الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٠

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٠

حرف النون

نائحة

الحكم الإجمالي

نازلة

ناض

التعريف

ما يتعلق بالناض من أحكام

اشتراط النضوض لوجوب زكاة التجارة

أثر النضوض في فسخ المضاربة

أثر النضوض في إتمام المضاربة بعد انفساخها

أثر النضوض في تعدد المضاربة

ناظر

الألفاظ ذات الصلة

القيم

المتولي

الوصي

نافلة

ناقصة

ما يلزم توافره في المسألة الناقصة

حكم المسألة الناقصة

ناقوس

نباش

السارق

الأحكام المتعلقة بالنباش

اعتبار النباش سارقا

والثاني

خصم النباش

نبش

الأحكام المتعلقة بالنبش

أولا نبش القبر قبل البلى لغير ضرورة

ثانيا نبش القبر قبل البلى لضرورة

نبش القبر من أجل مال وقع فيه

نبش القبر من أجل مال بلعه الميت

القول الثاني

نبش القبر من أجل كفن مغصوب

الثالث

نبش القبر إذا دفن الميت بأرض مغصوبة

نبش قبر الحامل من أجل الحمل

ثالثا نبش القبر لما يتعلق بحقوق الميت نفسه

دفنه قبل الغسل

نبش قبر الميت من أجل الصلاة عليه

نبش القبر إذا دفن الميت لغير القبلة

رابعا نبش القبر من أجل نقل الميت إلى مكان آخر

خامسا نبش قبر الميت لدفن آخر معه

سادسا نبش قبور الكفار لغرض صحيح

نبهرجة

الجياد

الأحكام المتعلقة بالنبهرجة

التعامل بالنبهرجة

بيع النبهرجة بالجياد

نبوة

الرسالة

ما تثبت به نبوة النبي

شرائع النبوات السابقة

حكم من ادعى النبوة أو صدق مدعيا لها

نبيذ

نبي

عدد الأنبياء والرسل ﵈

آخر الأنبياء

أولو العزم من الرسل

ذكر من اختلف في كونه نبيا

الخضر

عزير

الأحكام الخاصة بالأنبياء

تحريم الصدقة عليهم

أموالهم لا تورث عنهم بل تكون صدقة بعدهم

الأحكام الثابتة على الأمة مما يتعلق بالأنبياء

وجوب الإيمان بنبوتهم ورسالة الرسل منهم

طاعة الأنبياء ومتابعتهم ومحبتهم

وجوب توقير الأنبياء

التسليم والصلاة على الأنبياء

حكم التفريق بين الأنبياء

المفاضلة بين الأنبياء

المفاضلة بين الأنبياء وبين غيرهم من الخلق

التسمي بأسماء الأنبياء

حكم من آذى نبيا أو انتقصه

حكم تصوير الأنبياء

نبي الله محمد ﷺ

التأسي بالنبي محمد ﷺ

خصائص النبي محمد ﷺ

رابعا

محبته ﷺ

النصيحة له ﷺ

تعظيم حرمة النبي ﷺ وتوقيره

توقيره في ندائه وتسميته ﷺ

غض الصوت عنده وتوقيره بعد موته ﷺ

توقير آل النبي ﷺ وأصحابه ﵃ وبرهم وحبهم

الصلاة والسلام عليه

سؤال الوسيلة للنبي ﷺ

طلب شفاعته ﷺ

التبرك بالنبي ﷺ وبآثاره

التسمي باسم النبي ﷺ والتكني بكنيته

اجتهاد الرسول ﷺ

حكم من تنقص النبي ﷺ أو استخف به أو آذاه

حكم من كذب على النبي ﷺ

نتر

الاستنجاء

الاستبراء

ما يتعلق بالنتر من أحكام

حكم النتر

كيفية النتر وشرطه

عدد مرات النتر

نتف

الحلق

الأحكام المتعلقة بالنتف

نتف ريش الصيد في الحرم

نتف شعر الإبط

نتف الشيب

نثار

الحكم التكليفي

من يجوز له الأخذ ومن لا يجوز

نجاسة

الطهارة

ما يعتبر نجسا وما لا يعتبر

تقسيم النجاسة إلى نجاسة عينية ونجاسة حكمية

طهارة الآدمي ونجاسته

