الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٦

حرف الميم

مأتم

الألفاظ ذات الصلة

التعزية

الحكم الإجمالي

مأدبة

مأذون

التعريف

تقيد الإذن بالزمان والمكان ونوعية التصرف

من له حق الإذن

تصرفات الصغير المأذون

تصرفات السفيه المأذون

وفاة الآذن وأثره في بطلان الإذن

المؤلفة قلوبهم

حكمة تأليف القلوب

سهم المؤلفة قلوبهم

مأمومة

الشجة

مؤنة

ما يتعلق بالمؤنة من أحكام

المؤنة في الزكاة

المؤنة في الإجارة

أولا مؤنة رد العين المستأجرة

ثانيا مؤنة المستأجر أثناء الإجارة

مؤنة رد المغصوب

مؤنة الموقوف

مؤنة العارية

مائع

الأحكام المتعلقة بالمائع

التطهير بالمائع

تنجس المائعات

تطهير المائع المتنجس

الانتفاع بالمائعات النجسة

مارن

الوترة

الأحكام المتعقلة بالمارن

غسل المارن في الوضوء

دية المارن

هل انفراق أرنبة المارن من علامات البلوغ

ماعز

مال

ما اختلف في ماليته

مالية المنافع

مالية الديون

أقسام المال

بالنظر إلى التقوم

بالنظر إلى كونه مثليا أو قيميا

بالنظر إلى تعلق حق الغير به

بالنظر إلى النقل والتحويل

بالنظر إلى النقدية

بالنظر إلى رجاء صاحبه في عوده إليه

الزكاة في الأموال الظاهرة والباطنة

التخلص من المال الحرام

حرمة مال المسلم والذمي

اكتساب المال

تنمية المال

الأموال الربوية وغيرها

مالية

مبارأة

مبارزة

الجهاد

الحكم التكليفي

إذن الإمام في المبارزة

طلب المبارزة والإجابة إليها

سلب المبارز

الخدعة في المبارزة

شروط المبارز

تحريض المبارزين بالتكبير

مبارك الإبل

المرابد

الأحكام المتعلقة بمبارك الإبل

علة النهي عن الصلاة في مبارك الإبل

مباشرة

الأحكام المتعلقة بالمباشرة

مباشرة الحائض في زمن الحيض

مباشرة الصائم

التعدي على الغير بالمباشرة

مبالغة

الأحكام المتعلقة بالمبالغة

المبالغة في المضمضة والاستنشاق في الوضوء

المبالغة في غسل أعضاء الوضوء

المبالغة في دلك العقب في الوضوء

المبالغة في رفع الصوت بالأذان

المبالغة في الدعاء ورفع اليدين في الاستسقاء

المبالغة في المدح

مباهلة

المباهلة في الفرائض

مشروعية المباهلة

مبتوتة

مبطون

مبيت

متاركة

الإبطال

ركن المتاركة

ما يترتب على المتاركة من أحكام

متاع

الأحكام المتعلقة بالمتاع

متاع البيت

التنازع على ملكية المتاع

تخلية العقار المبيع من متاع غير المشتري

سرقة متاع المسجد

متهم

ما يتعلق بالمتهم من أحكام

المتهم في الجرائم

الثاني

الخامس

التاسع

تحليف المتهم في الأمانات

الشك ينتفع به المتهم

صحة إقرار المتهم

متحيرة

أنواع المتحيرة

أولا المتحيرة في الحيض

الإضلال الخاص

(أ) الناسية للعدد فقط (الإضلال بالعدد)

(ب) الناسية للمكان فقط (الإضلال بالمكان)

