الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩
أَوْ لَمْ تَكُنْ، لأَِنَّ التَّلَفَ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ أَهْل الْخِبْرَةِ وَغَيْرُهُمْ، وَإِنْ طَلَبَ الْغَرِيمُ إِحْلاَفَهُ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يُجَبْ إِلَيْهِ لأَِنَّ ذَلِكَ تَكْذِيبٌ لِلْبَيِّنَةِ.
وَإِنْ شَهِدَتِ الْبَيِّنَةُ بِالإِْعْسَارِ مَعَ الشَّهَادَةِ بِالتَّلَفِ اكْتَفَى بِشَهَادَتِهَا وَثَبَتَتْ عُسْرَتُهُ.
وَإِنْ لَمْ تَشْهَدِ الْبَيِّنَةُ بِعُسْرَتِهِ وَإِنَّمَا شَهِدَتْ بِالتَّلَفِ لاَ غَيْرَ، وَطَلَبَ الْغَرِيمُ يَمِينَ الْمَدِينِ عَلَى عُسْرِهِ وَأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ آخَرُ، اسْتُحْلِفَ عَلَى ذَلِكَ لأَِنَّهُ غَيْرُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ.
وَإِنْ لَمْ تَشْهَدِ الْبَيِّنَةُ بِالتَّلَفِ، وَإِنَّمَا شَهِدَتْ بِالإِْعْسَارِ فَقَطْ لَمْ تُقْبَل الشَّهَادَةُ إِلاَّ مِنْ ذِي خِبْرَةٍ بَاطِنَةٍ وَمَعْرِفَةٍ مُتَقَادِمَةٍ، لأَِنَّ هَذَا مِنَ الأُْمُورِ الْبَاطِنَةِ لاَ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ فِي الْغَالِبِ إِلاَّ أَهْل الْخِبْرَةِ وَالْمُخَالَطَةِ (١)، وَذَلِكَ لِمَا رَوَى قَبِيصَةُ بْنُ الْمُخَارِقِ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال لَهُ: يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِل إِلاَّ لأَِحَدِ ثَلاَثَةٍ. . . وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلاَنًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ، قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ قَال: سَدَادًا مِنْ عَيْشٍ (٢) .
_________
(١) المغني ٤ / ٤٩٩ - ٥٠٠.
(٢) حديث: " يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. . . ". أخرجه مسلم (٢ / ٧٢٢ ط عيسى الحلبي) .
وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ لِلْمَدِينِ مَالٌ الْغَالِبُ بَقَاؤُهُ، كَكَوْنِ الْحَقِّ ثَبَتَ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ مُقَابَلَةِ مَالٍ أَخَذَهُ الْمَدِينُ كَأَرْشِ جِنَايَةٍ وَقِيمَةِ مُتْلَفٍ وَمَهْرٍ أَوْ ضَمَانٍ أَوْ كَفَالَةٍ أَوْ عِوَضِ خُلْعٍ إِنْ كَانَ امْرَأَةً، وَادَّعَى الإِْعْسَارَ وَلَمْ يُقِرَّ الْمَدِينُ أَنَّهُ مَلِيءٌ، فَإِنَّهُ يَحْلِفُ: أَنَّهُ لاَ مَال لَهُ وَيُخَلَّى سَبِيلُهُ، لأَِنَّ الأَْصْل عَدَمُ الْمَال.
فَإِنْ أَنْكَرَ رَبُّ الدَّيْنِ إِعْسَارَ الْمَدِينِ، وَأَقَامَ بَيِّنَةً بِقُدْرَةِ الْمَدِينِ عَلَى الْوَفَاءِ، فَإِنَّ الْمَدِينَ يُحْبَسُ لِثُبُوتِ مَلاَءَتِهِ.
وَلَوْ حَلَفَ رَبُّ الدَّيْنِ: أَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ عُسْرَةَ الْمَدِينِ، أَوْ حَلَفَ رَبُّ الدَّيْنِ: أَنَّ الْمَدِينَ مُوسِرٌ، أَوْ ذُو مَالٍ، أَوْ أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الْوَفَاءِ حُبِسَ الْمَدِينُ لِعَدَمِ ثُبُوتِ عُسْرَتِهِ.
فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ رَبُّ الدَّيْنِ بَعْدَ سُؤَال الْمَدِينِ حَلَّفَهُ أَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ عُسْرَتَهُ، حَلَفَ الْمَدِينُ أَنَّهُ مُعْسِرٌ وَخُلِّيَ سَبِيلُهُ، لأَِنَّ الأَْصْل عَدَمُ الْمَال، إِلاَّ أَنْ يُقِيمَ رَبُّ الدَّيْنِ بَيِّنَةً تَشْهَدُ لَهُ بِمَا ادَّعَاهُ مِنْ يَسَارِهِ فَيُحْبَسُ الْمَدِينُ (١) .
و أَثَرُ الْمَلاَءَةِ فِي مَنْعِ الْمَدِينِ مِنَ السَّفَرِ ١٢ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْمَدِينَ إِذَا أَرَادَ السَّفَرَ، فَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ حَالًّا وَكَانَ الْمَدِينُ مَلِيئًا كَانَ مِنْ حَقِّ الْغَرِيمِ مَنْعُهُ مِنَ السَّفَرِ حَتَّى يُؤَدِّيَ
_________
(١) كشاف القناع ٣ / ٤٢١، والمغني ٤ / ٥٠١.
إِلَيْهِ دَيْنَهُ، وَذَلِكَ - كَمَا يَقُول الشَّافِعِيَّةُ - بِأَنْ يُشْغِلَهُ عَنِ السَّفَرِ بِرَفْعِهِ إِلَى الْحَاكِمِ وَمُطَالَبَتِهِ حَتَّى يُوفِيَهُ دَيْنَهُ، لأَِنَّ أَدَاءَ الدَّيْنِ فَرْضُ عَيْنٍ بِخِلاَفِ السَّفَرِ، لَكِنْ قَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنِ اسْتَنَابَ مَنْ يُوفِيهِ عَنْهُ مِنْ مَال الْحَاضِرِ فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ مِنَ السَّفَرِ (١) .
أَمَّا إِنْ كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا، فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْغَرِيمِ مَنْعُ الْمَدِينِ مِنَ السَّفَرِ مَا دَامَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا.
قَال الْكَاسَانِيُّ: لاَ يُمْنَعُ الْمَدِينُ مِنَ السَّفَرِ قَبْل حُلُول الأَْجَل، سَوَاءٌ بَعُدَ مَحِلُّهُ أَوْ قَرُبَ، لأَِنَّهُ لاَ يَمْلِكُ مُطَالَبَتَهُ قَبْل حَل الأَْجَل وَلاَ يُمْكِنُ مَنْعُهُ، وَلَكِنْ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا حَل الأَْجَل مَنَعَهُ مِنَ الْمُضِيِّ فِي سَفَرِهِ إِلَى أَنْ يُوفِيَهُ دَيْنَهُ (٢) .
وَقَال الشَّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: أَمَّا الدَّيْنُ الْمُؤَجَّل فَلَيْسَ لِلْغَرِيمِ مَنْعُ الْمَدِينِ مِنَ السَّفَرِ وَلَوْ كَانَ السَّفَرُ مَخُوفًا كَجِهَادٍ، أَوْ كَانَ الأَْجَل قَرِيبًا، إِذْ لاَ مُطَالَبَةَ بِهِ فِي الْحَال، وَلاَ يُكَلِّفُ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ الْمُؤَجَّل رَهْنًا وَلاَ كَفِيلًا وَلاَ إِشْهَادًا، لأَِنَّ صَاحِبَهُ هُوَ الْمُقَصِّرُ حَيْثُ رَضِيَ بِالتَّأْجِيل مِنْ غَيْرِ رَهْنٍ وَكَفِيلٍ، وَلَكِنْ لَهُ
_________
(١) بدائع الصنائع ٧ / ١٧٣، ومنح الجليل ٣ / ١١٧، ومغني المحتاج ٢ / ١٥٧، وكشاف القناع ٣ / ٤١٨.
(٢) بدائع الصنائع ٧ / ١٧٣.
أَنْ يُصَاحِبَهُ فِي السَّفَرِ لِيُطَالِبَهُ عِنْدَ حُلُول الأَْجَل، بِشَرْطِ أَنْ لاَ يُلاَزِمَهُ مُلاَزَمَةَ الرَّقِيبِ لأَِنَّ فِيهِ إِضْرَارًا بِهِ (١) .
أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَدْ فَرَّقُوا بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ الدَّيْنُ الْمُؤَجَّل يَحِل أَثْنَاءَ سَفَرِ الْمَدِينِ وَبَيْنَ مَا إِذَا كَانَ لاَ يَحِل أَثْنَاءَ سَفَرِهِ، فَقَالُوا: لِلْغَرِيمِ مَنْعُ الْمَدِينِ مِنَ السَّفَرِ إِنْ حَل الدَّيْنُ بِغَيْبَتِهِ وَكَانَ مُوسِرًا وَلَمْ يُوَكِّل مَلِيئًا عَلَى الْقَضَاءِ وَلَمْ يَضْمَنْهُ مُوسِرٌ، فَإِنْ كَانَ الْمَدِينُ مُعْسِرًا أَوْ وَكَّل مَلِيئًا يَقْضِي الدَّيْنَ فِي غَيْبَتِهِ مِنْ مَالِهِ أَوْ ضَمِنَهُ مَلِيءٌ فَلَيْسَ لِغَرِيمِهِ مَنْعُهُ مِنَ السَّفَرِ.
فَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ لاَ يَحِل بِغَيْبَتِهِ فَلَيْسَ لِلْغَرِيمِ مَنْعُهُ مِنَ السَّفَرِ.
قَال اللَّخْمِيُّ: مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ وَأَرَادَ السَّفَرَ قَبْل حُلُولِهِ فَلاَ يُمْنَعُ مِنَ السَّفَرِ إِذَا بَقِيَ مِنْ أَجْلِهِ قَدْرُ سَيْرِهِ وَرُجُوعِهِ، وَكَانَ لاَ يُخْشَى لَدَدُهُ وَمَقَامُهُ، فَإِنْ خُشِيَ ذَلِكَ مِنْهُ أَوْ عُرِفَ بِاللَّدَدِ فَلَهُ مَنْعُهُ مِنَ السَّفَرِ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ بِحَمِيل، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا وَلَهُ عَقَارٌ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يُعْطَى حَمِيلًا بِالْقَضَاءِ أَوْ وَكِيلًا بِالْبَيْعِ (٢) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنْ أَرَادَ الْمَدِينُ سَفَرًا طَوِيلًا فَوْقَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَيَحِل الدَّيْنُ الْمُؤَجَّل قَبْل
_________
(١) مغني المحتاج ٢ / ١٥٧.
(٢) منح الجليل ٣ / ١١٦ - ١١٧، وجواهر الإكليل ٢ / ٨٧.
فَرَاغِهِ مِنَ السَّفَرِ أَوْ يَحِل بَعْدَهُ، وَسَوَاءٌ كَانَ السَّفَرُ مَخُوفًا أَوْ غَيْرَ مَخُوفٍ، وَلَيْسَ بِالدَّيْنِ رَهْنٌ يَفِي بِهِ وَلاَ كَفِيلٌ مَلِيءٌ بِالدَّيْنِ، فَلِغَرِيمِهِ مَنْعُهُ مِنَ السَّفَرِ، لأَِنَّ عَلَيْهِ ضَرَرًا فِي تَأْخِيرِ حَقِّهِ عَنْ مَحِلِّهِ، وَقُدُومُهُ عِنْدَ الْمَحِل غَيْرُ مُتَيَقَّنٍ وَلاَ ظَاهِرٌ فَمَلَكَ مَنْعَهُ، لَكِنْ إِذَا وَثَّقَ الْمَدِينُ الدَّيْنَ بِرَهْنٍ يُحْرِزُ الدَّيْنَ أَوْ كَفِيلٍ مَلِيءٍ فَلاَ يُمْنَعُ مِنَ السَّفَرِ لاِنْتِفَاءِ الضَّرَرِ.
وَلَوْ أَرَادَ الْمَدِينُ وَضَامِنُهُ مَعًا السَّفَرَ فَلِلْغَرِيمِ مَنْعُهُمَا إِلاَّ إِذَا تَوَثَّقَ الدَّيْنُ بِرَهْنٍ مُحْرَزٍ أَوْ كَفِيلٍ مَلِيءٍ.
لَكِنْ إِذَا كَانَ سَفَرُ الْمَدِينِ لِجِهَادِ مُتَعَيَّنٍ فَلاَ يُمْنَعُ مِنْهُ بَل يُمَكَّنُ مِنَ السَّفَرِ لِتَعَيُّنِهِ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ إِذَا أَحْرَمَ الْمَدِينُ بِالْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا فَلاَ يُحَلِّلُهُ الْغَرِيمُ مِنْ إِحْرَامِهِ لِوُجُوبِ إِتْمَامِهِمَا بِالشُّرُوعِ (١) .
