الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢

حرف الفاء

فأر

الأحكام المتعلقة بالفأر

(أ) حكم الفأر من حيث الطهارة والنجاسة

(ب) حكم الخارج من الفأر

(د) أكل الفأر

قتل الفأر

فائتة

فاتحة الكتاب

التعريف

الأحكام المتعلقة بفاتحة الكتاب

مكان نزول فاتحة الكتاب وعدد آياتها

فضل فاتحة الكتاب

قراءة الفاتحة في الصلاة

خواص فاتحة الكتاب

فاحشة

الأحكام المتعلقة بفاحشة

في مبطلات الصلاة

في العدة

في الشعر

فاسق

فتح على الإمام

الألفاظ ذات الصلة

اللبس

الحكم التكليفي

أحكام الفتح على الإمام

فتنة

الحكم الإجمالي

بيع السلاح زمن الفتنة

الفتنة في عزل الإمام الجائر

فتوى

أ - القضاء

ب - الاجتهاد

تعين الفتوى

منزلة الفتوى

تهيب الإفتاء والجرأة عليه

الفتوى بغير علم

حقيقة عمل المفتي

شروط المفتي

د العدالة

الاجتهاد

جودة القريحة

الفطانة والتيقظ

إفتاء القاضي

ما تستند إليه الفتوى

الإفتاء بالرأي

التخير في الفتوى عند التعارض

تتبع المفتي للرخص

إحالة المفتي على غيره

تشديد المفتي وتساهله

آداب المفتي

مراعاة حال المستفتي

صيغة الفتوى

الإفتاء بالإشارة

أخذ الرزق على الفتيا

أخذ المفتي الهدية

الخطأ في الفتيا

رجوع المفتي عن فتياه

ضمان ما يتلف بناء على الخطأ في الفتوى

الإمام وشئون الفتوى

حكم الاستفتاء

من لم يجد من يفتيه في واقعته

معرفة المستفتي حال من يستفتيه

تخير المستفتي من يفتيه

ما يلزم المستفتي إن اختلفت عليه أجوبة المفتين

أدب المستفتي مع المفتي

هل يلزم المستفتي العمل بقول المفتي

حكم المستفتي إن لم يطمئن قلبه إلى الفتيا

فتوة

درجات الفتوة

فجور

فحش القول

ج - الرفث

غيبة المعلن بالفسق أو الفحش

فحوى الدلالة

فخذ

ما يتعلق بالفخذ من أحكام

العورة

في القصاص

فخر

أ - العجب.

