الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨
أَقْطَعَهُ فِي الأَْحْوَال كُلِّهَا، لأَِنَّ الْمَال مُحْرَزٌ بِصَاحِبِهِ وَالْكُمُّ تَبَعٌ لَهُ (١) .
وَذَكَرَ ابْنُ قُدَامَةَ عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةً أُخْرَى أَنَّ الَّذِي يَأْخُذُ مِنْ جَيْبِ الرَّجُل وَكُمِّهِ لاَ قَطْعَ عَلَيْهِ (٢) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل الْمَوْضُوعِ فِي بَحْثِ (سَرِقَة) .
_________
(١) المبسوط للسرخسي ٩ / ١٦٠، ١٦١.
(٢) المغني ٨ / ٢٥٦.
طَرْدٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الطَّرْدُ فِي اللُّغَةِ مَصْدَرٌ، وَهُوَ الإِْبْعَادُ، وَالطَّرَدُ بِالتَّحْرِيكِ الاِسْمُ كَمَا قَال الْفَيُّومِيُّ يُقَال: فُلاَنٌ أَطْرَدَهُ السُّلْطَانُ إِذْ أَمَرَ بِإِخْرَاجِهِ عَنْ بَلَدِهِ.
قَال ابْنُ مَنْظُورٍ: أَطْرَدَهُ السُّلْطَانُ وَطَرَدَهُ أَخْرَجَهُ عَنْ بَلَدِهِ، وَطَرَدْتُ الرَّجُل إِذَا نَحَّيْتَهُ، وَأَطْرَدَ الرَّجُل جَعَلَهُ طَرِيدًا وَنَفَاهُ، وَاطَّرَدَ الشَّيْءُ: تَبِعَ بَعْضُهُ بَعْضًا وَجَرَى (١) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى.
وَهُوَ أَيْضًا مُصْطَلَحٌ أُصُولِيٌّ وَيَذْكُرُهُ الأَْصْلِيُّونَ فِي مَبَاحِثِ الْحَدِّ وَالْعِلَّةِ، فَالطَّرَدُ فِي الْحَدِّ مَعْنَاهُ: كُلَّمَا وُجِدَ الْحَدُّ وُجِدَ الْمَحْدُودُ، فَبِالاِطِّرَادِ يَصِيرُ الْحَدُّ مَانِعًا عَنْ دُخُول غَيْرِ الْمَحْدُودِ، فَلاَ يَدْخُل فِيهِ شَيْءٌ لَيْسَ مِنْ أَفْرَادِ الْمَحْدُودِ (٢) .
_________
(١) لسان العرب والمصباح المنير مادة (طرد) .
(٢) التلويح على التوضيح ١ / ١٠.
وَالطَّرَدُ فِي الْعِلَّةِ مَعْنَاهُ: أَنْ تَكُونَ كُلَّمَا وُجِدَتِ الْعِلَّةُ وُجِدَ الْحُكْمُ (١)، وَيُرَاجَعُ تَمَامُهُ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْعَكْسُ:
٢ - الْعَكْسُ فِي اللُّغَةِ: رَدُّ أَوَّل الشَّيْءِ عَلَى آخِرِهِ، يُقَال: عَكَسْتُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ، رَدَدْتُهُ عَلَيْهِ، وَعَكَسْتُهُ عَنْ أَمْرِهِ مَنَعْتُهُ، وَكَلاَمٌ مَعْكُوسٌ: مَقْلُوبٌ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ فِي التَّرْتِيبِ أَوْ فِي الْمَعْنَى.
وَالْعَكْسُ اصْطِلاَحًا: هُوَ تَرَتُّبُ عَدَمِ الشَّيْءِ عَلَى عَدَمِ غَيْرِهِ.
وَهُوَ فِي مَبَاحِثِ الْعِلَّةِ: انْتِفَاءُ الْحُكْمِ عِنْدَ انْتِقَاءِ الْعِلَّةِ (٢) .
فَالْعَكْسُ ضِدُّ الطَّرْدِ.
ب - النَّقْضُ:
٣ - النَّقْضُ فِي اللُّغَةِ: إِفْسَادُ مَا أُبْرِمَ مِنْ عَقْدٍ أَوْ بِنَاءٍ أَوْ عَهْدٍ، وَيَأْتِي بِمَعْنَى الْهَدْمِ، يُقَال: نَقَضَ الْبِنَاءَ أَيْ هَدَمَهُ.
