الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٥ الصفحة 7

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٥

كَفُّ النَّفْسِ

التَّعْرِيفُ

١ - مِنْ مَعَانِي الْكَفِّ فِي اللُّغَةِ التَّرْكُ وَالْمَنْعُ، يُقَال: كَفَّ عَنِ الشَّيْءِ كَفًّا مِنْ بَابِ قَتَل، إِذَا تَرَكَهُ، وَكَفَفْتُهُ كَفًّا مَنَعْتُهُ (١) .

وَأَمَّا فِي الاِصْطِلاَحِ فَعَرَّفَهُ الأُْصُولِيُّونَ بِأَنَّهُ الاِنْتِهَاءُ عَنِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، قَال فِي التَّقْرِيرِ وَالتَّحْبِيرِ: إِنَّ الْفِعْل الْمُكَلَّفَ بِهِ فِي النَّهْيِ هُوَ كَفُّهُ النَّفْسَ عَنِ الْمَنْهِيِّ، أَيِ انْتِهَاؤُهُ عَنِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ (٢) نَهْيٌ يَقْتَضِي انْتِهَاءَ الْمُكَلَّفِ عَنِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، أَيِ الزِّنَا إِذَا طَلَبَتْهُ نَفْسُهُ (٣) .

فَلاَ يَحْصُل الْكَفُّ عَنِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ إِلاَّ بَعْدَ إِقْبَال النَّفْسِ عَلَيْهِ (٤) .

_________

(١) المصباح المنير مادة: (كفف)، وانظر أيضًا لسان العرب في المادة نفسها.

(٢) سورة الإسراء / ٣٢.

(٣) التقرير والتحبير ٢ / ٨١، وانظر حاشية الشربيني على هامش شرح جمع الجوامع ١ / ٢١٤

(٤) جمع الجوامع ١ / ٦٩.

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

التَّرْكُ:

٢ - مِنْ مَعَانِي التَّرْكِ التَّخْلِيَةُ وَالإِْسْقَاطُ وَعَدَمُ الْفِعْل، يُقَال: تَرَكْتُ الشَّيْءَ إِذَا خَلَّيْتُهُ، وَتَرَكَ حَقَّهُ إِذَا أَسْقَطَهُ، وَتَرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ إِذَا لَمْ يَأْتِ بِهَا (١) .

فَالتَّرْكُ قَدْ يُسْتَعْمَل فِي الْمَأْمُورِ بِهِ مِنَ الْوَاجِبِ أَوِ السُّنَّةِ، وَقَدْ يُسْتَعْمَل فِي الْمَنْهِيِّ عَنْهُ مِنَ الْحَرَامِ أَوِ الْمَكْرُوهِ. كَمَا يُسْتَعْمَل فِي الْحُقُوقِ وَنَحْوِهَا.

وَعَلَى ذَلِكَ فَالتَّرْكُ أَعَمُّ مِنْ كَفِّ النَّفْسِ الَّذِي لاَ يُسْتَعْمَل إِلاَّ فِي الْمَنْهِيِّ عَنْهُ.

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

٣ - عَرَّفَ الأُْصُولِيُّونَ الْحُكْمَ بِأَنَّهُ خِطَابُ اللَّهِ تَعَالَى الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَال الْمُكَلَّفِينَ اقْتِضَاءً أَوْ تَخْيِيرًا أَوْ وَضْعًا، وَقَالُوا: إِنْ كَانَ الْخِطَابُ حَتْمًا لِفِعْل غَيْرِ كَفٍّ فَالإِْيجَابُ. أَوْ تَرْجِيحًا فَالنَّدْبُ، وَإِنْ كَانَ حَتْمًا لِكَفٍّ فَالتَّحْرِيمُ، أَوْ غَيْرَ حَتْمٍ فَالْكَرَاهَةُ (٢) .

