الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤
وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ الأَْوْلَى أَنْ لاَ يَعُودَ لِحَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَإِذَا اسْتَوَى فَلاَ يَجْلِسْ وَلاَ تَبْطُل صَلاَتُهُ إِنْ عَادَ وَلَكِنَّهُ أَسَاءَ، وَكُرِهَ خُرُوجًا مِنْ خِلاَفِ مَنْ أَوْجَبَ الْمُضِيَّ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ.
وَاسْتَثْنَى الْحَنَابِلَةُ مَا لَوْ شَرَعَ الإِْمَامُ فِي الْقِرَاءَةِ فَإِنَّ صَلاَتَهُ تَبْطُل إِنْ عَادَ؛ لأَِنَّهُ شَرَعَ فِي رُكْنٍ مَقْصُودٍ، كَمَا لَوْ شَرَعَ فِي الرُّكُوعِ.
وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا عَادَ لِلتَّشَهُّدِ بَعْدَ أَنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا مِنْ غَيْرِ عَمْدٍ فَإِنَّ صَلاَتَهُ لاَ تَبْطُل. (١) لِلْحَدِيثِ: إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ. (٢)
_________
(١) رد المحتار ١ / ٤٩٩ - ٥٠١، مواهب الجليل ٢ / ٤٦ - ٤٧، روضة الطالبين ١ / ٣٠٣ - ٣٠٤، المغني لابن قدامة ٢ / ٢٤ - ٢٦، كشاف القناع ١ / ٤٠٤ - ٤٠٥.
(٢) حديث: " إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان ". أخرجه ابن ماجه (١ / ٦٥٩ - ط الحلبي) والحاكم (٢ / ١٩٨ - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث ابن عباس، واللفظ لابن ماجه، وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي.
سُجُودُ الشُّكْرِ
. التَّعْرِيفُ:
١ - السُّجُودُ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ، وَالشُّكْرُ لُغَةً: هُوَ الاِعْتِرَافُ بِالْمَعْرُوفِ الْمُسْدَى إِلَيْكَ، وَنَشْرُهُ، وَالثَّنَاءُ عَلَى فَاعِلِهِ، وَضِدُّهُ الْكُفْرَانُ، قَال تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ (١) وَحَقِيقَةُ الشُّكْرِ: ظُهُورُ أَثَرِ النِّعْمَةِ عَلَى اللِّسَانِ وَالْقَلْبِ وَالْجَوَارِحِ، بِأَنْ يَكُونَ اللِّسَانُ مُقِرًّا بِالْمَعْرُوفِ مُثْنِيًا بِهِ، وَيَكُونُ الْقَلْبُ مُعْتَرِفًا بِالنِّعْمَةِ، وَتَكُونُ الْجَوَارِحُ مُسْتَعْمَلَةً فِيمَا يَرْضَاهُ الْمَشْكُورُ. (٢)
وَالشُّكْرُ لِلَّهِ فِي الاِصْطِلاَحِ: صَرْفُ الْعَبْدِ النِّعَمَ الَّتِي أَنْعَمَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْهِ فِي طَاعَتِهِ. (٣)
_________
(١) سورة لقمان / ١٢.
(٢) لسان العرب، ومدارج السالكين ٢ / ٢٤٤، والمجموع للنووي ١ / ٧٤، ونهاية المحتاج ١ / ٢٢ ط. مصطفى الحلبي، وتفسير القرطبي ١ / ١٣٣ ط. دار الكتب المصرية.
(٣) نهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي ١ / ٢٢، وأسنى المطالب ١ / ٣، وشرح مسلم الثبوت ١ / ٤٧.
وَسُجُودُ الشُّكْرِ شَرْعًا: هُوَ سَجْدَةٌ يَفْعَلُهَا الإِْنْسَانُ عِنْدَ هُجُومِ نِعْمَةٍ، أَوِ انْدِفَاعِ نِقْمَةٍ (١) .
مَشْرُوعِيَّةُ سُجُودِ الشُّكْرِ:
٢ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَشْرُوعِيَّةِ السُّجُودِ لِلشُّكْرِ، فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، وَهُوَ قَوْل ابْنِ حَبِيبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَعَزَاهُ ابْنُ الْقَصَّارِ إِلَى مَالِكٍ وَصَحَّحَهُ الْبُنَانِيُّ إِلَى أَنَّهُ مَشْرُوعٌ. لِمَا وَرَدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَتَاهُ أَمْرُ سُرُورٍ - أَوْ: بُشِّرَ بِهِ - خَرَّ سَاجِدًا شَاكِرًا لِلَّهِ. (٢) وَسَجَدَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ﵁ حِينَ فَتَحَ الْيَمَامَةَ حِينَ جَاءَهُ خَبَرُ قَتْل مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ.