وَالنَّقْضُ اصْطِلاَحًا: أَنْ يُوجَدَ الْوَصْفُ الْمُدَّعَى عِلِّيَّتُهُ وَيَتَخَلَّفُ الْحُكْمُ عَنْهُ، وَمِثَالُهُ
_________
(١) كشف الأسرار ٣ / ٣٦٥، مختصر المنتهى ٢ / ٢١٨، المحصول ج ٢ ق ٢ / ٣٠٥، كشاف اصطلاحات الفنون ٤ / ٩٠٤، الإبهاج ٣ / ٧٦.
(٢) المصباح المنير مادة (عكس)، الإبهاج ٣ / ٧٦، كشف الأسرار ٤ / ٥٩، تيسير التحرير ٤ / ٢٢.
قَوْلُنَا: مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ النِّيَّةَ تَعَرَّى أَوَّل صَوْمِهِ عَنْهَا فَلاَ يَصِحُّ، لأَِنَّ الصَّوْمَ عِبَارَةٌ عَنْ إِمْسَاكِ النَّهَارِ جَمِيعِهِ مَعَ النِّيَّةِ، فَيُجْعَل الْعَرَاءُ عَنِ النِّيَّةِ فِي أَوَّل الصَّوْمِ عِلَّةَ بُطْلاَنِهَا، فَيَقُول الْخَصْمُ: مَا ذَكَرْتَ مَنْقُوضٌ بِصَوْمِ التَّطَوُّعِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ تَبْيِيتٍ (١) .
ج - الدَّوَرَانُ:
٤ - الدَّوَرَانُ لُغَةً: مَأْخُوذٌ مِنْ دَارَ الشَّيْءُ يَدُورُ دَوْرًا وَدَوَرَانًا بِمَعْنَى طَافَ.
وَاصْطِلاَحًا: أَنْ يُوجَدَ الْحُكْمُ عِنْدَ وُجُودِ الْوَصْفِ وَيَنْعَدِمَ عِنْدَ عَدَمِهِ.
فَذَلِكَ الْوَصْفُ يُسَمَّى مَدَارًا، وَالْحُكْمُ دَائِرًا، وَسَمَّى بَعْضُهُمُ الدَّوَرَانَ بِالدَّوَرَانِ الْوُجُودِيِّ وَالْعَدَمِيِّ أَوِ الدَّوَرَانِ الْمُطْلَقِ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ بِحَيْثُ يُوجَدُ الْحُكْمُ عِنْدَ وُجُودِ الْوَصْفِ فَإِنَّ هَذَا يُسَمَّى بِالدَّوَرَانِ الْوُجُودِيِّ أَوِ الطَّرْدِ، وَإِذَا كَانَ بِحَيْثُ يَنْعَدِمُ الْحُكْمُ عِنْدَ عَدَمِ الْوَصْفِ فَهَذَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ الدَّوَرَانُ الْعَدَمِيُّ أَوِ الْعَكْسُ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٥ - اشْتَرَطَ بَعْضُ الأُْصُولِيِّينَ لِصِحَّةِ الْعِلَّةِ فِي الْقِيَاسِ أَنْ تَكُونَ مُطَّرِدَةً أَيْ: كُلَّمَا وُجِدَتْ
_________
(١) لسان العرب مادة (نقض)، البحر المحيط ٥ / ١٣٥ (ط وزارة الأوقاف - الكويت ١٩٨٨ م)، الإبهاج ٣ / ٨٤.
الْعِلَّةُ وُجِدَ الْحُكْمُ دُونَ أَنْ يُعَارِضَهَا نَقْضٌ وَإِلاَّ بَطَلَتِ الْعِلَّةُ.
قَال الزَّرْكَشِيُّ فِي الْبَحْرِ عِنْدَ سَرْدِهِ لِشُرُوطِ الْعِلَّةِ: السَّادِسُ: أَنْ تَكُونَ مُطَّرِدَةً أَيْ كُلَّمَا وُجِدَتْ وُجِدَ الْحُكْمُ لِتَسْلَمَ مِنَ النَّقْصِ وَالْكَسْرِ.
وَقَال الْعَضُدُ فِي شَرْحِهِ لِمُخْتَصَرِ الْمُنْتَهَى: قَدْ يُعَدُّ مِنْ شُرُوطِ الْعِلَّةِ أَنْ تَكُونَ مُطَّرِدَةً أَيْ كُلَّمَا وُجِدَتْ وُجِدَ الْحُكْمُ، وَعَدَمُهُ يُسَمَّى نَقْضًا، وَهُوَ أَنْ يُوجَدَ الْوَصْفُ الَّذِي يُدَّعَى أَنَّهُ عِلَّةٌ فِي مَحَلٍّ مَا مَعَ عَدَمِ الْحُكْمِ فِيهِ وَتَخَلُّفِهِ عَنْهَا (١) .
