الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٩

حرف الميم

ملائكة

التعريف

الألفاظ ذات الصلة

الجن

الحكم الإجمالي للملائكة

أولا - الإيمان بالملائكة

ثانيا - صفاتهم الخلقية

ثالثا - عبادة الملائكة لله وما وكل إليهم من أعمال

خامسا - سب الملائكة

ملاءة

ما يتعلق بالملاءة من أحكام

أثر الملاءة في أخذ المشفوع

أثر الملاءة في الضمان

أثر الملاءة في أداء الدين

اختلاف المدين والغريم في الملاءة

أثر الملاءة في منع المدين من السفر

أثر الملاءة في النفقة على الزوجة

أثر الملاءة في النفقة على الأقارب

ملازمة

الحبس

الأحكام المتعلقة بالملازمة

حكم ملازمة المدين

طريقة الملازمة

حق المحال في ملازمة المحال عليه

ملاهي

ملتزم

الحكم التكليفي

كيفية التزام الملتزم والدعاء فيه

وقت التزام الملتزم

ملح

الأحكام المتعلقة بالملح

التوضؤ بالماء المتغير بالملح

التيمم بالملح

كون الملح مالا ربويا

ملطاء

الحكم الإجمالي

ملك

الأحكام المتعلقة بالملك

حرمة الملك في الإسلام

أقسام الملك

أقسام الملك باعتبار حقيقته

الفروق الجوهرية بين الملك التام والملك الناقص

أقسام الملك باعتبار سببه

أقسام الملك باعتبار السقوط وعدمه

أسباب الملك

القيود الواردة على الملك

أولا - القيود الواردة على أسباب الملك

ثانيا - القيود الواردة على استعمال الملك

ثالثا - القيود الواردة عند انتقال الملك

رابعا - القيود التي أعطيت لولي الأمر

الأول - تقييد الملك الخاص للمصلحة العامة

الثاني - القيود التي أعطيت لولي الأمر على حق التملك

تملك المعادن

الحمى

الثالث - القيود التي أعطيت لولي الأمر على حق التصرف في الملك

الاحتكار

مدى سلطان الدولة في نزع الملك

أولا - استملاك الأراضي المملوكة ملكا خاصا لأجل المصلحة العامة

ثانيا - نزع الملكية لأجل مصلحة الأفراد

الشفعة

بيع أموال المدين لصالح الدائن جبرا عليه

الأشياء التي لا تنقسم أو في قسمتها ضرر

ملكية

مماثلة

المساواة

الأحكام المتعلقة بالمماثلة

المماثلة في بيع الربوي بجنسه

المماثلة في باب الإرث

مماطلة

مماكسة

ما يتعلق بالمماكسة من أحكام

المماكسة في أخذ الجزية

ممر

ممسوح

المجبوب

العنين

الأحكام المتعلقة بالممسوح

نظر الممسوح إلى الأجنبية

أثر خلوة الممسوح بزوجته في تقرير المهر

التفريق بين الممسوح وزوجته

عدة زوجة الممسوح

لحوق الولد بالممسوح

مميز

منى

الأحكام المتعلقة بمنى

الحلق والتقصير لشعر الرأس

المبيت بمنى ليالي أيام التشريق

شروط المبيت بمنى

مستحبات المبيت بمنى

منابذة

مناسبة

دليل إفادة المناسبة للعلية

تقسيم المناسبة من حيث الاعتبار الشرعي وعدمه

الأول أن يلغيه الشارع

تقسيم المناسبة من حيث التأثير والملاءمة

الأول المؤثر

الثاني الملائم

الثالث الغريب

مناسخة

أحوال المناسخة وأحكامها

الحال الثاني

الحال الثالث

القسم الثاني

القسم الثالث

المسألة المأمونية

مناسك

مناشدة

الأحكام المتعلقة بالمناشدة

إنشاد اللقطة

إنشاد لقطة غير الحيوان

مدة الإنشاد

إنشاد اللقطة في المساجد

إنشاد ضوال الحيوان

مناشدة الظالم

مناضلة

مناظرة

المجادلة

المناقشة

المعاندة

مشروعية المناظرة

الحكم التكليفي للمناظرة

حكم تعلم فن المناظرة

حكم المناظرة في الحالات التي تجري فيها

أولا - الوجوب

ثالثا - الحرمة

المناظرة ومناهج استعمال الأدلة ومناسبة إيرادها

آداب المناظرة

أنواع المناظرة

أنواع المناظرة باعتبار وسيلة أدائها

الأول المناظرة الخطابية

الثاني المناظرة الكتابية

ثمرة المناظرة

منافع

مناولة

الإجازة

أولا المناولة عند الأصوليين والمحدثين

المناولة نوعان

