الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٩

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٩

حرف الطاء

طلاق

التعريف

الألفاظ ذات الصلة

الفسخ

الخلع

التفريق

الإيلاء

الظهار

الحكم التكليفي للطلاق

حكمة تشريع الطلاق

من له حق الطلاق

محل الطلاق

ركن الطلاق

شروط الطلاق

الشروط المتعلقة بالمطلق

الشرط الأول - أن يكون زوجا

الشرط الثاني - البلوغ

الشرط الثالث - العقل

الشرط الرابع - القصد والاختيار

المخطئ

المكره

الغضبان

المريض

الشروط المتعلقة بالمطلقة

الشرط الأول قيام الزوجية حقيقة أو حكما

الشرط الثاني تعيين المطلقة بالإشارة أو بالصفة أو بالنية

الشروط المتعلقة بصيغة الطلاق

شروط اللفظ

الشرط الأول القطع أو الظن بحصول اللفظ وفهم معناه

الشرط الثاني نية وقوع الطلاق باللفظ

شروط الكتابة

الشرط الثاني أن تكون مرسومة

شروط الإشارة

أنواع الطلاق

أولا الصريح والكنائي

ما يقع بالصريح والكنائي من الطلاق

ثانيا الرجعي والبائن

البينونة الكبرى والصغرى

ثالثا السني والبدعي

حكم الطلاق البدعي من حيث وقوعه ووجوب العدة بعده

رابعا - الطلاق المنجز والمضاف والمعلق

الطلاق المنجز

الطلاق المضاف

الطلاق المعلق على شرط

شروط صحة التعليق

انحلال الطلاق المعلق على شرط

الاستثناء في الطلاق

تعريفه وحكمه

يشترط لصحة الاستثناء من الطلاق، سواء أكان استثناء لغويا أم تعليقا على مشيئة الله تعالى، شروط هي

