الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨
مَطَالِعُ
التَّعْرِيفُ:
١ - الْمَطَالِعُ فِي اللُّغَةِ جَمْعُ مَطْلَعٍ - بِفَتْحِ اللاَّمِ وَكَسْرِهَا - وَهُوَ مَوْضِعُ الطُّلُوعِ أَوِ الظُّهُورِ (١)، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ﴾، (٢) أَيْ مُنْتَهَى الأَْرْضِ الْمَعْمُورَةِ مِنْ جِهَةِ الشَّرْقِ.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ، وَهُوَ مَوْضِعُ الطُّلُوعِ أَوِ الظُّهُورِ، وَيُقْصَدُ بِهِ - هُنَا - مَوْضِعُ طُلُوعِ الْهِلاَل مِنَ الْغَرْبِ (٣) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
رُؤْيَةُ الْهِلاَل:
٢ - الرُّؤْيَةُ: إِدْرَاكُ الشَّيْءِ بِحَاسَّةِ الْبَصَرِ، وَقَال ابْنُ سِيدَهْ: الرُّؤْيَةُ. النَّظَرُ بِالْعَيْنِ وَالْقَلْبِ، وَهِيَ مَصْدَرُ رَأَى (٤) .
وَالْمَقْصُودُ بِرُؤْيَةِ الْهِلاَل: مُعَايَنَتُهُ وَمُشَاهَدَتُهُ بِالْعَيْنِ الْبَاصِرَةِ بَعْدَ غُرُوبِ شَمْسِ الْيَوْمِ التَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنَ الشَّهْرِ السَّابِقِ مِمَّنْ يُعْتَمَدُ
_________
(١) مختار الصحاح طبعة دار الحكمة بدمشق.
(٢) سورة الكهف / ٩٠
(٣) حاشية ابن عابدين ٢ / ٣٩٣.
(٤) الصحاح للجوهري ط. دار الكتاب العربي بمصر، ولسان العرب لابن منظور.
خَبَرُهُ وَتُقْبَل شَهَادَتُهُ، فَيَثْبُتُ دُخُول الشَّهْرِ بِرُؤْيَتِهِ (١) .
اخْتِلاَفُ الْمَطَالِعِ فِي رُؤْيَةِ الْهِلاَل
٣ - إِنَّ اخْتِلاَفَ الْمَطَالِعِ تَعْبِيرٌ فِقْهِيٌّ يُرَادُ بِهِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: ظُهُورُ الْقَمَرِ وَرُؤْيَتُهُ فِي أَوَّل الشَّهْرِ بَيْنَ بَلَدٍ وَبَلَدٍ، حَيْثُ يَرَاهُ أَهْل بَلَدٍ مَثَلًا، بَيْنَمَا الآْخَرُونَ لاَ يَرَوْنَهُ، فَتَخْتَلِفُ مَطَالِعُ الْهِلاَل.
لِذَا تَعَرَّضَ الْفُقَهَاءُ لأَِحْكَامِ اخْتِلاَفِ الْمَطَالِعِ نَظَرًا لِتَعَلُّقِ فَرْضِيَّةِ أَوْ صِحَّةِ بَعْضِ الْعِبَادَاتِ بِهَا، فَضْلًا عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الأَْحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمُعَامَلاَتِ وَالأُْسْرَةِ وَغَيْرِهِمَا.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (رُؤْيَةُ الْهِلاَل ف ١٤، وَرَمَضَانُ ف ٣) .
أَسِبَابُ اخْتِلاَفِ الْمَطَالِعِ
٤ - تُثَارُ مَسْأَلَةُ اخْتِلاَفِ الْمَطَالِعِ دَائِمًا عِنْدَمَا يَثُورُ الْقَوْل بِاعْتِبَارِ رُؤْيَةِ بَعْضِ الْبِلاَدِ رُؤْيَةً لِجَمِيعِهَا عَلَى سَبِيل الإِِْلْزَامِ، وَهَذَا مَرْدُودٌ بِسَبَبِ اخْتِلاَفِ الْمَطَالِعِ.
وَذَهَبَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ إِلَى إِثْبَاتِ اخْتِلاَفِ الْمَطَالِعِ وَذَلِكَ مِنْ وَجْهَيْنِ:
أَوَّلُهُمَا: أَنَّ الرُّؤْيَةَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ التَّشْرِيقِ وَالتَّغْرِيبِ.
ثَانِيهِمَا: اخْتِلاَفُ الرُّؤْيَةِ بِاخْتِلاَفِ الْمَسَافَةِ أَوِ الإِِْقْلِيمِ.
