الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ الصفحة 64

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠

بِقَلِيلٍ، وَقَرْنُ الْمَنَازِل " وَيُسَمَّى الآْنَ السَّيْل " لأَِهْل نَجْدٍ، وَيَلَمْلَمُ لأَِهْل الْيَمَنِ وَتِهَامَةَ وَالْهِنْدِ، وَذَاتُ عِرْقٍ لأَِهْل الْعِرَاقِ وَسَائِرِ أَهْل الْمَشْرِقِ.

ب) الْمِيقَاتِيُّ:

١٧ - وَالْمِيقَاتِيُّ: هُوَ مَنْ كَانَ فِي مَنَاطِقِ الْمَوَاقِيتِ أَوْ مَا يُحَاذِيهَا أَوْ مَا دُونَهَا إِلَى مَكَّةَ.

وَهَؤُلاَءِ مِيقَاتُهُمْ مِنْ حَيْثُ أَنْشَئُوا الْعُمْرَةَ وَأَحْرَمُوا بِهَا، إِلاَّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ قَالُوا: مِيقَاتُهُمُ الْحِل كُلُّهُ، وَالْمَالِكِيَّةُ قَالُوا: يُحْرِمُ مِنْ دَارِهِ أَوْ مَسْجِدِهِ لاَ غَيْرُ، وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ قَالُوا: مِيقَاتُهُمُ الْقَرْيَةُ الَّتِي يَسْكُنُونَهَا لاَ يُجَاوِزُونَهَا بِغَيْرِ إِحْرَامٍ.

ج) الْحَرَمِيُّ:

١٨ - وَالْحَرَمِيُّ وَهُوَ الْمُقِيمُ بِمِنْطَقَةِ الْحَرَمِ وَالْمَكِّيُّ وَمَنْ كَانَ نَازِلًا بِمَكَّةَ أَوِ الْحَرَمِ، هَؤُلاَءِ مِيقَاتُهُمْ لِلإِْحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ الْحِل، فَلاَ بُدَّ أَنْ يَخْرُجُوا لِلْعُمْرَةِ عَنِ الْحَرَمِ إِلَى الْحِل وَلَوْ بِخُطْوَةٍ وَاحِدَةٍ يَتَجَاوَزُونَ بِهَا الْحَرَمَ إِلَى الْحِل.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (إِحْرَام ف ٣٩ - ٥٢ - ٥٣) .

وَالدَّلِيل عَلَى تَحْدِيدِ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ لِلإِْحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ السُّنَّةُ وَالإِْجْمَاعُ، فَمِنَ السُّنَّةِ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

وَقَّتَ لأَِهْل الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَِهْل الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلأَِهْل نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِل، وَلأَِهْل الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْل مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ (١) .

وَأَمَّا الإِْجْمَاعُ فَقَال النَّوَوِيُّ: إِذَا انْتَهَى الآْفَاقِيُّ إِلَى الْمِيقَاتِ وَهُوَ يُرِيدُ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ أَوِ الْقِرَانَ حَرُمَ عَلَيْهِ مُجَاوَزَتُهُ غَيْرَ مُحْرِمٍ بِالإِْجْمَاعِ (٢) .

وَأَمَّا مِيقَاتُ الْحَرَمِيِّ وَالْمَكِّيِّ لِلْعُمْرَةِ فَقَدْ خُصَّ مِنَ الْحَدِيثِ السَّابِقِ بِمَا وَرَدَ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ فِي قِصَّةِ حَجِّهَا قَالَتْ: يَا رَسُول اللَّهِ، أَتَنْطَلِقُونَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَنْطَلِقُ بِالْحَجِّ؟ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ فِي ذِي الْحِجَّةِ (٣)

اجْتِنَابُ مَحْظُورَاتِ الإِْحْرَامِ:

١٩ - مَحْظُورَاتُ الإِْحْرَامِ لِلْعُمْرَةِ هِيَ مَحْظُورَاتُ الإِْحْرَامِ لِلْحَجِّ، مِنْهَا:

_________

(١) حديث ابن عباس: " أن النبي ﷺ وقت لأهل المدينة. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٣ / ٣٨٤) ومسلم (٢ / ٨٣٨ - ٨٣٩) .