الإنابة في الطلاق

أولا - مذهب الحنفية

ثانيا - مذهب المالكية

وهذه الشروط هي

ثالثا - مذهب الشافعية والحنابلة

طلاق الفار

مسألة الهدم

حكم جزء الطلقة

الرجعة في الطلاق

التفريق للشقاق

مهمة الحكمين

شروط الحكمين

نوع الفرقة الثابتة بتفريق الحكمين

التفريق للإعسار بالصداق

يشترط للتفريق بالإعسار شروط، هي

التفريق للإعسار بالنفقة

شروط التفريق لعدم الإنفاق عند من يقول به

نوع الفرقة بالامتناع عن الإنفاق وطريق وقوعها

التفريق للغيبة والفقد والحبس

١ - التفريق للغيبة

٢ - التفريق للفقد

نوع الفرقة للفقد، وطريق وقوعها

٣ - التفريق للحبس

التفريق للعيب

شروط التفريق للعيب لدى الفقهاء

عدم الرضا بالعيب

سلامة طالب الفسخ من العيوب في الجملة

وهل يشترط أن يكون العيب قديما؟

التأجيل في العيوب التي يرجى البرء منها

أن يطلب أحد الزوجين التفريق ويثبت عيب الآخر

الشروط الخاصة بالعنة

طرق إثبات العيب

نوع الفرقة الثابتة بالعيب وطريق وقوعها

صور أخرى من التفريق

طلب العلم

الجهل

حكم طلب العلم

طلب العلوم الشرعية

فضل طلب العلم والحث عليه

ترجيح طلب العلم على العبادات القاصرة على فاعلها

وقت طلب العلم

الرحلة في طلب العلم

استئذان الأبوين لطلب العلم

آداب طلب العلم

أولا آداب المعلم

آداب في المعلم نفسه

آداب المعلم في درسه

آداب المعلم مع طلبته

ثانيا آداب المتعلم

آداب المتعلم مع معلمه

ثالثا الآداب المشتركة بين المعلم والمتعلم

طلوع

طمأنينة

التعديل

الحكم الإجمالي

أقل الطمأنينة

طمث

طهارة

الوضوء

تقسيم الطهارة

ما تشترط له الطهارة الحقيقية

تطهير النجاسات

ما تحصل به الطهارة

المياه التي يجوز التطهير بها، والتي لا يجوز

تطهير محل النجاسة

تطهير ما تصيبه الغسالة قبل طهارة المغسول

تطهير الآبار

الوضوء والاغتسال في موضع نجس

تطهير الجامدات والمائعات

تطهير المياه النجسة

تطهير ما كان أملس السطح

تطهير الثوب والبدن من المني

طهارة الأرض بالماء

ما تطهر به الأرض سوى المياه

طهارة النجاسة بالاستحالة

تطهير الخف من النجاسة

تطهير ما تصيبه النجاسة من ملابس النساء في الطرق

التطهير من بول الغلام وبول الجارية

تطهير أواني الخمر

تطهير آنية الكفار وملابسهم

تطهير المصبوغ بنجس

رماد النجس المحترق بالنار

تطهير ما يتشرب النجاسة

طهر

الحيض

الطهر في باب الحيض

الطهر في باب الطلاق

طهور

طواف

السعي

أنواع الطواف

أولا طواف القدوم

ثانيا طواف الإفاضة

رابعا طواف العمرة

سابعا طواف التطوع

أحكام الطواف العامة

أولا حصول الطائف حول الكعبة

العدد المطلوب من الأشواط

ثانيا عدد أشواط الطواف

الشك في عدد الأشواط

ثالثا النية

طواف المغمى عليه

طواف النائم والمريض

رابعا وقوع الطواف في المكان الخاص

خامسا أن يكون الطواف حول البيت كله

سادسا أن يكون الحجر داخلا في طوافه

سابعا ابتداء الطواف من الحجر الأسود

ثامنا التيامن

تاسعا الطهارة من الحدث والخبث

حادي عشر موالاة أشواط الطواف

ثاني عشر المشي للقادر عليه

رابع عشر - ركعتا الطواف بعد كل سبعة أشواط

سنن الطواف

الاضطباع

الرمل

ابتداء الطواف من جهة الركن اليماني

استلام الحجر وتقبيله

استلام الركن اليماني

الدعاء

الدعاء عند رؤية الكعبة

الدعاء في الأشواط الثلاثة الأولى

الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود

دعاء لعامة الطواف

حفظ البصر عن كل ما يشغله

قراءة القرآن الكريم

مباحات الطواف

محرمات الطواف

مكروهات الطواف

كيفية الطواف

كيفية الاضطباع

طوى

طول

المهر

الحكم التكليفي

طيرة

طيور

ما يتعلق بالطيور من أحكام

بيع الطيور

الاصطياد بالطيور

اصطياد الطيور وذبحها

حرف الظاء

ظئر

الحضانة

الأحكام المتعلقة بالظئر

المعقود عليه في إجارة الظئر

أجرة الظئر

فسخ إجارة الظئر

ظاهر

النص

المفسر

العلاقة بين هذه الألفاظ

ظفر

ظفر بالحق

الاستيفاء

أولا ما يحرم فيه الظفر

تحصيل العقوبات

ما يؤدي تحصيله من الحقوق إلى فتنة

ثانيا - ما يشرع فيه الظفر بالحق

تحصيل الأعيان المستحقة

تحصيل نفقة الزوجة والأولاد

ثالثا - ما اختلف الفقهاء في جواز الظفر به من الحقوق

مذهب الحنفية

مذهب المالكية

مذهب الشافعية

أولا - إذا كان المستحق عينا

رابعا - إذا كان المستحق على مقر ممتنع أو على منكر وله عليه بينة

سادسا - كسر الباب ونحوه للوصول إلى المستحق

ثامنا - الظفر بمال غريم الغريم

مذهب الحنابلة

ظل

الفيء

الزوال

ثانيا - التبول والتخلي في الظل

رابعا الجلوس بين الضح والظل

ظلم

الإكراه

أخذ المال ظلما من الحاج

الامتناع عن دفع مال فرض ظلما

أثر القتل ظلما في شهادة المقتول

أثر القتل ظلما في إيجاب القصاص

نسبة الظلم إلى الله سبحانه وأثرها في الردة

الغيبة للشكوى من الظلم

الدعاء على الظالم

ولاية المظالم

تكريم الظالم وإعانته

ظن

الشك

اليقين

الحكم بالظن

عدم اعتبار الظن إذا ظهر خطؤه

