الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٦

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٦

حرف الشين

شرط

التعريف

الألفاظ ذات الصلة

المانع

تقسيمات الشرط

ينقسم الشرط إلى ما يلي

وهذه الشروط الجعلية تنقسم من حيث اعتبارها إلى ثلاثة أنواع

الأول الشرط المحض

القسم الثاني شرط هو في حكم العلل

القسم الرابع شرط اسما لا حكما

ما يختص به الشرط الجعلي بقسميه المعلق والمقيد

ما يعرف به الشرط

الأثر المترتب على تعليق الحكم بالشرط

الاستدلال بمفهوم الشرط

فيه أربعة أمور

أثر الشرط الجعلي التعليقي على التصرفات

أثر الشرط التقييدي على التصرفات

الشرط الصحيح

ضابطه

أنواعه

الشرط الفاسد أو الباطل

الضرب الأول

الضرب الثاني من ضربي الشرط الفاسد

وأنواعه ما يأتي

شرع من قبلنا

وحدة الشرائع السماوية

اختلاف الشرائع في الفروع

شرك

الشركة

تقسيم شركة الملك

أولا إلى شركة دين، وشركة غيره.

ثانيا - إلى اختيارية، واضطرارية (جبرية)

أحكام شركة الملك

ويترتب على ذلك ما يلي

حالة الضرر

رجوع الشريك على شريكه بما أنفق

الدين المشترك

قبض الدين المشترك

ما يقوم مقام القبض (ما يعادل الوفاء)