فداء

أ - الفدية

الأحكام المتعلقة بالفداء

فداء أسرى المسلمين

فداء أسرى الكفار

فداء الأسير المسلم، بآلات الحرب، والكراع

فداء أسرى العدو بأسرى مسلمين

فداء أسرى المشركين إذا أسلموا

فداء المملوك الجاني

فداء أم الولد

فدية

الجزية

الإحصار

ما تكون به الفدية

أولا - الفدية في الصيام

مقدار الفدية

اشتراط اليسار في وجوب الفدية

من مات وعليه صوم فاته بعذر

الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على ولديهما

من أخر قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل رمضان آخر

من أفطر في رمضان عدوانا بغير الجماع

ثانيا - الفدية في الحج

التمتع والقران

فعل محظور من محظورات الإحرام

ثالثا - فداء الأسرى

الافتداء بالمال

الافتداء بتبادل الأسرى

فرائض

فرار

الأحكام المتعلقة بالفرار

أ - الفرار من الزكاة

ب - طلاق الفار

ج - الفرار من الزحف

فراسة

القيافة

اعتبار الفراسة من وسائل الإثبات

مقاييس الفراسة

فراش

ثانيا الفراش بمعنى كون المرأة متعينة للولادة لشخص واحد

مراتب الفراش

فراغ

الأحكام المتعلقة بالفراغ

فرج

الأحكام المتعلقة بالفرج

رطوبة فرج المرأة

الوضوء من مس الفرج

وطء الحائض والنفساء والمستحاضة في الفرج

فساد الصوم بإدخال شيء في الفرج

نظر كل من الزوجين إلى فرج الآخر

لمس فرج الزوجة

أثر النظر إلى الفرج في التحريم

النظر إلى الفرج لأجل التداوي

دية الفرج

الأصل في الأبضاع التحريم

فرجة

الأحكام المتعلقة بالفرجة

فرجة الصف في صلاة الجماعة والجمعة

تربص الفرجة للرمل في الطواف

فرسخ

فرض

الفرق بين الفرض والواجب

تقسيم الفرض بحسب المكلف به

المفاضلة بين فرض العين وفرض الكفاية

فرع

ما يتعلق بالفرع من أحكام

أولا الفرع بمعنى الولد

التسوية بين عطايا الأب لأبنائه

قتل الأصل بفرعه

وجوب النفقة على الفروع والأصول

ثالثا الفرع بمعنى المسألة الفقهية المتفرعة عن أصل

فرعة

العتيرة

فرق

فرق الأمة

أهم ما اختلفت فيه الفرق المذمومة

الأحكام المتعلقة بالفرق

فرقة

الطلاق

الفسخ

ما يتعلق بالفرقة من أحكام

أولا - أسباب الفرقة

الفرقة بسبب الشقاق بين الزوجين

الفرقة بسبب الغيبة

الفرقة بسبب الإعسار

الفرقة بسبب الإيلاء

الفرقة بسبب الردة

الفرقة بسبب اختلاف الدار

الفرقة بسبب اللعان

الفرقة بسبب الظهار

ثانيا - آثار الفرقة

ثالثا - ما يترتب على الفرقة باعتبارها طلاقا أو فسخا

من حيث عدد الطلقات

من حيث ثبوت النفقة أثناء العدة

من حيث وجوب الإحداد

فروسية

السباق

ما تكون فيه الفروسية

فساء

فساد

الصحة

فساد العبادة

أثر فساد العبادة

أسباب الفساد في المعاملات

التصرفات التي فرق فيها الجمهور بين الفساد والبطلان

ما يتعلق بالفساد من أحكام

أولا - فساد المتضمن يوجب فساد المتضمن

ثانيا - الملك

رابعا - سقوط المسمى في التصرفات الفاسدة

المضاربة

النكاح

خامسا الفساد في الأشياء المادية

رهن ما يسرع إليه الفساد

التقاط ما يسرع فساده

فساد الاعتبار

فساد الوضع

النقض

القدح في المناسبة

فسخ

أسباب الفسخ

الفسخ بالاتفاق

خيار الفسخ

الفسخ للفساد

الفسخ بحكم القضاء

الفسخ للأعذار

الفسخ للإفلاس والإعسار والمماطلة

فسخ النكاح

آثار الفسخ

أولا انتهاء العقد بالفسخ

ثانيا أثر الفسخ في الماضي والمستقبل

فسق

الظلم

أنواع الفسق

إمامة الفاسق في الصلاة

الفسق والإمامة الكبرى

أثر الفسق في الشهادة

الفسق والمعاملات

الفاسق وولاية النكاح

الخطبة على خطبة الفاسق

حكم التودد للفاسق

توبة الفاسق

فصال

فصد

الحجامة

أثر الفصد على الوضوء

أثر الفصد على الصوم

الافتصاد في المسجد

تضمين الفاصد

فضائل

الأحكام المتعلقة بالفضائل

أولا - فضائل القرآن

ثانيا - فضل العلم وأهله وطلبه

ثالثا فضل الفرض على النفل

رابعا - فضل بعض الأمكنة على بعض

خامسا فضل بعض الأزمنة على بعض

سادسا - فضل الأذان على الإمامة أو العكس

ثامنا - فضل الصف الأول

تاسعا - فضل المجاهد على القاعد

عاشرا - فضل الإمام والقاضي على المفتي وغيره

حادي عشر - العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال

فضالة

فضة

الأحكام المتعلقة بالفضة

استعمال الأواني المصنوعة من الفضة

اقتناء الفضة دون استعمال

الوضوء والغسل من آنية الفضة

اتخاذ السن ونحوها من الفضة

الضبة من الفضة والتطعيم بها

الإناء المموه بفضة وعكسه

المسح على الخف من فضة

بيع الفضة بالفضة وبيع الذهب بالفضة وعكسه

الغش في الفضة وأثره في الأحكام

