الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤

تراجم الفقهاء

استعاذة

الألفاظ ذات الصلة

الدعاء

حكمة تشريعها

مواطن الاستعاذة

أولا الاستعاذة لقراءة القرآن

حكمها

محلها

الجهر والإسرار بها

المراد بالإخفاء

صيغ الاستعاذة وأفضلها

إعادة الاستعاذة عند قطع القراءة

صيغ الاستعاذة لدخول الخلاء

الاستعاذة للتطهر

الاستعاذة عند دخول المسجد والخروج منه

الاستعاذة في الصلاة

تبعية الاستعاذة في الصلاة

الإسرار والجهر بالاستعاذة في الصلاة

تكرار الاستعاذة في كل ركعة

صيغة الاستعاذة في الصلاة

استعاذة المأموم

حكمها، ومحلها في صلاة الجنازة

المستعاذ منه

استعارة

(صفتها) حكمها التكليفي

آداب الاستعارة

٣ - من آدابها

استعانة

التعريف

الحكم الإجمالي

الاستعانة بغير المسلمين في غير القتال

الاستعانة بالغير في العبادة

استعلاء

التكبر

استعمال

استعمال المواد، ومن صوره

استعمال الماء

استعمال أواني الذهب والفضة

استعمال الإنسان

استغاثة

الاستعانة

حكم الاستغاثة

للاستغاثة أربعة أحكام

الاستغاثة بالله

(أ) في الأمور العادية

الاستغاثة بالرسول ﷺ

الاستغاثة بالرسول أقسام

أنواع الاستغاثة بالخلق

الصورة الأولى

الصورة الثانية

الصورة الثالثة استغاثة في سؤال الله

الصورة الرابعة

الاستغاثة بالملائكة

المستغيث وأنواعه

استغاثة الحيوان

حالة المستغيث

ضمان هلاك المستغيث

حكم من أحجم عن إجابة المستغيث

الاستغاثة عند الإشراف على الهلاك

الاستغاثة عند إقامة الحد

الاستغاثة عند الغصب

الاستغاثة في الإكراه على الفاحشة

استغراق

الألفاظ الدالة على الاستغراق

استغفار

الاستغفار المطلوب

صيغ الاستغفار

استغفار النبي ﷺ

الاستغفار في الطهارة

أولا الاستغفار عقب الخروج من الخلاء

الاستغفار عند دخول المسجد والخروج منه

الاستغفار في الصلاة

أولا - الاستغفار في افتتاح الصلاة

ثانيا الاستغفار في الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين

الاستغفار في القنوت

الاستغفار عقب الصلاة

الاستغفار في الاستسقاء

الاستغفار للأموات

الاستغفار عن الغيبة

تكفير الذنوب بالاستغفار

الدعاء بالمغفرة للمشمت

اختتام الأعمال بالاستغفار

استفاضة

الحديث المستفيض

استفتاح

المعنى اللغوي

المعنى الاصطلاحي

الثناء

حكم الاستفتاح

صيغ الاستفتاح المأثورة

هل يقول (وأنا من المسلمين) أو (أول المسلمين)

مذاهب الفقهاء في الصيغة المختارة

كيفية الإتيان بدعاء الاستفتاح، وموضعه

موضع الاستفتاح من الصلاة

استفتاح المأموم

استفتاح المسبوق

الصلوات التي يدخلها الاستفتاح والتي لا يدخلها

أولا الاستفتاح في صلاة الجنازة

ثالثا الاستفتاح في النوافل

الاستفتاح (بمعنى الاستنصار)

الاستفتاح (بمعنى طلب العلم بالمغيب)

استفراش

الحكم الإجمالي ومواطن البحث

استفسار

الاستفصال

حكمه عند الفقهاء

استفصال

حكمه عند الأصوليين

استقاءة

مواطن البحث

استقبال

الالتفات

استقبال القبلة في الصلاة

استقبال الحجر

حكم استقبال القبلة في الصلاة

ترك الاستقبال

ما يتحقق به استقبال القبلة في الصلاة

استقبال المكي للقبلة

استقبال المكي المعاين

استقبال المكي غير المعاين

الاستقبال عند صلاة الفريضة في الكعبة

صلاة النافلة في الكعبة وعليها

استقبال البعيد عن مكة

استقبال أهل المدينة وما في حكمها

استقبال محاريب الصحابة والتابعين

اختلاف المخبرين

أدلة القبلة

الإبرة المغناطيسية

تعلم أدلة القبلة

الشك في الاجتهاد وتغيره

الاختلاف في الاجتهاد في القبلة

خفاء القبلة قبل الصلاة والتحري

ترك التحري

التقليد في القبلة

استقبال الأعمى ومن في ظلمة للقبلة

تبين الخطأ في القبلة

العجز عن استقبال القبلة في الصلاة

استقبال المتنفل ماشيا في السفر

استقبال القبلة في غير الصلاة

استقبال غير القبلة في الصلاة

استقبال غير القبلة في غير الصلاة

استقراء

استقراض

الاستدانة

استقسام

أ - الطرق

الفأل

القرعة

صفة الاستقسام (حكمه التكليفي)

استكساب

استلام

استلحاق

صفته (حكمه التكليفي)