_________
(١) حاشية ابن عابدين ٢ / ٩٥.
وَهُمَا بِلاَ شَكٍّ مِنْ أُمُورِ الْوَاقِعِ الْمُشَاهَدِ الَّذِي لاَ يَقْوَى عَلَى إِنْكَارِهِ إِلاَّ مُكَابِرٌ، فَهُوَ اخْتِلاَفٌ وَاقِعٌ بَيْنَ الْبِلاَدِ الْبَعِيدَةِ كَاخْتِلاَفِ مَطَالِعِ الشَّمْسِ (١) .
وَذَلِكَ لأَِنَّ الْهِلاَل إِذَا رُئِيَ فِي الْمَشْرِقِ وَجَبَ أَنْ يُرَى فِي الْمَغْرِبِ وَلاَ يَنْعَكِسُ، لأَِنَّ وَقْتَ غُرُوبِ الشَّمْسِ بِالْمَغْرِبِ يَتَأَخَّرُ عَنْ وَقْتِ غُرُوبِهَا بِالْمَشْرِقِ، فَإِِذَا كَانَ قَدْ رُئِيَ بِالْمَشْرِقِ ازْدَادَ بِالْمَغْرِبِ نُورًا وَبُعْدًا عَنِ الشَّمْسِ وَشُعَاعُهَا قَبْل غُرُوبِهَا، فَيَكُونُ أَحَقَّ بِالرُّؤْيَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِذَا رُئِيَ بِالْمَغْرِبِ، لأَِنَّهُ قَدْ يَكُونُ سَبَبُ الرُّؤْيَةِ تَأَخُّرَ غُرُوبِ الشَّمْسِ عِنْدَهُمْ، فَازْدَادَ بُعْدًا وَضَوْءًا، وَلَمَّا غَرَبَتْ بِالْمَشْرِقِ كَانَ قَرِيبًا مِنْهَا، ثُمَّ إِنَّهُ لَمَّا رُئِيَ بِالْمَغْرِبِ كَانَ قَدْ غَرَبَ عَنْ أَهْل الْمَشْرِقِ، فَهَذَا أَمْرٌ مَحْسُوسٌ فِي غُرُوبِ الشَّمْسِ وَالْهِلاَل وَسَائِرِ الْكَوَاكِبِ، وَلِذَلِكَ إِذَا دَخَل وَقْتُ الْمَغْرِبِ بِالْمَغْرِبِ دَخَل بِالْمَشْرِقِ وَلاَ يَنْعَكِسُ، وَكَذَلِكَ الطُّلُوعُ، إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ بِالْمَغْرِبِ طَلَعَتْ بِالْمَشْرِقِ وَلاَ يَنْعَكِسُ (٢) .
أَقْوَال الْفُقَهَاءِ فِي اخْتِلاَفِ الْمَطَالِعِ وَأَدِلَّتُهُمْ
٥ - تَعَدَّدَتْ أَقْوَال الْفُقَهَاءِ وَأَدِلَّتُهُمْ فِي مَسْأَلَةِ
_________
(١) أحكام الصيام لتقي الدين ابن تيمية الطبعة الأولى بدار الكتب العلمية بلبنان ص ١٣ وما بعدها.
(٢) أحكام الصيام لابن تيمية ص ١٤، والفروق للقرافي ٢ / ٢٠٣، ٢٠٤
اخْتِلاَفِ الْمَطَالِعِ مِنْ حَيْثُ اعْتِبَارُهَا أَوْ عَدَمُ اعْتِبَارِهَا بِغَضِّ النَّظَرِ عَنْ كَوْنِهَا مِنْ أُمُورِ الْوَاقِعِ الْمَلْمُوسِ كَاخْتِلاَفِ مَطَالِعِ الشَّمْسِ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (رُؤْيَةُ الْهِلاَل ف ١٤، وَرَمَضَانُ ف ٣) .
حُكْمُ الأَْخَذِ بِالتَّأْقِيتِ وَالْحِسَابِ فِي إِثْبَاتِ الأَْهِلَّةِ
٦ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الأَْخَذِ بِقَوْل الْحَاسِبِ عَلَى تَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (رُؤْيَةُ الْهِلاَل ف ١١ - ١٣) .
طَلَبُ الرُّؤْيَةِ:
٧ - لَقَدْ حَثَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى طَلَبِ رُؤْيَةِ الْهِلاَل وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (رُؤْيَةُ الْهِلاَل فِقْرَةُ ٢) .
