الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٨
أولا ما يجب فيه التتابع، ويشمل ما يلي
ثانيا ما لا يجب فيه التتابع، ويشمل ما يلي
الصوم المختلف في وجوبه، ويشمل ما يلي
الإغماء والجنون والسكر بعد النية
ثانيا قضاء الوطر أو الشهوة على وجه القصور
الأول التقطير في الإحليل، أي الذكر
رابعا التقصير في حفظ الصوم والجهل به
ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة
ثالثا دخول الغبار ونحوه حلق الصائم
حادي عشر طلوع الفجر في حالة الأكل أو الجماع
صوم المحبوس إذا اشتبه عليه شهر رمضان
صوم المحبوس إذا اشتبه عليه نهار رمضان بليله
صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع
إفساد صوم التطوع وما يترتب عليه
دفع الصائل على النفس وما دونها
آلة الصيد نوعان أداة جامدة، أو حيوان.
ويشترط في الحيوان الشروط التالية
حكم معض الكلب وأثر فمه في الصيد
اشتراك من هو أهل للصيد مع من ليس أهلا له
اشتراك من هو أهل للصيد مع مثله
دلالة الصيغة على الزمن وأثر ذلك في العقد
أثر العرف في دلالة الصيغة على المقصود
أولا الضالة إذا كانت في الصحراء
القواعد الفقهية الضابطة لأحكام الضرر
إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما
استعمال الحق بالنظر إلى ما يئول إليه من أضرار
القسم الثاني استعمال الحق بقصد الإضرار بالغير
القسم الثالث لحوق الضرر بجالب المصلحة أو دافع المفسدة عند منعه من استعمال حقه
القسم الرابع دفع الضرر بالتمكين من المعصية
القسم الخامس التصرف المفضي إلى المفسدة قطعا
القسم السادس التصرف المفضي إلى المفسدة نادرا
القسم السابع التصرف المؤدي إلى المفسدة ظنا
القسم الثامن التصرف المؤدي إلى المفسدة كثيرا
الأدلة الشرعية على اعتبار الضرورة في الأحكام
الحالة الأولى الاضطرار إلى تناول المحرم من طعام أو شراب
مقدار ما يأكله المضطر من الميتة ونحوها
ذبح الحيوان غير المأكول للضرورة
أثر الضرورة في رفع حرمة الميتة ونحوها
تناول المضطر الميتة في سفر المعصية
الحالة الثانية الاضطرار إلى النظر واللمس للتداوي
الاضطرار إلى العلاج بالنجس والمحرم
الحالة الثالثة الاضطرار إلى إتلاف النفس أو ارتكاب الفاحشة
الحالة الرابعة الاضطرار إلى أخذ مال الغير وإتلافه
إتلاف مال الغير لضرورة إنقاذ السفينة
الحالة الخامسة الاضطرار إلى قول الباطل
النطق بالكفر تحت تأثير الإكراه
القواعد الفقهية الناظمة لأحكام الضرورة
الضروريات أصل لما سواها من المقاصد
اختلال الضروري يلزم منه اختلال الحاجي والتحسيني
الأحكام المتعلقة بالضلع الجناية على الضلع
ثانيا شروط ضمان الجناية على المال
الفرق بين ضمان العقد وضمان الإتلاف
أولا الضمان في العقود التي شرعت للضمان
ثانيا العقود التي لم تشرع للضمان ويترتب عليها الضمان
تشتمل القسمة على الإفراز والمبادلة.