شركة العقد

تعريفها

دليل مشروعية الشركة

ويستدل للجواز بما يلي

تقسيم شركة العقد باعتبار محلها

تقسيم شركة العقد باعتبار التساوي والتفاوت

تقسيم شركة العقد باعتبار العموم والخصوص

ثلاثة خاصة بالسلعة وهي

وثلاثة خاصة بالشريك المقحم

صيغة عقد الشركة

شروط شركة العقد

الشروط العامة

النوع الأول في كل من شركتي المفاوضة والعنان

أولا - قابلية الوكالة

ثانيا - أن يكون الربح معلوما بالنسبة

النوع الثاني في شركة المفاوضة خاصة

أولا أهلية الكفالة

ثانيا يشترط أبو حنيفة ومحمد التساوي في أهلية التصرف

ثالثا أن لا يشترط العمل على أحد الشريكين

شروط خاصة بشركة الأموال مطلقا

الشرط الثاني أن يكون المال من الأثمان

الشرط الثالث أن يكون رأس المال حاضرا

الشرط الرابع الخلط

شروط خاصة بشركة المفاوضة في الأموال

الشرط الأول اشترط الحنفية المساواة في رأس المال ويعتبر ابتداء وانتهاء

الشرط الثاني شمول رأس المال لكل ما يصلح له من مال الشريكين

الشرط الثالث إطلاق التصرف لكل شريك في جميع أنواع التجارة

شروط خاصة بشركة الأعمال

شرط خاص بشركة الوجوه

أحكام الشركة والآثار المترتبة عليها

أولا - أحكام عامة

عدم لزوم العقد

يد الشريك يد أمانة

استحقاق الربح

أحكام مشتركة بين المفاوضة والعنان

أحكام خاصة بشركة المفاوضة

إقرار الشريك بدين على شريك المفاوضة

مشاركة المفاوض لشخص ثالث

أحكام خاصة بشركة العنان

أحكام شركتي الأعمال والوجوه

قسمة الكسب بين شريكي العمل وتحملهما الخسارة

الشركة الفاسدة

أحكام الشركة الفاسدة

ملحق

أسباب انتهاء الشركة

الأسباب العامة

الأسباب الخاصة

شروع

الأحكام المتعلقة بالشروع

الشروع في العبادات

الشروع في المعاملات

ما يجب إتمامه بالشروع

الشروع في العقود

أولا عقد البيع

ثالثا الوقف

الشروع بدون إذن فيما يحتاج إلى إذن

شطرنج

شعائر

الحكم التكليفي

شعار

الحكم الإجمالي

التشبه بشعار الكفار

استعمال آلة من شعار شربة الخمر

شعر وصوف ووبر

شعر الحيوان الميت

شعر الميت

أولا شعر رأس الرجل الميت

ثانيا شعر رأس المرأة الميتة

مسح الشعر في الوضوء

نقض الوضوء بلمس الشعر

غسل شعر الرأس من الجنابة

حلق شعر المولود

بيع الشعر والصوف

السلم في الصوف

وصل الشعر

عقص الشعر

العناية بشعر الإنسان الحي

حكم شعر الحيوان الحي

شعر

الحداء

أولا إنشاء الشعر وإنشاده واستماعه

ثالثا منع النبي ﷺ من الشعر

رابعا إنشاد الشعر في المسجد

سادسا كتابة البسملة قبل الشعر

سابعا جعل تعليم الشعر صداقا

تاسعا الحد بما جاء في الشعر

عاشرا التكسب بالشعر

حادي عشر شهادة الشاعر

شعير

الأحكام التي تتعلق بالشعير

الزكاة

في البيع

في الربا

شغار

شغل الذمة

شفاعة

الأحكام المتعلقة بالشفاعة

الشفاعة الحسنة

والشفاعة تكون في الآخرة وفي الدنيا

أولا - الشفاعة في الآخرة

ثانيا - الشفاعة في الدنيا

الشفاعة في الحد

الشفاعة في التعازير

أخذ الهدية على الشفاعة

الاستشفاع إلى الله تعالى بأهل الصلاح

شفع

شفعة

حكمة مشروعية الشفعة

أسباب الشفعة

الشركة التي تكون محلا للشفعة

الاتجاه الثاني

الشفعة في المنفعة

شفعة الجار المالك والشريك في حق من حقوق المبيع

شروط الشفعة بالجوار

الشفعة بين ملاك الطبقات

أركان الشفعة

الشروط الواجب توافرها في الشفيع

الشرط الأول ملكية الشفيع لما يشفع به

الشفعة للوقف

التصرفات التي تجوز فيها الشفعة

الشفعة مع شرط الخيار

الشفعة في بعض أنواع البيوع

ما بيع ليجعل مسجدا

المال الذي تثبت فيه الشفعة

القول الأول

مراحل طلب الأخذ بالشفعة

طلب المواثبة

الإشهاد على طلب المواثبة

طلب التقرير والإشهاد

طلب الخصومة والتملك

الشفعة للذمي على المسلم

القول الثاني

تعدد الشفعاء وتزاحمهم

أولا. عند اتحاد سبب الشفعة

ثانيا عند اختلاف سبب الشفعة

ثالثا مزاحمة المشتري الشفيع لغيره من الشفعاء

طريق التملك بالشفعة

البناء والغراس في المال المشفوع فيه

استحقاق المشفوع فيه للغير

تبعة الهلاك

ميراث الشفعة

مسقطات الشفعة

التنازل عن الشفعة قبل البيع

التنازل عن الشفعة مقابل تعويض أو صلح عنها

التنازل عن الشفعة بعد طلبها

مساومة الشفيع للمشتري

شفة

أولا حكم الشفة بالمعنى الأول (عضو الإنسان)

