الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤
إعادة الاستعاذة عند قطع القراءة
الاستعاذة عند دخول المسجد والخروج منه
الإسرار والجهر بالاستعاذة في الصلاة
الاستعانة بغير المسلمين في غير القتال
الصورة الثالثة استغاثة في سؤال الله
الاستغاثة عند الإشراف على الهلاك
الاستغاثة في الإكراه على الفاحشة
أولا الاستغفار عقب الخروج من الخلاء
الاستغفار عند دخول المسجد والخروج منه
أولا - الاستغفار في افتتاح الصلاة
ثانيا الاستغفار في الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين
هل يقول (وأنا من المسلمين) أو (أول المسلمين)
مذاهب الفقهاء في الصيغة المختارة
كيفية الإتيان بدعاء الاستفتاح، وموضعه
الصلوات التي يدخلها الاستفتاح والتي لا يدخلها
أولا الاستفتاح في صلاة الجنازة
الاستفتاح (بمعنى طلب العلم بالمغيب)
ما يتحقق به استقبال القبلة في الصلاة
الاستقبال عند صلاة الفريضة في الكعبة
استقبال أهل المدينة وما في حكمها
استقبال محاريب الصحابة والتابعين
الاختلاف في الاجتهاد في القبلة
خفاء القبلة قبل الصلاة والتحري
استقبال الأعمى ومن في ظلمة للقبلة
العجز عن استقبال القبلة في الصلاة
استقبال المتنفل ماشيا في السفر
استقبال غير القبلة في غير الصلاة
النوع الأول استماع صوت الإنسان
ثانيا استماع غير القرآن الكريم
النوع الثاني استماع صوت الحيوان
النوع الثالث استماع أصوات الجمادات
أ - الاستماع لضرب الدف ونحوه من الآلات القرعية
الاستناد في الفرض في حال الضرورة
المبحث الثالث الاستناد بمعنى ثبوت الحكم بأثر رجعي
علاقة الاستنجاء بالوضوء، والترتيب بينهما
علاقة الاستنجاء بالتيمم، والترتيب بينهما
الدم والقيح وشبههما من غير المعتاد
ما خرج من مخرج بديل عن السبيلين
أفضلية الغسل بالماء على الاستجمار
المواضع التي لا يجزئ فيها الاستجمار
النجاسة الواردة على المخرج من خارجه
ما انتشر من النجاسة وجاوز المخرج
هل يجزئ الاستنجاء بما حرم الاستنجاء به
غسل المستهل إذا مات، والصلاة عليه، ودفنه
الجناية على الجنين إذا مات بعد استهلاله
الاختلاف في استهلال المجني عليه
السواك عند قراءة القرآن والذكر
أما الاستياك بالأصبع ففيه ثلاثة أقوال
تكرار الاستياك، وبيان أكثره وأقله
علاقة الاستيفاء بالإبراء والحوالة
ثالثا استيفاء حقوق الله المالية
وقت استيفاء القصاص فيما دون النفس
ثانيا استيفاء حقوق العباد المالية
استيفاء الحق من مال الغير بصفة عامة
استيفاء المرتهن قيمة الرهن من المرهون
(١) استخلاف الإمام غيره في إقامة الحدود
أثر الاستيلاء في الملك والتملك
استيلاء الكفار الحربيين على أموال المسلمين
إسلام الحربي بعد استيلائه على مال المسلم
صفة الاستيلاد، وحكمه التشريعي، وحكمة التشريع
أولا - الإسرار بمعنى إسماع نفسه فقط
التسميع والتحميد حال رفع الرأس من الركوع للقيام
الإسرار بالاستعاذة والبسملة خارج الصلاة
الأدعية والأذكار في غير الصلاة
أولا - الإسراف في العبادات البدنية
الحالة الأولى تكرار غسل الأعضاء
الحالة الثانية - استعمال الماء أكثر مما يكفيه
ثانيا - الإسراف في العبادات المالية
ثالثا الإسراف في سفك دماء العدو في القتال
