الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٥

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٥

حرف السين

سعاية

التعريف

الأحكام المتعلقة بالسعاية

السعاية إلى الوالي

السعاية في العتق

سعر

الألفاظ ذات الصلة

القيمة

أحكام السعر

البيع بما ينقطع به السعر

الإخبار بالسعر

أثر غلاء الأسعار على نفقة الزوجة

البيع بالسعر المكتوب على السلعة

سعي

الطواف

أصل السعي

الحكم التكليفي

صفة السعي

ركن السعي

شروط السعي

وقت السعي الأصلي

حكم تأخر السعي عن طواف الزيارة

واجبات السعي

سنن السعي ومستحباته

مكروهات السعي

سفتجة

هل السفتجة قرض أو حوالة

الحكم الإجمالي

سفر

السفر من عوارض الأهلية

شروط السفر

أن يبلغ المسافة المحددة شرعا

القصد

مفارقة محل الإقامة

ألا يكون سفر معصية

الأحكام التي تتغير في السفر

أولا ما يكون للتخفيف عن المسافر

امتداد مدة المسح على الخفين

قصر الصلاة وجمعها

سقوط وجوب الجمعة

التنفل على الراحلة

ثانيا أحكام السفر لغير التخفيف

حكم انعقاد الجمعة بالمسافر

تحريم السفر على المرأة إلا مع زوج أو محرم

حكم السفر في يوم الجمعة

سفر المدين

آداب السفر

للسفر آداب كثيرة، منها

سفل

هدم السفل وانهدامه

التنازع في السقف

إشراف الجار الأعلى على دار الجار الأسفل

سفه

العته

الأحكام المتعلقة بالسفه

أولا أحوال السفه

للسفه حالتان

هل يشترط حكم قاض بالحجر لترتب أحكامه عليه؟

إشهاد القاضي على حجره أو إعلانه

نقض قرار القاضي بالحجر بقرار قاض آخر

فك الحجر عن السفيه

من يفك حجر السفيه

ادعاء الرشد أو السفه وإقامة البينة على ذلك

الولاية على مال السفيه

أثر السفه في الزكاة

زكاة الفطر

أثر السفه على الأيمان وكفارتها

أثر السفه على الحج والعمرة

أثر السفه في الأحكام المتعلقة بحقوق العباد

زوال ولاية النكاح بالسفه

أثر السفه في النكاح

أثر السفه على الطلاق والخلع والظهار والإيلاء

أثر السفه على إسقاط الحضانة

أثر السفه على البيع والشراء

أثر السفه على الهبة

أولا هبة السفيه للغير

أثر السفه على الوكالة

أولا كون السفيه وكيلا

أثر السفه على الشهادة

أثر السفه على الوصية

الإيصاء له وقبوله الوصية

أثر السفه على القرض

أثر السفه على الإيداع

أثر السفه على الشركة

أثر السفه على الكفالة والضمان

أثره على الحوالة

أثره على الإعارة

أثره على الصلح

أثره على المضاربة

أثر السفه على الإقرار

أولا الإقرار بمال أو بدين أو غيره

ثالثا إقراره بالنكاح

خامسا إقراره بالقصاص أو بحد من الحدود

أثر السفه في العفو عن الجناية أو القصاص الثابت له

سفير

سفينة

الأحكام المتعلقة بالسفينة

استقبال القبلة في السفينة

القيام في الصلاة في السفينة

الاقتداء في السفن

التعاقد على ظهر السفينة

الشفعة في السفن

اصطدام السفينتين

الامتناع عن إنقاذ السفينة من الغرق

سفيه

سقط

ما يتعلق بالسقط من أحكام

حكم تغسيله والصلاة عليه

ميراث السقط

سقوط