استماع

السماع

أنواع الاستماع

النوع الأول استماع صوت الإنسان

أولا استماع القرآن الكريم

حكم استماع القرآن خارج الصلاة

طلب تلاوته للاستماع إليه

استماع التلاوة غير المشروعة

استماع الكافر القرآن

استماع آية السجدة

ثانيا استماع غير القرآن الكريم

حكم استماع خطبة الجمعة

استماع صوت المرأة

الاستماع إلى الغناء

الغناء للترويح عن النفس

الغناء لأمر مباح

الاستماع إلى الهجو والنسيب

النوع الثاني استماع صوت الحيوان

النوع الثالث استماع أصوات الجمادات

أولا - استماع الموسيقى

أ - الاستماع لضرب الدف ونحوه من الآلات القرعية

ثانيا استماع الصوت والصدى

استمتاع

استمناء

وسائل الاستمناء

الاستمناء باليد

الاستمناء بالمباشرة فيما دون الفرج

الاغتسال من الاستمناء

اغتسال المرأة من الاستمناء

أثر الاستمناء في الصوم

أثر الاستمناء في الاعتكاف

أثر الاستمناء في الحج والعمرة

الاستمناء عن طريق الزوجة

استمهال

حكم الاستمهال

أ - الاستمهال المشروع

ب - الاستمهال غير المشروع

حكم إجابة المستمهل

استناد

الاستناد الحسي

أولا أحكام الاستناد في الصلاة

الاستناد في الصلاة المفروضة

الاستناد في الفرض في حال الضرورة

الاستناد في النفل

الاستناد في غير الصلاة

استناد النائم المتوضئ

الاستناد إلى القبور

المبحث الثالث الاستناد بمعنى ثبوت الحكم بأثر رجعي

التفريق بين الاستناد والتبين

الاستناد من وجه دون وجه

ما يدخله الاستناد

الاستناد في الفسخ والانفساخ

استنباط

الاجتهاد

البحث

استنثار

استنجاء

الاستجمار

حكم الاستنجاء

علاقة الاستنجاء بالوضوء، والترتيب بينهما

علاقة الاستنجاء بالتيمم، والترتيب بينهما

حكم استنجاء من به حدث دائم

الدم والقيح وشبههما من غير المعتاد

ما خرج من مخرج بديل عن السبيلين

المذي

الريح

الاستنجاء بالماء

أفضلية الغسل بالماء على الاستجمار

ما يستجمر به

الاستجمار هل هو مطهر للمحل

المواضع التي لا يجزئ فيها الاستجمار

النجاسة الواردة على المخرج من خارجه

ما انتشر من النجاسة وجاوز المخرج

ما لا يستجمر به

هل يجزئ الاستنجاء بما حرم الاستنجاء به

كيفية الاستنجاء وآدابه

أولا الاستنجاء بالشمال

ثالثا الانتقال عن موضع التخلي

سادسا الانتضاح وقطع الوسوسة

استنزاه

الاستبراء

استنشاق

استنفار

الألفاظ ذات الصلة به

الاستنجاد

النفير من منى

استنكاح

استهزاء

استهلاك

ما يكون به الاستهلاك

استهلال

أمارات الحياة

الصياح

الحركة

الحركة اليسيرة

إثبات الاستهلال

شهادة الثلاث

تسمية المستهل

غسل المستهل إذا مات، والصلاة عليه، ودفنه

استهلال المولود وأثره في إرثه

الجناية على الجنين إذا مات بعد استهلاله

حكمها قبل الظهور

الاختلاف في استهلال المجني عليه

استواء

الحكم الإجمالي، ومواطن البحث

استياك

حكمة مشروعية السواك

حكمه التكليفي

التيمم والغسل

الاستياك للصلاة

السواك عند قراءة القرآن والذكر

مواضع أخرى لاستحباب الاستياك

ما يستاك به

ما يحظر الاستياك به أو يكره

السواك بغير عود

أما الاستياك بالأصبع ففيه ثلاثة أقوال

كيفية الاستياك

آداب السواك

تكرار الاستياك، وبيان أكثره وأقله

استيداع

استيعاب

الإسباغ

الاستيعاب الواجب

الاستيعاب المكروه

استيفاء

علاقة الاستيفاء بالإبراء والحوالة

من له حق الاستيفاء

استيفاء حقوق الله تعالى

أولا استيفاء الحدود

كيفية استيفاء حد الزنا

كيفية استيفاء حد السرقة

مكان استيفاء الحدود

ثانيا استيفاء التعزيرات

ثالثا استيفاء حقوق الله المالية

استيفاء الزكوات

استيفاء حقوق العباد

أولا استيفاء القصاص

كيفية استيفاء القصاص في النفس

تأخير استيفاء القصاص

وقت استيفاء القصاص فيما دون النفس

ثانيا استيفاء حقوق العباد المالية

استيفاء الحق من مال الغير بصفة عامة

استيفاء المرتهن قيمة الرهن من المرهون

حبس المبيع لاستيفاء الثمن

الاستيفاء في الإجارة

(٢) استيفاء الأجرة

النيابة في الاستيفاء

(١) استخلاف الإمام غيره في إقامة الحدود

(٢) الوكالة بالاستيفاء

استيلاء

الحيازة

الإحراز

أثر الاستيلاء في الملك والتملك

استيلاء الكفار الحربيين على أموال المسلمين

إسلام الحربي بعد استيلائه على مال المسلم

الاستيلاء على المال المباح

تنوع الاستيلاء

استيلاد

العتق

صفة الاستيلاد، وحكمه التشريعي، وحكمة التشريع

ما يتحقق به الاستيلاد وشرائطه

ما لا يملكه السيد

أثر اختلاف الدين في الاستيلاد

ما تختص به المستولدة

العدة

إقرار أم الولد بجناية

الجناية عليها

الوصية للمستولدة وإليها

إسرار

المخافتة

صفة الإسرار (حكمه التكليفي)

