الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨ الصفحة 69

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨

الآْدَمِيِّ، إِلاَّ فِي لَبَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا حُلِبَ، فَأَجَازَ بَعْضُهُمْ بَيْعَهُ، وَمَنَعَهُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ، قَال الْكَاسَانِيُّ فِي تَعْلِيل مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ وَمَنْ مَعَهُمْ: إِنَّ اللَّبَنَ جُزْءٌ مِنَ الآْدَمِيِّ وَالآْدَمِيُّ بِجَمِيعِ أَجْزَائِهِ مُحْتَرَمٌ وَمُكَرَّمٌ، وَلَيْسَ مِنَ الْكَرَامَةِ وَالاِحْتِرَامِ ابْتِذَالُهُ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ (١) .

الاِنْتِفَاعُ بِأَطْرَافِ الْمَيِّتِ:

٦ - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ عَدَمَ جَوَازِ الاِنْتِفَاعِ بِأَطْرَافِ الْمَيِّتِ، وَأَجَازُوا التَّدَاوِي بِأَطْرَافِ مَا سِوَى الْخِنْزِيرِ وَالآْدَمِيِّ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ مُطْلَقًا (٢) .

أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَفِي مَذْهَبِهِمْ بَعْضُ السِّعَةِ فِي الاِنْتِفَاعِ بِأَجْزَاءِ الآْدَمِيِّ وَأَطْرَافِهِ إِذَا كَانَ مَيِّتًا، فَأَجَازُوا لِلْمُضْطَرِّ أَكْل لَحْمِهِ، قَال النَّوَوِيُّ: إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُضْطَرُّ إِلاَّ مَيِّتًا مَعْصُومًا فَفِيهِ طَرِيقَانِ: أَصَحُّهُمَا وَأَشْهَرُهُمَا: يَجُوزُ، وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ (الشِّيرَازِيُّ) وَالْجُمْهُورُ، وَالثَّانِي: فِيهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْبَغَوِيُّ: الصَّحِيحُ الْجَوَازُ، لأَِنَّ حُرْمَةَ الْحَيِّ آكَدُ،

وَالطَّرِيقُ الثَّانِي: لاَ لِوُجُوبِ صِيَانَتِهِ، قَال النَّوَوِيُّ عَنْ هَذَا الْوَجْهِ: لَيْسَ بِشَيْءٍ (٣) .

_________

(١) الكاساني ٥ / ١٤٥، والمبسوط للسرخسي ١٥ / ١٢٥، والمغني مع الشرح الكبير ٤ / ٣٠٤، والفروق للقرافي ٣ / ٢٣٧، ومواهب الخليل ٤ / ٢٦٣، وروضة الطالبين ٣ / ٣٥٣.

(٢) الفتاوى الهندية ٥ / ٣٥٤.

(٣) المجموع ٩ / ٤٤.

طَرِيقٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الطَّرِيقُ فِي اللُّغَةِ: السَّبِيل - يُذَكَّرُ، وَيُؤَنَّثُ. بِالتَّذْكِيرِ جَاءَ الْقُرْآنُ: ﴿فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا﴾ (١)، وَيُقَال: الطَّرِيقُ الأَْعْظَمُ كَمَا يُقَال: كَمَا يُقَال الطَّرِيقُ الْعُظْمَى (٢) .

وَفِي الإِْصْلاَحِ: لاَ يَخْرُجُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ، وَيُطْلَقُ عَلَى النَّافِذِ، وَغَيْرِ النَّافِذِ، وَالْوَاسِعِ وَالضَّيِّقِ، وَالْعَامِّ، وَالْخَاصِّ.

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الشَّارِعُ:

٢ - مِنْ مَعَانِي الشَّارِعِ: الطَّرِيقُ، قَال ابْنُ الرِّفْعَةِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: بَيْنَ الطَّرِيقِ وَالشَّارِعِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مُطْلَقٌ، فَالطَّرِيقُ عَامٌّ فِي الصَّحَارِيِ، وَالْبُنْيَانِ، وَالنَّافِذِ وَغَيْرِ النَّافِذِ، أَمَّا الشَّارِعُ فَهُوَ خَاصٌّ فِي الْبُنْيَانِ النَّافِذِ (٣) .

ب - السِّكَّةُ:

٣ - السِّكَّةُ هِيَ الطَّرِيقُ الْمُصْطَفَّةُ مِنَ

_________

(١) سورة طه / ٧٧.

(٢) لسان العرب، والمصباح المنير.