(٢) المجموع ٧ / ٢٠٦.

(٣) حديث عائشة في قصة حجها. أخرجه البخاري (فتح الباري ٣ / ٦٠٦) ومسلم (٢ / ٨٨١) واللفظ للبخاري.

أ) يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُل: لُبْسُ الْمَخِيطِ وَكُل مَا نُسِجَ مُحِيطًا بِالْجِسْمِ أَوْ بِبَعْضِ الأَْعْضَاءِ كَالْجَوَارِبِ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ وَضْعُ غِطَاءٍ عَلَى الرَّأْسِ وَتَغْطِيَةُ وَجْهِهِ، وَلُبْسُ حِذَاءٍ يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ.

ب) يَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ سَتْرُ الْوَجْهِ بِسِتْرٍ يُلاَمِسُ الْبَشَرَةَ، وَلُبْسُ قُفَّازَيْنِ، وَتَلْبَسُ سِوَى ذَلِكَ لِبَاسَهَا الْعَادِيَّ.

ج) يَحْرُمُ عَلَى الرِّجَال وَالنِّسَاءِ الطِّيبُ وَأَيْ شَيْءٍ فِيهِ طِيبٌ، وَإِزَالَةُ الشَّعْرِ مِنَ الرَّأْسِ وَمِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ فِي الْجِسْمِ، وَاسْتِعْمَال الدُّهْنِ الْمُلَيِّنِ لِلشَّعْرِ أَوِ الْجِسْمِ - وَلَوْ غَيْرَ مُطَيِّبٍ - وَتَقْلِيمُ الأَْظْفَارِ، وَالصَّيْدُ وَالْجِمَاعُ وَدَوَاعِيهِ الْمُهَيِّئَةُ لَهُ، وَالرَّفَثُ " أَيْ: الْمُحَادَثَةُ بِشَأْنِهِ " وَلْيَجْتَنِبِ الْمُحْرِمُونَ الْفُسُوقَ أَيْ: مُخَالَفَةَ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ، وَكَذَا الْجِدَال بِالْبَاطِل.

وَيَجِبُ فِي ارْتِكَابِ شَيْءٍ مِنْ مَحْظُورَاتِ الإِْحْرَامِ الْجَزَاءُ، وَفِي الْجِمَاعِ خَاصَّةً فَسَادُ الْعُمْرَةِ وَالْكَفَّارَةُ وَالْقَضَاءُ، عَدَا مَا حَرُمَ مِنَ الرَّفَثِ وَالْفُسُوقِ وَالْجِدَال فَفِيهَا الإِْثْمُ وَالْجَزَاءُ الأُْخْرَوِيُّ فَقَطْ.

انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (إِحْرَام: ف ١٤٥ - ١٨٥)

مَكْرُوهَاتُ الإِْحْرَامِ:

٢٠ - يُكْرَهُ فِي إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ مَا يُكْرَهُ فِي إِحْرَامِ الْحَجِّ، مِثْل تَمْشِيطِ الرَّأْسِ أَوْ حَكِّهِ بِقُوَّةٍ،

وَكَذَا حَكُّ الْجَسَدِ حَكًّا شَدِيدًا، وَالتَّزَيُّنُ

(ر: إِحْرَام ف ٩٥ - ٩٨)

سُنَنُ الإِْحْرَامِ:

٢١ - يُسَنُّ فِي الإِْحْرَامِ لِلْعُمْرَةِ أَرْبَعُ خِصَالٍ هِيَ:

الاِغْتِسَال، وَتَطْيِيبُ الْبَدَنِ لاَ الثَّوْبِ، وَصَلاَةُ رَكْعَتَيْنِ، يَفْعَل هَذِهِ الثَّلاَثَةَ قَبْل الإِْحْرَامِ. ثُمَّ التَّلْبِيَةُ عَقِبَ النِّيَّةِ، وَالتَّلْبِيَةُ فَرْضٌ فِي الإِْحْرَامِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ خِلاَفًا لِلْجُمْهُورِ (ر: إِحْرَام ف ١٠٨ - ١١٦)

