الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٥

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٥

حرف الكاف

كفاية

التعريف

الألفاظ ذات الصلة

الكفاف

الحاجة

أقسام الأمر الكفائي

فرض الكفاية

سنة الكفاية

المصالح التي تتحقق بطريق الكفاية

ثانيا المصالح الدنيوية

ثالثا المصالح المشتركة

تحمل الشهادة وأداؤها

عيادة المريض

غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه وتشييعه ودفنه

المكلف بتحقيق فرض الكفاية في الإمامة العظمى

الكفاية في حاجات الأفراد الخاصة

توفير الكفاية من قبل الأقارب

توفير كفاية الزوجة

طرق توفير الكفاية

توفير الكفاية عن طريق الزكاة

توفير الكفاية عن طريق توظيف الضرائب على الأغنياء

كفر

الإلحاد

جزاء الكافر في الآخرة والدنيا

الإكراه على الكفر

أصناف الكفار

مخاطبة الكفار بفروع الشريعة

واجب المسلمين تجاه الكفار

ما يلزم الكافر إذا أسلم

نجاسة الكافر وطهارته

مس الكافر المصحف

دخول الكافر المسجد

تلقين الكافر المحتضر

ولاية الكافر على المسلم وولاية المسلم على الكافر

أنكحة الكفار

نكاح المسلم كافرة ونكاح الكافر مسلمة

الإجارة والاستئجار من الكافر

الشركة بين المسلم والكافر

الاستعانة بالكافر في الجهاد

الوقف من الكافر وله

كف

الأحكام المتعلقة بالكف

أولا غسل الكفين في أول الوضوء

ثانيا غسل الكفين مع اليدين في الوضوء

ثالثا مسح الكفين في التيمم

رابعا غسل الكفين قبل الأكل وبعده

سادسا دية الكف

سابعا قطع كف السارق

ثامنا قطع كف قاطع الطريق

كف النفس

الحكم الإجمالي

ترتب الثواب على كف النفس

كفار

كفارة

الاستغفار

العقوبة

الحكم التكليفي

الوصف الشرعي للكفارة

أسباب وجوب الكفارة

أولا الحنث في اليمين

الكفارة في اليمين الغموس

القول الثاني

الكفارة في اليمين اللغو على أمر في المستقبل

القول الأول

تعدد كفارة اليمين

الحلف على الشيء بعينه مرات كثيرة

ثانيا

الحلف بأيمان متعددة على أمور شتى

تقديم كفارة اليمين قبل الحنث

الأول

الثاني

ثانيا القتل

الكفارة في القتل العمد

وجه الدلالة من الآيتين

الكفارة في القتل بالتسبب

الكفارة في الجناية على الجنين

تعدد الكفارة بتعدد القاتل

تعدد الكفارة بتعدد القتلى والقاتل واحد

ثالثا الإفطار في نهار رمضان

الكفارة بالوطء في الدبر

الكفارة بوطء البهيمة

وجوب الكفارة على من باشر فيما دون الفرج

وجوب الكفارة على من جامع ناسيا وما أشبهه

وجوب الكفارة بتعمد الإفطار بالأكل والشرب ونحوهما

وجوب الكفارة بالإكراه على الجماع

إذا كان المكره رجلا

إذا كان المكره امرأة

وجوب الكفارة على من طلع عليه الفجر وهو مجامع

النزع مع أول طلوع الفجر

استدامة الجماع مع طلوع الفجر

كفارة من جامع يظن عدم طلوع الفجر

المذهب الأول

أثر العارض في سقوط الكفارة

وجوب الكفارة بالجماع في صوم غير رمضان

تعدد الكفارة بتعدد الجماع في نهار رمضان

تعدد الكفارة على من جامع في يومين ولم يكفر

تعدد الكفارة على من جامع فكفر ثم جامع ثانية في نفس اليوم

من تقيأ عمدا في نهار رمضان

رابعا محظورات الحج أو الإحرام

تعدد الجزاء بتعدد الصيد

الثانية

صيد حرم المدينة

تعدد الجزاء بقتل الصيد والأكل منه

الجزاء في إتلاف بيض الصيد

ما يجب على المحرم بلبس المخيط، وإماطة الأذى من غير ضرورة

الكفارات الواجبة بالجماع ودواعيه

وجوب الكفارة على المرأة الموطوءة

تعدد الكفارة بتعدد الجماع ودواعيه

أثر النسيان والجهل في سقوط الكفارة

مجاوزة الميقات بدون إحرام

القول الثالث

وجوب الكفارة على من غسل رأسه بالخطمي والسدر

شم العصفر واستعماله

وجوب الفدية بلبس السراويل عند عدم الإزار

لبس الخفين لعدم النعلين

وجوب الكفارة لعدم قطع الخفين

لبس الخفين مقطوعين مع وجود النعلين

لبس القفازين

تخمير المحرم وجهه

خامسا - كفارة الظهار

وجوب الكفارة على المرأة إذا ظاهرت من زوجها

سقوط الكفارة بالاستثناء بالمشيئة

تعدد الكفارة بتعدد الظهار

تعدد الكفارة على من ظاهر من أربع نسوة له بلفظ واحد

تعدد الكفارة على من ظاهر من نسائه بكلمات

تعدد الكفارة بالوطء قبل التكفير

وجوب الكفارة بمجرد الظهار دون العود