طهارة الحيوان الحي ونجاسته

الكلب

سباع البهائم وسباع الطير

طهارة الحيوان الميت ونجاسته

ميتة ما ليس له نفس سائلة

ميتة الحيوان البحري والبرمائي

ميتة الحيوان البري

ما انفصل من الحيوان

جلد الحيوان

حكم ما يخرج من أبدان الناس والحيوانات

الريق والمخاط والبلغم

القيء والقلس

الجرة من الحيوان المجتر

الإنفحة

الدم والقيح والصديد

دم الحيض والاستحاضة والنفاس

المسك والزباد والعنبر

البول والعذرة

المني والمذي والودي

رطوبة الفرج

حكم الخمر

ما تلاقيه النجاسة

تلاقي الجافين أو الطاهر الجاف بالنجس المائع أو المبتل وعكسه

وقوع النجاسة في مائع أو جامد

تنجس الآبار

صلاة حامل النجاسة ومن تصيبه النجاسة أثناء الصلاة

توقي النجاسات

تطهير الدباء إذا استعمل فيه الخمر

بيع النجاسات والمتنجسات

الانتفاع بالنجاسات والمتنجسات دون تطهير

استعمال ما غالب حاله النجاسة

الصبغ للثياب والاختضاب بمادة نجسة

الاستجمار بالنجس

سقي الزروع بالمياه النجسة والتسميد بالنجاسات

إطعام الحيوانات علفا نجسا أو متنجسا

درجات النجاسات

أ - النجاسات المغلظة

ب - النجاسات المخففة

ج - النجاسات المعفو عنها

نجش

أ - السوم

خيار المشتري في الرد

نحاس

نحر

العقر

الأحكام المتعلقة بالنحر

أ - صفة الذكاة بالنحر

ب - ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح

ج - أيام النحر

هـ - مستحبات النحر

نحلة

نخاع

أ - المخ

الأحكام المتعلقة بالنخاع

أولا في الذبائح

ثانيا في الشجاج

نخامة

أ - المخاط

الأحكام المتعلقة بالنخامة

النخامة من حيث الطهارة والنجاسة

التنخم في المسجد

نخيل

ندب

ما يتعلق بالمندوب من أحكام

كون المندوب مأمورا به أو غير مأمور به

ندب الميت

ندرة

ب - الشاذ

أولا ما يتعلق بالندرة (بمعنى القلة) من أحكام

تقديم النادر على الغالب أحيانا

إلغاء النادر والغالب معا

النادر إذا لم يدم يقتضي القضاء

النادر إذا دام يعطى حكم الغالب

الثانية

الندرة في السلم فيما يسلم فيه

الندرة في انقضاء العدة

ثانيا ما يتعلق بالندرة (بمعنى المعدن) من أحكام

ندم

نذر

أ - الفرض

ج - اليمين

مشروعية النذر

حكم النذر

الاتجاه الأول

الاتجاه الثاني

صيغة النذر

أقسام النذر

والقسم الثاني

القسم الثاني

القسم الثالث

أ - نذر اللجاج

ب - نذر الطاعة

أولا نذر العبادات المقصودة

ثانيا نذر القرب غير المقصودة

المذهب الأول

ج - نذر المعصية

د - نذر المباح

ما يوجبه عدم الوفاء بنذر المباح

نذر الواجب

أولا نذر الواجب العيني

ثانيا نذر الواجب على الكفاية

و- نذر المستحيل

ز - النذر المبهم

الرأي الثاني

نذر التصدق بكل ما يملك

الاتجاه الثالث

الاتجاه الرابع

الاتجاه الخامس

الاتجاه السادس

حكم نذر الصلاة أو الصيام مطلقا

أ - نذر الصلاة مطلقا

ب - نذر الصيام مطلقا

نذر صوم الدهر

نذر صيام شهر يبتدئ من يوم قدوم غائب فوافق قدومه غرة رمضان

نذر صيام يوم قدوم غائب فوافق قدومه يوما يحرم صيامه

صفة صيام من نذر صيام سنة مطلقة (من حيث وجوب التتابع أو عدمه)