ثانيا المناولة عند الفقهاء

حصول قبض المعقود عليه بالمناولة

منبر

منبر النبي ﷺ

الأحكام المتعلقة بالمنبر

تسليم الخطيب على الناس إذا صعد المنبر

صلاة ركعتين عند منبر النبي ﷺ

إخراج المنبر إلى الجبانة وبناؤه

تغليظ اليمين عند المنبر

المنبرية

صورة المسألة وحكمها

منبوذ

من له ولاية الالتقاط

ازدحام اثنين فأكثر على التقاط المنبوذ

الحكم بإسلام المنبوذ أو كفره

استلحاق المنبوذ

رق المنبوذ وحريته

ادعاء رق المنبوذ من ليس بيده

جناية المنبوذ والجناية عليه

منتقل

المرتد

الأحكام المتعلقة بالمنتقل

الدين الذي يقر عليه المنتقل

نكاح المنتقل

نكاح المسلم للمنتقلة

انتقال أحد الزوجين الذميين إلى غير دين الإسلام

ذبيحة المنتقل

عقوبة المنتقل

الرأي الثاني

إحداهما

إرث المنتقل

منصف

منعة

الأحكام المتعلقة بالمنعة

اشتراط المنعة في البغي والحرابة

استعانة البغاة بالمستأمنين وكانت لهم منعة

منفعة

الغلة

العين

الانتفاع

مالية المنفعة

الآثار المترتبة على الاختلاف في مالية المنفعة

ضمان المنافع

جعل المنفعة صداقا

ثبوت الشفعة عند معاوضة المشفوع فيه بمنفعة

العقود الواردة على المنافع

والثاني

حكم اشتراط منفعة في القرض

رهن المنفعة

قسمة المنافع

ملك المنفعة

إسقاط ملك المنفعة والاعتياض عنه

الوصية بالمنفعة

الاختصاص بالمنافع

تعطيل الإنسان عن منافعه

الأصل في المنافع الإذن

المسلك الأول

المسلك الرابع

المسلك الخامس

منقلة

الأحكام المتعلقة بالمنقلة

أولا - عدم وجوب القصاص

ثالثا - تعدد المنقلة

منقول

الرأي الأول

الأحكام المتعلقة بالمنقول

بيع الوصي من المال المنقول

وقف المنقول

كيفية قبض المنقول

منكب

الأحكام المتعلقة بالمنكب

أحكام المنكب في الوضوء

غسل المنكب في الوضوء

غسل عضو نابت في المنكب عند الوضوء

أحكام المنكب في الصلاة

رفع اليدين حذو المنكبين عند تكبيرة الإحرام

وضع اليدين حذو المنكبين في السجود

محاذاة المناكب في صفوف صلاة الجماعة

الجناية على المنكب

منكر

المعروف

شروط المنكر

شروط الإنكار

الإنكار بغلبة الظن

وجود المنكر في الوليمة

الكتابة إلى ذي ولاية لتغيير المنكر

التدرج في النهي عن المنكر

صور من المنكرات

منكرات المساجد

منكرات الشوارع

منكرات الحمامات

منكرات الضيافة

المنكرات العامة

من

الأحكام المتعلقة بالمن

المن باعتباره مقدارا شرعيا

المن بمعنى ذكر النعمة على الغير

حكم المن

رفض التبرع خوفا من المنة

المن على الأسرى

منيحة

العارية

الهبة

الأحكام المتعلقة بالمنيحة

صيغة إعطاء المنيحة

ضمان المنيحة

مني

المذي

الودي

الأحكام المتعلقة بالمني

حكم إنزال المني باليد

طهارة المني ونجاسته

الوضوء من المني

الغسل من المني

المني وأثره في الصوم

تطهير الثوب من المني

أثر انقطاع المني في ثبوت الخيار للزوجة

مهاجر

مهايأة

القسمة

محل المهايأة

صفة المهايأة

التنازع في المهايأة

أثر المهايأة

الضمان في المهايأة

مهر

النفقة

الأحكام المتعلقة بالمهر

حكم ذكر المهر في عقد النكاح

حكمة وجوب المهر في عقد النكاح

أنواع المهر

المعتبر في مهر المثل

ما يصح تسميته مهرا

جعل المنفعة مهرا

جعل تعليم القرآن مهرا للمرأة

نكاح المرأة على إحجاجها

صور كون المنافع مهرا عند الحنفية

منافع الحر

جعل الحر مهر زوجته خدمتها

جعل الحر مهر زوجته عملا لا مهانة فيه

جعل الحر مهر زوجته تعليمها القرآن

الجمع بين المال والمنفعة في الصداق

مقدار المهر

المغالاة في المهر

الزيادة في المهر والحط منه

تعجيل المهر وتأجيله

قبض المهر

ضمان المهر

منع الزوجة نفسها حتى تقبض مهرها

ما يتأكد به المهر

الوطء (الدخول)