أَهَمُّ الآْثَارِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى اعْتِبَارِ اخْتِلاَفِ الْمَطَالِعِ:
٨ - تَتَرَتَّبُ عَلَى اعْتِبَارِ اخْتِلاَفِ الْمَطَالِعِ آثَارٌ تَتَعَلَّقُ بِبَعْضِ الْعِبَادَاتِ كَالصِّيَامِ، وَالزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَبَعْضِ الْمُعَامَلاَتِ كَالْبَيْعِ إِلَى أَجَلٍ، وَالسَّلَمِ، وَالإِِْجَارَةِ، وَبَعْضِ أَحْكَامِ الأُْسْرَةِ كَالطَّلاَقِ وَالْعِدَّةِ وَالْحَضَانَةِ وَالنَّفَقَةِ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحَاتِهَا وَمُصْطَلَحُ (رُؤْيَةِ الْهِلاَل) .
مُطَّلِبِيٌّ
التَّعْرِيفُ:
١ - الْمُطَّلِبِيُّ هُوَ مَنْ يُنْسَبُ إِلَى الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَهُوَ أَخُو هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، الْجَدِّ الثَّانِي لِرَسُول اللَّهِ ﷺ (١) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُطَّلِبِيِّ:
وَرَدَتِ الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِبَنِي الْمُطَّلِبِ فِي مَوَاضِعَ مِنْ كُتُبِ الْفُقَهَاءِ مِنْهَا:
أ - دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِمْ:
٢ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جِوَازِ دَفْعِ الزَّكَاةِ لِبَنِي الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ
فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ - وَهُمُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ - إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَى بَنِي الْمُطَّلِبِ.
وَتَفْصِيل هَذَا فِي مُصْطَلَحِ (آلٌ ف ٧) .
ب - حُكْمُ كَوْنِ عَامِل الزَّكَاةِ مُطَّلِبِيًّا
٣ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ دَفْعُ
_________
(١) تفسير القرطبي ٨ / ١١ - ١٣، ومغني المحتاج ٣ / ٩٤.
الزَّكَاةِ لِبَنِي الْمُطَّلِبِ، وَعَلَيْهِ فَيَجُوزُ كَوْنُهُ عَامِلًا وَآخِذَ الأُْجْرَةِ مِنَ الزَّكَاةِ (١) .
وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ - وَهُمُ الَّذِينَ حَرَّمُوا عَلَى بَنِي الْمُطَّلِبِ الزَّكَاةَ - فِي ذَلِكَ عَلَى وَجْهَيْنِ مَشْهُورَيْنِ.
أَحَدُهُمَا: - وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ جُمْهُورِ الأَْصْحَابِ - لاَ يَجُوزُ (٢) . لِحَدِيثِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ ﵁ أَنَّهُ وَالْفَضْل بْنُ عَبَّاسٍ ﵄ أَتَيَا رَسُول اللَّهِ ﷺ فَسَأَلاَهُ أَنْ يُؤَمِّرَهُمَا عَلَى بَعْضِ الصَّدَقَاتِ، فَيُؤَدِّيَانِهِ إِلَيْهِ كَمَا يُؤَدِّي النَّاسُ، وَيُصِيبَا كَمَا يُصِيبُونَ فَسَكَتَ طَوِيلًا ثُمَّ قَال: إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَنْبَغِي لآِل مُحَمِّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ وَإِِنَّهَا لاَ تَحِل لِمُحَمِّدِ وَلاَ لآِل مُحَمِّدٍ. (٣)
وَالثَّانِي: يَجُوزُ لِلْمُطَّلِبِيِّ أَنْ يَكُونَ عَامِلًا فِي الزَّكَاةِ لأَِنَّ مَا يَأْخُذُهُ عَلَى وَجْهِ الْعِوَضِ، فَلَوِ اسْتَعْمَلَهُ الإِِْمَامُ مَثَلًا فِي الْحِفْظِ أَوِ النَّقْل
_________
(١) حاشية ابن عابدين ٢ / ٦٦، ومواهب الجليل ١ / ١٣٨، والخرشي ٢ / ٢١٤
(٢) المجموع للنووي ٦ / ١٦٧ - ١٦٨، ٢٢٧، ومغني المحتاج ٣ / ١١٢
(٣) حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث أنه والفضل بن عباس أتيا رسول الله ﷺ. أخرجه مسلم (٢ / ٧٥٢ - ٧٥٤) .