ما يقبل السقوط من حقوق الله تعالى ومن حقوق العباد

سقوط الصلاة عن الحائض والنفساء

سقوط الصلاة عن المجنون والمغمى عليه

إسقاط الصلاة بالإطعام

سقوط ترتيب الفوائت

سقوط الصيام

سقوط الزكاة

ما يقبل السقوط من حقوق العباد

سقوط المهر

سقوط نفقة الزوجة

سقوط الحدود

سقوط الجزية

سكاء

السكر

ضابط السكر

وجوب الحد بشرب الخمر أو غيره من المسكرات

أولا - الخمر

ثانيا المسكرات الأخرى غير الخمر

القول الأول

القول الثاني

حكم تناول البنج والأفيون والحشيشة

خلط الخمر بغيرها

قدر حد السكر وحد الشرب

شرب المسكر في نهار رمضان

يشترط لإيجاب الحد ما يلي

شرب المسكر للتداوي

وجود رائحة الخمر

تقيؤ الخمر

إثبات الحد

البينة

شروط إقامة الحد

سكران

سكة

السكنى

طبيعة حق السكنى

حق الله وحق العبد في السكنى

الأحكام المتعلقة بالسكنى

أولا السكنى كحق على الغير

الجمع بين زوجتين في مسكن واحد أو في دار لكل واحدة بيت فيه

الجمع بين الزوجة وأقارب الزوج في مسكن واحد

خلو المسكن من أهل الزوجة

زيارة الأبوين أو المحارم للزوجة في مسكنها

المسكن الشرعي للزوجة

سكنى المؤنسة

سكنى المعتدة عن طلاق بائن

سكنى المعتدة عن وفاة

سكنى المعتدة عن فسخ

السكنى مع المعتدة

سكن الحاضنة

السكنى باعتبارها مترتبة على تصرف من التصرفات

الوصية بالسكنى

هبة السكنى

حيازة الدار الموهوبة

سكنى المرتهن للعين المرهونة

غصب السكنى

متى يتحقق الغصب عند القائلين به

الصلح على السكنى عن دعوى غير منفعة

الصلح عن السكنى

سكنى أهل الذمة مع المسلمين

أولا مذهب الحنفية

حكم بيع محل السكنى للحج

حرمة محل السكنى

حكم دخول محل سكنى الغير بغير إذنه

حكم النظر في محل سكنى الغير دون إذن

سكوت

الإنصات

سكوت المقتدي

السكوت لاستماع الخطبة

سكتات الإمام

السكوت عند رؤية المنكر

السكوت عن أداء الشهادة

حكم السكوت في المعاملات والعقود

سكوت المالك عند تصرف الفضولي

سكوت الولي عند بيع أو شراء من تحت ولايته

سكوت الشفيع

السكوت في الوديعة والعارية

الصلح على السكوت

سكوت المرأة عند استئذانها للنكاح

سكوت الزوج عند ولادة المرأة

السكوت في الدعاوى

السكوت عند الأصوليين

أولا من أقسام البيان عند الأصوليين

ثانيا الإجماع السكوتي

سلاح

الأحكام المتعلقة بالسلاح

إعداد السلاح للجهاد والتدرب عليه

تزيين السلاح بالذهب والفضة

حمل السلاح في صلاة الخوف

زكاة السلاح

حمل السلاح للمحرم

حمل السلاح على الغير

بيع السلاح لأهل الحرب وأهل الفتنة

اشتراط حمل السلاح لحد الحرابة (قطع الطريق)

سلامى

مواطن البحث

سلام

التحية

المصافحة

المعانقة

صيغة السلام وصيغة الرد

صيغة رد السلام

السلام أو رده بالإشارة

السلام بوساطة الرسول أو الكتاب

السلام ورده بغير العربية

حكم البدء بالسلام وحكم الرد

السلام على المصلي ورده السلام

السلام على المنشغل بالقراءة والذكر والتلبية والأكل، وعلى قاضي الحاجة وعلى من في الحمام ونحو ذلك.

