الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ الصفحة 67

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠

مِنْ ذَوِي الأَْرْحَامِ الَّذِينَ اخْتُلِفَ فِي تَوْرِيثِهِمْ (١) .

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (إِرْث ف ٧٤ وَمَا بَعْدَهَا)

فِي الْجِنَازَةِ:

٣ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَرْتِيبِ الْعَمِّ لِوِلاَيَةِ أُمُورِ الْمَيِّتِ مِنَ الْغُسْل وَإِدْخَال الْقَبْرِ وَالصَّلاَةِ عَلَيْهِ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ يَأْتِي بَعْدَ الإِْخْوَةِ وَأَبْنَاءِ الإِْخْوَةِ وَإِنْ سَفَلُوا، وَأَنَّ الْعَمَّ الشَّقِيقَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْعَمِّ لأَِبٍ، وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ تَرْتِيبَهُ يَأْتِي بَعْدَ الْجَدِّ (٢) .

فِي وِلاَيَةِ النِّكَاحِ:

٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَرْتِيبِ الْعَمِّ بِالنِّسْبَةِ لأَِوْلِيَاءِ النِّكَاحِ وَذَلِكَ بَعْدَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْعَمَّ لأُِمٍّ فَقَطْ لاَ وِلاَيَةَ لَهُ فِي النِّكَاحِ.

فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ تَرْتِيبَ الْعَمِّ فِي النِّكَاحِ يَأْتِي بَعْدَ كُلٍّ مِنَ ابْنِ الْمَرْأَةِ وَإِنْ سَفَل ثُمَّ الأَْبِ ثُمَّ الْجَدِّ وَإِنْ عَلاَ ثُمَّ الأَْخِ الشَّقِيقِ ثُمَّ الأَْخِ لأَِبٍ ثُمَّ ابْنِ الأَْخِ لأَِبَوَيْنِ ثُمَّ ابْنِ الأَْخِ لأَِبٍ ثُمَّ يَأْتِي دَوْرُ الْعَمِّ الشَّقِيقِ ثُمَّ الْعَمُّ لأَِبٍ

_________

(١) حاشية ابن عابدين ٥ / ٤٩٤، والقوانين الفقهية ص٣٨٣، ومغني المحتاج ٢ / ١٢ - ١٩، والقليوبي وعميرة ٣ / ١٤١ - ١٤٥، والمغني لابن قدامة ٦ / ١٧٨.

(٢) الفواكه الدواني ١ / ٣٣٥، مغني المحتاج ١ / ٣٤٧.

ثُمَّ ابْنُ الْعَمِّ لأَِبَوَيْنِ ثُمَّ ابْنُ الْعَمِّ لأَِبٍ ثُمَّ عَمٌّ لأَِبٍ كَذَلِكَ ثُمَّ ابْنُهُ كَذَلِكَ ثُمَّ عَمُّ الْجَدِّ كَذَلِكَ ثُمَّ ابْنُهُ كَذَلِكَ (١) .

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ تَرْتِيبَهُ يَأْتِي بَعْدَ ابْنِ الْمَرْأَةِ وَابْنِهِ وَإِنْ سَفَل ثُمَّ الأَْبِ ثُمَّ الأَْخِ لأَِبَوَيْنِ ثُمَّ الأَْخِ لأَِبٍ ثُمَّ ابْنِ الأَْخِ لأَِبَوَيْنِ ثُمَّ ابْنِ الأَْخِ لأَِبٍ ثُمَّ الْجَدِّ ثُمَّ الْعَمِّ الشَّقِيقِ ثُمَّ الْعَمِّ لأَِبٍ ثُمَّ ابْنِ الْعَمِّ الشَّقِيقِ ثُمَّ ابْنِ الْعَمِّ لأَِبٍ وَإِنْ سَفَل (٢) .

أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَيَرَوْنَ أَنَّ تَرْتِيبَ الْعَمِّ فِي الأَْوْلِيَاءِ يَأْتِي بَعْدَ الأَْبِ ثُمَّ الْجَدِّ وَإِنْ عَلاَ ثُمَّ الأَْخِ لأَِبَوَيْنِ ثُمَّ الأَْخِ لأَِبٍ ثُمَّ ابْنِ الأَْخِ لأَِبَوَيْنِ ثُمَّ ابْنِ الأَْخِ لأَِبٍ وَإِنْ سَفَل ثُمَّ الْعَمِّ الشَّقِيقِ ثُمَّ عَمِّ الأَْبِ ثُمَّ ابْنِ الْعَمِّ لأَِبَوَيْنِ ثُمَّ ابْنِ الْعَمِّ لأَِبٍ وَإِنْ سَفَل (٣) .