(٣) نهاية المحتاج ٤ / ٣٩٢، وأسنى المطالب ٢ / ٢٢٣.

النَّخِيل (١) . وَالطَّرِيقُ أَعَمُّ مِنَ السِّكَّةِ.

ج - الزُّقَاقُ:

٤ - الزُّقَاقُ طَرِيقٌ ضَيِّقٌ دُونَ السِّكَّةِ، وَيَكُونُ نَافِذًا وَغَيْرَ نَافِذٍ (٢) وَالطَّرِيقُ أَعَمُّ مِنَ الزُّقَاقِ.

د - الدَّرْبُ:

٥ - الدَّرْبُ: بَابُ السِّكَّةِ الْوَاسِعُ، وَأَصْل الدَّرْبِ: الطَّرِيقُ الضَّيِّقُ فِي الْجَبَل، وَيُطْلَقُ عَلَى الْمَدْخَل الضَّيِّقِ (٣) .

هـ - الْفِنَاءُ:

٦ - الْفِنَاءُ فِي اللُّغَةِ: سِعَةٌ أَمَامَ الْبَيْتِ، وَقِيل: مَا امْتَدَّ مِنْ جَوَانِبِهِ، وَيُطْلِقُهُ فُقَهَاءُ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى مَا فَضَل مِنْ حَاجَةِ الْمَارَّةِ مِنْ طَرِيقٍ نَافِذٍ (٤) .

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالطَّرِيقِ:

٧ - الطَّرِيقُ قَدْ يَكُونُ عَامًّا، وَقَدْ يَكُونُ خَاصًّا: فَالطَّرِيقُ الْعَامُّ: مَا يَسْلُكُهُ قَوْمٌ غَيْرُ مَحْصُورِينَ، أَوْ مَا جُعِل طَرِيقًا عِنْدَ إِحْيَاءِ الْبَلَدِ، أَوْ قَبْلَهُ، أَوْ وَقَفَهُ مَالِكُ الأَْرْضِ لِيَكُونَ طَرِيقًا، وَلَوْ بِغَيْرِ إِحْيَاءٍ.

_________

(١) لسان العرب والمصباح المنير.

(٢) لسان العرب والمصباح المنير.

(٣) المصادر السابقة.

(٤) لسان العرب والمصباح المنير، حاشية الدسوقي ٣ / ٣٦٨.

وَإِنْ وُجِدَ سَبِيلٌ يَسْلُكُهُ النَّاسُ عَامَّةً، اعْتُمِدَ فِيهِ الظَّاهِرُ وَاعْتُبِرَ طَرِيقًا عَامًّا، وَلاَ يَبْحَثُ عَنْ أَصْلِهِ.

أَمَّا بِنْيَاتُ الطَّرِيقِ - وَهِيَ الْمَمَرَّاتُ الْخَفِيَّةُ الَّتِي يَعْرِفُهَا الْخَوَاصُّ - فَلاَ تَكُونُ بِذَلِكَ طَرِيقًا (١) .

قَدْرُ مِسَاحَةِ الطَّرِيقِ:

٨ - إِنْ كَانَتِ الطَّرِيقُ مِنْ أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ يُسَبِّلُهَا مَالِكُهَا فَتَقْدِيرُ مِسَاحَةِ الطَّرِيقِ إِلَى اخْتِيَارِهِ، وَالأَْفْضَل تَوْسِيعُهُ، وَعِنْدَ الإِْحْيَاءِ: إِلَى مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْمُحْيُونَ، فَإِنْ تَنَازَعُوا جُعِل سَبْعَةَ أَذْرُعٍ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَال: قَضَى النَّبِيُّ إِذَا تَشَاجَرُوا فِي الطَّرِيقِ الْمِيتَاءِ بِسَبْعَةِ أَذْرُعٍ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ بِلَفْظِ: إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ جُعِل عَرْضُهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ (٢) .

وَنَازَعَ فِي هَذَا التَّحْدِيدِ جَمْعٌ مِنْ مُتَأَخِّرِي الشَّافِعِيَّةِ، قَال الزَّرْكَشِيُّ تَبَعًا لِلأَْذْرَعِيِّ: تَابَعَ النَّوَوِيُّ فِي هَذَا التَّحْدِيدِ إِفْتَاءَ ابْنِ الصَّلاَحِ، وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ: اعْتِبَارُ قَدْرِ الْحَاجَةِ فِي قَدْرِ الطَّرِيقِ، زَادَ عَنْ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ أَوْ نَقَصَ عَنْهَا، وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ، لأَِنَّ ذَلِكَ كَانَ

_________

(١) نهاية المحتاج ٤ / ٣٩٦، وأسنى المطالب ٢ / ٢٢٠، وحاشية ابن عابدين ٥ / ٣٨٠.

