الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨

حرف الصاد

صنجة

الحكم الإجمالي

صوف

صوم

الألفاظ ذات الصلة

الإمساك

الحكم التكليفي

فضل الصوم

حكمة الصوم

أنواع الصوم

الصوم المفروض

أولا ما يجب فيه التتابع، ويشمل ما يلي

ثانيا ما لا يجب فيه التتابع، ويشمل ما يلي

الصوم المختلف في وجوبه، ويشمل ما يلي

صوم التطوع

الصوم المكروه، ويشمل ما يلي

إفراد يوم الجمعة بالصوم

صوم يوم السبت وحده خصوصا

إفراد يوم النيروز بالصوم

صوم الوصال

صوم الدهر (صوم العمر)

الصوم المحرم

صوم من رأى الهلال وحده

شروط وجوب الصوم

شروط وجوب أدائه

شروط صحة الصوم

أ - الطهارة من الحيض والنفاس

ج - النية

صفة النية

أولا الجزم

ثانيا التعيين

ثالثا - التبييت

رابعا تجديد النية

استمرار النية

الإغماء والجنون والسكر بعد النية

سنن الصوم ومستحباته

مفسدات الصوم

ما يفسد الصوم، ويوجب القضاء

أولا تناول ما لا يؤكل عادة

ثانيا قضاء الوطر أو الشهوة على وجه القصور

ثالثا المعالجات

الاستعاط

استعمال البخور

بخار القدر

التقطير في الأذن

مداواة الآمة والجائفة والجراح

الاحتقان

الحقنة المتخذة في مسالك البول

الأول التقطير في الإحليل، أي الذكر

الثاني التقطير في فرج المرأة

رابعا التقصير في حفظ الصوم والجهل به

الأول التقصير

الثاني الجهل

خامسا عوارض الإفطار

أولا المرض

ثانيا السفر

صحة الصوم في السفر

انقطاع رخصة السفر

ثالثا الحمل والرضاع

رابعا الشيخوخة والهرم

خامسا إرهاق الجوع والعطش

سادسا الإكراه

ملحقات بالعوارض

ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة

أولا الجماع عمدا

ثانيا الأكل والشرب عمدا

ثالثا رفع النية

ما لا يفسد الصوم

ثالثا دخول الغبار ونحوه حلق الصائم

خامسا الاحتلام

سابعا ابتلاع ما بين الأسنان

ثامنا دم اللثة والبصاق

تاسعا ابتلاع النخامة

عاشرا القيء

حادي عشر طلوع الفجر في حالة الأكل أو الجماع

مكروهات الصوم

ما لا يكره في الصوم

الآثار المترتبة على الإفطار

أولا القضاء

مسائل تتعلق بالقضاء

الأولى

الثانية

ثانيا الكفارة الكبرى

رابعا الإمساك لحرمة شهر رمضان

خامسا العقوبة

صوم المحبوس إذا اشتبه عليه شهر رمضان

صوم المحبوس إذا اشتبه عليه نهار رمضان بليله

فضل صوم التطوع

أنواع صوم التطوع

أحكام النية في صوم التطوع

وقت النية

تعيين النية

ما يستحب صيامه من الأيام

صوم يوم وإفطار يوم

صوم عاشوراء وتاسوعاء

صوم يوم عرفة

صوم الثمانية من ذي الحجة

صوم ستة أيام من شوال

صوم ثلاثة أيام من كل شهر

صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع

صوم الأشهر الحرم

صوم شهر شعبان

صوم يوم الجمعة

حكم الشروع في صوم التطوع

إفساد صوم التطوع وما يترتب عليه

الإذن في صوم التطوع

التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان

صوم النذر

صياغة

صيال

البغاة

دفع الصائل على النفس وما دونها

قتل الصائل وضمانه

الهرب من الصائل

الدفاع عن نفس الغير

دفع الصائل عن العرض

دفع الصائل على المال

صيد

التعريف

العقر

ويحرم الصيد في صور، منها

أركان الصيد

أولا ما يشترط في الصائد

الشرط الأول

الشرط الثالث

الشرط الرابع

الشرط الخامس

الشرط السادس

الشرط السابع

الشرط الثامن

ثانيا ما يشترط في المصيد

الشرط الثاني

تحديد مدة الغياب

حكم جزء المصيد

شروط آلة الصيد

آلة الصيد نوعان أداة جامدة، أو حيوان.

