الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤
سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ (١) وَفِي رِوَايَةٍ فَلْيُرِقْهُ أَيِ الْمَاءَ الَّذِي وَلَغَ فِيهِ. وَالإِْرَاقَةُ لِلْمَاءِ إِضَاعَةُ مَالٍ، فَلَوْ كَانَ الْمَاءُ طَاهِرًا لَمَا أَمَرَ بِإِرَاقَتِهِ إِذْ قَدْ نَهَى عَنْ إِضَاعَةِ الْمَال.
وَإِنْ رَأَى شَخْصٌ هِرَّةً أَوْ نَحْوَهَا تَأْكُل نَجَاسَةً ثُمَّ وَرَدَتْ عَلَى مَاءٍ قَلِيلٍ أَيْ لاَ يَبْلُغُ قُلَّتَيْنِ فَشَرِبَتْ مِنْهُ فَفِيهِ ثَلاَثَةُ أَوْجُهٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ:
أَصَحُّهَا: أَنَّهُ إِنْ غَابَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ لَمْ يَنْجُسِ الْمَاءُ لأَِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ قَدْ وَرَدَتْ عَلَى مَاءٍ كَثِيرٍ فَطَهُرَ فَمُهَا وَلأَِنَّا - فِي هَذِهِ الْحَالَةِ - قَدْ تَيَقَّنَّا طَهَارَةَ الْمَاءِ وَشَكَكْنَا فِي نَجَاسَةِ فَمِهَا، فَلاَ يَنْجُسُ الْمَاءُ الْمُتَيَقَّنُ بِالشَّكِّ.
وَالثَّانِي: يَنْجُسُ الْمَاءُ لأَِنَّا تَيَقَّنَّا نَجَاسَةَ فَمِهَا.
وَالثَّالِثُ: لاَ يَنْجُسُ الْمَاءُ بِحَالٍ لأَِنَّهُ لاَ يُمْكِنُ الاِحْتِرَازُ مِنْهَا فَعُفِيَ عَنْهُ، وَدَلِيل هَذَا الْوَجْهِ حَدِيثُ: إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ أَوِ الطَّوَّافَاتِ (٢) وَهَذَا هُوَ الأَْحْسَنُ عِنْدَ الْغَزَالِيِّ وَغَيْرِهِ لِعُمُومِ الْحَاجَةِ وَعُسْرِ الاِحْتِرَازِ فَهِيَ كَالْيَهُودِيِّ وَشَارِبِ الْخَمْرِ فَإِنَّهُ لاَ يُكْرَهُ سُؤْرُهُمَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. (٣)
_________
(١) حديث: " طهور إناء أحدكم. . . " أخرجه مسلم (١ / ٢٣٤ - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.
(٢) حديث: " إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات ". تقدم تخريجه ف / ٣.
(٣) المجموع للنووي ١ / ١٧٢، ٢ / ٥٨٩، مغني المحتاج ١ / ٢٤، روضة الطالبين ١ / ٣٣، سبل السلام ١ / ٢٢، البدائع ١ / ٦٤.
وَالتَّفَاصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (شَكٍّ، طَهَارَةٍ، نَجَاسَةٍ) .
٥ - وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى تَقْسِيمِ الْحَيَوَانِ إِلَى قِسْمَيْنِ قِسْمٌ نَجِسٌ وَقِسْمٌ طَاهِرٌ.
ثُمَّ قَسَّمُوا النَّجَسَ إِلَى نَوْعَيْنِ:
النَّوْعُ الأَْوَّل: مَا هُوَ نَجَسٌ رِوَايَةً وَاحِدَةً وَهُوَ الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا، فَهَذَا النَّوْعُ سُؤْرُهُ وَعَيْنُهُ وَجَمِيعُ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ نَجِسٌ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي الْخِنْزِيرِ: ﴿فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ (١) الآْيَةَ وَقَوْلُهُ ﷺ فِي الْكَلْبِ: إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَفِي رِوَايَةٍ: لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ. (٢)
فَإِذَا وَلَغَ فِي مَاءٍ أَوْ مَائِعٍ آخَرَ يَجِبُ إِرَاقَتُهُ، وَإِذَا أَكَل مِنْ طَعَامٍ فَلاَ يَجُوزُ أَكْلُهُ.