الإضلال العام

الناسية للعدد والمكان

كيفية الاحتياط في الأحكام عند من يقول به

الاحتياط في الطهارة والصلاة -

الاحتياط في صوم رمضان وقضائه

الاحتياط في قراءة القرآن ومس المصحف

الاحتياط في دخول المسجد والطواف

الاحتياط في الوطء والعدة

نفقة المتحيرة

عدة المتحيرة

ثانيا المتحيرة في النفاس

متردية

المنخنقة

متشابه

المحكم

متعة

الأحكام المتعلقة بالمتعة

متعة الحج

متعة النكاح

متعة الطلاق

مقدار متعة الطلاق

متلاحمة

متولي

الناظر

المشرف

من يكون له حق الولاية ونصب المتولي

ما يشترط في المتولي

وظيفة المتولي

عزل المتولي

مثقال

مثل

القيمة

الأحكام المتعلقة بالمثل

عوض المثل

ضابط عوض المثل

متى يضمن بالمثل والقيمة معا

ثمن المثل

قراض المثل

مثلث

مثلة

المثلة بالعدو

حمل رأس العدو

تسخيم الوجه

مثليات

القيميات

الأحكام المتعلقة بالمثليات

أولا في العقود

عقد السلم

عقد القرض

شركة الأموال

القسمة

ثانيا الإتلاف

ثالثا قتل صيد من المثليات في الحرم

رابعا - الغصب والضمان

مجاعلة

مجاعة

أ - الفقر

مجاهرة

الإظهار

الأحكام المتعلقة بالمجاهرة

المجاهرة بالمعاصي

الصلاة خلف المجاهر بالفسق

عيادة المجاهر بمعصية

الصلاة على المجاهر بالمعاصي

الستر على المجاهر بالمعصية

غيبة المجاهر بالمعصية

هجر من جهر بالمعاصي

إنكار ما يجاهر به من محظورات ومباحات

المفاضلة بين المجاهرة بالطاعات والإسرار بها

مجاورة

الأحكام المتعلقة بالمجاورة

مجاورة الماء لغيره

مجاورة الحرمين الشريفين

الوصية للجار

مجاورة الصالحين

مجذوم

مجرى الماء

الأحكام المتعلقة بمجرى الماء

أقسام مجرى الماء

إجراء ماء في أرض الغير

الصلح على إجراء ماء في أرض مملوكة للغير أو على سطح الجار

تغير الماء بطاهر في مجراه

مجلس

صفة المجلس وهيئة أهله

مكان المجلس

آداب المجلس

التفسح في المجلس وعدم الجلوس وسط الحلقة

تجنب إقامة شخص من مجلسه

السلام

كفارة المجلس والدعاء فيه

أمانة المجلس

مجالس اللهو

مجلس القضاء

مجلس الحكم

الأحكام المتعلقة بمجلس الحكم

اتخاذ المساجد مجلسا للحكم

مجلس العقد

الأحكام المتعلقة بمجلس العقد

تقابض العوضين في مجلس العقد في الصرف

ثبوت خيار فسخ العقد في مجلس العقد

مجمل

حكم المجمل

أولا وقوع المجمل في الكتاب والسنة

ثانيا التعبد بالمجمل قبل البيان والحكمة في ذلك

مجهول

مجوس

أهل الذمة

الأحكام المتعلقة بالمجوس

ذبيحة المجوسي

نكاح المجوسي

زواج المسلم بالمجوسية

زواج المجوسي بالمسلمة

تشبيه المسلم زوجته بالمجوسية

ظهار المجوسي

القول الأول

وقف المجوسي

تولية المجوسي القضاء

قضاء القاضي المسلم بين المجوس

عقد الذمة للمجوسي

مجون

السفه

الحجر على الماجن

محاباة

الأحكام المتعلقة بالمحاباة

المحاباة في المعاوضات المالية

أولا المحاباة في البيع والشراء

المحاباة من الصحيح

المحاباة من المريض مرض الموت لغير وارثه

المحاباة من المريض مرض الموت لوارثه

محاباة الصبي

محاباة النائب عن الصغير وغيره

محاباة الوكيل

ثانيا الفسخ للمحاباة

رابعا المحاباة في الشفعة

المحاباة في التبرعات المالية

أولا المحاباة في الوصية

ثانيا المحاباة في الهبة

الأمر الأول محاباة وتفضيل الوالد بعض أولاده بهبته

الأمر الثاني المحاباة في الهبة في مرض الموت

ثالثا المحاباة في الإعارة

المحاباة في الزواج

أولا المحاباة في المهر

ثانيا المحاباة في الخلع

محاذاة

ما يتعلق بالمحاذاة من أحكام

أولا المحاذاة في الصلاة

محاذاة القبلة

المحاذاة في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام

محاذاة المأموم إمامه في الصلاة

صلاة الرجل في محاذاة امرأة

ثانيا المحاذاة في الحج

محارم

محاسبة

المساءلة

الأحكام المتعلقة بالمحاسبة

ثانيا محاسبة ناظر الوقف

ثالثا محاسبة الإمام للجباة

رابعا محاسبة العمال

خامسا محاسبة الأمناء

سابعا محاسبة من بيده التركة من الورثة

محاصة

ما يتعلق بالمحاصة من أحكام

محاصة الغرماء مال المفلس

محاصة أصحاب الديون المؤجلة

محاصة الورثة تركة مورثهم

محاصة الغرماء تركة الميت

محاقلة

محبة

المودة

الإرادة

الأحكام المتعلقة بالمحبة

محبة الله ومحبة الرسول ﷺ

محبة العلماء والصالحين وعموم المؤمنين

علامة محبة الله لعبده

محبة إحدى الزوجات أو أحد الأولاد أكثر من غيره

محبة أهل البيت

محبة المهاجرين والأنصار والخلفاء الراشدين

محبة لقاء الله تعالى