وَصَرَّحُوا بِأَنَّهُ لاَ تَكْلِيفَ - أَمْرًا كَانَ أَوْ نَهْيًا - إِلاَّ بِفِعْلٍ كَسْبِيٍّ لِلْمُكَلَّفِ، وَالْفِعْل الْمُكَلَّفُ بِهِ فِي النَّهْيِ كَفُّهُ النَّفْسَ عَنِ الْمَنْهِيِّ، وَيَسْتَلْزِمُ النَّهْيُ عَنِ الشَّيْءِ سَبْقَ الدَّاعِيَةِ أَيَّ دَاعِيَةٍ

_________

(١) المصباح المنير ولسان العرب.

(٢) التقرير والتحبير ٢ / ٨٠.

الْمَنْهِيِّ إِلَى فِعْلِهِ، فَلاَ تَكْلِيفَ قَبْل الدَّاعِيَةِ، فَإِذَا قَال الشَّارِعُ: لاَ تَزْنِ، وَالْغَرَضُ أَنَّ مَعْنَاهُ كُفَّ نَفْسَكَ مِنَ الزِّنَا لَزِمَ أَنْ لاَ يَتَعَلَّقَ التَّكْلِيفُ قَبْل طَلَبِ النَّفْسِ لِلزِّنَا، لأَِنَّهُ إِذَا لَمْ يَخْطُرْ طَلَبُهَا لِلزِّنَا كَيْفَ يُتَصَوَّرُ كَفُّهَا عَنْهُ؟ فَلَوْ طَلَبَ مِنْهُ كَفَّ النَّفْسِ فِي حَال عَدَمِ طَلَبِهَا طَلَبَ مَا هُوَ مُحَالٌ.

وَعَلَى هَذَا يَكُونُ نَحْوُ: ﴿وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ (١) تَعْلِيقُ التَّكْلِيفِ، أَيْ إِذَا طَلَبَتْهُ نَفْسُكَ فَكُفَّهَا (٢) .

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ فَسَّرَ أَكْثَرُ الأُْصُولِيِّينَ الْقَادِرَ الْمُوَجَّهَ إِلَيْهِ التَّكْلِيفُ بِأَنَّهُ إِنْ شَاءَ فَعَل وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَل، لاَ إِنْ شَاءَ فَعَل وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَيَدْخُل فِي الْمَقْدُورِ عَدَمُ الْفِعْل إِذَا تَرَتَّبَ عَلَى عَدَمِ الْمَشِيئَةِ، وَكَانَ الْفِعْل مِمَّا يَصِحُّ تَرَتُّبُهُ عَلَى الْمَشِيئَةِ، فَتُخْرَجُ الْعَدَمِيَّاتُ الَّتِي لَيْسَتْ كَذَلِكَ، فَالْمُكَلَّفُ بِهِ فِي النَّهْيِ لَيْسَ مُجَرَّدُ عَدَمِ الْفِعْل، كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ كَثِيرٌ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ (٣) .

وَعَلَى ذَلِكَ فَكَفُّ النَّفْسِ فِعْلٌ يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّكْلِيفُ كَمَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَمَل فِي الْمَأْمُورِ بِهِ، أَمَّا عَدَمُ الْفِعْل، فَكَانَ مُتَحَقِّقًا مِنْ قَبْل وَاسْتَمَرَّ، فَلاَ يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّكْلِيفُ أَصْلًا، كَمَا حَقَّقَهُ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الشِّرْبِينِيُّ عَلَى حَاشِيَةِ

_________

(١) سورة الإسراء / ٣٢.

(٢) التقرير والتحبير ٢ / ٨١.

(٣) نفس المرجع، وجمع الجوامع ١ / ٦٩، ٢١٣، ٢١٤.

الْعَلاَّمَةِ الْبُنَانِيِّ (١) .

وَنَقَل ابْنُ أَمِيرِ الْحَاجِّ عَنِ السُّبْكِيِّ أَنَّهُ وَقَفَ عَلَى دَلِيلَيْنِ يَدُلاَّنِ عَلَى أَنَّ الْكَفَّ فِعْلٌ (٢)، أَحَدُهُمَا قَوْله تَعَالَى: ﴿وَقَال الرَّسُول يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾ (٣) إِذِ الاِتِّخَاذُ افْتِعَالٌ، وَالْمَهْجُورُ الْمَتْرُوكُ.