النَّوْعُ الثَّانِي: مَا اخْتُلِفَ فِي نَجَاسَتِهِ وَهُوَ سَائِرُ سِبَاعِ الْبَهَائِمِ وَجَوَارِحِ الطَّيْرِ وَالْحِمَارِ الأَْهْلِيِّ وَالْبَغْل، فَعَنْ أَحْمَدَ أَنَّ سُؤْرَهَا نَجَسٌ إِلاَّ السِّنَّوْرَ وَمَا يُمَاثِلُهَا فِي الْخِلْقَةِ أَوْ دُونَهَا فِيهَا، فَإِذَا شَرِبَتْ مِنْ مَاءٍ قَلِيلٍ وَلَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ تَرَكَهُ وَتَيَمَّمَ، لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِل عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ السِّبَاعِ
_________
(١) سورة الأنعام / ١٤٥.
(٢) حديث: " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم " أخرجه مسلم (١ / ٢٣٤ - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.
فَقَال: إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَإِنَّهُ لاَ يَنْجُسُ (١) فَلَوْ كَانَتْ طَاهِرَةً لَمْ يَحُدَّهُ بِالْقُلَّتَيْنِ. وَلِقَوْلِهِ ﷺ فِي الْحُمُرِ الأَْهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ: إِنَّهَا رِجْسٌ (٢) وَلأَِنَّهُ حَيَوَانٌ حَرُمَ أَكْلُهُ، لاَ لِحُرْمَتِهِ مِثْل الْفَرَسِ - حَيْثُ يَحْرُمُ أَكْلُهُ عِنْدَ مَنْ يَقُول بِحُرْمَتِهِ - وَيُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ غَالِبًا فَأَشْبَهَ الْكَلْبَ؛ وَلأَِنَّ السِّبَاعَ وَالْجَوَارِحَ الْغَالِبُ عَلَيْهَا أَكْل الْمَيْتَاتِ، وَالنَّجَاسَاتِ فَتُنَجِّسُ أَفْوَاهَهَا، وَلاَ يَتَحَقَّقُ وُجُودُ مُطَهِّرٍ لَهَا، فَيَنْبَغِي أَنْ يُقْضَى بِنَجَاسَتِهَا كَالْكِلاَبِ.
وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَال: فِي الْبَغْل وَالْحِمَارِ إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَ سُؤْرِهَا تَيَمَّمَ مَعَهُ وَهُوَ قَوْل الثَّوْرِيِّ.
قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ تَدُل عَلَى طَهَارَةِ سُؤْرِهِمَا؛ لأَِنَّهُ لَوْ كَانَ نَجِسًا لَمْ تَجُزِ الطَّهَارَةُ بِهِ. وَرُوِيَ عَنْ إِسْمَاعِيل بْنِ سَعِيدٍ: لاَ بَأْسَ بِسُؤْرِ السِّبَاعِ لأَِنَّ عُمَرَ قَال فِيهَا: تَرِدُ عَلَيْنَا وَنَرِدُ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَال: وَالصَّحِيحُ عِنْدِي طَهَارَةُ الْبَغْل وَالْحِمَارِ، لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَرْكَبُ الْحَمِيرَ وَالْبِغَال (٣)، وَتُرْكَبُ فِي زَمَنِهِ، وَفِي عَصْرِ
_________
(١) حديث: " إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس " تقدم تخريجه. ف / ٣.
(٢) حديث: " إنها رجس ". أخرجه البخاري (الفتح ٩ / ٦٥٤ - ط السلفية) من حديث أنس بن مالك.
(٣) حديث: " ركوبه ﷺ الحمار ". أخرجه البخاري (٦ / ٥٨ - ط السلفية) من حديث معاذ بن جبل. وحديث: " ركوبه البغلة " أخرجه البخاري (الفتح ٦ / ٦٩ - ط السلفية) من حديث البراء بن عازب.
الصَّحَابَةِ، فَلَوْ كَانَتْ نَجِسَةً لَبَيَّنَ النَّبِيُّ ﷺ ذَلِكَ؛ وَلأَِنَّهُ لاَ يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهَا بِالنِّسْبَةِ لِمُقْتَنِيهَا فَأَشْبَهَ الْهِرَّةَ، وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ الْجَلاَّلَةُ الَّتِي تَأْكُل النَّجَاسَاتِ فَفِي رِوَايَةٍ أَنَّ سُؤْرَهَا نَجَسٌ، وَفِي أُخْرَى أَنَّهُ طَاهِرٌ.