علامات محبة العبد لله تعالى

محتسب

محراب

المسجد

حكم اتخاذ المحراب

تزويق المحراب ووضع مصحف فيه

قيام الإمام في المحراب

دلالة المحراب على القبلة

محرم

أ - الرحم

ج - النسب

د - الرضاع

أسباب المحرمية

النظر إلى المحرم

هل الكافر أو الذمي محرم

نظر العبد إلى سيدته

الأول

المحرم وغسل الميت ودفنه

سفر المرأة بدون محرم

سفر المرأة لغير الفرض بدون محرم

سفر المرأة للحج بدون محرم

المحرم والمعاملات

التفريق بين المحارم في البيع

نكاح المحارم

حضانة المحرم

قطع المحرم بالسرقة

محرمات النكاح

أنواع المحرمات من النساء

أولا المحرمات تحريما مؤبدا

المحرمات بسبب القرابة

حكمة التحريم

المحرمات بسبب المصاهرة

المحرمات بسبب الرضاع

كيفية معرفة قرابة الرضاع المحرمة

ثانيا المحرمات تحريما مؤقتا

الأول زوجة الغير ومعتدته

التفريق بينهما

وجوب المهر والعدة

الثاني التزوج بالزانية

الثالث المطلقة ثلاثا بالنسبة لمن طلقها

الخامس التزوج بالمرتدة

السادس الجمع بين الأختين ومن في حكمهما

السابع الجمع بين أكثر من أربع زوجات

محسر

محصب

محضر

السجل

صيغة المحضر

أجرة المحضر

محظورات

محكم

المتشابه

الأحكام المتعلقة بالمحكم

محكوم عليه

الأحكام الفقهية المتعلقة بالمحكوم عليه

الأحكام الأصولية المتعلقة بالمحكوم عليه

محل

ما يتعلق بالمحل من أحكام

أولا - المحل بمعنى الموضع والمكان

تطهير محل النجاسة

في الوضوء

النظر إلى محل السجود في الصلاة

في الوديعة

ثانيا المحل بمعنى الأجل والزمان

في الشفعة

في الرهن

أثر فوات المحل

محيرة

مخابرة

المساقاة

مخادعة

مخارج الحيل

الرخصة

والثالث

مخارج الحيل في التصرفات الشرعية

الحيلة في الصلاة

الحيلة في قراءة آية السجدة

الحيلة في الزكاة

في مصرف الزكاة

الحيلة في الحج

الحيلة في النكاح

الحيلة في الطلاق

الحيلة السريجية في الطلاق

الحيلة في الأيمان

الحيلة في التركة

الحيلة في الربا والصرف

الحيلة في السلم

الحيلة في الشفعة

الحيلة لإبطال حق الشفعة

والنوع الثاني

الحيلة لتقليل رغبة الشفيع

الحيلة في الإجارة والمساقاة

الحيلة في الرهن

الحيلة في الكفالة

الحيلة في الصلح

الحيلة في الشركة

الحيلة في المضاربة

الحيلة في المزارعة

الحيلة في إسقاط حد السرقة والزنا

الحيلة في الإفتاء

مخارجة

مخاض

الولادة

الأحكام المتعلقة بالمخاض

الموت في المخاض

تبرع المرأة في المخاض

مخاط

النخاعة

الأحكام المتعلقة بالمخاط

ثالثا انتقاض الوضوء بخروج المخاط ونحوه

رابعا اقتلاع المخاط أو بلعه في الصوم

خامسا تفل المخاط في المسجد

مخافتة

مخدرة

البرزة

الأحكام المتعلقة بالمخدرة

إحضار المخدرة إلى مجلس الحكم

التخدير من الأعذار المجيزة الشهادة على الشهادة

مخذل

مخنث

الفاسق

الأحكام المتعلقة بالمخنث

شهادة المخنث

نظر المخنث إلى غير محارمه من النساء

حد من قال لآخر يا مخنث

مخيط

مخيلة

العجب

الأحكام المتعلقة بالمخيلة

ثانيا المخيلة بمعنى الأمارة على الحمل

مدابرة

مداخلة

مداعبة

الملاعبة

مداعبة الأزواج

مداعبة الأطفال

مدبر

مدح

التقريظ

الأحكام المتعلقة بالمدح

من الأحكام المتعلقة بالمدح ما يأتي

مدح النبي ﷺ

مدح الناس

ما يفعله الممدوح

مدح المرء نفسه وذكر محاسنه

مدح الميت والثناء عليه

مدد

الردء

مد

مد عجوة

مدعى

مدة

التوقيت

الأحكام المتعلقة بالمدة

مدة المسح على الخفين

مدة الإيلاء

مدة الحمل

مدة الطهر

مدة الإجارة

اشتراط المدة في عقد المزارعة

مدة تعريف اللقطة

مدة تحجير الأرض للبناء

مدة جواز نفي الولد

مدة حبس الجلالة

مدرس

الأحكام المتعلقة بالمدرس

استحقاق المدرس غلة الوقف

استحقاق المدرس ما رتب له يوم البطالة

شروط المدرس

عزل المدرس

مدرسة

الأحكام المتعلقة بالمدرسة

جمع الصلاة للمنقطعين في مدرسة

الوقف على المدارس

في الارتفاق

بناء المدرسة بآلة المسجد

مدرك

اللاحق

ما يتعلق بالمدرك من أحكام

أولا المدرك لوقت الصلاة بعد زوال الأسباب المانعة

ثالثا حصول العذر للمدرك قبل فعل الفرض

رابعا ما تدرك به الجماعة والجمعة

مدمن

المصر

الأحكام المتعلقة بالمدمن

شهادة مدمن الخمر

ثياب مدمن الخمر من حيث الطهارة والنجاسة

أكل الأفيون للمدمن عليه

مدهوش

الأحكام المتعلقة بالمدهوش

طلاق المدهوش

مدينة

المدينة المنورة

أسماء المدينة المنورة

فضل المدينة

حرم المدينة

المفاضلة بين مكة والمدينة

مشاهد المدينة