أحكام أخرى للسلام

السلام على الصبي

السلام على النساء

السلام على الفساق وأرباب المعاصي

السلام على أهل الذمة وغيرهم من الكفار

رد السلام على أهل الذمة

من يبدأ بالسلام

استحباب السلام عند دخول بيت أو مسجد وإن لم يكن فيه أحد

إلقاء السلام على من يظن أنه لا يرد السلام

السلام عند زيارة الموتى

السلام عند زيارة النبي ﷺ

السلام عند زيارة القبور

قول ﵇، عند ذكر نبي أو رجل من الصالحين

السلام الذي يخرج به من الصلاة

سلب

الرضخ

الأنفال

من يستحق السلب

هل تلزم البينة في استحقاق السلب

هل يخمس السلب

السلب الذي يأخذه القاتل

سلحفاة

سلخ

دية جلد الآدمي

سلطان

سلس

الوضوء والصلاة ممن به سلس

إمامة من به سلس

سلف

سلم

بيع العين الغائبة الموصوفة في الذمة

الاستصناع

مشروعية السلم

الكتاب

الإجماع

حكمة مشروعية السلم

مدى موافقة السلم للقياس

أركان السلم وشروط صحته

الركن الأول الصيغة

الركن الثاني العاقدان

الركن الثالث المعقود عليه

الشروط التي ترجع إلى البدلين معا

شروط رأس مال السلم

(أحدهما) أن يكون معلوما

واستدلوا على ذلك

شروط المسلم فيه

الشرط الأول أن يكون المسلم فيه دينا موصوفا في الذمة

الشرط الثاني أن يكون المسلم فيه معلوما

الشرط الثالث أن يكون المسلم فيه مؤجلا

أقل مدة الأجل في السلم

الشرط الرابع أن يكون الأجل معلوما

الشرط الخامس أن يكون المسلم فيه مقدور التسليم عند محله

الشرط السادس تعيين مكان الإيفاء

الأحكام المترتبة على السلم والمتعلقة به

انتقال الملك في العوضين

التصرف في دين السلم قبل قبضه

إيفاء المسلم فيه

تعذر المسلم فيه عند حلول الأجل

الإقالة في السلم

توثيق الدين المسلم فيه

الاتفاق على تقسيط المسلم فيه على نجوم

الأمان

أولا السلم بمعنى الإسلام

ثانيا السلم بمعنى المصالحة

الأولى عقد الهدنة

الصورة الثانية من عقد السلم المؤقت

عقد الأمان

الدعوة إلى السلم مع أهل الحرب

ذكر المالكية والشافعية لذلك شروطا

سماد

الحكم بطهارة السماد ونجاسته

حكم التسميد بالنجاسة والأكل من ثمار الأشجار المسمدة بها

بيع السماد

السماد في المزارعة أو المساقاة ونحوها

سماع

القبول

الغناء

حكم صلاة الجماعة والجمعة في حق من يسمع الأذان

ما يقوله سامع الأذان

إسماع المصلي قراءة نفسه

سماع خطبة الجمعة لمن تنعقد بهم

سماع الدعوى

سماع الشهادة

الرؤية

سماع الغناء والموسيقى

حكم سماع الحديث

سماع اللغو

سمت

سمحاق

سمع

ما يجب بإذهاب السمع بجناية

سمعيات

سمك

سم

الترياق

الأحكام المتعلقة بالسم

طهارة السم أو نجاسته

بيع السم

القتل بالسم

سمن

سنة

العام

أنواع السنة

الأحكام الإجمالية ومواطن البحث

الزكاة

مدة إمهال العنين

مدة التغريب في عقوبة الزنى

سند

الأحكام المتعلقة بالسنة

أولا السنة بالاصطلاح الفقهي

سنن الزوائد

ثانيا السنة في اصطلاح الأصوليين

سن

الأحكام المتعلقة بالسن

القصاص في قلع السن

القصاص بكسر السن

قلع سن من لم يثغر

وقت استيفاء القصاص في قلع السن

الحكم إن نبتت السن المجني عليها بعد استيفاء القصاص

وقت استيفاء القصاص

عود سن الجاني بعد استيفاء القصاص

القصاص في قطع غير المثغور سن مثغور

الدية

حكم السن المتخذة من الذهب والفضة

حكم تفليج الأسنان

سن اليأس

السنن الرواتب

النوافل

الحكم التكليفي لأداء السنن الرواتب

عدد ركعات السنن الرواتب

سنة الجمعة

الوتر هل هو سنة راتبة أو واجب؟

قيام رمضان

وقت السنن الرواتب

ما يستحب وما يكره في السنن الرواتب

(١) القراءة في السنن الرواتب

(٢) فعلها في البيت

(٣) صلاة الرواتب في جماعة أو فرادى

صلاة الرواتب في السفر

حكم قضائها إذا فاتت

سنور

سوبيا

سورة

القرآن

تنكيس السور عند القراءة

حكم قراءة سورة الفاتحة في الصلاة

قراءة السورة في الركعتين الأخريين من الصلاة

تكرار السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين

جمع السورتين من القرآن في ركعة واحدة

قراءة السورة في صلاة الجنازة

سوم

المزايدة

ما يتعلق بالسوم من أحكام

أولا السوم في الزكاة

ثانيا السوم في البيع

سياسة

التعزير

المصلحة

أقسام السياسة

حسن سياسة الإمام للرعية

قواعد السياسة

الأساس الأول سيادة الشريعة

الأساس الثاني الشورى

الأساس الثالث العدل

مصدر السلطات

أنواع السياسة الشرعية

أولا السياسة الشرعية في الحكم

الإمامة

حقوق الإمام

واجبات الإمام

تعيين العمال وفصلهم

تعيين العمال

صفات العمال

ما يجب على الإمام نحو عماله

ثانيا السياسة الشرعية في المال

ثالثا السياسة الشرعية في الولايات

النظر في أمور القضاة

النظر في ولاية الصدقات

رابعا السياسة الشرعية في العقوبة

العقوبة سياسة

التغريب سياسة

القتل سياسة

سير

سيف

الأحكام المتعلقة بالسيف

أولا تطهير السيف المتنجس

ثانيا اعتماد خطيب الجمعة على السيف

ثالثا تقلد السيف للمحرم

رابعا تحلية السيف بالذهب والفضة

خامسا استيفاء القصاص بالسيف

حرف الشين

شاذ

الشاذروان

شارب

العذار

الأحكام المتعلقة بالشارب (من الشرب)

الأحكام المتعلقة بالشارب (الشعر على الشفة العليا)