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِنِكَاحِ الْمَرْأَةِ أَبُوهَا ثُمَّ أَبُوهُ أَيْ: جَدُّهَا وَإِنْ عَلاَ ثُمَّ ابْنُهَا ثُمَّ ابْنُهُ وَإِنْ سَفَل ثُمَّ أَخُوهَا لأَِبِيهَا وَأُمِّهَا وَأَخُوهَا لأَِبِيهَا ثُمَّ أَوْلاَدُهُمْ وَإِنْ سَفَلُوا ثُمَّ عَمُّهَا لأَِبَوَيْنِ وَعَمُّهَا لأَِبٍ ثُمَّ بَنُوهُمْ وَإِنْ سَفَلُوا ثُمَّ عَمُّ أَبِيهَا لأَِبَوَيْنِ وَلأَِبٍ ثُمَّ بَنُوهُمْ وَإِنْ نَزَلُوا ثُمَّ عَمُّ جَدِّهَا لأَِبَوَيْنِ وَعَمُّ جَدِّهَا لأَِبٍ ثُمَّ بَنُوهُمْ

_________

(١) حاشية ابن عابدين ٢ / ٣١١.

(٢) جواهر الإكليل ١ / ٢٧٩، والقوانين الفقهية ص٢٠٤.

(٣) مغني المحتاج ٣ / ١٥١.

وَإِنْ نَزَلُوا وَعَلَى هَذَا فَلاَ يَلِي النِّكَاحَ بَنُو أَبٍ أَعْلَى مِنْ بَنِي أَبٍ أَقْرَبَ مِنْهُ وَإِنْ نَزَلَتْ دَرَجَتُهُمْ (١) .

وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي إِجْبَارِ الْعَمِّ لِمُوَلِّيَتِهِ - بِنْتِ أَخِيهِ - فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الْعَمَّ لَيْسَ لَهُ حَقُّ إِجْبَارِ مُوَلِّيَتِهِ فَلاَ يُزَوِّجُ صَغِيرَةً بِحَالٍ سَوَاءٌ كَانَتْ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا وَسَوَاءٌ كَانَتْ عَاقِلَةً أَوْ مَجْنُونَةً، وَلاَ يُزَوِّجُ كَذَلِكَ كَبِيرَةً مَجْنُونَةً سَوَاءٌ كَانَتْ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا.

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالأَْوْزَاعِيُّ وَالْحَسَنُ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَعَطَاءٌ وَطَاوُوسٌ وَقَتَادَةُ وَابْنُ شُبْرُمَةَ إِلَى أَنَّ لِلْعَمِّ وَلِغَيْرِهِ مِنَ الأَْوْلِيَاءِ الْعَصَبَةِ بِأَنْفُسِهِمْ إِجْبَارَ الصَّغِيرَةِ سَوَاءٌ أَكَانَتْ بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا عَاقِلَةً أَوْ مَجْنُونَةً، كَمَا أَنَّهُ لَهُ إِجْبَارُ الْكَبِيرَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا إِذَا كَانَتْ مَجْنُونَةً أَوْ مَعْتُوهَةً، وَلِلصَّغِيرَةِ الْخِيَارُ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ عِنْدَ بُلُوغِهَا، وَلِلْمَجْنُونَةِ كَذَلِكَ عِنْدَ إِفَاقَتِهَا مِنَ الْجُنُونِ.

وَمِثْل الصَّغِيرَةِ عِنْدَهُمُ الْوَلَدُ الصَّغِيرُ وَكَذَا الْكَبِيرُ الْمَجْنُونُ فَلِلْعَمِّ إِجْبَارُهُمَا، وَلَهُمَا الْخِيَارُ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ إِذَا بَلَغَ الصَّغِيرُ وَأَفَاقَ الْمَجْنُونُ (٢) .

_________

(١) المغني ٦ / ٤٥٦.

(٢) حاشية ابن عابدين ٢ / ٣٠٤ - ٣١١، ومغني المحتاج ٣ / ١٥٠، وجواهر الإكليل ١ / ٢٧٨، والمغني لابن قدامة ٦ / ٤٨٩.

كَمَا أَنَّ لِلْعَمِّ كَغَيْرِهِ مِنَ الأَْوْلِيَاءِ الْعَصَبَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ الاِعْتِرَاضَ عَلَى نِكَاحِ مُوَلِّيَتِهِ إِذَا تَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَ كُفُؤٍ لَهَا بِغَيْرِ رِضًا مِنْهُ (١) .

