الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤ الصفحة 37

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤

عَلَى الْخِلاَفِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، إِلاَّ إِذَا قَصَدَ بِهِ التَّقَوِّي عَلَى صَوْمِ الْغَدِ، أَوْ لِئَلاَّ يَسْتَحِي الضَّيْفُ. قَال اللَّهُ تَعَالَى: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا﴾ (١) . فَالإِْنْسَانُ مَأْمُورٌ بِأَنْ يَأْكُل وَيَشْرَبَ بِحَيْثُ يَتَقَوَّى عَلَى أَدَاءِ الْمَطْلُوبِ، وَلاَ يَتَعَدَّى إِلَى الْحَرَامِ، وَلاَ يُكْثِرُ الإِْنْفَاقَ الْمُسْتَقْبَحَ، وَلاَ يَتَنَاوَل مِقْدَارًا كَثِيرًا يَضُرُّهُ وَلاَ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، فَإِنْ تَعَدَّى ذَلِكَ إِلَى مَا يَمْنَعُهُ الْقِيَامَ بِالْوَاجِبِ حَرُمَ عَلَيْهِ، وَكَانَ قَدْ أَسْرَفَ فِي مَطْعَمِهِ وَمَشْرَبِهِ، وَلأَِنَّهُ إِضَاعَةُ الْمَال وَإِمْرَاضُ النَّفْسِ. (٢)

وَقَدْ وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: مَا مَلأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أَكَلاَتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لاَ مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ، وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ (٣) . وَقَال ﷺ: إِنَّ مِنَ السَّرَفِ أَنْ تَأْكُل كُل مَا اشْتَهَيْتَ (٤) .

_________

(١) سورة الأعراف / ٣١.

(٢) تفسير الفخر الرازي ١٤ / ٦٢، وتفسير القرطبي ٧ / ١٩١، ١٩٢، والآداب الشرعية لابن مفلح ٢ / ٣٦٥.

(٣) حديث: " ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه. . . " أخرجه أحمد بن حنبل والترمذي واللفظ له وابن ماجه من حديث المقدام بن معد يكرب مرفوعا. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (تحفة الأحوذي ٧ / ٥١، ٥٢ نشر المكتبة السلفية، وسنن ابن ماجه بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ٢ / ١١١١ ط عيسى الحلبي ١٣٧٣ هـ، والفتح الرباني ١٧ / ٨٨، ٨٩ الطبعة الأولى ١٣٧٢ هـ) .

(٤) حديث: " إن من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت، أخرجه ابن ماجه بهذا اللفظ من حديث أنس بن مالك مرفوعا، وقال الحافظ البوصيري: هذا إسناده ضعيف، لأن نوح بن ذكوان متفق على تضعيفه، وقال الدميري: هذا الحديث مما أنكر عليه، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات. وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، وأورده المنذري بلفظ " من الإسراف أن تأكل كل ما اشتهيت " وقال: رواه ابن ماجه وابن أبي الدنيا في كتاب الجوع والبيهقي، وقد صحح الحاكم إسناده لمتن غير هذا، وحسنه غيره. (سنن ابن ماجه بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ٢ / ١١١٢ ط عيسى الحلبي، وكتاب الموضوعات لابن الجوزي ٣ / ٣٠ نشر المكتبة السلفية، والترغيب والترهيب ٤ / ٢٠٢ ط مطبعة السعادة ١٣٨٠ هـ، وفيض القدير ٢ / ٥٢٦ نشر المكتبة التجارية) .

وَقَدْ نَقَل الْقُرْطُبِيُّ (١) فِي الْحَضِّ عَلَى تَقْلِيل الطَّعَامِ مَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال لأَِبِي جُحَيْفَةَ حِينَمَا أَتَاهُ يَتَجَشَّأُ: اُكْفُفْ عَلَيْكَ مِنْ جُشَائِكَ أَبَا جُحَيْفَةَ، فَإِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ شِبَعًا فِي الدُّنْيَا أَطْوَلُهُمْ جُوعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ (٢) . وَهَذَا الْقَدْرُ مِمَّا لاَ خِلاَفَ فِيهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ.