ز - أَثَرُ الْمَلاَءَةِ فِي النَّفَقَةِ عَلَى الزَّوْجَةِ ١٣ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ تَجِبُ عَلَى زَوْجِهَا بِحَسَبِ يَسَارِهِ وَيَسَارِهَا، فَتَجِبُ نَفَقَةُ الْمُوسِرِينَ إِذَا كَانَا مُوسِرَيْنِ، وَنَفَقَةُ الْمُعْسِرِينَ إِذَا كَانَا مُعْسِرَيْنِ، وَنَفَقَةُ الْوَسَطِ إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مُعْسِرًا.
_________
(١) كشاف القناع ٣ / ٤١٧، ٤١٨، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٢٧٤.
وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾ (١)، وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ (٢) .
وَلِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (نَفَقَةٌ) .
ح - أَثَرُ الْمَلاَءَةِ فِي النَّفَقَةِ عَلَى الأَْقَارِبِ ١٤ - الأَْصْل فِي النَّفَقَةِ عَلَى الأَْقَارِبِ - كَالْوَالِدَيْنِ وَالأَْبْنَاءِ - الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالإِْجْمَاعُ.
أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٣)، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ (٤)، وَمِنَ الإِْحْسَانِ الإِْنْفَاقُ عَلَيْهِمَا عِنْدَ حَاجَتِهِمَا. وَمِنَ السُّنَّةِ قَوْل النَّبِيِّ ﷺ لِهِنْدٍ ﵂: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ (٥) .
_________
(١) سورة الطلاق / ٧.
(٢) حاشية ابن عابدين ٢ / ٦٤٥، وجواهر الإكليل ١ / ٤٠٢، والمغني ٧ / ٥٦٤.
(٣) سورة البقرة / ٢٣٣.
(٤) سورة الإسراء / ٢٣.
(٥) حديث: " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٩ / ٥٠٧ ط السلفية) ومسلم (٣ / ١٣٣٨ - ط الحلبي) من حديث عائشة ﵂ واللفظ للبخاري.
وَأَمَّا الإِْجْمَاعُ فَقَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ نَفَقَةَ الْوَالِدَيْنِ الْفَقِيرَيْنِ اللَّذَيْنِ لاَ كَسْبَ لَهُمَا وَلاَ مَال وَاجِبَةٌ فِي مَال الْوَلَدِ. وَيُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ النَّفَقَةِ يَسَارُ الْمُنْفِقِ، وَإِعْسَارُ الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ، وَاحْتِيَاجُهُ إِلَى النَّفَقَةِ، وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ فِي الْجُمْلَةِ (١) .
وَلِلْفُقَهَاءِ فِي أَصْنَافِ الَّذِينَ تَجِبُ لَهُمُ النَّفَقَةُ، وَهَل الأَْصْل الْمَلاَءَةُ فِيمَنْ طُولِبَ بِالنَّفَقَةِ فَإِذَا ادَّعَى الْعَدَمَ فَعَلَيْهِ الإِْثْبَاتُ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْمَسَائِل تَفْصِيلٌ وَخِلاَفٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (نَفَقَةٌ) .
_________
(١) حاشية ابن عابدين ٢ / ٣٧٠، وجواهر الإكليل ١ / ٤٠٧، ومغني المحتاج ٣ / ٤٤٧، والمغني ٧ / ٥٨٢ - ٥٨٣.
مُلاَزَمَةٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الْمُلاَزَمَةُ فِي اللُّغَةِ: مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْفِعْل: لاَزَمَ، يُقَال: لاَزَمْتُ الْغَرِيمَ مُلاَزَمَةً: تَعَلَّقْتُ بِهِ.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (١) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْحَبْسُ:
٢ - الْحَبْسُ فِي اللُّغَةِ: الْمَنْعُ وَالإِْمْسَاكُ (٢) .
وَفِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ هُوَ: تَعْوِيقُ الشَّخْصِ وَمَنْعُهُ مِنَ التَّصَرُّفِ بِنَفْسِهِ وَالْخُرُوجُ إِلَى أَشْغَالِهِ وَمُهِمَّاتِهِ الدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ (٣) .
وَالْعِلاَقَةُ بَيْنَ الْمُلاَزَمَةِ وَالْحَبْسِ: أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا إِجْرَاءٌ يُتَّخَذُ لِلتَّوَصُّل إِلَى أَدَاءِ الْحُقُوقِ.
_________
(١) المصباح المنير والمعجم الوسيط.
(٢) المصباح المنير.
