ قَال فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ: إِذَا مَاتَ رَبُّ الْمَال لَمْ يَجُزْ لِلْعَامِل أَنْ يَبِيعَ وَلاَ يَشْتَرِيَ إِلاَّ بِإِذْنِ الْوَرَثَةِ، فَظَاهِرُ هَذَا بَقَاءُ الْعَامِل عَلَى قِرَاضِهِ؛ لأَِنَّ هَذَا إِتْمَامٌ لِلْقِرَاضِ لاَ ابْتِدَاءٌ لَهُ؛ وَلأَِنَّ الْقِرَاضَ إِنَّمَا مُنِعَ فِي الْعُرُوضِ؛ لأَِنَّهُ يَحْتَاجُ عِنْدَ الْمُفَاصَلَةِ إِلَى رَدِّ مِثْلِهَا أَوْ قِيمَتِهَا، وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلاَفِ الأَْوْقَاتِ، وَهَذَا غَيْرُ مَوْجُودٍ هَاهُنَا لأَِنَّ رَأْسَ الْمَال غَيْرُ الْعُرُوضِ وَحُكْمَهُ بَاقٍ، أَلاَ تَرَى أَنَّ لِلْعَامِل أَنْ يَبِيعَهُ لِيُسَلِّمَ رَأْسَ الْمَال وَيُقَسِّمَ الْبَاقِيَ.

وَذَكَرَ الْقَاضِي وَجْهًا آخَرَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ؛ لأَِنَّ الْقِرَاضَ قَدْ بَطَل بِالْمَوْتِ، وَهَذَا ابْتِدَاءُ قِرَاضٍ عَلَى عُرُوضٍ، وَهَذَا الْوَجْهُ أَقْيَسُ، لأَِنَّ الْمَال لَوْ كَانَ نَاضًّا كَانَ ابْتِدَاءَ قِرَاضٍ وَكَانَتْ حِصَّةُ الْعَامِل مِنَ الرِّبْحِ شَرِكَةً لَهُ يَخْتَصُّ بِهَا دُونَ رَبِّ الْمَال.

وَإِنْ كَانَ الْمَال نَاضًّا بِخَسَارَةٍ أَوْ تَلَفٍ كَانَ رَأْسُ الْمَال الْمَوْجُودِ مِنْهُ حَال ابْتِدَاءِ الْقِرَاضِ، فَلَوْ جَوَّزْنَا ابْتِدَاءَ الْقِرَاضِ هَاهُنَا وَبِنَاءَهُمَا عَلَى الْقِرَاضِ لَصَارَتْ حِصَّةُ الْعَامِل مِنَ الرِّبْحِ غَيْرَ مُخْتَصَّةٍ بِهِ وَحِصَّتُهُمَا مِنَ الرِّبْحِ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا وَحُسِبَتْ عَلَيْهِ الْعُرُوضُ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا فِيمَا إِذَا كَانَ الْمَال نَاقِصًا، وَهَذَا لاَ يَجُوزُ فِي الْقِرَاضِ بِلاَ خِلاَفٍ.

وَكَلاَمُ أَحْمَدَ يُحْمَل عَلَى أَنَّهُ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي بِإِذْنِ الْوَرَثَةِ كَبَيْعِهِ وَشِرَائِهِ بَعْدَ انْفِسَاخِ الْقِرَاضِ.

فَأَمَّا إِنْ مَاتَ الْعَامِل أَوْ جُنَّ وَأَرَادَ ابْتِدَاءَ الْقِرَاضِ مَعَ وَارِثِهِ أَوْ وَلِيِّهِ، فَإِنْ كَانَ نَاضًّا جَازَ كَمَا قُلْنَا فِيمَا إِذَا مَاتَ رَبُّ الْمَال، وَإِنْ كَانَ عَرَضًا لَمْ يَجُزِ ابْتِدَاءُ الْقِرَاضِ إِلاَّ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَجُوزُ ابْتِدَاءُ الْقِرَاضِ عَلَى الْعُرُوضِ، بِأَنْ تُقَوَّمَ الْعُرُوضُ وَيُجْعَل رَأْسُ الْمَال قِيمَتَهَا يَوْمَ الْعَقْدِ؛ لأَِنَّ الَّذِي كَانَ مِنْهُ الْعَمَل قَدْ مَاتَ أَوْ جُنَّ وَذَهَبَ عَمَلُهُ وَلَمْ يُخَلِّفْ أَصْلًا يَبْنِي عَلَيْهِ وَارِثُهُ.