أولا - الأداة الجامدة

مسائل وفروع في الآلة الجامدة

الاصطياد بالشبكة والأحبولة

الاصطياد بالبندق

الاصطياد بالسهم المسموم

ثانيا - الحيوان

ويشترط في الحيوان الشروط التالية

مايشترط في الحيوان

استئجار الكلب للصيد

حكم معض الكلب وأثر فمه في الصيد

الاشتراك في الصيد

أولا - اشتراك الصائدين

اشتراك من هو أهل للصيد مع من ليس أهلا له

اشتراك من هو أهل للصيد مع مثله

ثانيا - الاشتراك في آلة الصيد

الأثر المترتب على الصيد

الجرح المذفف

نصب الحبالة أو الشبكة

إلجاء الصيد إلى مضيق لا يفلت منه

وقوع الصيد في ملك غير الصائد

فروع في تملك الصيد

الأول

الثاني

الثالث

ضمان الصيد

صيغة

اللفظ

ما يتعلق بالصيغة من أحكام

تنوع الصيغة بتنوع الالتزامات

دلالة الصيغة على الزمن وأثر ذلك في العقد

شروط الصيغة

ما يقوم مقام الصيغة

الكتابة

الإشارة

أثر العرف في دلالة الصيغة على المقصود

أثر الصيغة

القسم الثاني

القسم الثالث

حرف الضاد

ضأن

ضائع

الضالة

ما يجمع في بيت الضوائع

ضمان المال الضائع

ضالة

اللقطة

أولا الضالة إذا كانت في الصحراء

ضب

ضحى

ضحك

القهقهة

الضحك داخل الصلاة

ضرار

ضرب

التعزير

أداة الضرب

صفة سوط الضرب

ضرب الزوجة

ضرب الدف

ضرر

الإتلاف

القواعد الفقهية الضابطة لأحكام الضرر

الضرر يزال

ويتعلق بهذه القاعدة قواعد

الضرر لا يزال بمثله

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

استعمال الحق بالنظر إلى ما يئول إليه من أضرار

والثاني

القسم الثاني استعمال الحق بقصد الإضرار بالغير

الإضرار في الوصية

الإضرار بالرجعة

الإضرار في الرضاع

الإضرار في البيع

القسم الثالث لحوق الضرر بجالب المصلحة أو دافع المفسدة عند منعه من استعمال حقه

القسم الرابع دفع الضرر بالتمكين من المعصية

القسم الخامس التصرف المفضي إلى المفسدة قطعا

القسم السادس التصرف المفضي إلى المفسدة نادرا

القسم السابع التصرف المؤدي إلى المفسدة ظنا

القسم الثامن التصرف المؤدي إلى المفسدة كثيرا

دفع الضرر بترك الواجب

وجوب دفع الضرر

الحجر لدفع الضرر

التفريق لضرر عدم الاتفاق

ضرس

ضرورة

الحاجة

الحرج

الجائحة.