أثر الظن في التعارض والترجيح بين الأدلة

استعمال الماء المظنون نجاسته

الظن في دخول وقت الصلاة

الأخذ بالظن في جهة القبلة

الاقتداء بمن ظن أنه مسافر

ظن الخوف المرخص في صلاة الخوف

ظن الصائم غروب الشمس أو طلوع الفجر

ظن المكره سقوط القصاص والدية

لا أثر للظن في الأمور الثابتة بيقين

أثر الظن في الوقوف بعرفة

ظهار

مشروعية أحكام الظهار

التوقيت والتأبيد في الظهار

شروط الظهار

يشترط في الظهار ما يلي

الشرط الأول

الشرط الثاني

الشرط الثالث

الشرط الرابع

الشرط الخامس

الشرط السادس

الشرط السابع التكليف

أثر الظهار

الأمر الأول - سبب وجوب الكفارة

الأمر الثاني - استقرار الكفارة في الذمة

الأمر الثالث - شروط كفارة الظهار

الأمر الرابع - خصال كفارة الظهار

انتهاء الظهار

انتهاء الظهار بالكفارة

مضي المدة

حرف العين

عائن

عاج

المسك

الأحكام المتعلقة بالعاج

أولا حكمه من حيث الطهارة والنجاسة

اختلفت أقوال الفقهاء في طهارة العاج أو نجاسته على ثلاثة أقوال

الأول أنه نجس

القول الثاني أنه طاهر

القول الثالث

ثانيا حكم الانتفاع بالعاج

اتخاذ الآنية منه

حكم بيعه والتجارة فيه

عادة

العرف

الأحكام المتعلقة بالعادة

دليل اعتبار العادة في الأحكام

تنقسم العادة إلى أقسام باعتبارات مختلفة

ما تستقر به العادة

عاشر

عاشوراء

تاسوعاء

التوسعة في عاشوراء

عاقر

عاقلة

حكم تحمل العاقلة للدية

عاقلة الإنسان

مقدار الدية التي تتحملها العاقلة فيما دون النفس

القتل الذي تتحمل العاقلة ديته

مقدار ما يؤخذ من كل واحد من العاقلة

عاقلة اللقيط والذمي الذي يسلم

عام

عامل

من يشمله لفظ العامل

مؤنة جمع الزكاة

شروط العامل

ما يأخذه العامل

تلف مال الزكاة في يد العامل

بيع العامل مال الزكاة

ما يستحب في جمع الزكاة وتفريقها

عانس

عانة

الأحكام المتعلقة بالعانة

حلق العانة

المفاضلة بين حلق العانة وغيره من طرق الإزالة

دفن شعر العانة

حلق عانة الميت

النظر إلى العانة للضرورة

دلالة ظهور شعر العانة على البلوغ

الجناية على العانة

عاهة

المرض

الجائحة

الأحكام المتعلقة بالعاهة

العاهة وأثرها في أحكام الطهارة

أولا استعانة من به عاهة بمن يصب عليه كالأقطع والأشل

ثانيا غسل مكان القطع من الأقطع

ثالثا الأعضاء الزائدة

رابعا إذا كشطت الجلدة

سادسا سلس البول ونحو

سابعا الخارج من فتحة قامت مقام السبيلين

ثامنا البول قائما لمن به عاهة

العاهة وأثرها في أحكام الصلاة

أولا - أذان الأعمى

ثانيا استقبال الأعمى للقبلة

ثالثا من به عاهة تمنعه من الإتيان بركن من أركان الصلاة

المسألة الأولى في العاجز عن السجود

المسألة الثانية كيفية قعود من عجز عن القيام

المسألة الثالثة حكم من عجز عن القعود

المسألة الرابعة من كان عاجزا فقدر أو كان قادرا فعجز في أثناء الصلاة

المسألة الخامسة من عجز عن الإيماء برأسه

رابعا - إمامة من به عاهة تمنعه من ركن من الصلاة

خامسا من به عاهة على صورة مبطل من مبطلات الصلاة

أثر العاهة في الزكاة

أولا - من حيث الوجوب

ثانيا أثر العاهة في الإجزاء في الزكاة

ثالثا أثر عاهة الزرع في الزكاة

أثر العاهة في المعاملات

ثانيا - أثر العاهة في استحقاق المعقود عليه من الأجرة في المساقاة

ثالثا أثر العاهة تصيب المسلم فيه

أثر العاهة في أحكام الجهاد

الفرار ممن ابتلي بعاهة

عبادة

الطاعة

الأحكام المتعلقة بالعبادة

العبادة لا تصدر إلا عن وحي

اشتراط النية في العبادات

النيابة في العبادات

جعل ثواب ما فعله من العبادات لغيره

هل يكون الكافر مسلما بإتيان العبادة

عبارة

القول

أولا عند الأصوليين

ثانيا عند الفقهاء

عبد

عتاقة

عتق

الكتابة

مشروعية العتق

حكمة مشروعية العتق

أركان العتق وشروطه

الثاني المعتق

الثالث الصيغة

أسباب العتق

ثانيا - عتق واجب بالنذر والكفارات

ثالثا القرابة

رابعا المثلة بالعبد

خامسا التبعيض

سابعا تعليق العتق بالصفات

الآثار المترتبة على العتق

أولا - إرث المعتق من عتيقه

مرتبة العصبة السببية بين الورثة

ثانيا - مال العتيق

عتق المكاتب

عتق المدبر

عتق المستولدة

عته

الخبل

الإغماء

عتيرة

الفرع

عجب

الإدلال

ما به العجب ثمانية أقسام

أسباب العجب

عجز

التيسير

أسباب العجز

أنواع العجز

المشقة تجلب التيسير

أنواع التخفيف التي تترتب على العجز

ثانيا الانتقال إلى بدل المطلوب

وجود الأصل بعد الشروع في البدل

العجز عن بعض المطلوب

عجم

عجماء

الحيوان

جناية العجماء

الرفق بالعجماء

عجمة

عجوز

المتجالة

النظر إلى العجوز

الخلوة بالعجوز

مصافحة العجوز

تشميت العجوز

وضع العجوز ثيابها

عدالة

عداوة

الصداقة

الكره

العداوة في الشهادة

العداوة في النكاح

عدة

الأحكام المتعلقة بالعدة

ما تكون به العدة

الاستبراء

التربص

مشروعية العدة والدليل عليها

سبب وجوب العدة

انتظار الرجل مدة العدة

أنواع العدة

أولا - العدة بالقروء.