الأسير في يد آسره ومدى سلطانه عليه
معاملة الأسير قبل نقله لدار الإسلام
التصرف في الأسرى قبل نقلهم لدار الإسلام
فداء أسرى المسلمين بأسرى الأعداء
أسرى الحربيين إذا أعانوا البغاة
الأسرى من أهل الذمة إذا أعانوا البغاة
أسرى المرتدين وما يتعلق بهم من أحكام
استئسار المسلم وما ينبغي لاستنقاذه عند تترس الكفار به
استنقاذ أسرى المسلمين ومفاداتهم
مدى تطبيق بعض الأحكام الشرعية على أسرى المسلمين
حق الأسير في الإرث وتصرفاته المالية
صلاة الأسير في السفر، والانفلات، وما ينتهي به الأسر
التعليق والتقييد والإضافة في الإسقاطات
ثالثا إضافة الإسقاط إلى الزمن المستقبل
ما لا يقبل الإسقاط من حقوق الله تعالى
ما لا يقبل الإسقاط من حقوق العباد
إسقاط الحق قبل وجوبه، وبعد وجود سبب الوجوب
إطلاق الإسلام على ملل الأنبياء السابقين وأتباعهم
أثر الدخول في الإسلام في التصرفات السابقة
ما يلزم الكافر إذا أسلم من التكاليف السابقة على الإسلام
الأثر المترتب على الإسلام فيما يتعلق بالتكاليف الشرعية كالعبادات والجهاد وغيرها
الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله
العلاقة بين (الإسناد) (والسند)
ما يحتاج إلى الإسناد. والإسناد في العصر الحديث
الإسهام بالمعنى الأول (جعل الشخص صاحب حصة)
الإشارة إلى الحجر الأسود والركن اليماني
المراد بفن الأشباه والنظائر في علم الفقه
- الشك (بالمعنى الأعم يشمل أيضا الظن والوهم)
وجود دليل غير قوي على خلاف الأصل
الاشتراط الجعلي وأثره على التصرفات
الاشتراط التعليقي وأثرخ على التصرفات
التصرفات التي تقبل الاشتراط التعليقي
القسم الثاني الاشتراط الفاسد أو الباطل
الضرب الأول ما يفسد التصرف ويبطله
الضرب الثاني ما يبطل ويبقى التصرف معه صحيحا
ابن مفلح (٧١٠ وقيل ٧١٢ - ٧٦٣هـ)
أبو بكر البلخي (كان حيا ٤٦٩هـ)
أبو القاسم (؟ - ٣٣٦، وقيل ٣٢٦هـ)
اسْتِعَاذَة
التَّعْرِيفُ:
١ - الاِسْتِعَاذَةُ لُغَةً: الاِلْتِجَاءُ، وَقَدْ عَاذَ بِهِ يَعُوذُ: لاَذَ بِهِ، وَلَجَأَ إِلَيْهِ، وَاعْتَصَمَ بِهِ، وَعُذْتُ بِفُلاَنٍ وَاسْتَعَذْتُ بِهِ: أَيْ لَجَأْتُ إِلَيْهِ. وَلاَ يَخْتَلِفُ مَعْنَاهَا اصْطِلاَحًا عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (١)، فَقَدْ عَرَّفَهَا الْبَيْجُورِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ بِأَنَّهَا: الاِسْتِجَارَةُ إِلَى ذِي مَنَعَةٍ عَلَى جِهَةِ الاِعْتِصَامِ بِهِ مِنَ الْمَكْرُوهِ (٢) . وَقَوْل الْقَائِل: أَعُوذُ بِاَللَّهِ. . خَبَرٌ لَفْظًا دُعَاءٌ مَعْنًى (٣) .
وَلَكِنْ عِنْدَ الإِْطْلاَقِ، وَلاَ سِيَّمَا عِنْدَ تِلاَوَةِ الْقُرْآنِ أَوِ الصَّلاَةِ تَنْصَرِفُ إِلَى قَوْل: (أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) وَمَا بِمَنْزِلَتِهَا كَمَا سَيَأْتِي.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الدُّعَاءُ:
٢ - الدُّعَاءُ أَعَمُّ مِنْ الاِسْتِعَاذَةِ، فَهُوَ لِجَلْبِ الْخَيْرِ أَوْ
_________
(١) تاج العروس (عوذ)، وابن عابدين ١ / ٢٠ ط الثالثة، والفخر الرازي ١ / ٩٦ والدسوقي ٢ / ٢١٢ ط دار الفكر.