غسل الشفتين حين الوضوء والغسل

الجناية على الشفتين

ثانيا الشفة بمعنى الشرب

شق

شكر

الحمد

أحكام الشكر

أولا شكر الله تعالى

فضل الشكر

ما يكون عليه الشكر

وهو ثلاثة أنواع

النوع الأول الشكر لله تعالى على نعمه

النوع الثاني الشكر على دفع النقم

النوع الثالث الشكر عند المكروهات من البلوى والمصائب والآلام

يتحقق شكر الله تعالى على النعمة بأمور

الشكر عند تجدد النعم

ثانيا شكر العباد على المعروف

استدعاء الشكر من المنعم عليه

شك

تعريفه

الاشتباه

الوهم

أقسام الشك باعتبار حكم الأصل الذي طرأ عليه

القسم الثاني

القسم الثالث

أقسام الشك بحسب الإجماع على اعتباره وإلغائه

الشك في الأركان

الشك في السبب

الشك في الشرط

الشك في المانع

الشك في الطهارة

الشك في الصلاة

الشك في القبلة

الشك في دخول الوقت

الشك في ركعة من ركعات الصلاة

الشك في الزكاة

الشك في تأديتها

الشك في مصرف الزكاة

الشك في الصيام

ب الشك في دخول شوال

الشك في طلوع الفجر

الشك في غروب الشمس

الشك في الحج

الشك في دخول ذي الحجة

الشك في الذبائح

الشك في الطلاق

الشك في الرضاع

الشك في اليمين

الشك في الوصية

الشك في الدعوى، أو محلها، أو محل الشهادة

الشك في الشهادة

الشك في النسب

الشك ينتفع به المتهم

الشك لا تناط به الرخص أو الرخص لا تناط بالشك

شلل

الأحكام المتعلقة بالشلل

يتعلق بالشلل جملة أحكام

الوضوء

صلاة الأشل

أخذ العضو الصحيح بالأشل

أخذ العضو الأشل بالصحيح

نكاح الأشل

شمال

شم

شم الصائم الطيب ونحوه

شم المحرم الطيب

الجناية على حاسة الشم

شنداخ

شهادة

ألفاظ ذات صلة

الدعوى

مشروعية الشهادة

حجية الشهادة

شروط الشهادة

شروط أداء

أولا ما يرجع إلى الشاهد

(١) - البلوغ

(٣) - الحرية

(٤) - البصر

(٥) - الإسلام

(٧) - العدالة

(٨) - التيقظ أو الضبط

(٩) - ألا يكون محدودا في قذف

(١١) - عدم التهمة

ثانيا ما يرجع من شروط الأداء إلى الشهادة نفسها ومن ذلك

رابعا ما يرجع من شروط الأداء إلى نصاب الشهادة

حكم الإشهاد

مستند علم الشاهد

الأول الصفة التي تؤدى بها

الشهادة بالسماع والتسامع

المرتبة الثانية

المرتبة الثالثة

والثاني شروط قبولها

الثالث محالها

شهادة التوسم

أخذ الأجرة على الشهادة

تحليف الشاهد اليمين

الشهادة على الشهادة

الاسترعاء في الشهادة على الشهادة

الرجوع عن الشهادة

رجوع بعض الشهود

الاختلاف في الشهادة

تعارض الشهادات

كثرة العدد وقوة عدالة الشاهد

شهادة الأبداد

شهادة الاستخفاء أو الاستغفال

شهادة الزور

شهادة الحسبة

شهادة الاسترعاء

بم تثبت شهادة الزور

كيفية عقوبة شاهد الزور

القضاء بشهادة الزور

تضمين شهود الزور

توبة شاهد الزور

شهادتان

شهر

الأحكام المتعلقة بالشهر

العدة بالشهور

الإجارة مشاهرة

المراد بالشهر في الإجارة

شهرة

شهوة

الأحكام المتعلقة بالشهوة

نقض الوضوء باللمس بشهوة

الشهوة وأثرها في الصوم

الإنزال بنظر أو فكر

الشهوة وأثرها في الحج والعمرة

الجماع

النظر بشهوة

نظر الرجل للمرأة

اللمس بشهوة

أثر الشهوة في النكاح

أثر الشهوة في الرجعة

كسر الشهوة

شهيد

منزلة الشهيد

أقسام الشهيد

غسل الشهيد والصلاة عليه

ضابط الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه

إزالة النجاسة عن الشهيد

دفن الشهيد

دفن أكثر من شهيد في قبر واحد

شورى

الرأي

النصيحة

حكم الشورى في حق النبي ﷺ

الشورى في القضاء

ما يلزم المستشار في مشورته

الشورى في عقد الإمامة الكبرى

المذهب الأول

المذهب الثالث

شورة

انتفاع الزوج بشورة زوجته

شوط

شوال

الأحكام المتعلقة بشوال

صيام الست من شوال

المنفرد برؤية هلال شوال

شيطان

شيوع

حكم ثبوت الجريمة بالشيوع في الناس

قسمة المشاع

رهن المشاع

هبة المشاع

وقف المشاع

حرف الصاد

صائل

صابئة

مذاهب الفقهاء في حقيقة الصابئة

القول الثالث

القول الرابع

إقرار الصابئة في بلاد الإسلام وضرب الجزية عليهم

دية الصابئ

حكم ذبائح الصابئة، وحكم تزوج نسائهم

وقف الصابئة

صابون

ما يتعلق بالصابون من أحكام

أولا - استعمال الصابون المعمول من زيت نجس

ثانيا - الوضوء بماء الصابون

ثالثا استعمال المحرم للصابون

صاع

المد

الوسق

الرطل

الأحكام المتعلقة بالصاع

مقدار الصاع

الاغتسال بالصاع

صدقة الفطر

صبح

صبرة

الأحكام المتعلقة بالصبرة

بيع الصبرة جزافا

شروط جواز بيع الصبرة جزافا

يشترط في جواز بيع الصبرة جزافا ما يلي

بيع الصبرة إلا صاعا

بيع صبرة وذكر جملتها

صحابي

صحبة

الرفقة

الأحكام المتعلقة بالصحبة

ما تثبت به الصحبة

طرق إثبات الصحبة

عدالة من ثبتت صحبته

إنكار صحبة من ثبتت صحبته بنص القرآن

سب الصحابة

صحة

البطلان

ما يتعلق بالصحة من أحكام

صحة الحديث

صداق

صداقة

الأحكام المتعلقة بالصداقة

الأكل في بيت الصديق

شهادة الصديق لصديقه

صدقة

العارية

حكمة مشروعية الصدقة وفضلها

أقسام الصدقة

الصدقة أنواع

ما يتعلق بالصدقة من أحكام

أولا المتصدق

صدقة المرأة من مال زوجها

تصدق الزوجة من مالها بأكثر من الثلث

ثانيا المتصدق عليه

الصدقة على النبي ﷺ

الصدقة على آل النبي ﷺ

التصدق على ذوي القرابة والأزواج

التصدق على الفقراء والأغنياء

الصدقة على الكافر

ثالثا المتصدق به

التصدق بالمال الحلال والحرام والمال المشتبه فيه

التصدق بالجيد والرديء

التصدق بكل ماله

رابعا - النية

إخفاء صدقة التطوع

ترك المن والأذى

التصدق في المسجد

الأحوال والأماكن التي تفضل فيها الصدقة

الرجوع في الصدقة

صديد

الأحكام التي تتعلق بالصديد

حكمه من حيث النجاسة والطهارة

انتقاض الوضوء به

صلاة من تنجس ثوبه أو بدنه بالصديد

صديق

صرع

صرف

البيع

السلم

مشروعية الصرف

شروط الصرف

أولا - تقابض البدلين

الوكالة بالقبض

قبض بعض العوضين

ثانيا - الخلو عن الخيار

ثالثا - الخلو عن اشتراط الأجل

رابعا - التماثل

أنواع الصرف

النوع الأول - بيع أحد النقدين (الذهب والفضة) بجنسه

المسألة الأولى - المبادلة

المسألة الثانية

المسألة الثالثة

النوع الثاني - بيع أحد النقدين بالآخر

النوع الثالث بيع النقد بالنقد ومع أحدهما أو كليهما شيء آخر

النوع الرابع - بيع جملة من الدراهم والدنانير بجملة منها

النوع الخامس - الصرف على الذمة أو في الذمة

الصورة الأولى

الصورة الثانية

الصورة الثالثة

النوع السادس صرف الدراهم والدنانير المغشوشة

النوع السابع - الصرف بالفلوس

الاتجاه الأول

ظهور عيب أو نقص في بدل الصرف

تعين النقود بالتعيين في الصرف

تراجم فقهاء الجزء السادس والعشرين

ابن الأنباري (٢٧١ - ٣٢٨ هـ)

ابن الزركشي (؟ - ٧٣٣ هـ)

أبو البركات الحارثي (٤٨٦ هـ - ٥٦٢ هـ)

أبو بكار الحكم بن فروخ (؟ -؟)

أبو خيثمة (١٦٠ - ٢٣٤ هـ) .

أبو الفرج الدارمي (؟ - ٤٤٨ هـ)

إسماعيل بن سعيد (؟ -؟)

بشر بن الحارث (١٥٠ - ٢٢٧ هـ)

الحسيني (٨١٨ - ٨٧٤ هـ) .

الرافعي (٢٣٣ ١ - ٨ ٠ ٣ ١ هـ)

الشهاب الخفاجي (٩٧٩ - ١٠٦٩هـ)

عبد الرحيم القشيري (. . . - ٥١٤ هـ) .