العود الموجب للكفارة

القول الرابع

شروط الكفارة

أولا الشروط العامة في الكفارات

الشرط الأول النية

الشرط الثاني القدرة

ثانيا شروط الكفارات الخاصة

شروط وجوب كفارة اليمين

شروط وجوب كفارة القتل الخطأ

الإسلام

البلوغ والعقل

الحرية في القاتل

شروط وجوب كفارة الجماع في نهار رمضان

ما يشترط لإجزاء الكفارات

الشروط الخاصة بالإطعام في الكفارات

أولا من حيث الكيفية

الفريق الثاني

ثانيا من حيث المقدار

ثالثا من حيث الجنس

رابعا المستحق للإطعام

ما يشترط في التكفير بالكسوة

ما يشترط في التكفير بالإعتاق

خصال الكفارة

كفيل

كلأ

حكم الانتفاع بالكلأ

ما يحمى من مواضع الكلأ

رعي نبات الحرم

كلالة

ميراث الكلالة

كلام

اللفظ

السكوت

أنواع الكلام وطرق دلالته على معناه

هل يعد السكوت كلاما؟

الكلام حال قضاء الحاجة وفي الخلاء

الكلام أثناء الأذان

الكلام بين الإقامة والصلاة

الكلام بعد النية وقبل تكبيرة الإحرام

الكلام في الصلاة

الكلام أثناء الخطبة وقبلها وبعدها وبين الخطبتين

الكلام في المساجد

الكلام عند قراءة القرآن

الكلام في الطواف

الكلام على الطعام

الكلام عند الجماع

هجر الكلام مع الزوجة وغيرها

منع الزوجة من كلام أبويها

قطع كلام الغير

ما يجب في إذهاب الكلام

كلام القاضي مع أحد الخصمين سرا

كلب

الخنزير

الأحكام المتعلقة بالكلب

اقتناء الكلب

الوصية بالكلب

سرقة الكلب

ما يشترط لحل صيد الكلب

بيع الكلب

بيع جلد الكلب

الاستصباح بدهنه وودكه

نجاسة الكلب

تطهير الإناء من ولوغ الكلب

تعدد الولوغ

مرور الكلب الأسود بين يدي المصلي

أكل لحم الكلب

وقف الكلب

قتل الكلب

دفع الضرر عن الكلب

كليات

كناية

الصريح

التعريض

الأحكام المتعلقة بالكناية

التمييز بين الكناية والصريح

ما يقع فيه الكناية من التصرفات

والثاني

ألفاظ الكناية

كنايات الطلاق

وألفاظ الكناية الظاهرة

أما ألفاظ الكناية الخفية

والخفية

ألفاظ الكناية في الإيلاء

كنايات الوقف

كنايات الخلع

كنز

الركاز

أنواع الكنز

أولا تقسيم الكنز بالنظر لنسبته التاريخية

الكنوز الإسلامية

كنوز الجاهلية

الكنز المشتبه الأصل

ثانيا تقسيم الكنز الجاهلي بالنظر إلى الدار التي وجد فيها

النوع الأول الكنز الذي يوجد في دار الإسلام

النوع الثاني الكنوز التي يجدها المسلم أو الذمي في دار الحرب

ملكية الكنز

ملكية الخمس

ملكية الأخماس الأربعة

ملكية الكنز الموجود في أرض مملوكة لغير معين

ملكية الكنوز الإسلامية

مسائل فقهية خاصة بالكنز

حكم التنقيب عن الكنوز

احتفار الذمي والمستأمن للكنوز

الاستئجار على العمل في استخراج الكنوز

الاشتراك في استخراج الكنوز

الاختصاص والمزاحمة

إقطاع المعادن

نوع وجوب الخمس

شروط وجوب الخمس

التمول والتقوم

استخراج الكنز من دار الإسلام لا من دار الحرب

الاستخراج من البر لا من البحر

النصاب

إسلام الواجد

موانع وجوب الخمس في الكنز

مديونية الواجد

كنز المال

الاتجاه الأول

الاتجاه الثاني

كنيسة

كنية

اللقب

الأحكام المتعلقة بالكنية

حكم التكني بكنية النبي ﷺ

حكم التكني

الكنية للصبي

كهانة

التنجيم

الأحكام المتعلقة بالكهانة

حكم الكاهن من حيث الردة وعدمها

كوسج

كوع

الأحكام المتعلقة بالكوع

غسل الكوع في الوضوء

قطع اليد من الكوع في السرقة

كوة

كيل

الأحكام المتعلقة بالكيل

الحث على إيفاء الكيل

أجرة الكيال

اعتبار الكيل في علة تحريم الربا

تعيين المسلم فيه بالكيل

اشتراط الكيل في بيع المكيل

كي

حرف اللام

لؤلؤ

زكاة اللؤلؤ

رمي الجمار باللؤلؤ

اللؤلؤ في بطن السمكة المبيعة

لبس اللؤلؤ للرجال

لاحق

المسبوق

الحالات التي يشملها حكم اللاحق

الأحكام المتعلقة باللاحق

كيفية إتمام صلاة اللاحق

استخلاف اللاحق

لاطية

لبأ

الفصح

لباس

لباس المرأة

الزينة

اللباس الذي يصف أو يشف

تشبه النساء بالرجال في اللباس

لباس المرأة في الإحداد

لباس المرأة في الإحرام

لبة

لبس

لبن

ما يتعلق باللبن من أحكام

الطاهر والنجس من الألبان وما يحل شربه منها

لبن الفرس

لبن الجلالة

لبن ميتة مأكول اللحم

لبن الآدمي

بيع اللبن

بيع اللبن في الضرع

بيع لبن الآدمي

السلم في اللبن