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُطْلَبُ تَخْفِيفُ الْمَعِدَةِ بِتَقْلِيل الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ عَلَى قَدْرٍ لاَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ضَرَرٌ وَلاَ كَسَلٌ عَنْ عِبَادَةٍ، فَقَدْ يَكُونُ لِلشِّبَعِ سَبَبًا فِي عِبَادَةٍ فَيَجِبُ، وَقَدْ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ تَرْكُ وَاجِبٍ فَيَحْرُمُ، أَوْ تَرْكُ مُسْتَحَبٍّ فَيُكْرَهُ. (٣)

_________

(١) القرطبي ٧ / ١٩٤.

(٢) حديث: " أكفف عليك من جشائك أبا جحيفة. . . " أخرجه الحاكم من حديث أبي جحيفة أنه قال: أكلت ثريدة من خبز بر ولحم سمين، ثم أتيت النبي ﷺ فجعلت أتجشأ، فقال: ما هذا كف من جشائك، فإن أكثر الناس شبعا أكثرهم في الآخرة جوعا " قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الحاكم بقوله: فهد قال المديني كذاب، وعمر هالك. قال المنذري: بل واه جدا، فيه فهد بن عوف، وعمر بن موسى، لكن رواه البزار بإسنادين رواة أحدهما ثقات. ورواه ابن أبي الدنيا والبيهقي والطبراني في الكبير والأوسط ببعض الزيادات. قال الهيثمي: في أحد أسانيد معجم الطبراني الكبير محمد بن خالد الكوفي ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات (المس والترغيب والترهيب ٤ / ١٩٩ ط مطبعة السعادة ١٣٨٠ هـ، ومجمع الزوائد ٥ / ٣١ نشر مكتبة القدسي) .

(٣) بلغة السالك ٤ / ٧٥٢.

وَقَال الْغَزَالِيُّ: صَرْفُ الْمَال إِلَى الأَْطْعِمَةِ النَّفِيسَةِ الَّتِي لاَ يَلِيقُ بِحَالِهِ تَبْذِيرٌ. (١) فَيَكُونُ سَبَبًا لِلْحَجْرِ كَمَا سَيَأْتِي. وَقَال الْقَلْيُوبِيُّ: إِنَّ هَذَا هُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَالْقَوْل الثَّانِي عِنْدَهُمْ أَنَّهُ لاَ يُعْتَبَرُ تَبْذِيرًا مَا لَمْ يُصْرَفْ فِي مُحَرَّمٍ، فَيُعْتَبَرُ عِنْدَئِذٍ إِسْرَافًا وَتَبْذِيرًا إِجْمَاعًا (٢) . وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ أَنَّ أَكْل الْمَتْخُومِ، أَوِ الأَْكْل الْمُفْضِي إِلَى تُخَمَةٍ سَبَبٌ لِمَرَضِهِ وَإِفْسَادِ بَدَنِهِ، وَهُوَ تَضْيِيعُ الْمَال فِي غَيْرِ فَائِدَةٍ. وَقَالُوا: لاَ بَأْسَ بِالشِّبَعِ، لَكِنْ يُكْرَهُ الإِْسْرَافُ، وَالإِْسْرَافُ فِي الْمُبَاحَاتِ هُوَ مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ، وَهُوَ مِنَ الْعُدْوَانِ الْمُحَرَّمِ. (٣)

ب - الإِْسْرَافُ فِي الْمَلْبَسِ وَالزِّينَةِ:

١٤ - الإِْسْرَافُ فِي الْمَلْبَسِ وَالزِّينَةِ مَمْنُوعٌ، لِمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: الْبَسُوا مَا لَمْ يُخَالِطْهُ إِسْرَافٌ أَوْ مَخِيلَةٌ. (٤)

_________

(١) الوجيز للغزالي ١ / ١٧٦.

