الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢
(أ) حكم الفأر من حيث الطهارة والنجاسة
الأحكام المتعلقة بفاتحة الكتاب
مكان نزول فاتحة الكتاب وعدد آياتها
ضمان ما يتلف بناء على الخطأ في الفتوى
ما يلزم المستفتي إن اختلفت عليه أجوبة المفتين
هل يلزم المستفتي العمل بقول المفتي
حكم المستفتي إن لم يطمئن قلبه إلى الفتيا
فداء الأسير المسلم، بآلات الحرب، والكراع
الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على ولديهما
من أخر قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل رمضان آخر
من أفطر في رمضان عدوانا بغير الجماع
اعتبار الفراسة من وسائل الإثبات
ثانيا الفراش بمعنى كون المرأة متعينة للولادة لشخص واحد
وطء الحائض والنفساء والمستحاضة في الفرج
فساد الصوم بإدخال شيء في الفرج
نظر كل من الزوجين إلى فرج الآخر
أثر النظر إلى الفرج في التحريم
فرجة الصف في صلاة الجماعة والجمعة
المفاضلة بين فرض العين وفرض الكفاية
التسوية بين عطايا الأب لأبنائه
وجوب النفقة على الفروع والأصول
ثالثا الفرع بمعنى المسألة الفقهية المتفرعة عن أصل
أهم ما اختلفت فيه الفرق المذمومة
الفرقة بسبب الشقاق بين الزوجين
ثالثا - ما يترتب على الفرقة باعتبارها طلاقا أو فسخا
من حيث ثبوت النفقة أثناء العدة
التصرفات التي فرق فيها الجمهور بين الفساد والبطلان
أولا - فساد المتضمن يوجب فساد المتضمن
رابعا - سقوط المسمى في التصرفات الفاسدة
الفسخ للإفلاس والإعسار والمماطلة
ثانيا أثر الفسخ في الماضي والمستقبل
رابعا - فضل بعض الأمكنة على بعض
سادسا - فضل الأذان على الإمامة أو العكس
تاسعا - فضل المجاهد على القاعد
عاشرا - فضل الإمام والقاضي على المفتي وغيره
حادي عشر - العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال
استعمال الأواني المصنوعة من الفضة
بيع الفضة بالفضة وبيع الذهب بالفضة وعكسه
الغش في الفضة وأثره في الأحكام
الأحكام المتعلقة بتصرفات الفضولي
أثر الفطام في تنفيذ الحد على أم الفطيم
الأحكام المتعلقة بفعل رسول الله ﷺ
الاختلاف في أحكام الفروع الفقهية وأسبابه
وجوب الصلوات المفروضة بدخول الوقت
الفور في الفسخ بعيب في أحد الزوجين
تقسيم خمس الفيء عند من يقول بتخميسه
مصرف الفيء وما يخص الرسول بعد وفاته
ثانيا - نظر القابلة إلى العورة
كيفية إدخال الميت القبر ووضعه فيه
جعل الدين الذي على المسلم إليه رأس مال السلم
الشرط الأول أن يكون الشخص أهلا للقبض
الشرط الثاني صدور القبض ممن له ولايته
الحالة الأولى ولاية النائب في القبض بتولية المالك
المسألة الأولى ولاية الوكيل بالبيع في قبض الثمن وإقباض المبيع
المسألة الثانية ولاية الوكيل بالخصومة في قبض الحق
المسألة الثالثة ولاية العدل في قبض المرهون
الحالة الثانية ولاية النائب في القبض بتولية الشارع
ولاية عيال المعير في قبض العارية عند ردها
الشرط الرابع أن يكون المقبوض غير مشغول بحق غيره
الشرط الخامس أن يكون المقبوض منفصلا متميزا
الشرط السادس أن لا يكون المقبوض حصة شائعة
