الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ الصفحة 41

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (سَرِقَةٌ ف ٦٦) .

مَحَل الْقِصَاصِ مِمَّنْ قَطَعَ يَدًا مِنَ السَّاعِدِ:

٦ - إِنْ قَطَعَ يَدَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مِنَ السَّاعِدِ، فَلاَ تُقْطَعُ يَدُ الْجَانِي مِنَ السَّاعِدِ، لأَِنَّهُ لاَ يُقْطَعُ فِي حَدٍّ وَلاَ قِصَاصٍ إِلاَّ مِنْ مَفْصِلٍ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يُقْتَصُّ بِالْقَطْعِ مِنَ الْمِعْصَمِ، لأَِنَّهُ أَقْرَبُ مَفْصِلٍ لَهُ، وَيَأْخُذُ حُكُومَةَ الْبَاقِي

وَلِلتَّفْصِيل (ر: جِنَايَةٌ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ ف ١١، سَاعِدٌ ف ٩) .

دِيَةُ قَطْعِ الْيَدِ مِنَ الْمِعْصَمِ

٧ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي وُجُوبِ دِيَةٍ كَامِلَةٍ فِي قَطْعِ الْيَدَيْنِ مِنَ الْكُوعِ " الْمِعْصَمِ " وَوُجُوبِ نِصْفِ دِيَةٍ فِي قَطْعِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا، لأَِنَّ اسْمَ الْيَدِ يَنْصَرِفُ عِنْدَ الإِْطْلاَقِ إِلَى الْكَفِّ وَهُوَ الْمِعْصَمُ.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (دِيَاتٌ ت ٤٣) .

مَا يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنَ الْمَرْأَةِ عِنْدَ الْخِطْبَةِ:

٨ - يَجُوزُ لَمِنْ أَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةً أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا كَفَّيْهَا وَوَجْهَهَا، وَهُوَ مَحَل اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ،

وَالْكَفُّ مِنْ رُءُوسِ الأَْصَابِعِ إِلَى الْمِعْصَمِ. (١)

وَلِلتَّفْصِيل (ر: خِطْبَةٌ ف ٢٩) .

_________

(١) القليوبي ٣ / ٢٠٨.

مَعْصِيَةٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الْمَعْصِيَةِ فِي اللُّغَةِ: الْخُرُوجُ مِنَ الطَّاعَةِ يُقَال عَصَاهُ مَعْصِيَةً وَعِصْيَانًا: خَرَجَ مِنْ طَاعَتِهِ وَخَالَفَ أَمْرَهُ فَهُوَ عَاصٍ وَعَصَّاءٌ وَعَصِيٌّ. (١)

وَفِي الاِصْطِلاَحِ: قَال الْبَزْدَوِيُّ: الْمَعْصِيَةُ اسْمٌ لِفِعْل حَرَامٍ مَقْصُودٍ بِعَيْنِهِ (٢) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

١ - الزَّلَّةُ:

٢ - مِنْ مَعَانِي الزَّلَّةِ فِي اللُّغَةِ: السَّقْطَةُ وَالْخَطِيئَةُ. (٣)

وَالزَّلَّةُ فِي الاِصْطِلاَحِ اسْمٌ لِفِعْلٍ غَيْرِ مَقْصُودٍ فِي عَيْنِهِ لَكِنَّهُ اتَّصَل الْفَاعِل بِهِ عَنْ فِعْلٍ مُبَاحٍ قَصَدَهُ فَزَل بِشُغْلِهِ عَنْهُ إِلَى مَا هُوَ حَرَامٌ لَمْ يَقْصِدْهُ أَصْلًا (٤) .

وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَعْصِيَةِ وَالزَّلَّةِ أَنَّ الْفِعْل الْمُحَرَّمَ هُوَ الْمَقْصُودُ بِعَيْنِهِ فِي الْمَعْصِيَةِ بِخِلاَفِ الزَّلَّةِ.

_________

(١) الصحاح، والمصباح المنير، والمعجم الوسيط.

(٢) كشف الأسرار عن أصول البزدوي ٣ / ٢٠٠، وقواعد الفقه للبركتي.

(٣) المعجم الوسيط.

(٤) كشف الأسرار عن أصول البزدوي ٣ / ٢٠٠.