(٢) البيجوري على ابن قاسم ١ / ١٧٢ ط مصطفى الحلبي
(٣) الفخر الرازي ١ / ٩٦ المطبعة البهية
دَفْعِ الشَّرِّ وَالاِسْتِعَاذَةُ دُعَاءٌ لِدَفْعِ الشَّرِّ (١) .
صِفَتُهَا (حُكْمُهَا التَّكْلِيفِيُّ):
٣ - الاِسْتِعَاذَةُ سُنَّةٌ عِنْدَ أَغْلَبِ الْفُقَهَاءِ، وَقَال الْبَعْضُ بِوُجُوبِهَا عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَعِنْدَ الْخَوْفِ. وَسَيَأْتِي تَفْصِيل الْحُكْمِ فِي كُل مَوْطِنٍ عَلَى حِدَةٍ (٢) .
حِكْمَةُ تَشْرِيعِهَا:
٤ - طَلَبَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ يَسْتَعِيذُوا بِهِ مِنْ كُل مَا فِيهِ شَرٌّ، وَشَرَعَهَا سُبْحَانَهُ عِنْدَ الْقِيَامِ بِبَعْضِ الأَْعْمَال، كَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الصَّلاَةِ وَخَارِجَهَا، وَغَيْرِ ذَلِكَ.
وَاسْتَعَاذَ الرَّسُول ﷺ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، (٣) بَل إِنَّهُ اسْتَعَاذَ مِمَّا عُوفِيَ مِنْهُ وَعُصِمَ، إِظْهَارًا لِلْعُبُودِيَّةِ، وَتَعْلِيمًا لأُِمَّتِهِ. (٤)
_________
(١) ابن عابدين ١ / ٢٠ ط الثالثة، والرهوني ١ / ٤١٦ ط بولاق، والمجموع ٣ / ٣٢٣ ط المنيرية
(٢) الزرقاني على خليل ١ / ١٠٥ ط دار الفكر
(٣) حديث " استعاذ الرسول. . . " أخرجه الطيالسي والطبراني وأبو داود من حديث جابر بن سمرة بن جندب بلفظ: " اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم " ورمز الألباني لصحته. (فيض القدير ٢ / ١٠٣ نشر المكتبة التجارية، والفتح الكبير ١ / ٢٣٩ ط مصطفى الحلبي، وصحيح الجامع الصغير ١ / ٤٠٤ نشر المكتب الإسلامي ١٣٨٨ هـ.)
(٤) الخرشي ١ / ١٤٣ ط بيروت دار صادر، وفتح الباري ٢ / ٣٢١.
مَوَاطِنُ الاِسْتِعَاذَةِ.
أَوَّلًا: الاِسْتِعَاذَةُ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ:
٥ - أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الاِسْتِعَاذَةَ لَيْسَتْ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَلَكِنَّهَا تُطْلَبُ لِقِرَاءَتِهِ، لأَِنَّ قِرَاءَتَهُ مِنْ أَعْظَمِ الطَّاعَاتِ، وَسَعْيُ الشَّيْطَانِ لِلصَّدِّ عَنْهَا أَبْلَغُ. وَأَيْضًا: الْقَارِئُ يُنَاجِي رَبَّهُ بِكَلاَمِهِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ يُحِبُّ الْقَارِئَ الْحَسَنَ التِّلاَوَةِ وَيَسْتَمِعُ إِلَيْهِ، فَأَمَرَ الْقَارِئَ بِالاِسْتِعَاذَةِ لِطَرْدِ الشَّيْطَانِ عِنْدَ اسْتِمَاعِ اللَّهِ ﷾ لَهُ. (١)
حُكْمُهَا:
٦ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهَا سُنَّةٌ، وَعَنْ عَطَاءٍ وَالثَّوْرِيِّ: أَنَّهَا وَاجِبَةٌ أَخْذًا بِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاَللَّهِ﴾ (٢) وَلِمُوَاظَبَتِهِ ﵊، وَلأَِنَّهَا تَدْرَأُ شَرَّ الشَّيْطَانِ، وَمَا لاَ يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ (٣) .