وَيُسَنُّ لِلْمُعْتَمِرِ أَنْ يُكْثِرَ مِنَ التَّلْبِيَةِ مُنْذُ نِيَّةِ الإِْحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى بَدْءِ الطَّوَافِ بِاسْتِلاَمِ الْحَجَرِ الأَْسْوَدِ، عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ الْمُعْتَمِرُ الآْفَاقِيُّ يُلَبِّي حَتَّى يَبْلُغَ الْحَرَمَ، لاَ إِلَى رُؤْيَةِ بُيُوتِ مَكَّةَ، وَالْمُعْتَمِرُ مِنَ الْجِعْرَانَةِ أَوْ مِنَ التَّنْعِيمِ يُلَبِّي إِلَى دُخُول بُيُوتِ مَكَّةَ (١)

الرُّكْنُ الثَّانِي: الطَّوَافُ:

٢٢ - الطَّوَافُ بِالْكَعْبَةِ الْمُعَظَّمَةِ رُكْنٌ فِي الْعُمْرَةِ، وَفَرْضُهُ سَبْعَةُ أَشْوَاطٍ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: الأَْرْبَعَةُ فَرْضٌ، وَالثَّلاَثَةُ الْبَاقِيَةُ وَاجِبَةٌ.

وَيُشْتَرَطُ فِي هَذَا الطَّوَافِ: سَبْقُ الإِْحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ سَائِرُ شُرُوطِ الطَّوَافِ الْعَامَّةِ،

_________

(١) انظر نقد البدائع لهذا التمييز ٢ / ٢٢٧.

وَهِيَ: أَصْل نِيَّةِ الطَّوَافِ، وَوُقُوعُ الطَّوَافِ حَوْل الْكَعْبَةِ، وَأَنْ يَشْمَل الْحِجْرَ (أَيِ الْحَطِيمَ) وَالتَّيَامُنَ، وَالطَّهَارَةَ مِنَ الأَْحْدَاثِ وَالأَْنْجَاسِ وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ.

وَهَذِهِ كُلُّهَا شُرُوطٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَجَعَل الْحَنَفِيَّةُ شُمُول الطَّوَافِ لِلْحِجْرِ وَمَا ذُكِرَ بَعْدَهُ وَاجِبَاتٍ فِي الطَّوَافِ.

وَاشْتَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ مُوَالاَةَ أَشْوَاطِ الطَّوَافِ، وَهِيَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ سُنَّةٌ.

وَيَجِبُ فِي طَوَافِ الْعُمْرَةِ: الْمَشْيُ لِلْقَادِرِ عَلَيْهِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الطَّوَافِ، وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: كِلاَ هَذَيْنِ سُنَّةٌ.

وَيُسَنُّ فِي طَوَافِ الْعُمْرَةِ: الرَّمَل فِي الأَْشْوَاطِ الثَّلاَثَةِ الأُْولَى، ثُمَّ يَمْشِي فِي الْبَاقِي، وَالاِضْطِبَاعُ فِيهِ كُلِّهِ، وَهَذَانِ لِلرِّجَال دُونَ النِّسَاءِ؛ لأَِنَّهُمَا سُنَّتَانِ فِي كُل طَوَافٍ بَعْدَهُ سَعْيٌ، وَهَذَا طَوَافٌ بَعْدَهُ سَعْيٌ، وَيُسَنُّ ابْتِدَاءُ الطَّوَافِ قَبْل الْحَجَرِ الأَْسْوَدِ بِقَلِيلٍ، وَاسْتِقْبَال الْحَجَرِ، وَاسْتِلاَمُهُ وَتَقْبِيلُهُ إِنْ تَيَسَّرَ وَإِلاَّ اسْتَقْبَلَهُ وَأَشَارَ إِلَيْهِ بِيَدَيْهِ، وَاسْتِلاَمُ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَالدُّعَاءُ (١) .