أولا - الإسرار بمعنى إسماع نفسه فقط

الإسرار في العبادات

الصلوات السرية

الإسرار في أقوال الصلاة

تكبيرة الإحرام

التعوذ

قراءة الفاتحة

التسميع والتحميد حال رفع الرأس من الركوع للقيام

الإسرار بالاستعاذة والبسملة خارج الصلاة

(ثانيا) الإسرار في الأفعال

الزكاة

صدقات التطوع

قيام الليل

الأدعية والأذكار في غير الصلاة

الإسرار بالطلاق

إسراف

التبذير

السفه

حكم الإسراف

الإسراف في الطاعات

أولا - الإسراف في العبادات البدنية

الإسراف في الوضوء

الحالة الأولى تكرار غسل الأعضاء

الحالة الثانية - استعمال الماء أكثر مما يكفيه

الإسراف في الغسل

الإسراف في الصلاة والصوم

ثانيا - الإسراف في العبادات المالية

الإسراف في الصدقة

الإسراف في الوصية

ثالثا الإسراف في سفك دماء العدو في القتال

الإسراف في المباحات

الإسراف في الطعام والشراب

الإسراف في الملبس والزينة

الإسراف في المهر

الإسراف في التكفين والتجهيز

الإسراف في المحرمات

الإسراف في العقوبة

الإسراف في القصاص

الإسراف في الحدود

الإسراف في التعزير

الحجر على المسرف

أسرى

صفة الأسر (حكمه التكليفي)

من يجوز أسرهم ومن لا يجوز

الأسير في يد آسره ومدى سلطانه عليه

حكم قتل الآسر أسيره

معاملة الأسير قبل نقله لدار الإسلام

التصرف في الأسرى قبل نقلهم لدار الإسلام

تأمين الأسير

حكم الإمام في الأسرى

الفداء بالمال

فداء أسرى المسلمين بأسرى الأعداء

جعل الأسرى ذمة لنا وفرض الجزية عليهم

ما يكون به الاختيار

أموال الأسير

بم يعرف إسلامه

أسرى البغاة

أسرى الحربيين إذا أعانوا البغاة

الأسرى من أهل الذمة إذا أعانوا البغاة

أسرى الحرابة

أسرى المرتدين وما يتعلق بهم من أحكام

أسرى المسلمين في يد الأعداء

استئسار المسلم وما ينبغي لاستنقاذه عند تترس الكفار به

الاستئسار

استنقاذ أسرى المسلمين ومفاداتهم

التترس بأسارى المسلمين

رمي الترس

الكفارة والدية

مدى تطبيق بعض الأحكام الشرعية على أسرى المسلمين

حق الأسير في الغنيمة

حق الأسير في الإرث وتصرفاته المالية

جناية الأسير وما يجب فيها

أنكحة الأسرى

الأمان من الأسير وتأمينه

صلاة الأسير في السفر، والانفلات، وما ينتهي به الأسر

أسرة

أسطوانة

إسفار

إسقاط

الإبراء

المقاصة

التمليك

صفة الإسقاط (حكمه التكليفي)

الباعث على الإسقاط

أركان الإسقاط

الإيجاب في الصيغة

القبول

رد الإسقاط

التعليق والتقييد والإضافة في الإسقاطات

أولا تعليق الإسقاط على الشرط

ثانيا تقييد الإسقاط بالشرط

ثالثا إضافة الإسقاط إلى الزمن المستقبل

من يملك الإسقاط (المسقط)

ما يشترط في المسقط

المسقط عنه

محل الإسقاط

ما يقبل الإسقاط

أولا - الدين

ثانيا العين

ثالثا المنفعة

رابعا الحق المطلق

حق الله ﷾

حقوق العباد

ما لا يقبل الإسقاط

العين

الحق

ما لا يقبل الإسقاط من حقوق الله تعالى

الولاية على الصغير

السكنى في بيت العدة

خيار الرؤية

حق الرجوع في الهبة

ما لا يقبل الإسقاط من حقوق العباد

ما يتعلق به حق الغير

نسب الصغير

إسقاط الحق قبل وجوبه، وبعد وجود سبب الوجوب

إسقاط المجهول

تجزؤ الإسقاط

الساقط لا يعود

أثر الإسقاط

بطلان الإسقاط

إسكار

إسلام

الإيمان

إطلاق الإسلام على ملل الأنبياء السابقين وأتباعهم

أثر الدخول في الإسلام في التصرفات السابقة

ما يلزم الكافر إذا أسلم من التكاليف السابقة على الإسلام

الأثر المترتب على الإسلام فيما يتعلق بالتكاليف الشرعية كالعبادات والجهاد وغيرها

ما يشترط لصحته الإسلام

الدين، أو الملة

ما يخرج المرء عن الإسلام

ما يصير به الكافر مسلما

أولا الإسلام النص

أركان الإسلام

أركان الإسلام خمسة

الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله

الركن الثاني إقام الصلاة.

الركن الثالث إيتاء الزكاة.

الركن الخامس الحج.

ثانيا الإسلام بالتبعية

إسلام الصغير بإسلام أحد أبويه

ثالثا الإسلام بالدلالة

الصلاة

الحج

إسناد

العلاقة بين (الإسناد) (والسند)

السند

منزلة الإسناد

الإسناد وثبوت الحديث

صفات الأسانيد

ما يحتاج إلى الإسناد. والإسناد في العصر الحديث

إسهام

الإسهام بالمعنى الأول (جعل الشخص صاحب حصة)

أسير

إشارة

صفتها (الحكم الإجمالي)

إشارة الأخرس

تقسيم إشارة الأخرس

إشارة الأخرس بقراءة القرآن

إشارة الناطق

رد السلام في الصلاة

إشارة المحرم إلى الصيد

الإشارة إلى الحجر الأسود والركن اليماني

التسليم بالإشارة

الإشارة في أصل اليمين

إشارة القاضي إلى أحد الخصوم

إشارة المحتضر إلى الجاني عليه

إشاعة

أشباه

التعريف الاصطلاحي

عند الأصوليين

صفته (الحكم الإجمالي)

أولا عند الفقهاء

ثانيا عند الأصوليين

المراد بفن الأشباه والنظائر في علم الفقه

اشتباه

الالتباس

الشبهة

الشك

أسباب الاشتباه

تعارض الأدلة ظاهرا

حد الزنى

الاختلاط

- الشك (بالمعنى الأعم يشمل أيضا الظن والوهم)