(٢) القليوبي ٢ / ٣٠١.

(٣) الآداب الشرعية ٣ / ٢٠٠ - ٢٠٣، وشرح منتهى الإرادات ٣ / ١.

(٤) حديث: " البسوا ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة ". علقه البخاري بلفظ " كلوا واشربوا وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة " وأخرجه ابن ماجه باللفظ الوارد في صلب الموسوعة، والنسائي وأبو داود والطيالسي والحارث بن أبي أسامة وابن أبي الدنيا من طريق همام عن قتادة عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جدة مرفوعا. والحديث حسنه بدر البدر محقق كتاب الشكر لابن أبي الدنيا (فتح الباري ١٠ / ٢٥٢، ٢٥٣ ط السلفية، وسنن ابن ماجه بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ٢ / ١١٩٢ ط عيسى الحلبي. وسنن النسائي ٥ / ٧٩ ط استانبول، ومنحة المعبود ١ / ٣٥١ ط المطبعة المنيرية ١٣٧٢، وكتاب الشكر لأبي بكر بن أبي الدنيا بتحقيق بدر البدر ص ٢٢ المكتب الإسلامي ١٤٠٠ هـ) .

قَال ابْنُ عَابِدِينَ: يَلْبَسُ بَيْنَ الْخَسِيسِ وَالنَّفِيسِ، إِذْ خَيْرُ الأُْمُورِ أَوْسَطُهَا، وَلِلنَّهْيِ عَنِ الشُّهْرَتَيْنِ، وَهُوَ مَا كَانَ فِي نِهَايَةِ النَّفَاسَةِ أَوِ الْخَسَاسَةِ. وَيُنْدَبُ لُبْسُ الثَّوْبِ الْجَمِيل لِلتَّزَيُّنِ فِي الأَْعْيَادِ وَالْجُمَعِ وَمَجَامِعِ النَّاسِ (١)، لِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا: لاَ يَدْخُل الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ ذَرَّةٌ مِنْ كِبْرٍ، قَال رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُل يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنًا، قَال: إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَال، الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ. (٢)

الإِْسْرَافُ فِي الْمَهْرِ:

١٥ - الْمَهْرُ يَجِبُ إِمَّا بِالتَّسْمِيَةِ أَوْ بِالْعَقْدِ. فَإِذَا سُمِّيَ فِي الْعَقْدِ، وُعِّينَ مِقْدَارُهُ، وَجَبَ الْمُسَمَّى، وَإِلاَّ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْل، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ. (٣)

وَلَمْ يُحَدِّدِ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَكَذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ فِي رِوَايَةٍ أَقَل الْمَهْرِ، وَحَدَّدَ الْحَنَفِيَّةُ أَقَل الْمَهْرِ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ: أَقَلُّهُ رُبُعُ دِينَارٍ شَرْعِيٍّ، أَوْ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ فِضَّةً خَالِصَةً. (٤)

_________

(١) ابن عابدين ٥ / ٢١٧، ٢٢٤، وبلغة السالك ١ / ٥٩، والقليوبي ١ / ٣٠١، ٣ / ٢٩٧، والمغني ١ / ٢٧٥، ٢ / ٣٧٠، والاختيار للموصلي ٤ / ١٧٧، والآداب الشرعية ٣ / ٥٥، والطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٢٨٩.

(٢» حديث: " لا يدخل الجنة. . . . " أخرجه مسلم من حديث ابن مسعود ﵁ مرفوعا (صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ١ / ٩٣ ط عيسى الحلبي ١٣٧٤ هـ) .

(٣) ابن عابدين ٢ / ٣٢٩، والدسوقي ٢ / ٢٩٧، ونهاية المحتاج ٦ / ٣٢٨.

(٤) الأم للشافعي ٥ / ٥٨، والمغني ٦ / ٦٨٢، والدسوقي ٢ / ٣٠٢، وابن عابدين ٢ / ٢٣٠، ٣٢٩، والبدائع ٢ / ٢٧٥، وفتح القدير ٣ / ٢٠٥، ٢٠٦، والحطاب ٣ / ٥٠٦.