الضمان في عقد الصلح عن المال بمال
ضمان المضارب في غير المخالفات العقدية
ضمان الرهن الموضوع على يد العدل
أهم الأحكام والفوارق بين هاتين اليدين
القاعدة الأولى الأجر والضمان لا يجتمعان
القاعدة الثانية إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر
القاعدة الثالثة الاضطرار لا يبطل حق الغير
القاعدة الخامسة جناية العجماء جبار
القاعدة السادسة الجواز الشرعي ينافي الضمان
ثانيا ضمان الجناية على ما دون النفس
أولا الأحكام العامة في ضمان الأفعال الضارة بالأموال
ثانيا الأحكام الخاصة في ضمان الأفعال الضارة بالأموال
البناء على الأرض المغصوبة أو الغرس فيها
ضمان الشخص الضرر الناشئ عن فعل غيره وما يلتحق به
أولا ضمان الإنسان لأفعال الأشخاص الخاضعين لرقابته
ثانيا ضمان الشخص لأفعال التابعين له
ضمان جناية الحيوان العادي غير الخطر
الحالة الأولى الخلل الأصلي في البناء
القسم الأول ضمان التلف الحاصل بالأشياء العادية غير الخطرة
القسم الثاني ضمان التلف بالأشياء الخطرة
ثانيا اصطدام الأشياء السفن والسيارات
ينتفي الضمان - بوجه عام - بأسباب كثيرة، من أهمها
القدوم على بلد الطاعون والخروج منه
ترك صاحب الاختصاص موضعا اختص به
الانتفاع في الطريق بغير المرور، والجلوس للمعاملة
الارتفاق في هواء الطريق النافذة
ما تولد من إخراج الميزاب ونحوه إلى الطريق النافذ
ما يجب في الضمان عند القائلين به
ضمان الضرر الحادث من مرور البهائم في الطريق العام
تراجم فقهاء الجزء الثامن والعشرين
أبو القاسم الصفار (؟ - ٣٢٦، وقيل ٣٣٦ هـ)
ثابت البناني (؟ - ١٢٧، وقيل ١٢٣ هـ)
صَنْجَةٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الصَّنْجُ لُغَةً: شَيْءٌ يُتَّخَذُ مِنْ صُفْرٍ يُضْرَبُ أَحَدُهُمَا عَلَى الآْخَرِ، وَآلَةٌ بِأَوْتَارٍ يُضْرَبُ بِهَا، وَيُقَال لِمَا يُجْعَل فِي إِطَارِ الدُّفِّ مِنَ النُّحَاسِ الْمُدَوَّرِ صِغَارًا صُنُوجٌ - أَيْضًا (١) -.
وَيُؤْخَذُ مِنِ اسْتِعْمَالاَتِ الْفُقَهَاءِ لِلَفْظِ الصَّنْجَةِ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا عِنْدَهُمْ: قِطَعٌ مَعْدِنِيَّةٌ ذَاتُ أَثْقَالٍ مَحْدُودَةٍ مُخْتَلِفَةِ الْمَقَادِيرِ يُوزَنُ بِهَا (٢) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٢ - يَنْبَغِي لِلْبَائِعِ أَنْ يَتَّخِذَ مَا يَزِنُ بِهِ مِنْ قِطَعٍ مِنَ الْحَدِيدِ أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا لاَ يَتَآكَل، وَتُعَيَّرُ عَلَى الصِّنَجِ الطَّيَّارَةِ (٣)، وَلاَ يَتَّخِذُهَا مِنَ
_________
(١) القاموس المحيط ومتن اللغة.
(٢) الأحكام السلطانية للماوردي ص ٢٥٤ والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٢٩٩ ونهاية المرتبة في طلب الحسبة ص ١٩.
(٣) قال في هامش نهاية الرتبة في طلب الحسبة في تعليقه على " الصنج الطيارة " لم يتيسر معرفة معنى " الصنج الطيارة " في المراجع المختلفة وربما قصد المؤلف أنها الصنح المحفوظة عند المحتسب لتعير عليها الصنج الأخرى. انظر (المقريزي. الخطط ١ / ٤٦٤) .