وَاحْتَجَّ الْجُمْهُورُ بِأَنَّ الأَْمْرَ لِلنَّدْبِ، وَصَرَفَهُ عَنِ الْوُجُوبِ إِجْمَاعُ السَّلَفِ عَلَى سُنِّيَّتِهِ (٤)، وَلِمَا رُوِيَ
_________
(١) القرطبي ١ / ٨٦، والفخر الرازي ١ / ٩١، وغاية اللهفان ١ / ١١٠.
(٢) سورة النحل / ٩٨
(٣) البحر الرائق ١ / ٣٣٨، وسعدي جلبي مع فتح القدير ١ / ٢٠٣، والرهوني ١ / ٤٢٤، والتاج والإكليل ١ / ٥٤٤، والجمل ١ / ٣٥٤، والمجموع ٣ / ٣٢٥، ومطالب أولي النهى ١ / ٥٩٩، والألوسي ١٤ / ٢٢٩
(٤) الألوسي ١٤ / ٢٢٩، والبحر الرائق ١ / ٣٢٨، وسعدي جلبي على العناية شرح الهداية ١ / ٢٥٣
مِنْ تَرْكِ النَّبِيِّ ﷺ لَهَا، (١) وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا كَفَى صَارِفًا. (٢)
مَحَلُّهَا:
٧ - لِلْقُرَّاءِ وَالْفُقَهَاءِ فِي مَحَل الاِسْتِعَاذَةِ مِنَ الْقِرَاءَةِ ثَلاَثَةُ آرَاءٍ:
أَحَدُهَا: أَنَّهَا قَبْل الْقِرَاءَةِ، وَهُوَ قَوْل الْجُمْهُورِ، وَذَكَرَ ابْنُ الْجَزَرِيِّ الإِْجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ، وَنَفَى صِحَّةَ الْقَوْل بِخِلاَفِهِ. (٣) وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِمَا رَوَاهُ أَئِمَّةُ الْقُرَّاءِ مُسْنَدًا عَنْ نَافِعٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّهُ ﷺ كَانَ يَقُول قَبْل الْقِرَاءَةِ: أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (٤) . دَل الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ التَّقْدِيمَ هُوَ السُّنَّةُ، فَبَقِيَ سَبَبِيَّةُ الْقِرَاءَةِ لَهَا، وَالْفَاءُ فِي " فَاسْتَعِذْ " دَلَّتْ عَلَى السَّبَبِيَّةِ، فَلْتُقَدَّرِ " الإِْرَادَةُ " لِيَصِحَّ. وَأَيْضًا الْفَرَاغُ مِنَ الْعَمَل لاَ يُنَاسِبُ الاِسْتِعَاذَةَ.
الثَّانِي: أَنَّهَا بَعْدَ الْقِرَاءَةِ، وَهُوَ مَنْسُوبٌ إِلَى حَمْزَةَ، وَأَبِي حَاتِمٍ، وَنُقِل عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁
_________
(١) روى مسلم من حديث عائشة أنها قالت: (كان رسول الله ﷺ يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين) (صحيح مسلم ١ / ٣٥٧ ط عيسى الحلبي) .
(٢) المبسوط ١ / ١٣ ط السعادة.
(٣) المبسوط ١ / ١٣، وكشاف القناع ١ / ٤٣٠ ط مكتبة النصر الحديثة بالرياض، والنشر في القراءات العشر ١ / ٢٥٥
(٤) حديث: " أن النبي ﷺ كان يقول قبل القراءة. . . . " أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان من حديث جبير بن مطعم. ورواه أحمد من حديث أبي أمامة، وفي إسناده من لم يسم. (تلخيص الحبير ١ / ٢٢٩ - ٢٣٠ ط شركة الطباعة الفنية بالمدينة) . وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن مسعود أن النبي ﷺ قال: " اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم " قال الحافظ البوصيري في الزوائد: وفي إسناده مقال (سنن ابن ماجه بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ١ / ٢٦٦ ط عيسى الحلبي ١٣٧٢ هـ) .