(٣) بدائع الصنائع ٧ / ١٧٤.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُلاَزَمَةِ:
أ - حُكْمُ مُلاَزَمَةِ الْمَدِينِ ٣ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ فِي مَشْرُوعِيَّةِ أَصْل مُلاَزَمَةِ الْمَدِينِ، وَاخْتَلَفُوا فِي شُرُوطِ جَوَازِهَا.
فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةُ وَصَاحِبَاهُ: إِلَى أَنَّ لِلدَّائِنِ مُلاَزَمَةَ الْمَدِينِ، وَإِنْ ثَبَتَ إِعْسَارُهُ عِنْدَ الْقَاضِي، وَلَيْسَ لِلْقَاضِي مَنْعُ الدَّائِنِ عَنْ مُلاَزَمَةِ مَدِينِهِ، وَقَالُوا: لأَِنَّهُ يَتَمَكَّنُ بِالْمُلاَزَمَةِ مِنْ حَمْل الْمَدِينِ عَلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ (١)، وَلِقَوْلِهِ ﷺ: لِصَاحِبِ الْحَقِّ الْيَدُ وَاللِّسَانُ (٢) .
وَقَالُوا: أَرَادَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِالْيَدِ: الْمُلاَزَمَةَ، وَبِاللِّسَانِ: التَّقَاضِي.
وَقَالُوا وَإِذَا كَانَ الْمَدِينُ امْرَأَةً لاَ يُلاَزِمُهَا مَنْعًا مِنَ الْخَلْوَةِ بِالأَْجْنَبِيَّةِ، وَيَسْتَأْجِرُ امْرَأَةً تُلاَزِمُهَا (٣) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِذَا ثَبَتَ إِعْسَارُ
_________
(١) تبيين الحقائق ٥ / ٢٠٠، وابن عابدين ٤ / ٣١٥ - ٣٢٠.
(٢) حديث: " لصاحب الحق اليد واللسان ". أخرجه ابن عدي في الكامل (٦ / ٢٢٨١) من حديث أبي عيينة الخولاني، وضعف ابن عدي أحد رواته. وعند البخاري (فتح الباري ٥ / ٥٦ ط السلفية) ومسلم (٣ / ١٢٢٥) " إن لصاحب الحق مقالًا ".
(٣) تبيين الحقائق ٥ / ٢٠٠، وابن عابدين ٤ / ٣١٥ - ٣٢١.
الْمَدِينِ عِنْدَ الْقَاضِي فَلَيْسَ لأَِحَدٍ مُطَالَبَتُهُ وَلاَ مُلاَزَمَتُهُ، بَل يُمْهَل حَتَّى يُوسِرَ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ (١) .
وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال لِغُرَمَاءِ الَّذِي أُصِيبَ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَتْ دُيُونُهُ: خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلاَّ ذَلِكَ (٢) .
وَلأَِنَّ مَنْ لَيْسَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مُطَالَبَتُهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُلاَزَمَتُهُ، كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ، وَمَنْ وَجَبَ إِنْظَارُهُ بِالنَّصِّ حَرُمَتْ مُلاَزَمَتُهُ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَثْبُتْ إِعْسَارُهُ عِنْدَ الْقَاضِي فَيَجُوزُ مُلاَزَمَتُهُ (٣) .
هَذَا وَلَمْ نَقِفْ فِيمَا تَيَسَّرَ لَنَا اطِّلاَعُهُ مِنْ كُتُبِ الْمَالِكِيَّةِ ذِكْرًا لِلْمُلاَزَمَةِ.
ب - طَرِيقَةُ الْمُلاَزَمَةِ
٤ - طَرِيقَةُ الْمُلاَزَمَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ هِيَ: أَنْ يَتَتَبَّعَ الدَّائِنُ أَوْ مَنْ يَنُوبُ عَنْهُ الْمَدِينَ، فَيَذْهَبُ حَيْثُمَا ذَهَبَ، وَإِنْ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ بِالدُّخُول دَخَل مَعَهُ، وَإِلاَّ انْتَظَرَهُ عَلَى الْبَابِ لِيُلاَزِمَهُ بَعْدَ الْخُرُوجِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْجِزَهُ فِي مَكَانٍ خَاصٍّ، لأَِنَّ ذَلِكَ حَبْسٌ وَهُوَ أَمْرٌ
_________
(١) سورة البقرة / ٢٧٠.
(٢) حديث: " أن النبي ﷺ قال لغرماء الذي أصيب. . . ". أخرجه مسلم (٣ / ١١٩١) من حديث أبي سعيد الخدري.
(٣) مغني المحتاج ٢ / ١٥٦، والمغني ٤ / ٥٩٨.