الْقِسْمُ الثَّانِي: طَاهِرٌ فِي نَفْسِهِ، وَسُؤْرُهُ وَعَرَقُهُ طَاهِرَانِ وَهُوَ ثَلاَثَةُ أَضْرُبٍ:
الأَْوَّل: الآْدَمِيُّ، فَهُوَ طَاهِرٌ وَسُؤْرُهُ طَاهِرٌ سَوَاءٌ كَانَ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا، رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً، وَإِنْ كَانَتْ حَائِضًا أَوْ نُفَسَاءَ أَوْ كَانَ الرَّجُل جُنُبًا لِقَوْلِهِ ﷺ: الْمُؤْمِنُ لاَ يَنْجُسُ. (١) وَلِحَدِيثِ شَرِبَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ سُؤْرِ عَائِشَةَ. (٢)
الضَّرْبُ الثَّانِي: مَا يُؤْكَل لَحْمُهُ، فَسُؤْرُهُ طَاهِرٌ يَجُوزُ شُرْبُهُ وَالْوُضُوءُ بِهِ، إِلاَّ إِنْ كَانَ جَلاَّلًا يَأْكُل النَّجَاسَاتِ فَفِي سُؤْرِهِ الرِّوَايَتَانِ السَّابِقَتَانِ. وَيُكْرَهُ سُؤْرُ الدَّجَاجَةِ الْمُخَلاَّةِ لأَِنَّ الظَّاهِرَ نَجَاسَتُهُ.
الضَّرْبُ الثَّالِثُ: الْهِرَّةُ وَمَا يُمَاثِلُهَا مِنَ الْخِلْقَةِ أَوْ دُونَهَا كَالْفَأْرَةِ وَابْنُ عُرْسٍ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ حَشَرَاتِ الأَْرْضِ، فَسُؤْرُهُ طَاهِرٌ يَجُوزُ شُرْبُهُ وَالْوُضُوءُ بِهِ، وَلاَ يُكْرَهُ، لِحَدِيثِ عَائِشَةَ ﵂
_________
(١) حديث: " المؤمن لا ينجس ". أخرجه البخاري (الفتح ١ / ٣٩١ - ط السلفية)، ومسلم (١ / ٢٨٢ - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.
(٢) حديث: " شرب النبي ﷺ من سؤر عائشة " تقدم تخريجه ف / ٣.
قَالَتْ: كُنْتُ أَتَوَضَّأُ أَنَا وَرَسُول اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَقَدْ أَصَابَتْ مِنْهُ الْهِرَّةُ قَبْل ذَلِكَ (١) قَالَتْ: وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِفَضْل الْهِرَّةِ. (٢) وَلِحَدِيثِ كَبْشَةَ الَّذِي سَبَقَ ذِكْرُهُ.
إِلاَّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁ قَال: يُغْسَل الإِْنَاءُ الَّذِي وَلَغَتْ فِيهِ الْهِرَّةُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، وَبِهِ قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ، وَقَال الْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ: مَرَّةً، وَقَال طَاوُسٍ: سَبْعَ مَرَّاتٍ كَالْكَلْبِ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ كَرِهَ الْوُضُوءَ بِسُؤْرِ الْهِرَّةِ وَالْحِمَارِ.
وَإِذَا أَكَلَتِ الْهِرَّةُ وَنَحْوُهَا نَجَاسَةً ثُمَّ شَرِبَتْ مِنْ مَاءٍ يَسِيرٍ بَعْدَ أَنْ غَابَتْ فَالْمَاءُ طَاهِرٌ، لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَفَى عَنْهَا النَّجَاسَةَ، وَتَوَضَّأَ بِفَضْلِهَا مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّهَا تَأْكُل النَّجَاسَاتِ. وَكَذَا إِنْ شَرِبَتْ قَبْل أَنْ تَغِيبَ فَسُؤْرُهَا طَاهِرٌ كَذَلِكَ فِي الرَّاجِحِ، لأَِنَّ الشَّارِعَ عَفَا عَنْهَا مُطْلَقًا لِمَشَقَّةِ التَّحَرُّزِ.