الانتفاع بلبن ماشية الغير

بيع اللبن بعضه ببعض

لثام

الخمار

شد اللثام للمرأة المحرمة

لحاق

الاستلحاق

الأحكام المتعلقة باللحاق

لحاق الولد لأقصى مدة الحمل

لحاق اللقيط بالرجل

لحاق الطلاق للمطلقة رجعيا

لحاق ولد المجبوب

النادر هل يلحق بالغالب

لحد

لحم

أكل اللحم النتن

اللحم المطبوخ بنجس

الوضوء من أكل لحم الجزور

لحم الخيل

لحم الخنزير

لحم الكلب

غسل الفم واليد من أكل اللحم

بيع اللحم بالحيوان

السلم في اللحم

بيع اللحم باللحم

لحن

الأحكام المتعلقة باللحن

تعمد اللحن في قراءة القرآن

اللحن في القراءة في الصلاة

اللحن بمعنى التغريد والتطريب

لحوق

الأحكام المتعلقة باللحوق

اللحوق في النسب

أولا - الزواج الصحيح

ثالثا - الوطء بشبهة

الإقرار أو الاستلحاق

خامسا - القيافة

لحوق المرتد بدار الحرب وأثره في تصرفاته

لحية

العذار

العنفقة

السبال

الأحكام المتعلقة باللحية

إعفاء اللحية

الأخذ من اللحية

حلق اللحية

قص السبالين

العناية باللحية

أمور تكره في اللحية

غسل اللحية في الوضوء

ما استرسل من اللحية أو خرج عن حد الوجه

تخليل اللحية الكثيفة في الوضوء

غسل اللحية في الغسل من الجنابة

مسح اللحية في التيمم

الأخذ من اللحية عند التحلل من الإحرام

الدية أو الأرش في إتلاف شعر اللحية

لحية الميت

لزوم

الجواز

الأحكام المتعلقة باللزوم

لزوم الأمر والمداومة عليه

لزوم الغريم

اللزوم بمعنى الوجوب والتحتم

مصادر اللزوم

اللزوم بإلزام الغير

اللزوم بإلزام المرء نفسه

لزوم العقود وجوازها

العقد الفاسد عند الحنفية غير لازم

حكم الوعد من حيث الجواز أو اللزوم

اللزوم عند الأصوليين

لسان

اللغة

الأحكام المتعلقة باللسان

حفظ اللسان

سبق اللسان في اليمين

الجناية على اللسان

دية اللسان

لص

لطم

الصفع

الأحكام المتعلقة باللطم

القصاص من اللطمة

لعاب

لعان

شروط اللعان عند الحنفية

ما يرجع من الشروط إلى الزوج

ما يرجع من الشروط إلى الزوجة

ما يرجع من الشروط إلى الرجل والمرأة

شروط اللعان عند غير الحنفية

ما يثبت به اللعان عند القاضي

الأمر الثاني

كيفية اللعان

ما يجب عند امتناع الزوج عن اللعان

ما يجب إذا امتنعت المرأة عن اللعان

آثار اللعان

أولا آثار اللعان في حق الزوجين

الثالث

ثانيا آثار اللعان في حق نسب الولد

الشرط الأول الفورية

الشرط الثاني عدم الإقرار

الشرط الثالث حياة الولد

أثر اللعان من حيث جعل الولد المنفي نسبه أجنبيا

تغليظ اللعان

التغليظ بالزمان

التغليظ بالمكان

التغليظ بحضور جمع

سنن اللعان

قيام المتلاعنين

لعب

اللعب بالنرد والشطرنج

اللعب بالنرد

اللعب بالشطرنج

شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج

لعبة

لعن

السب

الأحكام المتعلقة باللعن

من يجوز لعنه ومن لا يجوز

لغط

اللغو

الأحكام المتعلقة باللغط

لغة

أ - الكلام

واضع اللغة

الأحكام المتعلقة باللغة

أولا تعلم اللغة

تعلم اللغة العربية

تعلم غير العربي من اللغات

ثالثا اتخاذ القاضي مترجما

رابعا قراءة القرآن بغير اللغة العربية

لغو

الباطل

الأحكام المتعلقة باللغو

أولا - لغو اليمين

زمن لغو اليمين

ثانيا - اللغو أثناء خطبة الجمعة

لغو خطبة الجمعة

لفظ

الأحكام المتعلقة باللفظ

معرفة المراد عن طريق الألفاظ

التصرفات المقيدة بألفاظ مخصوصة وغير المقيدة

ثانيا في العقود

ثالثا في الشهادة

الإكراه على التلفظ بألفاظ مخصوصة

قصد معاني الألفاظ

اشتراك لفظ واحد بين معنيين أو أكثر

النهي عن ألفاظ معينة

لقب

الاسم

إطلاق ألقاب التفخيم على الفساق

لقط

السحب

والقول الثاني

لقطة

اللقيط

حكم الالتقاط

من يصح منه الالتقاط

الإشهاد على اللقطة

تعريف اللقطة

مدة التعريف

مرات التعريف ومؤنته

تضمين الملتقط

رد اللقطة إلى موضعها

تملك اللقطة

الاتجار في اللقطة

النفقة على اللقطة

التصدق باللقطة

الجعل على اللقطة

رد اللقطة إلى صاحبها

اللقطة في الحرم

اللقطة في دار الحرب

زكاة اللقطة

لقيط

حكم التقاط اللقيط

الإشهاد على الالتقاط

الأحق بإمساك اللقيط

السفر باللقيط

حرية اللقيط ورقه

الحكم بإسلام اللقيط أو كفره

نسب اللقيط

نفقة اللقيط

جناية اللقيط والجناية عليه