أولا تطهير الشارب

في الوضوء

في الغسل

إعادة التطهر بعد حلق الشارب

ثانيا الأخذ من الشارب

ثالثا الأخذ من الشارب يوم الجمعة

رابعا إزالة الشارب في الإحرام

خامسا الأخذ من شارب الميت

سادسا أخذ المعتكف من شاربه

ثامنا الجناية على الشارب

شارب الخمر

شارد

الآبق

(٢) ذبح الحيوان الشارد

شاهين

شؤم

الفأل

شؤم المرأة والفرس والمسكن

التسمية بما يتطير به

شبع

الأحكام المتعلقة بالشبع

الأكل من الطعام الحلال فوق الشبع

شبع المضطر من الميتة

شبه

المناسب

الطرد والعكس والدوران

شبه العمد

شبهة

ما تتناوله الشبهة عند العلماء

أقسام الشبهة

حكم تعاطي الشبهات

واجتناب الشبهات على مراتب

شتم

شجاج

الجراحة

أنواع الشجاج

ما يتعلق بالشجاج من أحكام

أولا - ما يجب في الشجاج من قصاص أو أرش

ثانيا وقت الحكم بالقصاص أو الدية في الشجاج

ثالثا - كيفية استيفاء القصاص في الشجاج

شجر

الزرع والنبات

الأحكام المتعلقة بالشجر

أولا قطع أشجار الحرم

ثانيا دخول الشجر في بيع الأرض

ثالثا الشفعة في الشجر

رابعا حريم الشجر

خامسا المساقاة في الشجر

التخلي تحت الشجر

شحاذة

شحم

أ - الدهن

الأحكام المتعلقة بالشحم

شحوم ذبائح أهل الكتاب

شذوذ

ما يتعلق بالشاذ من أحكام

شراء

شرب

آداب الشرب

(١) التسمية على الشرب

(٢) الشرب باليمين

(٣) الشرب ثلاثة أنفاس

(٥) عدم الشرب قائما

(٦) مص الماء

(٨) الشرب من فم السقاء

(٩) الشرب من ثلمة الإناء

(١٠) الحمد عقب الشرب

(١١) التيامن في مناولة الشراب

الشرب في آنية الذهب والفضة

الشرب في الصلاة

شرب الصائم

الشرب من زمزم

أنواع المياه بالنسبة لحقي الشرب والشفة

القسم الأول الماء العام

قسمة المياه العامة

كري الأنهار العامة

القسم الثاني المياه الجارية في أنهار وسواقي مملوكة

القسم الثالث أن يكون المنبع مملوكا

حفر بئر للارتفاق لا للتملك

شرط وجوب الانتفاع بالأنهار الخاصة ونحوها

التصرف في الشرب

النزاع في استحقاق الشرب

تراجم فقهاء الجزء الخامس والعشرين

ابن إسحاق (؟ - ١٥١ هـ) .

الأبهري (٢٨٩ - ٣٧٥ هـ)

أبو بكر الفارسي (توفي في حدود ٣٥٠ هـ)

أبو سعيد المقبري (؟ - ١٠٠ هـ)

أبو القاسم الأنماطي (؟ - ٢٨٨ هـ)

الأعمش (٦١ - ١٤٨ هـ)

أيوب السختياني (٦٦ - ١٣١ هـ)

الدميري (٧٤٢ - ٨٠٨ هـ)

الرهوني (؟ - ١٢٣٠ هـ)

زياد بن الحارث الصدائي (؟ -؟ -)

الزنجاني (؟ - كان حيا ٦٥٥ هـ)

سليمان التيمي (؟ - ١٤٣ هـ)

الشريف أبو جعفر (٤١١ - ٤٧٠ هـ)

عبيدة السلماني (؟ - ٧٢ هـ)

الكرابسي (؟ - ٢٤٨، هـ)

محمد بن عبد الحكم (١٨٢ - ٢٦٨ هـ)

مطرف بن عبد الله بن الشخير (؟ - ٨٧ هـ)

معمر بن عبد الله (؟ -؟)

سِعَايَة

التَّعْرِيفُ:

١ - السِّعَايَةُ فِي الأَْصْل مِنَ السَّعْيِ، وَهُوَ التَّصَرُّفُ فِي كُل عَمَلٍ، خَيْرًا كَانَ أَوْ شَرًّا، وَفِي التَّنْزِيل: ﴿لِتُجْزَى كُل نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى﴾ (١) ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلإِْنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى﴾ (٢) . فَيُقَال: سَعَى عَلَى الصَّدَقَةِ سَعْيًا وَسِعَايَةً: عَمِل فِي أَخْذِهَا، وَسَعَى الْعَبْدُ فِي فَكِّ رَقَبَتِهِ سِعَايَةً. وَسَعَى بِهِ سِعَايَةً إِلَى الْوَالِي: وَشَى (٣) .

وَمَعْنَاهَا الاِصْطِلاَحِيُّ لاَ يَخْرُجُ عَنْ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.

_________

(١) سورة طه آية / ١٥.