العقود التي يشترط القبض فيها لنقل الملكية
العقود التي يشترط القبض في صحتها
(ثانيا) بيع الأموال الربوية ببعضها
العقود التي يشترط القبض في لزومها
الأثر الأول انتقال الضمان إلى القابض
أولا - ضمان المبيع في العقد الصحيح اللازم
الأثر الثاني التسلط على التصرف
المسألة الأولى بيع الأعيان المشتراة قبل قبضها
المسألة الثانية بيع الأعيان المملوكة بغير الشراء قبل قبضها
المسألة الثالثة التصرف بغير البيع في الأعيان المشتراة قبل قبضها
أولا تشريع التوجه في الصلاة إلى الكعبة
ثانيا استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة
ثانيا قبول العباد بعضهم من بعض
أن يكون القبول على وفق الإيجاب
أن يكون القبول في مجلس الإيجاب
الأمر الثاني الدعوة إلى الطعام
القتال دفاعا عن العرض والنفس والمال
قتال مانع الطعام أو الشراب عن المضطر
قتال الممتنعين عن أداء الشعائر
أنواع القتل التي حكمها حكم الخطأ
الحرمان من الميراث في القتل شبه العمد
الصورة الثانية القتل بغير المحدد مما يغلب على الظن حصول الزهوق به عند استعماله
الصورة الرابعة أن يلقيه في مهلكة
ما يترتب على القتل العمد العدوان
قدر النصاب في الزكاة وقدر الواجب فيها
ثانيا - القدرة على أداء أركان الصلاة
ثالثا - القدرة على أداء الزكاة
ثانيا - القدرة على استيفاء المنفعة في الإجارة
رابعا - القدرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
سادسا القدرة على دفع الضرر عن الغير
تراجم فقهاء الجزء الثاني والثلاثين
ابن اللحام (بعد ٧٥٠ - ٨٠٣ هـ) .
أبو منصور التميمي (؟ - ٤٢٩ هـ)
الشريف أبو جعفر (٤١١ - ٤٧٠ هـ)
الطرابلسي (٨٤٣ وقيل ٨٥٣ - ٩٢٢ هـ)
فَأْر
التَّعْرِيفُ:
١ - الْفَأْرُ مَعْرُوفٌ، وَجَمْعُهُ فِئْرَانٌ وَفِئَرَةٌ، وَالْفَأْرَةُ تُهْمَزُ وَلاَ تُهْمَزُ، وَتُطْلَقُ عَلَى الذَّكَرِ وَالأُْنْثَى، مِثْل تَمْرَةٍ وَتَمْرٍ. (١) وَكُنْيَةُ الْفَأْرِ أُمُّ خَرَابٍ، (٢) وَيُقَال لَهَا الْفُوَيْسِقَةُ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ﵁: " قِيل لَهُ: لِمَ قِيل لِلْفَأْرَةِ الْفُوَيْسِقَةُ؟ فَقَال: لأَِنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ اسْتَيْقَظَ لَهَا وَقَدْ أَخَذَتِ الْفَتِيلَةَ لِتُحْرِقَ الْبَيْتَ " (٣)
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْفَأْرِ:
(أ) حُكْمُ الْفَأْرِ مِنْ حَيْثُ الطَّهَارَةُ وَالنَّجَاسَةُ:
٢ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْفَأْرَ طَاهِرٌ، ذَلِكَ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ يَقُولُونَ بِطَهَارَةِ
_________
(١) لسان العرب، والمصباح المنير، وفي المعجم الوسيط: الفأر جنس حيوان من الفصيلة الفأرية ورتبة القوارض، وهو يشمل الجرَذ والفأرة أي الكبير والصغير.
(٢) البجيرمي على الخطيب ٤ / ٢٦٤ ط مصطفى الحلبي ١٩٥١م.
(٣) فتح الباري: ٤ / ٣٧. وحديث أبي سعيد: " قيل له: لم قيل للفأرة الفويسقة؟ أخرجه ابن ماجه (٢ / ١٠٣٢)، وضعف البوصيري إسناده في مصباح الزجاجة (٢ / ١٤٨) .