فِي الْحَضَانَةِ:

٥ - يَأْتِي تَرْتِيبُ الْعَمِّ فِي الْحَضَانَةِ كَتَرْتِيبِهِ فِي وِلاَيَةِ النِّكَاحِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَبَعْدَ الْعَمَّاتِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَكَتَرْتِيبِهِ فِي الإِْرْثِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِتَرْتِيبِ الرِّجَال، وَيَأْتِي تَرْتِيبُهُ بَعْدَ الأَْخِ وَابْنِ الأَْخِ وَإِنْ سَفَل عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، إِلاَّ أَنَّ الْعَمَّ لأُِمٍّ فَقَطْ يَشْتَرِكُ فِي الْحَضَانَةِ عِنْدَهُمْ وَيُقَدَّمُ عَلَى الْعَمِّ لأَِبٍ فَقَطْ لِزِيَادَةِ الْحَنَانِ وَالشَّفَقَةِ فِيهِ (٢) .

وَالتَّفَاصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (حَضَانَة ف ٩ - ١٣، نَفَقَة) .

_________

(١) ابن عابدين ٢ / ٢٩٧.

(٢) ابن عابدين ٢ / ٦٣٨، وجواهر الإكليل ١ / ٤٠٩، ومغني المحتاج ٣ / ٤٥٣، والمغني لابن قدامة ٧ / ٦٢٢.

عَمَّةٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الْعَمَّةُ فِي اللُّغَةِ هِيَ أُخْتُ الأَْبِ (١)، وَالْجَمْعُ عَمَّاتٌ، وَلَفْظُ الْعَمَّةِ يَشْمَل أَخَوَاتِ " الأَْجْدَادِ.

قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَالْعَمَّاتُ أَخَوَاتُ الأَْبِ مِنَ الْجِهَاتِ الثَّلاَثِ وَأَخَوَاتُ الأَْجْدَادِ مِنْ قِبَل الأَْبِ وَمِنْ قِبَل الأُْمِّ قَرِيبًا كَانَ الْجَدُّ أَوْ بَعِيدًا وَارِثًا أَوْ غَيْرَ وَارِثٍ (٢) .

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ﴾ (٣) .

الأَْحْكَامُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالْعَمَّةِ:

حُكْمُ نِكَاحِ الْعَمَّةِ:

٢ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْعَمَّةِ مِنَ النَّسَبِ وَمِنَ الرَّضَاعِ؛ لأَِنَّهَا مِنَ الْمَحَارِمِ الْمُحَرَّمِ نِكَاحُهُنَّ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ

_________

(١) المفردات للأصفهاني، والمعجم الوسيط.

(٢) المغني لابن قدامة ٦ / ٥٦٨ ط. الرياض.

(٣) سورة النساء / ٢٣.

وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَْخِ وَبَنَاتُ الأُْخْتِ. .﴾ (١) .

وَلِلْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ وَهُوَ قَوْلُهُ ﷺ: لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا (٢) وَلِقَوْلِهِ ﷺ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ (٣) وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (مُحَرَّمَات، نِكَاح)

مِيرَاثُ الْعَمَّةِ:

٣ - الْعَمَّةُ فِي النَّسَبِ فِي الْمِيرَاثِ مِنْ قَبِيل ذَوِي الأَْرْحَامِ، وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَوْرِيثِ ذَوِي الأَْرْحَامِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَال بِتَوْرِيثِهِمْ وَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَ ذَلِكَ.

وَاخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِتَوْرِيثِهِمْ فِي كَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِ ذَوِي الأَْرْحَامِ.

وَذَلِكَ عَلَى تَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (إِرْث ف ٧٤) .

_________

(١) سورة النساء / ٢٣.

(٢) حديث: " لا تنكح المرأة على عمتها. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٩ / ١٦٠) ومسلم (٢ / ١٠٢٩) من حديث أبي هريرة واللفظ لمسلم.

(٣) حديث: " يحرم من الرضاعة. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٥ / ٢٥٣) ومسلم (٢ / ١٠٧٢) من حديث ابن عباس. وحاشية ابن عابدين ٢ / ٢٨٤، وفتح القدير ٢ / ٣٦٣، ٣٥٨، والقوانين الفقهية ص١٣٧ ط. دار القلم بيروت لبنان، والقليوبي ٣ / ٢٤١، والمغني لابن قدامة ٦ / ٥٦٧ - ٥٦٨ ط. الرياض.

