الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤
وَمِنْ ذَلِكَ يَتَبَيَّنُ أَنَّ الطَّرْقَ بِالْحَصَى وَالاِسْتِقْسَامَ كِلاَهُمَا لِطَلَبِ مَعْرِفَةِ الْحُظُوظِ.
ب - الطِّيَرَةُ:
٣ - هِيَ التَّشَاؤُمُ، وَأَصْلُهُ أَنَّ الْعَرَبِيَّ كَانَ إِذَا أَرَادَ الْمُضِيَّ لِمُهِمٍّ مَرَّ بِمَجَاثِمِ الطَّيْرِ وَأَثَارِهَا، فَإِنْ تَيَامَنَتْ مَضَى، وَإِنْ تَشَاءَمَتْ تَطَيَّرَ وَعَدَل. فَنَهَى الشَّارِعُ عَنْ ذَلِكَ (١) فَفِي الْحَدِيثِ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطُيِّرَ لَهُ (٢) وَهِيَ بِهَذَا تُشْبِهُ الاِسْتِقْسَامَ فِي أَنَّهَا طَلَبُ مَعْرِفَةِ قَسْمِهِ مِنَ الْغَيْبِ.
ج - الْفَأْل:
٤ - الْفَأْل هُوَ أَنْ تَسْمَعَ كَلاَمًا حَسَنًا فَتَتَيَمَّنَ بِهِ، وَالْفَأْل ضِدُّ الطِّيَرَةِ، وَفِي الْحَدِيثِ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ الْفَأْل وَيَكْرَهُ الطِّيَرَةَ. (٣)
_________
(١) ابن عابدين ١ / ٥٧٩ ط بولاق ثالثة، وإعلام الموقعين ٤ / ٣٩٧ ط دار الجيل بيروت، والآداب الشرعية لابن مفلح ٣ / ٣٧٦ ط المنار، والزواجر ٢ / ١٠٩، ١١٠.
(٢) حديث: " ليس منا من تطير. . . ". أخرجه الطبراني والبزار من حديث عمران بن حصين. قال المنذري: إسناد الطبراني حسن وإسناد البزار جيد، وقال الهيثمي: فيه إسحاق بن الربيع العطار وثقه أبو حاتم وضعفه غيره وبقية رجاله ثقات (فيض القدير ٥ / ٣٨٥ ط المكتبة التجارية الكبرى ١٣٥٦ هـ) .
(٣) حديث: " كان النبي ﷺ يحب الفأل. . . ". أخرجه أحمد بن حنبل من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ، وأخرجه ابن ماجه بلفظ " كان النبي ﷺ يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة " قال الحافظ البوصيري إسناده صحيح، ورجاله ثقات (مسند أحمد بن حنبل ٢ / ٣٣٢ نشر المكتب الإسلامي ١٣٩٨ هـ، وسنن ابن ماجه بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ٢ / ١١٧٠ ط عيسى الحلبي) .
وَالْفَأْل مُسْتَحْسَنٌ إِذَا كَانَ مِنْ قَبِيل الْكَلِمَةِ الْحَسَنَةِ يَسْمَعُهَا الرَّجُل مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ، نَحْوُ: يَا فَلاَّحُ وَيَا مَسْعُودُ فَيَسْتَبْشِرُ بِهَا.
وَالْفَأْل بِهَذَا الْمَعْنَى لَيْسَ مِنْ قَبِيل الاِسْتِقْسَامِ (الْمَنْهِيِّ عَنْهُ) أَمَّا إِذَا قَصَدَ بِالْفَأْل طَلَبَ مَعْرِفَةِ الْخَيْرِ مِنَ الشَّرِّ عَنْ طَرِيقِ أَخْذِهِ مِنْ مُصْحَفٍ، أَوْ ضَرْبِ رَمْلٍ، أَوْ قُرْعَةٍ وَنَحْوِهَا - وَهُوَ يَعْتَقِدُ هَذَا الْمَقْصِدَ إنْ خَرَجَ جَيِّدًا اتَّبَعَهُ، وَإِنْ خَرَجَ رَدِيًّا اجْتَنَبَهُ - فَهُوَ حَرَامٌ، لأَِنَّهُ مِنْ قَبِيل الاِسْتِقْسَامِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ. (١)
د - الْقُرْعَةُ:
٥ - الْقُرْعَةُ: اسْمُ مَصْدَرٍ بِمَعْنَى الاِقْتِرَاعِ وَهُوَ الاِخْتِيَارُ بِإِلْقَاءِ السِّهَامِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَلَيْسَتِ الْقُرْعَةُ مِنَ الْمَيْسِرِ كَمَا يَقُول الْبَعْضُ، لأَِنَّ الْمَيْسِرَ هُوَ الْقِمَارُ، وَتَمْيِيزُ الْحُقُوقِ لَيْسَ قِمَارًا.