الْحَيَوَانِ الْحَيِّ مُطْلَقًا، قَال الدُّسُوقِيُّ: وَلَوْ كَافِرًا أَوْ كَلْبًا أَوْ خِنْزِيرًا أَوْ شَيْطَانًا. (١)
وَقَال النَّوَوِيُّ: الْحَيَوَانُ كُلُّهُ طَاهِرٌ إِلاَّ الْكَلْبَ وَالْخِنْزِيرَ وَالْمُتَوَلِّدَ مِنْ أَحَدِهِمَا. (٢)
وَفِي مَطَالِبِ أُولِي النُّهَى: وَمَا لاَ يُؤْكَل مِنْ طَيْرٍ وَبَهَائِمَ مِمَّا فَوْقَ هِرٍّ خِلْقَةً نَجِسٌ، وَأَمَّا مَا دُونَ ذَلِكَ فِي الْخِلْقَةِ فَهُوَ طَاهِرٌ، كَالنِّمْسِ، وَالنَّسْنَاسِ، وَابْنِ عِرْسٍ، وَالْقُنْفُذِ، وَالْفَأْرِ (٣) .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى نَجَاسَةِ الْفَأْرِ (٤) .
(ب) حُكْمُ الْخَارِجِ مِنَ الْفَأْرِ:
٣ - اخْتَلَفَ الْحَنَفِيَّةُ فِي بَوْل الْفَأْرَةِ وَخُرْئِهَا، فَفِي الْخَانِيَّةِ: إِنَّ بَوْل الْهِرَّةِ وَالْفَأْرَةِ وَخُرْءَهَا نَجِسٌ فِي أَظْهَرِ الرِّوَايَاتِ، يُفْسِدُ الْمَاءَ وَالثَّوْبَ، وَلَوْ طُحِنَ بَعْرُ الْفَأْرَةِ مَعَ الْحِنْطَةِ وَلَمْ يَظْهَرْ أَثَرُهُ يُعْفَى عَنْهُ لِلضَّرُورَةِ. وَقَال الْحَصْكَفِيُّ: بَوْل الْفَأْرَةِ طَاهِرٌ لِتَعَذُّرِ التَّحَرُّزِ عَنْهُ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى. وَخُرْؤُهَا لاَ يُفْسِدُ مَا لَمْ يَظْهَرْ أَثَرُهُ، وَفِي الْحُجَّةِ: الصَّحِيحُ أَنَّهُ نَجِسٌ.
وَقَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَالْحَاصِل أَنَّ ظَاهِرَ الرِّوَايَةِ نَجَاسَةُ الْكُل، لَكِنَّ الضَّرُورَةَ مُتَحَقَّقَةٌ
_________
(١) حاشية الدسوقي ١ / ٥٠.
(٢) المجموع للنووي ٢ / ٥٦٨، ٥٧٢.
(٣) مطالب أولي النهى ١ / ٢٣٢.
(٤) مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي ص١٩.
فِي بَوْل الْهِرَّةِ فِي غَيْرِ الْمَائِعَاتِ، كَالثِّيَابِ، وَكَذَا فِي خُرْءِ الْفَأْرَةِ فِي نَحْوِ الْحِنْطَةِ، دُونَ الثِّيَابِ وَالْمَائِعَاتِ، وَأَمَّا بَوْل الْفَأْرَةِ فَالضَّرُورَةُ فِيهِ غَيْرُ مُتَحَقَّقَةٍ. (١)
(ج) سُؤْرُ الْفَأْرِ:
٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى طَهَارَةِ سُؤْرِ الْفَأْرَةِ، لَكِنْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى كَرَاهَتِهِ، قَال الْحَنَفِيَّةُ: لِلُزُومِ طَوَافِهَا وَحُرْمَةِ لَحْمِهَا النَّجِسِ.
وَالْكَرَاهَةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ كَرَاهَةٌ تَنْزِيهِيَّةٌ، وَمَحَل كَرَاهَةِ سُؤْرِهَا إِذَا وُجِدَ غَيْرُهُ، أَمَّا إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ فَلاَ يُكْرَهُ. (٢)
(د) أَكْل الْفَأْرِ:
٥ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَحِل أَكْل الْفَأْرِ.