أَقْسَامُ الْمَعَاصِي بِاعْتِبَارِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مِنْ عُقُوبَةٍ:

٣ - لِلْعُلَمَاءِ فِي تَقْسِيمِ الْمَعَاصِي بِاعْتِبَارِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مِنْ عُقُوبَةٍ ثَلاَثَةُ آرَاءٍ:

الأَْوَّل: قَال جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ: إِنَّ الْمَعَاصِيَ تَنْقَسِمُ إِلَى صَغَائِرَ وَكَبَائِرَ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ﴾، (١) فَقَدْ جَعَل اللَّهُ تَعَالَى الْمَعَاصِيَ رُتَبًا ثَلاَثَةً وَسَمَّى بَعْضَ الْمَعَاصِيَ فَسُوقًا دُونَ بَعْضٍ، وقَوْله تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِِْثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ﴾ (٢) وَفِي الْحَدِيثِ: " الْكَبَائِرُ سَبْعٌ " وَفِي رِوَايَةٍ " تِسْعٌ " (٣)، وَفِي الْحَدِيثِ أَيْضًا: " وَمِنْ كَذَا إِلَى كَذَا مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ " (٤) فَخَصَّ الْكَبَائِرَ بِبَعْضِ الذُّنُوبِ، وَلَوْ كَانَتِ الذُّنُوبُ كُلُّهَا كَبَائِرَ لَمْ يَسُغْ ذَلِكَ، وَلأَِنَّ مَا عَظُمَتْ مَفْسَدَتُهُ أَحَقُّ بِاسْمِ الْكَبِيرَةِ عَلَى أَنَّ قَوْله تَعَالَى: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ (٥)

_________

(١) سورة الحجرات / ٧.

(٢) سورة النجم / ٣٢.

(٣) حديث: " الكبائر سبعٌ، وفي رواية تسع ". أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٧ / ٤٨) بروايتيه عن حديث عمير بن قتادة الليثي، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١ / ٤٨): رجاله موثقون.

(٤) حديث: " ومن كذا إلى كذا مكفرات. . " أخرجه مسلم (١ / ٢٠٩) من حديث أبي هريرة.

(٥) سورة النساء / ٣١.

صَرِيحٌ فِي انْقِسَامِ الذُّنُوبِ إِلَى صَغَائِرَ وَكَبَائِرَ.

قَال الْغَزَالِيُّ: لاَ يَلِيقُ إِنْكَارُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْكَبَائِرِ وَالصَّغَائِرِ وَقَدْ عُرِفَا مِنْ مَدَارِكِ الشَّرْعَ. (١)

الثَّانِي: أَنْكَرَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ فِي الذُّنُوبِ صَغِيرَةً وَقَالُوا: بَل سَائِرُ الْمَعَاصِي كَبَائِرُ، مِنْهُمُ الأُْسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الإِْسْفِرَائِينِيُّ، وَالْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلاَّنِيُّ، وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي الإِْرْشَادِ، وَابْنُ الْقُشَيْرِيُّ فِي الْمُرْشِدِ بَل حَكَاهُ ابْنُ فُورَكٍ عَنِ الأَْشَاعِرَةِ وَاخْتَارَهُ فِي تَفْسِيرِهِ فَقَال: مَعَاصِي اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَنَا كُلُّهَا كَبَائِرُ، وَإِنَّمَا يُقَال لِبَعْضِهَا صَغِيرَةٌ وَكَبِيرَةٌ بِالإِْضَافَةِ إِلَى مَا هُوَ أَكْبَرُ مِنْهَا، (٢) كَمَا يُقَال: الزِّنَا صَغِيرَةٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْكُفْرِ، وَالْقُبْلَةُ الْمُحَرَّمَةُ صَغِيرَةٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الزِّنَا، وَكُلُّهَا كَبَائِرُ، قَال الزَّرْكَشِيُّ: لَعَل أَصْحَابَ هَذَا الْوَجْهِ كَرِهُوا تَسْمِيَةَ مَعْصِيَةِ اللَّهِ صَغِيرَةً إِجْلاَلًا لِلَّهِ وَتَعْظِيمًا لأَِمْرِهِ مَعَ أَنَّهُمْ وَافَقُوا فِي الْجَرْحِ أَنَّهُ لاَ يَكُونُ بِمُطْلَقِ الْمَعْصِيَةِ. (٣)

_________

(١) الزواجر عن اقتراف الكبائر ١ / ٤ ط. دار المعرفة ببيروت، وانظر البحر المحيط ٤ / ٢٧٥.