نصاب الزكاة من الفضة

الدية ومقدارها من الفضة

فضولي

الولي

الوكيل

الأحكام المتعلقة بتصرفات الفضولي

بيع الفضولي

شراء الفضولي

إجارة الفضولي

إنكاح الفضولي

وصية الفضولي

هبة الفضولي

وقف الفضولي

فضيخ

فطام

الرضاع

ما يتعلق بالفطام من أحكام

وقت الفطام

أثر الفطام في التحريم بالرضاع

أثر الفطام في حضانة الأم

أثر الفطام في تنفيذ الحد على أم الفطيم

فطرة

خصال الفطرة

أحكام خصال الفطرة

فطرة الدين

السواك

غسل البراجم

الختان

حلق العانة

المضمضة والاستنشاق

الفطرة بمعنى زكاة الفطر

فعل الرسول

الأحكام المتعلقة بفعل رسول الله ﷺ

أنواع أفعال الرسول ﷺ

تخصيص العام بفعل الرسول ﷺ

بيان المجمل بفعل الرسول ﵊

ورود قول وفعل بعد المجمل

فقد

فقد الطهورين

فقه

الشريعة

أصول الفقه

فضل الفقه

نشأة الفقه وتطوره

الاختلاف في أحكام الفروع الفقهية وأسبابه

ويقع الاختلاف في هذا على ضروب

أهم مراكز الفقه

فقير

المسكين

ما يتعلق بالفقير من أحكام

الفقير الذي تعطى له الزكاة

القدر المعطى للفقير

فكاك الأسرى

فلاحة

الغرس

الأحكام المتعلقة بالفلاحة

حكم الفلاحة

سقي أرض الفلاحة بماء نجس

فلس

فلوس

أحكام الفلوس

أولا زكاة الفلوس

ثانيا ربوية الفلوس

تغيير الفلوس

أولا - مذهب الحنفية

ثانيا - مذهب المالكية

ثالثا - مذهب الشافعية

رابعا - مذهب الحنابلة

فم

الأحكام المتعلقة بالفم

أ) غسل الفم في الوضوء والغسل

ب) تغطية الفم في الصلاة

ج) تقبيل الفم

فوائت

فوات

الأداء

ما يحصل به الفوات في العبادات

فوات الحج

تحلل من فاته الحج

كيفية تحلل من فاته الحج

أحكام التحلل لمن فاته الحج

قضاء الفوائت في العبادات

فواسق

ما يتعلق بالفواسق من أحكام

الفواسق من الدواب

قتل الفواسق

قتل الحية والعقرب في الصلاة

فور

التراخي

الأحكام المتعلقة بالفور

أولا - الفور في أداء العبادات

الحج

وجوب الصلوات المفروضة بدخول الوقت

قضاء النسك على الفور

قضاء الصلاة فورا

ثانيا الفور في غير العبادات

طلب الشفعة على الفور

الفور في نفي الولد باللعان

الفور في الفسخ بعيب في أحد الزوجين

فيء

النفل

الرضخ

الظهار

ما يتعلق بالفيء من أحكام

أولا الفيء بالمعنى الأول

مشروعية الفيء

موارد الفيء

تخميس الفيء

تقسيم خمس الفيء عند من يقول بتخميسه

مصرف الفيء وما يخص الرسول بعد وفاته

ثانيا الفيء بالمعنى الثاني

فيل

حرف القاف

قائد

السائق

الأحكام المتعلقة بالقائد

أولا قائد الجيش

حكم توليته وصفاته

مهامه

آدابه

ثانيا قائد الدابة

قائف

قابلة

الطبيب

الأحكام المتعلقة بالقابلة

أولا - أجرة القابلة

ثانيا - نظر القابلة إلى العورة

ثالثا - شهادة القابلة

قاسم

قافة

قبالة

الإقطاع

قبر

ما يتعلق بالقبر من أحكام

احترام القبر

كيفية حفر القبر

أقل ما يجزئ في القبر وأكمله

اللحد والشق

كيفية إدخال الميت القبر ووضعه فيه

دفن أكثر من ميت في القبر

تسنيم القبر وتسطيحه

تطيين القبر وتجصيصه والبناء عليه

تعليم القبر والكتابة عليه

نبش القبر

قراءة القرآن على القبر

تقبيل القبر واستلامه

قبض

النقد

الحيازة

اليد

الأحكام المتعلقة بالقبض

كيفية القبض

كيفية قبض العقار

كيفية قبض المنقول

الحالة الثانية

الحالة الثالثة

تقسيم القبض من حيث المشروعية

القبض الحكمي

اقتضاء أحد النقدين من الآخر

تطارح الدينين صرفا

جعل الدين الذي على المسلم إليه رأس مال السلم

شروط صحة القبض

الشرط الأول أن يكون الشخص أهلا للقبض

الشرط الثاني صدور القبض ممن له ولايته

الحالة الأولى ولاية النائب في القبض بتولية المالك

المسألة الأولى ولاية الوكيل بالبيع في قبض الثمن وإقباض المبيع

المسألة الثانية ولاية الوكيل بالخصومة في قبض الحق

المسألة الثالثة ولاية العدل في قبض المرهون

الحالة الثانية ولاية النائب في القبض بتولية الشارع

ولاية قبض المهر

ولاية عيال المعير في قبض العارية عند ردها

الشرط الثالث الإذن

الرجوع في الإذن

الشرط الرابع أن يكون المقبوض غير مشغول بحق غيره

الشرط الخامس أن يكون المقبوض منفصلا متميزا

الشرط السادس أن لا يكون المقبوض حصة شائعة

ما يحل محل القبض

الحالة الأولى

اشتراط القبض في العقود وآثاره

العقود التي يشترط القبض فيها لنقل الملكية

(أولا) الهبة

(ثانيا) الوقف

(ثالثا) القرض

(خامسا) المعاوضات الفاسدة

العقود التي يشترط القبض في صحتها

(أولا) الصرف

(ثانيا) بيع الأموال الربوية ببعضها

(رابعا) إجارة الذمة

(الأول)

(والثاني)

(والرابع)