جَازَ، وَلَهُ أُجْرَتُهُ، قَال النَّوَوِيُّ ﵀: قَال أَصْحَابُنَا الْخُرَاسَانِيُونَ: هَذَانِ الْوَجْهَانِ مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّ مَا يَأْخُذُهُ الْعَامِل هَل هُوَ أُجْرَةٌ أَوْ صَدَقَةٌ؟ وَفِيهِ وَجْهَانِ فَإِِنْ قُلْنَا: هُوَ أُجْرَةٌ جَازَ وَإِِلاَّ فَلاَ، وَهُوَ يُشْبِهُ الإِِْجَارَةَ مِنْ حَيْثُ التَّقَدُّرُ بِأُجْرَةِ الْمِثْل، وَيُشْبِهُ الصَّدَقَةَ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ عَقْدُ إِجَارَةٍ، وَلاَ مُدَّةٌ مَعْلُومَةٌ وَلاَ عَمَلٌ مَعْلُومٌ.
وَالْخِلاَفُ فِيمَنْ طَلَبَ عَلَى عَمَلِهِ سَهْمًا مِنَ الزَّكَاةِ، فَأَمَّا إِذَا تَبَرَّعَ بِعَمَلِهِ بِلاَ عِوَضٍ، أَوْ دَفَعَ الإِِْمَامُ إِلَيْهِ أُجْرَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَال فَإِِنَّهُ يَجُوزُ كَوْنُهُ هَاشِمِيًّا، أَوْ مُطَّلِبِيًّا بِلاَ خِلاَفٍ، قَال الْمَاوَرْدِيُّ: يَجُوزُ كَوْنُهُ هَاشِمِيًّا، وَمُطَّلِبِيًّا إِذَا أَعْطَاهُ الإِِْمَامُ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ (١) .
وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُطَّلِبِيُّ عَامِلًا عَلَى الزَّكَاةِ إِذَا أَخَذَ أُجْرَتَهُ مِنْهَا، أَمَّا إِذَا دُفِعَتْ لَهُ أُجْرَتُهُ مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ فَإِِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَامِلًا عَلَيْهَا (٢) .
ج - حَقُّ الْمُطَّلِبِيِّ فِي خُمْسِ الْخُمْسِ:
٤ - اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي تَحْدِيدِ ذَوِي الْقُرْبَى الَّذِينَ يَسْتَحِقُّونَ مِنْ خُمْسِ الْخُمْسِ بِسَبَبِ
_________
(١) المجموع للنووي ٦ / ١٦٨، ومغني المحتاج ٣ / ١١٢
(٢) كشاف القناع ٢ / ٢٧٥
قَرَابَتِهِمْ لِرَسُول اللَّهِ ﷺ وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحَاتِ (قَرَابَةٌ ف ٧ وَمَا بَعْدَهَا، آلٌ ف ١٤، فَيْءٌ ف ١٢، خُمُسٌ ف ٨) .
مَطْلٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الْمَطْل لُغَةً: الْمُدَافَعَةُ عَنْ أَدَاءِ الْحَقِّ، قَال الْجَوْهَرِيُّ: وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنْ مَطَلْتُ الْحَدِيدَةَ: إِذَا ضَرَبْتَهَا وَمَدَدْتَهَا لِتَطُول، وَمِنْهُ يُقَال: مَطَلَهُ بِدَيْنِهِ مَطْلًا، وَمَاطَلَهُ مُمَاطَلَةً: إِذَا سَوَّفَهُ بِوَعْدِ الْوَفَاءِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى (١) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: حَكَى النَّوَوِيُّ وَعَلِيُّ الْقَارِي أَنَّ الْمَطْل شَرْعًا: مَنْعُ قَضَاءِ مَا اسْتُحِقَّ أَدَاؤُهُ (٢)، قَال ابْنُ حَجَرٍ: وَيَدْخُل فِي الْمَطْل كُل مَنْ لَزِمَهُ حَقٌّ، كَالزَّوْحِ لِزَوْجَتِهِ، وَالْحَاكِمِ لِرَعِيَّتِهِ، وَبِالْعَكْسِ (٣) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الإِِْنْظَارُ:
٢ - الإِِْنْظَارُ وَالنَّظِرَةُ فِي اللُّغَةِ الإِِْمْهَال وَالتَّأْخِيرُ، يُقَال: أَنْظَرْتُ الْمَدِينَ، أَيْ
_________
(١) معجم مقاييس اللغة ٥ / ٣٣١، والمصباح المنير، وأساس البلاغة ص ٤٣٢، والزاهر ص ٢٣١، وتحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص ١٠١، ومرقاة المفاتيح ٣ / ٣٣٧
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم ١٠ / ٢٢٧، ومرقاة المفاتيح ٣ / ٣٣٧
(٣) فتح الباري ٤ / ٤٦٦