(٢) حديث أبي هريرة: " قضى النبي ﷺ إذا تشاجروا. . . ". أخرجه البخاري (٥ / ١١٨)، ورواية مسلم (٣ / ١٢٣٢) .

عُرْفَ أَهْل الْمَدِينَةِ، وَصَرَّحَ بِذَلِكَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ (١) .

وَإِنْ زَادَ عَلَى سَبْعَةِ أَذْرُعٍ، أَوْ عَنْ قَدْرِ الْحَاجَةِ لَمْ يُغَيَّرْ، لأَِنَّ الطُّرُقَ وَالأَْفْنِيَةَ كَالإِْحْبَاسِ لِلْمُسْلِمِينَ، فَلاَ يَجُوزُ لأَِحَدٍ أَنْ يَسْتَوْلِيَ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا، أَوْ يَقْتَطِعَ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ الطَّرِيقُ وَاسِعًا، لاَ يَتَضَرَّرُ الْمَارَّةُ بِالْجُزْءِ الْمُقْتَطَعِ مِنْهُ، لِمَا رُوِيَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْحَارِثِ السُّلَمِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: مَنْ أَخَذَ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ، شِبْرًا طَوَّقَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ (٢)، وَيُهْدَمُ إِنِ اسْتَوْلَى شَخْصٌ أَوِ اقْتَطَعَ مِنَ الطَّرِيقِ وَأَدْخَلَهُ فِي بِنَائِهِ (٣) وَفِي قَوْلٍ لِلْمَالِكِيَّةِ: أَنَّهُ لاَ يُهْدَمُ عَلَيْهِ مَا اقْتَطَعَ مِنْهَا إِذَا كَانَ مِمَّا لاَ يَتَضَرَّرُ بِهِ الْمَارَّةُ، وَلاَ يُضَيِّقُ عَلَى الْمَارَّةِ لِسِعَتِهِ (٤) .

الاِنْتِفَاعُ بِالطَّرِيقِ النَّافِذَةِ:

٩ - الطَّرِيقُ النَّافِذَةُ وَيُعَبَّرُ عَنْهَا بِـ " الشَّارِعِ "

_________

(١) نهاية المحتاج ٤ / ٣٩٦، أسنى المطالب ٢ / ٢٢٠، كشاف القناع ٣ / ١٨٨، مواهب الجليل ٥ / ١٦٦، حاشية الزرقاني ٦ / ٦٤.

(٢) حديث الحكم بن الحارث السلمي: " من أخذ من طريق المسلمين. . ". أخرجه الطبراني في الصغير (٢ / ٢٩٧)، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٤ / ١٧٦)، وقال: فيه محمد بن عقبة السدوسي، وثقه ابن حبان وضعفه أبو حاتم وتركه أبو زرعة.

(٣) أسنى المطالب ٣ / ٢٢٠، وكشاف القناع ٣ / ١٨٨، ومواهب الجليل ٥ / ١٥٢ وما بعده، والمغني ٤ / ٥٥٢.

(٤» مواهب الجليل ٥ / ١٥٦.

مِنَ الْمَرَافِقِ الْعَامَّةِ، لِلْجَمِيعِ الاِنْتِفَاعُ بِهَا بِمَا لاَ يَضُرُّ الآْخَرِينَ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَمَنْفَعَتُهَا الأَْصْلِيَّةُ: الْمُرُورُ فِيهَا، لأَِنَّهَا وُضِعَتْ لِذَلِكَ، فَيُبَاحُ لَهُمُ الاِنْتِفَاعُ بِمَا وُضِعَ لَهُ، وَهُوَ الْمُرُورُ بِلاَ خِلاَفٍ (١)، وَكَذَلِكَ يُبَاحُ لِلْجَمِيعِ الاِنْتِفَاعُ بِغَيْرِ الْمُرُورِ مِمَّا لاَ يَضُرُّ الْمَارَّةَ، كَالْجُلُوسِ فِي الطَّرِيقِ الْوَاسِعَةِ لاِنْتِظَارِ رَفِيقٍ أَوْ سُؤَالٍ إِنْ لَمْ يَضُرَّ الْمَارَّةَ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنِ الإِْمَامُ بِذَلِكَ لاِتِّفَاقِ النَّاسِ فِي سَائِرِ الأَْزْمَانِ وَالأَْعْصَارِ عَلَى ذَلِكَ، وَهَذَا أَيْضًا مَحَل اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ (٢)، فَإِنْ ضَرَّ الْمَارَّةَ أَوْ ضَيَّقَ عَلَيْهِمْ لَمْ يَجُزْ لِخَبَرِ: لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ (٣) .

وَيَجُوزُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ الْجُلُوسُ فِي الطَّرِيقِ النَّافِذَةِ لِلْمُعَامَلَةِ كَالْبَيْعِ وَالصِّنَاعَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَإِنْ طَال عَهْدُهُ وَلَمْ يَأْذَنِ الإِْمَامُ، كَمَا لاَ يَحْتَاجُ فِي الإِْحْيَاءِ إِلَى إِذْنِهِ، لاِتِّفَاقِ النَّاسِ عَلَيْهِ فِي جَمِيعِ الأَْعْصَارِ (٤) .

_________

(١) نهاية المحتاج ٥ / ٣٤٢، أسنى المطالب ٢ / ٤٤٩، كشاف القناع ٤ / ١٦٨، ابن عابدين ٥ / ٣٨٠، فتح القدير ٩ / ٢٤٠، حاشية الدسوقي ٣ / ٣٦٨.

(٢) المصادر السابقة.

(٣) حديث: " لا ضرر ولا ضرار ". أخرجه مالك في الموطأ (٢ / ٧٤٥) من حديث عمرو المازني مرسلًا، ولكن له طرقًا أخرى موصولة يتقوى بها، ذكرها ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص ٢٨٦ - ٢٨٧) .

(٤) نهاية المحتاج ٥ / ٣٤٢، أسنى المطالب ٢ / ٤٤٩، حاشية ابن عابدين ٥ / ٣٨٠.

وَلاَ يُزْعَجُ عَنِ الْمَوْضِعِ الَّذِي سَبَقَ إِلَيْهِ لِلْمُعَامَلَةِ، وَإِنْ طَال مُقَامُهُ فِيهِ، لِخَبَرِ: مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ (١)، وَلأَِنَّهُ أَحَدُ الْمُرْتَفِقِينَ، وَقَدْ ثَبَتَ لَهُ بِالْيَدِ فَصَارَ أَحَقَّ مِنْ غَيْرِهِ فِيهِ (٢) .

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: يُشْتَرَطُ أَلاَّ يَطُول الْجُلُوسُ أَوِ الْبَيْعُ، فَإِنْ طَال أُخْرِجَ عَنْهُ. لأَِنَّهُ يَصِيرُ كَالْمُتَمَلِّكِ إِنْ طَال الْجُلُوسُ لِلْمُعَامَلَةِ، وَيَنْفَرِدُ بِنَفْعٍ يُسَاوِيهِ فِيهِ غَيْرُهُ (٣) .

وَأَضَافَ الْمَالِكِيَّةُ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الْجُلُوسُ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ لاِسْتِرَاحَةٍ وَنَحْوِهَا كَالْحَدِيثِ، وَيُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ (٤) .

وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِجَوَازِ الْجُلُوسِ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ لِلاِسْتِرَاحَةِ، لِحَدِيثِ (٥) الأَْمْرِ بِإِعْطَاءِ الطَّرِيقِ حَقَّهُ: مِنْ: غَضٍّ لِلْبَصَرِ،

_________

(١) حديث: " من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له ". أخرجه أبو داود (٣ / ٤٥٣)، من حديث أسمر بن مضرس، واستغربه المنذري في مختصر السنن (٤ / ٢٦٤) .

(٢) نهاية المحتاج ٥ / ٣٤٢، أسنى المطالب ٢ / ٤٥١، ابن عابدين ٥ / ٣٨٠.

(٣) كشاف القناع ٤ / ١٩٦، حاشية الدسوقي ٣ / ٣٦٨.

(٤) حاشية الدسوقي ٣ / ٣٦٨.

(٥) حديث: " الأمر بإعطاء الطريق حقها ". أخرجه البخاري (١١ / ٨)، ومسلم (٣ / ١٦٧٥)، من حديث أبي سعيد الخدري، ونصه أن النبي ﷺ قال: " إياكم والجلوس في الطرقات، فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد، نتحدث فيها، فقال: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه، قالوا: وما حق الطريق يا رسول ال

وَكَفٍّ لِلأَْذَى، وَرَدٍّ لِلسَّلاَمِ، وَأَمْرٍ بِمَعْرُوفٍ، وَنَهْيٍ عَنْ مُنْكَرٍ، مَا لَمْ يَضُرَّ الْمَارَّةَ، وَلَمْ يُضَيِّقْ عَلَيْهِمْ، وَإِلاَّ كُرِهَ (١) .