الأدلة الشرعية على اعتبار الضرورة في الأحكام

شروط تحقق الضرورة

حالات الضرورة

الحالة الأولى الاضطرار إلى تناول المحرم من طعام أو شراب

الميتة

مقدار ما يأكله المضطر من الميتة ونحوها

ذبح الحيوان غير المأكول للضرورة

شرب الخمر لضرورة العطش والغصص

تناول المضطر لحم إنسان

ترتيب المحرمات

أثر الضرورة في رفع حرمة الميتة ونحوها

تناول المضطر الميتة في سفر المعصية

الحالة الثانية الاضطرار إلى النظر واللمس للتداوي

الاضطرار إلى العلاج بالنجس والمحرم

الحالة الثالثة الاضطرار إلى إتلاف النفس أو ارتكاب الفاحشة

القتل تحت تأثير الإكراه

الزنى تحت تأثير الإكراه

الحالة الرابعة الاضطرار إلى أخذ مال الغير وإتلافه

إتلاف مال الغير لضرورة إنقاذ السفينة

الحالة الخامسة الاضطرار إلى قول الباطل

النطق بالكفر تحت تأثير الإكراه

الاضطرار إلى التقية

القواعد الفقهية الناظمة لأحكام الضرورة

الضرورات تبيح المحظورات

ما جاز لعذر بطل بزواله

الاضطرار لا يبطل حق الغير

ضروريات

التحسينيات

الأحكام الإجمالية

المحافظة على الضروريات

رتبة الضروريات

الاحتجاج بالضروريات

الضروريات أصل لما سواها من المقاصد

اختلال الضروري يلزم منه اختلال الحاجي والتحسيني

ضفائر

ضلع

الأحكام المتعلقة بالضلع الجناية على الضلع

ضمار

الدين

البينة

حكم المال الضمار

القول الأول

واستدلوا على ذلك

القول الثاني

القول الثالث

ضمانة

ضمان

العهدة

التصرف

مشروعية الضمان

ما يتحقق به الضمان

أولا التعدي

ثانيا الضرر

ثالثا الإفضاء

تعدد محدثي الضرر

الحال الأولى

الحال الثانية

ومن أمثلة هذه القاعدة ما يلي

تتابع الأضرار

فمن صور ذلك عند الحنفية

إثبات السببية

شروط الضمان

ثانيا شروط ضمان الجناية على المال

أسباب الضمان

الفرق بين ضمان العقد وضمان الإتلاف

وبينهما فروق تبدو فيما يلي

محل الضمان

أولا الأعيان

والأعيان المضمونة نوعان

ثانيا المنافع

ثالثا الزوائد

ثالثا

رابعا النواقص

خامسا الأوصاف وضمانها

تصنيف العقود من حيث الضمان

أولا الضمان في العقود التي شرعت للضمان

الضمان في عقد الكفالة

ضمان الدرك

ثانيا العقود التي لم تشرع للضمان ويترتب عليها الضمان

الضمان في عقد البيع

هلاك نماء المبيع

الضمان في البيع الباطل

ضمان البيع الفاسد

ضمان المقبوض على سوم الشراء

الضمان في عقد القسمة

تشتمل القسمة على الإفراز والمبادلة.

الضمان في عقد الصلح عن المال بمال

الضمان في عقد القرض

الضمان في عقد الزواج

ثالثا الضمان في عقود الأمانة

ضمان الوديعة

ضمان العارية

الضمان في الشركة

الضمان في عقد المضاربة

ضمان المضارب في غير المخالفات العقدية

الضمان في عقد الوكالة

وإن هلك بعد الحبس ففيه تفصيل

ضمان الوصي في عقد الوصاية (أو الإيصاء

الضمان في عقد الهبة

رابعا العقود المزدوجة الأثر

ضمان الإجارة

ضمان الرهن

ضمان الرهن الموضوع على يد العدل

الضمان في الصلح عن مال بمنفعة

يد الأمانة ويد الضمان

أهم الأحكام والفوارق بين هاتين اليدين

تأثير السبب السماوي

تغير صفة وضع اليد

الموت عن تجهيل

الشرط

القواعد الفقهية في الضمان

القاعدة الأولى الأجر والضمان لا يجتمعان

القاعدة الثانية إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر

القاعدة الثالثة الاضطرار لا يبطل حق الغير

القاعدة الخامسة جناية العجماء جبار

القاعدة السادسة الجواز الشرعي ينافي الضمان

القاعدة الثامنة الغرم بالغنم

أحكام الضمان

ضمان الدماء (الأنفس والجراح)