القول الثاني

عدة الحرة ذات الأقراء في الطلاق أو الفسخ

العدة على القول بأن القرء هو الطهر

العدة على القول بأن القرء هو الحيض

ثانيا العدة بالأشهر

الحالة الأولى

الحالة الثانية

كيفية حساب أشهر العدة

القول الأول

بدء حساب أشهر العدة

العشر المعتبرة في عدة الوفاة بالأشهر

ثالثا العدة بوضع الحمل

الحمل الذي تنقضي العدة بوضعه

متى يجوز للمعتدة بوضع الحمل الزواج بالوضع أم بالطهر

ارتياب المعتدة في وجود حمل

الأول

تحول العدة أو انتقالها

الثالث

الحالة الثانية - انتقال العدة من الأقراء إلى الأشهر

الحالة الثالثة تحول المعتدة من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة

ابتداء العدة وانقضاؤها

عدة المستحاضة

عدة المرتابة أو ممتدة الطهر

عدة زوجة الصغير أو من في حكمه

عدة زوجة المجبوب والخصي والممسوح

عدة زوجة المفقود ومن في حكمه

ثانيهما

عدة زوجة الأسير

عدة زوجة المرتد

عدة الكتابية أو الذمية

عدة المختلعة

عدة الزانية

عدة المنكوحة نكاحا فاسدا

عدة الموطوءة بشبهة

عدة الزوجة المطلقة دون تعيين أو بيان

تداخل العدد

الفرع الثالث

الطلاق في العدة

خطبة المعتدة

عقد الأجنبي على المعتدة

مكان العدة

خروج أو إخراج المعتدة من مكان العدة

خروج المطلقة الرجعية

خروج المطلقة البائن

خروج المعتدة المتوفى عنها زوجها

خروج المعتدة من شبهة أو نكاح فاسد

ما يبيح للمعتدة الخروج والانتقال من مكان العدة

خروج المعتدة من وفاة للحج أو للسفر أو الاعتكاف

إحداد المعتدة

نفقة المعتدة

الإرث في العدة

معاشرة المعتدة ومساكنتها

الرجعة في العدة والدعاوى المتعلقة بها

ثبوت النسب في العدة

دفع الزكاة للمعتدة

عدديات

تراجم فقهاء الجزء التاسع والعشرين

ابن بنت الشافعي (٢٠٠ - ٢٧٠ هـ)

ابن الجوزي (الابن) (٥٨٠ - ٦٥٦ هـ)

ابن القاضي (٩٦٠ - ١٠٢٥ هـ)

أبو ثعلبة الخشني (؟ - ٧٥ هـ)

أبو الفرج المقدسي (؟ - ٤٨٦ هـ) .

إسماعيل بن الحسين الزاهد (؟ - ٤٠٢ هـ)

التفتازاني (٧١٢ - ٧٩٣ هـ) .

الشاذلي (٥٩١ - ٦٥٦ هـ)

عبد الله بن قيس الأشعري (؟ - ٤٢ هـ وقيل غير ذلك)

العدوي (١١٤١ - ١٢١٣ هـ)

علي بن محمد الخازن (٦٧٨ - ٤١٧ هـ)

محمد بن مقاتل الرازي (؟ - ٢٤٢ هـ)

طَلاَقٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الطَّلاَقُ فِي اللُّغَةِ: الْحَل وَرَفْعُ الْقَيْدِ، وَهُوَ اسْمٌ مَصْدَرُهُ التَّطْلِيقُ، وَيُسْتَعْمَل اسْتِعْمَال الْمَصْدَرِ، وَأَصْلُهُ: طَلُقَتِ الْمَرْأَةُ تَطْلُقُ فَهِيَ طَالِقٌ بِدُونِ هَاءٍ، وَرُوِيَ بِالْهَاءِ (طَالِقَةٌ) إِذَا بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا، وَيُرَادِفُهُ الإِْطْلاَقُ، يُقَال: طَلَّقْتُ وَأَطْلَقْتُ بِمَعْنَى سَرَّحْتُ، وَقِيل: الطَّلاَقُ لِلْمَرْأَةِ إِذَا طَلُقَتْ، وَالإِْطْلاَقُ لِغَيْرِهَا إِذَا سُرِّحَ، فَيُقَال: طَلَّقْتُ الْمَرْأَةَ، وَأَطْلَقْتُ الأَْسِيرَ، وَقَدِ اعْتَمَدَ الْفُقَهَاءُ هَذَا الْفَرْقَ، فَقَالُوا: بِلَفْظِ الطَّلاَقِ يَكُونُ صَرِيحًا، وَبِلَفْظِ الإِْطْلاَقِ يَكُونُ كِنَايَةً.

وَجَمْعُ طَالِقٍ طُلَّقٌ، وَطَالِقَةٌ تُجْمَعُ عَلَى طَوَالِقَ، وَإِذَا أَكْثَرَ الزَّوْجُ الطَّلاَقَ كَانَ مِطْلاَقًا وَمِطْلِيقًا، وَطَلِقَةً (١) . وَالطَّلاَقُ فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ هُوَ: رَفْعُ قَيْدِ النِّكَاحِ فِي الْحَال أَوِ الْمَآل بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ (٢) .

_________

(١) المصباح المنير، ومختار الصحاح، والمغرب والقاموس، والدر المختار ٣ / ٢٢٦.

(٢) الدر المختار ٣ / ٢٢٦ - ٢٢٧، وانظر الشرح الكبير ٢ / ٣٤٧، والمغني ٧ / ٢٩٦، ومغني المحتاج ٣ / ٢٧٩.