(٢) سورة النجم / ٣٩.

(٣) لسان العرب، والمصباح المنير، والقاموس ومختار الصحاح، والمعجم الوسيط.

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الْعِتْقُ:

٢ - الْعِتْقُ فِي الاِصْطِلاَحِ إِزَالَةُ الرِّقِّ عَنْ الآْدَمِيِّ لاَ إِلَى مَالِكٍ، بَل تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَوَجْهُ الصِّلَةِ أَنَّ السِّعَايَةَ مِنَ الْوَسَائِل الْمُؤَدِّيَةِ إِلَى الْعِتْقِ.

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسِّعَايَةِ:

السِّعَايَةُ إِلَى الْوَالِي:

٣ - السِّعَايَةُ إِمَّا أَنْ تَكُونَ بِحَقٍّ أَوْ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَالسِّعَايَةُ بِحَقٍّ كَمَنْ يَسْعَى إِلَى السُّلْطَانِ بِمَنْ يُؤْذِيهِ، وَالْحَال أَنَّهُ لاَ يُدْفَعُ بِلاَ رَفْعٍ إِلَى السُّلْطَانِ، أَوْ سَعَى بِمَنْ يُبَاشِرُ الْفِسْقَ وَلاَ يَمْتَنِعُ بِنَهْيِهِ، فَهَذَا لاَ شَيْءَ فِيهِ وَلَوْ غَرَّمَ السُّلْطَانُ الْمَسْعِيَّ بِهِ فَلاَ ضَمَانَ عَلَى السَّاعِي.

وَأَمَّا السِّعَايَةُ بِالنَّاسِ إِلَى الْوَالِي بِغَيْرِ حَقٍّ أَيِ الْوِشَايَةُ بِهِمْ فَهِيَ مِنَ الْكَبَائِرِ الْمُفَسِّقَةِ الَّتِي تُرَدُّ بِهَا شَهَادَةُ صَاحِبِهَا، وَلاَ تُقْبَل عِنْدَ الْقَاضِي، وَيُعَزَّرُ السَّاعِي بِهَا زَجْرًا لَهُ وَدَفْعًا لِلْفَسَادِ، وَإِذَا غَرَّمَهُ السُّلْطَانُ شَيْئًا ضَمِنَ السَّاعِي (١) .

_________

(١) بدائع الصنائع ٤ / ١٢٣، ابن عابدين ٥ / ١٣٥، وروضة الطالبين ١١ / ٢٢٣، والقليوبي ٤ / ٣١٩.

وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي (ضَمَان) .

السِّعَايَةُ فِي أَخْذِ الصَّدَقَةِ:

٤ - يَجِبُ عَلَى الإِْمَامِ بَعْثُ السُّعَاةِ لأَِخْذِ الزَّكَاةِ وَتَفْرِيقِهَا وَهُمُ الْعَامِلُونَ عَلَى الزَّكَاةِ اتِّبَاعًا لِلسُّنَّةِ؛ وَلِمَا فِي ذَلِكَ السَّعْيِ مِنْ إِيصَال الْحُقُوقِ إِلَى أَهْلِهَا؛ وَلأَِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لاَ يَعْرِفُونَ الْخُرُوجَ عَنْ عُهْدَةِ الْوَاجِبِ فِي الزَّكَاةِ.

وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ السَّاعِي عَدْلًا فَقِيهًا بِأَبْوَابِ الزَّكَاةِ يَعْرِفُ مَا يَأْخُذُهُ وَمَنْ يَدْفَعُ إِلَيْهِ (١) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (زَكَاة) .

السِّعَايَةُ فِي الْعِتْقِ:

٥ - وَهُوَ: أَنْ يَعْتِقَ بَعْضُ عَبْدٍ، وَيَبْقَى بَعْضُهُ الآْخَرُ فِي الرِّقِّ، فَيَعْمَل الْعَبْدُ وَيَكْسِبَ، وَيَصْرِفَ ثَمَنَ كَسْبِهِ إِلَى مَوْلاَهُ فَسُمِّيَ كَسْبُهُ لِهَذَا الْغَرَضِ سِعَايَةً. وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَشْرُوعِيَّةِ السِّعَايَةِ: فَقَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: إِذَا أَعْتَقَ بَعْضَ مَمْلُوكِهِ فَإِنْ كَانَ خَاصًّا بِهِ غَيْرَ مُشْتَرَكٍ عَتَقَ

_________

(١) شرح روض الطالب ١ / ٣٦٠، وحاشية القليوبي ٣ / ٣٠٩.