لكنة

اللثغة

الأحكام المتعلقة باللكنة

الاقتداء بالألكن في الصلاة

لمز

الهمز

الغيبة

لمس

المس

الأحكام المتعلقة باللمس

لمس المرأة بالنسبة لنقض الوضوء

أثر لمس الفرج في انتقاض الوضوء

لمس المحرم للمرأة وأثره على النسك

قيام اللمس مقام الرؤية في حصول العلم بالمبيع

الرجعة باللمس

لمس الزوج زوجته المظاهر منها

لمم

الكبائر

المعصية

لهو

اللعب

الأحكام المتعلقة باللهو

اللهو بمعنى اللعب

اللهو بمعنى الغناء

ضرب الملاهي

لواط

الزنا

عقوبة اللائط

القذف باللواط

لوث

التهمة

الخامس

السادس

ثانيها

خامسها

مسقطات اللوث

الرابع

لوم

لون

الأحكام التي تتعلق باللون

أثر تغير لون الماء في الطهارة

حكم إزالة لون النجاسة

أثر تغير اللون في الجناية

تلوين الغاصب المغصوب بلون من عنده

أثر اختلاف اللون في ضمان الأجير

ليلة القدر

الأحكام المتعلقة بليلة القدر

فضل ليلة القدر

إحياء ليلة القدر

اختصاص الأمة المحمدية بليلة القدر

بقاء ليلة القدر

محل ليلة القدر

القول الخامس

القول الثامن

علامات ليلة القدر

كتمان ليلة القدر

تراجم فقهاء الجزء الخامس والثلاثين

آدم بن أبي إياس (١٣٢ - ٢٢٠هـ)

ابن أبي ذئب (٨٠ - ١٥٨هـ)

ابن أبي سلمة (؟ -؟) .

ابن مهدي (١٣٥ - ١٩٨هـ)

أبو جحفة السوائي (؟ - ٦٤هـ)

أبو جميلة (؟ -؟)

أبو علي بن خيران (؟ - ٣٢٠هـ)

أبو مجلز (؟ - ١٠٠، وقيل ١٠٩هـ)

أبو اليسر (٤٢١ - ٤٩٣هـ)

الأشعث بن قيس (٢٣ - ٤٠هـ)

بكير بن عبد الله بن الأشج (؟ - ١١٧، وقيل غير ذلك) .

الحارث بن سويد (؟ - ٧٢هـ)

حاطب بن أبي بلتعة (؟ - ٦٥هـ وقيل غير ذلك)

الدراوردي (؟ - ١٨٦هـ)

الربيع بن خيثم (؟ - ٦٣، وقيل ٦١هـ)

رويفع بن ثابت (؟ - ٥٦هـ)

زيد بن خالد الجهني (؟ - ٧٨هـ)

شعبة (٨٢ - ١٦٠هـ)

عائشة بنت طلحة (؟ - ١٠١هـ)

عبد الجبار المعتزلي (؟ - ٤١٥هـ)

عبد الرحمن الأجهوري (؟ - ١٩٨هـ)

عبد الرحمن الشربيني (؟ - ١٣٢٦هـ)

عبد الله بن الصامت (؟ - مات ما بين السبعين والثمانين هجري)

العوام بن حوشب (؟ - ١٤٧هـ)

مصعب بن الزبير (٢٦ - ٧١هـ)

مطر الوراق (؟ - ١٢٩هـ)

مورق العجلي (؟ - ١٠٣هـ وقيل ١٠١هـ)

الميداني (١٢٢٢ - ١٢٩٨هـ)

هـ

يزيد بن عبد الملك (؟ - ١٦٧هـ)

كِفَايَة

التَّعْرِيفُ:

١ - الْكِفَايَةُ لُغَةً: مِنْ كَفَى يَكْفِي كِفَايَةً.

وَمِنْ مَعَانِيهَا: مَا يَحْصُل بِهِ الاِسْتِغْنَاءُ عَنْ غَيْرِهِ، وَيُقَال: اكْتَفَيْتُ بِالشَّيْءِ: أَيِ اسْتَغْنَيْتُ بِهِ (١)، وَمِنْهُ قَوْلُهُ ﷺ: مَنْ قَرَأَ بِالآْيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ (٢) .

وَمِنْهَا: الْقِيَامُ بِالأَْمْرِ. فَيُقَال: اسْتَكْفَيْتُهُ أَمْرًا فَكَفَانِيهِ: أَيْ قَامَ بِهِ مَقَامِي، وَيُقَال: كَفَاهُ الأَْمْرَ إِذَا قَامَ مَقَامَهُ فِيهِ فَهُوَ كَافٍ وَكَفِيٌّ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ (٣) .

وَمِنْهَا: سَدُّ الْخُلَّةِ أَيِ الْحَاجَةِ وَبُلُوغُ الأَْمْرِ

_________

(١) لسان العرب لابن منظور، والمصباح المنير للفيومي، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس مادة (كفى)، والمفردات في غريب القرآن للأصفهاني ص٤٣٧، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٤ / ١٩٣، وبصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي ٤ / ٣٦٨.

(٢) حديث: " من قرأ بالآيتين من آخر. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٩ / ٥٥)، ومسلم (١ / ٥٥٥) من حديث أبي مسعود، واللفظ للبخاري.

(٣) سورة الزمر / ٣٦.

فِي الْمُرَادِ، فَيُقَال: كَفَاهُ مَئُونَتَهُ يَكْفِيه كِفَايَةً، وَمِنْهُ الْكَفِيَّةُ: وَهِيَ مَا يَكْفِي الإِْنْسَانَ مِنَ الْعَيْشِ.

وَفِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ لِلْكِفَايَةِ عِدَّةُ اسْتِعْمَالاَتٍ مِنْهَا:

الْكِفَايَةُ بِمَعْنَى: الأَْفْعَال الْمُهِمَّةِ الَّتِي قَصَدَ الشَّارِعُ وُجُودَهَا دُونَ النَّظَرِ إِلَى شَخْصِ فَاعِلِهَا، وَذَلِكَ لِتَعَلُّقِهَا بِمَصَالِحِ الأُْمَّةِ، وَيُطْلَقُ عَلَى تِلْكَ الأَْفْعَال فُرُوضُ الْكِفَايَاتِ كَالْجِهَادِ فِي سَبِيل اللَّهِ وَإِنْقَاذِ الْغَرِيقِ.