وَلَيْسَتْ مِنْ الاِسْتِقْسَامِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، لأَِنَّ الاِسْتِقْسَامَ تَعَرُّضٌ لِدَعْوَى عِلْمِ الْغَيْبِ، وَهُوَ مِمَّا اسْتَأْثَرَ بِهِ اللَّهُ تَعَالَى، فِي حِينِ أَنَّ الْقُرْعَةَ تَمْيِيزُ نَصِيبٍ مَوْجُودٍ، فَهِيَ أَمَارَةٌ عَلَى إثْبَاتِ حُكْمٍ قَطْعًا لِلْخُصُومَةِ، أَوْ لإِزَالَةِ الإِْبْهَامِ.
وَعَلَى ذَلِكَ فَالْقُرْعَةُ الَّتِي تَكُونُ لِتَمْيِيزِ الْحُقُوقِ مَشْرُوعَةٌ.
أَمَّا الْقُرْعَةُ الَّتِي يُؤْخَذُ مِنْهَا الْفَأْل، أَوِ الَّتِي يُطْلَبُ بِهَا مَعْرِفَةُ الْغَيْبِ وَالْمُسْتَقْبَل فَهِيَ فِي مَعْنَى الاِسْتِقْسَامِ الَّذِي حَرَّمَهُ اللَّهُ ﷾ (٢) .
_________
(١) لسان العرب، والمصباح المنير، والفروق ٤ / ٢٤٠، وإعلام الموقعين ٤ / ٣٩٧، والآداب الشرعية ٣ / ٣٧٦، والقرطبي ٦ / ٥٩، وأحكام القرآن لابن العربي ٢ / ٥٤٣، وابن عابدين ١ / ٥٥٥.
(٢) لسان العرب، والفروق ٤ / ١١١، ١١٢، ١١٣، ٢٤٠، والقرطبي ٦ / ٥٩، ومنتهى الإرادات ٣ / ٥١٥.
هـ - الْكِهَانَةُ:
٦ - الْكِهَانَةُ أَوِ التَّكَهُّنُ: ادِّعَاءُ عِلْمِ الْغَيْبِ، وَالْكَاهِنُ هُوَ الَّذِي يُخْبِرُ عَنْ بَعْضِ الْمُضْمَرَاتِ، فَيُصِيبُ بَعْضَهَا، وَيُخْطِئُ أَكْثَرَهَا، وَيَزْعُمُ أَنَّ الْجِنَّ يُخْبِرُهُ بِذَلِكَ، وَمِثْل الْكَاهِنِ: الْعَرَّافُ، وَالرَّمَّال، وَالْمُنَجِّمُ، وَهُوَ الَّذِي يُخْبِرُ عَنِ الْمُسْتَقْبَل بِطُلُوعِ النَّجْمِ وَغُرُوبِهِ. (١)
وَفِي الْحَدِيثِ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطُيِّرَ لَهُ، أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ، أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ وَمَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُول فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِل عَلَى مُحَمَّدٍ. (٢) وَعَلَى ذَلِكَ فَالْكِهَانَةُ هِيَ مِنْ قَبِيل الاِسْتِقْسَامِ الَّذِي حَرَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.
صِفَةُ الاِسْتِقْسَامِ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ):
٧ - الاِسْتِقْسَامُ بِالأَْزْلاَمِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا - سَوَاءٌ كَانَ لِطَلَبِ الْقَسْمِ فِي أُمُورِ الْحَيَاةِ الْغَيْبِيَّةِ، أَوْ كَانَ لِلْمُقَامَرَةِ - وَلَوْ كَانَ الْمَقْصُودُ بِهِ خَيْرًا - حَرَامٌ، كَمَا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ: ﴿إنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَْنْصَابُ وَالأَْزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَل الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ . (٣)
وقَوْله تَعَالَى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ . . . إلَى قَوْلِهِ ﴿وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَْزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ﴾ . (٤)
فَهُوَ خُرُوجٌ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ، لأَِنَّهُ تَعَرُّضٌ لِعِلْمِ
_________
(١) المهذب ٢ / ٢٢٥، والزواجر ٢ / ١٠٩، والقرطبي ٦ / ٥٩، وابن عابدين ٣ / ٣٠٦، ومنتهى الإرادات ٣ / ٣٩٥.