الْبَعْضُ الْمُعْتَقِ، ثُمَّ يَسْرِي إِلَى بَاقِيهِ وَلَوْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُعْسِرًا، وَإِنْ كَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا بِقِيمَةِ نَصِيبِ شَرِيكِهِ أَوْ جُزْءٍ مِنْهُ، عَتَقَ نَصِيبُهُ ثُمَّ سَرَى الْعِتْقُ إِلَى بَاقِيهِ، وَعَلَيْهِ لِشَرِيكِهِ قِيمَةُ مَا أَعْتَقَ مِنْ نَصِيبِهِ يَوْمَ الإِْعْتَاقِ. وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا بَقِيَ نَصِيبُ الشَّرِيكِ فِي الرِّقِّ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ سِعَايَةٌ، وَلاَ لِلشَّرِيكِ اسْتِسْعَاءُ الْعَبْدِ (١) .

وَاسْتَدَلُّوا بِخَبَرِ: مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ خَلاَصُهُ فِي مَالِهِ (٢) وَخَبَرِ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ (٣) وَخَبَرِ: إِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ

_________

(١) روضة الطالبين ١٢ / ١١٠، والمغني ٩ / ٣٣٦، والحطاب ٦ / ٣٣٦، وبدائع الصنائع ٤ / ٨٦، وفتح القدير ٤ / ٢٥٥.

(٢) حديث: (من أعتق شقيصا. .) . أخرجه البخاري (الفتح ٥ / ١٣٣ - ط السلفية) ومسلم (٢ / ١١٤٠ - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة واللفظ للبخاري.

(٣) حديث: (من أعتق شركا له في عبد. .) . أخرجه البخاري (الفتح ٥ / ١٥١ - ط السلفية) ومسلم (٢ / ١١٣٩ - ط الحلبي) من حديث ابن عمر.

أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ ثُمَّ يَعْتِقُ (١) .

وَقَال الشَّافِعِيُّ فِي الأُْمِّ: كُلٌّ مِنَ الْحَدِيثَيْنِ يُبْطِل الاِسْتِسْعَاءَ فِي كُل حَالٍ، وَيَتَّفِقَانِ فِي ثَلاَثَةِ مَعَانٍ:

(١) إِبْطَال الاِسْتِسْعَاءِ.

(٢) ثُبُوتُ الرِّقِّ فِي حَال عُسْرِ الْمُعْتِقِ.

(٣) نَفَاذُ الْعِتْقُ إِنْ كَانَ مُوسِرًا (٢) .

وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ السِّعَايَةَ ثَابِتَةٌ فِي الْجُمْلَةِ، وَاسْتَدَلُّوا لِثُبُوتِهَا بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ خَلاَصُهُ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ (٣) .

وَقَالُوا: فَقَدْ دَل هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ السِّعَايَةَ ثَابِتَةٌ فِي الْجُمْلَةِ، وَضَمَانُ السِّعَايَةِ لَيْسَ ضَمَانَ إِتْلاَفٍ، وَلاَ ضَمَانَ فِي تَمَلُّكٍ بَل

_________

(١) حديث: (إذا كان العبد بين اثنين. . .) . أخرجه أبو داود (٤ / ٢٥٨ - ٢٥٩ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث ابن عمر، وهو في مسلم (٣ / ١٢٨١ - ط الحلبي) بلفظ: " من أعتق عبدا بينه وبين آخر. . ".

(٢) كتاب الأم ٨ / ٥.

(٣) حديث: (من أعتق شقيصا من مملوكه. . .) . أخرجه البخاري (الفتح ٥ / ٢٤٩٢ - ط السلفية) .

ضَمَانُ احْتِبَاسٍ، وَضَمَانُ سَلاَمَةِ النَّفْسِ وَالرَّقَبَةِ حُصُول الْمَنْفَعَةِ.

ثُمَّ اخْتَلَفَ الْحَنَفِيَّةُ فِيمَا بَيْنَهُمْ فِيمَنْ يَحِقُّ لَهُ خِيَارُ الاِسْتِسْعَاءِ، وَمَتَى؟ .

فَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: يَثْبُتُ حَقُّ خِيَارِ الاِسْتِسْعَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ جُزْءًا مِنْ مَمْلُوكِهِ أَوْ شِقْصًا مِنْ عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ.

فَإِنْ أَعْتَقَ بَعْضَ مَمْلُوكِهِ صَحَّ، وَيَسْعَى فِيمَا بَقِيَ وَإِنْ شَاءَ حَرَّرَهُ.

وَقَال الصَّاحِبَانِ: عَتَقَ كُلُّهُ.