الجهل

النسيان

وجود دليل غير قوي على خلاف الأصل

الإبهام مع عدم إمكان البيان

طرق إزالة الاشتباه

التحري

الأخذ بالقرائن

الأخذ بالاحتياط

إجراء القرعة

الأثر المترتب على الاشتباه

اشتراط

الشرط الجعلي نوعان

الاشتراط الجعلي وأثره على التصرفات

الاشتراط التعليقي وأثرخ على التصرفات

التصرفات التي لا تقبل التعليق

التصرفات التي تقبل الاشتراط التعليقي

الاشتراط التقييدي وأثره

القسم الأول الاشتراط الصحيح

القسم الثاني الاشتراط الفاسد أو الباطل

الضرب الأول ما يفسد التصرف ويبطله

الضرب الثاني ما يبطل ويبقى التصرف معه صحيحا

اشتراك

المشترك عند الأصوليين وأقسامه

الأول المشترك المعنوي

عموم المشترك

مواطن الاشتراك

الشركة

زوال الاشتراك

اشتغال الذمة

تفريغ الذمة

الوجوب في الذمة، وتفريغها

اشتمال الصماء

اشتهاء

النظر

تراجم فقهاء الجزء الرابع

ابن الجزري (٧٥١ - ٨٣٣هـ)

ابن دقيق العيد (٦٢٥ - ٧٠٢هـ)

ابن عامر (٨ - ١١٨هـ)

ابن كثير (٧٥٩ - ٨٠٣هـ)

ابن مفلح (٧١٠ وقيل ٧١٢ - ٧٦٣هـ)

أبو بكر البلخي (كان حيا ٤٦٩هـ)

أبو حفص

أبو خلف الطبري (؟ - ٤٧٠هـ)

أبو شامة (٥٩٩ - ٦٦٥هـ)

أبو عوانة (٢٣٠ - ٣١٦هـ)

أبو القاسم (؟ - ٣٣٦، وقيل ٣٢٦هـ)

أسامة بن زيد (٧ق هـ - ٥٤هـ)

بهرام (٧٢٤ - ٨٠٥هـ)

الجرجاني (٧٤٠ - ٨١٦هـ)

حسان بن ثابت (؟ - ٥٤هـ)

رباح بن المغترف (؟ -؟)

سويد (؟ - ٢٤٠هـ)

الشاطبي (٥٣٨ - ٥٩٠هـ)

عبد الله بن أبي قيس (؟ -؟)

عبد الله بن عامر بن ربيعة (٤ - ٥٩هـ)

علوي السقاف (١٢٥٥ - ١٣٥هـ)

عمرو بن شعيب (؟ - ١١٨هـ)

الفضلي (٦٥٠ - ٧٣١هـ)

القسطلاني (٨٥١ - ٩٢٣هـ)

الكرماني (٧١٧ - ٧٨٦ هـ)

محمد بن حاطب (؟ - ٧٤هـ)

مسلم بن يسار (؟ - ١٠٨هـ)

هـ

اسْتِعَاذَة

التَّعْرِيفُ:

١ - الاِسْتِعَاذَةُ لُغَةً: الاِلْتِجَاءُ، وَقَدْ عَاذَ بِهِ يَعُوذُ: لاَذَ بِهِ، وَلَجَأَ إِلَيْهِ، وَاعْتَصَمَ بِهِ، وَعُذْتُ بِفُلاَنٍ وَاسْتَعَذْتُ بِهِ: أَيْ لَجَأْتُ إِلَيْهِ. وَلاَ يَخْتَلِفُ مَعْنَاهَا اصْطِلاَحًا عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (١)، فَقَدْ عَرَّفَهَا الْبَيْجُورِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ بِأَنَّهَا: الاِسْتِجَارَةُ إِلَى ذِي مَنَعَةٍ عَلَى جِهَةِ الاِعْتِصَامِ بِهِ مِنَ الْمَكْرُوهِ (٢) . وَقَوْل الْقَائِل: أَعُوذُ بِاَللَّهِ. . خَبَرٌ لَفْظًا دُعَاءٌ مَعْنًى (٣) .

وَلَكِنْ عِنْدَ الإِْطْلاَقِ، وَلاَ سِيَّمَا عِنْدَ تِلاَوَةِ الْقُرْآنِ أَوِ الصَّلاَةِ تَنْصَرِفُ إِلَى قَوْل: (أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) وَمَا بِمَنْزِلَتِهَا كَمَا سَيَأْتِي.

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الدُّعَاءُ:

٢ - الدُّعَاءُ أَعَمُّ مِنْ الاِسْتِعَاذَةِ، فَهُوَ لِجَلْبِ الْخَيْرِ أَوْ

_________

(١) تاج العروس (عوذ)، وابن عابدين ١ / ٢٠ ط الثالثة، والفخر الرازي ١ / ٩٦ والدسوقي ٢ / ٢١٢ ط دار الفكر.

(٢) البيجوري على ابن قاسم ١ / ١٧٢ ط مصطفى الحلبي

(٣) الفخر الرازي ١ / ٩٦ المطبعة البهية

دَفْعِ الشَّرِّ وَالاِسْتِعَاذَةُ دُعَاءٌ لِدَفْعِ الشَّرِّ (١) .

صِفَتُهَا (حُكْمُهَا التَّكْلِيفِيُّ):

٣ - الاِسْتِعَاذَةُ سُنَّةٌ عِنْدَ أَغْلَبِ الْفُقَهَاءِ، وَقَال الْبَعْضُ بِوُجُوبِهَا عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَعِنْدَ الْخَوْفِ. وَسَيَأْتِي تَفْصِيل الْحُكْمِ فِي كُل مَوْطِنٍ عَلَى حِدَةٍ (٢) .

حِكْمَةُ تَشْرِيعِهَا:

٤ - طَلَبَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ يَسْتَعِيذُوا بِهِ مِنْ كُل مَا فِيهِ شَرٌّ، وَشَرَعَهَا سُبْحَانَهُ عِنْدَ الْقِيَامِ بِبَعْضِ الأَْعْمَال، كَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الصَّلاَةِ وَخَارِجَهَا، وَغَيْرِ ذَلِكَ.