(٢) حديث: (ليس منا من تطير أو تطير له. . .) سبق تخريجه فقرة ٣، وعبارة " من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد " للبزار فقط.
(٣) سورة المائدة / ٩٠.
(٤) سورة المائدة / ٣.
الْغَيْبِ، أَوْ نَوْعٌ مِنَ الْمُقَامَرَةِ، وَكِلاَهُمَا مَنْهِيٌّ عَنْهُ. (١)
إِحْلاَل الشَّرْعِ الاِسْتِخَارَةَ مَحَل الاِسْتِقْسَامِ:
٨ - لَمَّا كَانَ الإِْنْسَانُ بِطَبْعِهِ يَمِيل إلَى التَّعَرُّفِ عَلَى طَرِيقِهِ، وَالاِطْمِئْنَانِ إلَى أُمُورِ حَيَاتِهِ، فَقَدْ أَوْجَدَ الشَّرْعُ لِلإِْنْسَانِ مَا يُلْجَأُ بِهِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى لِيَشْرَحَ صَدْرَهُ لِمَا فِيهِ الْخَيْرُ فَيَتَّجِهُ إلَيْهِ. وَالاِسْتِخَارَةُ طَلَبُ الْخِيَرَةِ فِي الشَّيْءِ (٢)، وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (اسْتِخَارَةٌ) .
اسْتِقْلاَل
اُنْظُرْ: انْفِرَادٌ
اسْتِكْسَاب
اُنْظُرْ: إنْفَاقٌ، وَنَفَقَةٌ
_________
(١) القرطبي ٦ / ٥٩، وأحكام القرآن لابن العربي ٢ / ٥٤٣، والمغني ٧ / ٨، والمبسوط ٢٤ / ٢، وابن عابدين ١ / ٣١، ٣٢، ٣ / ٣٠٦، والفروق ٤ / ٢٤٠، والزواجر ٢ / ١٠٩ وما بعدها، وإعلام الموقعين ٤ / ٣٩٧، والآداب الشرعية لابن مفلح ٣ / ٣٧٦، ومنتهى الإرادات ٣ / ٣٩٥، وزاد المعاد ٤ / ٢٥٤ ط مصطفى الحلبي.
(٢) الأذكار للنووي ص ١٠١ ط دار الملاح للطباعة والنشر، والمغني ٢ / ١٣٣، وابن عابدين ١ / ٤٦١، ومنح الجليل ١ / ١٠.
اسْتِلاَمٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - مِنْ مَعَانِي الاِسْتِلاَمِ فِي اللُّغَةِ: اللَّمْسُ بِالْيَدِ أَوِ الْفَمِ. وَالاِسْتِلاَمُ مَأْخُوذٌ إمَّا مِنَ السَّلاَمِ أَيِ التَّحِيَّةِ، (١) وَإِمَّا مِنَ السَّلاَمِ أَيِ الْحِجَارَةِ، لِمَا فِيهِ مِنْ لَمْسِ الْحَجَرِ. وَيَسْتَعْمِلُهُ الْفُقَهَاءُ بِهَذِهِ الْمَعَانِي عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنِ الطَّوَافِ. (٢)
وَقَدْ شَاعَ اسْتِعْمَال الاِسْتِلاَمِ بِمَعْنَى التَّسَلُّمِ، فَيُرْجَعُ إلَيْهِ بِهَذَا الْمَعْنَى فِي مُصْطَلَحِ: (تَسَلُّمٌ) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٢ - يَتَّفِقُ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُسَنُّ اسْتِلاَمُ الْحَجَرِ الأَْسْوَدِ وَالرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ بِالْيَدِ فِي أَوَّل الطَّوَافِ (٣)، رَوَى ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ كَانَ لاَ يَسْتَلِمُ إلاَّ الْحَجَرَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ. (٤) وَقَال ابْنُ عُمَرَ: مَا تَرَكْتُ اسْتِلاَمَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ: الْيَمَانِيِّ وَالْحَجَرِ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُمَا فِي شِدَّةٍ وَلاَ
_________
(١) لسان العرب، وتاج العروس (سلم) .