وَبِمَعْنَى: أَهْلِيَّةُ الشَّخْصِ لِلْقِيَامِ بِالأَْفْعَال الْمُهِمَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِمَصَالِحِ الأُْمَّةِ، كَالْوِلاَيَاتِ الْعَامَّةِ وَالْوَظَائِفِ الْخَاصَّةِ، وَهِيَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ مَقْصُودِ الْوِلاَيَةِ وَوَسَائِل تَحْقِيقِ ذَلِكَ الْمَقْصُودِ.

وَبِمَعْنَى: سَدُّ الْحَاجَاتِ الأَْصْلِيَّةِ لِلشَّخْصِ مِنْ مَطْعَمٍ وَمَلْبَسٍ وَمَسْكَنٍ وَغَيْرِهَا، مِمَّا لاَ بُدَّ لَهُ مِنْهُ عَلَى مَا يَلِيقُ بِحَالِهِ وَحَال مَنْ فِي نَفَقَتِهِ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلاَ تَقْتِيرٍ (١) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتِ الصِّلَةِ:

أ - الْكَفَافُ

٢ - الْكَفَافُ لُغَةً مِنْ كَفَّ بِمَعْنَى: تَرَكَ،

_________

(١) مغني المحتاج للشربيني ٣ / ١٠٦، والأحكام السلطانية للماوردي ص٢٢، والغياثي ص٩٠، ٩١.

يُقَال: كَفَّ عَنِ الشَّيْءِ كَفًّا: تَرَكَهُ، وَيُقَال: كَفَفْتُهُ كَفًّا: مَنَعْتُهُ، وَيُقَال: قُوتُهُ كَفَافٌ: أَيْ مِقْدَارُ حَاجَتِهِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلاَ نَقْصٍ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لأَِنَّهُ يَكُفُّ عَنْ سُؤَال النَّاسِ وَيُغْنِي عَنْهُمْ، وَيُقَال: اسْتَكَفَّ وَتَكَفَّفَ إِذَا أَخَذَ بِبَطْنِ كَفِّهِ، أَوْ سَأَل كَفًّا مِنَ الطَّعَامِ، أَوْ مَا يَكُفُّ بِهِ الْجُوعَ (١) .

وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.

وَعَلَى ذَلِكَ عَرَّفَهُ الشَّرِيفُ الْجُرْجَانِيُّ بِأَنَّهُ: (مَا كَانَ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ وَلاَ يَفْضُل مِنْهُ شَيْءٌ، وَيَكُفُّ عَنِ السُّؤَال (٢» .

وَيَخْتَلِفُ حَدُّ الْكَفَافِ فِي الإِْنْسَانِ عَنْ حَدِّ الْكِفَايَةِ، مِنْ أَنَّ حَدَّ الْكَفَافِ يَقْتَصِرُ عَلَى سَدِّ الضَّرُورِيَّاتِ الْقُصْوَى مِنْ مَطْعَمٍ وَمَسْكَنٍ وَمَلْبَسٍ، أَمَّا حَدُّ الْكِفَايَةِ فَيَتَعَدَّى ذَلِكَ إِلَى مَا لاَ بُدَّ لِلإِْنْسَانِ مِنْهُ عَلَى مَا يَلِيقُ بِحَالِهِ، مِنْ نِكَاحٍ وَتَعْلِيمٍ وَعِلاَجٍ وَقَضَاءِ دَيْنٍ، وَمَا يَتَزَيَّنُ بِهِ مِنْ مَلاَبِسَ وَحُلِيٍّ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

ب - الْحَاجَةُ

٣ - الْحَاجَةُ لُغَةً: الاِفْتِقَارُ إِلَى الشَّيْءِ وَالاِضْطِرَارُ إِلَيْهِ، جَمْعُهَا حَاجَاتٌ

_________

(١) معجم مقاييس اللغة لابن فارس، والمصباح المنير للفيومي مادة (كفّ) .

(٢) التعريفات للجرجاني ص٢٣٧.

وَحَوَائِجُ (١) .

وَفِي الاِصْطِلاَحِ: الْحَاجَةُ مَا يَفْتَقِرُ الإِْنْسَانُ إِلَيْهِ مَعَ أَنَّهُ يَبْقَى بِدُونِهِ (٢) .

وَعَرَّفَهَا عُلَمَاءُ الأُْصُول بِأَنَّهَا: مَا يُفْتَقَرُ إِلَيْهَا مِنْ حَيْثُ التَّوْسِعَةِ وَرَفْعِ الضِّيقِ الْمُؤَدِّي فِي الْغَالِبِ إِلَى الْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ اللاَّحِقَةِ بِفَوْتِ الْمَطْلُوبِ، فَإِذَا لَمْ تُرَاعَ دَخَل عَلَى الْمُكَلَّفِينَ - فِي الْجُمْلَةِ - الْحَرَجُ وَالْمَشَقَّةُ (٣) .

وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْحَاجَةِ وَالْكِفَايَةِ التَّضَادُّ.

الْكِفَايَةُ فِي حَاجَاتِ الأُْمَّةِ وَمَصَالِحِهَا الْعَامَّةِ:

٤ - نَصَّ الشَّارِعُ عَلَى حَاجَاتِ الأُْمَّةِ وَمَصَالِحِهَا، وَطَلَبَ مِنَ النَّاسِ الْقِيَامَ بِهَا دُونَ النَّظَرِ إِلَى شَخْصِ مَنْ يَقُومُ بِهَا، وَهِيَ تُسَمَّى (الأَْمْرَ الْكِفَائِيَّ)، وَفِيمَا يَلِي تَفْصِيل لِذَلِكَ.