وَلاَ حَدَّ لأَِكْثَرِ الْمَهْرِ إجْمَاعًا بَيْنَ الْفُقَهَاءِ. (١)

وَالدَّلِيل عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَال زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ (٢) . لأَِنَّ الْقِنْطَارَ يُطْلَقُ عَلَى الْمَال الْكَثِيرِ.

وَلَكِنْ حَذَّرَ الْفُقَهَاءُ مِنَ الإِْسْرَافِ وَالْمُغَالاَةِ فِي الْمَهْرِ، وَقَالُوا: تُكْرَهُ الْمُغَالاَةُ فِي الصَّدَاقِ، لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ مُؤْنَةً (٣) وَفَسَّرُوا الْمُغَالاَةَ فِي الْمَهْرِ بِمَا خَرَجَ عَنْ عَادَةِ أَمْثَال الزَّوْجَةِ، وَهِيَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ أَمْثَالِهَا، إِذِ الْمِائَةُ قَدْ تَكُونُ كَثِيرَةً جِدًّا بِالنِّسْبَةِ لاِمْرَأَةٍ، وَقَلِيلَةً جِدًّا بِالنِّسْبَةِ لأُِخْرَى.

وَاسْتَدَلُّوا كَذَلِكَ بِكَرَاهَةِ الإِْسْرَافِ فِي الْمَهْرِ بِأَنَّ الرَّجُل يُغْلِي بِصَدَقَةِ الْمَرْأَةِ (أَيْ فَوْقَ طَاقَتِهِ)، حَتَّى يَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي قَلْبِهِ، وَلأَِنَّهُ إِذَا كَثُرَ بِمَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ فَيَتَعَرَّضُ لِلضَّرَرِ فِي الدُّنْيَا وَالآْخِرَةِ. (٤) وَلِتَفْصِيل الْمَوْضُوعِ رَاجِعْ مُصْطَلَحَ: (مَهْر) .

الإِْسْرَافُ فِي التَّكْفِينِ وَالتَّجْهِيزِ:

١٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ فِي الْكَفَنِ هُوَ

_________

(١) ابن عابدين ٢ / ٣٣٠، والدسوقي ٢ / ٣٠٩، والأم ٥ / ٥٨، ٥٩، والمغني ٦ / ٦٨١.

(٢) سورة النساء / ٢٠.

(٣) حديث: " أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة " أخرجه أحمد بن حنبل والحاكم والبيهقي والبزار من حديث عائشة ﵂، قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأقره الذهبي بالرغم من أن مدار الحديث على ابن سنجرة، يقال اسمه عيسى بن ميمون، وهو متروك كما قال الهيثمي. (المستدرك ٢ / ١٧٨ نشر دار الكتاب العربي، والسنن الكبرى للبيهقي ٧ / ٢٣٥ ط الهند، ومجمع الزوائد ٤ / ٢٥٥ نشر مكتبة القدس، وفيض القدير ٢ / ٥، ٦ نشر المكتبة التجارية ١٣٥٦ هـ) .

(٤» نهاية المحتاج ٦ / ٣٢٩، والمغني ٦ / ٦٨٢، والدسوقي ٢ / ٣٠٩.

الثَّوْبُ الْوَاحِدُ. وَالإِْيتَارُ فِيهِ إِلَى ثَلاَثٍ لِلرَّجُل، وَإِلَى خَمْسٍ لِلْمَرْأَةِ سُنَّةٌ، لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ ﵂ قَالَتْ: إِنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ كُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَّةٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ. . . (١)

وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَعْطَى اللَّوَاتِي غَسَّلْنَ ابْنَتَهُ خَمْسَةَ أَثْوَابٍ (٢) وَلأَِنَّ عَدَدَ الثَّلاَثِ أَكْثَرُ مَا يَلْبَسُهُ الرَّجُل فِي حَيَاتِهِ، فَكَذَا بَعْدَ مَمَاتِهِ، وَالْمَرْأَةُ تَزِيدُ فِي حَال حَيَاتِهَا عَلَى الرَّجُل فِي السَّتْرِ، لِزِيَادَةِ عَوْرَتِهَا عَلَى عَوْرَتِهِ، فَكَذَلِكَ بَعْدَ الْمَوْتِ. (٣)

_________

(١) حديث: " أن رسول الله ﷺ كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سهولية " أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة ﵂ (فتح الباري ٣ / ١٣٥ ط السلفية، وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ٢ / ٦٤٩، ٦٥٠ ط عيسى الحلبي ١٣٧٤ هـ) .

(٢) حديث: " أن النبي ﷺ أعطى اللواتي غسلن ابنته خمسة أثواب " أورده صاحب نصب الراية بهذا اللفظ، وتعقبه بقوله: غريب من حديث أم عطية، وأخرجه أحمد وأبو داود من حديث ليلى بنت ثائف الثقفية بلفظ " كنت فيمن غسل أم كلثوم ابنة رسول الله ﷺ عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله ﷺ الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم المحفة ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر. قالت: ورسول الله صلى ال (مسند أحمد بن حنبل ٦ / ٣٨٠ ط الميمنية، وعون المعبود ٣ / ١٧١ ط الهند، والفتح الرباني ٧ / ١٧٥، ١٧٦ الطبعة الأولى ١٣٧٢ هـ، ونصب الراية ٢ / ٢٦٣ ط مطبعة دار المأمون، وتلخيص الحبير ٢ / ١٠٩، ١١٠ نشر السيد عبد الله هاشم اليماني بالمدينة المنورة ١٣٨٤ هـ، وجامع الأصول ١١ / ١١٣ نشر مكتبة الحلواني ١٣٩٣ هـ) .

(٣) فتح القدير ١ / ٧٨، ٧٩، والخرشي ٢ / ١٢٦، والقليوبي ١ / ٣٢٨، والمغني ٢ / ٤٦٦، ٤٧٠.

وَتُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى الأَْثْوَابِ الثَّلاَثَةِ لِلرَّجُل، وَالْخَمْسَةِ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ (١): الشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، وَرِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، لِمَا فِيهَا مِنَ الإِْسْرَافِ وَإِضَاعَةِ الْمَال الْمَنْهِيِّ عَنْهُمَا، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: لاَ تُغَالُوا فِي الْكَفَنِ، فَإِنَّهُ يُسْلَبُ سَلْبًا سَرِيعًا (٢)

وَمَا رُوِيَ عَنْهُ ﷺ فِي تَحْسِينِ الْكَفَنِ: إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ (٣) . مَعْنَاهُ: بَيَاضَهُ وَنَظَافَتَهُ، لاَ كَوْنَهُ ثَمِينًا حِلْيَةً.

وَلاَ بَأْسَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ بِالزِّيَادَةِ إِلَى خَمْسَةٍ فِي الرَّجُل، وَإِلَى سَبْعَةٍ فِي الْمَرْأَةِ، وَقَالُوا: إِنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى الْخَمْسَةِ فِي الرَّجُل، وَالسَّبْعَةِ فِي الْمَرْأَةِ إِسْرَافٌ، وَثَلاَثَةٌ أَوْلَى مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَخَمْسَةٌ أَوْلَى مِنْ سِتَّةٍ. (٤)

فَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الإِْسْرَافَ مَحْظُورٌ فِي الْكَفَنِ فِي جَمِيعِ الْمَذَاهِبِ. وَالْقَاعِدَةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْكَفَنَ يَكُونُ وَفْقًا لِمَا يَلْبَسُهُ الْمَيِّتُ حَال حَيَاتِهِ عَادَةً.

وَيُنْظَرُ تَفْصِيل هَذَا الْمَوْضُوعِ فِي مُصْطَلَحِ (كَفَنٌ) .