الموت

الخلوة

مقدمات الجماع

إزالة البكارة بغير آلة الجماع

وجوب نصف المهر المسمى

مواضع تنصف المهر

كيفية تنصف المهر

وجوب مهر المثل

أولا - التفويض

تفويض بضع

تفويض المهر

ثالثا - فساد النكاح

خامسا - الإكراه على الزنا

سقوط المهر

الفرقة بغير الطلاق قبل الدخول

الإبراء

اقتران المهر بشرط

هلاك المهر واستهلاكه واستحقاقه

الاختلاف في المهر

الاختلاف في أصل التسمية

الاختلاف في مقدار المهر المسمى

الاختلاف في قبض جزء من المهر

مهر السر ومهر العلن

اختلاف الزوجين في المقبوض

الجهاز ومتاع البيت

المهر حال مرض الموت

مهلة

الأجل

الأحكام المتعلقة بالمهلة

إمهال الكفيل

إمهال المولي بعد مدة الإيلاء

إمهال الشفيع لإحضار الثمن

إمهال تنفيذ العقوبة خشية تعديها

إمهال المكاتب

إمهال البغاة

الإمهال في الدعوى

إمهال المدعي

إمهال المدعى عليه

موات

مواثبة

المبادرة

وقت طلب المواثبة

مواريث

مواطأة

مواطن الإجابة

حكم تحري الدعاء في مواطن الإجابة

أنواع مواطن الإجابة

أولا - المواطن الزمانية

ثلث الليل الآخر

وقت السحر

يوم الجمعة وليلتها وساعة الجمعة

أيام رمضان ولياليه وليلة القدر

ثانيا - المواطن المكانية

عرفة

ثالثا - الأحوال التي هي مظنة الإجابة

الدعاء بين الأذان والإقامة وبعدها

الدعاء حال السجود

الدعاء بعد الصلاة المفروضة

حال الصوم وحال الإفطار من الصوم

الدعاء بعد قراءة القرآن وبعد ختمه

الدعاء عند القتال في سبيل الله

حال اجتماع المسلمين في مجالس الذكر

دعوة الوالد لولده وعليه

دعوة المظلوم ودعوة المضطر والمكروب

دعوة المريض

حال أولياء الله

حال المجتهد في الدعاء إذا وافق اسم الله الأعظم

مواقيت

ما يتعلق بالمواقيت من أحكام

مواقيت الصلاة

وقت صلاة العيدين

وقت زكاة الفطر

وقت الوقوف بعرفة

وقت طواف الإفاضة

المواقيت المكانية في الحج

موالاة

الأحكام المتعلقة بالموالاة

الموالاة في الوضوء

الموالاة في الغسل

الموالاة في التيمم

الموالاة بين كلمات الأذان والإقامة

الموالاة بين كلمات الفاتحة

الموالاة بين كلمات التشهد

الموالاة في تكبيرات صلاة العيد

الموالاة في جمع التقديم بين الصلاتين

الموالاة بين أشواط الطواف

الموالاة بين أشواط السعي

الموالاة بين كلمات اللعان

الموالاة في البيع بين الإيجاب والقبول

الموالاة في رد السلام

التخلل القاطع للموالاة

موت

علامات الموت

هل الموت للبدن والروح أو للبدن وحده؟

الروح

النفس

الحياة

الذمة

أقسام الموت

الأحكام المتعلقة بالموت

انتهاء الأهلية وخراب الذمة بالموت

انقطاع العمل بالموت ومدى انتفاع الموتى بسعي الأحياء

السلام على الموتى وردهم

عودة أرواح الموتى في الحياة البرزخية

مستقر أرواح الموتى ما بين الموت إلى يوم القيامة

أثر الموت على حقوق المتوفى

أثر الموت على الحقوق المالية المحضة

أولا - الديون في ذمة الغرماء

ثانيا - الدية وأرش الأطراف

ثالثا - حقوق الارتفاق

رابعا - حقوق المرتهن

خامسا - حق حبس المبيع لاستيفاء الثمن

أثر الموت على الحقوق الشخصية المحضة

أثر الموت على الحقوق الشبيهة بالحقين المالي والشخصي

أولا - حق الخيار

خيار المجلس

خيار العيب

خيار الشرط

خيار فوات الوصف المرغوب

خيار التغرير

خيار النقد

ثانيا - حق الشفعة

ثالثا - حق المالك في إجازة تصرفات الفضولي

رابعا - استحقاق المنافع بموجب الإجارة والإعارة والوصية بالمنفعة

الإجارة

الإعارة

خامسا - أجل الديون

سادسا - حق التحجير

سابعا - حق الانتفاع بالأراضي الخراجية

ثامنا - حق الانتفاع بالإقطاع

تاسعا - الاختصاص بالانتفاع بالأعيان النجسة

عاشرا - حق القصاص والعفو عنه

حادي عشر - حق الموصى له في قبول الوصية

ثاني عشر - حق الموهوب له في قبول الهبة وقبضها

ثالث عشر - حق الواهب في الرجوع في الهبة

أثر الموت على التزامات المتوفى

أثر الموت على الالتزامات المفترضة بنص الشارع

أولا - الالتزامات المالية

الزكاة الواجبة

صدقة الفطر

الخراج والعشر

الجزية

الكفارات الواجبة وفدية الصوم والحج وجزاء الصيد

نفقة الزوجة

نفقة الأقارب

الدية الواجبة على العاقلة

الفعل الضار

ثانيا - الالتزامات غير المالية

الحج الواجب

الصلاة الواجبة

الصوم الواجب

أثر الموت على الالتزامات الثابتة باختيار المكلف

أولا - الالتزامات العقدية التي تنشأ بإرادة طرفين

القسم الأول العقود اللازمة من الجانبين

البيع

السلم

القول الأول

القول الثاني

المساقاة

القول الثالث

المزارعة

الحوالة

أولا

ثانيا

ثالثا

القسم الثاني العقود اللازمة من جانب واحد

الرهن

الحالة الأولى

الحالة الثانية

أحدهما

الكفالة

الكفالة بالمال

الكفالة بالنفس

القسم الثالث العقود غير اللازمة من الجانبين

الهبة قبل القبض

الوكالة

الشركة

المضاربة

الجعالة