الفطر لعذر أو لغيره في صيام غير معين منذور على وجه التتابع

أ - فطر الناذر لغير عذر في الصيام المتتابع

ب - فطر الناذر لعذر في الصيام المتتابع

الفطر لعذر أو لغيره في صيام معين منذور

أ - حكم فطر الناذر لغير عذر في الصيام المعين

ب - حكم فطر الناذر لعذر في الصيام المعين

القول الأول

القول الثالث

فقد الناذر شروط صحة الصيام خلال المدة المعين صيامها

نذر الاعتكاف وما يوجبه على الناذر

أولا نذر الاعتكاف في المكان المعين

أ - نذر الاعتكاف في المسجد الحرام

ب - نذر الاعتكاف في مسجد النبي ﷺ

ج - نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى

د - نذر الاعتكاف في مسجد غير المساجد الثلاثة

ثانيا نذر الاعتكاف في الزمان المعين

أحدهما

والوجه الثاني

ثالثا وقت الدخول والخروج في الاعتكاف المنذور في الزمان المعين

أ - وقت الدخول والخروج في نذر اعتكاف ليلة معينة

ب - وقت الدخول والخروج في نذر اعتكاف يوم بعينه

ج - وقت الدخول والخروج في نذر اعتكاف شهر

د - وقت الدخول والخروج في نذر اعتكاف العشر الأواخر من رمضان

رابعا حكم التتابع في الاعتكاف المنذور

أ - حكم التتابع في اعتكاف منذور شرط فيه التتابع

ب - حكم التتابع في اعتكاف منذور لم يشرط فيه التتابع

المذهب الثاني

خامسا حكم التزام المعتكف بالصيام أثناء اعتكافه المنذور

نذر المشي إلى بيت الله الحرام

حكم من عجز عن المشي المنذور إلى بيت الله الحرام

المذهب الثالث

نذر المشي إلى بلد الله الحرام أو بقعة منها

نذر المشي إلى المدينة المنورة وبيت المقدس أو مسجديهما

نذر حج البيت هذا العام ممن عليه حجة الإسلام

نذر الصلاة في المسجد الحرام أو المسجد الأقصى

أ - نذر الصلاة في المسجد الحرام

ب - نذر الصلاة في المسجد الأقصى

نذر الهدي إلى غير مكة

نذر الهدي دون تعيينه

نذر طاعة لا يطيقها الناذر أو عجز عنها بعد قدرته

الموت قبل فعل الطاعة المنذورة

أولا موت من نذر الحج قبل أدائه

أ - موت من نذر الحج قبل تمكنه من أدائه

ب - موت من نذر الحج بعد تمكنه من أدائه ولم يؤده حتى مات

ثانيا موت من نذر الصيام قبل أدائه

ثالثا موت من نذر الاعتكاف قبل فعله

رابعا موت من نذر الصلاة قبل أدائها

خامسا موت من نذر الصدقة قبل أدائها

نرد

الشطرنج

حكم اللعب بالنرد

نزاع

نزول

الأحكام المتعلقة بالنزول

نزول خطيب الجمعة بعد الفراغ من خطبته

نزول وفد الكافرين في المسجد

نزول الخطيب لسجدة التلاوة

نزول المني بشهوة في حق الصائم

نساء

النقد

الأحكام المتعلقة بالنساء

النساء في العقود

بيع الشريك والوكيل والمضارب نساء

أولا

نسب

أ - العصبة

ج - الرحم

هـ - الرضاع

و- القعدد

الأحكام المتعلقة بالنسب

حقوق النسب

أسباب النسب

السبب الأول النكاح

الوطء بشبهة

ثبوت النسب بالزنا أو عدمه

أدلة ثبوت النسب

أ - الفراش

ب - القيافة

الثاني

د - الحمل

هـ - البينة

و- الإقرار

وثالثها

إقرار السفيه بالنسب

ز - القرعة

ح - السماع

ط - حكم القاضي

ي - ثبوت النسب بدعوى الحسبة

التحليف في دعوى النسب

آثار النسب

ج - ثبوت الولاية

عدم قبول النسب للإسقاط

التصادق على نفي النسب

نسخ

أ - التخصيص

ج - التأويل

شروط وقوع النسخ

سابعا

جواز نسخ الأثقل إلى الأخف وبالعكس

قراءة الحائض والجنب ما نسخ والصلاة به

نسك

نسل

ما يتعلق بالنسل من أحكام

أهمية النسل لبقاء النوع الإنساني

ج - المحافظة على النسل

منع العزل

منع استعمال ما يقطع النسل أو يقلله

منع الإجهاض

د - ضمان نسل الحيوان المغصوب

و- ما يشمل لفظ النسل في الوقف

ز - السلم في نسل الحيوان

نسيئة

نسيان

الخطأ

أثر النسيان على الأهلية

الأحكام المترتبة على النسيان

أولا الحكم الأخروي

أقسام النسيان

القسم الأول النسيان في ترك مأمور به

أ - نسيان التسمية في أول الوضوء

د - تيمم الجنب للحدث الأصغر ناسيا الجنابة

هـ - التيمم عند نسيان الماء

و- نسيان صلاة مفروضة

ز - ترك شيء من الصلاة نسيانا

ح - نسيان النجاسة في بدن المصلي أو ثوبه

ك - نسيان قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر

ل - أثر النسيان في قطع تتابع الصوم الواجب تتابعه

المسألة الأولى الأكل والشرب والجماع نسيانا

المسألة الثالثة وطء المظاهر نسيانا

م - نسيان نذر صوم يوم معين

ن - نسيان ما أحرم الشخص به من النسك

س - نسيان التسمية عند الأكل والشرب

ف - تأثير النسيان في الشهادة

القسم الثاني النسيان في فعل منهي عنه ليس فيه إتلاف

أ - وطء الرجل امرأته الحائض نسيانا

ب - الكلام في الصلاة نسيانا

د - الأكل والشرب أو الجماع ناسيا في رمضان

ز - النسيان في الطلاق

القسم الثالث النسيان " في فعل منهي عنه ترتب عليه إتلاف

نشل

نشوز

ب - الإعراض

الحكم التكليفي للنشوز

ما يكون به نشوز الزوجة

أثر النشوز على النفقة

عودة النفقة بترك النشوز

أثر النشوز في مدة الإيلاء

إعطاء الناشزة من الزكاة

مشروعية تأديب الناشزة وولاية تأديبها

ما يكون به التأديب للنشوز

أ - الوعظ

ب - الهجر

ج - الضرب

هل يشترط تكرار النشوز حتى يشرع الضرب

الضمان بضرب التأديب

الترتيب في التأديب

اختلاف الزوجين في النشوز

نشوز الزوج أو إعراضه

تعدي الزوج

تعدي كل من الزوجين على الآخر

التحكيم عند الشقاق بين الزوجين

أ - الحال التي يبعث عندها الحكمان

ب - الخطاب ببعث الحكمين وحكمه

ج - كون الحكمين من أهل الزوجين

د - شروط الحكمين

هـ - صفة الحكمين وصلاحيتهما

و- إقامة حكم واحد

ز - ما ينبغي للحكمين

ح - غياب أحد الزوجين أو جنونه

ط - امتناع الزوجين من توكيل الحكمين

نصاب

المقدار

الأحكام المتعلقة بالنصاب

ج - النصاب في حد السرقة

نصرة

نصيب

الفرض

الأحكام المتعلقة بالنصيب

أولا النصيب في الميراث

ثانيا النصيب في الشركة

ثالثا النصيب في القسمة

توزيع أجرة القسمة على قدر نصيب المتقاسمين

انتفاع الشريك بنصيب صاحبه في المهايأة

رابعا النصيب في الشفعة

بناء المشتري في النصيب (الشقص المشفوع فيه)