قاضي الجماعة (٥١٣ - ٥٩٢ هـ)

المغيرة بن عبد الرحمن (؟ - ١٠٥هـ)

شَرْطٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الشَّرْطُ بِسُكُونِ الرَّاءِ لُغَةً: إِلْزَامُ الشَّيْءِ وَالْتِزَامُهُ، وَيُجْمَعُ عَلَى شُرُوطٍ، وَبِمَعْنَى الشَّرْطِ الشَّرِيطَةُ وَجَمْعُهَا الشَّرَائِطُ. وَالشَّرَطُ بِفَتْحِ الرَّاءِ مَعْنَاهُ الْعَلاَمَةُ وَيُجْمَعُ عَلَى أَشْرَاطٍ وَمِنْهُ أَشْرَاطُ السَّاعَةِ أَيْ عَلاَمَاتُهَا (١) .

وَهُوَ فِي الاِصْطِلاَحِ: مَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ، وَلاَ يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودٌ وَلاَ عَدَمٌ لِذَاتِهِ (٢) .

وَعَرَّفَهُ الْبَيْضَاوِيُّ فِي الْمِنْهَاجِ بِأَنَّهُ: مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ تَأْثِيرُ الْمُؤَثِّرِ لاَ وُجُودُهُ، وَمَثَّل لَهُ بِالإِْحْصَانِ، فَإِنَّ تَأْثِيرَ الزِّنَا فِي الرَّجْمِ مُتَوَقِّفٌ عَلَيْهِ كَمَا ذَكَرَ الإِْسْنَوِيُّ، وَأَمَّا نَفْسُ الزِّنَا فَلاَ؛ لأَِنَّ الْبِكْرَ قَدْ تَزْنِي (٣) .

_________

(١) الصحاح والقاموس واللسان والمصباح مادة (شرط) والتعريفات للجرجاني / ١٦٦ (ط. صبيح) .

(٢) حاشية البناني على جمع الجوامع ٢ / ٢٠ (ط. حلب) .

(٣) شرح البدخشي ٢ / ١٠٨ - ١٠٩ (ط صبيح) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الرُّكْنُ:

٢ - رُكْنُ الشَّيْءِ فِي الاِصْطِلاَحِ: مَا لاَ وُجُودَ لِذَلِكَ الشَّيْءِ إِلاَّ بِهِ، وَهُوَ الْجُزْءُ الذَّاتِيُّ الَّذِي تَتَرَكَّبُ الْمَاهِيَّةُ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ بِحَيْثُ يَتَوَقَّفُ قِيَامُهَا عَلَيْهِ. وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّرْطِ: هُوَ أَنَّ الشَّرْطَ يَكُونُ خَارِجًا عَنِ الْمَاهِيَّةِ، وَالرُّكْنُ يَكُونُ دَاخِلًا فِيهَا فَهُمَا مُتَبَايِنَانِ (١) .

ب - السَّبَبُ:

٣ - السَّبَبُ فِي الاِصْطِلاَحِ: مَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ وَمِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ لِذَاتِهِ. فَالسَّبَبُ وَالشَّرْطُ يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِمَا الْعَدَمُ. وَلَكِنَّ السَّبَبَ يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ وَلاَ يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِ الشَّرْطِ الْوُجُودُ، كَصَلاَةِ الظُّهْرِ سَبَبُهَا زَوَال الشَّمْسِ وَشَرْطُهَا الطَّهَارَةُ (٢) .

ج - الْمَانِعُ:

٤ - وَمَعْنَاهُ فِي الاِصْطِلاَحِ كَمَا ذَكَرَ الْقَرَافِيُّ فِي

_________

(١) التعريفات / ١٤٩ (ط. دار الكتاب العربي)، والكليات ٢ / ٣٩٥ - ٣٩٦ (ط. الثانية)، وحاشية ابن عابدين ١ / ٦١ - ٦٤ ط. المصرية، وحاشية الجمل ١ / ٣٢٨ ط. دار إحياء التراث.

(٢) أصول السرخسي ٢ / ٣٠١، ٣٠٤ (ط. دار الكتاب العربي)، والفروق للقرافي (١ / ٦١ - ٦٢ ف الثالث (ط المعرفة)، وحاشية البناني على جمع الجوامع ١ / ٩٤ (ط. الحلبي) .

الْفُرُوقِ: هُوَ مَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْعَدَمُ وَلاَ يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ وُجُودٌ وَلاَ عَدَمٌ لِذَاتِهِ، فَهُوَ بِهَذَا الْمَعْنَى عَكْسُ الشَّرْطِ لأَِنَّ الشَّرْطَ مَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ وَلاَ يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودٌ وَلاَ عَدَمٌ لِذَاتِهِ.

وَقَال ابْنُ السُّبْكِيِّ: الْمَانِعُ: هُوَ الْوَصْفُ الْوُجُودِيُّ الظَّاهِرُ الْمُنْضَبِطُ الْمُعَرِّفُ نَقِيضَ الْحُكْمِ كَالأُْبُوَّةِ فِي الْقِصَاصِ (١) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (مَانِعٌ) .