الْحِجَارَةِ، لأَِنَّهَا تَنْتَحِتُ إِذَا قَرَعَ بَعْضُهَا بَعْضًا فَتَنْقُصُ، فَإِذَا دَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى اتِّخَاذِهَا مِنَ الْحِجَارَةِ لِقُصُورِ يَدِهِ عَنِ اتِّخَاذِهَا مِنَ الْحَدِيدِ أَوْ نَحْوِهِ أَمَرَهُ الْمُحْتَسِبُ بِتَجْلِيدِهَا، ثُمَّ يَخْتِمُهَا الْمُحْتَسِبُ بَعْدَ الْعِيَارِ، وَيُجَدِّدُ الْمُحْتَسِبُ النَّظَرَ فِيهَا بَعْدَ كُل حِينٍ، لِئَلاَّ يَتَّخِذَ الْبَائِعُ مِثْلَهَا مِنَ الْخَشَبِ (١) .
قَال أَبُو يَعْلَى: وَمِمَّا يَتَأَكَّدُ عَلَى الْمُحْتَسِبِ الْمَنْعُ مِنَ التَّطْفِيفِ وَالْبَخْسِ فِي الْمَكَايِيل وَالْمَوَازِينِ وَالصَّنَجَاتِ، وَلْيَكُنِ الأَْدَبُ عَلَيْهِ أَظْهَرَ وَأَكْثَرَ، وَيَجُوزُ لَهُ إِذَا اسْتَرَابَ بِمَوَازِينِ السُّوقَةِ وَمَكَايِيلِهِمْ أَنْ يَخْتَبِرَهَا وَيُعَايِرَهَا.
وَلَوْ كَانَ لَهُ عَلَى مَا عَايَرَهُ مِنْهَا طَابَعٌ مَعْرُوفٌ بَيْنَ الْعَامَّةِ لاَ يَتَعَامَلُونَ إِلاَّ بِهِ كَانَ أَحْوَط وَأَسْلَمَ، فَإِنْ فَعَل ذَلِكَ وَتَعَامَل قَوْمٌ بِغَيْرِ مَا طُبِعَ بِطَابَعِهِ تَوَجَّهَ الإِْنْكَارُ عَلَيْهِمْ إِنْ كَانَ مَبْخُوسًا مِنْ وَجْهَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: مُخَالَفَتُهُ فِي الْعُدُول عَنْ مَطْبُوعِهِ، وَإِنْكَارُهُ مِنَ الْحُقُوقِ السُّلْطَانِيَّةِ.
وَالثَّانِي: الْبَخْسُ وَالتَّطْفِيفُ فِي الْحُقُوقِ، وَإِنْكَارُهُ مِنَ الْحُقُوقِ الشَّرْعِيَّةِ.
وَإِنْ كَانَ مَا تَعَامَلُوا بِهِ مِنْ غَيْرِ الْمَطْبُوعِ
_________
(١) نهاية الرتبة في طلب الحسبة ص ١٩ ومعالم القرية في أحكام الحسبة ص ٨٥.
سَلِيمًا مِنْ بَخْسٍ وَنَقْصٍ تَوَجَّهَ الإِْنْكَارُ بِحَقِّ السَّلْطَنَةِ وَحْدَهَا لأَِجْل الْمُخَالَفَةِ (١) .
(وَلِلتَّفْصِيل ر: مَقَادِير) .
هَذَا عَنِ الصَّنْجَةِ بِمَعْنَى مَا يُوزَنُ بِهِ.
أَمَّا الصَّنْجُ بِمَعْنَى مَا يُتَّخَذُ مِنْ صُفْرٍ يُضْرَبُ أَحَدُهُمَا عَلَى الآْخَرِ، أَوِ الآْلَةُ بِأَوْتَارٍ يُضْرَبُ بِهَا أَوْ مَا يُجْعَل فِي إِطَارِ الدُّفِّ مِنَ النُّحَاسِ الْمُدَوَّرِ فَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (مَعَازِف) .
_________
(١) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٢٩٩ وانظر الأحكام السلطانية للماوردي ص ٢٥٤.