وَقَال الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ: يَنْجُسُ الْمَاءُ؛ لأَِنَّهُ وَرَدَتْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ مُتَيَقَّنَةٌ، وَقَال الْمَجْدُ ابْنُ
_________
(١) حديث عائشة: " كنت أتوضأ أنا ورسول الله ﷺ من إناء. . . " أخرجه الدارقطني (١ / ٦٩ - ط دار المحاسن) وضعف شمس الحق العظيم أبادي أحد رواته كما في التعليق عليه.
(٢) حديث عائشة: " رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ بفضل الهرة ". أخرجه الدارقطني (١ / ٧٠ - ط دار المحاسن) وأعله بالوقف.
تَيْمِيَّةَ: الأَْقْوَى عِنْدِي أَنَّهَا إِنْ وَلَغَتْ عَقِيبَ الأَْكْل فَسُؤْرُهَا نَجِسٌ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ بِزَمَنٍ يَزُول فِيهِ أَثَرُ النَّجَاسَةِ بِالرِّيقِ لَمْ يَنْجُسْ، قَال: وَكَذَلِكَ يَقْوَى عِنْدِي جَعْل الرِّيقِ مُطَهِّرًا أَفْوَاهَ الأَْطْفَال وَبَهِيمَةِ الأَْنْعَامِ، وَكُل بَهِيمَةٍ أُخْرَى طَاهِرَةٍ، فَإِذَا أَكَلُوا نَجَاسَةً وَشَرِبُوا مِنْ مَاءٍ يَسِيرٍ أَوْ أَكَلُوا مِنْ طَعَامٍ فَسُؤْرُهُمْ طَاهِرٌ، وَقِيل: إِنْ غَابَتِ الْهِرَّةُ وَنَحْوُهَا بَعْدَ أَنْ أَكَلَتِ النَّجَاسَةَ غَيْبَةً يُمْكِنُ وُرُودُهَا عَلَى مَا يُطَهِّرُ فَمَهَا فَسُؤْرُهَا طَاهِرٌ وَإِلاَّ فَنَجَسٌ.
وَقِيل: إِنْ كَانَتِ الْغَيْبَةُ قَدْرَ مَا يُطَهِّرُ فَمَهَا فَطَاهِرٌ، وَإِلاَّ فَنَجَسٌ. (١)
٦ - وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالأَْوْزَاعِيُّ إِلَى أَنَّ سُؤْرَ الْبَهَائِمِ جَمِيعًا طَاهِرٌ وَمُطَهَّرٌ إِذَا كَانَ مَاءً، وَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْبَهِيمَةُ مُحَرَّمَةَ اللَّحْمِ أَوْ كَانَتْ جَلاَّلَةً، وَيَدْخُل فِي ذَلِكَ الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ، وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَْرْضِ جَمِيعًا﴾ (٢) فَأَبَاحَ الاِنْتِفَاعَ بِالأَْشْيَاءِ كُلِّهَا، وَلاَ يُبَاحُ الاِنْتِفَاعُ إِلاَّ بِالطَّاهِرِ، وَحُرْمَةُ الأَْكْل لِبَعْضِ الْحَيَوَانَاتِ لاَ تَدُل عَلَى النَّجَاسَةِ، فَالآْدَمِيُّ وَمِثْلُهُ الذُّبَابُ وَالْعَقْرَبُ وَالزُّنْبُورُ وَنَحْوُهَا طَاهِرٌ وَلاَ يُبَاحُ أَكْلُهَا، إِلاَّ أَنَّهُ
_________
(١) المغني لابن قدامة ١ / ٤٦، كشاف القناع ١ / ١٩٥، سبل السلام ١ / ٢٢، الإنصاف ١ / ٣٤٣، الفروع ١ / ٢٥٦.
(٢) سورة البقرة / ٢٩.