وَإِنْ كَانَ الْمَال نَاضًّا جَازَ ابْتِدَاءُ الْقِرَاضِ فِيهِ إِذَا اخْتَارَ ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَبْتَدِئَاهُ لَمْ يَكُنْ لِلْوَارِثِ شِرَاءٌ وَلاَ بَيْعٌ؛ لأَِنَّ رَبَّ الْمَال إِنَّمَا رَضِيَ بِاجْتِهَادِ مُوَرِّثِهِ (١) .

_________

(١) المغني ٥ / ٦٦، ٦٧.

أَثَرُ النَّضُوضِ فِي تَعَدُّدِ الْمُضَارَبَةِ:

٦ - قَال الْمَالِكِيَّةُ: لَوْ دَفَعَ رَبُّ الْمَال لَعَامَل الْقِرَاضِ مَالًا ثَانِيًا بَعْدَ الْمَال الأَْوَّل الَّذِي كَانَ يُضَارِبُ فِيهِ الْعَامِل، فَإِنْ كَانَ الْمَال الأَْوَّل نَاضًّا أَيْ صَارَ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ - وَذَلِكَ بِبَيْعِ السِّلَعِ الَّتِي اشْتَرَاهَا وَقَبَضَ ثَمَنَهَا دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ - فَتَجُوزُ الْمُضَارَبَةُ فِي الْمَال الثَّانِي بِشَرْطَيْنِ:

أَوَّلُهُمَا: أَنْ يَكُونَ الْمَال الأَْوَّل قَدْ نَضَّ مُسَاوِيًا، لِرَأْسِ الْمَال مِنْ غَيْرِ رِبْحٍ وَلاَ خَسَارَةٍ، بِأَنْ كَانَ رَأْسُ الْمَال أَلْفًا وَنَضَّ أَلْفًا، فَإِنْ نَضَّ بِرِبْحٍ أَوْ خَسَارَةٍ فَلاَ يَجُوزُ؛ لأَِنَّهُ إِنْ نَضَّ بِرِبْحٍ قَدْ يَضِيعُ عَلَى الْعَامِل رِبْحُهُ، وَإِنْ نَضَّ بِخَسَارَةٍ قَدْ يُجْبِرُ الْقِرَاضُ الثَّانِي خَسَارَةَ الأَْوَّل.

وَالشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَتَّفِقَ جُزْؤُهُمَا بِأَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ لِلْعَامِل فِي الْمَال الثَّانِي كَالرِّبْحِ فِي الْمَال الأَْوَّل، كَالثُّلُثِ مِنْ رِبْحِ كُلٍّ مِنْهُمَا.

فَإِنِ اخْتَلَفَ جُزْءُ الرِّبْحِ الْمَشْرُوطِ لِلْعَامِل فِي الثَّانِي عَمَّا كَانَ مَشْرُوطًا لَهُ فِي الأَْوَّل فَلاَ يَجُوزُ، وَهَذَانَ الشَّرْطَانِ ذَكَرَهُمَا خَلِيلٌ.

إِلاَّ أَنَّ الدَّرْدِيرَ وَالدُّسُوقِيَّ قَالاَ: الْحَقُّ أَنَّهُ إِذَا نَضَّ الأَْوَّل بِمُسَاوٍ جَازَ الدَّفْعُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ اتَّفَقَ جُزْؤُهُمَا (أَيِ الرِّبْحُ) أَوِ اخْتَلَفَ إِنْ شَرَطَا الْخَلْطَ،

وَإِلاَّ مُنِعَ مُطْلَقًا اتَّفَقَ جُزْؤُهُمَا أَوْ اخْتَلَفَ (١) .

وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنْ دَفَعَ رَبُّ الْمَال إِلَى الْمُضَارِبِ أَلْفَيْنِ فِي وَقْتَيْنِ لَمْ يَخْلِطْهُمَا الْمُضَارِبُ بِغَيْرِ إِذْنِ رَبِّ الْمَال؛ لأَِنَّهُ أَفْرَدَ كُل وَاحِدٍ بِعَقْدٍ فَكَانَا عَقْدَيْنِ، فَإِنْ أَذِنَ رَبُّ الْمَال لِلْمُضَارِبِ فِي الْخَلْطِ قَبْل تَصَرُّفِ الْمُضَارِبِ فِي الْمَال الأَْوَّل جَازَ، وَكَذَلِكَ إِنْ أَذِنَهُ فِي الْخَلْطِ بَعْدَ التَّصَرُّفِ جَازَ إِنْ كَانَ الْمَال الأَْوَّل قَدْ نَضَّ وَصَارَ الْمَال كُلُّهُ مُضَارَبَةً وَاحِدَةً، فَإِنْ كَانَ قَدْ تَصَرَّفَ فِي الْمَال الأَْوَّل وَلَمْ يَنِضَّهُ وَأَذِنَهُ فِي الْخَلْطِ فَلاَ يَجُوزُ الْخَلْطُ؛ لأَِنَّ حُكْمَ الْعَقْدِ الأَْوَّل اسْتَقَرَّ، فَكَانَ رِبْحُهُ وَخُسْرَانُهُ مُخْتَصًّا بِهِ (٢) .