أولا ضمان الجناية على النفس

القتل العمد

القتل الشبيه بالعمد

القتل بسبب

ثانيا ضمان الجناية على ما دون النفس

أما الأطراف

وأما الشجاج،

ثالثا ضمان الجناية على الجنين

ضمان الأفعال الضارة بالأموال

أولا الأحكام العامة في ضمان الأفعال الضارة بالأموال

طريقة التضمين

وقت تقدير التضمين

تقادم الحق في التضمين

ثانيا الأحكام الخاصة في ضمان الأفعال الضارة بالأموال

هدم المباني

البناء على الأرض المغصوبة أو الغرس فيها

قلع عين الحيوان

ضمان الشخص الضرر الناشئ عن فعل غيره وما يلتحق به

أولا ضمان الإنسان لأفعال الأشخاص الخاضعين لرقابته

ثانيا ضمان الشخص لأفعال التابعين له

ثالثا ضمان الشخص فعل الحيوان

ضمان جناية الحيوان العادي غير الخطر

شروط ضمان جناية الحيوان

ضمان جناية الحيوان الخطر

رابعا ضمان سقوط المباني

الحالة الأولى الخلل الأصلي في البناء

الحالة الثانية الخلل الطارئ

خامسا ضمان التلف بالأشياء

القسم الأول ضمان التلف الحاصل بالأشياء العادية غير الخطرة

القسم الثاني ضمان التلف بالأشياء الخطرة

ضمان الاصطدام

أولا اصطدام الإنسان

ثانيا اصطدام الأشياء السفن والسيارات

انتفاء الضمان

ينتفي الضمان - بوجه عام - بأسباب كثيرة، من أهمها

دفع الصائل

حال الضرورة

حال تنفيذ الأمر

حال تنفيذ إذن المالك وغيره

حال تنفيذ أمر الحاكم أو إذنه

الضمان في الزكاة

الحالة الثانية

الضمان في الحج عن الغير

دم القران والتمتع

ضمان صيد الحرم

ضمان الطبيب ونحوه

ضمان المعزر

ضمان البغاة

ضمان إتلاف آلات اللهو

ترك الشهادة والرجوع عنها

قطع الوثائق

تضمين السعاة

إلقاء المتاع من السفينة

منع المالك عن ملكه حتى يهلك

تضمين المجتهد والمفتي

تفويت منافع الإنسان وتعطيلها

ألفاظ ضمان الدرك

متعلق ضمان الدرك

شروط صحة ضمان الدرك

ما يترتب على ضمان الدرك

حق المشتري في الرجوع بالثمن

منع دعوى التملك والشفعة

الرهن بالدرك

ضيافة

الخفر

ثانيها

آداب الضيافة

آداب المضيف

أكل طعام الضيافة

اشتراط الضيافة في عقد الجزية

حرف الطاء

طاعة

العبادة

القربة

الأحكام المتعلقة بالطاعة

طاعة الله ﷿

طاعة رسول الله ﷺ

طاعة أولي الأمر

طاعة العلماء

طاعة الوالدين

طاعة الزوج

حدود الطاعة

الخروج على الطاعة

طاعون

القدوم على بلد الطاعون والخروج منه

أجر الصبر على الطاعون

طالب العلم

فضل طالب العلم

آداب طالب العلم

استحقاق طالب العلم للزكاة

طاووس

طحال

طرار

طرد

النقض

طرف

العضو

الأحكام المتعلقة بالطرف

الجناية على الطرف

بيع أطراف الآدمي

الانتفاع بأطراف الميت

طريق

السكة

الأحكام المتعلقة بالطريق

قدر مساحة الطريق

الانتفاع بالطريق النافذة

التزاحم في الارتفاق

ترك صاحب الاختصاص موضعا اختص به

الانتفاع في الطريق بغير المرور، والجلوس للمعاملة

الارتفاق في هواء الطريق النافذة

ما تولد من إخراج الميزاب ونحوه إلى الطريق النافذ

ما يجب في الضمان عند القائلين به

إلقاء شيء في الطريق العام

ضمان الضرر الحادث من مرور البهائم في الطريق العام

الطريق غير النافذ

طعام

طعم

الذوق

الأحكام المتعلقة بالطعم

تغير طعم الماء

طفيلي

طلاء

نقيع الزبيب

تراجم فقهاء الجزء الثامن والعشرين

ابن القابسي (؟ - ٣٥٢ هـ)

ابن قطلوبغا (٢ ٠ ٨ - ٨٧٩ هـ)

أبو ثعلبة الخشني (؟ - ٧٥ هـ)

أبو الحسن (٢٤٤ - ٣٢٤ هـ)

أبو القاسم الصفار (؟ - ٣٢٦، وقيل ٣٣٦ هـ)

أبو مصعب - ٢٤٢ هـ)

الأقفهسي (؟ - ٨٢٣ هـ)

ثابت البناني (؟ - ١٢٧، وقيل ١٢٣ هـ)

الحداد (؟ - ٨٠٠هـ)

الزيلعي (؟ - ٧٤٣ هـ

سلمان بن عامر الضبي (؟ -؟)

عبد الله بن دينار (؟ - ١٢٧ هـ)

عدي بن حاتم (؟ - ٦٧ هـ)

لقيط بن صبرة (؟ -؟

نبيشة الهذلي (؟ -؟)

يحيى القطان (١٢٠ - ١٩٨ هـ)

صَنْجَةٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الصَّنْجُ لُغَةً: شَيْءٌ يُتَّخَذُ مِنْ صُفْرٍ يُضْرَبُ أَحَدُهُمَا عَلَى الآْخَرِ، وَآلَةٌ بِأَوْتَارٍ يُضْرَبُ بِهَا، وَيُقَال لِمَا يُجْعَل فِي إِطَارِ الدُّفِّ مِنَ النُّحَاسِ الْمُدَوَّرِ صِغَارًا صُنُوجٌ - أَيْضًا (١) -.