قَال الْمَحَلِّيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: لِحُرْمَتِهِ سَبَبَانِ: النَّهْيُ عَنْ أَكْلِهِ، وَالأَْمْرُ بِقَتْلِهِ.
فَقَدْ وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ:
_________
(١) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص١٩ وحاشية ابن عابدين ١ / ٢١٢.
(٢) الطحطاوي على مراقي الفلاح ١٨، ١٩، وحاشية الدسوقي ١ / ٤٤، ٤٥، والمجموع للنووي ٢ / ٥٨٩، وكشاف القناع ١ / ١٩٥.
الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ. (١)
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ قَوْلاَنِ: قَوْلٌ بِالْحُرْمَةِ كَمَذْهَبِ الْجُمْهُورِ، وَقَوْلٌ بِالْكَرَاهَةِ. (٢)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (حَشَرَات ف ٣) .
قَتْل الْفَأْرِ:
٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ قَتْل الْفَأْرِ فِي الْحِل وَالْحَرَمِ، لِلْمُحْرِمِ وَغَيْرِهِ (٣) لِمَا رَوَى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ: الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ. (٤)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (إِحْرَام، ف ٨٩) .
_________
(١) حديث: " خمس من الدواب كلهن فاسق. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٤ / ٣٤)، ومسلم (٢ / ٨٥٧) من حديث عائشة.
(٢) حاشية ابن عابدين ٥٥ / ١٩٣، وحاشية الدسوقي ٢ / ١١٥، والخرشي على خليل ٣ / ٢٧، ومواهب الجليل ٣ / ٢٣٠، ٢٣١، والقليوبي وعميرة ٤ / ٢٥٩، وكشاف القناع ٦ / ١٩١.
(٣) تبيين الحقائق للزيلعي ٢ / ٦٦، وحاشية ابن عابدين ٢ / ٢١٨، ٢١٩، وحاشية الدسوقي ٢ / ٧٤، والقليوبي وعميرة ٢ / ١٣٧، والمغني لابن قدامة ٣ / ٣٤١، ٣٤٢.
(٤) حديث: " خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم. . . ". أخرجه البخاري، فتح الباري ٦ / ٣٥٥.
فَأْفَأَة
انْظُرْ: أَلْثَغ
فَال
انْظُرْ: تَفَاؤُل
فَائِتَة
انْظُرْ: قَضَاءُ الْفَوَائِتِ
فَاتِحَةُ الْكِتَابِ
التَّعْرِيفُ:
١ - الْفَاتِحَةُ لُغَةً: مَا يُفْتَتَحُ بِهِ الشَّيْءُ. وَالْكِتَابُ مِنْ مَعَانِيهِ: الصُّحُفُ الْمَجْمُوعَةُ. وَالْفَاتِحَةُ فِي الاِصْطِلاَحِ هِيَ: أُمُّ الْكِتَابِ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لأَِنَّهُ يُفْتَتَحُ بِهَا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ لَفْظًا، وَتُفْتَتَحُ بِهَا الْكِتَابَةُ فِي الْمُصْحَفِ خَطًّا، وَتُفْتَتَحُ بِهَا الصَّلَوَاتُ. (١)
قَال النَّوَوِيُّ: لِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَشَرَةُ أَسْمَاءٍ، الصَّلاَةُ، وَسُورَةُ الْحَمْدِ، وَفَاتِحَةُ الْكِتَابِ، وَأُمُّ الْكِتَابِ، وَأُمُّ الْقُرْآنِ، وَالسَّبْعُ الْمَثَانِي، وَالشِّفَاءُ، وَالأَْسَاسُ، وَالْوَافِيَةُ، وَالْكَافِيَةُ. (٢)
وَزَادَ الْقُرْطُبِيُّ فِي أَسْمَائِهَا: الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، وَالرُّقْيَةَ، وَعَبَّرَ عَنِ السَّبْعِ الْمَثَانِي بِالْمَثَانِي فَقَطْ. (٣)
_________
(١) لسان العرب، والمصباح المنير، وتفسير القرطبي ١ / ١١١ ط. دار الكتب المصرية ١٩٥٢م.