تَقْسِيمَاتُ الشَّرْطِ:

يَنْقَسِمُ الشَّرْطُ إِلَى مَا يَلِي:

٥ - الأَْوَّل - الشَّرْطُ الْمَحْضُ: وَهُوَ مَا يَمْتَنِعُ بِتَخَلُّفِهِ وُجُودُ الْعِلَّةِ فَإِذَا وُجِدَ وُجِدَتِ الْعِلَّةُ فَيَصِيرُ الْوُجُودُ مُضَافًا إِلَى الشَّرْطِ دُونَ الْوُجُوبِ، مِثَالُهُ اشْتِرَاطُ الطَّهَارَةِ لِلصَّلاَةِ وَاشْتِرَاطُ الرَّهْنِ فِي الْبَيْعِ.

ثُمَّ يَنْقَسِمُ الشَّرْطُ الْمَحْضُ إِلَى قِسْمَيْنِ: شُرُوطٌ شَرْعِيَّةٌ، وَشُرُوطٌ جَعْلِيَّةٌ.

فَالشُّرُوطُ الشَّرْعِيَّةُ هِيَ الَّتِي اشْتَرَطَهَا الشَّارِعُ إِمَّا لِلْوُجُوبِ كَالْبُلُوغِ لِوُجُوبِ الصَّلاَةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الأُْمُورِ التَّكْلِيفِيَّةِ، وَإِمَّا لِلصِّحَّةِ كَاشْتِرَاطِ الطَّهَارَةِ لِلصَّلاَةِ.

_________

(١) الفروق للقرافي ١ / ٦٢ (ط. المعرفة)، جمع الجوامع مع حاشية البناني (١ / ٩٨ ط. الحلبي) .

وَإِمَّا لِلاِنْعِقَادِ كَاشْتِرَاطِ الأَْهْلِيَّةِ لاِنْعِقَادِ التَّصَرُّفِ وَصَلاَحِيَّةِ الْمَحَل وَلِوُرُودِ الْعَقْدِ عَلَيْهِ.

وَإِمَّا لِلُّزُومِ كَاشْتِرَاطِ عَدَمِ الْخِيَارِ فِي لُزُومِ الْبَيْعِ، وَإِمَّا لِنَفَاذِ اشْتِرَاطِ الْوِلاَيَةِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا لِنَفَاذِ التَّصَرُّفِ.

وَيَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ أَيِّ شَرْطٍ مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ عَدَمُ الْحُكْمِ الْمَشْرُوطِ لَهُ فَإِذَا فُقِدَ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ الْوُجُوبِ لَزِمَ عَدَمُ وُجُوبِ الْفِعْل عَلَى الْمُكَلَّفِ وَيَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ الصِّحَّةِ عَدَمُ صِحَّةِ الْفِعْل وَهَكَذَا، وَيَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ الاِنْعِقَادِ بُطْلاَنُ التَّصَرُّفِ بِحَيْثُ لاَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَيْ حُكْمٍ.

٦ - وَأَمَّا الشُّرُوطُ الْجَعْلِيَّةُ فَهِيَ الشُّرُوطُ الَّتِي يَشْتَرِطُهَا الْمُكَلَّفُ فِي الْعُقُودِ وَغَيْرِهَا كَالطَّلاَقِ وَالْعَتَاقِ وَالْوَصِيَّةِ وَهُوَ نَوْعَانِ شَرْطٌ تَعْلِيقِيٌّ مِثْل إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي (تَعْلِيقٌ)، وَشَرْطٌ تَقْيِيدِيٌّ مِثْل وَقَفْتُ عَلَى أَوْلاَدِي مَنْ كَانَ مِنْهُمْ طَالِبًا لِلْعِلْمِ.

وَهَذِهِ الشُّرُوطُ الْجَعْلِيَّةُ تَنْقَسِمُ مِنْ حَيْثُ اعْتِبَارُهَا إِلَى ثَلاَثَةِ أَنْوَاعٍ:

(١) شَرْطٌ لاَ يُنَافِي الشَّرْعَ: بَل هُوَ مُكَمِّلٌ لِلشُّرُوطِ وَذَلِكَ كَمَا لَوِ اشْتَرَطَ الْمُقْرِضُ عَلَى الْمُقْتَرِضِ رَهْنًا أَوْ كَفِيلًا.

(٢) شَرْطٌ غَيْرُ مُلاَئِمٍ لِلْمَشْرُوطِ: بَل هُوَ مَنَافٍ لِمُقْتَضَاهُ، كَمَا لَوِ اشْتَرَطَ الزَّوْجُ فِي عَقْدِ الزَّوَاجِ أَنْ لاَ يُنْفِقَ عَلَى الزَّوْجَةِ.

(٣) شَرْطٌ لاَ يُنَافِي الشَّرْعَ مَا شُرِطَ فِيهِ وَفِيهِ مَصْلَحَةٌ لأَِحَدِ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ كِلَيْهِمَا أَوْ لِغَيْرِهِمَا وَلَكِنَّ الْعَقْدَ لاَ يَقْتَضِيهِ فَلاَ تُعْرَفُ مُلاَءَمَتُهُ أَوْ عَدَمُ مُلاَءَمَتِهِ لِلْعَقْدِ وَذَلِكَ كَمَا لَوْ بَاعَ مَنْزِلًا عَلَى أَنْ يَسْكُنَهُ الْبَائِعُ مَثَلًا فَتْرَةً مَعْلُومَةً أَوْ يَسْكُنَهُ فُلاَنٌ الأَْجْنَبِيُّ.

وَهَذَا الشَّرْطُ مَحَل خِلاَفٍ (١) . وَتَفْصِيلُهُ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.