وَابْنِ سِيرِينَ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ، عَمَلًا بِظَاهِرِ الآْيَةِ ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاَللَّهِ﴾ . فَدَل عَلَى أَنَّ الاِسْتِعَاذَةَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ، وَالْفَاءُ هُنَا لِلتَّعْقِيبِ. وَرَدَّ صَاحِبُ كِتَابِ النَّشْرِ صِحَّةَ هَذَا النَّقْل عَمَّنْ رُوِيَ عَنْهُمْ. (١)
الثَّالِثُ: الاِسْتِعَاذَةُ قَبْل الْقِرَاءَةِ وَبَعْدَهَا، ذَكَرَهُ الإِْمَامُ الرَّازِيَّ، وَنَفَى ابْنُ الْجَزَرِيِّ الصِّحَّةَ عَمَّنْ نُقِل عَنْهُ أَيْضًا. (٢)
الْجَهْرُ وَالإِْسْرَارُ بِهَا:
٨ - لِلْفُقَهَاءِ وَالْقُرَّاءِ فِي الْجَهْرِ بِالاِسْتِعَاذَةِ، أَوِ الإِْسْرَارِ بِهَا آرَاءٌ:
أَوَّلُهَا: اسْتِحْبَابُ الْجَهْرِ بِهَا، وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيَّةِ، (٣) وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ (٤)، وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ أَئِمَّةِ الْقُرَّاءِ، لَمْ يُخَالِفْ فِي ذَلِكَ إِلاَّ حَمْزَةُ وَمَنْ وَافَقَهُ، قَال الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو فِي جَامِعِهِ: لاَ أَعْلَمُ خِلاَفًا فِي الْجَهْرِ بِالاِسْتِعَاذَةِ عِنْدَ افْتِتَاحِ الْقُرْآنِ، وَعِنْدَ ابْتِدَاءِ كُل قَارِئٍ بِعَرْضٍ، أَوْ دَرْسٍ، أَوْ تَلْقِينٍ فِي جَمِيعِ الْقُرْآنِ، إِلاَّ مَا جَاءَ عَنْ نَافِعٍ وَحَمْزَةَ (٥) . وَقَيَّدَ الإِْمَامُ أَبُو شَامَةَ إطْلاَقَ اخْتِيَارِ الْجَهْرِ بِمَا إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِحَضْرَةِ مَنْ يَسْمَعُ قِرَاءَتَهُ، لأَِنَّ الْجَهْرَ بِالتَّعَوُّذِ إِظْهَارٌ
_________
(١) النشر في القراءات العشر ١ / ٢٥٤.
(٢) النشر في القراءات العشر ١ / ٢٥٤ وما بعدها ط المطبعة التجارية.
(٣) المجموع ٣ / ٣٢٤، ٣٢٥.
(٤) الفروع ١ / ٣٠٤ ط المنار الأولى.
(٥) النشر في القراءات العشر ١ / ٢٥٢.
لِشَعَائِرِ الْقِرَاءَةِ كَالْجَهْرِ بِالتَّلْبِيَةِ وَتَكْبِيرَاتِ الْعِيدِ، وَمِنْ فَوَائِدِهِ أَنَّ السَّامِعَ يُنْصِتُ لِلْقِرَاءَةِ مِنْ أَوَّلِهَا لاَ يَفُوتُهُ مِنْهَا شَيْءٌ، وَإِذَا أَخْفَى التَّعَوُّذَ لَمْ يَعْلَمِ السَّامِعُ بِالْقِرَاءَةِ إلاَّ بَعْدَ أَنْ يَفُوتَهُ مِنَ الْمَقْرُوءِ شَيْءٌ، وَهَذَا الْمَعْنَى هُوَ الْفَارِقُ بَيْنَ الْقِرَاءَةِ خَارِجَ الصَّلاَةِ وَفِي الصَّلاَةِ، فَإِنَّ الْمُخْتَارَ فِي الصَّلاَةِ الإِْخْفَاءُ، لأَِنَّ الْمَأْمُومَ مُنْصِتٌ مِنْ أَوَّل الإِْحْرَامِ بِالصَّلاَةِ. (١)
الثَّانِي: التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالإِْسْرَارِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: لَكِنَّهُ يَتَّبِعُ إِمَامَهُ مِنَ الْقُرَّاءِ، وَهُمْ يَجْهَرُونَ بِهَا إِلاَّ حَمْزَةَ فَإِنَّهُ يُخْفِيهَا، (٢) وَهُوَ قَوْل الْحَنَابِلَةِ. (٣)
الثَّالِثُ: الإِْخْفَاءُ مُطْلَقًا، وَهُوَ قَوْلٌ لِلْحَنَفِيَّةِ، وَرِوَايَةٌ لِلْحَنَابِلَةِ، (٤) وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ حَمْزَةَ (٥) .