وَالثَّانِي مَا رَوَاهُ أَبُو جُحَيْفَةَ السَّوَائِيُّ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: أَيُّ الأَْعْمَال أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ فَسَكَتُوا فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، قَال: هُوَ حِفْظُ اللِّسَانِ (٤) .

وَتَفْصِيل الْمَوْضُوعِ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.

تَرَتُّبُ الثَّوَابِ عَلَى كَفِّ النَّفْسِ

٤ - لَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ كَفَّ النَّفْسِ فِعْلٌ يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّكْلِيفُ، وَمِنَ الْمُقَرَّرِ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ أَنَّ مُمْتَثِل التَّكْلِيفِ مُطِيعٌ، وَالطَّاعَةُ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ مُسْتَلْزِمَةٌ لِلثَّوَابِ عَلَى مَا قَال تَعَالَى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ (٥) وَقَال تَعَالَى: ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى﴾ (٦) .

_________

(١) حاشية البناني مع جمع الجوامع ١ / ٢١٣.

(٢) التقرير والتحبير ٢ / ٨٢.

(٣) سورة الفرقان / ٣٠.

(٤) حديث أبي جحيفة السوائي: " أي الأعمال أحب إلى الله. . . ". أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٤ / ٢٤٥) وأورده المنذري في الترغيب (٣ / ٥٠٦) وقال: في إسناده من لا يحضرني الآن حاله.

(٥) سورة الأنعام / ١٦٠.

(٦) سورة النجم / ٣١.

وَعَلَى ذَلِكَ فَالْكَفُّ عَنِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ بِالْمَعْنَى الَّذِي تَقَدَّمَ مُوجِبٌ لِلثَّوَابِ، كَمَا حَقَّقَهُ الآْمِدِيُّ فِي مَعْرِضِ أَدِلَّةِ الْمُتَكَلِّمِينَ عَلَى أَنَّ الْكَفَّ فِعْلٌ (١)، لَكِنْ يَشْتَرِطُ بَعْضُهُمْ لِلثَّوَابِ أَنْ يَكُونَ الْكَفُّ بِقَصْدِ الاِمْتِثَال.

قَال الشِّرْبِينِيُّ فِي تَقْرِيرَاتِهِ عَلَى حَاشِيَةِ الْبُنَانِيِّ: إِنَّ فِي التَّكْلِيفِ بِالنَّهْيِ ثَلاَثَةَ أُمُورٍ: الأَْوَّل: الْمُكَلَّفُ بِهِ، وَهُوَ مُطْلَقُ التَّرْكِ، وَلاَ يَتَوَقَّفُ عَلَى قَصْدِ الاِمْتِثَال بِالْفِعْل، بَل مَدَارُهُ عَلَى إِقْبَال النَّفْسِ عَلَى الْفِعْل ثُمَّ كَفُّهَا عَنْهُ.

الثَّانِي: الْمُكَلَّفُ بِهِ الْمُثَابُ عَلَيْهِ، وَهُوَ التَّرْكُ لِلاِمْتِثَال.

الثَّالِثُ: عَدَمُ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، وَهُوَ الْمَقْصُودُ، لَكِنَّهُ لَيْسَ مُكَلَّفًا بِهِ لِعَدَمِ قُدْرَةِ الْمُكَلَّفِ عَلَيْهِ، وَهَذَا هُوَ التَّحْقِيقُ (٢) .

وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.

كفار

انْظُرْ: كُفْر

_________

(١) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١ / ١٤٧ - ١٤٨.

(٢) تقريرات الشربيني بهامش حاشية البناني على جمع الجوامع ١ / ٦٩.