المسجد النبوي

مسجد قباء

البقيع

جبل أحد وقبور الشهداء عنده

مذهب

مذي

المني

الودي

ما يتعلق بالمذي من أحكام

كيفية التطهر من المذي

نقض الوضوء به

الغسل منه

مرأة

مرابحة

الحكم التكليفي للمرابحة

شروط المرابحة

ثانيا شروط صحة المرابحة

الحطيطة والزيادة في الثمن

نماء المبيع

إضافة المشتري الأول شيئا إلى المبيع

تعيب المبيع أو نقصه

تعدد الشراء والبيع

ظهور الخيانة في المرابحة

البيع مرابحة للآمر بالشراء

مرابطة

مراجعة

مراجعة الزوجة المطلقة

المراجعة بمعنى معاودة النظر في الأمر

مراجعة المفلس

مرارة

١ - طهارة المرارة وأكلها

٢ - المسح على ظفر عليه مرارة

مراعاة الخلاف

شروط مراعاة الخلاف

الخروج من الخلاف بإتيان ما لا يعتقد وجوبه

مراعاة الخلاف فيما بعد وقوع المختلف فيه

مرافقة

مراقبة

مراقبة الله تعالى

دوام المراقبة لتحقق الحرز

مراهقة

البلوغ

الأحكام المتعلقة بالمراهق

عورة المراهق

قسم المراهق بين زوجاته

تحليل المراهق المطلقة ثلاثا

شهادة المراهق

مرتابة

الاستبراء

عدة المرتابة بانقطاع الدم

حكم مراجعة المرتابة

مرتبة

ما يتعلق بالمرتبة من أحكام

مراتب الشهادة

مراتب اختبار رشد الصغير

مراتب خصال كفارة القتل

مراتب الفقهاء

مرتد

مرجوح

حكم العمل بالمرجوح

مرحلة

البريد

الميل

الأحكام المتعلقة بالمرحلة

قصر الصلاة الرباعية

غيبة ولي المرأة إلى مرحلتين

اشتراط وجود الراحلة لوجوب الحج

مرسل

الوكيل

ما يتعلق بالمرسل من أحكام

أولا المرسل مرادا به الرسول

انعقاد التصرفات

الضمان

رابعا المرسل مرادا به المصلحة المرسلة

خامسا المرسل مرادا به الواحد من رسل الله تعالى

مرض

الصحة

مرض الموت

أقسام المرض

القسم الثاني

القسم الرابع

أحكام المرض

الرخص المتعلقة بالمرض

أولا جواز التيمم مع وجود الماء للمرض

ثالثا كيفية صلاة المريض واستقبال القبلة

رابعا التخلف عن الجماعة وصلاة الجمعة والعيدين

خامسا الجمع بين الصلاتين للمرض

سادسا الفطر في رمضان

الخروج من الاعتكاف لعيادة المريض

الاستنابة في الحج والعمرة للمرض

جهاد المريض

التأخير في إقامة الحدود للمرض

التأخير في استيفاء القصاص للمرض

زكاة مال المريض

أثر مرض أحد الزوجين في خلوة النكاح

قسم الزوج المريض والقسم للزوجة المريضة

طلاق المريض

حضانة المريض

نفقة الزوجة المريضة والأولاد المرضى والقريب المريض

إقرار المريض وقضاؤه

عيادة المريض

ما يستحب للمريض

تداوي المريض

أخذ المريضة في الزكاة

حبس المريض

تراجم فقهاء الجزء السادس والثلاثين

ابن صالح (٨٢٠ - ٨٦٣ هـ)

أبو بردة (؟ - ١٠٣ هـ وقيل غير ذلك)

أبو العباس القرطبي (٥٧٨ - ٦٥٦ هـ)

أحمد بن عبيد (؟ - ٢٢٤ هـ)

الجراعي (٣٣١ - ٤١٢ هـ)

الخادمي (؟ كان حيا ١١٦٨ هـ)

رجب بن أحمد (؟ - ١٠٨٧ هـ)

سليم بن أيوب (٣٦٠ - ٤٤٧ هـ)

السيرجي (٧٧٨ - ٨٦٢ هـ)

شرف الدين الغزي (؟ - ١٠٠٥ هـ)

عباد بن تميم (؟ -؟)

عبد الله بن عدي بن الحمراء (؟ -؟)

عيسى المنكلاتي (٦٦٤ - ٧٤٣ هـ)

الغزالي (؟ - ٥٢٠ هـ)

قيس بن السكن الأسدي (؟ - توفي زمن مصعب بالكوفة)

مرة الهمداني (؟ - ٧٦ هـ)

معاوية بن حيدة (؟ -؟)

هـ

هشام بن زيد (؟ -؟)

مَأْتَمٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الْمَأْتَمُ فِي اللُّغَةِ: مُجْتَمَعُ الرِّجَال وَالنِّسَاءِ فِي الْغَمِّ وَالْفَرَحِ، ثُمَّ خُصَّ بَهِ اجْتِمَاعُ النِّسَاءِ لِلْمَوْتِ، وَقِيل: هُوَ لِلشَّوَابِّ مِنَ النِّسَاءِ لاَ غَيْرَ، وَالْعَامَّةُ تَخُصُّهُ بِالْمُصِيبَةِ.

وَالْمَأْتَمُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ هُوَ: اجْتِمَاعُ النَّاسِ فِي الْمَوْتِ (١) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

التَّعْزِيَةُ:

٢ - التَّعْزِيَةُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ عَزَّى وَالثُّلاَثِيُّ مِنْهُ عَزِيَ أَيْ: صَبَرَ عَلَى مَا نَابَهُ، يُقَال: عَزَّيْتُهُ تَعْزِيَةً: قُلْتُ لَهُ: أَحْسَنَ اللَّهُ عَزَاءَكَ، أَيْ رَزَقَكَ الصَّبْرَ الْحَسَنَ، وَالْعَزَاءُ اسْمٌ مِنْ ذَلِكَ، وَيُقَال: تَعَزَّى هُوَ: تَصَبَّرَ، وَشِعَارُهُ أَنْ يَقُول: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (٢) .

قَال الأَْزْهَرِيُّ: أَصْلُهَا التَّعْبِيرُ لِمَنْ أُصِيبَ

_________

(١) النهاية في غريب الحديث والأثر ولسان العرب، ومواهب الجليل ٢ / ٢٤١.

(٢) المصباح المنير.

