الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ الصفحة 71

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨

طَعْمٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الطَّعْمُ - بِالْفَتْحِ - مَا يُؤَدِّيهِ الذَّوْقُ، فَيُقَال: طَعْمُهُ حُلْوٌ أَوْ حَامِضٌ، وَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ إِذَا خَرَجَ عَنْ وَصْفِهِ الْخِلْقِيِّ.

وَالطَّعْمُ أَيْضًا مَا يُشْتَهَى مِنَ الطَّعَامِ يُقَال: لَيْسَ لَهُ طَعْمٌ وَمَا فُلاَنٌ بِذِي طَعْمٍ إِذَا كَانَ غَثًّا.

وَقَال الْفَيُّومِيُّ فِي مَعْنَى قَوْل الْفُقَهَاءِ: (الطَّعْمُ عِلَّةُ الرِّبَا) كَوْنُهُ مِمَّا يُطْعَمُ أَيْ مِمَّا يُسَاغُ جَامِدًا كَانَ أَوْ مَائِعًا. (١)

وَالطُّعْمُ - بِالضَّمِّ - الطَّعَامُ.

وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

الذَّوْقُ:

٢ - الذَّوْقُ: إِدْرَاكُ طَعْمِ الشَّيْءِ بِاللِّسَانِ يُقَال: ذُقْتُ الطَّعَامَ أَذُوقُهُ ذَوْقًا وَذَوَقَانًا وَذَوَاقًا وَمَذَاقًا إِذَا عَرَفْتَهُ بِتِلْكَ الْوَاسِطَةِ.

_________

(١) المصباح المنير، والصحاح.

فَالذَّوْقُ مُلاَبَسَةٌ يُحَسُّ بِهَا الطَّعْمُ (١) .

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالطَّعْمِ: -

أ - تَغَيُّرُ طَعْمِ الْمَاءِ:

٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ الَّذِي غَيَّرَتْ النَّجَاسَةُ طَعْمَهُ أَوْ لَوْنَهُ أَوْ رِيحَهُ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الصِّفَاتِ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ بِهِ الْوُضُوءُ وَلاَ الطُّهُورُ. (٢)

كَمَا لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ الْوُضُوءِ بِمَا خَالَطَهُ طَاهِرٌ لَمْ يُغَيِّرْهُ، إِلاَّ مَا حُكِيَ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ فِي مَاءٍ بُل فِيهِ خُبْزٌ لاَ يُتَوَضَّأُ بِهِ (٣) .

ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي الْوُضُوءِ بِمَاءٍ خَالَطَهُ طَاهِرٌ يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ فَغَيَّرَ إِحْدَى صِفَاتِهِ: طَعْمَهُ أَوْ لَوْنَهُ أَوْ رِيحَهُ.

فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى الْمَذْهَبِ: إِلَى أَنَّ الْمَاءَ الْمُتَغَيِّرَ طَعْمًا أَوْ لَوْنًا أَوْ رِيحًا بِمُخَالِطٍ طَاهِرٍ يَسْتَغْنَى عَنْهُ الْمَاءُ تَغَيُّرًا يَمْنَعُهُ الإِْطْلاَقَ لاَ تَحْصُل بِهِ الطَّهَارَةُ. (٤)

وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ جَوَازَ التَّوَضُّؤِ بِالْمَاءِ الَّذِي أُلْقَى فِيهِ الْحِمَّصُ أَوِ الْبَاقِلاَّءُ فَتَغَيَّرَ لَوْنُهُ وَطَعْمُهُ وَلَكِنْ لَمْ تَذْهَبْ رِقَّتُهُ، وَلَوْ طُبِخَ فِيهِ الْحِمَّصُ أَوِ الْبَاقِلاَّءُ وَرِيحُ الْبَاقِلاَّءِ

_________

(١) المصباح المنير والصحاح مادة (ذوق) والفروق ص ٢٥٤.

(٢) بداية المجتهد ١ / ٢٣ (نشر دار المعرفة) .

(٣) المغني ١ / ١٥.

(٤) الشرح الصغير ١ / ٣١، وأسنى المطالب ١ / ٧، والمغني ١ / ١٢.