وَإِنْ أَعْتَقَ شَرِيكٌ نَصِيبَهُ، فَلِشَرِيكِهِ خِيَارَاتٌ ثَلاَثَةٌ:

أَنْ يُحَرِّرَ نَصِيبَهُ أَيْضًا، أَوْ يُضَمِّنَ الْمُعْتِقَ الأَْوَّل وَيَرْجِعَ الْمُعْتِقُ عَلَى الْعَبْدِ، أَوْ أَنْ يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ، وَالاِسْتِسْعَاءُ أَنْ يُؤَجِّرَهُ حَتَّى يَأْخُذَ قِيمَةَ نَصِيبِهِ، وَلاَ فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُعْتِقُ مُوسِرًا أَوْ مُعْسِرًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لأَِنَّ الْعِتْقَ لَيْسَ إِتْلاَفًا لِنَصِيبِ شَرِيكِهِ، بَل بَقِيَ مُحْتَبِسًا عِنْدَ الْعَبْدِ بِحَقِّهِ بِحَيْثُ لاَ يُمْكِنُ اسْتِخْلاَصُهُ مِنْهُ، وَهُوَ يُوجِبُ الضَّمَانَ، وَهَذَا لاَ يَقْتَضِي الْفَصْل بَيْنَ الْيَسَارِ وَالإِْعْسَارِ فَيَثْبُتُ خِيَارُ السِّعَايَةِ فِي الْحَالَتَيْنِ.

وَقَال صَاحِبَاهُ: لاَ يَثْبُتُ الاِسْتِسْعَاءُ إِلاَّ فِي حَالَةِ إِعْسَارِ الشَّرِيكِ الْمُعْتِقِ نَصِيبَهُ.

أَمَّا إِنْ أَعْتَقَ جُزْءًا مِنْ مَمْلُوكِهِ غَيْرِ الْمُشْتَرَكِ أَوْ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ فِي مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ وَهُوَ مُوسِرٌ فَلاَ سِعَايَةَ؛ لأَِنَّ الإِْعْتَاقَ لاَ يَتَجَزَّأُ فَكَانَ الْمُعْتِقُ مُتْلِفًا نَصِيبَ شَرِيكِهِ، فَوَجَبَ الضَّمَانُ، وَوُجُوبُ الضَّمَانِ عَلَى الْمُتْلِفِ يَمْنَعُ السِّعَايَةَ، وَكَانَ مُقْتَضَى الْقِيَاسِ أَلاَّ تَجِبَ السِّعَايَةُ حَال الإِْعْسَارِ أَيْضًا، وَأَلاَّ يَكُونَ الْوَاجِبُ إِلاَّ الضَّمَانَ فِي الْحَالَيْنِ؛ لأَِنَّ ضَمَانَ الْمُتْلَفَاتِ لاَ يَخْتَلِفُ بِالإِْعْسَارِ وَالْيَسَارِ، وَلَكِنْ عُدِل عَنْهَا لِلنَّصِّ، وَالنَّصُّ وَرَدَ فِي حَال الإِْعْسَارِ. قَالُوا: وَلاَ يَجُوزُ فِي الْعَبْدِ الْمُسْتَسْعَى التَّصَرُّفَاتُ النَّاقِلَةُ لِلْمِلْكِ، كَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ، وَلاَ يُورَثُ، وَهُوَ أَحَقُّ بِمَكَاسِبِهِ، وَيَخْرُجُ إِلَى الْحُرِّيَّةِ بِالسِّعَايَةِ أَوْ الإِْعْتَاقِ، وَلاَ يَعُودُ إِلَى الْعُبُودِيَّةِ مُطْلَقًا وَإِنْ عَجَزَ (١) .

_________

(١) ابن عابدين ٣ / ١٥، ١٦ (وبدائع الصنائع) ٤ / ٨٦ - ٨٨.

سِعْر

التَّعْرِيفُ:

١ - السِّعْرُ فِي اللُّغَةِ: هُوَ الَّذِي يُقَوَّمُ عَلَيْهِ الثَّمَنُ، وَجَمْعُهُ أَسْعَارٌ، وَقَدْ أَسْعَرُوا وَسَعَّرُوا: اتَّفَقُوا عَلَى سِعْرٍ.

يُقَال: شَيْءٌ لَهُ سِعْرٌ: إِذَا زَادَتْ قِيمَتُهُ، وَلَيْسَ لَهُ سِعْرٌ: إِذَا أَفْرَطَ رُخْصُهُ (١) .

وَسِعْرُ السُّوقِ: مَا يُمْكِنُ أَنْ تُشْتَرَى بِهَا الْوَحْدَةُ أَوْ مَا شَابَهَهَا فِي وَقْتٍ مَا (٢) .

وَالتَّسْعِيرُ: تَقْدِيرُ السُّلْطَانِ أَوْ نَائِبِهِ لِلنَّاسِ سِعْرًا، وَإِجْبَارُهُمْ عَلَى التَّبَايُعِ بِمَا قَدَّرَهُ. وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (تَسْعِير) .

وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنْ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (٣) .

_________

(١) لسان العرب والمصباح المنير.

(٢) قواعد الفقه للبركتي (٣٢١) وانظر الموسوعة ١٥ / ٢٥.

(٣) مطالب أولي النهى ٣ / ٦٢ وأسنى المطالب ٢ / ٣٨ وانظر الموسوعة ١١ / ٣١.