العقود التي يشترط القبض في لزومها

(أحدها)

(والثالث)

(رابعا) الرهن

استدامة القبض في الرهن

آثار القبض في العقود

الأثر الأول انتقال الضمان إلى القابض

أولا - ضمان المبيع في العقد الصحيح اللازم

(ثانيا) ضمان المؤجر

الضمان في إجارة الأعمال

ضمان الأجير المشترك

الأول

والرابع

خامسا ضمان المهر المعين

أحدهما

الأثر الثاني التسلط على التصرف

المسألة الأولى بيع الأعيان المشتراة قبل قبضها

أحدها

القول الثالث

القول السادس

المسألة الثانية بيع الأعيان المملوكة بغير الشراء قبل قبضها

والثاني

المسألة الثالثة التصرف بغير البيع في الأعيان المشتراة قبل قبضها

الأثر الثالث وجوب بذل العوض

(أولا) في البيع

(ثالثا) في الصداق

قبل

قبلة

النحو

الأحكام المتعلقة بالقبلة

أولا تشريع التوجه في الصلاة إلى الكعبة

ثانيا استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة

ثالثا ما يجزئ في الاستقبال

قبول

ما يكون به القبول

تقدم القبول على الإيجاب

ما يتعلق بالقبول من أحكام

أولا القبول من الله ﷾

وثانيها

وخامسها

ثانيا قبول العباد بعضهم من بعض

شروط القبول في العقود

أن يكون القبول على وفق الإيجاب

أن يكون القبول في مجلس الإيجاب

عدم لزوم القبول

أن يكون القابل أهلا للتصرفات

رابعا قبول الدعوة

الأمر الثاني الدعوة إلى الطعام

قبيلة

الشعب

القوم

ما يتعلق بالقبيلة من أحكام

الكفاءة في النكاح

التعصب للقبيلة

قتال

الحرابة

ما يتعلق بالقتال من أحكام

قتال الكفار

قتال البغاة

قتال المرتدين

القتال دفاعا عن العرض والنفس والمال

قتال مانع الطعام أو الشراب عن المضطر

قتال الممتنعين عن أداء الشعائر

قتل

الجرح

قتل النفس المعصومة بغير حق

أقسام القتل

قتل غير الآدمي

قتل أجري مجرى الخطأ

قتل بسبب

القتل العمد

حالات القتل بسبب

الإكراه

حكم الحاكم بقتل رجل

حفر البئر ووضع الحجر

قتل خطأ

الجناية

القتل شبه العمد

أقسام القتل الخطأ

ما يترتب على القتل الخطأ

وجوب الدية والكفارة

وجوب الكفارة فقط

الحرمان من الميراث

الحرمان من الوصية

أنواع القتل التي حكمها حكم الخطأ

عمد الصبي والمجنون والمعتوه

ما أجري مجرى الخطأ

قتل شبه العمد

أنواع القتل شبه العمد

ما يجب في القتل شبه العمد

الكفارة

الحرمان من الميراث في القتل شبه العمد

قتل عمد

الجراح

صور القتل العمد

الصورة الأولى الضرب بمحدد

الصورة الثانية القتل بغير المحدد مما يغلب على الظن حصول الزهوق به عند استعماله

الصورة الرابعة أن يلقيه في مهلكة

الضرب الثاني

الضرب الثالث

الصورة السادسة القتل بالسحر

ما يترتب على القتل العمد العدوان

القصاص

الدية

الإثم في الآخرة

قدح

قدر

ما يتعلق بالقدر من أحكام

القدر المعفو عنه من النجاسة

قدر النصاب في الزكاة وقدر الواجب فيها

القدر من العلل الربوية

قدرة

القدرة شرط التكليف

ما تتحقق به القدرة

القدرة في العبادات

ثانيا - القدرة على أداء أركان الصلاة

ثالثا - القدرة على أداء الزكاة

رابعا - القدرة على أداء الحج

القدرة في المعاملات

ثانيا - القدرة على استيفاء المنفعة في الإجارة

ثالثا - القدرة على أداء الدين

رابعا - القدرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

خامسا - القدرة على المحارب

سادسا القدرة على دفع الضرر عن الغير

قدس

قدوة

تراجم فقهاء الجزء الثاني والثلاثين

ابن برهان (٤٧٩ - ٥١٨ هـ) .

ابن عاصم (٠ ٧٦ - ٨٢٩ هـ)

ابن اللحام (بعد ٧٥٠ - ٨٠٣ هـ) .

ابن المنكدر (٥٤ - ١٣٠ هـ)

أبو الزناد (٦٥ - ١٣٠ هـ)

أبو منصور التميمي (؟ - ٤٢٩ هـ)

أبو هلال (؟ -؟) .

أبو الهياج الأسدي (؟ -؟) .