يُوجَدُ فِيهِ لاَ يَجُوزُ بِهِ التَّوَضُّؤُ. (١)

وَلِلتَّفْصِيل فِي الْمَسَائِل الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَوْضُوعِ (ر: مِيَاه) .

ب - اعْتِبَارُ الطَّعْمِ عِلَّةً لِتَحْرِيمِ الرِّبَا:

٤ - الأَْعْيَانُ الْمَنْصُوصُ عَلَى تَحْرِيمِ الرِّبَا فِيهَا سِتَّةٌ: الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالْبُرُّ وَالشَّعِيرُ وَالتَّمْرُ وَالْمِلْحُ.

وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي عِلَّةِ الرِّبَا فِيمَا عَدَا الأَْثْمَانَ هَل هِيَ الطَّعْمُ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ.

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (رِبا ف ٦٤ - ٦٨) .

طِفْلٌ

انْظُرْ: صِغَر

طُفَيْلِيٌّ

انْظُرْ: تَطَفُّلٌ

_________

(١) الفتاوى الهندية ١ / ٢١، والمغني ١ / ١٢، والإنصاف ١ / ٣٢ - ٣٣.

طِلاَءٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - مِنْ مَعَانِي الطِّلاَءِ - بِكَسْرِ الطَّاءِ وَبِالْمَدِّ - فِي اللُّغَةِ: الشَّرَابُ الْمَطْبُوخُ مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ، وَهُوَ الرُّبُّ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الأَْثِيرِ، وَأَصْلُهُ الْقَطِرَانُ الْخَاثِرُ الَّذِي تُطْلَى بِهِ الإِْبِل (١)

وَفِي الاِصْطِلاَحِ: الطِّلاَءُ: هُوَ الْعَصِيرُ يُطْبَخُ بِالنَّارِ أَوِ الشَّمْسِ حَتَّى يَذْهَبَ أَقَل مِنْ ثُلُثَيْهِ، وَيَصِيرُ مُسْكِرًا (٢) . وَقِيل: مَا طُبِخَ مِنْ مَاءِ الْعِنَبِ حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ وَصَارَ مُسْكِرًا. قَال التُّمُرْتَاشِيُّ: وَهُوَ الصَّوَابُ. (٣)

وَيُسَمَّى الطِّلاَءُ أَيْضًا بِالْمُثَلَّثِ، يَقُول الزَّيْلَعِيُّ: الْمُثَلَّثُ مَا طُبِخَ مِنْ مَاءِ الْعِنَبِ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ، وَيَبْقَى الثُّلُثُ. (٤)

وَقَال الْحَصْكَفِيُّ نَقْلًا عَنِ الشُّرُنْبُلاَلِيَّةِ: وَسُمِّيَ بِالطِّلاَءِ لِقَوْل عُمَرَ ﵁:

_________

(١) لسان العرب مادة (طلى) .

(٢) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٥ / ٢٩٠.

(٣) تنوير الأبصار مع الدر المختار على هامش ابن عابدين ٥ / ٢٩٠، ويقول الحصكفي: في وجه التصويب إن الأول يسمى الباذق. (نفس المرجع) .

(٤) تبيين الحقائق على الكنز للزيلعي ٤ / ٤٦ وانظر البدائع ٥ / ١١٢.

مَا أَشْبَهَ هَذَا بِطِلاَءِ الْبَعِيرِ، وَهُوَ الْقَطِرَانُ الَّذِي يُطْلَى بِهِ الْبَعِيرُ الْجَرْبَانُ (١) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الْخَمْرُ: -

٢ - الْخَمْرُ: هِيَ النَّيِّءُ مِنْ مَاءِ الْعِنَبِ إِذَا غَلَى وَاشْتَدَّ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَزَادَ أَبُو حَنِيفَةَ: وَقَذَفَا بِالزَّبَدِ، وَتُطْلَقُ الْخَمْرُ أَيْضًا عِنْدَ الْجُمْهُورِ عَلَى كُل مَا يُسْكِرُ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ مَاءِ الْعِنَبِ (٢) .