يَجِبُ غَسْل الإِْنَاءِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ مَعَ طَهَارَتِهِ تَعَبُّدًا، وَلَكِنْ يُكْرَهُ الْوُضُوءُ بِسُؤْرِ الْكَلْبِ وَالْجَلاَّلَةِ وَالدَّجَاجَةِ الْمُخَلاَّةِ وَشَارِبِ الْخَمْرِ، وَكَذَا بَقِيَّةُ الْحَيَوَانَاتِ الَّتِي لاَ تَتَوَقَّى النَّجَاسَةَ كَالْهِرَّةِ، إِلاَّ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً آخَرَ يَتَوَضَّأُ بِهِ، أَوْ عَسُرَ الاِحْتِرَازُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ الَّتِي لاَ تَتَّقِي النَّجَاسَةَ، أَوْ كَانَ السُّؤْرُ طَعَامًا فَلاَ يُكْرَهُ اسْتِعْمَال سُؤْرِ مَا ذُكِرَ حِينَئِذٍ. وَلَمْ يُفَرِّقْ بَعْضُهُمْ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطَّعَامِ وَذَلِكَ لِمَشَقَّةِ الاِحْتِرَازِ، وَلِقَوْلِهِ ﷺ فِي الْهِرَّةِ: لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ أَوِ الطَّوَّافَاتِ. (١)
كَمَا ذَهَبُوا إِلَى طَهَارَةِ سُؤْرِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَالْجُنُبِ وَلَوْ كَانُوا كُفَّارًا. (٢)
_________
(١) حديث: " الهرة ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات ". تقدم تخريجه ف / ٣.
(٢) جواهر الإكليل ١ / ٦، مواهب الجليل ١ / ٥١، الشرح الصغير ١ / ١٢، المغني ١ / ٤٧.
سَائِبَةٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - السَّائِبَةُ مِنَ السَّيْبِ، وَمِنْ مَعَانِيهِ فِي اللُّغَةِ الْجَرْيُ بِسُرْعَةٍ، وَالإِْهْمَال وَالتَّرْكُ. وَسَيَّبَ الشَّيْءَ: تَرَكَهُ.
وَالسَّائِبَةُ: الْعَبْدُ يُعْتَقُ عَلَى أَنْ لاَ وَلاَءَ لِمُعْتِقِهِ عَلَيْهِ.
وَكَذَلِكَ السَّائِبَةُ: الْبَعِيرُ يُدْرِكُ نِتَاجَ نِتَاجِهِ فَيُسَيَّبُ وَلاَ يُرْكَبُ وَلاَ يُحْمَل عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ.
وَالسَّائِبَةُ أَيْضًا النَّاقَةُ الَّتِي كَانَتْ تُسَيَّبُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لِنَذْرٍ وَنَحْوِهِ، وَكَانَ الرَّجُل فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَعِيدٍ، أَوْ بَرِئَ مِنْ عِلَّةٍ، أَوْ نَجَّتْهُ دَابَّةٌ مِنْ مَشَقَّةٍ أَوْ حَرْبٍ قَال: نَاقَتِي سَائِبَةٌ، أَيْ تُسَيَّبُ، فَلاَ يُنْتَفَعُ بِظَهْرِهَا، وَلاَ تُحَلأَّْ (لاَ تُطْرَدْ) عَنْ مَاءٍ، وَلاَ تُمْنَعْ مِنْ كَلأٍَ وَلاَ تُرْكَبْ. (١)
وَالْفُقَهَاءُ يَسْتَعْمِلُونَ اللَّفْظَ بِالْمَعْنَيَيْنِ: عِتْقُ الْعَبْدِ وَلاَ وَلاَءَ لَهُ.
وَتَسْيِيبُ الدَّابَّةِ بِمَعْنَى رَفْعِ يَدِهِ عَنْهَا وَتَرْكِهَا عَلَى سَبِيل التَّدَيُّنِ (٢) .
_________
(١) لسان العرب، والصحاح، والمصباح المنير.
(٢) فتح القدير ٨ / ١٥٥ ط دار إحياء التراث، وابن عابدين ٢ / ٢٢٠ - ٢٢١، والزرقاني ٨ / ١٧١، ونهاية المحتاج ٨ / ١١٩، ومطالب أولي النهى ٦ / ٣٥٤ - ٣٥٥.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسَّائِبَةِ:
٢ - تَخْتَلِفُ الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِتَسْيِيبِ السَّوَائِبِ بِاخْتِلاَفِ مَوْضُوعِهَا.