بِمَنْ يَعِزُّ عَلَيْهِ (١) .

وَالتَّعْزِيَةُ اصْطِلاَحًا: الأَْمْرُ بِالصَّبْرِ وَالْحَمْل عَلَيْهِ بِوَعْدِ الأَْجْرِ وَالتَّحْذِيرُ مِنَ الْوِزْرِ بِالْجَزَعِ، وَالدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ بِالْمَغْفِرَةِ، وَلِلْمُصَابِ بِجَبْرِ الْمُصِيبَةِ (٢) .

وَالتَّعْزِيَةُ أَخَصُّ مِنَ الْمَأْتَمِ.

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

٣ - يَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَكَثِيرٌ مِنْ مُتَأَخِّرِي الْحَنَفِيَّةِ كَرَاهَةَ الْمَأْتَمِ (٣) .

جَاءَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَأَمَّا الْجُلُوسُ لِلتَّعْزِيَةِ فَنَصَّ الشَّافِعِيُّ وَسَائِرُ الأَْصْحَابِ عَلَى كَرَاهَتِهِ، قَالُوا: يُعْنَى بِالْجُلُوسِ لَهَا أَنْ يَجْتَمِعَ أَهْل الْمَيِّتِ فِي بَيْتٍ فَيَقْصِدُهُمْ مَنْ أَرَادَ التَّعْزِيَةَ، قَالُوا: بَل يَنْبَغِي أَنْ يَنْصَرِفُوا فِي حَوَائِجِهِمْ، فَمَنْ صَادَفَهُمْ عَزَّاهُمْ، وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ الرِّجَال وَالنِّسَاءِ فِي كَرَاهَةِ الْجُلُوسِ لَهَا، قَال الشَّافِعِيُّ فِي الأُْمِّ: وَأَكْرَهُ الْمَأْتَمَ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ بُكَاءٌ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجَدِّدُ الْحُزْنَ وَيُكَلِّفُ الْمُؤْنَةَ (٤) .

وَقَال الْبُهُوتِيُّ: وَيُكْرَهُ الْجُلُوسُ لَهَا أَيْ لِلتَّعْزِيَةِ، بِأَنْ يَجْلِسَ الْمُصَابُ فِي مَكَانٍ

_________

(١) تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص٩٩.

(٢) مغني المحتاج ١ / ٣٣٥.

(٣) روضة الطالبين ٢ / ١٤٤، والمجموع ٥ / ٣٠٦ - ٣٠٧، والمغني ٢ / ٥٤٥، وتسلية أهل المصائب للمنبجي ص١١٣، وحاشية ابن عابدين ١ / ٦٠٤.

(٤) المجموع ٥ / ٣٠٦ - ٣٠٧.

لِيُعَزُّوهُ، أَوْ يَجْلِسَ الْمُعَزِّي عِنْدَ الْمُصَابِ لِلتَّعْزِيَةِ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ اسْتِدَامَةِ الْحُزْنِ، وَقَال نَقْلًا عَنِ الْفُصُول: يُكْرَهُ الاِجْتِمَاعُ بَعْدَ خُرُوجِ الرُّوحِ لِتَهْيِيجِهِ الْحُزْنَ (١) .

وَقَال ابْنُ عَابِدِينَ نَقْلًا عَنِ الإِْمْدَادِ: وَقَال كَثِيرٌ مِنْ مُتَأَخِّرِي أَئِمَّتِنَا: يُكْرَهُ الاِجْتِمَاعُ عِنْدَ صَاحِبِ الْبَيْتِ، وَيُكْرَهُ لَهُ الْجُلُوسُ فِي بَيْتِهِ حَتَّى يَأْتِيَ إِلَيْهِ مَنْ يُعَزِّي، بَل إِذَا فَرَغَ وَرَجَعَ النَّاسُ مِنَ الدَّفْنِ فَلْيَتَفَرَّقُوا وَيَشْتَغِل النَّاسُ بِأُمُورِهِمْ وَصَاحِبُ الْبَيْتِ بِأَمْرِهِ (٢) .

وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ: يَجُوزُ أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُل لِلتَّعْزِيَةِ كَمَا فَعَل النَّبِيُّ ﷺ حِينَ جَاءَ خَبَرُ جَعْفَرٍ، وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ، وَمَنْ قُتِل مَعَهُمْ ﵃ بِمُؤْتَةَ (٣)، وَوَاسِعٌ كَوْنُهَا قَبْل الدَّفْنِ وَبَعْدَهُ، وَالأَْوْلَى عِنْدَ رُجُوعِ الْوَلِيِّ إِلَى بَيْتِهِ (٤)، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: كُرِهَ اجْتِمَاعُ نِسَاءٍ لِبُكَاءٍ سِرًّا، وَمُنِعَ جَهْرًا كَالْقَوْل الْقَبِيحِ مُطْلَقًا (٥) .

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ الْجُلُوسُ

_________

(١) كشاف القناع ٢ / ١٦٠.

(٢) حاشية ابن عابدين ١ / ٦٠٤.

(٣) حديث: " أن النبي ﷺ جلس للتعزية. . . ". أورده ابن عابدين في الحاشية (١ / ٦٠٤) ولم يعزه إلى أي مصدر، ولم نهتد لمن أخرجه.

(٤) حاشية الصاوي على الشرح الصغير ١ / ٥٦٠ - ٥٦١، وحاشية ابن عابدين ١ / ٦٠٤.