الْقِسْمُ الثَّانِي: شَرْطٌ هُوَ فِي حُكْمِ الْعِلَل:

٧ - وَهُوَ شَرْطٌ لاَ تُعَارِضُهُ عِلَّةٌ تَصْلُحُ أَنْ يُضَافَ الْحُكْمُ إِلَيْهَا فَيُضَافَ الْحُكْمُ إِلَيْهِ؛ لأَِنَّ الشَّرْطَ يَتَعَلَّقُ بِهِ الْوُجُودُ دُونَ الْوُجُوبِ فَصَارَ شَبِيهًا بِالْعِلَل، وَالْعِلَل أُصُولٌ لَكِنَّهَا لَمَّا لَمْ تَكُنْ عِلَلًا بِذَوَاتِهَا اسْتَقَامَ أَنْ تَخْلُفَهَا الشُّرُوطُ، وَمِثَالُهُ حَفْرُ الْبِئْرِ، فَعِلَّةُ السُّقُوطِ هِيَ الثِّقَل لَكِنَّ الأَْرْضَ مَانِعٌ مِنَ السُّقُوطِ فَإِزَالَةُ الْمَانِعِ بِالْحَفْرِ صَارَ شَرْطًا وَهَذِهِ الْعِلَّةُ لاَ تَصْلُحُ لإِضَافَةِ الْحُكْمِ إِلَيْهَا (وَهُوَ الضَّمَانُ) لأَِنَّ الثِّقَل أَمْرٌ طَبِيعِيٌّ وَالْمَشْيُ مُبَاحٌ فَلاَ يَصْلُحَانِ لإِضَافَةِ الضَّمَانِ إِلَيْهِمَا، فَيُضَافُ

_________

(١) كشف الأسرار ٤ / ٢٠٢ - ٢٠٣، وفتح الغفار ٣ / ٧٤، والتلويح على التوضيح ١ / ١٢٠.

إِلَى الشَّرْطِ لأَِنَّ صَاحِبَهُ مُتَعَدٍّ لأَِنَّ الضَّمَانَ فِيمَا إِذَا حَفَرَ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ بِخِلاَفِ مَا إِذَا أَوْقَعَ نَفْسَهُ (١) .

الْقِسْمُ الثَّالِثُ: شَرْطٌ لَهُ حُكْمُ الأَْسْبَابِ:

٨ - وَهُوَ شَرْطٌ حَصَل بَعْدَ حُصُولِهِ فِعْل فَاعِلٍ مُخْتَارٍ غَيْرُ مَنْسُوبٍ ذَلِكَ الْفِعْل إِلَى الشَّرْطِ كَمَا إِذَا حَل قَيْدَ صَيْدٍ حَتَّى نَفَرَ لاَ يَضْمَنُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ خِلاَفًا لِمُحَمَّدٍ، فَإِنَّ الْحَل لَمَّا سَبَقَ النُّفُورَ الَّذِي هُوَ عِلَّةُ التَّلَفِ صَارَ كَالسَّبَبِ فَإِنَّهُ يَتَقَدَّمُ عَلَى صُورَةِ الْعِلَّةِ وَالشَّرْطُ يَتَأَخَّرُ عَنْهَا (٢) .

الْقِسْمُ الرَّابِعُ: شَرْطٌ اسْمًا لاَ حُكْمًا:

٩ - وَهُوَ مَا يَفْتَقِرُ الْحُكْمُ إِلَى وُجُودِهِ وَلاَ يُوجَدُ عِنْدَ وُجُودِهِ، فَمِنْ حَيْثُ التَّوَقُّفُ عَلَيْهِ سُمِّيَ شَرْطًا، وَمِنْ حَيْثُ عَدَمُ وُجُودِ الْحُكْمِ عِنْدَهُ لاَ يَكُونُ شَرْطًا حُكْمًا.

وَيُفْهَمُ مِمَّا ذَكَرَهُ فَخْرُ الإِْسْلاَمِ أَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ أَوَّل الشَّرْطَيْنِ اللَّذَيْنِ يُضَافُ إِلَى آخِرِهِمَا الْحُكْمُ فَإِنَّ كُل حُكْمٍ تَعَلَّقَ بِشَرْطَيْنِ فَإِنَّ أَوَّلَهُمَا شَرْطٌ اسْمًا لاَ حُكْمًا؛ لأَِنَّ حُكْمَ الشَّرْطِ أَنْ يُضَافَ الْوُجُودُ إِلَيْهِ وَذَلِكَ مُضَافٌ إِلَى آخِرِهِمَا

_________

(١) فتح الغفار ٣ / ٧٤ (ط. الحلبي)، كشف الأسرار ٤ / ٢٠٦ - ٢٠٨ (ط. دار الكتاب العربي)، أصول السرخسي ٢ / ٣٢٣ - ٣٢٤.

(٢) فتح الغفار ٣ / ٧٤ - ٧٥ (ط. الحلبي)، كشف الأسرار ٤ / ٢١٢ (ط. دار الكتاب العربي) .

فَلَمْ يَكُنِ الأَْوَّل شَرْطًا حُكْمًا بَل اسْمًا.

الْقِسْمُ الْخَامِسُ: شَرْطٌ هُوَ بِمَعْنَى الْعَلاَمَةِ الْخَالِصَةِ:

١٠ - وَذَلِكَ كَالإِْحْصَانِ فِي بَابِ الزِّنَا وَإِنَّمَا كَانَ الإِْحْصَانُ عَلاَمَةً لأَِنَّ حُكْمَ الشَّرْطِ أَنْ يَمْنَعَ انْعِقَادَ الْعِلَّةِ إِلَى أَنْ يُوجَدَ الشَّرْطُ وَهَذَا لاَ يَكُونُ فِي الزِّنَا بِحَالٍ.