إِذْنُ الإِْمَامِ فِي الاِرْتِفَاقِ بِالطَّرِيقِ:

١٠ - لاَ يُشْتَرَطُ فِي جَوَازِ الْجُلُوسِ لِلْمُعَامَلَةِ فِي الطَّرِيقِ النَّافِذَةِ إِذْنُ الإِْمَامِ، وَلاَ يَجُوزُ لَهُ وَلاَ لأَِحَدٍ مِنَ الْوُلاَةِ أَخْذُ عِوَضٍ مِمَّنْ يَرْتَفِقُ بِالْجُلُوسِ فِيهِ لِلْمُعَامَلَةِ، وَلاَ أَنْ يَبِيعَ جُزْءًا مِنَ الطَّرِيقِ بِلاَ خِلاَفٍ، وَإِنْ فَضَل الْجُزْءُ الْمُبَاعُ عَنْ حَاجَةِ الطَّرِيقِ، لأَِنَّ الْبَيْعَ يَسْتَدْعِي تَقَدُّمَ الْمِلْكِ، وَهُوَ مُنْتَفٍ، وَلَوْ جَازَ ذَلِكَ لَجَازَ بَيْعُ الْمَوَاتِ وَلاَ قَائِل بِهِ، وَلأَِنَّ الطُّرُقَ كَالأَْحْبَاسِ لِلْمُسْلِمِينَ، فَلَيْسَ لأَِحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهَا تَصَرُّفًا يُغَيِّرُ وَضْعَهَا (٢) .

وَلِلإِْمَامِ أَنْ يَقْطَعَ بُقْعَةً مِنَ الطَّرِيقِ الْعَامِّ لِمَنْ يَجْلِسُ فِيهَا لِلْمُعَامَلَةِ ارْتِفَاقًا، لاَ تَمْلِيكًا، إِنْ لَمْ يَضُرَّ الْمُسْلِمِينَ، لأَِنَّ لَهُ نَظَرًا وَاجْتِهَادًا فِي الضَّرَرِ وَغَيْرِهِ، وَلاَ يَمْلِكُ الْمَقْطُوعُ لَهُ الْبُقْعَةَ، إِنَّمَا يَكُونُ أَحَقَّ بِالْجُلُوسِ فِيهَا كَالسَّابِقِ إِلَيْهَا (٣) .

التَّزَاحُمُ فِي الاِرْتِفَاقِ:

١١ - لِلْجَالِسِ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ لِلْمُعَامَلَةِ

_________

(١) أسنى المطالب ٢ / ٤٤٩، نهاية المحتاج ٥ / ٣٤٥.

(٢) نهاية المحتاج ٥ / ٣٤٣، حاشية الجمل ٣ / ٥٧٠، أسنى المطالب ٢ / ٤٥٠، مواهب الجليل ٥ / ١٥٦ وما بعده.

(٣) المصادر السابقة، وكشاف القناع ٤ / ١٩٦.

تَظْلِيل مَوْضِعِ جُلُوسِهِ بِمَا لاَ ثَبَاتَ لَهُ مِنْ حَصِيرٍ، أَوْ عَبَاءَةٍ، أَوْ ثَوْبٍ، لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِذَلِكَ، وَلَيْسَ لِغَيْرِهِ أَنْ يُزَاحِمَهُ فِي مَحَل جُلُوسِهِ بِحَيْثُ يَضُرُّهُ، وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْكَيْل وَالْوَزْنِ وَالأَْخْذِ وَالْعَطَاءِ، وَلاَ أَنْ يُزَاحِمَهُ فِي مَوْضِعِ أَمْتِعَتِهِ وَمَوْقِفِ مُعَامِلِيهِ، وَلَهُ أَنْ يَمْنَعَ الْوُقُوفَ بِقُرْبِهِ إِنْ كَانَ الْوُقُوفُ يَمْنَعُ رُؤْيَةَ بِضَاعَتِهِ، أَوْ وُصُول الْقَاصِدِينَ إِلَيْهِ، لأَِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ تَمَامِ الاِنْتِفَاعِ بِمَوْضِعِ اخْتِصَاصِهِ، وَلَيْسَ لَهُ الْمَنْعُ مِنَ الْجُلُوسِ بِقُرْبِهِ لِبَيْعِ مِثْل بِضَاعَتِهِ، إِنْ لَمْ يُزَاحِمْهُ فِيمَا يَخْتَصُّ بِهِ مِنَ الْمَرَافِقِ الْمَذْكُورَةِ (١) .