أَقْسَامُ الأَْمْرِ الْكِفَائِيِّ

الْكِفَايَةُ فِي حَاجَاتِ الأُْمَّةِ كَمَا تُتَصَوَّرُ فِي الْفُرُوضِ وَالْوَاجِبَاتِ تُتَصَوَّرُ فِي الْمَنْدُوبَاتِ وَالسُّنَنِ، وَلِذَلِكَ يَنْقَسِمُ الأَْمْرُ الْكِفَائِيُّ إِلَى: فَرْضِ كِفَايَةٍ، وَسُنَّةِ كِفَايَةٍ.

أ - فَرْضُ الْكِفَايَةِ:

٥ - فَرْضُ الْكِفَايَةِ هُوَ: أَمْرٌ مُهِمٌّ كُلِّيٌّ تَتَعَلَّقُ بِهِ مَصَالِحُ دِينِيَّةٌ وَدُنْيَوِيَّةٌ لاَ يَنْتَظِمُ الأَْمْرُ إِلاَّ

_________

(١) لسان العرب، ومعجم مقاييس اللغة مادة (حوج) .

(٢) قواعد الفقه للبركتي.

(٣) الموافقات للشاطبي ٢ / ١٠.

بِحُصُولِهَا، قَصَدَ الشَّارِعُ حُصُولَهَا مِنْ مَجْمُوعِ الْمُكَلَّفِينَ لاَ مِنْ جَمِيعِهِمْ، وَلَيْسَ مِنْ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ، فَإِذَا قَامَ بِهِ مَنْ فِيهِ كِفَايَةٌ سَقَطَ الْحَرَجُ عَنِ الْبَاقِينَ (١) .

وَهُوَ بِهَذَا الْمَعْنَى يَخْتَلِفُ عَنْ (فَرْضِ الْعَيْنِ)، وَهُوَ: مَا طَلَبَ الشَّارِعُ حُصُولَهُ مِنْ كُل فَرْدٍ مِنَ الأَْفْرَادِ الْمُكَلَّفِينَ بِهِ (٢)، مِثْل الصَّلاَةِ وَالصِّيَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَإِذَا قَامَ بِهِ الْبَعْضُ لاَ يَسْقُطُ الإِْثْمُ عَنِ الْبَاقِينَ.

وَأَهَمُّ وُجُوهِ الاِخْتِلاَفِ بَيْنَهُمَا

أ - أَنَّ فَرْضَ الْعَيْنِ تَتَكَرَّرُ مَصْلَحَتُهُ بِتَكَرُّرِهِ، كَصَلاَةِ الظُّهْرِ مَثَلًا، فَإِنَّ مَصْلَحَتَهَا الْخُضُوعُ لِلَّهِ تَعَالَى وَتَعْظِيمُهُ وَمُنَاجَاتُهُ وَالتَّذَلُّل إِلَيْهِ وَالْمُثُول بَيْنَ يَدَيْهِ وَالتَّفَهُّمُ لِخِطَابِهِ وَالتَّأَدُّبُ بِأَدَبِهِ، وَهَذِهِ مَصَالِحُ تَتَكَرَّرُ كُلَّمَا تَكَرَّرَتِ الصَّلاَةُ فَتَجِبُ عَلَى كُل مُكَلَّفٍ.

أَمَّا فَرْضُ الْكِفَايَةِ فَلاَ تَتَكَرَّرُ مَصْلَحَتُهُ بِتَكَرُّرِهِ كَنُزُول الْبَحْرِ لإِنْقَاذِ الْغَرِيقِ، فَإِنَّ مَصْلَحَتَهُ لاَ تَتَكَرَّرُ بِنُزُول كُل مُكَلَّفٍ، فَإِذَا أَنْقَذَ الْغَرِيقَ إِنْسَانٌ تَحَقَّقَتِ الْمَصْلَحَةُ بِنُزُولِهِ، وَالنَّازِل بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى الْبَحْرِ لاَ تَحْصُل مِنْهُ

_________

(١) حاشية ابن عابدين ٤ / ١٢٣، الدر المنتقي بحاشية مجمع الأنهر للحلبي ١ / ٦٣٢، وتهذيب الفروق ١ / ١٢٧، والمنثور في القواعد للزركشي ٣ / ٣٣، والبحر المحيط للزركشي ١ / ٢٤٢، والأشباه والنظائر للسيوطي ٤١٠، وكشاف القناع للبهوتي ٣ / ٣٣.

(٢) الإحكام للآمدي ١ / ٧٦، وشرح البدخشي ١ / ٤٥

مَصْلَحَةُ إِنْقَاذِ ذَلِكَ الْغَرِيقِ، فَجَعَلَهُ صَاحِبُ الشَّرْعِ عَلَى الْكِفَايَةِ نَفْيًا لِلْعَبَثِ فِي الأَْفْعَال (١) .

ب - فَرْضُ الْعَيْنِ يُقْصَدُ مِنْهُ امْتِحَانُ الْمُكَلَّفِينَ بِهِ فِي حِينِ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ فَرْضِ الْكِفَايَةِ حُصُول الْفِعْل دُونَ النَّظَرِ إِلَى الْفَاعِل (٢) .

ج - فَرْضُ الْعَيْنِ يُؤَدِّي إِلَى تَحْقِيقِ مَصْلَحَةِ الْفَرْدِ وَرَفْعِ شَأْنِهِ فِي مَجَال الأَْمْرِ الْمَطْلُوبِ مِنْهُ، فِي حِينِ أَنَّ فَرْضَ الْكِفَايَةِ يُؤَدِّي إِلَى تَحْقِيقِ مَصْلَحَةِ الْمُجْتَمَعِ وَرَفْعِ شَأْنِهِ (٣) .

