الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤

حرف الزاي

زمان

التعريف

الألفاظ ذات الصلة

الدهر

مفردات الزمان وأقسامه

حكم سب الزمان

أثر الزمان على العبادات والحقوق

العبادات

الحقوق

سماع الدعوى

زمانة

القعاد

الأحكام المتعلقة بالزمانة

حضور الزمن الجمعة

حج الزمن

إعتاق الزمن في الكفارة

أخذ الجزية من الزمن

زمرد

زمزم

الأحكام المتعلقة بزمزم

الشرب من ماء زمزم

آداب الشرب من ماء زمزم

نقل ماء زمزم

استعمال ماء زمزم

فضل ماء زمزم

زمارة

زنى

الزنى

الوطء، والجماع

السحاق

الحكم التكليفي

تفاوت إثم الزنى

أركان الزنى

حد الزنى

شروط حد الزنى

إدخال الحشفة أو قدرها من مقطوعها

أن يكون من صدر منه الفعل مكلفا

أن يكون من صدر منه الفعل عالما بالتحريم

انتفاء الشبهة

أنواع الشبهة عند الحنفية

الشبهة في الفعل

الشبهة في المحل وتسمى أيضا الشبهة الحكمية وشبهة الملك

شبهة العقد

أنواع الشبهة عند المالكية

أنواع الشبهة عند الشافعية

الشبهة عند الحنابلة

من شروط حد الزنى أن يكون من صدر منه الفعل مختارا

ثانيا الشروط المختلف فيها

١- اشتراط كون الموطوءة حية

٢- كون الموطوءة امرأة

وطء البهيمة

٣ - كون الوطء في القبل

٤ - كون الوطء في دار الإسلام

٥ - أن يكون من صدر منه الفعل مسلما

٦ - أن يكون من صدر منه الفعل ناطقا

ثبوت الزنى

الشهادة

ما يشترط في الشهود على الزنا

الشرط الأول الذكورة

الشرط الثالث اتحاد المجلس

الشرط الرابع تفصيل الشهادة

الشرط الخامس أصالة الشهادة

شهادة الزوج على الزنى

الإقرار

البينة على الإقرار

القرائن

١ - ظهور الحمل

٢ - اللعان

إقامة حد الزنى

٢ - علانية الحد

٣ - كيفية إقامه الحد

مسقطات حد الزنى

زند

زندقة

الإلحاد

النفاق

ما يتعلق بالزندقة من أحكام

الحكم بكفر من تزندق

مال من تزندق ومن يرثه

زنار

الحزام

ما يتعلق بالزنار من أحكام

أولا اتخاذ أهل الذمة الزنار

ثانيا لبس المسلم الزنار

زواج

زوال

الحكم الإجمالي

وقت صلاة الظهر

حكم السواك للصائم بعد الزوال

زوج

حقوق الزوج على زوجته

وجوب الطاعة

تمكين الزوج من الاستمتاع

عدم الخروج من البيت إلا بإذن الزوج

التأديب

ما يجب على الزوج لزوجته

ما ينبغي للزوج في معاملة زوجته

إنهاء عقد الزواج

زوجة

الأحكام المتعلقة بالزوجة

اتخاذ الزوجة

اختيار الزوجة

حق المرأة في اختيار زوجها

حقوق الزوجة

الحقوق المشتركة بين الزوجين هي

حقوق الزوجة الخاصة بها

المهر

النفقة

العدل بين الزوجات

حسن العشرة

زور

زيادة

غلة

أقسام الزيادة

أقسامها من حيث التمييز وعدمه

القواعد المتعلقة بالزيادة

القاعدة الأولى

القاعدة الثالثة

الأحكام المتعلقة بالزيادة

الزيادة على الثلاث في الوضوء

الزيادة في الأذان والإقامة

الزيادة على الضربتين في التيمم

الزيادة في الفعل والقول في الصلاة

الزيادة على التكبيرات الأربع في صلاة الجنازة وأثرها

الزيادة في الزكاة على المقدار الواجب إخراجه

زيادة المبيع وأثرها في الرد بالعيب

زيادة المشفوع فيه هل تكون للمشتري أو للشفيع؟

زيادة المرهون

زيادة الصداق وحكمها في الطلاق قبل الدخول

زيادة التركة الحاصلة بعد الوفاة قبل أداء الدين

الزيادة على الفرائض والسنن الراتبة (النفل المطلق)