وَالْمُرَادُ بِالنِّكَاحِ هُنَا: النِّكَاحُ الصَّحِيحُ خَاصَّةً، فَلَوْ كَانَ فَاسِدًا لَمْ يَصِحَّ فِيهِ الطَّلاَقُ، وَلَكِنْ يَكُونُ مُتَارَكَةً أَوْ فَسْخًا.

وَالأَْصْل فِي الطَّلاَقِ أَنَّهُ مِلْكُ الزَّوْجِ وَحْدَهُ، وَقَدْ يَقُومُ بِهِ غَيْرُهُ بِإِنَابَتِهِ، كَمَا فِي الْوَكَالَةِ وَالتَّفْوِيضِ، أَوْ بِدُونِ إِنَابَةٍ، كَالْقَاضِي فِي بَعْضِ الأَْحْوَال، قَال الشِّرْبِينِيُّ فِي تَعْرِيفِ الطَّلاَقِ نَقْلًا عَنِ التَّهْذِيبِ: تَصَرُّفٌ مَمْلُوكٌ لِلزَّوْجِ يُحْدِثُهُ بِلاَ سَبَبٍ، فَيَقْطَعُ النِّكَاحَ (١) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

الْفَسْخُ:

٢ - الْفَسْخُ فِي اللُّغَةِ: النَّقْضُ وَالإِْزَالَةُ (٢) . وَفِي الاِصْطِلاَحِ: حَل رَابِطَةِ الْعَقْدِ (٣)، وَبِهِ تَنْهَدِمُ آثَارُ الْعَقْدِ وَأَحْكَامُهُ الَّتِي نَشَأَتْ عَنْهُ.

وَبِهَذَا يُقَارِبُ الطَّلاَقَ، إِلاَّ أَنَّهُ يُخَالِفُهُ فِي أَنَّ الْفَسْخَ نَقْضٌ لِلْعَقْدِ الْمُنْشِئِ لِهَذِهِ الآْثَارِ، أَمَّا الطَّلاَقُ فَلاَ يَنْقُضُ الْعَقْدَ، وَلَكِنْ يُنْهِي آثَارَهُ فَقَطْ.

_________

(١) مغني المحتاج ٣ / ٢٧٩.

(٢) المصباح المنير، ومختار الصحاح، والقاموس، والمغرب.

(٣) الأشباه والنظائر والنظائر لابن نجيم في هامش حاشية الحموي عليه ٢ / ١٩٥.

الْمُتَارَكَةُ:

٣ - الْمُتَارَكَةُ فِي اللُّغَةِ: الرَّحِيل وَالْمُفَارَقَةُ مُطْلَقًا، ثُمَّ اسْتُعْمِلَتْ لِلإِْسْقَاطِ فِي الْمَعَانِي، يُقَال: تَرَكَ حَقَّهُ إِذَا أَسْقَطَهُ (١) . وَفِي الاِصْطِلاَحِ: تَرْكُ الرَّجُل الْمَرْأَةَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهَا بِعَقْدٍ فَاسِدٍ قَبْل الدُّخُول أَوْ بَعْدَهُ، وَالتَّرْكُ بَعْدَ الدُّخُول لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِالْقَوْل عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ، كَقَوْلِهِ لَهَا: خَلَّيْتُ سَبِيلَكِ، أَوْ تَرَكْتُكِ، وَكَذَلِكَ قَبْل الدُّخُول فِي الأَْصَحِّ.

وَالْمُتَارَكَةُ تُوَافِقُ الطَّلاَقَ مِنْ وَجْهٍ وَتُخَالِفُهُ مِنْ وَجْهٍ، تُوَافِقُهُ فِي حَقِّ إِنْهَاءِ آثَارِ النِّكَاحِ، وَفِي أَنَّهَا حَقُّ الرَّجُل وَحْدَهُ، وَتُخَالِفُهُ فِي أَنَّهَا لاَ تُحْسَبُ عَلَيْهِ وَاحِدَةً، وَأَنَّهَا تَخْتَصُّ بِالْعَقْدِ الْفَاسِدِ، وَالْوَطْءِ بِشُبْهَةٍ، أَمَّا الطَّلاَقُ فَمَخْصُوصٌ بِالْعَقْدِ الصَّحِيحِ (٢) .

الْخُلْعُ:

٤ - الْخُلْعُ فِي اللُّغَةِ: النَّزْعُ، وَخَالَعَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا مُخَالَعَةً وَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ إِذَا افْتَدَتْ مِنْهُ وَطَلَّقَهَا عَلَى الْفِدْيَةِ، وَالْمَصْدَرُ الْخَلْعُ، وَالْخُلْعُ اسْمٌ (٣) . وَهُوَ فِي الاِصْطِلاَحِ: إِزَالَةُ مِلْكِ النِّكَاحِ

_________

(١) المصباح المنير، ومختار الصحاح.

(٢) ابن عابدين على الدر المختار ٣ / ١٣٤.

(٣) المصباح المنير، ومختار الصحاح، والمغرب.

بِلَفْظِ الْخُلْعِ، أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ مُقَابِل عِوَضٍ تَلْتَزِمُ بِهِ الزَّوْجَةُ أَوْ غَيْرُهَا لِلزَّوْجِ (١) . وَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْمُفْتَى بِهِ، وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْجَدِيدِ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ: إِلَى أَنَّ الْخُلْعَ طَلاَقٌ.

وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي أَشْهَرِ مَا يُرْوَى عَنْ أَحْمَدَ إِلَى أَنَّهُ فَسْخٌ (٢) .

التَّفْرِيقُ:

٥ - التَّفْرِيقُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ فَرَّقَ، وَفِعْلُهُ الثُّلاَثِيُّ فَرَقَ، يُقَال: فَرَقْتُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِل، أَيْ فَصَلْتُ بَيْنَهُمَا، وَهُوَ فِي الْمَعَانِي بِالتَّخْفِيفِ، يُقَال: فَرَقْتُ بَيْنَ الْكَلاَمَيْنِ، وَبِالتَّشْدِيدِ فِي الأَْعْيَانِ، يُقَال: فَرَّقْتُ بَيْنَ الْعَبْدَيْنِ، قَالَهُ ابْنُ الأَْعْرَابِيِّ وَالْخَطَّابِيُّ. وَقَال غَيْرُهُمَا: هُمَا بِمَعْنًى وَاحِدٍ، وَالتَّشْدِيدُ لِلْمُبَالَغَةِ (٣) . وَالتَّفْرِيقُ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: إِنْهَاءُ الْعَلاَقَةِ الزَّوْجِيَّةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بِحُكْمِ الْقَاضِي

_________

(١) الدر المختار ٢ / ٨٦٠، وبداية المجتهد ٢ / ٧٢، ومنح الجليل ٢ / ١٨٢، ومغني المحتاج ٢ / ٢٦٢ والدسوقي على الشرح الكبير ٢ / ٣٤٧.

(٢) بدائع الصنائع ٣ / ١٥٢، والدسوقي ٢ / ٣٥١، وبداية المجتهد ٢ / ٧٥، والمغني مع الشرح الكبير ٨ / ١٨٠ - ١٨١، والإقناع ٣ / ٥٤، ومغني المحتاج ٣ / ٢٦٨، وروضة الطالبين ٧ / ٣٧٥.

(٣) المصباح المنير، ومختار الصحاح، والمغرب.

بِنَاءً عَلَى طَلَبِ أَحَدِهِمَا لِسَبَبٍ، كَالشِّقَاقِ وَالضَّرَرِ وَعَدَمِ الإِْنْفَاقِ. . أَوْ بِدُونِ طَلَبٍ مِنْ أَحَدٍ حِفْظًا لِحَقِّ الشَّرْعِ، كَمَا إِذَا ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ.

وَمَا يَقَعُ بِتَفْرِيقِ الْقَاضِي: طَلاَقٌ بَائِنٌ فِي أَحْوَالٍ، وَفَسْخٌ فِي أَحْوَالٍ أُخْرَى، وَهُوَ طَلاَقٌ رَجْعِيٌّ فِي بَعْضِ الأَْحْوَال (١) .

الإِْيلاَءُ:

٦ - الإِْيلاَءُ فِي اللُّغَةِ الْحَلِفُ، مِنْ آلَى يُؤْلِي إِيلاَءً، يُجْمَعُ عَلَى أَلاَيَا (٢) . وَفِي الاِصْطِلاَحِ: حَلِفُ الزَّوْجِ عَلَى تَرْكِ قُرْبِ زَوْجَتِهِ مُدَّةً مَخْصُوصَةً (٣) . وَقَدْ حَدَّدَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ ذَلِكَ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ (٤) فَإِذَا انْقَضَتِ الأَْشْهُرُ الأَْرْبَعَةُ بِغَيْرِ قُرْبٍ مِنْهُ لَهَا طَلُقَتْ مِنْهُ بِطَلْقَةٍ بَائِنَةٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَاسْتَحَقَّتِ الطَّلاَقَ مِنْهُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، حَيْثُ تَرْفَعُهُ الزَّوْجَةُ لِلْقَاضِي لِيُخَيِّرَهُ بَيْنَ الْقُرْبِ وَالْفِرَاقِ، فَإِنْ قَرِبَهَا انْحَل الإِْيلاَءُ، وَإِنْ رَفَضَ فَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا بِطَلْقَةٍ (٥) .

_________

(١) ابن عابدين ٢ / ٣٩٦، والزرقاني ٥ / ٢٤٢.

(٢) المصباح المنير، ومختار الصحاح، والمغرب.

(٣) اللباب على القدوري ٢ / ٢٤٠، والدار المختار ٢ / ٢٤٥ ط. أولى.

(٤) الآية / ٢٢٦ / من سورة البقرة.

(٥) المغني ٧ / ٤٩٨، ومغني المحتاج ٣ / ٣٤٨.