صَوْتٌ
انْظُرْ: كَلاَم
صُورَةٌ
انْظُرْ: تَصْوِير
صُوفٌ
انْظُرْ: شَعْرٌ وَصُوفٌ وَوَبَر
صَوْمٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الصَّوْمُ فِي اللُّغَةِ: الإِْمْسَاكُ مُطْلَقًا عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالْكَلاَمِ وَالنِّكَاحِ وَالسَّيْرِ. قَال تَعَالَى - حِكَايَةً عَنْ مَرْيَمَ ﵍: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾ (١) .
وَالصَّوْمُ: مَصْدَرُ صَامَ يَصُومُ صَوْمًا وَصِيَامًا (٢) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ الإِْمْسَاكُ عَنِ الْمُفْطِرِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ (٣) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الإِْمْسَاكُ:
٢ - الإِْمْسَاكُ لُغَةً: هُوَ حَبْسُ الشَّيْءِ وَالاِعْتِصَامُ بِهِ، وَأَخْذُهُ وَقَبْضُهُ، وَالإِْمْسَاكُ عَنِ الْكَلاَمِ هُوَ: السُّكُوتُ، وَالإِْمْسَاكُ: الْبُخْل. وقَوْله تَعَالَى: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ﴾ (٤)
_________
(١) سورة مريم / ٢٦.
(٢) القاموس المحيط، والمصباح المنير، ومختار الصحاح مادة (صوم) .
(٣) مغني المحتاج ١ / ٤٢٠.
(٤) سورة النساء / ١٥.
أَمْرٌ بِحَبْسِهِنَّ وَهُوَ بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنَ الصَّوْمِ.
ب - الْكَفُّ:
٣ - الْكَفُّ عَنِ الشَّيْءِ لُغَةً: تَرْكُهُ، وَإِذَا ذُكِرَ الْمُتَعَلِّقُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ كَانَ مُسَاوِيًا لِلصَّوْمِ.
ج - الصَّمْتُ:
٤ - الصَّمْتُ وَكَذَا السُّكُوتُ لُغَةً: الإِْمْسَاكُ عَنِ النُّطْقِ
، وَهُمَا أَخَصُّ مِنَ الصَّوْمِ لُغَةً، لاَ شَرْعًا، لأَِنَّ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَهُ تَبَايُنًا.
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
٥ - أَجْمَعَتِ الأُْمَّةُ عَلَى أَنَّ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَرْضٌ. وَالدَّلِيل عَلَى الْفَرْضِيَّةِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالإِْجْمَاعُ.
أَمَّا الْكِتَابُ، فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (١) وَقَوْلُهُ ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ﴾: أَيْ فُرِضَ.
وقَوْله تَعَالَى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (٢) .
وَأَمَّا السُّنَّةُ، فَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: بُنِيَ الإِْسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ
_________
(١) سورة البقرة / ١٨٣، وانظر التفسير المذكور في أحكام القرآن لابن العربي (١ / ٦١ ط: دار المعرفة بيروت) .
(٢) سورة البقرة ١٨٥.
اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُول اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ (١) .
كَمَا انْعَقَدَ الإِْجْمَاعُ عَلَى فَرْضِيَّةِ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ، لاَ يَجْحَدُهَا إِلاَّ كَافِرٌ (٢) .
فَضْل الصَّوْمِ:
٦ - وَرَدَتْ فِي فَضْل الصَّوْمِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ، نَذْكُرُ مِنْهَا مَا يَلِي:
أ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (٣) .
ب - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
قَال: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُبَشِّرُ أَصْحَابَهُ بِقُدُومِ رَمَضَانَ، يَقُول: قَدْ جَاءَكُمْ شَهْرُ رَمَضَانَ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ، كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، وَتُغَل فِيهِ الشَّيَاطِينُ، فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (٤) .