(٢) المجموع للنووي ٣ / ٣٣١.
(٣) تفسير القرطبي ١ / ١١١.
وَزَادَ السُّيُوطِيُّ مِنَ الأَْسْمَاءِ: فَاتِحَةَ الْقُرْآنِ، وَالْكَنْزَ، وَالنُّورَ، وَسُورَةَ الشُّكْرِ، وَسُورَةَ الْحَمْدِ الأُْولَى، وَسُورَةَ الْحَمْدِ الْقُصْرَى، وَالشَّافِيَةَ، وَسُورَةَ السُّؤَال، وَسُورَةَ الدُّعَاءِ، وَسُورَةَ تَعْلِيمِ الْمَسْأَلَةِ، وَسُورَةَ الْمُنَاجَاةِ، وَسُورَةَ التَّفْوِيضِ (١) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ:
أ - مَكَانُ نُزُول فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَعَدَدُ آيَاتِهَا:
٢ - أَجْمَعَتِ الأُْمَّةُ عَلَى أَنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مِنَ الْقُرْآنِ، وَاخْتَلَفُوا أَهِيَ مَكِّيَّةٌ أَمْ مَدَنِيَّةٌ؟ فَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄ وَقَتَادَةُ وَأَبُو الْعَالِيَةِ وَغَيْرُهُمْ: هِيَ مَكِّيَّةٌ، وَقَال أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁ وَمُجَاهِدٌ وَعَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ وَالزُّهْرِيُّ وَغَيْرُهُمْ: هِيَ مَدَنِيَّةٌ، قَال الْقُرْطُبِيُّ: وَالأَْوَّل أَصَحُّ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾، (٢) وَسُورَةُ الْحِجْرِ مَكِّيَّةٌ بِإِجْمَاعٍ، وَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّ فَرْضَ الصَّلاَةِ كَانَ بِمَكَّةَ، وَمَا حُفِظَ أَنَّهُ كَانَ فِي الإِْسْلاَمِ قَطُّ صَلاَةٌ بِغَيْرِ " الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ "، يَدُل عَلَى هَذَا قَوْل النَّبِيِّ ﷺ لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (٣) وَهَذَا خَبَرٌ عَنِ الْحُكْمِ لاَ عَنْ
_________
(١) الإتقان في علوم القرآن ١ / ٥٢ ط مصطفى البابي الحلبي ١٩٣٥م.
(٢) سورة الحجر / ٨٧.
(٣) حديث: " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " أخرجه أبو عوانة (٢ / ١٢٥)، وأصله في البخاري (فتح الباري ٢ / ٢٣٧) .
الاِبْتِدَاءِ (١) .
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي كَوْنِ الْبَسْمَلَةِ آيَةً مِنَ الْفَاتِحَةِ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْبَسْمَلَةَ لَيْسَتْ بِآيَةٍ مِنَ الْفَاتِحَةِ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهَا آيَةٌ مِنَ الْفَاتِحَةِ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (بَسْمَلَة ف ٥) .
(ب) فَضْل فَاتِحَةِ الْكِتَابِ:
٣ - وَرَدَ فِي فَضْل فَاتِحَةِ الْكِتَابِ عِدَّةُ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أُنْزِلَتْ فِي التَّوْرَاةِ وَلاَ فِي الإِْنْجِيل وَلاَ فِي الزَّبُورِ وَلاَ فِي الْفُرْقَانِ مِثْلُهَا، وَإِنَّهَا سَبْعٌ مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُعْطِيتُهُ. (٢)
وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى ﵁ قَال: كُنْتُ أُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ فَقَال لِي رَسُول اللَّهِ ﷺ: أَلاَ أُعَلِّمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْل أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ؟ فَأَخَذَ بِيَدَيَّ، فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَخْرُجَ قُلْتُ: يَا رَسُول اللَّهِ إِنَّكَ قُلْتَ لأَُعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ؟ قَال:
_________
(١) تفسير القرطبي ١ / ١١٤، ١١٥ ط. دار الكتب المصرية ١٩٥٢م.