اللِّعَانُ:

٧ - اللَّعْنُ فِي اللُّغَةِ: الطَّرْدُ وَالإِْبْعَادُ مِنَ الْخَيْرِ، وَالْمِسَبَّةُ، يُقَال: لَعَنَهُ لَعْنًا، وَلاَعَنَهُ مُلاَعَنَةً، وَلِعَانًا، وَتَلاَعَنُوا، إِذَا لَعَنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا (١) . وَفِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: عَرَّفَهُ الْكَمَال بْنُ الْهُمَامِ: بِأَنَّهُ اسْمٌ لِمَا يَجْرِي بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ مِنَ الشَّهَادَاتِ بِالأَْلْفَاظِ الْمَعْرُوفَةِ (٢) . وَقَدْ سُمِّيَ بِاللِّعَانِ لِمَا فِي قَوْل الزَّوْجِ فِي الأَْيْمَانِ: إِنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، وَذَلِكَ وَفْقًا لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاَللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ (٣) . وَالتَّحْرِيمُ بَعْدَ اللِّعَانِ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ يَكُونُ عَلَى التَّأْبِيدِ، أَمَّا الطَّلاَقُ فَلَيْسَ بِالضَّرُورَةِ كَذَلِكَ.

الظِّهَارُ:

٨ - الظِّهَارُ قَوْل الرَّجُل لاِمْرَأَتِهِ: " أَنْتِ عَلَيَّ

_________

(١) المصباح المنير، ومختار الصحاح.

(٢) فتح القدير ٣ / ٢٤٧.

(٣) الآية / ٦ - ٧ من سورة النور.

كَظَهْرِ أُمِّي "، وَكَانَ عِنْدَ الْعَرَبِ ضَرْبًا مِنَ الطَّلاَقِ (١) . وَفِي الاِصْطِلاَحِ: تَشْبِيهُ الْمُسْلِمِ زَوْجَتَهُ أَوْ جُزْءًا شَائِعًا مِنْهَا بِمُحَرَّمٍ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ (٢) كَأُمِّهِ وَأُخْتِهِ، بِخِلاَفِ زَوْجَةِ الْغَيْرِ، فَإِنَّ حُرْمَتَهَا مُؤَقَّتَةٌ، وَيُسَمَّى الظِّهَارُ بِذَلِكَ لِمَا غَلَبَ عَلَى الْمُظَاهِرَيْنِ مِنَ التَّشْبِيهِ بِظَهْرِ الْمُحَرَّمِ، كَقَوْلِهِ لِزَوْجَتِهِ: " أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي " وَإِنْ كَانَ الظِّهَارُ لَيْسَ مَخْصُوصًا بِالتَّشْبِيهِ بِالظَّهْرِ.

وَلاَ تَفْرِيقَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فِي الظِّهَارِ، وَلَكِنْ يَحْرُمُ بِهِ الْوَطْءُ وَدَوَاعِيهِ حَتَّى يُكَفِّرَ الْمُظَاهِرُ، فَإِنْ كَفَّرَ حَلَّتْ لَهُ زَوْجَتُهُ بِالْعَقْدِ الأَْوَّل.

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلطَّلاَقِ:

٩ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَصْل مَشْرُوعِيَّةِ الطَّلاَقِ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِأَدِلَّةٍ، مِنْهَا:

١ - قَوْله تَعَالَى: ﴿الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (٣) .

٢ - قَوْله تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (٤) .

_________

(١) المغرب، والمصباح المنير، ومختار الصحاح.

(٢) تنوير الأبصار للتمرتاشي في هامش ابن عابدين ٢ / ٥٧٦ ط. أولى.

(٣) الآية / ٢٣٩ من سورة البقرة.

(٤) الآية / ١ من سورة الطلاق.

٣ - قَوْل الرَّسُول ﷺ: مَا أَحَل اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلاَقِ (١) .

٤ - حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا (٢) .

٥ - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ فِي حَيْضِهَا، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِارْتِجَاعِهَا ثُمَّ طَلاَقِهَا بَعْدَ طُهْرِهَا، إِنْ شَاءَ (٣) .

٦ - إِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهِ - لَكِنَّ الْفُقَهَاءَ اخْتَلَفُوا فِي الْحُكْمِ الأَْصْلِيِّ لِلطَّلاَقِ: فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الأَْصْل فِي الطَّلاَقِ الإِْبَاحَةُ، وَقَدْ يَخْرُجُ عَنْهَا فِي أَحْوَالٍ.

وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّ الأَْصْل فِيهِ الْحَظْرُ، وَيَخْرُجُ عَنِ الْحَظْرِ فِي أَحْوَالٍ. وَعَلَى كُلٍّ فَالْفُقَهَاءُ مُتَّفِقُونَ فِي النِّهَايَةِ عَلَى أَنَّهُ تَعْتَرِيهِ الأَْحْكَامُ؛ فَيَكُونُ مُبَاحًا أَوْ مَنْدُوبًا أَوْ وَاجِبًا،

_________

(١) حديث " ما أحل الله شيئًا أبغض إليه من الطلاق ". أخرجه أبو داود (٢ / ٣٦١) من حديث محارب بن دثار مرسلا، ثم ذكره (٢ / ٦٣١ - ٦٣٢) من حديث ابن عمر موصولا بلفظ مقارب، ورجح غير واحد من العلماء إرساله كما في التلخيص لابن حجر (٣ / ٢٠٥) .