تبعة هلاك النصيب المشفوع فيه

خامسا عتق النصيب في العبد المشترك

نصيحة

أ - الخديعة

ج - التوبيخ

مكانة النصيحة في الدين

من تجب له النصيحة وما تكون به

الحاجة إلى النصيحة

الإسرار بالنصيحة

الإخلاص في النصيحة

النصيحة من مكارم الأخلاق

النصيحة للغائب

المسلم ينصح حيا وميتا

نضح

الأحكام المتعلقة بالنضح

نضح الفرج والسراويل بعد الاستنجاء

تطهير بول الصبي بالنضح

زكاة ما سقي بالنضح

نطفة

أ - العلقة

ب - المضغة

الأحكام المتعلقة بالنطفة

أ - انقضاء العدة بالنطفة

ج - الجناية على النطفة

نطق

العبارة

الأحكام المتعلقة بالنطق

أ - الإيمان بالله

ب - التصرفات الدنيوية

ج - إذهاب النطق

نطيحة

أ - الميتة

د - المتردية

نظارة

نظر

الأحكام المتعلقة بالنظر

نظر الرجل إلى المرأة

نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية الشابة

القول الرابع

نظر الرجل إلى الأجنبية العجوز

نظر الرجل إلى ذوات محارمه

نظر غير أولي الإربة من الرجال إلى المرأة

نظر الصغير إلى المرأة الأجنبية

نظر المراهق إلى المرأة

نظر الرجل إلى العضو المنفصل من المرأة

نظر الرجل إلى المرأة عن طريق الماء والمرآة

نظر الرجل إلى المرأة الميتة

نظر الرجل إلى الرجل

نظر الرجل إلى وجه الأمرد

نظر المرأة إلى الرجل

نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي

نظر المرأة إلى محارمها من الرجال

نظر المرأة إلى المرأة

نظر المرأة المسلمة إلى المرأة

نظر الكافرة إلى المسلمة

نظر الفاجرة إلى العفيفة

النظر بين الزوجين

نظر الخنثى

نظر الفجاءة

نظر الحاجة

ثانيا - النظر للعلاج وما يلتحق به

ثالثا النظر للقضاء والشهادة

رابعا النظر للمعاملة

خامسا النظر للتعليم

نعاس

أ - النوم

ب - الإغماء

الأحكام المتعلقة بالنعاس

أثر النعاس في الوضوء

النعاس في المسجد يوم الجمعة

نعام

نعي

أ - الندب

ب - النوح

الحكم التكليفي للنعي

النعي المستحب

النعي المباح

النعي المكروه

النعي المحرم

نفاذ

الإجازة

أحكام النفاذ

آثار النفاذ

تراجم فقهاء الجزء الأربعين

ابن رزين (؟ - ٦٥٦ هـ)

ابن عبيدان (٦٧٥ - ٧٣٤ هـ)

ابن فتحون (؟ - ٥٠٥ هـ)

ابن المرابط (؟ - ٤٨٥ هـ)

أبو بكر الخفاف (؟ -؟)

الجلال البلقيني (٧٦٣ - ٨٢٤ هـ)

الحسين بن الفضل (١٧٨ - ٢٨٢ هـ)

داود بن أبي هند (٦٥ - ١٤٠ هـ)

الرجراجي (؟ - ٨١٠ هـ)

السيوري (؟ - ٤٦٠ هـ)

صاحب العدة (٤١٨ - ٤٩٨ هـ)

صاحب الفائق " ابن قاضي الجبل " (٦٩٣ - ٧٧١ هـ)

صاحب المطالع (٦٦٣ - ٧٣٣ هـ)

الفراء (٢٠٧ وقيل ٢٠٣ - ٢٧٠ هـ)

نصر المقدسي (؟ - ٤٩٠ هـ)

هـ

هلال (؟ - ٢٤٥ هـ)

يزيد بن إبراهيم التميمي (ولد في خلافة عبد الملك ٦٥ - ٨٦ هـ - ١٦٢ هـ)

نَائِحَة

التَّعْرِيفُ:

١ - النَّائِحَةُ فِي اللُّغَةِ: هِيَ الْمَرْأَةُ الَّتِي تَبْكِي عَلَى الْمَيِّتِ وَتُعَدِّدُ مَحَاسِنَهُ (١) .

وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنْ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ (٢) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

٢ - يَرَى الْفُقَهَاءُ أَنَّ النَّائِحَةَ تُعَزَّرُ وَتُحْبَسُ حَتَّى تُحْدِثَ تَوْبَةً (٣)، حَكَى الأَْوْزَاعِيُّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ سَمِعَ صَوْتَ بُكَاءٍ، فَدَخَل وَمَعَهُ غَيْرُهُ، فَمَال عَلَيْهِمْ ضَرْبًا حَتَّى بَلَغَ النَّائِحَةَ، فَضَرَبَهَا حَتَّى سَقَطَ خِمَارُهَا، فَقَال: اضْرِبْ فَإِنَّهَا نَائِحَةٌ وَلاَ حُرْمَةَ لَهَا، إِنَّهَا لاَ تَبْكِي لِشَجْوِكُمْ، إِنَّهَا تُهْرِيقُ دُمُوعَهَا عَلَى أَخْذِ دَرَاهِمِكُمْ، وَإِنَّهَا تُؤْذِي مَوْتَاكُمْ فِي قُبُورِهِمْ،

_________

(١) المغرب للمطرزي.