(٢) طلبة الطلبة ص ٢٩ ط مكتبة المثنى، والنظم المستعذب ١ / ٢٢٩ ط مصطفى الحلبي، والمغني لابن قدامة ٣ / ٣٧١ ط الرياض.
(٣) ابن عابدين ٣ / ١٦٩ ط بولاق، والعدوي على الكفاية ١ / ٤٠٤ ط مصطفى الحلبي، وشرح الروض ١ / ٤٨٠، ٤٨١ ط الميمنية، والمغني لابن قدامة ٣ / ٣٧٩، ٣٨٠ ط الرياض.
(٤) حديث " أن رسول الله ﷺ كان لا يستلم إلا الحجر. . . " أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمر (صحيح مسلم ٢ / ٩٢٤ ط عيسى الحلبي ١٣٧٤ هـ) .
رَخَاءٍ. (١) وَلأَِنَّ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ مَبْنِيٌّ عَلَى قَوَاعِدِ إبْرَاهِيمَ ﵇، فَسُنَّ اسْتِلاَمُهُ، كَاسْتِلاَمِ الرُّكْنِ الَّذِي فِيهِ الْحَجَرُ. (٢) وَالاِسْتِلاَمُ فِي كُل طَوْفَةٍ كَالْمَرَّةِ الأُْولَى عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ بِالاِسْتِحْبَابِ. (٣)
وَالاِسْتِلاَمُ بِالْفَمِ كَالاِسْتِلاَمِ بِالْيَدِ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَجَرِ، إلاَّ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ قَالُوا: إنَّ الاِسْتِلاَمَ بِالْيَدِ يَكُونُ بَعْدَ الْعَجْزِ عَنْ الاِسْتِلاَمِ بِالْفَمِ. (٤) وَفِي اسْتِلاَمِ الْيَمَانِيِّ بِالْفَمِ خِلاَفٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ يُذْكَرُ فِي أَحْكَامِ الطَّوَافِ.
وَعِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ الاِسْتِلاَمِ بِالْيَدِ يَسْتَلِمُ الإِْنْسَانُ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ.
فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ اسْتِلاَمُهُ أَصْلًا أَشَارَ إلَيْهِ وَكَبَّرَ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: طَافَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى بَعِيرٍ كُلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ إلَيْهِ وَكَبَّرَ. (٥)
وَبَعْدَ الاِنْتِهَاءِ مِنْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ يُسَنُّ كَذَلِكَ
_________
(١) حديث ابن عمر " ما تركت استلام هذين الركنين. . . ". أخرجه مسلم (صحيح مسلم ٢ / ٩٢٤ ط عيسى الحلبي ١٣٧٤ هـ) .
(٢) المغني لابن قدامة ٣ / ٣٨٠.
(٣) ابن عابدين ٢ / ١٦٩، وشرح الروض ١ / ٤٨٠، والمهذب ١ / ٢٢٩، والمغني لابن قدامة ٣ / ٣٨٠، والعدوي على الكفاية ١ / ٤٠٤.
(٤) ابن عابدين ٢ / ١٦٦، ومغني المحتاج ١ / ٤٨٧ ط مصطفى الحلبي، والمغني لابن قدامة ٣ / ٣٧٩.
(٥) ابن عابدين ٢ / ١٦٦، والكفاية ١ / ٤٠٥ ط مصطفى الحلبي، وشرح الروض ١ / ٤٨٠، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٥٠ ط الرياض، والمغني لابن قدامة ٣ / ٣٨١. وحديث: " طاف النبي. . . " أخرجه البخاري من حديث ابن عباس ﵄، ولفظه: " طاف النبي ﷺ بالبيت على بعير كلما أتى على الركن أشار بشيء في يده وكبر " (فتح الباري ٣ / ٤٧٦ ط السلفية) .
الْعَوْدُ لاِسْتِلاَمِ الْحَجَرِ الأَْسْوَدِ (١) . وَهَذَا كُلُّهُ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجُل، وَيَخْتَلِفُ الْحَال بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ فِي بَعْضِ الأَْحْوَال.
وَاسْتِلاَمُ الْحَجَرِ وَالرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ تَعَبُّدِيٌّ وَخُصُوصِيَّةٌ لَهُمَا، وَتَفْصِيل ذَلِكَ يَذْكُرُهُ الْفُقَهَاءُ فِي أَحْكَامِ الطَّوَافِ.