الرَّابِعُ: الْجَهْرُ بِالتَّعَوُّذِ فِي أَوَّل الْفَاتِحَةِ فَقَطْ، وَالإِْخْفَاءُ فِي سَائِرِ الْقُرْآنِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ عَنْ حَمْزَةَ (٦) .
وَلَمْ أَقِفْ عَلَى رَأْيِ الْمَالِكِيَّةِ فِي مَسْأَلَةِ الاِسْتِعَاذَةِ خَارِجَ الصَّلاَةِ، لَكِنْ يُسْتَأْنَسُ بِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ سُئِل عَنِ اسْتِعَاذَةِ أَهْل الْمَدِينَةِ أَيَجْهَرُونَ
_________
(١) النشر في القراءات العشر ١ / ٢٥٣.
(٢) ابن عابدين ١ / ٣٢٩ ط بولاق.
(٣) الفروع ١ / ٣٠٤.
(٤) المرجعان السابقان.
(٥) النشر في القراءات العشر ١ / ٢٥٢.
(٦) المرجع السابق ١ / ٢٥٣.
بِهَا أَمْ يُخْفُونَهَا؟ قَال: مَا كُنَّا نَجْهَرُ وَلاَ نُخْفِي، مَا كُنَّا نَسْتَعِيذُ أَلْبَتَّةَ. (١)
بَعْضُ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ فِيهَا الإِْسْرَارُ:
٩ - ذَكَرَ ابْنُ الْجَزَرِيِّ بَعْضَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ فِيهَا الإِْسْرَارُ بِالاِسْتِعَاذَةِ، مِنْهَا مَا إِذَا قَرَأَ خَالِيًا، سَوَاءٌ أَقَرَأَ جَهْرًا أَمْ سِرًّا، وَمِنْهَا مَا إِذَا قَرَأَ سِرًّا، وَمِنْهَا مَا إِذَا قَرَأَ فِي الدُّورِ وَلَمْ يَكُنْ فِي قِرَاءَتِهِ مُبْتَدِئًا يُسِرُّ بِالتَّعَوُّذِ، لِتَتَّصِل الْقِرَاءَةُ، وَلاَ يَتَخَلَّلُهَا أَجْنَبِيٌّ، فَإِنَّ الْمَعْنَى الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ اُسْتُحِبَّ الْجَهْرُ - وَهُوَ الإِْنْصَاتُ - فُقِدَ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ. (٢)
الْمُرَادُ بِالإِْخْفَاءِ:
١٠ - ذَكَرَ ابْنُ الْجَزَرِيِّ اخْتِلاَفَ الْمُتَأَخِّرِينَ فِي الْمُرَادِ بِالإِْخْفَاءِ، فَقَال: إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ قَالُوا: هُوَ الْكِتْمَانُ، وَعَلَيْهِ حَمَل كَلاَمَ الشَّاطِبِيِّ أَكْثَرُ الشُّرَّاحِ، فَعَلَى هَذَا يَكْفِي فِيهِ الذِّكْرُ فِي النَّفْسِ مِنْ غَيْرِ تَلَفُّظٍ. وَقَال الْجُمْهُورُ: الْمُرَادُ بِهِ الإِْسْرَارُ وَعَلَيْهِ حَمَل الْجَعْبَرِيُّ كَلاَمَ الشَّاطِبِيِّ، فَلاَ يَكْفِي فِيهِ إِلاَّ التَّلَفُّظُ وَإِسْمَاعُ نَفْسِهِ، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ، لأَِنَّ نُصُوصَ الْمُتَقَدِّمِينَ كُلَّهَا عَلَى جَعْلِهِ ضِدًّا لِلْجَهْرِ، وَكَوْنُهُ ضِدًّا لِلْجَهْرِ يَقْتَضِي الإِْسْرَارَ بِهِ. (٣)
_________
(١) المرجع السابق ١ / ٢٥٢.