وَيُؤْخَذُ مِنِ اسْتِعْمَالاَتِ الْفُقَهَاءِ لِلَفْظِ الصَّنْجَةِ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا عِنْدَهُمْ: قِطَعٌ مَعْدِنِيَّةٌ ذَاتُ أَثْقَالٍ مَحْدُودَةٍ مُخْتَلِفَةِ الْمَقَادِيرِ يُوزَنُ بِهَا (٢) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

٢ - يَنْبَغِي لِلْبَائِعِ أَنْ يَتَّخِذَ مَا يَزِنُ بِهِ مِنْ قِطَعٍ مِنَ الْحَدِيدِ أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا لاَ يَتَآكَل، وَتُعَيَّرُ عَلَى الصِّنَجِ الطَّيَّارَةِ (٣)، وَلاَ يَتَّخِذُهَا مِنَ

_________

(١) القاموس المحيط ومتن اللغة.

(٢) الأحكام السلطانية للماوردي ص ٢٥٤ والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٢٩٩ ونهاية المرتبة في طلب الحسبة ص ١٩.

(٣) قال في هامش نهاية الرتبة في طلب الحسبة في تعليقه على " الصنج الطيارة " لم يتيسر معرفة معنى " الصنج الطيارة " في المراجع المختلفة وربما قصد المؤلف أنها الصنح المحفوظة عند المحتسب لتعير عليها الصنج الأخرى. انظر (المقريزي. الخطط ١ / ٤٦٤) .

الْحِجَارَةِ، لأَِنَّهَا تَنْتَحِتُ إِذَا قَرَعَ بَعْضُهَا بَعْضًا فَتَنْقُصُ، فَإِذَا دَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى اتِّخَاذِهَا مِنَ الْحِجَارَةِ لِقُصُورِ يَدِهِ عَنِ اتِّخَاذِهَا مِنَ الْحَدِيدِ أَوْ نَحْوِهِ أَمَرَهُ الْمُحْتَسِبُ بِتَجْلِيدِهَا، ثُمَّ يَخْتِمُهَا الْمُحْتَسِبُ بَعْدَ الْعِيَارِ، وَيُجَدِّدُ الْمُحْتَسِبُ النَّظَرَ فِيهَا بَعْدَ كُل حِينٍ، لِئَلاَّ يَتَّخِذَ الْبَائِعُ مِثْلَهَا مِنَ الْخَشَبِ (١) .

قَال أَبُو يَعْلَى: وَمِمَّا يَتَأَكَّدُ عَلَى الْمُحْتَسِبِ الْمَنْعُ مِنَ التَّطْفِيفِ وَالْبَخْسِ فِي الْمَكَايِيل وَالْمَوَازِينِ وَالصَّنَجَاتِ، وَلْيَكُنِ الأَْدَبُ عَلَيْهِ أَظْهَرَ وَأَكْثَرَ، وَيَجُوزُ لَهُ إِذَا اسْتَرَابَ بِمَوَازِينِ السُّوقَةِ وَمَكَايِيلِهِمْ أَنْ يَخْتَبِرَهَا وَيُعَايِرَهَا.

وَلَوْ كَانَ لَهُ عَلَى مَا عَايَرَهُ مِنْهَا طَابَعٌ مَعْرُوفٌ بَيْنَ الْعَامَّةِ لاَ يَتَعَامَلُونَ إِلاَّ بِهِ كَانَ أَحْوَط وَأَسْلَمَ، فَإِنْ فَعَل ذَلِكَ وَتَعَامَل قَوْمٌ بِغَيْرِ مَا طُبِعَ بِطَابَعِهِ تَوَجَّهَ الإِْنْكَارُ عَلَيْهِمْ إِنْ كَانَ مَبْخُوسًا مِنْ وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: مُخَالَفَتُهُ فِي الْعُدُول عَنْ مَطْبُوعِهِ، وَإِنْكَارُهُ مِنَ الْحُقُوقِ السُّلْطَانِيَّةِ.