ب - الْبَاذِقُ وَالْمُنَصَّفُ:

٣ - الْبَاذِقُ: هُوَ الْمَطْبُوخُ أَدْنَى طَبْخَةً مِنْ مَاءِ الْعِنَبِ حَتَّى ذَهَبَ أَقَل مِنْ ثُلُثَيْهِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الذَّاهِبُ قَلِيلًا أَمْ كَثِيرًا بَعْدَ أَنْ لَمْ يَصِل ثُلُثَيْهِ.

وَالْمُنَصَّفُ مِنْهُ مَا ذَهَبَ نِصْفُهُ (٣) .

ج - نَقِيعُ الزَّبِيبِ:

٤ - نَقِيعُ الزَّبِيبِ: هُوَ النَّيِّءُ مِنْ مَاءِ الزَّبِيبِ، بِأَنْ يُتْرَكَ الزَّبِيبُ فِي الْمَاءِ مِنْ غَيْرِ طَبْخٍ حَتَّى تَخْرُجَ حَلاَوَتُهُ إِلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يَشْتَدَّ وَيَغْلِيَ (٤) .

_________

(١) الدر المختار بهامش رد المحتار ٥ / ٢٩٠، وانظر الزيلعي ٦ / ٤٥.

(٢) ابن عابدين ٥ / ٢٨٨، والزيلعي ٦ / ٤٥، ٤٦، والموسوعة الفقهية ٥ / ١٢ مصطلح (أشربه ف ٤) .

(٣) ابن عابدين ٥ / ٢٩٠، والزيلعي ٦ / ٤٥.

(٤) الزيلعي ٦ / ٤٥، وابن عابدين ٥ / ٢٨٩، ٢٩٠.

د - السُّكَّرُ:

٥ - السُّكَّرُ: هُوَ النَّيِّءُ مِنْ مَاءِ الرُّطَبِ إِذَا اشْتَدَّ وَقَذَفَ بِالزَّبَدِ، قَال الزَّيْلَعِيُّ: هُوَ مُشْتَقٌّ مِنْ سَكِرَتِ الرِّيحُ إِذَا سَكَنَتْ (١) .

وَهُنَاكَ أَنْوَاعٌ أُخْرَى مِنَ الأَْشْرِبَةِ الْمَأْخُوذَةِ مِنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَغَيْرِهِمَا لَهَا أَسْمَاءٌ أُخْرَى مُخْتَلِفَةٌ، يُنْظَرُ تَفْصِيلُهَا فِي مُصْطَلَحِ (أَشْرِبَة) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

٦ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَمُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ) إِلَى أَنَّ الأَْشْرِبَةَ الْمُسْكِرَةَ كُلَّهَا حَرَامٌ، وَقَالُوا: كُل مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ مِنْ أَيِّ نَوْعٍ كَانَ (٢) لِقَوْلِهِ ﷺ: كُل مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُل خَمْرٍ حَرَامٌ. (٣) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: سُئِل النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ وَهُوَ نَبِيذُ الْعَسَل، وَكَانَ أَهْل الْيَمَنِ يَشْرَبُونَهُ، فَقَال: كُل شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ. (٤) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ

_________

(١) نفس المراجع.

(٢) تبيين الحقائق للزيلعي ٦ / ٤٦، والموسوعة الفقهية مصطلح (أشربة) .

(٣) حديث: " كل مسكر خمر. . ". أخرجه مسلم (٣ / ١٥٨٧) من حديث ابن عمر.

(٤) حديث عائشة: " كل شراب أسكر فهو حرام. . " أخرجه البخاري (١٠ / ٤١)، ومسلم (٣ / ١٥٨٥، ١٥٨٦) .

ﷺ قَال: مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ.

(١) وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ إِلَى الطِّلاَءِ بِالتَّفْسِيرِ الثَّانِي، وَهُوَ مَا طُبِخَ مِنْ مَاءِ الْعِنَبِ حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَإِذَا كَثُرَ مِنْهُ أَسْكَرَ وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْمُثَلَّثِ حَلاَلٌ، وَلاَ يَحْرُمُ مِنْهُ إِلاَّ الْقَدَحُ الأَْخِيرُ الَّذِي يَحْصُل بِهِ الإِْسْكَارُ، أَمَّا مَا ذَهَبَ أَقَل مِنْ ثُلُثَيْهِ فَحَرَامٌ بِالإِْجْمَاعِ (٢) .