وَسَجَدَ عَلِيٌّ ﵁ حِينَ وَجَدَ ذَا الثُّدَيَّةِ بَيْنَ قَتْلَى الْخَوَارِجِ، وَرُوِيَ السُّجُودُ لِلشُّكْرِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ.
وَرَوَى أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ﵁ أَنَّ جِبْرِيل قَال لِلنَّبِيِّ ﷺ: يَقُول اللَّهُ تَعَالَى: مَنْ صَلَّى
_________
(١) شرح المنهاج وحاشية القليوبي وعميرة ١ / ٢٠٨.
(٢) حديث أبي بكرة: " أن النبي ﷺ كان إذا أتاه أمر سرور ". أخرجه أبو داود (٣ / ٢١٦ - تحقيق عزت عبيد دعاس) والترمذي (٤ / ١٤٥ - ط الحلبي) واللفظ لأبي داود، وقال الترمذي: حديث حسن غريب.
عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ، وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَسَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ شُكْرًا لِلَّهِ. (١) وَذَكَرَ الْحَاكِمُ أَنَّهُ ﷺ سَجَدَ لِرُؤْيَةِ زَمِنٍ، وَأُخْرَى لِرُؤْيَةِ قَرَدٍ، وَأُخْرَى لِرُؤْيَةِ نُغَاشِيٍّ. (٢) قَال الْحَجَّاوِيُّ: النُّغَاشِيُّ قِيل: هُوَ نَاقِصُ الْخِلْقَةِ، وَقِيل: هُوَ الْمُبْتَلَى، وَقِيل: مُخْتَلِطُ الْعَقْل. وَاسْتَدَلُّوا أَيْضًا بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ فِي سَجْدَةِ (ص): سَجَدَهَا دَاوُدُ تَوْبَةً، وَأَسْجُدُهَا شُكْرًا، (٣) وَبِحَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ عِنْدَ
_________
(١) حديث عبد الرحمن بن عوف: " أن جبريل قال للنبي ﷺ: يقول الله: من صلى عليك صليت عليه ". أخرجه أحمد (١ / ١٩١ - ط الميمنية)، وفي إسناده مقال، ولكن ذكر له ابن القيم طرقًا أخرى وشواهد يتقوى بها، في " جلاء الأفهام " (ص ٦٢ - ٦٥ - ط دار ابن كثير) .
(٢) مقالة الحاكم في ذكر حالات سجود الشكر وردت في " المستدرك " (١ / ٢٧٦ - ط دائرة المعارف العثمانية) . فحديث " سجوده عند رؤيته نغاشيًّا " أخرجه الدارقطني (١ / ٤١٠ - ط دار المحاسن) من حديث أبي جعفر مرسلا، والراوي عنه ضعيف كذلك. وحديث سجوده لرؤية الزمن: أخرجه البيهقي (٢ / ٣٧١ - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث عرفجة مرسلا، كذا قال البيهقي. وأما ذكر سجوده لرؤية القرد فلم نهتد إليه.
(٣) حديث ابن عباس: " قال رسول الله ﷺ في سجدة (ص): سجدها داود توبة. . . " أخرجه النسائي (٢ / ١٥٩ ط المكتبة التجارية) من حديث ابن عباس ﵄ وصححه ابن السكن. كذا في التلخيص لابن حجر (٢ / ٩ ط شركة الطباعة الفنية) .
الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ " لَمَّا بُشِّرَ بِتَوْبَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ خَرَّ سَاجِدًا (١) .
وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ عَلَى الْمَشْهُورِ عَنْهُ، وَالنَّخَعِيُّ عَلَى مَا حَكَاهُ عَنْهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ إِلَى أَنَّ السُّجُودَ لِلشُّكْرِ غَيْرُ مَشْرُوعٍ.