وَالثَّانِي: الْبَخْسُ وَالتَّطْفِيفُ فِي الْحُقُوقِ، وَإِنْكَارُهُ مِنَ الْحُقُوقِ الشَّرْعِيَّةِ.

وَإِنْ كَانَ مَا تَعَامَلُوا بِهِ مِنْ غَيْرِ الْمَطْبُوعِ

_________

(١) نهاية الرتبة في طلب الحسبة ص ١٩ ومعالم القرية في أحكام الحسبة ص ٨٥.

سَلِيمًا مِنْ بَخْسٍ وَنَقْصٍ تَوَجَّهَ الإِْنْكَارُ بِحَقِّ السَّلْطَنَةِ وَحْدَهَا لأَِجْل الْمُخَالَفَةِ (١) .

(وَلِلتَّفْصِيل ر: مَقَادِير) .

هَذَا عَنِ الصَّنْجَةِ بِمَعْنَى مَا يُوزَنُ بِهِ.

أَمَّا الصَّنْجُ بِمَعْنَى مَا يُتَّخَذُ مِنْ صُفْرٍ يُضْرَبُ أَحَدُهُمَا عَلَى الآْخَرِ، أَوِ الآْلَةُ بِأَوْتَارٍ يُضْرَبُ بِهَا أَوْ مَا يُجْعَل فِي إِطَارِ الدُّفِّ مِنَ النُّحَاسِ الْمُدَوَّرِ فَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (مَعَازِف) .

_________

(١) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٢٩٩ وانظر الأحكام السلطانية للماوردي ص ٢٥٤.

صَوْتٌ

انْظُرْ: كَلاَم

صُورَةٌ

انْظُرْ: تَصْوِير

صُوفٌ

انْظُرْ: شَعْرٌ وَصُوفٌ وَوَبَر

صَوْمٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الصَّوْمُ فِي اللُّغَةِ: الإِْمْسَاكُ مُطْلَقًا عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالْكَلاَمِ وَالنِّكَاحِ وَالسَّيْرِ. قَال تَعَالَى - حِكَايَةً عَنْ مَرْيَمَ ﵍: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾ (١) .

وَالصَّوْمُ: مَصْدَرُ صَامَ يَصُومُ صَوْمًا وَصِيَامًا (٢) .

وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ الإِْمْسَاكُ عَنِ الْمُفْطِرِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ (٣) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الإِْمْسَاكُ:

٢ - الإِْمْسَاكُ لُغَةً: هُوَ حَبْسُ الشَّيْءِ وَالاِعْتِصَامُ بِهِ، وَأَخْذُهُ وَقَبْضُهُ، وَالإِْمْسَاكُ عَنِ الْكَلاَمِ هُوَ: السُّكُوتُ، وَالإِْمْسَاكُ: الْبُخْل. وقَوْله تَعَالَى: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ﴾ (٤)

_________

(١) سورة مريم / ٢٦.

(٢) القاموس المحيط، والمصباح المنير، ومختار الصحاح مادة (صوم) .

(٣) مغني المحتاج ١ / ٤٢٠.

(٤) سورة النساء / ١٥.

أَمْرٌ بِحَبْسِهِنَّ وَهُوَ بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنَ الصَّوْمِ.

ب - الْكَفُّ:

٣ - الْكَفُّ عَنِ الشَّيْءِ لُغَةً: تَرْكُهُ، وَإِذَا ذُكِرَ الْمُتَعَلِّقُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ كَانَ مُسَاوِيًا لِلصَّوْمِ.

ج - الصَّمْتُ:

٤ - الصَّمْتُ وَكَذَا السُّكُوتُ لُغَةً: الإِْمْسَاكُ عَنِ النُّطْقِ

، وَهُمَا أَخَصُّ مِنَ الصَّوْمِ لُغَةً، لاَ شَرْعًا، لأَِنَّ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَهُ تَبَايُنًا.

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

٥ - أَجْمَعَتِ الأُْمَّةُ عَلَى أَنَّ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَرْضٌ. وَالدَّلِيل عَلَى الْفَرْضِيَّةِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالإِْجْمَاعُ.

أَمَّا الْكِتَابُ، فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (١) وَقَوْلُهُ ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ﴾: أَيْ فُرِضَ.

وقَوْله تَعَالَى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (٢) .

وَأَمَّا السُّنَّةُ، فَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: بُنِيَ الإِْسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ

_________

(١) سورة البقرة / ١٨٣، وانظر التفسير المذكور في أحكام القرآن لابن العربي (١ / ٦١ ط: دار المعرفة بيروت) .