فَقَدْ يَكُونُ التَّسْيِيبُ وَاجِبًا، كَمَا لَوْ أَحْرَمَ شَخْصٌ وَفِي يَدِهِ صَيْدٌ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إِرْسَالُهُ. (١) "
وَقَدْ يَكُونُ مُبَاحًا، كَإِرْسَال الصَّيْدِ عِنْدَ مَنْ يَقُول بِإِبَاحَةِ إِرْسَالِهِ. (٢)
وَقَدْ يَكُونُ حَرَامًا، كَتَسْيِيبِ الدَّابَّةِ. (٣)
وَقَدْ يَكُونُ مَكْرُوهًا، كَعِتْقِ الْعَبْدِ سَائِبَةً كَمَا يَقُول الْمَالِكِيَّةُ. (٤)
أَوَّلًا: عِتْقُ الْعَبْدِ سَائِبَةً:
٣ - مِنْ أَلْفَاظِ الْعِتْقِ مَا هُوَ صَرِيحٌ فِي الْعِتْقِ كَقَوْل السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ عَتِيقٌ، أَوْ أَعْتَقْتُكَ، وَمِنْهَا مَا هُوَ كِنَايَةٌ يَحْتَاجُ إِلَى نِيَّةٍ، وَمِنْ ذَلِكَ لَفْظُ (سَائِبَةٍ) فَمَنْ قَال لِعَبْدِهِ: أَنْتَ سَائِبَةٌ، فَلاَ يُعْتَقُ إِلاَّ إِذَا نَوَى الْعِتْقَ.
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ إِذَا أُعْتِقَ الْعَبْدُ سَائِبَةً لِمَنْ يَكُونُ الْوَلاَءُ؟
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ
_________
(١) مغني المحتاج ١ / ٥٢٤، وابن عابدين ٢ / ٢٢٠.
(٢) ابن عابدين ٢ / ٢٢٠ - ٢٢١.
(٣) ابن عابدين ٢ / ٢٢٠، ونهاية المحتاج ٨ / ١١٩.
(٤) الفواكه الدواني ٢ / ٢٠٩ - ٢١٠.
الْحَنَابِلَةِ وَابْنِ نَافِعٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَمَال إِلَيْهِ ابْنُ الْعَرَبِيِّ إِلَى أَنَّ الْوَلاَءَ يَكُونُ لِمُعْتِقِهِ، حَتَّى وَلَوْ شَرَطَ أَنْ لاَ وَلاَءَ لَهُ عَلَيْهِ فَإِنَّ الشَّرْطَ بَاطِلٌ لأَِنَّهُ مُخَالِفٌ لِلنَّصِّ. وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. (١) وَقَوْلُهُ: الْوَلاَءُ بِمَنْزِلَةِ النَّسَبِ. (٢) فَكَمَا أَنَّهُ لاَ يَزُول نَسَبُ إِنْسَانٍ وَلاَ وَلَدٌ عَنْ فِرَاشٍ بِشَرْطٍ، لاَ يَزُول وَلاَءٌ عَنْ عَتِيقٍ بِالشَّرْطِ، وَلِذَلِكَ لَمَّا أَرَادَ أَهْل بَرِيرَةَ أَنْ يَشْتَرِطُوا عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا وَلاَءَ بَرِيرَةَ إِذَا عَتَقَتْ قَال ﷺ: اشْتَرِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلاَءَ، فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَبِهَذَا أَيْضًا قَال النَّخَعِيُّ وَالشَّعْبِيُّ وَابْنُ سِيرِينَ وَرَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ وَضَمْرَةُ بْنُ حَبِيبٍ، وَعَلَى هَذَا فَإِنَّ مُعْتِقَهُ هُوَ الَّذِي يَرِثُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ، قَال سَعِيدٌ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ أَنَّ عُمَرَ وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالاَ فِي مِيرَاثِ السَّائِبَةِ هُوَ لِلَّذِي أَعْتَقَهُ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ: إِنَّ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ سَائِبَةً لاَ يَكُونُ لِمُعْتِقِهِ الْوَلاَءُ، قَال الْمَالِكِيَّةُ: وَيَكُونُ وَلاَؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ يَرِثُونَهُ وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ، وَيَكُونُ عَقْدُ نِكَاحِهَا إِنْ كَانَتْ أُنْثَى - وَهُوَ قَوْل عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالزُّهْرِيِّ وَمَكْحُولٍ وَأَبِي الْعَالِيَةِ.
_________
(١) حديث: " الولاء لمن أعتق ". أخرجه البخاري (الفتح ٥ / ٣٢٦ - ط السلفية)، ومسلم (٢ / ١١٤٣ - ط الحلبي) من حديث عائشة.
(٢) حديث: " الولاء بمنزلة النسب ". أخرجه البيهقي (١٠ / ٢٩٤ ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث علي بن أبي طالب، وإسناده صحيح.