(٢) حاشية ابن عابدين ٥ / ٣٤، وشرح المنهاج للمحلي ١ / ٣٤٣، والزواجر ١ / ١٦١.

(٣) فتح القدير ٤ / ٣١٨ ط الأميرية.

وَأَحْيَاءَكُمْ فِي دُورِهِمْ، إِنَّهَا تَنْهَى عَنِ الصَّبْرِ، وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، وَتَأْمُرُ بِالْجَزَعِ، وَقَدْ نَهَى اللَّهُ عَنْهُ (١) .

. وَقَال الشَّيْزَرِيُّ: يَتَفَقَّدُ الْمُحْتَسِبُ الْمَآتِمَ وَالْمَقَابِرَ، فَإِذَا سَمِعَ نَادِبَةً أَوْ نَائِحَةً عَزَّرَهَا وَمَنَعَهَا؛ لأَِنَّ النُّوَاحَ حَرَامٌ (٢) . قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: " النَّائِحَةُ وَمَنْ حَوْلَهَا فِي النَّارِ " (٣) .

وَلِلتَّفْصِيل فِي الأَْحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَوْضُوعِ (ر: نِيَاحَة) .

_________

(١) الزواجر عن اقتراف الكبائر ١ / ١٦٠ ط دار المعارف.

(٢) نهاية الرتبة في طلب الحسبة ص ١١٠ ط دار الثقافة - بيروت.

(٣) حديث: " النائحة ومن حولها في النار ". أورده بهذا اللفظ الشيزري فِي نهاية الرتبة في طلب الحسبة (ص ١١٠ - ط دار الثقافة) ولم يعزه إلى أي مصدر حديثي، ولم نهتد لمن أخرجه بهذا اللفظ، ولكن أخرج الطبراني (١٢ / ٤٢٦ - ٤٢٧ ط العراق) مرفوعا: " النائحة ومن حوله وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (١ / ١٩١ ط القدسي) وذكر أن في إسناده راويين لم ير من ذكرهما.

نَاب

انْظُرْ: سِن

نَار

انْظُرْ: إِحْرَاق

نَازِلَة

انْظُرْ: قُنُوت، جَائِحَة

نَاضّ

التَّعْرِيفُ:

١ - النَّاضُّ - فِي اللُّغَةِ - اسْمُ فَاعِلٍ مِنِ الْفِعْل نَضَّ، يُقَال: نَضَّ الْمَاءُ: سَال، وَالنَّاضُّ مِنَ الْمَاءِ: مَا لَهُ مَادَّةٌ وَبَقَاءٌ، وَنَضَّ الثَّمَنُ: حَصَل وَتَعَجَّل، وَالنَّضُّ: الدِّرْهَمُ الصَّامِتُ، وَالنَّاضُّ مِنَ الْمَتَاعِ: مَا تَحَوَّل وَرِقًا أَوْ عَيْنًا، وَأَهْل الْحِجَازِ يُسَمُّونَ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ نَضًّا وَنَاضًّا، وَإِنَّمَا يُسَمُّونَهُ نَاضًّا إِذَا تَحَوَّل عَيْنًا بَعْدَ مَا كَانَ مَتَاعًا؛ لأَِنَّهُ يُقَال: مَا نَضَّ بِيَدِي مِنْهُ شَيْءٌ، أَيْ مَا حَصَل، وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: كَانَ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ مِنْ نَاضِّ الْمَال (١)، وَهُوَ مَا كَانَ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً، عَيْنًا أَوْ وَرِقًا. (٢) .

وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (٣) .

_________

(١) حديث عمر رضي الله تعالى عنه " كان يأخذ الزكاة من ناض المال ". أورده ابن الأثير في النهاية ٥ / ٧٢ ط دار الفكر

(٢) لسان العرب، والمصباح المنير

(٣) حاشية الدسوقي ٣ / ٥٣٥، وحاشية الجمل ٢ / ٢٦٨، وكشاف القناع ٣ / ٥٠٦.

مَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّاضِّ مِنْ أَحْكَامٍ:

اشْتِرَاطُ النَّضُوضِ لِوُجُوبِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ:

٢ - يَشْتَرِطُ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى الْمَشْهُورِ مِنَ الْمَذْهَبِ فِي زَكَاةِ عُرُوضِ التِّجَارَةِ إِذَا كَانَ التَّاجِرُ مُدِيرًا - وَهُوَ الَّذِي يَبِيعُ وَيَشْتَرِي كَأَرْبَابِ الْحَوَانِيتِ - أَنْ يَنِضَّ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الْمَال، وَلَوْ قَل كَدِرْهَمٍ لاَ أَقَل، فَإِذَا نَضَّ لَهُ دِرْهَمٌ فَأَكْثَرُ فَإِنَّهُ فِي آخِرِ الْحَوْل يُقَوِّمُ عُرُوضَ تِجَارَتِهِ، وَيُخْرِجُ عَمَّا قَوَّمَهُ عَيْنًا لاَ عَرَضًا، وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَنِضَّ لَهُ فِي أَوَّل الْحَوْل أَوْ وَسَطِهِ أَوْ آخِرِهِ (١) .