اسْتِلْحَاق
التَّعْرِيفُ
١ - الاِسْتِلْحَاقُ لُغَةً: مَصْدَرُ اسْتَلْحَقَ، يُقَال: اسْتَلْحَقَهُ ادَّعَاهُ. (٢)
وَاصْطِلاَحًا: هُوَ الإِْقْرَارُ بِالنَّسَبِ. وَالتَّعْبِيرُ بِلَفْظِ الاِسْتِلْحَاقِ هُوَ اسْتِعْمَال الْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَاسْتَعْمَلُوهُ فِي الإِْقْرَارِ بِالنَّسَبِ عَلَى قِلَّةٍ. (٣)
صِفَتُهُ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ):
٢ - جَاءَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى أَنَّ كُل مُسْتَلْحَقٍ اُسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي
_________
(١) ابن عابدين ٢ / ١٦٩، والعدوي على الكفاية ١ / ٤٠٥، ومغني المحتاج ١ / ٤٨٧.
(٢) لسان العرب، وتاج العروس، والصحاح في مادة (لحق) .
(٣) حاشية البجيرمي على شرح المنهج ٣ / ٩١ ط المكتب الإسلامي، وفتح العزيز ٣ / ٢٦١، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٣ / ٤١٢.
يُدْعَى لَهُ فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ (١) قَال الْخَطَّابِيُّ: هَذِهِ أَحْكَامٌ وَقَعَتْ فِي أَوَّل زَمَانِ الشَّرِيعَةِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ لأَِهْل الْجَاهِلِيَّةِ إمَاءٌ بَغَايَا، وَكَانَ سَادَتُهُنَّ يُلِمُّونَ بِهِنَّ، فَإِذَا جَاءَتْ إِحْدَاهُنَّ بِوَلَدٍ رُبَّمَا ادَّعَاهُ السَّيِّدُ وَالزَّانِي، فَأَلْحَقَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِالسَّيِّدِ، لأَِنَّ الأَْمَةَ فِرَاشٌ كَالْحُرَّةِ، فَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ وَلَمْ يَسْتَلْحِقْهُ ثُمَّ اسْتَلْحَقَهُ وَرَثَتُهُ بَعْدَهُ لَحِقَ بِأَبِيهِ.
وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ حُكْمَ الاِسْتِلْحَاقِ عِنْدَ الصِّدْقِ وَاجِبٌ، وَمَعَ الْكَذِبِ فِي ثُبُوتِهِ وَنَفْيِهِ حَرَامٌ، وَيُعَدُّ مِنَ الْكَبَائِرِ، لأَِنَّهُ كُفْرَانُ النِّعْمَةِ، لِمَا صَحَّ عَنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَال: أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ، وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الأَْوَّلِينَ وَالآْخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (٢)
_________
(١) حديث: " أن النبي ﷺ قضى أن كل مستلحق. . . " أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: " أن النبي ﷺ قضى - وفي ابن ماجه قال - أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه ". قال الحافظ البوصيري عند ال وسنن ابن ماجه تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ٢ / ٩١٧ - ٩١٨ ط عيسى الحلبي ١٣٧٣ هـ) .
(٢) حديث: " أيما امرأة أدخلت على قوم. . . " أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم - وصححاه ووافق الذهبي الحاكم على تصحيحه - من حديث أبي هريرة، وصححه الدارقطني في العلل، مع اعترافه بتفرد عبد الله بن يوسف عن سعيد المقبري، وأنه لا يعرف إلا به. وقال في الفتح بعد ما عزاه لأبي داود والنسائي وابن حبان والحاكم عن عبد الله بن يوسف حجازي: ما روى عنه سوى يزيد بن الهاد. (فيض القدير ٣ / ١٣٧ ط المكتبة والمستدرك ٢ / ٢٠٣ نشر دار الكتاب العربي) .
هَذَا وَيَشْتَرِطُ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ لِصِحَّةِ الاِسْتِلْحَاقِ شُرُوطًا مُعَيَّنَةً، مِنْهَا: أَنْ يُولَدَ مِثْلُهُ لِمِثْلِهِ، وَأَنْ يَكُونَ مَجْهُول النَّسَبِ، وَأَلاَّ يُكَذِّبَهُ الْمُقِرُّ لَهُ إنْ كَانَ مِنْ أَهْل الإِْقْرَارِ عَلَى تَفْصِيلٍ فِي مُصْطَلَحِ (نَسَبٌ) (١) وَفِي بَابِهِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ.