إسماعيل القاضي (١٩٩ - ٢٨٢ هـ)

البيري (٨١١ - ٨٧٩ هـ) .

الحسن بن رحال (؟ - ١١٤٠ هـ)

الشريف أبو جعفر (٤١١ - ٤٧٠ هـ)

الشعراني (٨٩٨ - ٩٧٣ هـ)

الطرابلسي (٨٤٣ وقيل ٨٥٣ - ٩٢٢ هـ)

عبد الله بن بحينة (؟ - ٦٥هـ) .

العطار (١١٩٠ - ١٢٥٠ هـ)

عمارة بن حزم (؟ - ١٣ هـ)

الفنائي (؟ - ٩٨٧ هـ)

القيرواني (٣١٠ - ٣٨٦ هـ)

مرثد الغنوي (؟ - ٣ وقيل ٤ هـ)

المسور بن يزيد المالكي (؟ -؟)

هـ

الهندي (؟ - ١٠٩٦ هـ)

فَأْر

التَّعْرِيفُ:

١ - الْفَأْرُ مَعْرُوفٌ، وَجَمْعُهُ فِئْرَانٌ وَفِئَرَةٌ، وَالْفَأْرَةُ تُهْمَزُ وَلاَ تُهْمَزُ، وَتُطْلَقُ عَلَى الذَّكَرِ وَالأُْنْثَى، مِثْل تَمْرَةٍ وَتَمْرٍ. (١) وَكُنْيَةُ الْفَأْرِ أُمُّ خَرَابٍ، (٢) وَيُقَال لَهَا الْفُوَيْسِقَةُ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ﵁: " قِيل لَهُ: لِمَ قِيل لِلْفَأْرَةِ الْفُوَيْسِقَةُ؟ فَقَال: لأَِنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ اسْتَيْقَظَ لَهَا وَقَدْ أَخَذَتِ الْفَتِيلَةَ لِتُحْرِقَ الْبَيْتَ " (٣)

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْفَأْرِ:

(أ) حُكْمُ الْفَأْرِ مِنْ حَيْثُ الطَّهَارَةُ وَالنَّجَاسَةُ:

٢ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْفَأْرَ طَاهِرٌ، ذَلِكَ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ يَقُولُونَ بِطَهَارَةِ

_________

(١) لسان العرب، والمصباح المنير، وفي المعجم الوسيط: الفأر جنس حيوان من الفصيلة الفأرية ورتبة القوارض، وهو يشمل الجرَذ والفأرة أي الكبير والصغير.

(٢) البجيرمي على الخطيب ٤ / ٢٦٤ ط مصطفى الحلبي ١٩٥١م.

(٣) فتح الباري: ٤ / ٣٧. وحديث أبي سعيد: " قيل له: لم قيل للفأرة الفويسقة؟ أخرجه ابن ماجه (٢ / ١٠٣٢)، وضعف البوصيري إسناده في مصباح الزجاجة (٢ / ١٤٨) .

الْحَيَوَانِ الْحَيِّ مُطْلَقًا، قَال الدُّسُوقِيُّ: وَلَوْ كَافِرًا أَوْ كَلْبًا أَوْ خِنْزِيرًا أَوْ شَيْطَانًا. (١)

وَقَال النَّوَوِيُّ: الْحَيَوَانُ كُلُّهُ طَاهِرٌ إِلاَّ الْكَلْبَ وَالْخِنْزِيرَ وَالْمُتَوَلِّدَ مِنْ أَحَدِهِمَا. (٢)

وَفِي مَطَالِبِ أُولِي النُّهَى: وَمَا لاَ يُؤْكَل مِنْ طَيْرٍ وَبَهَائِمَ مِمَّا فَوْقَ هِرٍّ خِلْقَةً نَجِسٌ، وَأَمَّا مَا دُونَ ذَلِكَ فِي الْخِلْقَةِ فَهُوَ طَاهِرٌ، كَالنِّمْسِ، وَالنَّسْنَاسِ، وَابْنِ عِرْسٍ، وَالْقُنْفُذِ، وَالْفَأْرِ (٣) .

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى نَجَاسَةِ الْفَأْرِ (٤) .

(ب) حُكْمُ الْخَارِجِ مِنَ الْفَأْرِ:

٣ - اخْتَلَفَ الْحَنَفِيَّةُ فِي بَوْل الْفَأْرَةِ وَخُرْئِهَا، فَفِي الْخَانِيَّةِ: إِنَّ بَوْل الْهِرَّةِ وَالْفَأْرَةِ وَخُرْءَهَا نَجِسٌ فِي أَظْهَرِ الرِّوَايَاتِ، يُفْسِدُ الْمَاءَ وَالثَّوْبَ، وَلَوْ طُحِنَ بَعْرُ الْفَأْرَةِ مَعَ الْحِنْطَةِ وَلَمْ يَظْهَرْ أَثَرُهُ يُعْفَى عَنْهُ لِلضَّرُورَةِ. وَقَال الْحَصْكَفِيُّ: بَوْل الْفَأْرَةِ طَاهِرٌ لِتَعَذُّرِ التَّحَرُّزِ عَنْهُ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى. وَخُرْؤُهَا لاَ يُفْسِدُ مَا لَمْ يَظْهَرْ أَثَرُهُ، وَفِي الْحُجَّةِ: الصَّحِيحُ أَنَّهُ نَجِسٌ.

وَقَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَالْحَاصِل أَنَّ ظَاهِرَ الرِّوَايَةِ نَجَاسَةُ الْكُل، لَكِنَّ الضَّرُورَةَ مُتَحَقَّقَةٌ

_________

(١) حاشية الدسوقي ١ / ٥٠.

(٢) المجموع للنووي ٢ / ٥٦٨، ٥٧٢.

(٣) مطالب أولي النهى ١ / ٢٣٢.

(٤) مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي ص١٩.

فِي بَوْل الْهِرَّةِ فِي غَيْرِ الْمَائِعَاتِ، كَالثِّيَابِ، وَكَذَا فِي خُرْءِ الْفَأْرَةِ فِي نَحْوِ الْحِنْطَةِ، دُونَ الثِّيَابِ وَالْمَائِعَاتِ، وَأَمَّا بَوْل الْفَأْرَةِ فَالضَّرُورَةُ فِيهِ غَيْرُ مُتَحَقَّقَةٍ. (١)

(ج) سُؤْرُ الْفَأْرِ:

٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى طَهَارَةِ سُؤْرِ الْفَأْرَةِ، لَكِنْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى كَرَاهَتِهِ، قَال الْحَنَفِيَّةُ: لِلُزُومِ طَوَافِهَا وَحُرْمَةِ لَحْمِهَا النَّجِسِ.

وَالْكَرَاهَةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ كَرَاهَةٌ تَنْزِيهِيَّةٌ، وَمَحَل كَرَاهَةِ سُؤْرِهَا إِذَا وُجِدَ غَيْرُهُ، أَمَّا إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ فَلاَ يُكْرَهُ. (٢)

(د) أَكْل الْفَأْرِ:

٥ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَحِل أَكْل الْفَأْرِ.

قَال الْمَحَلِّيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: لِحُرْمَتِهِ سَبَبَانِ: النَّهْيُ عَنْ أَكْلِهِ، وَالأَْمْرُ بِقَتْلِهِ.

فَقَدْ وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ:

_________

(١) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص١٩ وحاشية ابن عابدين ١ / ٢١٢.

(٢) الطحطاوي على مراقي الفلاح ١٨، ١٩، وحاشية الدسوقي ١ / ٤٤، ٤٥، والمجموع للنووي ٢ / ٥٨٩، وكشاف القناع ١ / ١٩٥.

الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ. (١)

وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ قَوْلاَنِ: قَوْلٌ بِالْحُرْمَةِ كَمَذْهَبِ الْجُمْهُورِ، وَقَوْلٌ بِالْكَرَاهَةِ. (٢)

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (حَشَرَات ف ٣) .

قَتْل الْفَأْرِ:

٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ قَتْل الْفَأْرِ فِي الْحِل وَالْحَرَمِ، لِلْمُحْرِمِ وَغَيْرِهِ (٣) لِمَا رَوَى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ: الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ. (٤)

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (إِحْرَام، ف ٨٩) .

_________

(١) حديث: " خمس من الدواب كلهن فاسق. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٤ / ٣٤)، ومسلم (٢ / ٨٥٧) من حديث عائشة.

(٢) حاشية ابن عابدين ٥٥ / ١٩٣، وحاشية الدسوقي ٢ / ١١٥، والخرشي على خليل ٣ / ٢٧، ومواهب الجليل ٣ / ٢٣٠، ٢٣١، والقليوبي وعميرة ٤ / ٢٥٩، وكشاف القناع ٦ / ١٩١.

(٣) تبيين الحقائق للزيلعي ٢ / ٦٦، وحاشية ابن عابدين ٢ / ٢١٨، ٢١٩، وحاشية الدسوقي ٢ / ٧٤، والقليوبي وعميرة ٢ / ١٣٧، والمغني لابن قدامة ٣ / ٣٤١، ٣٤٢.

(٤) حديث: " خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم. . . ". أخرجه البخاري، فتح الباري ٦ / ٣٥٥.