لأَِنَّ الزِّنَا إِذَا وُجِدَ لَمْ يَتَوَقَّفْ حُكْمُهُ عَلَى إِحْصَانٍ يَحْدُثُ بَعْدَهُ، لَكِنَّ الإِْحْصَانَ إِذَا ثَبَتَ كَانَ مُعَرِّفًا لِحُكْمِ الزِّنَا فَأَمَّا أَنْ يُوجَدَ الزِّنَا بِصُورَتِهِ فَيَتَوَقَّفَ انْعِقَادُ عِلَّةٍ عَلَى وُجُودِ الإِْحْصَانِ فَلاَ يَثْبُتُ أَنَّهُ عَلاَمَةٌ وَلَيْسَ بِشَرْطٍ فَلَمْ يَصْلُحْ عِلَّةً لِلْوُجُودِ وَلاَ لِلْوُجُوبِ وَلِذَلِكَ لَمْ يُجْعَل لَهُ حُكْمُ الْعِلَل بِحَالٍ.

وَلِذَلِكَ لاَ يَضْمَنُ شُهُودُ الإِْحْصَانِ إِذَا رَجَعُوا عَلَى حَالٍ أَيْ سَوَاءٌ رَجَعُوا وَحْدَهُمْ أَمْ رَجَعُوا مَعَ شُهُودِ الزِّنَا (١) .

مَا يَخْتَصُّ بِهِ الشَّرْطُ الْجَعْلِيُّ بِقِسْمَيْهِ الْمُعَلَّقِ وَالْمُقَيَّدِ:

١١ - يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ التَّعْلِيقِ أُمُورٌ مِنْهَا: أَنْ يَكُونَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ أَمْرًا مَعْدُومًا عَلَى خَطَرِ الْوُجُودِ أَيْ مُتَرَدِّدًا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ وَأَنْ

_________

(١) فتح الغفار ٣ / ٧٥ (ط. الحلبي)، كشف الأسرار ٤ / ٢١٩ (ط. دار الكتاب العربي) .

لاَ يَكُونَ، وَأَنْ يَكُونَ أَمْرًا يُرْجَى الْوُقُوفُ عَلَى وُجُودِهِ، وَأَنْ لاَ يُوجَدَ فَاصِلٌ أَجْنَبِيٌّ بَيْنَ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ (١) . وَأَنْ يَكُونَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ أَمْرًا مُسْتَقْبَلًا بِخِلاَفِ الْمَاضِي فَإِنَّهُ لاَ مَدْخَل لَهُ فِي التَّعْلِيقِ (٢) . وَأَنْ لاَ يَقْصِدَ بِالتَّعْلِيقِ الْمُجَازَاةَ فَلَوْ سَبَّتْهُ بِمَا يُؤْذِيهِ فَقَال إِنْ كُنْتُ كَمَا قُلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ تَنَجَّزَ الطَّلاَقُ سَوَاءٌ كَانَ الزَّوْجُ كَمَا قَالَتْ أَوْ لَمْ يَكُنْ لأَِنَّ الزَّوْجَ فِي الْغَالِبِ لاَ يُرِيدُ إِلاَّ إِيذَاءَهَا بِالطَّلاَقِ، وَأَنْ يُوجَدَ رَابِطٌ حَيْثُ كَانَ الْجَزَاءُ مُؤَخَّرًا وَإِلاَّ تَنَجَّزَ، وَأَنْ يَكُونَ الَّذِي يَصْدُرُ مِنْهُ التَّعْلِيقُ مَالِكًا لِلتَّنْجِيزِ أَيْ قَادِرًا عَلَى التَّنْجِيزِ وَهَذَا الأَْمْرُ فِيهِ خِلاَفٌ (٣) .

يُنْظَرُ فِي (تَعْلِيقٌ ف ٢٨ - ٢٩ ج ١٢) .

_________

(١) حاشية ابن عابدين ٢ / ٤٩٣ ط. المصرية، والأشباه والنظائر لابن نجيم / ٣٦٧ (ط. الهلال)، تبيين الحقائق ٢ / ٢٤٣ (ط. بولاق)، جواهر الإكليل ١ / ٢٤٣ - ٢٤٤ (ط المعرفة)، حاشية القليوبي ٣ / ٣٤٢ (ط. الحلبي)، الإنصاف ٩ / ١٠٤ (ط. الأولى) .

(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي / ٣٧٦ (ط. الحلبي) .

(٣) ابن عابدين ٢ / ٤٩٤ (ط. المصرية)، الأشباه والنظائر لابن نجيم / ٣٦٧ (ط. الهلال)، فتح القدير ٣ / ١٢٧ (ط. بولاق)، الدسوقي ٢ / ٣٧٠ (ط. الفكر)، الخرشي ٤ / ٣٧ - ٣٨ (ط. بولاق) .

مَا يَخْتَصُّ بِهِ الشَّرْطُ الْمُقَيَّدُ:

يَخْتَصُّ الشَّرْطُ الْمُقَيَّدُ بِأَمْرَيْنِ:

١٢ - الأَْوَّل: كَوْنُهُ أَمْرًا زَائِدًا عَلَى أَصْل التَّصَرُّفِ. فَقَدْ صَرَّحَ الزَّرْكَشِيُّ فِي قَوَاعِدِهِ بِأَنَّ الشَّرْطَ مَا جُزِمَ فِيهِ بِالأَْصْل - أَيْ أَصْل الْفِعْل - وَشَرَطَ فِيهِ أَمْرًا آخَرَ (١) .