وَاسْتَعَاذَ الرَّسُول ﷺ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، (٣) بَل إِنَّهُ اسْتَعَاذَ مِمَّا عُوفِيَ مِنْهُ وَعُصِمَ، إِظْهَارًا لِلْعُبُودِيَّةِ، وَتَعْلِيمًا لأُِمَّتِهِ. (٤)

_________

(١) ابن عابدين ١ / ٢٠ ط الثالثة، والرهوني ١ / ٤١٦ ط بولاق، والمجموع ٣ / ٣٢٣ ط المنيرية

(٢) الزرقاني على خليل ١ / ١٠٥ ط دار الفكر

(٣) حديث " استعاذ الرسول. . . " أخرجه الطيالسي والطبراني وأبو داود من حديث جابر بن سمرة بن جندب بلفظ: " اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم " ورمز الألباني لصحته. (فيض القدير ٢ / ١٠٣ نشر المكتبة التجارية، والفتح الكبير ١ / ٢٣٩ ط مصطفى الحلبي، وصحيح الجامع الصغير ١ / ٤٠٤ نشر المكتب الإسلامي ١٣٨٨ هـ.)

(٤) الخرشي ١ / ١٤٣ ط بيروت دار صادر، وفتح الباري ٢ / ٣٢١.

مَوَاطِنُ الاِسْتِعَاذَةِ.

أَوَّلًا: الاِسْتِعَاذَةُ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ:

٥ - أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الاِسْتِعَاذَةَ لَيْسَتْ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَلَكِنَّهَا تُطْلَبُ لِقِرَاءَتِهِ، لأَِنَّ قِرَاءَتَهُ مِنْ أَعْظَمِ الطَّاعَاتِ، وَسَعْيُ الشَّيْطَانِ لِلصَّدِّ عَنْهَا أَبْلَغُ. وَأَيْضًا: الْقَارِئُ يُنَاجِي رَبَّهُ بِكَلاَمِهِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ يُحِبُّ الْقَارِئَ الْحَسَنَ التِّلاَوَةِ وَيَسْتَمِعُ إِلَيْهِ، فَأَمَرَ الْقَارِئَ بِالاِسْتِعَاذَةِ لِطَرْدِ الشَّيْطَانِ عِنْدَ اسْتِمَاعِ اللَّهِ ﷾ لَهُ. (١)

حُكْمُهَا:

٦ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهَا سُنَّةٌ، وَعَنْ عَطَاءٍ وَالثَّوْرِيِّ: أَنَّهَا وَاجِبَةٌ أَخْذًا بِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاَللَّهِ﴾ (٢) وَلِمُوَاظَبَتِهِ ﵊، وَلأَِنَّهَا تَدْرَأُ شَرَّ الشَّيْطَانِ، وَمَا لاَ يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ (٣) .

وَاحْتَجَّ الْجُمْهُورُ بِأَنَّ الأَْمْرَ لِلنَّدْبِ، وَصَرَفَهُ عَنِ الْوُجُوبِ إِجْمَاعُ السَّلَفِ عَلَى سُنِّيَّتِهِ (٤)، وَلِمَا رُوِيَ

_________

(١) القرطبي ١ / ٨٦، والفخر الرازي ١ / ٩١، وغاية اللهفان ١ / ١١٠.

(٢) سورة النحل / ٩٨

(٣) البحر الرائق ١ / ٣٣٨، وسعدي جلبي مع فتح القدير ١ / ٢٠٣، والرهوني ١ / ٤٢٤، والتاج والإكليل ١ / ٥٤٤، والجمل ١ / ٣٥٤، والمجموع ٣ / ٣٢٥، ومطالب أولي النهى ١ / ٥٩٩، والألوسي ١٤ / ٢٢٩

(٤) الألوسي ١٤ / ٢٢٩، والبحر الرائق ١ / ٣٢٨، وسعدي جلبي على العناية شرح الهداية ١ / ٢٥٣

مِنْ تَرْكِ النَّبِيِّ ﷺ لَهَا، (١) وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا كَفَى صَارِفًا. (٢)

مَحَلُّهَا:

٧ - لِلْقُرَّاءِ وَالْفُقَهَاءِ فِي مَحَل الاِسْتِعَاذَةِ مِنَ الْقِرَاءَةِ ثَلاَثَةُ آرَاءٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّهَا قَبْل الْقِرَاءَةِ، وَهُوَ قَوْل الْجُمْهُورِ، وَذَكَرَ ابْنُ الْجَزَرِيِّ الإِْجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ، وَنَفَى صِحَّةَ الْقَوْل بِخِلاَفِهِ. (٣) وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِمَا رَوَاهُ أَئِمَّةُ الْقُرَّاءِ مُسْنَدًا عَنْ نَافِعٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّهُ ﷺ كَانَ يَقُول قَبْل الْقِرَاءَةِ: أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (٤) . دَل الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ التَّقْدِيمَ هُوَ السُّنَّةُ، فَبَقِيَ سَبَبِيَّةُ الْقِرَاءَةِ لَهَا، وَالْفَاءُ فِي " فَاسْتَعِذْ " دَلَّتْ عَلَى السَّبَبِيَّةِ، فَلْتُقَدَّرِ " الإِْرَادَةُ " لِيَصِحَّ. وَأَيْضًا الْفَرَاغُ مِنَ الْعَمَل لاَ يُنَاسِبُ الاِسْتِعَاذَةَ.

الثَّانِي: أَنَّهَا بَعْدَ الْقِرَاءَةِ، وَهُوَ مَنْسُوبٌ إِلَى حَمْزَةَ، وَأَبِي حَاتِمٍ، وَنُقِل عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁

_________

(١) روى مسلم من حديث عائشة أنها قالت: (كان رسول الله ﷺ يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين) (صحيح مسلم ١ / ٣٥٧ ط عيسى الحلبي) .