وَذَكَرَ أَشْهَبُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَنِضَّ لَهُ نِصَابٌ، وَقَال ابْنُ حَبِيبٍ: إِنَّهُ يُزَكِّي وَلَوْ لَمْ يَنِضَّ لَهُ شَيْءٌ (٢) .

فَإِنْ لَمْ يَنِضَّ لِلتَّاجِرِ شَيْءٌ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ، قَال سَحْنُونٌ لاِبْنِ الْقَاسِمِ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا كَانَ يُدِيرُ مَالَهُ لِلتِّجَارَةِ لاَ يَنِضُّ لَهُ شَيْءٌ، فَاشْتَرَى بِجَمِيعِ مَا عِنْدَهُ حِنْطَةً، فَلَمَّا جَاءَ شَهْرُهُ الَّذِي يُقَوَّمُ فِيهِ كَانَ جَمِيعُ مَالِهِ الَّذِي يَتَّجِرُ فِيهِ حِنْطَةً فَقَال: أَنَا أُؤَدِّي إِلَى الْمَسَاكِينِ رُبْعَ عُشْرِ هَذِهِ الْحِنْطَةِ كَيْلًا وَلاَ أُقَوِّمُ، قَال ابْنُ الْقَاسِمِ: قَال لِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: إِذَا كَانَ رَجُلٌ يُدِيرُ مَالَهُ فِي التِّجَارَةِ وَلاَ يَنِضُّ

_________

(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ١ / ٤٧٣، ٤٧٤، والحطاب ٢ / ٣٢٠.

(٢) الحطاب ٢ / ٣٢٠.

لَهُ شَيْءٌ، إِنَّمَا يَبِيعُ الْعَرَضَ بِالْعَرَضِ فَهَذَا لاَ يُقَوِّمُ وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، أَيْ لاَ زَكَاةَ وَلاَ يُقَوِّمُ حَتَّى يَنِضَّ لَهُ بَعْضُ مَالِهِ، قَال مَالِكٌ: وَمَنْ كَانَ يَبِيعُ بِالْعَيْنِ وَالْعَرَضِ فَذَلِكَ الَّذِي يُقَوِّمُ (١) .

وَفِي الْحَطَّابِ: الْمَشْهُورُ أَنَّهُ لاَ تَجِبُ الزَّكَاةُ إِلاَّ بِالنَّضُوضِ، وَأَنَّهَا لاَ تَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا بَاعَ الْعَرَضَ بِالْعَرَضِ، قَال الرَّجْرَاجِيُّ فِي الْمُدِيرِ إِذَا كَانَ يَبِيعُ الْعَرَضَ بِالْعَرَضِ ذَرِيعَةً لإِسْقَاطِ الزَّكَاةِ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ بِاتِّفَاقِ الْمَذْهَبِ، وَيُؤْخَذُ بِزَكَاةِ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْمَال، وَقَال ابْنُ جُزَيٍّ: مَنْ كَانَ يَبِيعُ الْعَرَضَ بِالْعَرَضِ وَلاَ يَنِضُّ لَهُ مِنْ ثَمَنِ ذَلِكَ عَيْنٌ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ، إِلاَّ أَنْ يَفْعَل ذَلِكَ فِرَارًا مِنَ الزَّكَاةِ فَلاَ تَسْقُطُ عَنْهُ (٢) .

وَالتَّاجِرُ الْكَافِرُ إِذَا أَسْلَمَ وَكَانَ مُدِيرًا وَقَدْ نَضَّ لَهُ شَيْءٌ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ وَلَوْ دِرْهَمًا فَقِيل: إِنَّهُ يُقَوِّمُ عُرُوضَهُ وَدُيُونَهُ وَيُزَكِّيهَا مَعَ مَا بِيَدِهِ مِنَ الْعَيْنِ لِحَوْلٍ مِنْ إِسْلاَمِهِ، وَقِيل: إِنَّهُ يَسْتَقْبِل بِثَمَنِ مَا بَاعَ بِهِ مِنْ عُرُوضِ الإِْدَارَةِ حَوْلًا بَعْدَ قَبْضِهِ إِذَا كَانَ نِصَابًا؛ لأَِنَّهُ كَالْفَائِدَةِ، فَإِنْ كَانَ أَقَل مِنْ نِصَابٍ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ (٣) .

وَفِي الْمَوَّاقِ بِالنِّسْبَةِ لِمَال الْقِرَاضِ، قَال ابْنُ

_________

(١) المدونة ١ / ٢٥٤ - ٢٥٥.

(٢) الحطاب ٢ / ٣٢١.

(٣) حاشية الدسوقي ١ / ٤٧٧.

رُشْدٍ: إِنْ كَانَ الْعَامِل حَاضِرًا مَعَ رَبِّ الْمَال، فَكَانَا جَمِيعًا مُدِيرَيْنِ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَنِضَّ الْمَال وَيَتَفَاصَلاَ، وَإِنْ أَقَامَ الْمَال بِيَدِهِ أَحْوَالًا (١) .