الثَّانِي: كَوْنُهُ أَمْرًا مُسْتَقْبَلًا وَيَظْهَرُ ذَلِكَ مِمَّا قَالَهُ الْحَمَوِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى ابْنِ نُجَيْمٍ: أَنَّ الشَّرْطَ الْتِزَامُ أَمْرٍ لَمْ يُوجَدْ فِي أَمْرٍ وُجِدَ بِصِيغَةٍ مَخْصُوصَةٍ (٢) .

هَذَا وَالْفَرْقُ بَيْنَ شَرْطِ التَّعْلِيقِ وَشَرْطِ التَّقْيِيدِ كَمَا ذَكَرَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّ التَّعْلِيقَ مَا دَخَل عَلَى أَصْل الْفِعْل بِأَدَاتِهِ كَإِنْ وَإِذَا، وَالشَّرْطُ مَا جَزَمَ فِيهِ بِالأَْصْل وَشَرَطَ فِيهِ أَمْرًا آخَرَ (٣) .

وَقَال الْحَمَوِيُّ: وَإِنْ شِئْتَ فَقُل فِي الْفَرْقِ إِنَّ التَّعْلِيقَ تَرْتِيبُ أَمْرٍ لَمْ يُوجَدْ عَلَى أَمْرٍ يُوجَدُ بِإِنْ أَوْ إِحْدَى أَخَوَاتِهَا وَالشَّرْطُ الْتِزَامُ أَمْرٍ لَمْ يُوجَدْ فِي أَمْرٍ وُجِدَ بِصِيغَةٍ مَخْصُوصَةٍ (٤) .

مَا يُعْرَفُ بِهِ الشَّرْطُ:

١٣ - يُعْرَفُ الشَّرْطُ بِصِيغَتِهِ بِأَنْ دَخَل فِي

_________

(١) المنثور ١ / ٣٧٠ (ط. الأولى)، الحموي على ابن نجيم ٢ / ٢٢٤ (ط. العامرة) .

(٢) الحموي على ابن نجيم ٢ / ٢٢٥ (ط. العامرة) .

(٣) المنثور ١ / ٣٧٠ (ط. الأولى) .

(٤) الحموي على ابن نجيم ٢ / ٢٢٥ (ط. العامرة) .

الْكَلاَمِ حَرْفٌ مِنْ حُرُوفِ الشَّرْطِ فَكَانَ الْفِعْل الَّذِي دَخَل عَلَيْهِ شَرْطًا، وَصِيَغُهُ كَمَا ذَكَرَ الآْمِدِيُّ فِي الإِْحْكَامِ كَثِيرَةٌ وَهِيَ إِنِ الْخَفِيفَةُ، وَإِذَا، وَمَنْ، وَمَا، وَمَهْمَا، وَحَيْثُمَا، وَأَيْنَمَا، وَإِذْ مَا، وَأُمُّ هَذِهِ الصِّيَغِ " إِنْ " الشَّرْطِيَّةُ (١) .

وَيُعْرَفُ الشَّرْطُ أَيْضًا بِدَلاَلَتِهِ أَيْ بِالْمَعْنَى بِأَنْ يَكُونَ الأَْوَّل أَيْ مِنَ الْكَلاَمِ سَبَبًا لِلثَّانِي كَقَوْلِهِ: الْمَرْأَةُ الَّتِي أَتَزَوَّجُ طَالِقٌ ثَلاَثًا، فَإِنَّهُ مُبْتَدَأٌ مُتَضَمِّنٌ لِمَعْنَى الشَّرْطِ. وَالأَْوَّل يَسْتَلْزِمُ الثَّانِيَ أَلْبَتَّةَ دُونَ الْعَكْسِ؛ لِوُقُوعِ الْوَصْفِ - وَهُوَ وَصْفُ التَّزَوُّجِ - فِي النَّكِرَةِ فَيَعُمُّ.

وَلَوْ وَقَعَ الْوَصْفُ فِي الْمُعَيَّنِ كَمَا فِي قَوْلِهِ: هَذِهِ الْمَرْأَةُ الَّتِي أَتَزَوَّجُهَا طَالِقٌ لَمَا صَلَحَ دَلاَلَةً عَلَى الشَّرْطِ؛ لأَِنَّ الْوَصْفَ فِي الْمُعَيَّنِ لَغْوٌ فَبَقِيَ قَوْلُهُ: هَذِهِ الْمَرْأَةُ طَالِقٌ فَيَلْغُو فِي الأَْجْنَبِيَّةِ، وَنَصُّ الشَّرْطِ يَجْمَعُ الْمُعَيَّنَ وَغَيْرَهُ حَتَّى لَوْ قَال إِنْ تَزَوَّجْتُ هَذِهِ الْمَرْأَةَ أَوِ امْرَأَةً طَلُقَتْ إِذَا تَزَوَّجَ بِهَا. وَتَفْصِيل ذَلِكَ مَحَلُّهُ كُتُبُ الأُْصُول (٢) .

الأَْثَرُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى تَعْلِيقِ الْحُكْمِ بِالشَّرْطِ:

١٤ - يَذْكُرُ الأُْصُولِيُّونَ مَسْأَلَةً هَامَةً وَهِيَ أَنَّ تَعْلِيقَ الْحُكْمِ بِالشَّرْطِ هَل يَمْنَعُ السَّبَبَ عَنِ

_________

(١) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٢ / ٣٠٩ - ٣١٠ (ط. المكتب الإسلامي) .

(٢) فتح الغفار ٣ / ٧٥ (ط. الحلبي)، كشف الأسرار للبزدوي ٤ / ٢٠٣ - ٢٠٦ (ط. دار الكتاب العربي) .

الصفحة السابقة