موت الجاعل

موت المجعول له

الثاني

النذر

النذر المالي

النذر غير المالي

العدة

موسيقى

موضحة

الشجاج

الأحكام المتعلقة بالموضحة

القصاص في الموضحة

كيفية استيفاء القصاص في الموضحة

شمول الموضحة للرأس والوجه

موضحة غير الرأس والوجه

تعدي شين موضحة الرأس

الوكالة بالصلح على الموضحة

موقوذة

المنخنقة

النطيحة

ذكاة الموقوذة

موقوف

والمعنى الثاني

الموصى به

الأحكام المتعلقة بالموقوف

أولا - الموقوف بمعنى العين المحبوسة

ما يجوز وقفه وما لا يجوز

انتقال ملكية الموقوف من الواقف بالوقف

الرأي الثالث

الانتفاع بمنافع الموقوف

حكم بدل العين الموقوفة إذا تلفت

الجناية على العبد الموقوف وجنايته

عطب الموقوف بسبب غير مضمون

نقض الموقوف

ثانيا - الموقوف بمعنى التصرف الموقوف

أقسام الموقوف

الثالثة

الخامس

ثانيتها

ثالثا - الموقوف من الأحاديث

مولى العتاقة

الأحكام المتعلقة بمولى العتاقة

ثبوت الولاء بالعتق

ترتيب مولى العتاقة في الإرث

ثبوت الولاء للكافر

انتقال الولاء

عتق العبد بشرط أن لا ولاء لمولى العتاقة

الميراث بالولاء

إرث النساء بالولاء

حقوق أخرى تثبت لمولى العتاقة

مولى الموالاة

الأحكام المتعلقة بمولى الموالاة

ميراث مولى الموالاة

شروط اعتبار عقد الموالاة

الانتقال عن المولى إلى الغير بعد العقد

إرث مولى الموالاة

مولود

السقط

الأحكام المتعلقة بالمولود

علامات حياة المولود وما يتعلق بها من أحكام

الأذان والإقامة في أذني المولود وتحنيكه

ختان المولود

تثقيب أذني المولود

حضانة المولود

بول المولود

حكم ريق ولعاب المولود

الأحكام التي تتعلق بموت من استهل

مياه

أقسام المياه

الماء المطلق

أنواع الماء المطلق

الأول ماء السماء

والرابع ماء البئر

السابع ماء البرد

أولا - ماء البحر

ثانيا - ماء الثلج

ثالثا - ماء زمزم

رابعا - الماء الآجن

الماء المستعمل

الماء المستعمل عند الحنفية

الماء المستعمل عند المالكية

الماء المستعمل عند الشافعية

والثالث

الماء المستعمل عند الحنابلة

والثانية

الماء المسخن

الماء المسخن بتأثير الشمس فيه (المشمس)

الماء المسخن بغير الشمس

الماء المختلط

أولا - حكم الماء المختلط بطاهر

الفريق الأول

والفريق الثاني

ثانيا - حكم الماء إذا تغير بمجاورة طاهر

ثالثا - حكم الماء المختلط بنجس

المذهب الأول

المذهب الثاني

المذهب الثالث

أولا - مذهب الحنفية

ثانيا - مذهب المالكية

ثالثا - مذهب الشافعية

رابعا - مذهب الحنابلة

تطهير المياه النجسة

تطهير مياه الآبار

اختلاط الأواني واشتباه ما فيها من الماء الطهور بالماء المتنجس

سقي أرض الفلاحة بماء نجس

مياومة

المشاهرة

الأحكام المتعلقة بالمياومة

مدة المياومة وتحديد اليوم

ميتة

التذكية

الموقوذة

الذبيحة على النصب

الأحكام المتعلقة بالميتة

حرمة أكل الميتة

مقدار ما يباح للمضطر تناوله من الميتة

تزود المضطر بالميتة

حكم التداوي بالميتة

نجاسة إنفحة الميتة

نجاسة لبن الميتة

نجاسة البيض الخارج من الميتة

ما يحل الانتفاع به من الميتة

جلد الميتة بعد الدباغ

الأول

صوف الميتة وشعرها

عظم الميتة وقرنها

إطعام الميتة للحيوان

طلاء الجلود والسفن والاستصباح بدهن الميتة

الميتة المستثناة من التحريم

ميراث

ميزاب

الأحكام المتعلقة بالميزاب

إخراجه إلى الطريق الأعظم

الخصومة في الميزاب

الخصومة في إخراج الميازيب إلى الطريق

الخصومة في رفع الميزاب

الاختلاف في حق إجراء ماء الميزاب

الوضوء والغسل بماء الميزاب

سقوط الميزاب وأثره في الضمان

ميزان

الكيل

الرطل

الأحكام المتعلقة بالميزان

الميزان المعتبر في تقدير الموزونات

عقوبة التطفيف في الميزان

ميسر

السبق

النرد وأشباهه

حكمة تحريم الميسر

الأحكام المتعلقة بالميسر

حكم ميسر اللهو

تصدق من طلب المقامرة

شراء وبيع أدوات الميسر

حكم السلام على لاعب الميسر

عقوبة لاعب الميسر

ميسرة

العسر

ميعاد

ميل

ميت

الحي

تقبيل وجه الميت

تغميض عيني الميت

إخراج الحائض والنفساء والجنب من عند الميت

غسل الجنب والحائض الميت

شد لحيي الميت وتليين مفاصله

توجيه الميت للقبلة

ستر بدن الميت

قراءة القرآن بعد موت الميت وقبل غسله

نبش قبر الميت

قذف الميت

تغسيل السقط والصلاة عليه ودفنه

طهارة جسد الميت

حكم ما أبين من الآدمي

غسل ما أبين من الآدمي والصلاة عليه

تنازع الميت والحي الماء

تراجم فقهاء الجزء التاسع والثلاثين

ابن أبي حسين (؟ -؟)

ابن داود (٢٥٥ - ٢٩٧هـ)

ابن الفرات (١٤٢ - ٢١٣هـ)

أبو بكر الأعمش (؟ -؟)

أبو الحارث

أبو عبيد بن حربويه (؟ - ٣١٩)

أبو لبابة البدري (؟ -؟)

الأسيفع الجهني (؟ -؟)

حميد الطويل (٦٨ - ١٤٠هـ)

زبيد بن الصلت (؟ -؟)

سليمان بن صرد (٢٨ق هـ - ٦٥هـ)

صاحب فواتح الرحموت (؟ - ١٢٢٥هـ)

الصيمري (؟ - ٣٨٦هـ)