(٢) المبسوط ١ / ١٣ ط السعادة.

(٣) المبسوط ١ / ١٣، وكشاف القناع ١ / ٤٣٠ ط مكتبة النصر الحديثة بالرياض، والنشر في القراءات العشر ١ / ٢٥٥

(٤) حديث: " أن النبي ﷺ كان يقول قبل القراءة. . . . " أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان من حديث جبير بن مطعم. ورواه أحمد من حديث أبي أمامة، وفي إسناده من لم يسم. (تلخيص الحبير ١ / ٢٢٩ - ٢٣٠ ط شركة الطباعة الفنية بالمدينة) . وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن مسعود أن النبي ﷺ قال: " اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم " قال الحافظ البوصيري في الزوائد: وفي إسناده مقال (سنن ابن ماجه بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ١ / ٢٦٦ ط عيسى الحلبي ١٣٧٢ هـ) .

وَابْنِ سِيرِينَ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ، عَمَلًا بِظَاهِرِ الآْيَةِ ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاَللَّهِ﴾ . فَدَل عَلَى أَنَّ الاِسْتِعَاذَةَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ، وَالْفَاءُ هُنَا لِلتَّعْقِيبِ. وَرَدَّ صَاحِبُ كِتَابِ النَّشْرِ صِحَّةَ هَذَا النَّقْل عَمَّنْ رُوِيَ عَنْهُمْ. (١)

الثَّالِثُ: الاِسْتِعَاذَةُ قَبْل الْقِرَاءَةِ وَبَعْدَهَا، ذَكَرَهُ الإِْمَامُ الرَّازِيَّ، وَنَفَى ابْنُ الْجَزَرِيِّ الصِّحَّةَ عَمَّنْ نُقِل عَنْهُ أَيْضًا. (٢)

الْجَهْرُ وَالإِْسْرَارُ بِهَا:

٨ - لِلْفُقَهَاءِ وَالْقُرَّاءِ فِي الْجَهْرِ بِالاِسْتِعَاذَةِ، أَوِ الإِْسْرَارِ بِهَا آرَاءٌ:

أَوَّلُهَا: اسْتِحْبَابُ الْجَهْرِ بِهَا، وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيَّةِ، (٣) وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ (٤)، وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ أَئِمَّةِ الْقُرَّاءِ، لَمْ يُخَالِفْ فِي ذَلِكَ إِلاَّ حَمْزَةُ وَمَنْ وَافَقَهُ، قَال الْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو فِي جَامِعِهِ: لاَ أَعْلَمُ خِلاَفًا فِي الْجَهْرِ بِالاِسْتِعَاذَةِ عِنْدَ افْتِتَاحِ الْقُرْآنِ، وَعِنْدَ ابْتِدَاءِ كُل قَارِئٍ بِعَرْضٍ، أَوْ دَرْسٍ، أَوْ تَلْقِينٍ فِي جَمِيعِ الْقُرْآنِ، إِلاَّ مَا جَاءَ عَنْ نَافِعٍ وَحَمْزَةَ (٥) . وَقَيَّدَ الإِْمَامُ أَبُو شَامَةَ إطْلاَقَ اخْتِيَارِ الْجَهْرِ بِمَا إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِحَضْرَةِ مَنْ يَسْمَعُ قِرَاءَتَهُ، لأَِنَّ الْجَهْرَ بِالتَّعَوُّذِ إِظْهَارٌ

_________

(١) النشر في القراءات العشر ١ / ٢٥٤.

(٢) النشر في القراءات العشر ١ / ٢٥٤ وما بعدها ط المطبعة التجارية.

(٣) المجموع ٣ / ٣٢٤، ٣٢٥.

(٤) الفروع ١ / ٣٠٤ ط المنار الأولى.

(٥) النشر في القراءات العشر ١ / ٢٥٢.

لِشَعَائِرِ الْقِرَاءَةِ كَالْجَهْرِ بِالتَّلْبِيَةِ وَتَكْبِيرَاتِ الْعِيدِ، وَمِنْ فَوَائِدِهِ أَنَّ السَّامِعَ يُنْصِتُ لِلْقِرَاءَةِ مِنْ أَوَّلِهَا لاَ يَفُوتُهُ مِنْهَا شَيْءٌ، وَإِذَا أَخْفَى التَّعَوُّذَ لَمْ يَعْلَمِ السَّامِعُ بِالْقِرَاءَةِ إلاَّ بَعْدَ أَنْ يَفُوتَهُ مِنَ الْمَقْرُوءِ شَيْءٌ، وَهَذَا الْمَعْنَى هُوَ الْفَارِقُ بَيْنَ الْقِرَاءَةِ خَارِجَ الصَّلاَةِ وَفِي الصَّلاَةِ، فَإِنَّ الْمُخْتَارَ فِي الصَّلاَةِ الإِْخْفَاءُ، لأَِنَّ الْمَأْمُومَ مُنْصِتٌ مِنْ أَوَّل الإِْحْرَامِ بِالصَّلاَةِ. (١)

الثَّانِي: التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالإِْسْرَارِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: لَكِنَّهُ يَتَّبِعُ إِمَامَهُ مِنَ الْقُرَّاءِ، وَهُمْ يَجْهَرُونَ بِهَا إِلاَّ حَمْزَةَ فَإِنَّهُ يُخْفِيهَا، (٢) وَهُوَ قَوْل الْحَنَابِلَةِ. (٣)

الثَّالِثُ: الإِْخْفَاءُ مُطْلَقًا، وَهُوَ قَوْلٌ لِلْحَنَفِيَّةِ، وَرِوَايَةٌ لِلْحَنَابِلَةِ، (٤) وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ حَمْزَةَ (٥) .