(٥) الشرح الصغير ١ / ٥٦٩، ومواهب الجليل ٢ / ٢٤٠ - ٢٤١.

لِلْمُصِيبَةِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، وَهُوَ خِلاَفُ الأَْوْلَى، وَيُكْرَهُ فِي الْمَسْجِدِ (١)، وَفِي الأَْحْكَامِ عَنْ خِزَانَةِ الْفَتَاوَى: الْجُلُوسُ فِي الْمُصِيبَةِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ لِلرِّجَال جَاءَتِ الرُّخْصَةُ فِيهِ، وَلاَ تَجْلِسُ النِّسَاءُ قَطْعًا (٢) .

(ر: تَعْزِيَةٌ ف ٦)

مَأْدُبَةٌ

انْظُرْ: وَلِيمَةٌ

_________

(١) غنية المتملي في شرح منية المصلي ص٦٠٨، وحاشية ابن عابدين ١ / ٦٠٣.

(٢) حاشية ابن عابدين ١ / ٦٠٣ - ٦٠٤، والبريقة المحمودية في شرح الطريقة المحمدية ٤ / ١٦٨ ط: استانبول.

مَأْذُونٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الْمَأْذُونُ فِي اللُّغَةِ: اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ أَذِنَ، يُقَال: أَذِنَ لَهُ فِي الشَّيْءِ: أَيْ أَبَاحَهُ لَهُ (١) .

وَالاِسْمُ: الإِْذْنُ، وَيَكُونُ الأَْمْرُ إِذْنًا، وَكَذَا الإِْرَادَةُ، نَحْوُ بِإِذْنِ اللَّهِ، وَيُقَال: أَذِنْتُ لِلصَّغِيرِ فِي التِّجَارَةِ، فَهُوَ مَأْذُونٌ لَهُ.

وَالْفُقَهَاءُ يَحْذِفُونَ الصِّلَةَ تَخْفِيفًا، فَيَقُولُونَ: الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ، لِفَهْمِ الْمَعْنَى (٢) .

وَتَأْتِي أَذِنَ بِمَعْنَى: عَلِمَ، عَلَى مِثْل قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ (٣) .

وَبِمَعْنَى اسْتَمَعَ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ﴾ (٤) .

وَالْمَأْذُونُ اصْطِلاَحًا: هُوَ الَّذِي فُكَّ الْحَجْرُ عَنْهُ، وَأُذِنَ لِلتِّجَارَةِ، وَأُطْلِقَ لَهُ

_________

(١) القاموس المحيط للفيروز آبادي.

(٢) المصباح المنير - للفيومي.

(٣) سورة البقرة / ٢٧٩.

(٤) سورة الانشقاق / ٢.

التَّصَرُّفُ مِنْ مَوْلاَهُ إِنْ كَانَ عَبْدًا، وَمِنْ وَلِيِّهِ إِنْ كَانَ صَغِيرًا (١) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

الْمَحْجُورُ:

٢ - الْمَحْجُورُ لُغَةً وَاصْطِلاَحًا: هُوَ الْمَمْنُوعُ مِنْ نَفَاذِ التَّصَرُّفِ

وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمَأْذُونِ وَالْمَحْجُورِ التَّضَادُّ.

حُكْمُ الإِْذْنِ لِلْمَأْذُونِ:

٣ - الإِْذْنُ بِالتَّصَرُّفِ لِلْمَأْذُونِ جَائِزٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ إِذَا قَامَ مُبَرِّرٌ لِذَلِكَ كَالْقَاصِرِ إِذَا قَارَبَ الْبُلُوغَ فَإِنَّهُ يُؤْذَنُ لَهُ بِالتَّصَرُّفِ.

وَالأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الإِْذْنُ لَهُ بِالتِّجَارَةِ، وَإِنَّمَا يَتَوَلَّى وَلِيُّهُ الْعَقْدَ (٢) .

شُرُوطُ الْمَأْذُونِ لَهُ

٤ - لِلْمَأْذُونِ لَهُ شُرُوطٌ مُعَيَّنَةٌ، مِنْهَا: التَّمْيِيزُ، وَإِينَاسُ الْخِبْرَةِ فِي التِّجَارَةِ وَالتَّصَرُّفَاتِ الْمَالِيَّةِ.

وَفِي ذَلِكَ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (صِغَرٌ ف ٣٩) .

تَقَيُّدُ الإِْذْنِ بِالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَنَوْعِيَّةِ التَّصَرُّفِ:

٥ - الإِْذْنُ لِلصَّغِيرِ قَدْ يَكُونُ عَامًّا فِي كُل أَنْوَاعِ

_________

(١) قواعد الفقه للبركتي.

(٢) تبيين الحقائق ٥ / ٢٣٠ وما بعدها، وابن عابدين ٥ / ١٠٨ - ١١١، والشرح الكبير ٣ / ٢٩٤، ٣٣٠، ومغني المحتاج ٢ / ١٧٠، والمغني ٤ / ٤٦٨.

التِّجَارَةِ، وَقَدْ يَكُونُ خَاصًّا بِأَنْ يَكُونَ فِي نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ التِّجَارَةِ، لاَ يَتَعَدَّاهُ إِلَى غَيْرِهِ.

فَالْحَنَفِيَّةُ يَرَوْنَ أَنَّ الإِْذْنَ إِنْ كَانَ عَامًّا فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِ التِّجَارَةِ، أَوْ لَمْ يُحَدَّدْ بِوَقْتٍ كَانَ عَامًّا فِي جَمِيعِ الأَْنْوَاعِ وَتَوَابِعِهَا، وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مِنْ رَهْنٍ وَإِعَارَةٍ.