د - فَرْضُ الْعَيْنِ يُطَالَبُ بِهِ جَمِيعُ الْمُكَلَّفِينَ، وَلاَ يَسْقُطُ الإِْثْمُ عَنِ التَّارِكِينَ لَهُ بِأَدَاءِ الْبَعْضِ، لِبَقَاءِ التَّكْلِيفِ بِهِ عَلَى التَّارِكِينَ لَهُ، فِي حِينِ أَنَّ فَرْضَ الْكِفَايَةِ يَسْقُطُ عَنِ التَّارِكِينَ لَهُ إِذَا قَامَ بِهِ الْبَعْضُ وَكَانَ كَافِيًا (٤) .

ب - سُنَّةُ الْكِفَايَةِ:

٦ - سُنَّةُ الْكِفَايَةِ مِثْل ابْتِدَاءِ السَّلاَمِ مِنْ جَمَاعَةٍ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ مِنْ جَمَاعَةٍ وَهِيَ تَخْتَلِفُ عَنْ سُنَّةِ الْعَيْنِ كَرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَصِيَامِ الأَْيَّامِ الْفَاضِلَةِ وَالطَّوَافِ فِي غَيْرِ النُّسُكِ (٥) .

_________

(١) الفروق للقرافي ١ / ١٦٦، والأشباه والنظائر للسبكي ٢ / ٨٩.

(٢) البحر المحيط للزركشي ١ / ٢٤٢.

(٣) الدر المنتقي على هامش مجمع الأنهر ١ / ٦٣٢.

(٤) حاشية ابن عابدين ١ / ٥٣٨، ٤ / ١٢٣، وكشاف القناع ٣ / ٣٣.

(٥) حاشية ابن عابدين ١ / ٥٣٨، والبحر المحيط ١ / ٢٤٣، والفروق للقرافي ١ / ١٧٧، ومغني المحتاج ٤ / ٢١٤، ونهاية المحتاج ٨ / ٥٣.

الْمَصَالِحُ الَّتِي تَتَحَقَّقُ بِطَرِيقِ الْكِفَايَةِ

مِنْ مَصَالِحِ الأُْمَّةِ مَا يَتَحَقَّقُ بِطَرِيقِ الْكِفَايَةِ وَهُوَ أَقْسَامٌ

أَوَّلًا: الْمَصَالِحُ الدِّينِيَّةُ

٧ - مِنْهَا الاِشْتِغَال بِالْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ كَطَلَبِ الْعِلْمِ وَتَصْنِيفِ كُتُبِهِ، وَحِفْظِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَحِفْظِ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ وَإِقَامَةِ الْحُجَجِ وَالْبَرَاهِينِ عَلَى الْعَقِيدَةِ الإِْسْلاَمِيَّةِ، وَدَفْعِ الشُّبُهَاتِ وَحَل الْمُشْكِلاَتِ وَالاِجْتِهَادِ فِي الْقَضَايَا الْمُسْتَجَدَّةِ.

وَمِنْهَا إِقَامَةُ الشَّعَائِرِ الدِّينِيَّةِ كَصَلاَةِ الْجَمَاعَةِ، وَصَلاَةِ التَّرَاوِيحِ فِي جَمَاعَةٍ، وَالأَْذَانِ وَصَلاَةِ الْجُمُعَةِ وَصَلاَةِ الْعِيدَيْنِ وَصَلاَةِ الْكُسُوفِ وَالْخُسُوفِ، وَصَلاَةِ الاِسْتِسْقَاءِ وَالاِعْتِكَافِ وَإِحْيَاءِ الْكَعْبَةِ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَالصَّلاَةِ وَالطَّوَافِ وَالأُْضْحِيَةِ.

وَمِنْهَا الْجِهَادُ فِي سَبِيل اللَّهِ وَالأَْمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاسْتِنْقَاذُ أَسْرَى الْمُسْلِمِينَ وَإِفْشَاءُ السِّلاَمِ وَرَدُّهُ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ.

ثَانِيًا: الْمَصَالِحُ الدُّنْيَوِيَّةُ

٨ - مِنْهَا الاِشْتِغَال بِالْعُلُومِ الْحَيَاتِيَّةِ وَتَعَلُّمُ أُصُول الصِّنَاعَاتِ وَالْحِرَفِ كَالصَّنَاعَةِ وَالزِّرَاعَةِ.

ثَالِثًا: الْمَصَالِحُ الْمُشْتَرَكَةُ

٩ - بِالإِْضَافَةِ إِلَى الْمَصَالِحِ الدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ تُوجَدُ مَصَالِحُ مُشْتَرَكَةٌ تَجْمَعُ بَيْنَ الدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ طَلَبَ الشَّرْعُ مِنَ الأُْمَّةِ فِعْلَهَا.