الرَّابِعُ: الْجَهْرُ بِالتَّعَوُّذِ فِي أَوَّل الْفَاتِحَةِ فَقَطْ، وَالإِْخْفَاءُ فِي سَائِرِ الْقُرْآنِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ عَنْ حَمْزَةَ (٦) .

وَلَمْ أَقِفْ عَلَى رَأْيِ الْمَالِكِيَّةِ فِي مَسْأَلَةِ الاِسْتِعَاذَةِ خَارِجَ الصَّلاَةِ، لَكِنْ يُسْتَأْنَسُ بِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ سُئِل عَنِ اسْتِعَاذَةِ أَهْل الْمَدِينَةِ أَيَجْهَرُونَ

_________

(١) النشر في القراءات العشر ١ / ٢٥٣.

(٢) ابن عابدين ١ / ٣٢٩ ط بولاق.

(٣) الفروع ١ / ٣٠٤.

(٤) المرجعان السابقان.

(٥) النشر في القراءات العشر ١ / ٢٥٢.

(٦) المرجع السابق ١ / ٢٥٣.

بِهَا أَمْ يُخْفُونَهَا؟ قَال: مَا كُنَّا نَجْهَرُ وَلاَ نُخْفِي، مَا كُنَّا نَسْتَعِيذُ أَلْبَتَّةَ. (١)

بَعْضُ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ فِيهَا الإِْسْرَارُ:

٩ - ذَكَرَ ابْنُ الْجَزَرِيِّ بَعْضَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ فِيهَا الإِْسْرَارُ بِالاِسْتِعَاذَةِ، مِنْهَا مَا إِذَا قَرَأَ خَالِيًا، سَوَاءٌ أَقَرَأَ جَهْرًا أَمْ سِرًّا، وَمِنْهَا مَا إِذَا قَرَأَ سِرًّا، وَمِنْهَا مَا إِذَا قَرَأَ فِي الدُّورِ وَلَمْ يَكُنْ فِي قِرَاءَتِهِ مُبْتَدِئًا يُسِرُّ بِالتَّعَوُّذِ، لِتَتَّصِل الْقِرَاءَةُ، وَلاَ يَتَخَلَّلُهَا أَجْنَبِيٌّ، فَإِنَّ الْمَعْنَى الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ اُسْتُحِبَّ الْجَهْرُ - وَهُوَ الإِْنْصَاتُ - فُقِدَ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ. (٢)

الْمُرَادُ بِالإِْخْفَاءِ:

١٠ - ذَكَرَ ابْنُ الْجَزَرِيِّ اخْتِلاَفَ الْمُتَأَخِّرِينَ فِي الْمُرَادِ بِالإِْخْفَاءِ، فَقَال: إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ قَالُوا: هُوَ الْكِتْمَانُ، وَعَلَيْهِ حَمَل كَلاَمَ الشَّاطِبِيِّ أَكْثَرُ الشُّرَّاحِ، فَعَلَى هَذَا يَكْفِي فِيهِ الذِّكْرُ فِي النَّفْسِ مِنْ غَيْرِ تَلَفُّظٍ. وَقَال الْجُمْهُورُ: الْمُرَادُ بِهِ الإِْسْرَارُ وَعَلَيْهِ حَمَل الْجَعْبَرِيُّ كَلاَمَ الشَّاطِبِيِّ، فَلاَ يَكْفِي فِيهِ إِلاَّ التَّلَفُّظُ وَإِسْمَاعُ نَفْسِهِ، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ، لأَِنَّ نُصُوصَ الْمُتَقَدِّمِينَ كُلَّهَا عَلَى جَعْلِهِ ضِدًّا لِلْجَهْرِ، وَكَوْنُهُ ضِدًّا لِلْجَهْرِ يَقْتَضِي الإِْسْرَارَ بِهِ. (٣)

_________

(١) المرجع السابق ١ / ٢٥٢.

(٢) النشر في القراءات العشر ١ / ٢٥٤، والشبراملسي على نهاية المحتاج ١ / ٤٥٦ ط مصطفى الحلبي.

(٣) النشر في القراءات العشر ١ / ٢٥٤.

صِيَغُ الاِسْتِعَاذَةِ وَأَفْضَلُهَا:

١١ - وَرَدَتْ صِيغَتَانِ لِلاِسْتِعَاذَةِ عِنْدَ الْقُرَّاءِ وَالْفُقَهَاءِ، إِحْدَاهُمَا: " أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ " كَمَا وَرَدَ فِي سُورَةِ النَّحْل مِنْ قَوْله تَعَالَى ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاَللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ (١) . وَهَذَا اخْتِيَارُ أَبِي عَمْرٍو وَعَاصِمٍ وَابْنِ كَثِيرٍ ﵏. قَال ابْنُ الْجَزَرِيِّ: إِنَّهُ الْمُخْتَارُ لِجَمِيعِ الْقُرَّاءِ مِنْ حَيْثُ الرِّوَايَةِ، وَقَال أَبُو الْحَسَنِ السَّخَاوِيُّ فِي كِتَابِهِ (جَمَال الْقُرَّاءِ): إِنَّ إِجْمَاعَ الأُْمَّةِ عَلَيْهِ. قَال فِي النَّشْرِ: وَقَدْ تَوَاتَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ التَّعَوُّذُ بِهِ لِلْقِرَاءَةِ وَلِسَائِرِ تَعَوُّذَاتِهِ، وَقَال أَبُو عَمْرٍو الدَّانِيُّ: هُوَ الْمَأْخُوذُ بِهِ عِنْدَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ، كَأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِمْ. (٢)

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا قَوْلُهُ ﷺ فِي إِذْهَابِ الْغَضَبِ: لَوْ قَال: أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ (٣) وَفِي غَيْرِ الصَّحِيحِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ أَمَامَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَقَال: أَعُوذُ بِاَللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ فَقَال: قُل: أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَهَكَذَا أَخَذْتُهُ عَنْ جِبْرِيل عَنْ مِيكَائِيل عَنِ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ (٤) .