_________
(١) حديث: " بني الإسلام على خمس. . ". أخرجه البخاري (الفتح ١ / ٤٩ - ط. السلفية) ومسلم (١ / ٤٥ ط. الحلبي) .
(٢) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني ٢ / ٧٥ ط: دار الكتاب العربي بيروت: ١٤٠٢ هـ. وانظر الهداية وشروحها (٢ / ٢٣٣ ط: دار إحياء التراث العربي، بيروت) .
(٣) حديث: " من صام رمضان إيمانا واحتسابا. . ". أخرجه البخاري (الفتح ٤ / ٢٥٥ ط السلفية) .
(٤) حديث أبي هريرة " كان النبي ﷺ يبشر أصحابه بقدوم رمضان. . . ". أخرجه أحمد (٢ / ٣٨٥ ط الميمنية) والنسائي (٤ / ١٢٩ - ط المكتبة التجارية)، وفي إسناده انقطاع، ولكن له طرقا أخرى تقويه.
ج - وَعَنْ سَهْل بْنِ سَعْدٍ ﵁
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا، يُقَال لَهُ: الرَّيَّانُ، يَدْخُل مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لاَ يَدْخُل مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَال: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ، لاَ يَدْخُل مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، فَلَمْ يَدْخُل مِنْهُ أَحَدٌ (١) .
د - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَل عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْل أَنْ يُغْفَرَ لَهُ (٢) .
حِكْمَةُ الصَّوْمِ:
٧ - تَتَجَلَّى حِكْمَةُ الصَّوْمِ فِيمَا يَلِي:
أ - أَنَّ الصَّوْمَ وَسِيلَةٌ إِلَى شُكْرِ النِّعْمَةِ، إِذْ هُوَ كَفُّ النَّفْسِ عَنِ الأَْكْل وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ، وَإِنَّهَا مِنْ أَجَل النِّعَمِ وَأَعْلاَهَا، وَالاِمْتِنَاعُ عَنْهَا زَمَانًا مُعْتَبَرًا يُعَرِّفُ قَدْرَهَا، إِذِ النِّعَمُ مَجْهُولَةٌ، فَإِذَا فُقِدَتْ عُرِفَتْ، فَيَحْمِلُهُ ذَلِكَ عَلَى قَضَاءِ حَقِّهَا بِالشُّكْرِ، وَشُكْرُ النِّعَمِ فَرْضٌ عَقْلًا وَشَرْعًا، وَإِلَيْهِ أَشَارَ الرَّبُّ ﷾
_________
(١) حديث سهل بن سعد: " إن في الجنة بابا يقال له الريان. . . ". أخرجه البخاري (الفتح ٤ / ١١١ ط السلفية) ومسلم (٢ / ٨٠٨ ط الحلبي) .
(٢) حديث: " رغم أنف رجل دخل عليه رمضان. . . ". أخرجه الترمذي (٥ / ٥٥٠ - ط الحلبي) وقال: حديث حسن.