(٢) الزواجر عن اقتراف الكبائر ١ / ٤.

(٣) البحر المحيط ٤ / ٢٧٦.

الثَّالِثُ: قَسَمَ الْحَلِيمِيُّ الْمَعَاصِيَ إِلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ صَغِيرَةٌ وَكَبِيرَةٌ وَفَاحِشَةٌ، فَقَتْل النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ كَبِيرَةٌ، فَإِنْ قَتَل ذَا رَحِمٍ فَفَاحِشَةٌ، فَأَمَّا الْخَدْشَةُ وَالضَّرْبَةُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَصَغِيرَةٌ. (١)

أَقْسَامُ الْمَعَاصِي بِاعْتِبَارِ مَيْل النَّفْسِ إِلَيْهَا

٤ - قَسَّمَ الْمَاوَرْدِيُّ الْمَعَاصِيَ الَّتِي يَمْنَعُ الشَّرْعُ مِنْهَا وَاسْتَقَرَّ التَّكْلِيفُ عَقْلًا أَوْ شَرْعًا بِالنَّهْيِ عَنْهَا إِلَى قِسْمَيْنِ:

أ - مَا تَكُونُ النَّفُوسُ دَاعِيَةً إِلَيْهَا وَالشَّهَوَاتُ بَاعِثَةً عَلَيْهَا كَالسِّفَاحِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ، فَقَدْ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا لِقُوَّةِ الْبَاعِثِ عَلَيْهَا وَشِدَّةِ الْمَيْل إِلَيْهَا بِنَوْعَيْنِ مِنَ الزَّجْرِ:

أَحَدُهُمَا: حَدٌّ عَاجِلٌ يَرْتَدِعُ بِهِ الْجَرِيءُ.

وَالثَّانِي: وَعِيدٌ آجِلٌ يَزْدَجِرُ بِهِ التَّقِيُّ.

ب - مَا تَكُونُ النَّفُوسُ نَافِرَةً مِنْهَا، وَالشَّهَوَاتُ مَصْرُوفَةً عَنْهَا كَأَكْل الْخَبَائِثِ وَالْمُسْتَقْذَرَاتِ وَشُرْبِ السَّمُومِ الْمُتْلِفَاتِ فَاقْتَصَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الزَّجْرِ عَنْهَا بِالْوَعِيدِ وَحْدَهُ دُونَ الْحَدِّ، لأَِنَّ النَّفُوسَ مُسْعَدَةٌ (٢) فِي الزَّجْرِ عَنْهَا، وَالشَّهَوَاتُ مَصْرُوفَةٌ عَنْ رُكُوبِ

_________

(١) المرجع السابق.

(٢) مسعدة أي معانة ففي المعجم الوسيط: أسعد فلانًا: أعانه.

الْمَحْظُورِ مِنْهَا. (١)

قَال الْهَيْتَمِيُّ: إِنَّ أَعْظَمَ زَاجِرٍ عَنِ الذُّنُوبِ هُوَ خَوْفُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَشْيَةُ انْتِقَامِهِ وَسَطْوَتِهِ وَحَذَرُ عِقَابِهِ وَغَضَبِهِ وَبَطْشِهِ، قَال تَعَالَى ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٢) وَقَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: إِنِّي أَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ، وَأَسْمَعُ مَا لاَ تَسْمَعُونَ، إِنَّ السَّمَاءَ أَطَّتْ وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ مَا فِيهَا أَوْ مَا مِنْهَا مَوْضِعٌ أَرْبَعُ أَصَابِعَ إِلاَّ وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدٌ لِلَّهِ تَعَالَى، وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشَاتِ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُدَاتِ - أَيِ الْجِبَال - تَجْأَرُونَ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ شَجَرَةً تُعْضَدُ (٣) .

آثَارُ الْمَعَاصِي

٥ - أَوَجَبَ الْمُشَرِّعُ الْحَكِيمُ عَلَى مُرْتَكِبِ الْمَعْصِيَةِ عُقُوبَاتٍ دُنْيَوِيَّةً وَأُخْرَوِيَّةً.

فَأَمَّا الْعُقُوبَاتُ الأُْخْرَوِيَّةُ فَتَتَمَثَّل فِيمَا جَاءَ

_________

(١) أدب الدنيا والدين للماوردي ص ١٥٢ ط. دار ابن كثير.