(٢) سورة البقرة ١٨٥.

اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُول اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ (١) .

كَمَا انْعَقَدَ الإِْجْمَاعُ عَلَى فَرْضِيَّةِ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ، لاَ يَجْحَدُهَا إِلاَّ كَافِرٌ (٢) .

فَضْل الصَّوْمِ:

٦ - وَرَدَتْ فِي فَضْل الصَّوْمِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ، نَذْكُرُ مِنْهَا مَا يَلِي:

أ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (٣) .

ب - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

قَال: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُبَشِّرُ أَصْحَابَهُ بِقُدُومِ رَمَضَانَ، يَقُول: قَدْ جَاءَكُمْ شَهْرُ رَمَضَانَ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ، كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، وَتُغَل فِيهِ الشَّيَاطِينُ، فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (٤) .

_________

(١) حديث: " بني الإسلام على خمس. . ". أخرجه البخاري (الفتح ١ / ٤٩ - ط. السلفية) ومسلم (١ / ٤٥ ط. الحلبي) .

(٢) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني ٢ / ٧٥ ط: دار الكتاب العربي بيروت: ١٤٠٢ هـ. وانظر الهداية وشروحها (٢ / ٢٣٣ ط: دار إحياء التراث العربي، بيروت) .

(٣) حديث: " من صام رمضان إيمانا واحتسابا. . ". أخرجه البخاري (الفتح ٤ / ٢٥٥ ط السلفية) .

(٤) حديث أبي هريرة " كان النبي ﷺ يبشر أصحابه بقدوم رمضان. . . ". أخرجه أحمد (٢ / ٣٨٥ ط الميمنية) والنسائي (٤ / ١٢٩ - ط المكتبة التجارية)، وفي إسناده انقطاع، ولكن له طرقا أخرى تقويه.

ج - وَعَنْ سَهْل بْنِ سَعْدٍ ﵁

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا، يُقَال لَهُ: الرَّيَّانُ، يَدْخُل مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لاَ يَدْخُل مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَال: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ، لاَ يَدْخُل مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، فَلَمْ يَدْخُل مِنْهُ أَحَدٌ (١) .

د - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَل عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْل أَنْ يُغْفَرَ لَهُ (٢) .

حِكْمَةُ الصَّوْمِ:

٧ - تَتَجَلَّى حِكْمَةُ الصَّوْمِ فِيمَا يَلِي:

أ - أَنَّ الصَّوْمَ وَسِيلَةٌ إِلَى شُكْرِ النِّعْمَةِ، إِذْ هُوَ كَفُّ النَّفْسِ عَنِ الأَْكْل وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ، وَإِنَّهَا مِنْ أَجَل النِّعَمِ وَأَعْلاَهَا، وَالاِمْتِنَاعُ عَنْهَا زَمَانًا مُعْتَبَرًا يُعَرِّفُ قَدْرَهَا، إِذِ النِّعَمُ مَجْهُولَةٌ، فَإِذَا فُقِدَتْ عُرِفَتْ، فَيَحْمِلُهُ ذَلِكَ عَلَى قَضَاءِ حَقِّهَا بِالشُّكْرِ، وَشُكْرُ النِّعَمِ فَرْضٌ عَقْلًا وَشَرْعًا، وَإِلَيْهِ أَشَارَ الرَّبُّ ﷾

_________

(١) حديث سهل بن سعد: " إن في الجنة بابا يقال له الريان. . . ". أخرجه البخاري (الفتح ٤ / ١١١ ط السلفية) ومسلم (٢ / ٨٠٨ ط الحلبي) .

(٢) حديث: " رغم أنف رجل دخل عليه رمضان. . . ". أخرجه الترمذي (٥ / ٥٥٠ - ط الحلبي) وقال: حديث حسن.