٦ - وَاخْتَلَفَ الأُْصُولِيُّونَ فِي كَوْنِ الطَّرْدِ مُفِيدًا لِلْعِلِّيَّةِ - أَيِ اعْتِبَارِهِ مَسْلَكًا مِنْ مَسَالِكِهَا - فَذَهَبَ أَكْثَرُ الأُْصُولِيِّينَ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُفِيدُ الْعِلِّيَّةَ وَلاَ يَكُونُ حُجَّةً مُسْتَدِلِّينَ بِفِعْل الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - حَيْثُ إِنَّهُمْ مَتَى مَا عَدِمُوا الدَّلِيل مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ اسْتَنَدُوا فِي أَقْيِسَتِهِمْ إِلَى إِجْمَاعِهِمْ عَلَى الْمَسْأَلَةِ وَفْقًا لِلْمَصَالِحِ الَّتِي جَاءَتْ بِهَا الشَّرِيعَةُ الإِْسْلاَمِيَّةُ، وَلَمْ نَجِدْهُمْ بِحَالٍ يَحْتَكِمُونَ بِطَرْدٍ لاَ يُنَاسِبُ الْحُكْمَ وَلاَ يُثِيرُ شُبَهًا وَلَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَيْهِ فِي
_________
(١) البحر المحيط ٥ / ١٣٥ (ط وزارة الأوقاف - الكويت ١٩٨٨ م)، العضد على ابن الحاجب ٢ / ٢١٨، التبصرة في أصول الفقه ٤٦٠ بتحقيق د. محمد حسن هيتو - (ط. دار الفكر ١٩٨٠ م) .
شَيْءٍ، وَقَدْ دَلَّنَا ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُمْ أَدْرَكُوا أَنَّ الطَّرَدَ لاَ يَسْتَنِدُ إِلَى دَلِيلٍ سَمْعِيٍّ قَاطِعٍ، بَل الظَّاهِرُ أَنَّهُمْ كَانُوا يَأْبَوْنَهُ وَلاَ يَرَوْنَهُ، وَمِمَّا لاَ شَكَّ فِيهِ أَنَّهُمْ لَوْ وَجَدُوا فِي الطَّرَدِ مَنَاطًا لأَِحْكَامِ اللَّهِ لَمَا أَهْمَلُوهُ وَعَطَّلُوهُ.
وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الأُْصُولِيِّينَ إِلَى أَنَّهُ مُفِيدٌ لِلْعِلِّيَّةِ وَمُحْتَجٌّ بِهِ فِيهَا، وَجِهَتُهُمْ فِي ذَلِكَ أَنَّ وُجُودَ الْحُكْمِ مَعَ الْوَصْفِ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ مَا عَدَا صُورَةَ النِّزَاعِ مِمَّا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنْ يَكُونَ الْوَصْفُ عِلَّةً، لأَِنَّ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ لِلْحُكْمِ عِلَّةٌ غَيْرُهُ، فَلَوْ لَمْ يُجْعَل هَذَا الْوَصْفُ عِلَّةً لِلْحُكْمِ لَخَلاَ الْحُكْمُ عَنِ الْعِلَّةِ فَيَخْلُو عَنِ الْمَصْلَحَةِ، وَهَذَا خِلاَفُ مَا ثَبَتَ بِالاِسْتِقْرَاءِ مِنْ أَنَّ كُل حُكْمٍ لاَ يَخْلُو عَنْ مَصْلَحَةٍ، وَحَيْثُ ثَبَتَتْ عِلِّيَّتُهُ فِي غَيْرِ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ، ثَبَتَتِ الْعِلِّيَّةُ فِي الْمُتَنَازَعِ فِيهِ كَذَلِكَ إِلْحَاقًا بِالْكَثِيرِ الْغَالِبِ فَيَكُونُ الظَّنُّ مُفِيدًا لِلْعِلِّيَّةِ وَهُوَ الْمُدَّعَى (١) .
وَسَيَأْتِي تَفْصِيل ذَلِكَ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
_________
(١) البرهان ٢ / ٧٨٨، الإبهاج ٣ / ٧٨، والمستصفى ٢ / ٣٠٧ (ط. دار صادر)، نهاية السول في شرح منهاج الوصول ٤ / ١٣٥ (ط. عالم الكتب) .
طَرَفٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الطَّرَفُ - بِفَتْحَتَيْنِ - لُغَةً: جُزْءٌ مِنَ الشَّيْءِ وَجَانِبُهُ وَنِهَايَتُهُ (١) .