الضحاك بن سفيان الكلابي (؟ -؟)

طاشكبرى زاده (٩٠١ - ٩٦٨هـ)

عبد الأعلى بن وهب (؟ - ٢٦١هـ)

عبد الله بن السائب (؟ -؟)

علاء الدين السمرقندي (؟ - نحو ٥٧٥هـ)

فضل بن سلمة (؟ - ٣١٩هـ)

قبيصة بن المخارق (؟ -؟)

محمد بن شجاع الثلجي (١٨١ - ٢٦٦هـ)

محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان (؟ -؟)

المرورذي (؟ - ٢٨٢هـ)

مسلم بن الحارث (؟ -؟)

المقدسي (٩٢٠ - ١٠٠٤هـ)

المنوفي (٨٥٧ - ٩٣٩هـ)

مَلاَئِكَةٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الْمَلاَئِكَةُ جَمْعُ الْمَلَكِ بِفَتْحَتَيْنِ، وَهُوَ وَاحِدُ الْمَلاَئِكَةِ، قِيل: مُخَفَّفٌ مِنْ مَالَكٍ، قَال الْكِسَائِيُّ: أَصْلُهُ مَأْلَكٌ بِتَقْدِيمِ الْهَمْزَةِ مِنَ الأُْلُوكِ وَهِيَ الرِّسَالَةُ، ثُمَّ قُلِبَتْ وَقُدِّمَتِ اللاَّمُ وَقِيل: أَصْلُهُ الْمَلْكُ بِفَتْحِ ثُمَّ سُكُونٍ: وَهُوَ الأَْخْذُ بِقُوَّةٍ، وَأَصْل وَزْنِهِ مَفْعَلٌ فَتُرِكَتِ الْهَمْزَةُ لِكَثْرَةِ الاِسْتِعْمَال وَظَهَرَتْ فِي الْجَمْعِ، وَزِيدَتِ الْهَاءُ إِمَّا لِلْمُبَالَغَةِ وَإِمَّا لِتَأْنِيثِ الْجَمْعِ (١) .

وَفِي الاِصْطِلاَحِ: الْمَلَكُ جِسْمٌ لَطِيفٌ نُورَانِيٌّ يَتَشَكَّل بِأَشْكَالٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَمَسْكَنُهَا السَّمَاوَاتُ (٢) .

_________

(١) لسان العرب، وتاج العروس، والقاموس المحيط، وفتح الباري ٦ / ٣٠٦ وما بعدها.

(٢) التعريفات للجرجاني، وفتح الباري ٦ / ٣٠٦ ط دار المعرفة - بيروت، وفيض الباري ٤ / ٦ ط دار المعرفة - بيروت، وشرح الفقه الأكبر ص ٢٠ ط دار الكتب العربية - بيروت.

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الإِْنْسُ:

٢ - الإِْنْسُ فِي اللُّغَةِ: جَمَاعَةُ النَّاسِ، وَالْوَاحِدُ إِنْسِيٌّ وَأَنَسِيٌّ بِالتَّحْرِيكِ، وَهُمْ بَنُو آدَمَ، وَالإِْنْسِيُّ يَقْتَضِي مُخَالَفَةَ الْوَحْشِيِّ، وَالنَّاسُ يَقُولُونَ: إِنْسِيٌّ وَوَحْشِيٌّ (١) .

وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.

وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَلاَئِكَةِ وَالإِْنْسِ: أَنَّ الْمَلاَئِكَةَ خُلِقُوا مِنْ نُورٍ، وَلاَ يَأْكُلُونَ وَلاَ يَشْرَبُونَ، وَيَعْبُدُونَ اللَّهَ وَيُطِيعُونَهُ، قَال اللَّهُ تَعَالَى: ﴿بَل عِبَادٌ مُكْرَمُونَ﴾ (٢)، وَلَيْسَ كَذَلِكَ الإِْنْسُ.

ب - الْجِنُّ:

٣ - الْجِنُّ فِي اللُّغَةِ: خِلاَفُ الإِْنْسِ، وَالْجَانُّ: الْوَاحِدَةُ مِنَ الْجِنِّ، وَكَانَ أَهْل الْجَاهِلِيَّةِ يُسَمُّونَ الْمَلاَئِكَةَ جِنًّا لاِسْتِتَارِهِمْ عَنِ الْعُيُونِ، يُقَال: جَنَّ اللَّيْل: إِذَا سَتَرَ.

وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.

_________

(١) لسان العرب، والكليات ١ / ٣١٦، والمصباح المنير، والفروق في اللغة ص ٢٢٧.

(٢) سورة الأنبياء / ٢٦.

وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمَلاَئِكَةِ وَالْجِنِّ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَهُ قُوَّةُ التَّشَكُّل بِأَشْكَالٍ مُخْتَلِفَةٍ (١) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ لِلْمَلاَئِكَةِ:

وَرَدَتْ فِي الْمَلاَئِكَةِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:

أَوَّلًا - الإِْيمَانُ بِالْمَلاَئِكَةِ

٤ - مِنْ أَرْكَانِ الْعَقِيدَةِ الإِْسْلاَمِيَّةِ الإِْيمَانُ بِالْمَلاَئِكَةِ، قَال اللَّهُ تَعَالَى: ﴿آمَنَ الرَّسُول بِمَا أُنْزِل إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ (&# x٦٦٢ ;)، وَقَال اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ فَقَدْ ضَل ضَلاَلًا بَعِيدًا﴾ (٣) .

وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ عِنْدَمَا سَأَل جِبْرِيلٌ ﵇ عَنِ الإِْيمَانِ، قَال ﷺ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ (٤) . فَوُجُودُ الْمَلاَئِكَةِ ثَابِتٌ بِالدَّلِيل

_________

(١) لسان العرب، ومختار الصحاح، والكليات ٢ / ١٦٦، وتفسير البيضاوي ٤ / ٢٢٥ ط المكتبة التجارية الكبرى.

(٢) سورة البقرة / ٢٨٥.

(٣) سورة النساء / ١٣٦.

(٤) حديث عمر ﵁: " أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ. . . ". أخرجه مسلم (١ / ٣٧ ط الحلبي) ضمن حديث طويل.

الْقَطْعِيِّ الَّذِي لاَ يُمْكِنُ أَنْ يَلْحَقَهُ شَكٌّ، وَمِنْ هُنَا كَانَ إِنْكَارُ وُجُودِهِمْ كُفْرًا بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، بَل يَنُصُّ عَلَى ذَلِكَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الآْيَةُ السَّابِقَةُ (١) .

ثَانِيًا - صِفَاتُهُمُ الْخِلْقِيَّةُ

٥ - أَخْبَرَنَا رَبُّنَا سُبْحَانَهُ أَنَّ الْمَلاَئِكَةَ خُلِقُوا قَبْل آدَمَ ﵇، قَال اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ قَال رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَْرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَل فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَال إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾ (٢) .

كَمَا أَخْبَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْمَلاَئِكَةَ مِنْ نُورٍ، فَقَدْ وَرَدَ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: خُلِقَتِ الْمَلاَئِكَةُ مِنْ نُورٍ، وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ (٣) .

فَتَدُل النُّصُوصُ فِي مَجْمُوعِهَا عَلَى أَنَّ الْمَلاَئِكَةَ مَخْلُوقَاتٌ نُورَانِيَّةٌ لَيْسَ لَهَا جِسْمٌ مَادِّيٌّ يُدْرَكُ بِالْحَوَّاسِ الإِْنْسَانِيَّةِ، وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا

_________

(١) شرح العقيدة الطحاوية ٢ / ٤٠١ ط مؤسسة الرسالة، وفتح الباري ٦ / ٣٠٦ ط دار المعرفة - بيروت، وإغاثة اللهفان ٢ / ١٢٠ وما بعدها ط مصطفى الحلبي.

(٢) سورة البقرة / ٣٠.

(٣) حديث عائشة ﵂: " خُلقت الملائكة. . . ". أخرجه مسلم (٤ / ٢٢٩٤) ط الحلبي.

كَالْبَشَرِ فَلاَ يَأْكُلُونَ وَلاَ يَشْرَبُونَ وَلاَ يَنَامُونَ وَلاَ يَتَزَوَّجُونَ، مُطَهَّرُونَ مِنَ الشَّهَوَاتِ الْحَيَوَانِيَّةِ، وَمُنَزَّهُونَ عَنِ الآْثَامِ وَالْخَطَايَا، وَلاَ يَتَّصِفُونَ بِشَيْءٍ مِنَ الصِّفَاتِ الْمَادِّيَّةِ الَّتِي يَتَّصِفُ بِهَا ابْنُ آدَمَ (١) غَيْرَ أَنَّ لَهُمُ الْقُدْرَةَ عَلَى أَنْ يَتَمَثَّلُوا بِصُوَرِ الْبَشَرِ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى (٢) .

ثَالِثًا - عِبَادَةُ الْمَلاَئِكَةِ لِلَّهِ وَمَا وُكِّل إِلَيْهِمْ مِنْ أَعْمَالٍ

٦ - عَلاَقَةُ الْمَلاَئِكَةِ بِاللَّهِ هِيَ عَلاَقَةُ الْعُبُودِيَّةِ الْخَالِصَةِ وَالطَّاعَةِ وَالاِمْتِثَال وَالْخُضُوعِ الْمُطْلَقِ لأَِوَامِرِهِ ﷿، قَال تَعَالَى: ﴿لاَ يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ (٣)، وَقَدْ وَصَفَهُمُ اللَّهُ بِأَنَّهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، قَال اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلاَ يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْل وَالنَّهَارَ لاَ يَفْتُرُونَ﴾ (٤) .

وَهُمْ مُنْقَطِعُونَ دَائِمًا لِعِبَادَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ أَمْرِهِ (٥)، كَمَا وَرَدَ فِي الآْيَتَيْنِ السَّابِقَتَيْنِ.

وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ قَال: قَال

_________

(١) شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري ص ٢٠ ط دار الكتب العلمية، وفتح الباري ٦ / ٣٥٣.

(٢) فتح الباري ٦ / ٣٤٨ - ٣٥١ ط دار الريان للتراث - القاهرة.

(٣) سورة التحريم / ٦.

(٤) سورة الأنبياء / ١٩، ٢٠.

(٥) إغاثة اللهفان ٢ / ١٢٢.

رَسُول اللَّهِ ﷺ: مَا فِي السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ مَوْضِعُ قَدَمٍ وَلاَ شِبْرٍ وَلاَ كَفٍّ إِلاَّ وَفِيهِ مَلَكٌ قَائِمٌ أَوْ مَلَكٌ رَاكِعٌ أَوْ مَلَكٌ سَاجِدٌ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ قَالُوا جَمِيعًا: سُبْحَانَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ إِلاَّ أَنَّا لَمْ نُشْرِكْ بِكَ شَيْئًا (١) .