_________

(١) ابن عابدين ١ / ٥٧٨، ونهاية المحتاج ٢ / ٤٥٠، والمغني ٢ / ٤٦٦، وكشاف القناع ٢ / ١٠٥.

(٢) حديث: " لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا. . . " أخرجه أبو داود من حديث علي بن أبي طالب ﵁ مرفوعا. قال المنذري: في إسناده أبو مالك عمرو بن هاشم الجنبي وفيه مقال (عون المعبود ٣ / ١٧٠ ط الهند، وجامع الأصول ١١ / ١١٦ نشر مكتبة الحلواني ١٣٩٣ هـ) .

(٣) حديث: " إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه ". أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله ﵄ مرفوعا (صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ٢ / ٦٥١ ط عيسى الحلبي) .

(٤) جواهر الإكليل ١ / ١٠٩، والخرشي ٢ / ١٢٦.

الإِْسْرَافُ فِي الْمُحَرَّمَاتِ

١٧ - الْمَحْظُورُ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: هُوَ مَا مُنِعَ مِنِ اسْتِعْمَالِهِ شَرْعًا، وَيَشْمَل بِالْمَعْنَى الأَْعَمِّ الْحَرَامَ وَالْمَكْرُوهَ كَرَاهَةَ تَحْرِيمٍ، فَالْمَحْظُورَاتُ بِهَذَا الْمَعْنَى هِيَ الْمَمْنُوعَاتُ الشَّرْعِيَّةُ الَّتِي تُوجِبُ الْعِقَابَ (١) .

وَارْتِكَابُ الْمُحَرَّمَاتِ يُعْتَبَرُ بِنَفْسِهِ إِسْرَافًا، لأَِنَّهُ مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ الْمَشْرُوعِ. يَقُول الرَّازِيُّ فِي تَفْسِيرِ قَوْله تَعَالَى: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا﴾ (٢): الإِْسْرَافُ فِي كُل شَيْءٍ الإِْفْرَاطُ فِيهِ، وَالْمُرَادُ هُنَا الذُّنُوبُ الْعَظِيمَةُ الْكَبِيرَةُ. قَال أَبُو حَيَّانَ الأَْنْدَلُسِيُّ: (ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا) مُتَقَارِبَانِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى، فَجَاءَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيل التَّأْكِيدِ. (٣) وَقِيل: الذُّنُوبُ مَا دُونَ الْكَبَائِرِ. ثُمَّ إِنَّ الْمُبَالَغَةَ فِي ارْتِكَابِ الْمَمْنُوعِ تُوجِبُ تَشْدِيدَ الْعِقَابِ، فَالْعُقُوبَةُ بِقَدْرِ الْجَرِيمَةِ، كَمَا قَرَّرَهُ الْفُقَهَاءُ، وَالإِْصْرَارُ عَلَى الصَّغِيرَةِ وَإِدَامَتُهَا يَأْخُذُ حُكْمَ الْكَبِيرَةِ فِي إِسْقَاطِ الْعَدَالَةِ، فَلاَ تُقْبَل شَهَادَةُ مَنْ كَثُرَتْ صَغَائِرُهُ وَأَصَرَّ عَلَيْهَا (٤) .

١٨ - لَكِنْ هُنَاكَ حَالاَتٌ خَاصَّةٌ يَجُوزُ لِلشَّخْصِ الإِْتْيَانُ بِالْمُحَرَّمِ، بِشَرْطِ أَلاَّ يُسْرِفَ أَيْ لاَ يُجَاوِزَ الْحَدَّ الْمَشْرُوعَ وَذَلِكَ مِثْل:

أ - حَالَةِ الإِْكْرَاهِ: كَمَا إِذَا أَجْبَرَ شَخْصٌ آخَرَ بِأَكْل أَوْ شُرْبِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَالْخَمْرِ وَغَيْرِهَا.

ب - حَالَةِ الاِضْطِرَارِ: كَمَا إِذَا وُجِدَ الشَّخْصُ فِي

_________

(١) ابن عابدين ٥ / ٢١٤.