٧ - وَمَحَل حِل الْمُثَلَّثِ عِنْدَهُمَا لِلتَّدَاوِي وَاسْتِمْرَاءِ الطَّعَامِ وَالتَّقَوِّي عَلَى الطَّاعَةِ.

قَال الْكَاسَانِيُّ: فِي الْمُثَلَّثِ: لاَ خِلاَفَ فِي أَنَّهُ مَا دَامَ حُلْوًا لاَ يُسْكِرُ يَحِل شُرْبُهُ، وَأَمَّا الْمُعَتَّقُ الْمُسْكِرُ فَيَحِل شُرْبُهُ لِلتَّدَاوِي وَاسْتِمْرَاءِ الطَّعَامِ وَالتَّقَوِّي عَلَى الطَّاعَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لاَ يَحِل شُرْبُهُ لِلَّهْوِ وَالطَّرَبِ، (٣) لَكِنَّ الْفَتْوَى عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مُحَمَّدٌ ﵀ مِنَ الْحُرْمَةِ، وَذَلِكَ لِغَلَبَةِ الْفَسَادِ فِي زَمَانِنَا، كَمَا حَرَّرَهُ ابْنُ عَابِدِينَ وَالزَّيْلَعِيُّ (٤) .

_________

(١) حديث ابن عمر: " ما أسكر كثيره فقليله حرام. . . " أخرجه ابن ماجه (٢ / ١١٢٥)، وصححه ابن حجر في الفتح (١٠ / ٤٣) .

(٢) الزيلعي ٦ / ٤٦، ٤٧، وابن عابدين وبهامشه الدر المختار ٥ / ٢٩٠، ٢٩٢، ٢٩٣.

(٣) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني ٥ / ١١٦، وتبيين الحقائق للزيلعي ٦ / ٤٦.

(٤) ابن عابدين ٥ / ٢٩٢، ٢٩٣، وتبيين الحقائق للزيلعي ٦ / ٤٧.

وَهَذَا مُوَافِقٌ لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ. (١)

وَيُنْظَرُ تَفْصِيل الأَْشْرِبَةِ وَأَنْوَاعِهَا فِي مُصْطَلَحِ (أَشْرِبَة) .

_________

(١) المغني لابن قدامة ٨ / ٣٠٤ - ٣٠٥.

أ

الآجري: هو محمد بن الحسين:

تقدمت ترجمته في ج ١٩ ص ٣٠٥.

الآمدي: هو علي بن أبي علي:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٢٥.

ابن أبي شيبة: هو عبد الله بن محمد:

تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٣٩٧.

ابن أبي ليلى: هو محمد بن عبد الرحمن:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٢٥.

ابن الأثير: هو المبارك بن محمد:

تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٣٩٨.

ابن تيمية (تقي الدين): هو أحمد بن عبد الحليم:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٢٦.

ابن جزي: هو محمد بن أحمد:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٢٧.

ابن حبيب: هو عبد الملك بن حبيب:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٩٩.

ابن حجر العسقلاني: هو أحمد بن علي:

تقدمت ترجمته في ج٢ ص٣٩٩.

ابن حجر المكي: هو أحمد بن حجر الهيثمي:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٢٧.

ابن دقيق العيد: هو محمد بن علي:

تقدمت ترجمته في ج ٤ ص ٣١٩.

ابن رجب: هو عبد الرحمن بن أحمد:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٢٨.

ابن رشد: هو محمد بن أحمد (الجد):

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٢٨.

ابن رشد: هو محمد بن أحمد (الحفيد):

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٢٨.

ابن السبكي: هو عبد الوهاب بن علي:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٥٣.

ابن سيرين: هو محمد بن سيرين:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٢٩.

ابن شبرمة: هو عبد الله بن شبرمة:

تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٤٠٠.

ابن الشحنه: هو عبد البر بن محمد:

تقدمت ترجمته في ج ٣ ص ٣٤٢.

ابن عابدين: محمد أمين بن عمر:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٠.

ابن عباس: هو عبد الله بن عباس:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٠.

ابن عبد البر: هو يوسف بن عبد الله:

تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٤٠٠.

ابن عبد الحكم: هو محمد بن عبد الله:

تقدمت ترجمته في ج ٣ ص ٣٤٢.