وَإِنْ كَانَ خَاصًّا فِي نَوْعٍ مِنَ التِّجَارَةِ، أَوْ حُدِّدَ الإِْذْنُ بِوَقْتٍ - كَشَهْرٍ أَوْ عِدَّةِ أَشْهُرٍ - فَإِنَّ الإِْذْنَ عَامٌّ فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِ التِّجَارَاتِ وَتَوَابِعِهَا وَضَرُورَاتِهَا، فَيَنْقَلِبُ الإِْذْنُ الْخَاصُّ عَامًّا، وَلاَ يَتَحَدَّدُ بِنَوْعٍ مِنَ التِّجَارَاتِ، وَلاَ بِوَقْتٍ، بَل لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي نَوْعٍ وَنَهَاهُ عَنْ غَيْرِهِ، لَمْ يَكُنِ الصَّغِيرُ مُلْزَمًا بِهَذَا النَّهْيِ، وَكَانَ لَهُ الْحَقُّ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيمَا نَهَاهُ عَنْهُ الْوَلِيُّ خِلاَفًا لِزُفَرَ.

وَلَهُ أَنْ يَبِيعَ وَإِنْ كَانَ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ عِنْدَ الإِْمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَلَمْ يُجَوِّزِ الصَّاحِبَانِ ذَلِكَ، وَجَوَّزَاهُ فِي الْغَبْنِ الْيَسِيرِ الْمُحْتَمَل عَادَةً (١) .

وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ الإِْذْنَ مَوْقُوفٌ عَلَى إِجَازَةِ الْوَلِيِّ، وَأَنَّ هَذَا الإِْذْنَ لاَ يَعْدُو أَنْ يَكُونَ اخْتِبَارًا وَتَمْرِينًا لِلصَّغِيرِ، فَلِلْوَلِيِّ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى الصَّبِيِّ مِقْدَارًا مَحْدُودًا وَقَلِيلًا مِنَ الْمَال، وَأَنْ يَأْذَنَ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ بِهَذَا الْمَبْلَغِ، وَلَكِنْ حَتَّى بَعْدَ هَذَا الإِْذْنِ، فَلَنْ يَكُونَ عَقْدُ الصَّغِيرِ

_________

(١) تحفة الفقهاء للسمرقندي ٣ / ٤٨٣، ٤٨٤، وبدائع الصنائع للكاساني ١٠ / ٤٥٢٩، والهداية للمرغيناني مع تكملة فتح القدير ٩ / ٢٨٧، وابن عابدين ٥ / ١٠٠.

لاَزِمًا نَافِذًا، بَل هُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى إِجَازَةِ وَلِيِّهِ (١) .

وَأَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَعِنْدَهُمْ وَجْهَانِ فِي وَقْتِ اخْتِبَارِ الصَّبِيِّ، أَحَدُهُمَا: بَعْدَ الْبُلُوغِ، وَأَصَحُّهُمَا قَبْلَهُ، وَعَلَى هَذَا فَفِي كَيْفِيَّةِ اخْتِبَارِهِ وَجْهَانِ، أَصَحُّهُمَا: يُدْفَعُ إِلَيْهِ قَدْرٌ مِنَ الْمَال، وَيُمْتَحَنُ فِي الْمُمَاكَسَةِ وَالْمُسَاوَمَةِ، فَإِذَا آل الأَْمْرُ إِلَى الْعَقْدِ عَقَدَ الْوَلِيُّ، وَالثَّانِي: يَعْقِدُ الصَّبِيُّ وَيَصِحُّ مِنْهُ هَذَا الْعَقْدُ لِلْحَاجَةِ (٢) .

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ: إِلَى أَنَّ الإِْذْنَ مَحَل اعْتِبَارٍ، فَإِنْ كَانَ عَامًّا كَانَ لِلصَّغِيرِ أَنْ يُمَارِسَ التِّجَارَةَ بِشَكْلٍ عَامٍّ، وَإِنْ كَانَ خَاصًّا الْتَزَمَ الصَّغِيرُ بِهِ، فَلِلْوَلِيِّ أَنْ يَأْذَنَ لِلصَّغِيرِ فِي التِّجَارَةِ وَعَلَى الصَّغِيرِ أَنْ يَلْتَزِمَ بِمَا حَدَّدَهُ لَهُ الْوَلِيُّ قَدْرًا وَنَوْعًا، فَإِذَا حَدَّدَ لَهُ الاِتِّجَارَ فِي نَوْعٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَعَدَّاهُ، أَوْ مَبْلَغًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَجَاوَزَهُ، وَإِذَا أَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ إِذْنًا مُطْلَقًا، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي غَيْرِهَا مِنْ وَكَالَةٍ أَوْ تَوْكِيلٍ، أَوْ رَهْنٍ أَوْ إِعَارَةٍ (٣) .

مَنْ لَهُ حَقُّ الإِْذْنِ:

٦ - حَقُّ الإِْذْنِ بِالتَّصَرُّفِ لِلْمَأْذُونِ يَكُونُ لِمَنْ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ عَنْهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ، وَالْوَصِيُّ،

_________

(١) البهجة شرح التحفة للتسولي ٢ / ٣٠٢.

(٢) روضة الطالبين ٤ / ١٨١، والقليوبي وعميرة ٢ / ٣٠٢.