حَقُّ الْحَضَانَةِ لِلْعَمَّةِ:

٤ - يَكُونُ لِلْعَمَّةِ حَقُّ الْحَضَانَةِ إِذَا عُدِمَ الْمُسْتَحِقُّ لَهَا مِمَّنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهَا، وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَرْتِيبِ مَنْ لَهُ حَقُّ الْحَضَانَةِ وَمِنْهُمُ الْعَمَّةُ.

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (حَضَانَة ف ٩ وَمَا بَعْدَهَا)

نَفَقَةُ الْعَمَّةِ:

٥ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلْعَمَّةِ فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى عَدَمِ وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلْعَمَّةِ (١) .

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ لِكُل ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ (٢) .

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ لِكُل فَقِيرٍ يَرِثُهُ قَرِيبُهُ الْغَنِيُّ بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ لاَ بِرَحِمٍ كَخَالٍ مِمَّنْ سِوَى عَمُودَيْ نَسَبِهِ سَوَاءٌ وَرِثَهُ الآْخَرُ كَأَخٍ لِلْغَنِيِّ أَوْ لاَ كَعَمَّةٍ فَإِنَّ الْعَمَّةَ لاَ تَرِثُ ابْنَ أَخِيهَا بِفَرْضٍ وَلاَ تَعْصِيبٍ وَهُوَ يَرِثُهَا بِالتَّعْصِيبِ فَتَجِبُ النَّفَقَةُ عَلَى الْوَارِثِ، وَخَالَفَ الْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ فِي ذَلِكَ فَقَال:

_________

(١) حاشية العدوي ٢ / ١٢٣، وروضة الطالبين ٩ / ٨٣.

(٢) حاشية ابن عابدين ٢ / ٦٨١ وما بعدها، وفتح القدير ٣ / ٣٥٠.

لاَ تَجِبُ النَّفَقَةُ لِذَوِي الأَْرْحَامِ الَّذِينَ لاَ يَرِثُونَ بِفَرْضٍ وَلاَ تَعْصِيبٍ رِوَايَةً وَاحِدَةً؛ لأَِنَّ قَرَابَتَهُمْ ضَعِيفَةٌ (١) .

وَتَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (نَفَقَة) .

_________

(١) شرح منتهى الإرادات ٣ / ٢٥٤، وكشاف القناع ٥ / ٤٨١، والمغني ٧ / ٥٨٦.

أ

الآلوسي: هو محمود بن عبد الله:

تقدمت ترجمته في ج ٥ ص ٣٣٥

الآمدي: هو علي بن أبي علي:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٢٥

أبان بن عثمان:

تقدمت ترجمته في ج ٣ ص ٣٣٩

ابن أبي زيد القيرواني: هو عبد الله بن عبد الرحمن:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٢٥

ابن أبي ليلى: هو محمد بن عبد الرحمن:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٢٥

ابن أبي يعلى (٤٥٧ - ٥٢٧ هـ):

هو محمد بن محمد (أبي يعلى) ابن الحسين بن محمد بن الفراء، أبو خازم، فقيه حنبلي. من أهل بغداد، قرأ الفقه على القاضي يعقوب، ولازمه، وبرع في معرفة المذهب والخلاف والأصول. وكان من الفقهاء الزاهدين والأخيار الصالحين، سمع

الحديث من أبي جعفر بن المسلمة وجابر بن ياسين وابن المأمون وروى عنه ابنته نعمة وأبو المعمر الأنصاري ويحيى بن بوش وذكر ابن نقطة: أنه حدث عن أبيه القاضي أبي يعلى وما أظنه إلا بالإجازة، فقد ذكر أخوه القاضي أبو الحسين: أن والده أجاز له ولأخيه أبي خازم. من تصانيفه: " التبصرة " في الخلاف، و" رؤوس المسائل "، و" شرح مختصر الخرقي ". [ذيل طبقات الحنابلة ١ / ١٨٤، والأعلام ٧ / ٢٤٩، وشذرات الذهب ٤ / ١٢٦] .

ابن أصبغ (٣٤٧ - ٣٤٠ هـ):

هو قاسم بن أصبغ، أبو محمد، القرطبي المالكي يعرف بالبياني، فقيه، محدث وانتهى إليه علوّ الإِسناد بالأندلس مع الحفظ والإِتقان وبراعة العربية والتقدم في الفتوى، أثنى عليه غير واحد، سمع محمد بن وضاح وأصبغ بن خليل وغيرهما، حدث عنه حفيده قاسم بن محمد وعبد الله بن محمد الباجي وعبد الله بن نصر وغيرهم. ومن تصانيفه: " أحكام القرآن "، و" بر الوالدين "، و" الناسخ والمنسوخ " و" بديع الحسن "، و" مسند مالك ".