فَأْفَأَة

انْظُرْ: أَلْثَغ

فَال

انْظُرْ: تَفَاؤُل

فَائِتَة

انْظُرْ: قَضَاءُ الْفَوَائِتِ

فَاتِحَةُ الْكِتَابِ

التَّعْرِيفُ:

١ - الْفَاتِحَةُ لُغَةً: مَا يُفْتَتَحُ بِهِ الشَّيْءُ. وَالْكِتَابُ مِنْ مَعَانِيهِ: الصُّحُفُ الْمَجْمُوعَةُ. وَالْفَاتِحَةُ فِي الاِصْطِلاَحِ هِيَ: أُمُّ الْكِتَابِ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لأَِنَّهُ يُفْتَتَحُ بِهَا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ لَفْظًا، وَتُفْتَتَحُ بِهَا الْكِتَابَةُ فِي الْمُصْحَفِ خَطًّا، وَتُفْتَتَحُ بِهَا الصَّلَوَاتُ. (١)

قَال النَّوَوِيُّ: لِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَشَرَةُ أَسْمَاءٍ، الصَّلاَةُ، وَسُورَةُ الْحَمْدِ، وَفَاتِحَةُ الْكِتَابِ، وَأُمُّ الْكِتَابِ، وَأُمُّ الْقُرْآنِ، وَالسَّبْعُ الْمَثَانِي، وَالشِّفَاءُ، وَالأَْسَاسُ، وَالْوَافِيَةُ، وَالْكَافِيَةُ. (٢)

وَزَادَ الْقُرْطُبِيُّ فِي أَسْمَائِهَا: الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، وَالرُّقْيَةَ، وَعَبَّرَ عَنِ السَّبْعِ الْمَثَانِي بِالْمَثَانِي فَقَطْ. (٣)

_________

(١) لسان العرب، والمصباح المنير، وتفسير القرطبي ١ / ١١١ ط. دار الكتب المصرية ١٩٥٢م.

(٢) المجموع للنووي ٣ / ٣٣١.

(٣) تفسير القرطبي ١ / ١١١.

وَزَادَ السُّيُوطِيُّ مِنَ الأَْسْمَاءِ: فَاتِحَةَ الْقُرْآنِ، وَالْكَنْزَ، وَالنُّورَ، وَسُورَةَ الشُّكْرِ، وَسُورَةَ الْحَمْدِ الأُْولَى، وَسُورَةَ الْحَمْدِ الْقُصْرَى، وَالشَّافِيَةَ، وَسُورَةَ السُّؤَال، وَسُورَةَ الدُّعَاءِ، وَسُورَةَ تَعْلِيمِ الْمَسْأَلَةِ، وَسُورَةَ الْمُنَاجَاةِ، وَسُورَةَ التَّفْوِيضِ (١) .

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ:

أ - مَكَانُ نُزُول فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَعَدَدُ آيَاتِهَا:

٢ - أَجْمَعَتِ الأُْمَّةُ عَلَى أَنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مِنَ الْقُرْآنِ، وَاخْتَلَفُوا أَهِيَ مَكِّيَّةٌ أَمْ مَدَنِيَّةٌ؟ فَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄ وَقَتَادَةُ وَأَبُو الْعَالِيَةِ وَغَيْرُهُمْ: هِيَ مَكِّيَّةٌ، وَقَال أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁ وَمُجَاهِدٌ وَعَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ وَالزُّهْرِيُّ وَغَيْرُهُمْ: هِيَ مَدَنِيَّةٌ، قَال الْقُرْطُبِيُّ: وَالأَْوَّل أَصَحُّ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾، (٢) وَسُورَةُ الْحِجْرِ مَكِّيَّةٌ بِإِجْمَاعٍ، وَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّ فَرْضَ الصَّلاَةِ كَانَ بِمَكَّةَ، وَمَا حُفِظَ أَنَّهُ كَانَ فِي الإِْسْلاَمِ قَطُّ صَلاَةٌ بِغَيْرِ " الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ "، يَدُل عَلَى هَذَا قَوْل النَّبِيِّ ﷺ لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (٣) وَهَذَا خَبَرٌ عَنِ الْحُكْمِ لاَ عَنْ

_________

(١) الإتقان في علوم القرآن ١ / ٥٢ ط مصطفى البابي الحلبي ١٩٣٥م.

(٢) سورة الحجر / ٨٧.

(٣) حديث: " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " أخرجه أبو عوانة (٢ / ١٢٥)، وأصله في البخاري (فتح الباري ٢ / ٢٣٧) .

الاِبْتِدَاءِ (١) .

وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي كَوْنِ الْبَسْمَلَةِ آيَةً مِنَ الْفَاتِحَةِ.

فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْبَسْمَلَةَ لَيْسَتْ بِآيَةٍ مِنَ الْفَاتِحَةِ.

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهَا آيَةٌ مِنَ الْفَاتِحَةِ.

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (بَسْمَلَة ف ٥) .