٧ - قَال ابْنُ الْقَيِّمِ: دَل الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ عَلَى أَصْنَافِ الْمَلاَئِكَةِ، وَأَنَّهَا مُوَكَّلَةٌ بِأَصْنَافِ الْمَخْلُوقَاتِ، وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَكَّل بِالْجِبَال مَلاَئِكَةً، وَوَكَّل بِالسَّحَابِ مَلاَئِكَةً، وَوَكَّل بِالرَّحِمِ مَلاَئِكَةً تُدَبِّرُ أَمْرَ النُّطْفَةِ حَتَّى يَتِمَّ خَلْقُهَا، ثُمَّ وَكَّل بِالْعَبْدِ مَلاَئِكَةً لِحِفْظِهِ، وَمَلاَئِكَةً لِحِفْظِ مَا يَعْمَلُهُ وَإِحْصَائِهِ وَكِتَابَتِهِ، وَوَكَّل بِالْمَوْتِ مَلاَئِكَةً، وَوَكَّل بِالسُّؤَال فِي الْقَبْرِ مَلاَئِكَةً، وَوَكَّل بِالأَْفْلاَكِ مَلاَئِكَةً يُحَرِّكُونَهَا، وَوَكَّل بِالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ مَلاَئِكَةً، وَوَكَّل بِالنَّارِ وَإِيقَادِهَا وَتَعْذِيبِ أَهْلِهَا

_________

(١) حديث: " ما في السماوات السبع. . . ". أخرجه الطبراني في الكبير (٢ / ١٨٤)، وفي الأوسط (٤ / ٣٤٥) من حديث جابر، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠ / ٣٥٨): رجاله رجال الثقات، وفيه عروة بن مروان قال فيه الدارقطني: ليس بقوي الحديث. وله شاهد من حديث عائشة: " ما في السماء موضع. . . ". أخرجه الدولابي بسنده (٢ / ١٢٢) ط دار الكتب العلمية، وذكره السيوطي في الدر المنثور ٢ / ٢٩٢ ط المكتبة الإسلامية.

وَعِمَارَتِهَا مَلاَئِكَةً، وَوَكَّل بِالْجَنَّةِ. وَعِمَارَتِهَا وَغِرَاسِهَا وَعَمَل الأَْنْهَارِ فِيهَا مَلاَئِكَةً، فَالْمَلاَئِكَةُ أَعْظَمُ جُنُودِ اللَّهِ تَعَالَى، وَمِنْهُمْ: ﴿وَالْمُرْسَلاَتِ عُرْفًا فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا﴾ (١) وَمِنْهُمْ: ﴿وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا﴾ (٢)، وَمِنْهُمْ: ﴿وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا﴾ (٣) .

وَمِنْهُمْ: مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ، وَمَلاَئِكَةٌ قَدْ وُكِّلُوا بِحَمْل الْعَرْشِ، وَمَلاَئِكَةٌ قَدْ وُكِّلُوا بِعِمَارَةِ السَّمَاوَاتِ بِالصَّلاَةِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّقْدِيسِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَلاَئِكَةِ الَّتِي لاَ يُحْصِيهَا إِلاَّ اللَّهُ تَعَالَى.

وَلَفْظُ الْمَلَكِ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ رَسُولٌ مُنَفِّذٌ لأَِمْرِ غَيْرِهِ، فَلَيْسَ لَهُمْ مِنَ الأَْمْرِ شَيْءٌ، بَل الأَْمْرُ كُلُّهُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، وَهُمْ يُنَفِّذُونَ أَمْرَهُ ﴿لاَ يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْل وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ﴾ (٤)، ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ

_________

(١) سورة المرسلات / ١ - ٥.

(٢) سورة النازعات / ١ - ٥.

(٣) سورة الصافات / ١ - ٣.

(٤) سورة الأنبياء / ٢٧، ٢٨.

وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ (١)، ﴿لاَ يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ (٢) .

وَلاَ تَتَنَزَّل الْمَلاَئِكَةُ إِلاَّ بِأَمْرِ اللَّهِ، وَلاَ تَفْعَل شَيْئًا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ.

وَرُؤَسَاؤُهُمُ الأَْمْلاَكُ الثَّلاَثُ: جِبْرِيل، وَمِيكَائِيل، وَإِسْرَافِيل، وَكَانَ النَّبِيُّ يَقُول: اللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيل وَمِيكَائِيل وَإِسْرَافِيل، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٣) .

فَتَوَسَّل إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ بِرُبُوبِيَّتِهِ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ لِهَؤُلاَءِ الأَْمْلاَكِ الثَّلاَثَةِ الْمُوَكَّلِينَ بِالْحَيَاةِ.

فَجِبْرِيل مُوَكَّلٌ بِالْوَحْيِ الَّذِي بِهِ حَيَاةُ الْقُلُوبِ وَالأَْرْوَاحِ، وَمِيكَائِيل وُكِّل بِالْقَطْرِ الَّذِي بَهْ حَيَاةُ الأَْرْضِ وَالنَّبَاتِ وَالْحَيَوَانِ، وَإِسْرَافِيل مُوَكَّلٌ بِالنَّفْخِ فِي الصُّورِ الَّذِي بِهِ حَيَاةُ الْخَلْقِ بَعْدَ مَمَاتِهِمْ (٤) .

_________

(١) سورة النحل / ٥٠.

(٢) سورة التحريم / ٦.

(٣) حديث: " اللهم رب جبريل. . . ". أخرجه مسلم (١ / ٥٣٤ ط الحلبي) من حديث عائشة ﵂.

(٤) إغاثه اللهفان ٢ / ١٢١ - ١٢٢.