مِنْهَا تَحَمُّل الشَّهَادَةِ وَأَدَاؤُهَا، وَالْتِقَاطُ اللَّقِيطِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَغُسْل الْمَيِّتِ وَتَكْفِينُهُ، وَالْقِيَامُ بِالْوِلاَيَاتِ وَالْوَظَائِفِ، وَبَيَانُهَا كَالتَّالِي:

أ - تَحَمُّل الشَّهَادَةِ وَأَدَاؤُهَا

١٠ - تَحَمُّل الشَّهَادَةِ: هُوَ الْعِلْمُ بِمَا يُشْهَدُ بِهِ مِنَ الْحُقُوقِ كَالنِّكَاحِ وَالْبَيْعِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ تَحَمُّل الشَّهَادَةِ فَرْضُ كِفَايَةٍ، إِذَا كَانَ الشُّهُودُ جَمَاعَةً، فَلَوِ امْتَنَعَ الْجَمِيعُ عَنِ التَّحَمُّل أَثِمُوا جَمِيعًا، لأَِنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى ضَيَاعِ الْحُقُوقِ، أَمَّا إِذَا كَانَ الشَّاهِدُ وَاحِدًا فَيَتَعَيَّنُ التَّحَمُّل فِيهِ وَيَكُونُ فَرْضَ عَيْنٍ، لأَِنَّ التَّحَمُّل يَفْتَقِرُ إِلَيْهِ وَيُخْشَى ضَيَاعُ الْحُقُوقِ (١)، قَال تَعَالَى: ﴿وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ (٢)، فَقَدْ جَمَعَتْ هَذِهِ الآْيَةُ الأَْمْرَيْنِ: التَّحَمُّل وَالأَْدَاءَ.

_________

(١) الهداية ٣ / ١٦، ومجمع الأنهر ٢ / ١١٥، ١٨٦، والشرح الصغير ٤ / ٢٨٤، والقوانين الفقهية ٣٣٩، وأسهل المدارك ٣ / ٢١٢، والمهذب ٢ / ٣٢٤، وأدب القضاء لابن أبي الدم ٣٢٢، والأشباه للسيوطي ٤١٤، والإنصاف ١٢ / ٣، والكافي لابن قدامة ٣ / ٥١٥.

(٢) سورة البقرة / ٢٨٢.

وَأَمَّا أَدَاءُ الشَّهَادَةِ مِنَ الْمُتَحَمِّل إِذَا طَلَبَهَا الْمُدَّعِي فَفَرْضُ كِفَايَةٍ إِذَا كَانَ الْمُتَحَمِّلُونَ جَمَاعَةً، فَإِذَا امْتَنَعُوا أَثِمُوا جَمِيعًا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ (١)، وَإِذَا كَانَ الْمُتَحَمِّل وَاحِدًا تَعَيَّنَ الأَْدَاءُ فِيهِ وَيَكُونُ فَرْضَ عَيْنٍ، وَدَلِيل الْفَرْضِيَّةِ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ (٢) .

وَالتَّفْصِيل فِي (شَهَادَةٌ ف ٥) .

ب - الْتِقَاطُ اللَّقِيطِ

١١ - اللَّقِيطُ: هُوَ الطِّفْل الْمَنْبُوذُ الَّذِي لاَ قُدْرَةَ لَهُ عَلَى الْقِيَامِ بِمَصَالِحِ نَفْسِهِ، وَهُوَ نَفْسٌ مُحْتَرَمَةٌ فِي الشَّرْعِ الإِْسْلاَمِيِّ تَسْتَحِقُّ الْحِفْظَ وَالرِّعَايَةَ، وَلِهَذَا اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْتِقَاطَهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ إِذَا كَانَ الْوَاجِدُونَ لَهُ جَمَاعَةً، أَمَّا إِذَا كَانَ الْوَاجِدُ فَرْدًا وَاحِدًا وَخَافَ عَلَيْهِ الْهَلاَكَ إِنْ تَرَكَهُ صَارَ الْتِقَاطُهُ فَرْضَ عَيْنٍ وَلاَ يَحِل لَهُ تَرْكُهُ (٣) .

وَالتَّفْصِيل فِي (لَقِيطٌ) .

ج - عِيَادَةُ الْمَرِيضِ:

١٢ - الْمَرِيضُ: هُوَ الَّذِي أُصِيبَ بِمَرَضٍ

_________

(١) المراجع السابقة.

(٢) سورة البقرة / ٢٨٣.

(٣) الدر المنتقى مع مجمع الأنهر ١ / ٧١٠، والهداية ٢ / ١٧٣، والشرح الصغير ٤ / ١٧٨، والقوانين الفقهية ٣٧٢، والمهذب ١ / ٤٤١، والمنثور ٣ / ٧٣، والأشباه للسيوطي ٤١٣، والكافي لابن قدامة ٢ / ٣٦٣.

يُضْعِفُ جِسْمَهُ وَيُؤَثِّرُ فِي نَفْسِهِ، فَيَحْتَاجُ إِلَى مَنْ يُوَاسِيهِ وَيُطَيِّبُ نَفْسَهُ وَيَقُومُ عَلَى خِدْمَتِهِ وَتَمْرِيضِهِ، وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ لِحَدِيثِ: حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ، قِيل: وَمَا هِيَ يَا رَسُول اللَّهِ؟ قَال: إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَشَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ (١) .

وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ.

فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ عِيَادَةَ الْمَرِيضِ سُنَّةٌ مُسْتَحَبَّةٌ لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ.

وَذَهَبَ الإِْمَامُ الْبُخَارِيُّ وَالْحَنَابِلَةُ فِي قَوْلٍ إِلَى أَنَّ الْعِيَادَةَ وَاجِبَةٌ عَلَى الأَْعْيَانِ، لأَِنَّهَا مِنْ حُقُوقِ الْمَرِيضِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ كَمَا فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ.

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي قَوْلٍ إِلَى أَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ، قَالَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَقَال بِهِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَصَوَّبَهُ (٢) .

_________

(١) حديث: " حق المسلم على المسلم ست. . . ". أخرجه مسلم (٤ / ١٧٠٥) .

(٢) الهداية ٣ / ١٠٣، والشرح الصغير ٤ / ٧٦٣، ومغني المحتاج ١ / ٣٢٩، والمغني ٢ / ٤٤٩، والإنصاف ٢ / ٤٦١، والآداب الشرعية ٣ / ٥٥٤، وصحيح البخاري ٧ / ٣ باب وجوب عيادة المريض.

الصفحة السابقة