الزيادة على القرآن الكريم

مواطن البحث

زيارة

زيارة القبور

زيارة الأماكن

زيارة الصالحين، والإخوان

زيارة الزوجة لأهلها ووالديها، وزيارتهم لها

زيارة المحضون

زيارة النبي ﷺ

دليل مشروعية الزيارة

فضل زيارة النبي ﷺ

ما يكره في زيارة قبر النبي ﷺ

صفة زيارته ﷺ

حكم زيارة القبور

شد الرحال لزيارة القبور

آداب زيارة القبور

بدع زيارة القبور

زينة

زيوف

الأحكام المتعلقة بها

ضرب الدراهم الزيوف

وجوب الزكاة في الزيوف

بيع الزيوف بالجياد

حرف السين

سؤال

الألفاظ ذات الصلة به

الالتماس

أولا - السؤال (بمعنى الاستفهام)

السؤال بين العالم والمتكلم

ثانيا - السؤال بمعنى طلب الحاجة

التعرض للصدقة بالسؤال، أو إظهار أمارة الفاقة

رابعا - سؤال الله تعالى بغيره

خامسا - الأسئلة في الاستدلال

سؤر

سائبة

الأحكام المتعلقة بالسائبة

أولا عتق العبد سائبة

ثانيا تسييب الدواب

ثالثا تسييب الصيد

رابعا تسييب صيد الحرم

سائق

سائق القطار (الدواب المقطورة)