بِقَوْلِهِ فِي آيَةِ الصِّيَامِ: ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (١)

ب - أَنَّ الصَّوْمَ وَسِيلَةٌ إِلَى التَّقْوَى، لأَِنَّهُ إِذَا انْقَادَتْ نَفْسٌ لِلاِمْتِنَاعِ عَنِ الْحَلاَل طَمَعًا فِي مَرْضَاةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَخَوْفًا مِنْ أَلِيمِ عِقَابِهِ، فَأَوْلَى أَنْ تَنْقَادَ لِلاِمْتِنَاعِ عَنِ الْحَرَامِ، فَكَانَ الصَّوْمُ سَبَبًا لاِتِّقَاءِ مَحَارِمِ اللَّهِ تَعَالَى، وَإِنَّهُ فَرْضٌ، وَإِلَيْهِ وَقَعَتِ الإِْشَارَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي آخِرِ آيَةِ الصَّوْمِ ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (٢)

ج - أَنَّ فِي الصَّوْمِ قَهْرَ الطَّبْعِ وَكَسْرَ الشَّهْوَةِ، لأَِنَّ النَّفْسَ إِذَا شَبِعَتْ تَمَنَّتِ الشَّهَوَاتِ، وَإِذَا جَاعَتِ امْتَنَعَتْ عَمَّا تَهْوَى، وَلِذَا قَال النَّبِيُّ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (٣) فَكَانَ الصَّوْمُ ذَرِيعَةً إِلَى الاِمْتِنَاعِ عَنِ الْمَعَاصِي (٤)

د - أَنَّ الصَّوْمَ مُوجِبٌ لِلرَّحْمَةِ وَالْعَطْفِ عَلَى الْمَسَاكِينِ، فَإِنَّ الصَّائِمَ إِذَا ذَاقَ أَلَمَ الْجُوعِ فِي بَعْضِ الأَْوْقَاتِ، ذَكَرَ مَنْ هَذَا حَالُهُ فِي جَمِيعِ

_________

(١) سورة البقرة / ١٨٥.

(٢) سورة البقرة / ١٨٣.

(٣) حديث: " يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. . . ". أخرجه البخاري (الفتح ٩ / ١١٢ ط السلفية، ومسلم) (٢ / ١٠١٨ - ١٠١٩ ط الحلبي) من حديث ابن مسعود.

(٤) بدائع الصنائع ٢ / ٧٥ و٧٦.

الأَْوْقَاتِ، فَتُسَارِعُ إِلَيْهِ الرِّقَّةُ عَلَيْهِ، وَالرَّحْمَةُ بِهِ، بِالإِْحْسَانِ إِلَيْهِ، فَيَنَال بِذَلِكَ مَا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ حُسْنِ الْجَزَاءِ

هـ - فِي الصَّوْمِ مُوَافَقَةُ الْفُقَرَاءِ، بِتَحَمُّل مَا يَتَحَمَّلُونَ أَحْيَانًا، وَفِي ذَلِكَ رَفْعُ حَالِهِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى (١) .

وفِي الصَّوْمِ قَهْرٌ لِلشَّيْطَانِ، فَإِنَّ وَسِيلَتَهُ إِلَى الإِْضْلاَل وَالإِْغْوَاءِ - الشَّهَوَاتُ، وَإِنَّمَا تَقْوَى الشَّهَوَاتُ بِالأَْكْل وَالشُّرْبِ، وَلِذَلِكَ جَاءَ فِي حَدِيثِ صَفِيَّةَ ﵂ قَوْلُهُ ﵊: إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَجْرِيَ مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ، فَضَيِّقُوا مَجَارِيَهُ بِالْجُوعِ (٢) .

أَنْوَاعُ الصَّوْمِ:

٨ - يَنْقَسِمُ الصَّوْمُ إِلَى صَوْمِ عَيْنٍ، وَصَوْمِ دَيْنٍ.

وَصَوْمُ الْعَيْنِ: مَا لَهُ وَقْتٌ مُعَيَّنٌ:

أ - إِمَّا بِتَعْيِينِ اللَّهِ تَعَالَى، كَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَصَوْمِ التَّطَوُّعِ خَارِجَ رَمَضَانَ، لأَِنَّ خَارِجَ رَمَضَانَ مُتَعَيَّنٌ لِلنَّفْل شَرْعًا.

_________

(١) فتح القدير، من شروح الهداية ٢ / ٢٣٣ ط: دار إحياء التراث العربي. بيروت.

(٢) حديث: " إن الشيطان ليجري من ابن آدم. . . ". أخرجه البخاري (٤ / ٢٨٢) ومسلم (٤ / ١٧١٢) دون قوله " فضيقوا مجاريه بالجوع "، وأشار السبكي في طبقات الشافعية (٤ / ١٤٩) إلى أن الزيادة لا تعرف.

الصفحة السابقة