الثَّانِيَةُ " أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ

_________

(١) سورة النحل / ٩٨.

(٢) النشر في القراءات العشر ١ / ٢٤٣، والطحطاوي على مراقي الفلاح ١ / ١٤١.

(٣) قول النبي ﷺ في إذهاب الغضب أخرجه البخاري من حديث سليمان بن جرد بلفظ: " إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " (فتح الباري ١٠ / ٥١٨ ط السلفية) .

(٤) قال ابن الجزري: حديث غريب جيد الإسناد (النشر في القراءات العشر ١ / ٢٤٤ نشر المكتبة التجارية) .

السَّمِيعُ الْعَلِيمُ "، حُكِيَ عَنْ أَهْل الْمَدِينَةِ، وَنَقَلَهُ الرَّازِيَّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَحْمَدَ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاَللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (١) وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَمُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَالثَّوْرِيِّ، وَهُوَ اخْتِيَارُ نَافِعٍ، وَابْنِ عَامِرٍ، وَالْكِسَائِيِّ (٢) .

الثَّالِثَةُ: أَنْ يَقُول: " أَعُوذُ بِالسَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ "، قَالَهُ ابْنُ سِيرِينَ كَمَا فِي النَّشْرِ.

الرَّابِعَةُ: أَنْ يَقُول: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ كَمَا فِي النَّشْرِ.

وَهُنَاكَ صِيَغٌ أُخْرَى أَوْرَدَهَا صَاحِبُ النَّشْرِ.

الْوَقْفُ عَلَى الاِسْتِعَاذَةِ:

١٢ - يَجُوزُ الْوَقْفُ عَلَيْهَا وَالاِبْتِدَاءُ بِمَا بَعْدَهَا، بَسْمَلَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَهَا، وَيَجُوزُ وَصْلُهَا بِمَا بَعْدَهَا، وَالْوَجْهَانِ صَحِيحَانِ، وَظَاهِرُ كَلاَمِ الدَّانِيِّ أَنَّ الأَْوْلَى وَصْلُهَا بِالْبَسْمَلَةِ، وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ شِيطَا وَأَكْثَرُ الْعِرَاقِيِّينَ سِوَى وَصْل الاِسْتِعَاذَةِ بِالْبَسْمَلَةِ.

فَأَمَّا مَنْ لَمْ يُسَمِّ فَالأَْشْبَهُ السُّكُوتُ عَلَيْهَا، وَيَجُوزُ وَصْلُهَا. (٣)

إِعَادَةُ الاِسْتِعَاذَةِ عِنْدَ قَطْعِ الْقِرَاءَةِ:

١٣ - إِذَا قَطَعَ الْقَارِئُ الْقِرَاءَةَ لِعُذْرٍ، مِنْ سُؤَالٍ أَوْ كَلاَمٍ يَتَعَلَّقُ بِالْقِرَاءَةِ، لَمْ يُعِدْ التَّعَوُّذَ لأَِنَّهَا قِرَاءَةٌ

_________

(١) سورة فصلت / ٣٦.

(٢) النشر في القراءات العشر ١ / ٢٥٠، والمبسوط ١ / ١٣.

(٣) النشر في القراءات العشر ١ / ٢٥٧.

وَاحِدَةٌ (١) . وَفِي (مَطَالِبِ أُولِي النُّهَى): الْعَزْمُ عَلَى الإِْتْمَامِ بَعْدَ زَوَال الْعُذْرِ شَرْطٌ لِعَدَمِ الاِسْتِعَاذَةِ. (٢)

أَمَّا إِذَا كَانَ الْكَلاَمُ أَجْنَبِيًّا، أَوْ كَانَ الْقَطْعُ قَطْعَ تَرْكٍ وَإِهْمَالٍ فَإِنَّهُ يُعِيدُ التَّعَوُّذَ (٣)، قَال النَّوَوِيُّ: يُعْتَبَرُ السُّكُوتُ وَالْكَلاَمُ الطَّوِيل سَبَبًا لِلإِْعَادَةِ (٤) .

الاِسْتِعَاذَةُ لِدُخُول الْخَلاَءِ:

١٤ - تُسْتَحَبُّ الاِسْتِعَاذَةُ عِنْدَ دُخُول الْخَلاَءِ، وَيُجْمَعُ مَعَهَا التَّسْمِيَةُ، وَيُبْدَأُ بِالتَّسْمِيَةِ بِاتِّفَاقِ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ.

أَمَّا بَعْدَ الدُّخُول فَلاَ يَقُولُهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَيُوَافِقُهُمُ الْمَالِكِيَّةُ إِنْ كَانَ الْمَحَل مُعَدًّا لِذَلِكَ. وَقِيل يَتَعَوَّذُ وَإِنْ كَانَ مُعَدًّا لِذَلِكَ. وَنَسَبَهُ الْعَيْنِيُّ إِلَى مَالِكٍ (٥) .

صِيَغُ الاِسْتِعَاذَةِ لِدُخُول الْخَلاَءِ:

١٥ - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ - وَهُوَ الْمَذْهَبُ

_________

(١) النشر في القراءات العشر ١ / ٢٥٩، ومطالب أولي النهى ١ / ٥٩٩.

(٢) مطالب أولي النهى ١ / ٥٩٩.

(٣) النشر في القراءات العشر ١ / ٢٥٩، ومطالب أولي النهى ١ / ٥٩٩.

(٤) المجموع ٣ / ٣٢٥.

(٥) حاشية ابن عابدين ١ / ٢٣٠ ط بولاق، والشرح الصغير ١ / ٨٩ نشر دار المعارف، ونهاية المحتاج ١ / ١٢٧ - ١٢٨، والمجموع ٢ / ٧٧ نشر المكتبة العالمية، وعمدة القاري ١ / ٦٩٩ والكافي ١ / ٦١ نشر المكتب الإسلامي بدمشق.

الصفحة السابقة