(٣) شرح منتهى الإرادات ٢ / ٢٩٦، ٢٩٧، وكشاف القناع للبهوتي ٣ / ٤٥٧، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ٤ / ٢٦٧ - ٢٦٨.

وَالْقَاضِي، وَذَلِكَ بِشُرُوطٍ وَضَوَابِطَ بَيَّنَهَا الْفُقَهَاءُ فِي مَوَاضِعِهَا.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحَاتِ (إِذْنٌ ف ٢٧، وَلِيٌّ، وَصِيٌّ) .

تَصَرُّفَاتُ الصَّغِيرِ الْمَأْذُونِ

٧ - تَصَرُّفَاتُ الصَّغِيرِ تَعْتَرِيهَا حَالاَتٌ ثَلاَثٌ: فَإِمَّا أَنْ تَكُونَ نَافِعَةً، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ ضَارَّةً، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ مُتَأَرْجِحَةً بَيْنَ النَّفْعِ وَالضَّرَرِ.

وَهَذِهِ التَّصَرُّفَاتُ بَعْضُهَا تَصِحُّ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ، وَبَعْضُهَا لاَ تَصِحُّ وَلَوْ بِالإِْذْنِ، وَبَعْضُهَا لاَ يَحْتَاجُ إِلَى إِذْنٍ.

أ - فَالتَّصَرُّفَاتُ الَّتِي تَكُونُ نَافِعَةً لِلصَّغِيرِ، وَلاَ تَحْتَمِل الضَّرَرَ: مِنْ تَمَلُّكِ مَالٍ، أَوْ مَنْفَعَةٍ دُونَ مُقَابِلٍ، لاَ تَحْتَاجُ إِلَى إِذْنٍ، وَيَصِحُّ تَصَرُّفُهُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ غَيْرَ الشَّافِعِيَّةِ، وَرِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ.

وَتَفْصِيل ذَلِكَ: أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ وَالْمَالِكِيَّةَ قَالُوا بِأَنَّ الصَّبِيَّ الْمُمَيِّزَ يَصِحُّ لَهُ أَنْ يَقْبَل الْهِبَةَ الْمُطْلَقَةَ، وَأَنْ يَقْبِضَهَا، وَيَمْلِكَهَا بِقَبْضِهِ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ وَلِيُّهُ، وَهُوَ اخْتِيَارُ بَعْضِ الْحَنَابِلَةِ (١) .

وَلَمَّا كَانَ قَبُول الْهِبَةِ وَقَبْضُهَا نَفْعًا مَحْضًا لاَ

_________

(١) الهداية مع تكملة فتح القدير للمراغيناني ٩ / ٣١٢، وشرح الحطاب على مختصر خليل ٦ / ٢٥، والمغني لابن قدامة ٦ / ٤٩، ٥٠.

يَشُوبُهُ ضَرَرٌ، صَحَّ مِنَ الصَّبِيِّ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ الْوَلِيِّ، لأَِجْل مَصْلَحَتِهِ.

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ: إِلَى أَنَّ الصَّبِيَّ لاَ يَصِحُّ مِنْهُ قَبُول الْهِبَةِ وَلاَ يَقْبِضُهَا، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ وَلِيُّهُ، حَتَّى لَوْ قَبَضَهَا لَمْ يَمْلِكْهَا بِهَذَا الْقَبْضِ؛ لإِبْطَالِهِمْ سَائِرَ تَصَرُّفَاتِ الصَّغِيرِ؛ لأَِنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ، وَلَوْ كَانَ عَقْدَ هِبَةٍ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لإِبْرَامِ الْعُقُودِ، وَإِنْ تَمَحَّضَ نَفْعًا (١) .

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ: إِلَى أَنَّ الصَّغِيرَ يَصِحُّ قَبُولُهُ الْهِبَةَ وَقَبْضُهَا، إِذَا أَذِنَ لَهُ الْوَلِيُّ فِي ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ لَمْ يَصِحَّ قَبُولُهُ وَلاَ قَبْضُهُ؛ لأَِنَّ الْهِبَةَ عَقْدٌ، وَلاَ بُدَّ لِمَنْ يَقْبَل أَنْ يَكُونَ أَهْلًا لإِبْرَامِ الْعُقُودِ، وَالصَّبِيُّ لَيْسَ أَهْلًا لِذَلِكَ إِلاَّ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ (٢) .

وَلأَِنَّهُ بِالْقَبْضِ يَصِيرُ مُسْتَوْلِيًا عَلَى الْمَال، وَهُنَاكَ احْتِمَال تَضْيِيعِهِ أَوِ التَّفْرِيطِ فِي حِفْظِهِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُحْفَظَ عَنْهُ وَيُمْنَعَ مِنْ قَبْضِهِ، أَمَّا إِذَا كَانَ بِالإِْذْنِ، فَإِنَّ الاِحْتِمَال هَذَا مَدْفُوعٌ (٣) .

ب - أَمَّا التَّصَرُّفَاتُ الضَّارَّةُ الَّتِي تُؤَدِّي إِلَى ضَرَرٍ مَحْضٍ، وَلاَ تَحْتَمِل النَّفْعَ كَالْهِبَةِ وَالْوَقْفِ وَالْقَرْضِ، فَلاَ تَصِحُّ مِنَ الصَّغِيرِ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ وَلِيُّهُ.

_________

(١) المجموع للنووي ٩ / ١٦٦.

(٢) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ٤ / ٢٦٩.

(٣) المغني لابن قدامة ٦ / ٥٠.

الصفحة السابقة