قَال الْبُنَانِيُّ: وَجْهُ الْمَشْهُورِ عَنْ مَالِكٍ عَمَل أَهْل الْمَدِينَةِ، وَذَلِكَ لِمَا فِي الْعُتْبِيَّةِ أَنَّهُ قِيل لِمَالِكٍ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ سَجَدَ فِي فَتْحِ الْيَمَامَةِ شُكْرًا، قَال: مَا سَمِعْتُ ذَلِكَ، وَأَرَى أَنَّهُمْ كَذَبُوا عَلَى أَبِي بَكْرٍ، وَقَدْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ فَمَا سَمِعْتُ أَنَّ أَحَدًا مِنْهُمْ سَجَدَ. (٢)
وَاحْتَجَّ ابْنُ الْمُنْذِرِ لأَِصْحَابِ هَذَا الْقَوْل بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَكَا إِلَيْهِ رَجُلٌ الْقَحْطَ وَهُوَ يَخْطُبُ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَدَعَا، فَسُقُوا فِي الْحَال وَدَامَ الْمَطَرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الأُْخْرَى، فَقَال رَجُلٌ: يَا رَسُول اللَّهِ، تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ وَتَقَطَّعَتِ السُّبُل فَادْعُ اللَّهَ يَرْفَعْهُ عَنَّا، فَدَعَا فَرَفَعَهُ فِي الْحَال (٣) قَال: فَلَمْ يَسْجُدِ
_________
(١) روضة الطالبين ١ / ٣٢٤، دمشق، المكتب الإسلامي، والمغني لابن قدامة ١ / ٦٢٧ ط ٣ القاهرة، دار المنار، ١٣٦٧ هـ، والدسوقي على الشرح الكبير ١ / ٣٠٨ ط عيسى الحلبي، والزرقاني على خليل والبناني بهامشه ١ / ٢٧٤، والفتاوى الهندية ١ / ١٣٥ ط بولاق، وكشاف القناع ١ / ٤٤٩، ٤٥٠ الرياض مكتبة النصر الحديثة. وحديث كعب بن مالك ﵁. أخرجه البخاري (الفتح ٨ / ١١٥ - ١١٦ - ط السلفية) ومسلم (٤ / ٢١٢٦ ط الحلبي) .
(٢) البناني على الزرقاني ١ / ٢٧٤
(٣) حديث: " شكا إليه رجل القحط وهو يخطب. . . " أخرجه البخاري (الفتح ٢ / ٥٠٩ - ط السلفية)، ومسلم (٢ / ٦١٢ - ٦١٣ - ط الحلبي) من حديث أنس بن مالك.
النَّبِيُّ ﷺ لِتَجَدُّدِ نِعْمَةِ الْمَطَرِ أَوَّلًا، وَلاَ لِرَفْعِ نِقْمَتِهِ آخِرًا.
وَاحْتَجَّ أَيْضًا بِأَنَّ الإِْنْسَانَ لاَ يَخْلُو مِنْ نِعْمَةٍ، فَإِنْ كَلَّفَهُ لَزِمَ الْحَرَجُ. (١)
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
٣ - مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي حُكْمِ سُجُودِ الشُّكْرِ عِنْدَ وُجُودِ سَبَبِهِ أَنَّهُ سُنَّةٌ، لِمَا وَرَدَ مِنَ الأَْحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ.
وَقَدْ أَفَادَ الزَّرْقَانِيُّ - عَلَى الْقَوْل بِمَشْرُوعِيَّتِهِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ - أَنَّهُ عَلَى هَذَا الْقَوْل غَيْرُ مَطْلُوبٍ، أَيْ لَيْسَ مُسْتَحَبًّا، وَلَكِنَّهُ جَائِزٌ فَقَطْ.
وَمَشْهُورُ مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ سُجُودَ الشُّكْرِ مَكْرُوهٌ، وَهُوَ نَصُّ مَالِكٍ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا عِنْدَهُ كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ.
وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ الْكَرَاهَةُ، إِلاَّ أَنَّهُمْ صَرَّحُوا بِمَا يَدُل عَلَى أَنَّهَا كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ، فَعِبَارَةُ الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: سَجْدَةُ الشُّكْرِ لاَ عِبْرَةَ بِهَا، وَهِيَ مَكْرُوهَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لاَ يُثَابُ عَلَيْهَا، وَتَرْكُهَا أَوْلَى. (٢) .
_________
(١) المجموع للنووي ٤ / ٧٠.
(٢) روضة الطالبين للنووي ١ / ٣٢٤، والمغني ١ / ٦٢٨، كشاف القناع ١ / ٤٤٩، والمطالب ١ / ٥٨٩، الفتاوى الهندية ١ / ١٣٥.
أَسْبَابُ سُجُودِ الشُّكْرِ:
٤ - يُشْرَعُ سُجُودُ الشُّكْرِ عِنْدَ مَنْ قَال بِهِ لِطُرُوءِ نِعْمَةٍ ظَاهِرَةٍ، كَأَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ وَلَدًا بَعْدَ الْيَأْسِ، أَوْ لاِنْدِفَاعِ نِقْمَةٍ كَأَنْ شُفِيَ لَهُ مَرِيضٌ، أَوْ وَجَدَ ضَالَّةً، أَوْ نَجَا هُوَ أَوْ مَالُهُ مِنْ غَرَقٍ أَوْ حَرِيقٍ. أَوْ لِرُؤْيَةِ مُبْتَلًى أَوْ عَاصٍ أَيْ شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى سَلاَمَتِهِ هُوَ مِنْ مِثْل ذَلِكَ الْبَلاَءِ وَتِلْكَ الْمَعْصِيَةِ.
وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ يُسَنُّ السُّجُودُ سَوَاءٌ كَانَتِ النِّعْمَةُ الْحَاصِلَةُ أَوِ النِّقْمَةُ الْمُنْدَفِعَةُ خَاصَّةً بِهِ أَوْ بِنَحْوِ وَلَدِهِ، أَوْ عَامَّةً لِلْمُسْلِمِينَ، كَالنَّصْرِ عَلَى الأَْعْدَاءِ، أَوْ زَوَال طَاعُونٍ وَنَحْوِهِ.
وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: يَسْجُدُ لِنِعْمَةٍ عَامَّةٍ وَلاَ يَسْجُدُ لِنِعْمَةٍ خَاصَّةٍ، قَدَّمَهُ ابْنُ حَمْدَانَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. (١)
ثُمَّ إِنَّهُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: لاَ يُشْرَعُ السُّجُودُ لاِسْتِمْرَارِ النِّعَمِ لأَِنَّهَا لاَ تَنْقَطِعُ. (٢) وَلأَِنَّ الْعُقَلاَءَ يُهَنِّئُونَ بِالسَّلاَمَةِ مِنَ الأَْمْرِ الْعَارِضِ وَلاَ يَفْعَلُونَهُ كُل سَاعَةٍ. (٣)
قَال الرَّمْلِيُّ: وَتَفُوتُ سَجْدَةُ الشُّكْرِ بِطُول الْفَصْل بَيْنَهَا وَبَيْنَ سَبَبِهَا (٤) .
_________
(١) السراج الوهاج شرح المنهاج ص ٦٣، والفروع لابن مفلح ١ / ٥٠٤ ط ٣، والفتاوى الهندية ١ / ١٣٦.
(٢) المجموع شرح المهذب ٤ / ٦٨، وكشاف القناع ١ / ٤٤٩، ٤٥٠.
(٣) مطالب أولي النهى ١ / ٩٥٠.
(٤) نهاية المحتاج ٢ / ١٠٠.
شُرُوطُ سُجُودِ الشُّكْرِ:
٥ - صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ سُجُودَ الشُّكْرِ يُشْتَرَطُ لَهُ مَا يُشْتَرَطُ لِلصَّلاَةِ، أَيْ مِنَ الطَّهَارَةِ، وَاسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ، وَسِتْرِ الْعَوْرَةِ، وَاجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ.
وَعَلَى هَذَا فَمَنْ كَانَ فَاقِدَ الطَّهُورَيْنِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْجُدَ لِلشُّكْرِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّرْقَاوِيُّ.
وَعَلَى الْقَوْل بِجَوَازِ سُجُودِ الشُّكْرِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ يَفْتَقِرُ إِلَى طَهَارَةٍ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ، وَاخْتَارَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ عَدَمَ افْتِقَارِهِ إِلَى ذَلِكَ، قَال الْحَطَّابُ: لأَِنَّ سِرَّ الْمَعْنَى الَّذِي يُؤْتَى بِالسُّجُودِ لأَِجْلِهِ يَزُول لَوْ تَرَاخَى حَتَّى يَتَطَهَّرَ. وَاخْتَارَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ الطَّهَارَةُ لِسُجُودِ الشُّكْرِ. (١)
كَيْفِيَّةُ سُجُودِ الشُّكْرِ:
٦ - يُصَرِّحُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ سُجُودَ الشُّكْرِ تُعْتَبَرُ فِي صِفَاتِهِ صِفَاتُ سُجُودِ التِّلاَوَةِ خَارِجَ الصَّلاَةِ، (٢) وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ لِلشُّكْرِ لِلَّهِ تَعَالَى يَسْتَقْبِل الْقِبْلَةَ وَيُكَبِّرُ وَيَسْجُدُ سَجْدَةً يَحْمَدُ اللَّهَ تَعَالَى فِيهَا وَيُسَبِّحُهُ.
_________
(١) الزرقاني ١ / ٢٧٤، وروضة الطالبين ١ / ٣٢٤، والشرقاوي على التحرير ١ / ٨٥ القاهرة، مصطفى الحلبي، ومطالب أولي النهى ١٥٣ و٥٨٥، والاختيارات للبعلي ٦٠، والفروع ١ / ٥٠٥.