وَفِي الدُّسُوقِيِّ: إِذَا كَانَ كُلٌّ مِنَ الْعَامِل وَرَبِّ الْمَال مُدِيرًا يَكْفِي النَّضُوضُ لأَِحَدِهِمَا، وَإِنْ أَدَارَ الْعَامِل فَقَطْ فَلاَ بُدَّ أَنْ يَنِضَّ لَهُ شَيْءٌ.

وَقَال اللَّقَانِيُّ: يُشْتَرَطُ النَّضُوضُ فِيمَنْ لَهُ الْحُكْمُ (٢) .

وَيَظْهَرُ أَثَرُ النَّضُوضِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي ضَمِّ رِبْحِ التِّجَارَةِ إِلَى الأَْصْل أَوْ عَدَمِ ضَمِّهِ.

قَالُوا: يَضُمُّ رِبْحَ التِّجَارَةِ الْحَاصِل أَثْنَاءَ الْحَوْل إِلَى الأَْصْل فِي الْحَوْل، وَهَذَا إِنْ لَمْ يَنِضَّ، فَلَوِ اشْتَرَى عَرَضًا بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَصَارَتْ قِيمَتُهُ قَبْل آخِرِ الْحَوْل وَلَوْ بِلَحْظَةٍ ثَلاَثَمِائَةٍ؛ فَإِنَّهُ يُزَكِّي الْجَمِيعَ آخِرَ الْحَوْل، سَوَاءٌ أَحَصَل الرِّبْحُ بِزِيَادَةٍ فِي نَفْسِ الْعَرَضِ كَسَمْنِ الْحَيَوَانِ أَمْ بِارْتِفَاعِ الأَْسْوَاقِ.

أَمَّا إِذَا نَضَّ - أَيْ صَارَ الْكُل نَاضًّا - دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ مِنْ جِنْسِ رَأْسِ الْمَال الَّذِي هُوَ نِصَابٌ، وَأَمْسَكَهُ إِلَى آخِرِ الْحَوْل، أَوِ اشْتَرَى بِهِ عَرَضًا قَبْل تَمَامِهِ فَيُفْرِدُ الرِّبْحَ بِحَوْلِهِ وَيُزَكِّي الأَْصْل بِحَوْلِهِ، وَهَذَا فِي الأَْظْهَرِ، وَيَسْتَوِي أَنْ يَكُونَ نَاضًّا بِالْبَيْعِ

_________

(١) المواق بهامش الحطاب ٢ / ٣٢٥.

(٢) حاشية الدسوقي ١ / ٤٧٧.

أَوْ بِإِتْلاَفِ أَجْنَبِيٍّ، فَإِذَا اشْتَرَى عَرَضًا بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَبَاعَهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ بِثَلاَثِمِائَةٍ، وَأَمْسَكَهَا إِلَى تَمَامِ الْحَوْل، أَوِ اشْتَرَى بِهَا عَرَضًا، وَهُوَ يُسَاوِي ثَلاَثَمِائَةٍ فِي آخِرِ الْحَوْل فَإِنَّهُ يُخْرِجُ الزَّكَاةَ عَنْ مِائَتَيْنِ، فَإِذَا مَضَتْ سِتَّةُ أَشْهُرٍ أُخْرَى أَخْرَجَ عَنِ الْمِائَةِ، وَمُقَابِل الأَْظْهَرِ أَنَّهُ يُزَكِّي الرِّبْحَ بِحَوْل الأَْصْل، كَمَا يُزَكِّي النِّتَاجَ بِحَوْل الأُْمَّهَاتِ.

هَذَا إِذَا كَانَ النَّاضُّ مَنْ جِنْسِ رَأْسِ الْمَال، أَمَّا إِذَا كَانَ النَّاضُّ الْمَبِيعُ بِهِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ رَأْسِ الْمَال فَهُوَ كَبَيْعِ عَرَضٍ بِعَرَضٍ فَيَضُمُّ الرِّبْحَ إِلَى الأَْصْل، وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ، وَقِيل عَلَى الْخِلاَفِ فِيمَا هُوَ مِنِ الْجِنْسِ.

وَلَوْ كَانَ رَأْسُ الْمَال دُونَ نِصَابٍ: كَأَنِ اشْتَرَى عَرَضًا بِمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَبَاعَهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ، وَأَمْسَكَهَا إِلَى تَمَامِ حَوْل الشِّرَاءِ، وَاعْتَبَرْنَا النِّصَابَ آخِرَ الْحَوْل فَقَطْ زَكَّاهُمَا إِنْ ضَمَمْنَا الرِّبْحَ النَّاضَّ إِلَى الأَْصْل، وَهَذَا عَلَى الْقَوْل الْمَرْجُوحِ، وَإِنْ لَمْ يَضُمَّ الرِّبْحَ إِلَى الأَْصْل - وَهَذَا عَلَى الْقَوْل الرَّاجِحِ - فَإِنَّهُ يُزَكِّي مِائَةً وَالرِّبْحَ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَزَكَّى مِائَةَ الأَْصْل قَبْلَهَا عِنْدَ تَمَامِ حَوْل التِّجَارَةِ؛ لأَِنَّ النَّضُوضَ لاَ يَقْطَعُهُ؛ لِكَوْنِهِ نِصَابًا.