كَفَّارَة

التَّعْرِيفُ:

١ - الكفارة فِي اللُّغَةِ: مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْكُفْرِ وَهُوَ السَّتْرُ، لأَِنَّهَا تُغَطِّي الذَّنْبَ وَتَسْتُرُهُ، فَهِيَ اسْمٌ مَنْ كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ الذَّنْبَ، أَيْ مَحَاهُ لأَِنَّهَا تُكَفِّرُ الذَّنْبَ، وَكَأَنَّهُ غَطَّى عَلَيْهِ بِالْكَفَّارَةِ. وَفِي التَّهْذِيب: سُمِّيَتِ الْكَفَّارَاتُ كَفَّارَاتٍ، لأَِنَّهَا تُكَفِّرُ الذُّنُوبَ، أَيْ تَسْتُرُهَا مِثْل كَفَّارَةِ الأَْيْمَانِ، وَكَفَّارَةِ الظِّهَارِ، وَالْقَتْل الْخَطَأِ، وَقَدْ بَيَّنَهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ وَأَمَرَ بِهَا عِبَادَهُ. وَالْكَفَّارَةُ: مَا كَفَّرَ بِهِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ صَوْمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ. وَتَكْفِيرُ الْيَمِينِ فِعْل مَا يَجِبُ بِالْحِنْثِ فِيهَا، وَالتَّكْفِيرُ فِي الْمَعَاصِي: كَالإِْحْبَاطِ فِي الثَّوَابِ (١) .

وَفِي الاِصْطِلاَحِ: قَال النَّوَوِيُّ: الْكَفَّارَةُ مِنَ الْكَفْرِ - بِفَتْحِ الْكَافِ - وَهُوَ السَّتْرُ لأَِنَّهَا تَسْتُرُ الذَّنْبَ وَتُذْهِبُهُ، هَذَا أَصْلُهَا، ثُمَّ

_________

(١) لسان العرب لابن منظور، ومختار الصحاح للرازي، والمصباح المنير مادة (كفر) .

اسْتُعْمِلَتْ فِيمَا وُجِدَ فِيهِ صُورَةٌ مُخَالِفَةٌ أَوِ انْتِهَاكٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ إِثْمٌ كَالْقَتْل خَطَأً وَغَيْرَهُ (١) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الاستغفار

٢ - الاِسْتِغْفَارُ فِي اللُّغَةِ: طَلَبُ الْمَغْفِرَةِ (٢) . وَشَرْعًا: سُؤَال الْمَغْفِرَةِ وَالتَّجَاوُزُ بِهَا عَنِ الذَّنْبِ وَعَدَمُ الْمُؤَاخَذَةِ بِهِ (٣) . وَقَدْ يَأْتِي الاِسْتِغْفَارُ بِمَعَانٍ أُخْرَى، فَيَأْتِي بِمَعْنَى الإِْسْلاَمِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ (٤) . يَقُول مُجَاهِدٌ وَعِكْرِمَةُ: أَيْ يُسْلِمُونَ. كَمَا يَأْتِي بِمَعْنَى الدُّعَاءِ وَالتَّوْبَةِ، هَكَذَا يَقُول الْقُرْطُبِيُّ (٥) . وَالصِّلَةُ أَنَّ كُلًّا مِنَ الْكَفَّارَةِ وَالاِسْتِغْفَارِ يَكُونُ - بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى - سَبَبًا لِمَغْفِرَةِ الذَّنْبِ.

_________

(١) المجموع ٦ / ٣٣٣، والبحر الرائق ٤ / ١٠٨، وكشاف القناع ٦ / ٦٥.

(٢) القاموس المحيط.

(٣) الفتوحات الربانية للكريدي ٧ / ٢٦٧ المكتبة الإسلامية، والبحر المحيط ٥ / ٢٠١ طبعة مطبعة السعادة.

(٤) سورة الأنفال / ٣٣.

(٥) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٧ / ٣٩٩.

ب - التَّوْبَةُ:

٣ - التوبة فِي اللُّغَةِ: الْعَوْدُ وَالرُّجُوعُ عَنِ الْمَعْصِيَةِ. يُقَال: تَابَ عَنْ ذَنْبِهِ، إِذَا رَجَعَ عَنْهُ وَأَقْلَعَ، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ: وَفَّقَهُ لِلتَّوْبَةِ (١) . وَشَرْعًا: هِيَ النَّدَمُ وَالإِْقْلاَعُ عَنِ الْمَعْصِيَةِ وَالْعَزْمُ عَلَى عَدَمِ الْعَوْدِ إِلَيْهَا إِذَا قَدَرَ (٢) . وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْكَفَّارَةِ وَالتَّوْبَةِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا - بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى - سَبَبٌ لِمَغْفِرَةِ الذَّنْبِ.