(٢) النشر في القراءات العشر ١ / ٢٥٤، والشبراملسي على نهاية المحتاج ١ / ٤٥٦ ط مصطفى الحلبي.
(٣) النشر في القراءات العشر ١ / ٢٥٤.
صِيَغُ الاِسْتِعَاذَةِ وَأَفْضَلُهَا:
١١ - وَرَدَتْ صِيغَتَانِ لِلاِسْتِعَاذَةِ عِنْدَ الْقُرَّاءِ وَالْفُقَهَاءِ، إِحْدَاهُمَا: " أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ " كَمَا وَرَدَ فِي سُورَةِ النَّحْل مِنْ قَوْله تَعَالَى ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاَللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ (١) . وَهَذَا اخْتِيَارُ أَبِي عَمْرٍو وَعَاصِمٍ وَابْنِ كَثِيرٍ ﵏. قَال ابْنُ الْجَزَرِيِّ: إِنَّهُ الْمُخْتَارُ لِجَمِيعِ الْقُرَّاءِ مِنْ حَيْثُ الرِّوَايَةِ، وَقَال أَبُو الْحَسَنِ السَّخَاوِيُّ فِي كِتَابِهِ (جَمَال الْقُرَّاءِ): إِنَّ إِجْمَاعَ الأُْمَّةِ عَلَيْهِ. قَال فِي النَّشْرِ: وَقَدْ تَوَاتَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ التَّعَوُّذُ بِهِ لِلْقِرَاءَةِ وَلِسَائِرِ تَعَوُّذَاتِهِ، وَقَال أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ: هُوَ الْمَأْخُوذُ بِهِ عِنْدَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ، كَأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِمْ. (٢)
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا قَوْلُهُ ﷺ فِي إِذْهَابِ الْغَضَبِ: لَوْ قَال: أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ (٣) وَفِي غَيْرِ الصَّحِيحِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ أَمَامَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَقَال: أَعُوذُ بِاَللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ فَقَال: قُل: أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَهَكَذَا أَخَذْتُهُ عَنْ جِبْرِيل عَنْ مِيكَائِيل عَنِ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ (٤) .
الثَّانِيَةُ " أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ
_________
(١) سورة النحل / ٩٨.
(٢) النشر في القراءات العشر ١ / ٢٤٣، والطحطاوي على مراقي الفلاح ١ / ١٤١.
(٣) قول النبي ﷺ في إذهاب الغضب أخرجه البخاري من حديث سليمان بن جرد بلفظ: " إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " (فتح الباري ١٠ / ٥١٨ ط السلفية) .
(٤) قال ابن الجزري: حديث غريب جيد الإسناد (النشر في القراءات العشر ١ / ٢٤٤ نشر المكتبة التجارية) .
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ "، حُكِيَ عَنْ أَهْل الْمَدِينَةِ، وَنَقَلَهُ الرَّازِيَّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَحْمَدَ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاَللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (١) وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَمُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَالثَّوْرِيِّ، وَهُوَ اخْتِيَارُ نَافِعٍ، وَابْنِ عَامِرٍ، وَالْكِسَائِيِّ (٢) .
الثَّالِثَةُ: أَنْ يَقُول: " أَعُوذُ بِالسَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ "، قَالَهُ ابْنُ سِيرِينَ كَمَا فِي النَّشْرِ.
الرَّابِعَةُ: أَنْ يَقُول: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ كَمَا فِي النَّشْرِ.
وَهُنَاكَ صِيَغٌ أُخْرَى أَوْرَدَهَا صَاحِبُ النَّشْرِ.