وَإِنِ اعْتَبَرْنَا النِّصَابَ فِي جَمِيعِ الْحَوْل أَوْ فِي طَرَفَيْهِ فَابْتِدَاءُ حَوْل الْجَمِيعِ مِنْ حِينِ بَاعَ وَنَضَّ

فَإِذَا تَمَّ زَكَّى الْمِائَتَيْنِ (١) .

أَثَرُ النَّضُوضِ فِي فَسْخِ الشَّرِكَةِ:

٣ - الشَّرِكَةُ عَقْدٌ جَائِزٌ غَيْرُ لاَزِمٍ وَلِكُل وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ فَسْخُ الشَّرِكَةِ.

وَهَذَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، إِلاَّ أَنَّ بَعْضَهُمْ يَشْتَرِطُ لِفَسْخِ الشَّرِكَةِ أَنْ يَكُونَ مَال الشَّرِكَةِ نَاضًّا، أَيْ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ، فَإِذَا كَانَ مَال الشَّرِكَةِ عُرُوضًا فَلاَ يَجُوزُ فَسْخُ الشَّرِكَةِ، وَتَبْقَى قَائِمَةٌ إِلَى أَنْ يَنِضَّ الْمَال، وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ.

وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (شَرِكَةِ الْعَقْدِ ف ٥٦، ٥٧) .

أَثَرُ النَّضُوضِ فِي فَسْخِ الْمُضَارَبَةِ:

٤ - إِذَا كَانَ رَأْسُ مَال الْمُضَارَبَةِ نَاضًّا - أَيْ صَارَ عَيْنًا دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ - فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِكُل وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَسْخُ الْمُضَارَبَةِ؛ لأَِنَّهَا مِنَ الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ (٢) .

أَمَّا إِذَا كَانَ رَأْسُ الْمَال غَيْرَ نَاضٍّ بِأَنْ كَانَ

_________

(١) مغني المحتاج ١ / ٣٩٩، وشرح المحلي مع القليوبي ٢ / ٢٩، ٣٠، والجمل على شرح المنهج ٢ / ٢٦٨، وروضة الطالبين٢ / ٢٦٩ - ٢٧٠.

(٢) البدائع ٦ / ١٠٩، ١١٢، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٣ / ٥٣٥، ومغني المحتاج ٢ / ٣١٩، ٣٢٠، وكشاف القناع ٣ / ٥٠٦، ٥٢١، والمغني ٥ / ٦٤.

عُرُوضًا مَثَلًا فَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَى الْفَسْخِ جَازَ (١) .

وَإِنْ طَلَبَ رَبُّ الْمَال أَوِ الْعَامِل تَنْضِيضَهُ فَقَدْ قَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ طَلَبَ رَبُّ الْمَال أَوِ الْعَامِل نَضُوضَ الْمَال فَالْحَاكِمُ هُوَ الَّذِي يَنْظُرُ فِي الأَْصْلَحِ مِنْ تَعْجِيل التَّنْضِيضِ أَوْ تَأْخِيرِهِ فَيَحْكُمُ بِهِ، فَإِنِ اتَّفَقَا عَلَى نَضُوضِهِ جَازَ كَمَا لَوِ اتَّفَقَا عَلَى قِسْمَةِ الْعُرُوضِ بِالْقِيمَةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَاكِمٌ شَرْعِيٌّ فَجَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ وَيَكْفِي مِنْهُمُ اثْنَانِ، وَاسْتَظْهَرَ الْعَدَوِيُّ كِفَايَةَ وَاحِدٍ عَارِفٍ يَرْضَيَانِهِ (٢) .

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يَلْزَمُ الْعَامِل تَنْضِيضُ رَأْسِ الْمَال إِنْ كَانَ عِنْدَ الْفَسْخِ عَرَضًا وَطَلَبَ الْمَالِكُ تَنْضِيضَهُ، سَوَاءٌ أَكَانَ فِي الْمَال رِبْحٌ أَمْ لاَ، وَلَوْ كَانَ الْمَال عِنْدَ الْفَسْخِ نَاضًّا لَكِنَّهُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ رَأْسِ الْمَال أَوْ مِنْ جِنْسِهِ وَلَكِنْ مِنْ غَيْرِ صِفَتِهِ كَالصِّحَاحِ وَالْمُكَسَّرَةِ فَكَالْعُرُوضِ.

فَإِنْ لَمْ يَطْلُبِ الْمَالِكُ التَّنْضِيضَ لَمْ يَجِبْ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْمَال لِمَحْجُورٍ عَلَيْهِ، وَحَظُّهُ فِي التَّنْضِيضِ فَيَجِبُ، وَقِيل: لاَ يَلْزَمُ الْعَامِل التَّنْضِيضُ إِذَا لَمْ يَكُنْ رِبْحٌ إِذْ لاَ فَائِدَةَ لَهُ فِيهِ (٣) .

وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنِ انْفَسَخَ الْقِرَاضُ وَالْمَال عَرَضٌ فَرَضِيَ رَبُّ الْمَال أَنْ يَأْخُذَ بِمَالِهِ مِنَ الْعَرَضِ

_________

(١) الدسوقي ٣ / ٥٣٥، ومغني المحتاج ٢ / ٣١٩، والمغني ٥ / ٦٤.

(٢) الشرح الكبير ٣ / ٥٣٥، ٥٣٦.

(٣) مغني المحتاج ٢ / ٣٢٠.

الصفحة السابقة