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الثَّمَنُ:

٢ - الثَّمَنُ لُغَةً: مَا يُسْتَحَقُّ بِهِ الشَّيْءُ. وَاصْطِلاَحًا: هُوَ مَا يَكُونُ بَدَلًا لِلْمَبِيعِ وَيَتَعَيَّنُ فِي الذِّمَّةِ. ر: مُصْطَلَحَ (ثَمَن) .

وَتَقَدَّمَ فِي مُصْطَلَحِ (ثَمَن) أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الثَّمَنِ وَالسِّعْرِ: أَنَّ السِّعْرَ هُوَ مَا يَطْلُبُهُ الْبَائِعُ. أَمَّا الثَّمَنُ فَهُوَ مَا يَتَرَاضَى عَلَيْهِ الْعَاقِدَانِ.

ب - الْقِيمَةُ

٣ - الْقِيمَةُ لُغَةً: الثَّمَنُ الَّذِي يُقَوَّمُ بِهِ الْمَتَاعُ؛ أَيْ: يَقُومُ مَقَامَهُ، وَالْجَمْعُ: الْقِيَمُ (١) .

وَاصْطِلاَحًا: هِيَ الثَّمَنُ الْحَقِيقِيُّ لِلشَّيْءِ (٢) .

وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ السِّعْرِ: أَنَّ السِّعْرَ مَا يَطْلُبُهُ الْبَائِعُ ثَمَنًا لِسِلْعَتِهِ سَوَاءٌ كَانَ مُسَاوِيًا لِلثَّمَنِ الْحَقِيقِيِّ أَوْ أَزْيَدَ مِنْهُ أَوْ أَقَل.

_________

(١) المصباح المنير مادة (قوم) وانظر قواعد الفقه للبركتي ٤٣٨ فإنه قال: القيمة الثمن الذي يقاوم المتاع، أي يقوم مقامه.

(٢) المجلة م (١٥٤) .

أَحْكَامُ السِّعْرِ:

الْبَيْعُ بِمَا يَنْقَطِعُ بِهِ السِّعْرُ:

٤ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ - كَمَا قَال الْمِرْدَاوِيُّ - وَعَلَيْهِ الأَْصْحَابُ إِلَى أَنَّ الْبَيْعَ بِسِعْرِ السُّوقِ الْيَوْمَ أَوْ بِمَا يَنْقَطِعُ بِهِ السِّعْرُ لاَ يَصِحُّ لِلْجَهَالَةِ، كَأَنْ يَقُول: بِعْتُكَ بِمَا يَظْهَرُ مِنَ السِّعْرِ بَيْنَ النَّاسِ الْيَوْمَ.

ثُمَّ قَال الْمِرْدَاوِيُّ: وَعَنْ أَحْمَدَ يَصِحُّ وَاخْتَارَهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَابْنُ الْقَيِّمِ وَقَال: اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ الْبَيْعِ بِمَا يَنْقَطِعُ بِهِ السِّعْرُ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ الثَّمَنِ وَقْتَ الْعَقْدِ، وَصُورَتُهَا: الْبَيْعُ مِمَّنْ يُعَامِلُهُ مِنْ خَبَّازٍ أَوْ لَحَّامٍ أَوْ سَمَّانٍ أَوْ غَيْرِهِمْ. يَأْخُذُ مِنْهُ كُل يَوْمٍ شَيْئًا مَعْلُومًا، ثُمَّ يُحَاسِبُهُ عِنْدَ رَأْسِ الشَّهْرِ أَوْ السَّنَةِ عَلَى الْجَمِيعِ وَيُعْطِيهِ ثَمَنَهُ، فَمَنَعَهُ الأَْكْثَرُونَ وَجَعَلُوا الْقَبْضَ بِهِ غَيْرَ نَاقِلٍ لِلْمِلْكِ، وَهُوَ قَبْضٌ فَاسِدٌ يَجْرِي مَجْرَى الْمَقْبُوضِ بِالْغَصْبِ؛ لأَِنَّهُ مَقْبُوضٌ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ.

وَالْقَوْل الثَّانِي: جَوَازُ الْبَيْعِ بِمَا يَنْقَطِعُ بِهِ السِّعْرُ، وَهُوَ مَنْصُوصُ الإِْمَامِ أَحْمَدَ، وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا، وَسَمِعْتُهُ يَقُول: هُوَ أَطْيَبُ لِقَلْبِ الْمُشْتَرَى مِنَ الْمُسَاوَمَةِ، يَقُول: لِي أُسْوَةٌ بِالنَّاسِ آخُذُ بِمَا يَأْخُذُ بِهِ غَيْرِي.

قَال: وَقَدْ أَجْمَعَتِ الأُْمَّةُ عَلَى صِحَّةِ

الصفحة السابقة