الْوَقْفُ عَلَى الاِسْتِعَاذَةِ:
١٢ - يَجُوزُ الْوَقْفُ عَلَيْهَا وَالاِبْتِدَاءُ بِمَا بَعْدَهَا، بَسْمَلَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَهَا، وَيَجُوزُ وَصْلُهَا بِمَا بَعْدَهَا، وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ، وَظَاهِرُ كَلاَمِ الدَّانِيِّ أَنَّ الأَْوْلَى وَصْلُهَا بِالْبَسْمَلَةِ، وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ شِيطَا وَأَكْثَرُ الْعِرَاقِيِّينَ سِوَى وَصْل الاِسْتِعَاذَةِ بِالْبَسْمَلَةِ.
فَأَمَّا مَنْ لَمْ يُسَمِّ فَالأَْشْبَهُ السُّكُوتُ عَلَيْهَا، وَيَجُوزُ وَصْلُهَا. (٣)
إِعَادَةُ الاِسْتِعَاذَةِ عِنْدَ قَطْعِ الْقِرَاءَةِ:
١٣ - إِذَا قَطَعَ الْقَارِئُ الْقِرَاءَةَ لِعُذْرٍ، مِنْ سُؤَالٍ أَوْ كَلاَمٍ يَتَعَلَّقُ بِالْقِرَاءَةِ، لَمْ يُعِدْ التَّعَوُّذَ لأَِنَّهَا قِرَاءَةٌ
_________
(١) سورة فصلت / ٣٦.
(٢) النشر في القراءات العشر ١ / ٢٥٠، والمبسوط ١ / ١٣.
(٣) النشر في القراءات العشر ١ / ٢٥٧.
وَاحِدَةٌ (١) . وَفِي (مَطَالِبِ أُولِي النُّهَى): الْعَزْمُ عَلَى الإِْتْمَامِ بَعْدَ زَوَال الْعُذْرِ شَرْطٌ لِعَدَمِ الاِسْتِعَاذَةِ. (٢)
أَمَّا إِذَا كَانَ الْكَلاَمُ أَجْنَبِيًّا، أَوْ كَانَ الْقَطْعُ قَطْعَ تَرْكٍ وَإِهْمَالٍ فَإِنَّهُ يُعِيدُ التَّعَوُّذَ (٣)، قَال النَّوَوِيُّ: يُعْتَبَرُ السُّكُوتُ وَالْكَلاَمُ الطَّوِيل سَبَبًا لِلإِْعَادَةِ (٤) .
الاِسْتِعَاذَةُ لِدُخُول الْخَلاَءِ:
١٤ - تُسْتَحَبُّ الاِسْتِعَاذَةُ عِنْدَ دُخُول الْخَلاَءِ، وَيُجْمَعُ مَعَهَا التَّسْمِيَةُ، وَيُبْدَأُ بِالتَّسْمِيَةِ بِاتِّفَاقِ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ.
أَمَّا بَعْدَ الدُّخُول فَلاَ يَقُولُهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَيُوَافِقُهُمُ الْمَالِكِيَّةُ إِنْ كَانَ الْمَحَل مُعَدًّا لِذَلِكَ. وَقِيل يَتَعَوَّذُ وَإِنْ كَانَ مُعَدًّا لِذَلِكَ. وَنَسَبَهُ الْعَيْنِيُّ إِلَى مَالِكٍ (٥) .
صِيَغُ الاِسْتِعَاذَةِ لِدُخُول الْخَلاَءِ:
١٥ - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ - وَهُوَ الْمَذْهَبُ
_________
(١) النشر في القراءات العشر ١ / ٢٥٩، ومطالب أولي النهى ١ / ٥٩٩.
(٢) مطالب أولي النهى ١ / ٥٩٩.
(٣) النشر في القراءات العشر ١ / ٢٥٩، ومطالب أولي النهى ١ / ٥٩٩.
(٤) المجموع ٣ / ٣٢٥.
(٥) حاشية ابن عابدين ١ / ٢٣٠ ط بولاق، والشرح الصغير ١ / ٨٩ نشر دار المعارف، ونهاية المحتاج ١ / ١٢٧ - ١٢٨، والمجموع ٢ / ٧٧ نشر المكتبة العالمية، وعمدة القاري ١ / ٦٩٩ والكافي ١ / ٦١ نشر المكتب الإسلامي بدمشق.