(٢) سورة آل عمران / ١٤٧.

(٣) البحر المحيط ٣ / ٧٥.

(٤) قليوبي ٤ / ٣١٩، وابن عابدين ٤ / ٣٧٧، والشرح الصغير ٤ / ٢٤٢، وجواهر الإكليل ٢ / ٢٣٣.

حَالَةٍ لَوْ لَمْ يَتَنَاوَل الْمُحَرَّمَ هَلَكَ، وَلاَ تَكُونُ لِلْخُرُوجِ عَنْ هَذِهِ الْحَالَةِ وَسِيلَةٌ أُخْرَى، كَحَالَةِ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ الشَّدِيدَيْنِ. (١)

فَفِي هَذِهِ الْحَالاَتِ يَجُوزُ اتِّفَاقًا - بَل يَجِبُ عِنْدَ الأَْكْثَرِ - أَكْل مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنَ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَالأَْمْوَال الْمُحَرَّمَةِ، بِشَرْطِ أَلاَّ يُسْرِفَ الآْكِل وَالشَّارِبُ، وَلاَ يَتَجَاوَزُ الْحُدُودَ الشَّرْعِيَّةَ الْمُقَرَّرَةَ الَّتِي سَيَأْتِي تَفْصِيلُهَا.

وَتَتَّفِقُ حَالَةُ الإِْكْرَاهِ مَعَ حَالَةِ الاِضْطِرَارِ فِي الْحُكْمِ، وَلَكِنَّهُمَا تَخْتَلِفَانِ فِي سَبَبِ الْفِعْل، فَفِي الإِْكْرَاهِ يَدْفَعُ الْمُكْرَهَ إِلَى إِتْيَانِ الْفِعْل الْمُحَرَّمِ شَخْصٌ آخَرُ وَيُجْبِرُهُ عَلَى الْعَمَل، أَمَّا فِي حَالَةِ الاِضْطِرَارِ فَيُوجَدُ الْفَاعِل فِي ظُرُوفٍ تَقْتَضِي الْخُرُوجَ مِنْهَا، أَنْ يَرْتَكِبَ الْفِعْل الْمُحَرَّمَ لِيُنْجِيَ نَفْسَهُ. وَبِهَذَا نَكْتَفِي بِذِكْرِ حُكْمِ الإِْسْرَافِ فِي حَالَةِ الاِضْطِرَارِ فَقَطْ. ١٩ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُضْطَرَّ يَجُوزُ لَهُ الاِنْتِفَاعُ بِالْمُحَرَّمِ، وَلَوْ كَانَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ أَوْ مَال الْغَيْرِ، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ (٢) لَكِنَّ الأَْكْل وَالشُّرْبَ مِنَ الْمُحَرَّمِ حَال الاِضْطِرَارِ مَحْدُودٌ بِحُدُودٍ لاَ يَجُوزُ التَّجَاوُزُ عَنْهَا وَالإِْسْرَافُ فِيهَا، وَإِلاَّ يُعْتَبَرُ مُسِيئًا وَآثِمًا.

وَالْجُمْهُورُ: الْحَنَفِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ مِقْدَارَ مَا يَجُوزُ لِلْمُضْطَرِّ (٣)

_________

(١) الحموي على الأشباه ص ١٠٨، والشرح الكبير للدردير ٢ / ١١٥، والقليوبي ٤ / ٢٦٢، والمغني ٨ / ٥٩٥، ٥٩٦.

(٢) سورة البقرة / ١٧٣.

(٣) حالة الاضطرار: أن يبلغ الإنسان حدا إن لم يتناول الممنوع يهلك، ويشترط فيه أن يكون خوف الموت قائما في الحال، وألا يكون لدفعه وسيلة أخرى. اللجنة.