رَابِعًا - تَفْضِيل الْمَلاَئِكَةِ ٨ - قَال ابْنُ عَابِدِينَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ نَقْلًا عَنِ الزَّنْدُوسَتِيِّ: أَجْمَعَتِ الأُْمَّةُ عَلَى أَنَّ الأَْنْبِيَاءَ أَفْضَل الْخَلِيقَةِ، وَأَنَّ نَبِيَّنَا ﷺ أَفْضَلُهُمْ، وَأَنَّ أَفْضَل الْخَلاَئِقِ بَعْدَ الأَْنْبِيَاءِ الْمَلاَئِكَةُ الأَْرْبَعَةُ وَحَمَلَةُ الْعَرْشِ وَالرُّوحَانِيُّونَ وَرِضْوَانُ وَمَالِكٌ، وَأَنَّ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ أَفْضَل مِنْ سَائِرِ الْمَلاَئِكَةِ.

وَاخْتَلَفُوا بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَال الإِْمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ: سَائِرُ النَّاسِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَل مِنْ سَائِرِ الْمَلاَئِكَةِ، وَقَال مُحَمَّدٌ وَأَبُو يُوسُفَ: سَائِرُ الْمَلاَئِكَةِ أَفْضَل (١) .

خَامِسًا - سَبُّ الْمَلاَئِكَةِ

٩ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ سَبَّ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ مَلاَئِكَتَهُ - الْوَارِدَ ذِكْرُهُمْ فِي الْكِتَابِ الْكَرِيمِ وَالسُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ - أَوِ اسْتَخَفَّ بِهِمْ أَوْ كَذَّبَهُمْ فِيمَا أَتَوْا بِهِ أَوْ أَنْكَرَ وُجُودَهُمْ وَجَحَدَ نُزُولَهُمْ قُتِل كُفْرًا.

وَاخْتَلَفُوا هَل يُسْتَتَابُ أَمْ لاَ؟

فَقَال الْجُمْهُورُ: يُسْتَتَابُ وُجُوبًا أَوِ اسْتِحْبَابًا عَلَى خِلاَفٍ بَيْنَهُمْ.

وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: لاَ يُسْتَتَابُ عَلَى الْمَشْهُورِ (٢) .

_________

(١) حاشية ابن عابدين ١ / ٣٥٤ ط بولاق.

(٢) حاشية ابن عابدين ٤ / ٢٣٥ ط مصطفى الحلبي، والشفاء ٢ / ٤٧٣، ونسيم الرياض شرح الشفاء ٤ / ٥٤٧، والمغني مع الشرح ٩ / ٢١، وقليوبي وعميرة ٤ / ١٧٥، وشرح منتهى الإرادات ٣ / ٣٨٦، والقوانين الفقهية ص ٣٥٧ الناشر الكتاب العربي.

قَال الدُّسُوقِيُّ: قُتِل وَلَمْ يُسْتَتَبْ - أَيْ بِلاَ طَلَبٍ أَوْ بِلاَ قَبُول تَوْبَةٍ مِنْهُ - حَدًّا إِنْ تَابَ وَإِلاَّ قُتِل كُفْرًا، إِلاَّ أَنْ يُسْلِمَ الْكَافِرُ فَلاَ يُقْتَل لأَِنَّ الإِْسْلاَمَ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ (١) .

قَال الْمَوَّاقُ: وَهَذَا كُلُّهُ فِيمَنْ تَحَقَّقَ كَوْنُهُ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ كَجِبْرِيل وَمَلَكِ الْمَوْتِ وَالزَّبَانِيَةِ وَرِضْوَانٍ وَمُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ، فَأَمَّا مَنْ لَمْ تَثْبُتِ الأَْخْبَارُ بِتَعْيِينِهِ وَلاَ وَقَعَ الإِْجْمَاعُ عَلَى كَوْنِهِ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ أَوِ الأَْنْبِيَاءِ، كَهَارُوتَ وَمَارُوتَ، وَلُقْمَانَ وَذِي الْقَرْنَيْنِ وَمَرْيَمَ وَأَمْثَالِهِمْ فَلَيْسَ الْحُكْمُ فِيهِمْ مَا ذَكَرْنَا إِذْ لَمْ تَثْبُتْ لَهُمْ تِلْكَ الْحُرْمَةُ، لَكِنْ يُؤَدَّبُ مَنْ تَنَقَّصَهُمْ.

وَأَمَّا إِنْكَارُ كَوْنِهِمْ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ أَوِ النَّبِيِّينَ فَإِنْ كَانَ الْمُتَكَلِّمُ مِنْ أَهْل الْعِلْمِ فَلاَ حَرَجَ، وَإِنْ كَانَ مِنْ عَوَامِّ النَّاسِ زُجِرَ عَنِ الْخَوْضِ فِي مِثْل هَذَا، وَقَدْ كَرِهَ السَّلَفُ الْكَلاَمَ فِي مِثْل هَذَا مِمَّا لَيْسَ تَحْتَهُ عَمَلٌ (٢) .

(ر: رِدَّةٌ ف ١٦ - ١٧، ٣٥) .

_________

(١) حاشية الدسوقي ٤ / ٣٠٩.

(٢) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ٦ / ٢٨٥، وحاشية الدسوقي ٤ / ٣٠٩، والقوانين الفقهية ص ٣٥٧، والشرح الصغير على أقرب المسالك ٤ / ٤٣٥، والخرشي ٨ / ٧٤٧، ومنح الجليل ٤ / ٤٧٦، وشرح منتهى الإرادات ٣ / ٣٨٦، وكشاف القناع ٦ / ١٦٨، وغاية المنتهى ٣ / ٣٥٩، والشفا ٢ / ٤٧٣.

الصفحة السابقة