وَبِتَتَبُّعِ عِبَارَاتِ الْفُقَهَاءِ يَتَبَيَّنُ أَنَّهُمْ يُطْلِقُونَ الطَّرَفَ عَلَى كُل عُضْوٍ لَهُ حَدٌّ يَنْتَهِي إِلَيْهِ. فَالأَْطْرَافُ هِيَ النِّهَايَاتُ فِي الْبَدَنِ كَالْيَدَيْنِ، وَالرِّجْلَيْنِ.
(ر: أَعْضَاء ف ٢) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْعُضْوُ:
٢ - الْعُضْوُ فِي اللُّغَةِ: هُوَ كُل عَظْمٍ وَافِرٍ بِلَحْمِهِ سَوَاءٌ: أَكَانَ مِنْ إِنْسَانٍ، أَمْ حَيَوَانٍ.
وَالْفُقَهَاءُ يُطْلِقُونَ الْعُضْوَ عَلَى الْجُزْءِ الْمُتَمَيِّزِ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ بَدَنِ إِنْسَانٍ أَوْ حَيَوَانٍ كَاللِّسَانِ، وَالأَْنْفِ، وَالإِْصْبَعِ.
فَالْعُضْوُ أَعَمُّ مِنَ الطَّرَفِ، إِذْ كُل طَرَفٍ عُضْوٌ وَلَيْسَ كُل عُضْوٍ طَرَفًا.
(ر: أَعْضَاء ف ١)
_________
(١) الكليات للكفوي ٣ / ١٦٠، ودستور العلماء ٢ / ٢٧٥.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالطَّرَفِ:
الْجِنَايَةُ عَلَى الطَّرَفِ:
٣ - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، وَالْحَنَفِيَّةِ فِي الْقَوْل الْمُقَابِل لِلْمَشْهُورِ، وَإِسْحَاقُ): أَنَّ كُل شَخْصَيْنِ يَجْرِي بَيْنَهُمَا الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ يَجْرِي بَيْنَهُمَا الْقِصَاصُ فِي الأَْطْرَافِ السَّلِيمَةِ: كَالرَّجُلَيْنِ، وَالرَّجُل وَالْمَرْأَةِ، وَالْحُرَّيْنِ، وَالْعَبْدَيْنِ (١) .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ، وَالثَّوْرِيُّ إِلَى أَنَّهُ لاَ قِصَاصَ بَيْنَ طَرَفَيْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى، وَحُرٍّ وَعَبْدٍ، أَوْ فِي طَرَفَيْ عَبْدَيْنِ فِي الْقَطْعِ وَالْقَتْل وَنَحْوِهِمَا، لاِنْعِدَامِ الْمُمَاثَلَةِ فِي الأَْطْرَافِ، لأَِنَّهَا يُسْلَكُ بِهَا مَسْلَكَ الأَْمْوَال فَيَثْبُتُ التَّفَاوُتُ بَيْنَهُمَا فِي الْقِيمَةِ (٢) .
وَلاَ يَجِبُ الْقِصَاصُ فِي الأَْطْرَافِ إِلاَّ بِمَا يُوجِبُ الْقَوَدَ فِي النَّفْسِ وَهُوَ الْعَمْدُ الْمَحْضُ فَلاَ قَوَدَ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ وَلاَ فِي الْخَطَأِ.
وَلِلتَّفْصِيل فِي شُرُوطِ جَرَيَانِ الْقِصَاصِ فِي الأَْطْرَافِ (ر: جِنَايَةٌ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ) .
أَمَّا إِذَا وُجِدَ مَا يَمْنَعُ الْقِصَاصَ فَتَجِبُ الدِّيَةُ.
_________
(١) حلية لعلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ٧ / ٤٧٢، وكشاف القناع ٥ / ٥٤٧، والدر المنتقى بهامش مجمع الأنهر ٢ / ٦٢٦.
(٢) مجمع الأنهر ٢ / ٦٢٥ - ٦٢٦.
٤ - وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى قَوَاعِدَ مُحَدَّدَةٍ فِي وُجُوبِ الْقِصَاصِ وَتَوْزِيعِهَا عَلَى الأَْطْرَافِ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:
أ - مَنْ أَتْلَفَ مَا فِي الإِْنْسَانِ مِنْهُ شَيْءٌ وَاحِدٌ فَفِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ، وَمَنْ أَتْلَفَ مَا فِي الإِْنْسَانِ مِنْ شَيْئَيْنِ فَفِيهِمَا الدِّيَةُ، وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُهَا، وَمَنْ أَتْلَفَ مَا فِي الإِْنْسَانِ مِنْهُ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ كَأَجْفَانِ الْعَيْنَيْنِ فَفِيهَا الدِّيَةُ، وَفِي كُل وَاحِدٍ مِنْهَا رُبُعُ الدِّيَةِ.