اسْتِمَاع
التَّعْرِيفُ:
١ - الاِسْتِمَاعُ لُغَةً وَاصْطِلاَحًا: قَصْدُ السَّمَاعِ بُغْيَةَ فَهْمِ الْمَسْمُوعِ أَوْ الاِسْتِفَادَةِ مِنْهُ. (٢)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - السَّمَاعُ:
٢ - الاِسْتِمَاعُ لاَ يَكُونُ اسْتِمَاعًا إِلاَّ إِذَا تَوَفَّرَ فِيهِ الْقَصْدُ، أَمَّا السَّمَاعُ فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ بِقَصْدٍ، أَوْ بِدُونِ قَصْدٍ. (٣) وَغَالِبُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِلسَّمَاعِ يَنْصَرِفُ إلَى اسْتِمَاعِ آلاَتِ الْمَلاَهِي، أَيْ بِالْقَصْدِ.
_________
(١) بدائع الصنائع ٧ / ٢٢٨، ونهاية المحتاج ٥ / ١٠٦ ط المكتب الإسلامي، والمغني ٥ / ٢٠٠ ط السعودية، ومواهب الجليل ٥ / ٢٣٨ ط ليبيا، والنهاية لابن الأثير (لحق) .
(٢) المصباح المنير مادة (سمع) والفروق في اللغة ص ٨١ طبع دار الآفاق، وحاشية قليوبي ٣ / ٢٩٧.
(٣) المصباح المنير مادة (سمع) .
ب - اسْتِرَاقُ السَّمْعِ:
الاِسْتِمَاعُ قَدْ يَكُونُ عَلَى سَبِيل الاِسْتِخْفَاءِ، وَقَدْ يَكُونُ عَلَى سَبِيل الْمُجَاهَرَةِ، وَلَكِنَّ اسْتِرَاقَ السَّمْعِ لاَ يَكُونُ إلاَّ عَلَى سَبِيل الاِسْتِخْفَاءِ، وَلِذَلِكَ قَالُوا: اسْتِرَاقُ السَّمْعِ هُوَ الاِسْتِمَاعُ مُسْتَخْفِيًا (١) (ر: اسْتِرَاقُ السَّمْعِ) .
ج - التَّجَسُّسُ:
الاِسْتِمَاعُ لاَ يَكُونُ إلاَّ بِالسَّمْعِ، أَمَّا التَّجَسُّسُ فَإِنَّهُ يَكُونُ بِالسَّمْعِ وَبِغَيْرِهِ فَضْلًا عَنْ أَنَّ التَّجَسُّسَ يَكُونُ عَلَى سَبِيل الاِسْتِخْفَاءِ، (٢) فِي حِينِ أَنَّ الاِسْتِمَاعَ يَكُونُ عَلَى سَبِيل الاِسْتِخْفَاءِ، أَوْ عَلَى سَبِيل الْمُجَاهَرَةِ (ر: تَجَسُّسٌ) .
د - الإِْنْصَاتُ:
الإِْنْصَاتُ هُوَ السُّكُوتُ لِلاِسْتِمَاعِ (٣) . وَيَكُونُ الاِسْتِمَاعُ إمَّا لِصَوْتِ الإِْنْسَانِ، أَوِ الْحَيَوَانِ، أَوِ الْجَمَادِ.
النَّوْعُ الأَْوَّل: اسْتِمَاعُ صَوْتِ الإِْنْسَانِ.
أ - حُكْمُ اسْتِمَاعِ الْقُرْآنِ خَارِجَ الصَّلاَةِ:
٣ - الاِسْتِمَاعُ إلَى تِلاَوَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ حِينَ يُقْرَأُ وَاجِبٌ إنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ عُذْرٌ مَشْرُوعٌ لِتَرْكِ الاِسْتِمَاعِ. (٤)
_________
(١) المصباح المنير مادة (سرق) .
(٢) المصباح المنير مادة (جس) .
(٣) المصباح المنير مادة (نصت) .
(٤) فتح القدير للشوكاني ٢ / ٢٦٧ طبع مصطفى البابي الحلبي ١٣٥٠ هـ، وأحكام القرآن للجصاص ٣ / ٤٩ طبع المطبعة البهية المصرية، وحاشية ابن عابدين ١ / ٣٦٦ الطبعة الأولى.