ج - الْعُقُوبَةُ:

٤ - العقوبة فِي اللُّغَةِ: مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْعَقِبِ، وَهُوَ الْجَرْيُ بَعْدَ الْجَرْيِ وَالْوَلَدُ بَعْدَ الْوَلَدِ. وَالْعُقْبَةُ بِالضَّمِّ: النَّوْبَةُ وَالْبَدَل وَاللَّيْل وَالنَّهَارُ، لأَِنَّهُمَا يَتَعَاقَبَانِ (٣) .

وَفِي الاِصْطِلاَحِ هِيَ: زَوَاجِرُ شَرَعَهَا اللَّهُ ﷿ لِلرَّدْعِ عَنِ ارْتِكَابِ مَا حَظَرَ وَتَرْكِ مَا أَمَرَ، لِيَرْدَعَ بِهَا ذَوِي الْجَهَالَةِ حَذَرًا مِنْ أَلَمِ الْعُقُوبَةِ (٤) . وَهَذِهِ الزَّوَاجِرُ: إِمَّا أَنْ تَكُونَ مُقَدَّرَةً، فَتُسَمَّى حَدًّا وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ غَيْرَ مُقَدَّرَةٍ فَتُسَمَّى تَعْزِيرًا. وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْكَفَّارَةِ وَالْعُقُوبَةِ: أَنَّ الْكَفَّارَةَ

_________

(١) القاموس المحيط.

(٢) كشاف القناع ١ / ٤١٨، والمغني ٩ / ٢٠٠.

(٣) القاموس المحيط، ولسان العرب، ومختار الصحاح.

(٤) الأحكام السلطانية للماوردي: ص٢٢١ بتصرف.

فِيهَا مَعْنَى الْعِبَادَةِ، وَلَيْسَتِ الْعُقُوبَةُ كَذَلِكَ.

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

٥ - الكفارة مَشْرُوعَةٌ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ وَهِيَ وَاجِبَةٌ جَبْرًا لِبَعْضِ الذُّنُوبِ وَالْمُخَالَفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ. وَدَلِيل ذَلِكَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالإِْجْمَاعُ: أَمَّا الْكِتَابُ: فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَْيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ (١) وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُل مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَل مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ (٢) . وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْل أَنْ يَتَمَاسَّا

_________

(١) سورة المائدة / ٨٩.

(٢) سورة النساء / ٩٢.

ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْل أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ (١)

وَأَمَّا السُّنَّةُ: فَمَا وَرَدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ ﵁ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: لاَ تَسْأَل الإِْمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ (٢) .

وَأَمَّا الإِْجْمَاعُ: فَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ عَصْرِ الرَّسُول ﷺ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْكَفَّارَةِ (٣) .

الْوَصْفُ الشَّرْعِيُّ لِلْكَفَّارَةِ

٦ - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْكَفَّارَةَ فِيهَا مَعْنَى الْعُقُوبَةِ وَمَعْنَى الْعِبَادَةِ. قَال ابن نُجَيْمٍ: وَأَمَّا صِفَتُهَا أَيِ الْكَفَّارَةِ مُطْلَقًا فَهِيَ عُقُوبَةٌ وُجُوبًا، لِكَوْنِهَا شُرِعَتْ أَجْزِيَةً لأَِفْعَالٍ فِيهَا مَعْنَى الْحَظْرِ، عِبَادَةُ أَدَاءٍ، لِكَوْنِهَا تَتَأَدَّى بِالصَّوْمِ وَالإِْعْتَاقِ وَالصَّدَقَةِ وَهِيَ قُرَبٌ،

_________

(١) سورة المجادلة / ٣، ٤.

(٢) حديث: " لا تسأل الإمارة. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ١١ / ٦٠٨) .

(٣) المجموع شرح المهذب للنووي ١٨ / ١١٥، والمغني والشرح الكبير لابن قدامة ١١ / ٢٥٠ طبع مطبعة المنار بمصر - الطبعة الأولى ١٣٤٨ هـ.