أَكْلُهُ أَوْ شُرْبُهُ مِنَ الْمُحَرَّمِ هُوَ مَا يَسُدُّ الرَّمَقَ، فَمَنْ زَادَ عَنْ هَذَا الْمِقْدَارِ يُعْتَبَرُ مُجَاوِزًا لِلْحَدِّ. (١) فَلاَ يَجُوزُ لَهُ الأَْكْل إِلَى حَدِّ الشِّبَعِ وَالتَّزَوُّدِ بِالْمُحَرَّمِ، لأَِنَّ اللَّهَ ﷾ قَيَّدَ جَوَازَ الاِنْتِفَاعِ بِالْمُحَرَّمِ فِي حَالَةِ الاِضْطِرَارِ بِقَوْلِهِ: ﴿غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ﴾، وَالْمُرَادُ أَلاَّ يَكُونَ الْمُضْطَرُّ بَاغِيًا فِي أَكْل الْمُحَرَّمِ تَلَذُّذًا، وَلاَ مُتَعَدِّيًا بِالْحَدِّ الْمَشْرُوعِ، فَيَكُونُ مُسْرِفًا فِي الأَْكْل إِذَا تَنَاوَل مِنْهَا أَكْثَرَ مِنَ الْمِقْدَارِ الَّذِي يُمْسِكُ الرَّمَقَ، فَمَتَى أَكَل بِمِقْدَارِ مَا يَزُول عَنْهُ الْخَوْفُ مِنَ الضَّرَرِ فِي الْحَال فَقَدْ زَالَتِ الضَّرُورَةُ، وَلاَ اعْتِبَارَ فِي ذَلِكَ لِسَدِّ الْجَوْعَةِ، لأَِنَّ الْجُوعَ فِي الاِبْتِلاَءِ لاَ يُبِيحُ أَكْل الْمَيْتَةِ إِذَا لَمْ يَخَفْ ضَرَرًا يَتْرُكُهُ (٢)

وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، أَنَّ لِلْمُضْطَرِّ أَنْ يَأْكُل مِنَ الْمَيْتَةِ إِلَى حَدِّ الشِّبَعِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهَا، لأَِنَّ مَا جَازَ سَدُّ الرَّمَقِ بِهِ جَازَ الشِّبَعُ مِنْهُ كَالْمُبَاحِ، بَل الْمَالِكِيَّةُ جَوَّزُوا التَّزَوُّدَ مِنَ الْمَيْتَةِ، وَقَالُوا: إِنَّهُ يَأْكُل مِنْهَا حَتَّى يَشْبَعَ، وَيَتَزَوَّدُ مِنْهَا، فَإِنْ وَجَدَ عَنْهَا غِنًى طَرَحَهَا، لأَِنَّ الْمُضْطَرَّ لَيْسَ مِمَّنْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْمَيْتَةُ، فَإِذَا كَانَتْ حَلاَلًا لَهُ الأَْكْل مِنْهَا مَا شَاءَ، حَتَّى يَجِدَ غَيْرَهَا فَتَحْرُمَ عَلَيْهِ، (٣) وَجَوَازُ التَّزَوُّدِ لِلْمُضْطَرِّ مِنْ لَحْمِ الْمَيْتَةِ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ. (٤) وَعَلَى ذَلِكَ فَالأَْكْل إِلَى حَدِّ الشِّبَعِ لاَ يُعْتَبَرُ إِسْرَافًا عِنْدَ هَؤُلاَءِ، كَمَا أَنَّ التَّزَوُّدَ مِنَ الْمَيْتَةِ

_________

(١) ابن عابدين ٥ / ٢١٥، وأسنى المطالب ١ / ٥٧٠، والشرح الكبير للدردير ٢ / ١١٥، والمغني ٨ / ٥٩٦.

(٢) تفسير الأحكام للجصاص ١ / ١٤٩ - ١٥١، وابن عابدين ٥ / ٢١٥، ونهاية المحتاج ٨ / ١٥٢، والمغني ٨ / ٥٩٥.

(٣) التاج والإكليل ٣ / ٢٣٣، والقليوبي ٤ / ٢٦٣، والمغني ٥ / ٥٩٥.

(٤) المغني ٨ / ٥٩٧.