(٢) سورة النور / ٦٣.

(٣) الزواجر عن اقتراف الكبائر ص ١٤ - ١٥ ط. دار المعرفة. وحديث: " إني أرى ما لا ترون. . . " أخرجه الحاكم (٤ / ٥٤٤) من حديث أبي ذر، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

بِهِ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ مِنْ تَوَعُّدٍ عَلَى اقْتِرَافِهَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَقْتُل مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ (١) وَقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ الرَّجُل لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لاَ يَرَى بِهَا بَأْسًا يَهْوِي بِهَا سَبْعِينَ خَرِيفًا قِي النَّارِ (٢) .

وَأَمَّا الْعُقُوبَاتُ الدُّنْيَوِيَّةُ فَمِنْهَا مَا هُوَ حِسِّيٌّ وَمِنْهَا مَا هُوَ مَعْنَوِيٌّ، فَأَمَّا الْعُقُوبَاتُ الْحِسِّيَّةُ فَيَظْهَرُ أَثَرُهَا فِيمَا أَوَجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ عُقُوبَاتٍ كَالْحُدُودِ فِيمَا يُوجِبُ حَدًّا كَالزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ، وَكَالْعُقُوبَاتِ الْمُقَرَّرَةِ عَلَى الْجِنَايَةِ عَلَى النَّفْسِ أَوْ مَا دُونَهَا، وَكَالتَّعْزِيرِ فِيمَا لَمْ يُوجِبِ الشَّرْعُ فِيهِ عُقُوبَةً مُقَدَّرَةٌ كَمُبَاشَرَةِ أَجْنَبِيَّةٍ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ وَسَرِقَةِ مَا دُونَ النِّصَابِ.

وَأَمَّا الْعُقُوبَاتُ الْمَعْنَوِيَّةُ فَكَثِيرَةٌ:

مِنْهَا: حِرْمَانُ الْعِلْمَ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ يَقْذِفُهُ اللَّهُ فِي الْقَلْبِ، وَالْمَعْصِيَةُ تُطْفِئُ ذَلِكَ النُّورَ.

وَمِنْهَا: حِرْمَانُ الرِّزْقَ، وَفِي الْمُسْنَدِ: إِنَّ

_________

(١) سورة النساء / ٩٣.

(٢) حديث: " إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسًا. . ". أخرجه الترمذي (٤ / ٥٥٧) من حديث أبي هريرة، وقال: حديث حسن غريب.

الرَّجُل لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ (١)، وَكَمَا أَنَّ تَقْوَى اللَّهِ مَجْلَبَةٌ لِلرِّزْقِ، فَتَرْكُ التَّقْوَى مَجْلَبَةٌ لِلْفَقْرِ فَمَا اسْتُجْلِبَ رِزْقٌ بِمِثْل تَرْكِ الْمَعَاصِي.

وَمِنْهَا: وَحْشَةٌ يَجِدُهَا الْعَاصِي فِي قَلْبِهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ لاَ تُوَازِنُهَا وَلاَ تُقَارِنُهَا لَذَّةٌ أَصْلًا، وَلَوِ اجْتَمَعَتْ لَهُ لَذَّاتُ الدُّنْيَا بِأَسْرِهَا لَمْ تَفِ بِتِلْكَ الْوَحْشَةِ، وَهَذَا أَمْرٌ لاَ يُحِسُّ بِهِ إِلاَّ مَنْ فِي قَلْبِهِ حَيَاةٌ، وَمَا لِجُرْحٍ بِمَيِّتٍ إِيلاَمُ فَلَوْ لَمْ تُتْرُكِ الذُّنُوبُ إِلاَّ حَذَرًا مِنْ وُقُوعِ تِلْكَ الْوَحْشَةِ لَكَانَ الْعَاقِل حَرِيًّا بِتَرْكِهَا. (٢)

وَمِنْهَا: تَعْسِيرُ أُمُورِهِ عَلَيْهِ، فَلاَ يَتَوَجَّهُ لأَِمْرٍ إِلاَّ يَجِدُهُ مُغْلَقًا دُونَهُ أَوْ مُتَعَسِّرًا عَلَيْهِ، وَهَذَا كَمَا أَنَّ مَنِ اتَّقَى اللَّهَ جَعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، فَمَنْ عَطَّل التَّقْوَى جَعَل لَهُ مَنْ أَمْرِهِ عُسْرًا.