بِقَوْلِهِ فِي آيَةِ الصِّيَامِ: ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (١)
ب - أَنَّ الصَّوْمَ وَسِيلَةٌ إِلَى التَّقْوَى، لأَِنَّهُ إِذَا انْقَادَتْ نَفْسٌ لِلاِمْتِنَاعِ عَنِ الْحَلاَل طَمَعًا فِي مَرْضَاةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَخَوْفًا مِنْ أَلِيمِ عِقَابِهِ، فَأَوْلَى أَنْ تَنْقَادَ لِلاِمْتِنَاعِ عَنِ الْحَرَامِ، فَكَانَ الصَّوْمُ سَبَبًا لاِتِّقَاءِ مَحَارِمِ اللَّهِ تَعَالَى، وَإِنَّهُ فَرْضٌ، وَإِلَيْهِ وَقَعَتِ الإِْشَارَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي آخِرِ آيَةِ الصَّوْمِ ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (٢)
ج - أَنَّ فِي الصَّوْمِ قَهْرَ الطَّبْعِ وَكَسْرَ الشَّهْوَةِ، لأَِنَّ النَّفْسَ إِذَا شَبِعَتْ تَمَنَّتِ الشَّهَوَاتِ، وَإِذَا جَاعَتِ امْتَنَعَتْ عَمَّا تَهْوَى، وَلِذَا قَال النَّبِيُّ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (٣) فَكَانَ الصَّوْمُ ذَرِيعَةً إِلَى الاِمْتِنَاعِ عَنِ الْمَعَاصِي (٤)
د - أَنَّ الصَّوْمَ مُوجِبٌ لِلرَّحْمَةِ وَالْعَطْفِ عَلَى الْمَسَاكِينِ، فَإِنَّ الصَّائِمَ إِذَا ذَاقَ أَلَمَ الْجُوعِ فِي بَعْضِ الأَْوْقَاتِ، ذَكَرَ مَنْ هَذَا حَالُهُ فِي جَمِيعِ
_________
(١) سورة البقرة / ١٨٥.
(٢) سورة البقرة / ١٨٣.
(٣) حديث: " يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. . . ". أخرجه البخاري (الفتح ٩ / ١١٢ ط السلفية، ومسلم) (٢ / ١٠١٨ - ١٠١٩ ط الحلبي) من حديث ابن مسعود.
(٤) بدائع الصنائع ٢ / ٧٥ و٧٦.
الأَْوْقَاتِ، فَتُسَارِعُ إِلَيْهِ الرِّقَّةُ عَلَيْهِ، وَالرَّحْمَةُ بِهِ، بِالإِْحْسَانِ إِلَيْهِ، فَيَنَال بِذَلِكَ مَا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ حُسْنِ الْجَزَاءِ
هـ - فِي الصَّوْمِ مُوَافَقَةُ الْفُقَرَاءِ، بِتَحَمُّل مَا يَتَحَمَّلُونَ أَحْيَانًا، وَفِي ذَلِكَ رَفْعُ حَالِهِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى (١) .
وفِي الصَّوْمِ قَهْرٌ لِلشَّيْطَانِ، فَإِنَّ وَسِيلَتَهُ إِلَى الإِْضْلاَل وَالإِْغْوَاءِ - الشَّهَوَاتُ، وَإِنَّمَا تَقْوَى الشَّهَوَاتُ بِالأَْكْل وَالشُّرْبِ، وَلِذَلِكَ جَاءَ فِي حَدِيثِ صَفِيَّةَ ﵂ قَوْلُهُ ﵊: إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَجْرِيَ مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ، فَضَيِّقُوا مَجَارِيَهُ بِالْجُوعِ (٢) .
أَنْوَاعُ الصَّوْمِ:
٨ - يَنْقَسِمُ الصَّوْمُ إِلَى صَوْمِ عَيْنٍ، وَصَوْمِ دَيْنٍ.
وَصَوْمُ الْعَيْنِ: مَا لَهُ وَقْتٌ مُعَيَّنٌ:
أ - إِمَّا بِتَعْيِينِ اللَّهِ تَعَالَى، كَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَصَوْمِ التَّطَوُّعِ خَارِجَ رَمَضَانَ، لأَِنَّ خَارِجَ رَمَضَانَ مُتَعَيَّنٌ لِلنَّفْل شَرْعًا.
_________
(١) فتح القدير، من شروح الهداية ٢ / ٢٣٣ ط: دار إحياء التراث العربي. بيروت.
(٢) حديث: " إن الشيطان ليجري من ابن آدم. . . ". أخرجه البخاري (٤ / ٢٨٢) ومسلم (٤ / ١٧١٢) دون قوله " فضيقوا مجاريه بالجوع "، وأشار السبكي في طبقات الشافعية (٤ / ١٤٩) إلى أن الزيادة لا تعرف.