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (طَوَاف ف ١٢ وَمَا بَعْدَهَا)

_________

(١) المسلك المتقسط ص٩٨ و١٠٣ - ١٠٥ و١٠٨ - ١١٢ والشرح الكبير وحاشيته ٢ / ٣٠ - ٣٤ ومغني المحتاج ١ / ٤٨٥ - ٤٩٢، والمغني ٢ / ٣٧٠ - ٣٨٥.

الرُّكْنُ الثَّالِثُ: السَّعْيُ:

٢٣ - السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رُكْنٌ فِي الْعُمْرَةِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَرِوَايَةٌ عِنْدَ الإِْمَامِ أَحْمَدَ، وَهُوَ وَاجِبٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَأَحْكَامُ السَّعْيِ فِي الْعُمْرَةِ هِيَ أَحْكَامُ السَّعْيِ فِي الْحَجِّ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ سَبْقُ الإِْحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ، وَأَنْ يَسْبِقَهُ الطَّوَافُ، وَأَنْ يَبْدَأَ السَّعْيَ بِالصَّفَا فَالْمَرْوَةِ، فَلَوْ عَكَسَ لَغَا الشَّوْطُ وَاحْتُسِبَ مِنْ عِنْدِ الصَّفَا.

وَرُكْنُ السَّعْيِ سَبْعَةُ أَشْوَاطٍ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَأَرْبَعَةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْبَاقِي وَاجِبٌ عِنْدَهُمْ.

وَيَجِبُ الْمَشْيُ فِي السَّعْيِ عَلَى الْقَادِرِ عَلَيْهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَيُسَنُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.

وَتُسَنُّ الْمُوَالاَةُ بَيْنَ السَّعْيِ وَالطَّوَافِ، وَنِيَّةُ السَّعْيِ، وَالسَّعْيُ الشَّدِيدُ بَيْنَ الْمِيلَيْنِ الأَْخْضَرَيْنِ، كَمَا تُسَنُّ الْمُوَالاَةُ بَيْنَ أَشْوَاطِ السَّعْيِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَهِيَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ السَّعْيِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (١) .

وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (سَعْي ف ٥ وَمَا بَعْدَهَا) .

_________

(١) المسلك المتقسط ص١١٨ - ١٢٢ والشرح الكبير ٢ / ٣٤ - ٣٦ ومغني المحتاج ١ / ٤٩٣ - ٤٩٥، والمغني ٢ / ٣٨٥ - ٣٩٠.

شُرُوطُ فَرْضِيَّةِ الْعُمْرَةِ:

٢٤ - شُرُوطُ فَرْضِيَّةِ الْعُمْرَةِ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِفَرْضِيَّتِهَا هِيَ شُرُوطُ فَرْضِيَّةِ الْحَجِّ، وَكَذَا عَلَى الْقَوْل بِوُجُوبِهَا وَسُنِّيَّتِهَا.

فَيُشْتَرَطُ لِفَرْضِيَّةِ الْعُمْرَةِ: الْعَقْل وَالإِْسْلاَمُ، وَالْبُلُوغُ وَالْحُرِّيَّةُ، وَالاِسْتِطَاعَةُ، وَالاِسْتِطَاعَةُ شَرْطٌ لِفَرْضِيَّةِ الْعُمْرَةِ فَقَطْ، لَكِنْ لاَ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا سُقُوطُ الْفَرْضِ عِنْدَ مَنْ يَقُول بِفَرْضِيَّةِ الْعُمْرَةِ أَوْ وُجُوبِهَا، فَلَوِ اعْتَمَرَ مَنْ لَمْ تَتَوَفَّرْ فِيهِ شُرُوطُ الاِسْتِطَاعَةِ صَحَّتْ عُمْرَتُهُ وَسَقَطَ الْفَرْضُ عَنْهُ.

وَتَتَلَخَّصُ الاِسْتِطَاعَةُ فِي مِلْكِ الزَّادِ وَالْقُدْرَةِ عَلَى آلَةِ الرُّكُوبِ، وَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِلرِّجَال وَالنِّسَاءِ.