(٢) المجموع للنووي ٤ / ٦٨، وكشاف القناع ١ / ٤٥٠.
ثُمَّ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً أُخْرَى وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ. قَال فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: كَمَا فِي سُجُودِ التِّلاَوَةِ، وَقَدْ قَال فِي سُجُودِ التِّلاَوَةِ: يُكَبِّرُ لِلسُّجُودِ وَلاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ. وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ فَلاَ تَشَهُّدَ عَلَيْهِ وَلاَ سَلاَمَ. (١)
غَيْرَ أَنَّ فِي التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ مِنْ سُجُودِ الشُّكْرِ بَعْدَ الرَّفْعِ ثَلاَثَةَ أَقْوَالٍ أَصَحُّهَا: أَنَّهُ يُسَلِّمُ وَلاَ يَتَشَهَّدُ. (٢)
وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ اخْتِلاَفٌ فِي سُجُودِ التِّلاَوَةِ هَل يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ تَكْبِيرَتِهَا الأُْولَى أَمْ لاَ، وَمُقْتَضَى ذَلِكَ جَرَيَانُ الْخِلاَفِ فِي مِثْل ذَلِكَ فِي سَجْدَةِ الشُّكْرِ، وَيُسَلِّمُ، وَلاَ تَشَهُّدَ عَلَيْهِ. (٣)
وَصَرَّحُوا أَيْضًا بِأَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي سُجُودِ الشُّكْرِ السُّجُودُ عَلَى الأَْعْضَاءِ السَّبْعَةِ، وَأَنَّ ذَلِكَ رُكْنٌ فِيهِ، وَيَجِبُ فِيهِ التَّكْبِيرُ وَالتَّسْبِيحُ، إِلاَّ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَشَهُّدٌ وَلاَ جُلُوسَ لَهُ، وَأَنَّهُ تُجْزِئُ فِيهِ تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ. (٤)
سُجُودُ الشُّكْرِ فِي الصَّلاَةِ:
٧ - يُصَرِّحُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَسْجُدَ لِلشُّكْرِ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ، لأَِنَّ سَبَبَهَا خَارِجٌ
_________
(١) الفتاوى الهندية ١ / ١٣٥، ١٣٦، والمجموع للنووي ٤ / ٦٤.
(٢) المجموع ٤ / ٦٨.
(٣) كشاف القناع ١ / ٤٥٠.
(٤) مطالب أولي النهى ١ / ٥٨٦، ٥٩٠، ٥٠٠.
عَنِ الصَّلاَةِ، فَإِنْ سَجَدَ فِي الصَّلاَةِ بَطَلَتْ صَلاَتُهُ. قَالُوا: إِلاَّ أَنْ يَكُونَ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا فَلاَ تَبْطُل، كَمَا لَوْ زَادَ فِي الصَّلاَةِ سَجْدَةً نِسْيَانًا. وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: لاَ بَأْسَ بِسُجُودِ الشُّكْرِ فِي الصَّلاَةِ. (١)
وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي سَجْدَةِ سُورَةِ (ص) فَقِيل: هِيَ لِلشُّكْرِ، وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ لِمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَال: (ص) لَيْسَتْ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ، وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْجُدُ فِيهَا (٢) . وَرَوَى النَّسَائِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: سَجَدَهَا دَاوُدُ تَوْبَةً، وَنَسْجُدُهَا شُكْرًا. (٣) وَقِيل: هِيَ لِلتِّلاَوَةِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ.
مِنْ أَجْل ذَلِكَ فَلَوْ سَجَدَ عِنْدَ سَجْدَةِ سُورَةِ (ص) فِي الصَّلاَةِ بَطَلَتْ صَلاَتُهُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ مَا لَمْ يَكُنْ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا.
أَمَّا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فَلاَ تَبْطُل، وَقَدْ وَافَقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ لِلشُّكْرِ إِلاَّ أَنَّ لَهَا تَعَلُّقًا بِالصَّلاَةِ، فَهِيَ لَيْسَتْ
_________
(١) المجموع ٤ / ٦٨، وروضة الطالبين ١ / ٣٢٥، ونهاية المحتاج ٢ / ٩٧، ٩٠، والفروع ١ / ٥٠٥.
(٢) قول ابن عباس: " هي ليست من عزائم السجود ". أخرجه البخاري (الفتح ٢ / ٥٥٢ - ط السلفية) .
(٣) حديث: " سجدها داود توبة ". أخرجه النسائي (٢ / ١٥٩ - ط المكتبة التجارية) من حديث ابن عباس، وصححه ابن السكن كذا في التلخيص لابن حجر (٢ / ٩ - ط شركة الطباعة الفنية) .