(٢) حديث عمر أن رسول الله ﷺ " طلق حفصة ثم راجعها. . . . ". أخرجه أبو داود (٢ / ٧١٢) والحاكم (٢ / ١٩٧) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

(٣) حديث ابن عمر " أنه طلق زوجته في حيضها. . . " أخرجه البخاري فتح الباري (٩ / ٣٤٥) ومسلم (٢ / ١٠٩٤) .

كَمَا يَكُون مَكْرُوهًا أَوْ حَرَامًا (١)، وَذَلِكَ بِحَسَبِ الظُّرُوفِ وَالأَْحْوَال الَّتِي تُرَافِقُهُ، بِحَسَبِ مَا يَلِي: -

١ - فَيَكُونُ وَاجِبًا كَالْمُولِي إِذَا أَبَى الْفَيْئَةَ إِلَى زَوْجَتِهِ بَعْدَ التَّرَبُّصِ، عَلَى مَذْهَبِ الْجُمْهُورِ، أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ: فَإِنَّهُمْ يُوقِعُونَ الْفُرْقَةَ بِانْتِهَاءِ الْمُدَّةِ حُكْمًا، وَكَطَلاَقِ الْحَكَمَيْنِ فِي الشِّقَاقِ إِذَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِمَا التَّوْفِيقُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَرَأَيَا الطَّلاَقَ، عِنْدَ مَنْ يَقُول بِالتَّفْرِيقِ لِذَلِكَ.

٢ - وَيَكُونُ مَنْدُوبًا إِلَيْهِ إِذَا فَرَّطَتِ الزَّوْجَةُ فِي حُقُوقِ اللَّهِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهَا - مِثْل الصَّلاَةِ وَنَحْوِهَا - وَكَذَلِكَ يُنْدَبُ الطَّلاَقُ لِلزَّوْجِ إِذَا طَلَبَتْ زَوْجَتُهُ ذَلِكَ لِلشِّقَاقِ.

٣ - وَيَكُونُ مُبَاحًا عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ لِدَفْعِ سُوءِ خُلُقِ الْمَرْأَةِ وَسُوءِ عِشْرَتِهَا، أَوْ لأَِنَّهُ لاَ يُحِبُّهَا.

٤ - وَيَكُونُ مَكْرُوهًا إِذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ مِنْ دَاعٍ إِلَيْهِ مِمَّا تَقَدَّمَ، وَقِيل: هُوَ حَرَامٌ فِي هَذِهِ الْحَال، لِمَا فِيهِ مِنَ الإِْضْرَارِ بِالزَّوْجَةِ مِنْ غَيْرِ دَاعٍ إِلَيْهِ.

٥ - وَيَكُونُ حَرَامًا وَهُوَ الطَّلاَقُ فِي الْحَيْضِ، أَوْ فِي طُهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ، وَهُوَ

_________

(١) الدر المختار ٣ / ٢٢٧ - ٢٢٨، وانظر المغني ٧ / ٢٩٦، ومغني المحتاج ٣ / ٢٧٩.

الطَّلاَقُ الْبِدْعِيُّ، وَسَوْفَ يَأْتِي بَيَانُهُ. قَال الدَّرْدِيرُ: وَاعْلَمْ أَنَّ الطَّلاَقَ مِنْ حَيْثُ هُوَ جَائِزٌ، وَقَدْ تَعْتَرِيهِ الأَْحْكَامُ الأَْرْبَعَةُ: مِنْ حُرْمَةٍ وَكَرَاهَةٍ، وَوُجُوبٍ وَنَدْبٍ (١) .

حِكْمَةُ تَشْرِيعِ الطَّلاَقِ:

١٠ - لَقَدْ نَبَّهَ الإِْسْلاَمُ الرِّجَال وَالنِّسَاءَ إِلَى حُسْنِ اخْتِيَارِ الشَّرِيكِ وَالشَّرِيكَةِ فِي الزَّوَاجِ عِنْدَ الْخِطْبَةِ، فَقَال النَّبِيُّ ﷺ تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ وَانْكِحُوا الأَْكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ (٢) . وَقَال: لاَ تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ، فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ، وَلاَ تَزَوَّجُوهُنَّ لأَِمْوَالِهِنَّ فَلَعَل أَمْوَالَهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ، وَلأَمَةٌ خَرْمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ، أَفْضَل (٣) وَقَال: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَِرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ

_________

(١) الدر المختار ٣ / ٢٢٧ - ٢٢٩، والشرح الكبير ٢ / ٣٦١، ومغني المحتاج ٣ / ٣٠٧، والمغني ٧ / ٢٩٦ - ٢٩٧.

(٢) حديث: " تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء. . . ". أخرجه ابن ماجه (١ / ٦٣٣) من حديث عائشة، وأورده ابن حجر في الفتح (٩ / ١٢٥) وأشار إلى أن فيه مقالا، ثم عزاه إلى أبي نعيم من حديث عمر، ثم قال: ويقوى أحد الإسنادين بالآخر.

(٣) حديث: " لا تزوجوا النساء لحسنهن. . . " أخرجه ابن ماجه (١ / ٥٩٧) من حديث عبد الله بن عمرو، وفي إسناده راو ضعيف كما في ترجمته في الميزان للذهبي (٢ / ٥٦٢) .

الصفحة السابقة