وَتَخْتَصُّ النِّسَاءُ بِشَرْطَيْنِ آخَرَيْنِ وَهُمَا: مُصَاحَبَةُ الزَّوْجِ أَوِ الْمَحْرَمِ، وَعَدَمُ الْعِدَّةِ.

وَيُجْزِئُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ رُفْقَةُ نِسَاءٍ ثِقَاتٍ عِوَضًا عَنِ الْمَحْرَمِ أَوِ الزَّوْجِ فِي سَفَرِ الْفَرْضِ.

أَمَّا الْبُلُوغُ وَالْحُرِّيَّةُ فَهُمَا شَرْطَانِ

لِوُجُوبِ الْعُمْرَةِ وَإِجْزَائِهَا عَنِ الْفَرْضِ، فَلَوِ اعْتَمَرَ الصَّبِيُّ أَوِ الْعَبْدُ صَحَّتْ عُمْرَتُهُمَا، وَلَمْ يَسْقُطْ فَرْضُهَا عَنْهُمَا عِنْدَ الْبُلُوغِ أَوِ الْعِتْقِ.

وَأَمَّا الْعَقْل وَالإِْسْلاَمُ: فَهُمَا شَرْطَانِ لِوُجُوبِ الْعُمْرَةِ وَصِحَّتِهَا، فَلاَ تَجِبُ الْعُمْرَةُ عَلَى كَافِرٍ، وَلاَ مَجْنُونٍ وَلاَ تَصِحُّ مِنْهُمَا، لَكِنْ يَجُوزُ أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ عَنِ الْمَجْنُونِ وَلِيُّهُ وَيُؤَدِّيَ الْمَنَاسِكَ عَنْهُ، وَيُجَنِّبَهُ مَحْظُورَاتِ الإِْحْرَامِ وَهَكَذَا، لَكِنْ لاَ يُصَلِّي عَنْهُ رَكْعَتَيِ الإِْحْرَامِ أَوِ الطَّوَافِ، بَل تَسْقُطَانِ عَنْهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، أَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فَيُصَلِّيهِمَا عَنْهُ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلاَمِ الْحَنَابِلَةِ

(١) (ر: إِحْرَام ف ١٣٥ وَحَجّ ف ١٠٤ - ١٠٦)

وَاجِبَاتُ الْعُمْرَةِ:

٢٥ - يَجِبُ فِي الْعُمْرَةِ أَمْرَانِ:

الأَْوَّل: السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَقَال غَيْرُهُمْ: هُوَ رُكْنٌ.

الثَّانِي: الْحَلْقُ أَوِ التَّقْصِيرُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، وَقَال الشَّافِعِيَّةُ فِي الرَّاجِحِ عِنْدَهُمْ: إِنَّهُ رُكْنٌ.

وَالْقَدْرُ الْوَاجِبُ هُوَ حَلْقُ شَعْرِ جَمِيعِ الرَّأْسِ أَوْ تَقْصِيرُهُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، وَرُبُعُ الرَّأْسِ عَلَى الأَْقَل عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَثَلاَثُ شَعَرَاتٍ عَلَى الأَْقَل عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.

وَالْحَلْقُ لِلرِّجَال أَفْضَل فِي الْعُمْرَةِ إِلاَّ

_________

(١) المسلك المتقسط ص١٠٠٨ ومغني المحتاج ١ / ٤٦١ - ٤٦٩، والمجموع ٧ / ١٧، والمغني ٣ / ٢١٨

لِلْمُتَمَتِّعِ، فَالتَّقْصِيرُ لَهُ أَفْضَل، لِكَيْ يُبْقِيَ شَعْرًا يَأْخُذُهُ فِي الْحَجِّ.

وَالسُّنَّةُ لِلنِّسَاءِ التَّقْصِيرُ فَقَطْ، وَيُكْرَهُ الْحَلْقُ فِي حَقِّهِنَّ؛ لأَِنَّهُ مُثْلَةٌ (١)

سُنَنُ الْعُمْرَةِ:

٢٦ - يُسَنُّ فِي الْعُمْرَةِ مَا يُسَنُّ فِي الأَْفْعَال الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْحَجِّ: فِي الإِْحْرَامِ وَالطَّوَافِ، وَالسَّعْيِ، وَالْحَلْقِ

مَمْنُوعَاتُ الْعُمْرَةِ:

٢٧ - يُمْنَعُ فِي الْعُمْرَةِ مُخَالَفَةُ أَحْكَامِهَا بِحَسْبِ الْحُكْمِ الَّذِي تَقَعُ الْمُخَالَفَةُ لَهُ.