_________

(١) جواهر الإكليل ٢ / ١٧٤، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٣ / ٥٢٥.

(٢) كشاف القناع ٣ / ٥١٦.

ناظر

التَّعْرِيفُ:

١ - النَّاظِرُ فِي اللُّغَةِ اسْمُ فَاعِلٍ مِنَ النَّظَرِ، وَالنَّظَرُ هُوَ: تَقْلِيبُ الْبَصَرِ وَالْبَصِيرَةِ لإِدْرَاكِ الشَّيْءِ وَرُؤْيَتِهِ، وَنَظَرْتُ فِي الأَْمْرِ: تَدَبَّرْتُ وَفَكَّرْتُ فِيهِ (١) . وَالنَّاظِرُ عَلَى الْوَقْفِ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: هُوَ الَّذِي يَلِي الْوَقْفَ وَحِفْظَهُ وَحِفْظَ رِيعِهِ، وَتَنْفِيذَ شَرْطِ وَاقِفِهِ (٢) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الْقَيِّمُ:

٢ - الْقَيِّمُ فِي اللُّغَةِ: اسْمٌ لِمَنْ قَامَ بِالأَْمْرِ قِيَامًا وَقَوْمًا: اهْتَمَّ بِالرِّعَايَةِ وَالْحِفْظِ.

وَالْقَيِّمُ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ هُوَ: مَنْ يُعَيِّنُهُ الْحَاكِمُ لِتَنْفِيذِ وَصَايَا مَنْ لَمْ يُوصِ مُعَيَّنًا لِتَنْفِيذِ وَصِيَّتِهِ، وَالْقِيَامِ بِأَمْرِ الْمَحْجُورِينَ مِنْ أَطْفَالٍ وَمَجَانِينَ وَسُفَهَاءَ، وَحِفْظِ أَمْوَال الْمَفْقُودِينَ مِمَّنْ

_________

(١) المعجم الوسيط، والمصباح المنير، والمفردات في غريب القرآن.

(٢) كشاف القناع ٤ / ٢٦٩.

لَيْسَ لَهُمْ وَكِيلٌ. وَيُسَمِّيهِ الْمَالِكِيَّةُ: مُقَدَّمُ الْقَاضِي.

وَالصِّلَةُ بَيْنَهُمَا أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُقَامُ لِرِعَايَةِ وَحِفْظِ أَمْوَال وَمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، إِلاَّ أَنَّ الْقَيِّمَ يَتِمُّ تَعْيِينُهُ مِنْ قِبَل الْحَاكِمِ، أَمَّا النَّاظِرُ فَقَدْ يُعَيِّنُهُ الْحَاكِمُ وَقَدْ يُعَيِّنُهُ الْوَاقِفُ (١) .

ب - الْمُتَوَلِّي:

٣ - الْمُتَوَلِّي فِي اللُّغَةِ: اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ تَوَلَّى الأَْمْرَ إِذَا تَقَلَّدَهُ وَقَامَ بِهِ.

وَيُقَال: تَوَلَّيْتُ فَلاَنًا: اتَّبَعْتُهُ وَرَضِيتُ بِهِ.

وَفِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: هُوَ مَنْ فُوِّضَ إِلَيْهِ التَّصَرُّفُ فِي مَال الْوَقْفِ وَالْقِيَامُ بِتَدْبِيرِ شُئُونِهِ.

وَالصِّلَةُ بَيْنَهُمَا: قَال ابْنُ عَابِدِينَ نَقْلًا عَنِ الْخَيْرِيَّةِ: وَالْقَيِّمُ وَالْمُتَوَلِّي وَالنَّاظِرُ فِي كَلاَمِ الْفُقَهَاءِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ، ثُمَّ قَال: وَهَذَا ظَاهِرٌ عِنْدَ الاِنْفِرَادِ (٢)، أَمَّا لَوْ شَرَطَ الْوَاقِفُ مُتَوَلِّيًا وَنَاظِرًا عَلَيْهِ كَمَا يَقَعُ كَثِيرًا فَيُرَادُ بِالنَّاظِرِ الْمُشْرِفُ.

_________

(١) غريب القرآن للأصفهاني، والمعجم الوسيط، وجواهر الإكليل ٢ / ٩٨، والقليويي وعميرة ٣ / ١٧٨، وحاشية ابن عابدين ٣ / ٤٣١.

(٢) غريب القرآن للأصفهاني، وَالمعجم الوسيط، والمصباح المنير، وقواعد الفقه للبركتلي، وحاشية ابن عابدين ٣ / ٤٣١.