وَمَنْ أَتْلَفَ مَا فِي الإِْنْسَانِ مِنْهُ عَشْرَةُ أَشْيَاءَ كَأَصَابِعِ الْيَدَيْنِ فَفِي جَمِيعِهَا الدِّيَةُ الْكَامِلَةُ وَفِي كُل وَاحِدٍ مِنْهَا عُشْرُ الدِّيَةِ.
وَفِي كُل مَفْصِلٍ مِنَ الأَْصَابِعِ مِمَّا فِيهِ مَفْصِلاَنِ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ، وَمِمَّا فِيهِ ثَلاَثَةُ مَفَاصِل ثُلُثُ عُشْرِ الدِّيَةِ: أَيْ يَنْقَسِمُ عُشْرُ الدِّيَةِ عَلَى الْمَفَاصِل، كَانْقِسَامِ دِيَةِ الْيَدِ عَلَى الأَْصَابِعِ (١) .
(ر: دِيَاتُ فِقَرِهِ ٣٤) .
ب - الدِّيَةُ تَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْجِنَايَةِ وَإِتْلاَفِ الأَْطْرَافِ إِذَا لَمْ تُفِضْ إِلَى الْمَوْتِ، فَإِنْ قَطَعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ مَعًا - وَلَمْ يَمُتْ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ - تَجِبُ دِيَتَانِ.
_________
(١) مجمع الأنهر ٢ / ٦٤٠ - ٦٤٢، وتحفة الفقهاء ٣ / ١٥٨، والشرح الصغير ٤ / ٣٨٧، والمغني والشرح الكبير ٩ / ٣٧٨، ونيل المآرب ٢ / ٣٣٩ - ٣٤٠، ومطالب أولي النهى ٦ / ١١٢ وما بعدها، ومغني المحتاج ٤ / ٦٢.
أَمَّا إِذَا أَفْضَتِ الْجِنَايَةُ إِلَى الْمَوْتِ فَتَتَدَاخَل دِيَاتُ الأَْطْرَافِ فِي دِيَةِ النَّفْسِ فَلاَ تَجِبُ إِلاَّ دِيَةٌ وَاحِدَةٌ.
(ر: دِيَات ف ٧٠، وَتَدَاخُل ف ١٩) .
بَيْعُ أَطْرَافِ الآْدَمِيِّ:
٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ بَيْعِ الآْدَمِيِّ الْحُرِّ وَبُطْلاَنِهِ، قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ بَيْعَ الْحُرِّ بَاطِلٌ، وَقَال ابْنُ هُبَيْرَةَ: اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْحُرَّ لاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلاَ يَصِحُّ (١)، لأَِنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَالًا، وَالْمَال اسْمٌ لِمَا هُوَ مَخْلُوقٌ لإِقَامَةِ مَصَالِحِنَا مِمَّا هُوَ غَيْرُنَا، فَالآْدَمِيُّ خُلِقَ مَالِكًا لِلْمَال، وَبَيْنَ كَوْنِهِ مَالًا وَبَيْنَ كَوْنِهِ مَالِكًا لِلْمَال مُنَافَاةٌ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ اللَّهُ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَْرْضِ جَمِيعًا﴾ (٢) قَال السَّرْخَسِيُّ: ثُمَّ لأَِجْزَاءِ الآْدَمِيِّ مِنَ الْحُكْمِ مَا لِعَيْنِهِ (٣) .
فَالْفُقَهَاءُ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ أَطْرَافَ الآْدَمِيِّ لَيْسَتْ بِمَالٍ مِنْ حَيْثُ الأَْصْل، وَلاَ يَصِحُّ أَنْ تَكُونَ مَحَلًّا لِلْبَيْعِ.
وَلَمْ يَخْتَلِفِ الْفُقَهَاءُ فِي حُرْمَةِ بَيْعِ أَجْزَاءِ
_________
(١) بدائع الصنائع ٥ / ١٤٠، والإجماع لابن المنذر ص ١١٤، والإفصاح لابن هبيرة ١ / ٣١٨ (نشر المؤسسة السعيدية بالرياض) .
(٢) سورة البقرة - الآية ٢٩.
(٣) المبسوط للسرخسي ١٥ / ١٢٥.