فَمُحَرَّمَاتُ الْعُمْرَةِ: هِيَ تَرْكُ شَيْءٍ مِنْ أَرْكَانِهَا، فَيَحْرُمُ تَرْكُ شَيْءٍ مِنَ الطَّوَافِ، أَوِ السَّعْيِ أَوِ الْحَلْقِ، عَلَى الْقَوْل بِرُكْنِيَّتِهِمَا، وَلاَ يَتَحَلَّل مِنْ إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ حَتَّى يُتِمَّ مَا تَرَكَهُ.

وَمَكْرُوهَاتُ الْعُمْرَةِ: تَرْكُ وَاجِبٍ مِنْ وَاجِبَاتِهَا، وَتَرْكُ الْوَاجِبِ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةَ تَحْرِيمٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَعِنْدَ غَيْرِهِمْ حَرَامٌ، وَالْمَعْنَى

_________

(١) فتح القدير ٢ / ١٧٨ - ١٧٩ و٣٥٢ - ٣٥٣ والمسلك المتقسط ص١٥١ - ١٥٤ و٣٠٧ و٣٠٨ وشرح الرسالة بحاشية العدوي ١ / ٤٧٨ - ٤٧٩، والشرح الكبير وحاشيته ٢ / ٤٦، والإيضاح في مناسك الحج للنووي ص٣٧٩ - ٧٨٦، ومغني المحتاج ١ / ٥٠٢ - ٥١٣، والمغني ٣ / ٤٣٥ - ٤٤٢، والفروع ٣ / ٥١٣، ٥١٦، ٥٢٧، ٥٢٨.

وَاحِدٌ؛ لأَِنَّهُ يَلْزَمُ الإِْثْمُ عِنْدَ الْجَمْعِ، وَيَلْزَمُ الدَّمُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ.

وَيُكْرَهُ تَرْكُ سُنَّةٍ مِنَ السُّنَنِ، وَلاَ تُسَمَّى كَرَاهَةَ تَحْرِيمٍ، وَلاَ يَلْزَمُ جَزَاءٌ بِتَرْكِهَا.

الْمُبَاحُ فِي الْعُمْرَةِ:

٢٨ - يُبَاحُ فِي الْعُمْرَةِ كُل مَا لاَ يُخِل بِأَحْكَامِهَا، وَخُصُوصًا أَحْكَامُ الإِْحْرَامِ الَّتِي سَبَقَتِ.

الْعُمْرَةُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ:

٢٩ - تُنْدَبُ الْعُمْرَةُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، صَرَّحَ بِذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ (١)، لِمَا ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ لاِمْرَأَةٍ مِنَ الأَْنْصَارِ: مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلاَّ نَاضِحَانِ (٢)، فَحَجَّ أَبُو وَلَدِهَا وَابْنُهَا عَلَى نَاضِحٍ، وَتَرَكَ لَنَا نَاضِحًا نَنْضَحُ عَلَيْهِ، قَال: فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِل حَجَّةً وَفِي رِوَايَةٍ: تَقْضِي حَجَّةً، أَوْ حَجَّةً مَعِي (٣)

الْمَكَانُ الأَْفْضَل لإِحْرَامِ الْمَكِّيِّ:

٣٠ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَيِّ الْحِل أَفْضَل

_________

(١) الدر المختار ٢ / ٢٠٧.

(٢) الناضح: البعير يستقي عليه.

(٣) حديث ابن عباس: قال رسول الله ﷺ لامرأة من الأنصار. أخرجه البخاري (فتح الباري ٣ / ٦٠٣) ومسلم (٢ / ٩١٧) واللفظ لمسلم، والرواية الأخرى لمسلم (٢ / ٩١٨) .