(٢) حديث: " والذي نفسي بيده. . . . ". أخرجه الترمذي (٥ / ١٥٥ - ١٥٦) وقال: حديث حسن صحيح.
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ. (١)
قَال الْقُرْطُبِيُّ: فِي الْفَاتِحَةِ مِنَ الصِّفَاتِ مَا لَيْسَ فِي غَيْرِهَا، حَتَّى قِيل: إِنَّ جَمِيعَ الْقُرْآنِ فِيهَا، وَهِيَ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ كَلِمَةً، تَضَمَّنَتْ جَمِيعَ عُلُومِ الْقُرْآنِ، وَمِنْ شَرَفِهَا أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَسَمَهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَبْدِهِ.
وَالْفَاتِحَةُ تَضَمَّنَتِ التَّوْحِيدَ وَالْعِبَادَةَ وَالْوَعْظَ وَالتَّذْكِيرَ، وَلاَ يُسْتَبْعَدُ ذَلِكَ فِي قُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى. (٢)
ج - قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلاَةِ:
٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلاَةِ.
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِلَى أَنَّ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلاَةِ، (٣) لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. (٤)
_________
(١) حديث أبي سعيد بن المعلى: " كنت أصلي في المسجد. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ٩ / ٥٤) .
(٢) تفسير القرطبي ١ / ١١٠، ١١١ ط. دار الكتب المصرية ١٩٥٢م، والإتقان في علوم القرآن ٢ / ١٥٣ ط مصطفى البابي الحلبي ١٩٣٥م.
(٣) حاشية الدسوقي ١ / ٢٣٦، ومغني المحتاج ١ / ١٥٦، وشرح روض الطالب ١ / ١٤٩، وكشاف القناع ١ / ٣٨٦، ومطالب أولي النهى ١ / ٤٩٤.
(٤) حديث: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٢ / ٢٣٧)، ومسلم (١ / ٢٩٥) من حديث عبادة بن الصامت.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ وَاجِبٌ مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلاَةِ وَلَيْسَتْ رُكْنًا (١) لِثُبُوتِهَا بِخَبَرِ الْوَاحِدِ الزَّائِدِ عَلَى قَوْله تَعَالَى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ . (٢)
وَلِلتَّفْصِيل فِي حُكْمِ قِرَاءَتِهَا فِي الْفَرْضِ وَالنَّفْل لِلإِْمَامِ وَالْمَأْمُومِ وَالْمُنْفَرِدِ، وَالْجَهْرِ وَالسِّرِّ يُرَاجَعُ مُصْطَلَحُ (صَلاَةٌ ف ١٩، ٣٨) .
د - خَوَاصُّ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ:
٥ - ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ مِنْ خَوَاصِّ سُورَةِ الْفَاتِحَةِ الاِسْتِشْفَاءَ بِهَا، وَقَدْ عَقَدَ الْبُخَارِيُّ بَابًا فِي الرَّقْيِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَقَدْ ثَبَتَ الرَّقْيُ بِهَا فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَتَوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَلَمْ يَقْرُوهُمْ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ لُدِغَ سَيِّدُ أُولَئِكَ، فَقَالُوا: هَل مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ؟ فَقَالُوا: إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُونَا، وَلاَ نَفْعَل حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا، فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ، فَجَعَل يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ وَيَتْفِل فَبَرَأَ، فَأَتَوْا بِالشَّاءِ فَقَالُوا: لاَ نَأْخُذُهُ حَتَّى نَسْأَل النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلُوهُ، فَضَحِكَ وَقَال: وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ خُذُوهَا، وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ. (٣)
_________
(١) حاشية ابن عابدين ١ / ٣٠٦، وتبيين الحقائق ١ / ١٠٥.
(٢) سورة المزمل / ٢٠.
(٣) حديث أبي سعيد الخدري " أن ناسًا من أصحاب النبي ﷺ أتوا على حي من أحياء العرب " أخرجه البخاري (فتح الباري ١٠ / ١٩٨) .