وَمَنْ سَبَقَ إِلَى الْجُلُوسِ فِي مَوْضِعٍ مِنَ الطَّرِيقِ النَّافِذِ لِلْمُعَامَلَةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ، كَمَا سَبَقَ، وَإِنْ سَبَقَ اثْنَانِ، وَتَنَازَعَا فِيهِ وَلَمْ يَسَعْهُمَا مَعًا أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا، لاِنْتِفَاءِ الْمُرَجِّحِ (٢) .

تَرْكُ صَاحِبِ الاِخْتِصَاصِ مَوْضِعًا اخْتَصَّ بِهِ:

١٢ - إِنْ تَرَكَ الْجَالِسُ مَوْضِعَ اخْتِصَاصِهِ، وَانْتَقَل إِلَى غَيْرِهِ أَوْ تَرَكَ الْحِرْفَةَ الَّتِي كَانَ يُزَاوِلُهَا فِيهِ بَطَل حَقُّهُ فِيهِ، سَوَاءٌ أَأَقْطَعُهُ الإِْمَامُ لَهُ، أَمْ

_________

(١) المصادر السابقة، ومواهب الجليل ٥ / ١٥٨.

(٢) نهاية المحتاج ٥ / ٣٤٤، وأسنى المطالب ٢ / ٤٥٠، وكشاف القناع ٤ / ١٩٦، ومواهب الجليل ٥ / ١٥٨، وحاشية الدسوقي ٣ / ٣٦٨.

سَبَقَ إِلَيْهِ بِلاَ إِقْطَاعٍ مِنَ الإِْمَامِ. وَإِنْ فَارَقَهُ لِيَعُودَ إِلَيْهِ لَمْ يَبْطُل حَقُّهُ إِلاَّ أَنْ يَطُول غِيَابُهُ عَنْهُ، لِحَدِيثِ: مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ (١) فَإِنْ طَال غِيَابُهُ عَنْهُ بِحَيْثُ يَنْقَطِعُ مُعَامِلُوهُ عَنْهُ وَيَأْلَفُونَ غَيْرَهُ يَبْطُل حَقُّهُ فِيهِ، وَلَوْ كَانَ فَارَقَهُ لِعُذْرٍ أَوْ تَرَكَ مَتَاعَهُ فِيهِ أَوْ كَانَ بِإِقْطَاعِ الإِْمَامِ لَهُ إِلَى هَذَا ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ (٢) .

وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنْ نَقَل مَتَاعَهُ عَنْ مَوْضِعِ اخْتِصَاصِهِ، بَطَل حَقُّهُ فِيهِ، وَإِنْ تَرَكَ مَتَاعَهُ فِيهِ، أَوْ أَجْلَسَ شَخْصًا فِيهِ لِيَحْفَظَ لَهُ الْمَكَانَ، لَمْ يَجُزْ لِغَيْرِهِ إِزَالَةُ مَتَاعِهِ.

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ قَامَ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ أَوْ وُضُوءٍ لَمْ يَبْطُل حَقُّهُ.

وَكِلاَ الْمَذْهَبَيْنِ (الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) لاَ يُجِيزُ إِطَالَةَ الْجُلُوسِ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ لِلْمُعَامَلَةِ، فَإِنْ أَطَال أُزِيل عَنْهُ، لأَِنَّهُ يَصِيرُ كَالْمُتَمَلِّكِ، يَخْتَصُّ بِنَفْعٍ يُسَاوِيهِ فِيهِ غَيْرُهُ، وَحَدَّدَ الْمَالِكِيَّةُ طُول الْمُقَامِ بِيَوْمٍ كَامِلٍ (٣) .

وَإِنْ جَلَسَ لاِسْتِرَاحَةٍ، أَوْ حَدِيثٍ، وَنَحْوِ

_________

(١) حديث: " من قام من مجلسه. . . ". أخرجه مسلم (٤ / ١٧١٥) من حديث أبي هريرة.

(٢) نهاية المحتاج ٥ / ٣٤١، أسنى المطالب ٢ / ٤٥٠، حاشية الجمل ٣ / ٥٧٠.

(٣) كشاف القناع ٤ / ١٦٦، حاشية الدسوقي ٣ / ٣٦٨.