(ب) فَضْل فَاتِحَةِ الْكِتَابِ:

٣ - وَرَدَ فِي فَضْل فَاتِحَةِ الْكِتَابِ عِدَّةُ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أُنْزِلَتْ فِي التَّوْرَاةِ وَلاَ فِي الإِْنْجِيل وَلاَ فِي الزَّبُورِ وَلاَ فِي الْفُرْقَانِ مِثْلُهَا، وَإِنَّهَا سَبْعٌ مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُعْطِيتُهُ. (٢)

وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى ﵁ قَال: كُنْتُ أُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ فَقَال لِي رَسُول اللَّهِ ﷺ: أَلاَ أُعَلِّمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْل أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ؟ فَأَخَذَ بِيَدَيَّ، فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَخْرُجَ قُلْتُ: يَا رَسُول اللَّهِ إِنَّكَ قُلْتَ لأَُعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ؟ قَال:

_________

(١) تفسير القرطبي ١ / ١١٤، ١١٥ ط. دار الكتب المصرية ١٩٥٢م.

(٢) حديث: " والذي نفسي بيده. . . . ". أخرجه الترمذي (٥ / ١٥٥ - ١٥٦) وقال: حديث حسن صحيح.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ. (١)

قَال الْقُرْطُبِيُّ: فِي الْفَاتِحَةِ مِنَ الصِّفَاتِ مَا لَيْسَ فِي غَيْرِهَا، حَتَّى قِيل: إِنَّ جَمِيعَ الْقُرْآنِ فِيهَا، وَهِيَ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ كَلِمَةً، تَضَمَّنَتْ جَمِيعَ عُلُومِ الْقُرْآنِ، وَمِنْ شَرَفِهَا أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَسَمَهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَبْدِهِ.

وَالْفَاتِحَةُ تَضَمَّنَتِ التَّوْحِيدَ وَالْعِبَادَةَ وَالْوَعْظَ وَالتَّذْكِيرَ، وَلاَ يُسْتَبْعَدُ ذَلِكَ فِي قُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى. (٢)

ج - قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلاَةِ:

٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلاَةِ.

فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِلَى أَنَّ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلاَةِ، (٣) لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. (٤)

_________

(١) حديث أبي سعيد بن المعلى: " كنت أصلي في المسجد. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ٩ / ٥٤) .

(٢) تفسير القرطبي ١ / ١١٠، ١١١ ط. دار الكتب المصرية ١٩٥٢م، والإتقان في علوم القرآن ٢ / ١٥٣ ط مصطفى البابي الحلبي ١٩٣٥م.

(٣) حاشية الدسوقي ١ / ٢٣٦، ومغني المحتاج ١ / ١٥٦، وشرح روض الطالب ١ / ١٤٩، وكشاف القناع ١ / ٣٨٦، ومطالب أولي النهى ١ / ٤٩٤.

(٤) حديث: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٢ / ٢٣٧)، ومسلم (١ / ٢٩٥) من حديث عبادة بن الصامت.

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ وَاجِبٌ مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلاَةِ وَلَيْسَتْ رُكْنًا (١) لِثُبُوتِهَا بِخَبَرِ الْوَاحِدِ الزَّائِدِ عَلَى قَوْله تَعَالَى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ . (٢)

وَلِلتَّفْصِيل فِي حُكْمِ قِرَاءَتِهَا فِي الْفَرْضِ وَالنَّفْل لِلإِْمَامِ وَالْمَأْمُومِ وَالْمُنْفَرِدِ، وَالْجَهْرِ وَالسِّرِّ يُرَاجَعُ مُصْطَلَحُ (صَلاَةٌ ف ١٩، ٣٨) .

د - خَوَاصُّ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ:

٥ - ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ مِنْ خَوَاصِّ سُورَةِ الْفَاتِحَةِ الاِسْتِشْفَاءَ بِهَا، وَقَدْ عَقَدَ الْبُخَارِيُّ بَابًا فِي الرَّقْيِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَقَدْ ثَبَتَ الرَّقْيُ بِهَا فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَتَوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَلَمْ يَقْرُوهُمْ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ لُدِغَ سَيِّدُ أُولَئِكَ، فَقَالُوا: هَل مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ؟ فَقَالُوا: إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُونَا، وَلاَ نَفْعَل حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا، فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ، فَجَعَل يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ وَيَتْفِل فَبَرَأَ، فَأَتَوْا بِالشَّاءِ فَقَالُوا: لاَ نَأْخُذُهُ حَتَّى نَسْأَل النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلُوهُ، فَضَحِكَ وَقَال: وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ خُذُوهَا، وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ. (٣)

_________

(١) حاشية ابن عابدين ١ / ٣٠٦، وتبيين الحقائق ١ / ١٠٥.

(٢) سورة المزمل / ٢٠.

(٣) حديث أبي سعيد الخدري " أن ناسًا من أصحاب النبي ﷺ أتوا على حي من أحياء العرب " أخرجه البخاري (فتح الباري ١٠ / ١٩٨) .

الصفحة السابقة