وَمِنْهَا: ظُلْمَةٌ يَجِدُهَا فِي قَلْبِهِ حَقِيقَةً يُحِسُّ بِهَا كَمَا يُحِسُّ بِظُلْمَةِ اللَّيْل الْبَهِيمِ إِذَا ادْلَهَمَّ، فَتَصِيرُ ظُلْمَةُ الْمَعْصِيَةِ لِقَلْبِهِ كَالظُّلْمَةِ الْحِسِّيَّةِ لِبَصَرِهِ، فَإِنَّ الطَّاعَةَ نُورٌ، وَالْمَعْصِيَةَ ظُلْمَةٌ وَكُلَّمَا قَوِيَتِ الظُّلْمَةُ ازْدَادَتْ حِيرَتُهُ حَتَّى يَقَعَ فِي الْبِدَعِ وَالضَّلاَلاَتِ وَالأُْمُورِ الْمُهْلِكَةِ وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ.

_________

(١) حديث: " إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه " أخرجه أحمد في المسند (٥ / ٢٧٧) من حديث ثوبان، وفي إسناده راو قال عنه الذهبي في الميزان (٢ / ٤٠٠): وإن كان قد وثق ففيه جهالة.

(٢) الداء والدواء لابن قيم الجوزية ص ٧٣ ط. مطبعة المدني.

قَال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ﵄: إِنَّ لِلْحَسَنَةِ ضِيَاءً فِي الْوَجْهِ وَنُورًا فِي الْقَلْبِ وَسَعَةً فِي الرِّزْقِ وَقُوَّةً فِي الْبَدَنِ وَمَحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ وَوَهَنًا فِي الْبَدَنِ وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ وَبِغْضَةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ. (١)

وَمِنْهَا: أَنَّ الْمَعَاصِيَ تُقَصِّرُ الْعُمْرَ وَتَمْحَقُ بَرَكَتَهُ وَلاَ بُدَّ، فَإِنَّ الْبِرَّ كَمَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ فَالْفُجُورُ يُقَصِّرُ فِي الْعُمْرِ. وَمِنْهَا: أَنَّ الْمَعَاصِيَ تَزْرَعُ أَمْثَالَهَا وَيُوَلِّدُ بَعْضُهَا بَعْضًا حَتَّى يَعِزَّ عَلَى الْعَبْدِ مُفَارِقَتُهَا وَالْخُرُوجُ مِنْهَا، كَمَا قَال بَعْضُ السَّلَفِ: إِنَّ مِنْ عُقُوبَةِ السَّيِّئَةِ السَّيِّئَةُ بَعْدَهَا، وَإِنَّ مِنْ ثَوَابِ الْحَسَنَةِ الْحَسَنَةُ بَعْدَهَا، فَالْعَبْدُ إِذَا عَمِل حَسَنَةً قَالَتْ أُخْرَى إِلَى جَنْبِهَا: اعْمَلْنِي أَيْضًا، فَإِذَا عَمِلَهَا قَالَتِ الثَّالِثَةُ كَذَلِكَ وَهَلُمَّ جَرَّا، فَتَضَاعَفَ الرِّبْحُ وَتَزَايَدَتِ الْحَسَنَاتُ وَكَذَلِكَ جَانِبُ السَّيِّئَاتِ أَيْضًا حَتَّى تَصِيرَ الطَّاعَاتُ وَالْمَعَاصِي هَيْئَاتٍ رَاسِخَةً وَصِفَاتٍ لاَزِمَةً. (٢)

وَمِنْهَا: وَهُوَ مِنْ أَخْوَفِهَا عَلَى الْعَبْدِ، أَنَّهَا تُضْعِفُ الْقَلْبَ عَنْ إِرَادَتِهِ فَتَقْوَى إِرَادَةُ الْمَعْصِيَةِ، وَتَضْعُفُ إِرَادَةُ التَّوْبَةِ شَيْئًا فَشَيْئًا إِلَى أَنْ تَنْسَلِخَ مِنْ قَلْبِهِ إِرَادَةُ التَّوْبَةِ بِالْكُلِّيَّةِ، فَلَوْ

_________

(١) المرجع السابق ص ٧٤ - ٧٥.

(٢) المرجع السابق ص ٧٥ - ٧٧.