السائق مع الماشية حرز لها

تنازع السائق مع الراكب

سائمة

العلوفة

الأحكام المتعلقة بالسائمة

اشتراط السوم في وجوب زكاة الماشية

السوم الذي تجب فيه الزكاة

ساعة الإجابة

ساعد

العضد

الأحكام المتعلقة بالساعد

في الوضوء

في التيمم

في القصاص

في الدية

ساق

الأحكام المتعلقة بالساق

دية الساق

ساكت

سباق

الرهان

حكم السباق

أنواع المسابقة

المسابقة بغير عوض

المسابقة بعوض

عقد المسابقة

من يخرج العوض

ما يشترط في المسابقة في الخيل والإبل ونحوهما

ما يحصل به السبق

المناضلة

سب

أ - العيب

ب - اللعن

ج - القذف

ألفاظ السب

حكم من سب الله تعالى

سب الذمي لله تعالى

حكم من سب النبي ﷺ

سب الذمي النبي ﷺ

سب السكران النبي ﷺ

سب الملائكة

قتل القريب الكافر إذا سب الله تعالى أو الرسول أو الدين

سب الدين والملة

سب الصحابة ﵃

سب الوالد

سب الابن

سب الذمي

سب الساب قصاصا

سب الأموات

سب الدهر

سب الحمى

سبب

العلة

أقسام السبب

ما يطلق عليه اسم السبب

يطلق الفقهاء السبب على أربعة أوجه

سبط

الحفيد

دخول السبط في الاستئمان للأولاد

سبق

سبق الحدث

شروط البناء عند من يقول به

عوده بعد التطهر إلى مصلاه

سبي

أسباب السبي

الأول القتال

الثالث الردة

الرابع نقض العهد

التصرف في السبي

حكم قتلهم

المفاداة

المن

الاسترقاق

التفريق بين الأم ووليدها المسبيين

أثر السبي في الحكم بإسلام المسبي

سبي المتزوجات من الكفار لا يخلو من ثلاثة أحوال

الزواج بالمسبية

سبيكة

التبر

الأحكام المتعلقة بالسبائك

الزكاة في سبائك الذهب والفضة

جعل السبيكة رأس مال في الشركة

قطع يد سارق السبيكة

سبيل الله

ستر

الأحكام المتعلقة بالستر

ستر عيوب المؤمن

ستر المؤمن على نفسه

ستر السلطان على العاصي

ستر الأسرار

ستر العورة

ما يتعلق بستر العورة من أحكام

أولا - ستر العورة عمن لا يحل له النظر

ثانيا ستر العورة في الصلاة

ثالثا ستر العورة في الخلوة

سترة المصلي

ما يجعل سترة

الاستتار بالآدمي

الاستتار بالدابة

التستر بالخط

الترتيب فيما يجعل سترة

مقدار السترة وصفتها

كيفية نصب أو وضع السترة

موقف المصلي من السترة

سترة الإمام سترة للمأمومين

المرور بين المصلي والسترة

أثر المرور بين يدي المصلي في قطع الصلاة

دفع المار بين المصلي والسترة

كيفية دفع المار بين يدي المصلي والسترة

ستوقة

الدراهم الجياد

المعاملة بالستوقة

بيع الستوقة بالجياد

أخذ الستوقة في الجزية

سجل

المحضر

الوثيقة

الحجة

اتخاذ السجلات

كيفية الكتابة في السجلات

حفظ السجلات

تعدد نسخ السجل

عمل القاضي بما يجده في سجله

عمل القاضي بما يجده في سجل قاض سابق

نقص ما في السجل من أحكام

تخصيص كاتب للسجل، وما يشترط فيه

سجود

أولا سجود الصلاة

أحكام السجود

وضع الركبتين قبل اليدين أو عكسه

السجود على اليدين والركبتين والقدمين

وضع الأنف على الأرض في السجود

كشف الجبهة وغيرها من أعضاء السجود

الطمأنينة في السجود

التكبير للسجود والتسبيح فيه

قراءة القرآن في السجود

ثانيا السجود لغير الله

سجود التلاوة

شروط سجود التلاوة

الطهارة من الحدث والخبث

دخول الوقت

مواضع سجود التلاوة

مواضع السجود المتفق عليها

مواضع السجود المختلف فيها

السجدة الثانية في سورة الحج

سجدة سورة (ص)

سجدات المفصل

كيفية سجود التلاوة

في الصلاة

في غير الصلاة

القيام لسجود التلاوة

التسبيح والدعاء في سجود التلاوة

التسليم من سجود التلاوة

السجود للتلاوة خلف التالي

ما يقوم مقام سجود التلاوة

سجود المريض والمسافر للتلاوة

قراءة آية السجدة للسجود

سجود التلاوة في أوقات النهي عن الصلاة

تلاوة آية السجدة في الخطبة

قراءة الإمام آية السجدة في صلاة السر

وقت أداء سجود التلاوة

تكرار سجود التلاوة

سجود السهو

أسباب سجود السهو

الزيادة والنقص

الشك

الأحكام المتعلقة بسجود السهو

الواجبات والسنن التي يجب بتركها سجود السهو

موضع سجود السهو

نسيان سجود السهو

سهو الإمام والمأموم

استجابة الإمام لتنبيه المأمومين ومتابعتهم

سجود الإمام للسهو

سجود المسبوق للسهو

سهو الإمام أو المنفرد عن التشهد الأول

سجود الشكر

مشروعية سجود الشكر

أسباب سجود الشكر

كيفية سجود الشكر

سجود الشكر في الصلاة

إظهار سجود الشكر وإخفاؤه

سحاق

أثر السحاق على الوضوء

أثره على الصوم

نظر المساحقة إلى المرأة المسلمة

رد شهادة المساحقة

سحب

سحت

الرشوة

كسب الحجام

مهر البغي

ثمن الكلب والخنزير والخمر وما شابهها

سحر

العزيمة

الرقية

حقيقة السحر

كفر الساحر بفعل السحر

حكم تعلم السحر وتعليمه

النشرة، أو حل السحر عن المسحور

عقوبة الساحر

حكم الساحر إذا قتل بسحره

الإجارة على فعل السحر أو تعليمه

سحور

وقت السحور

تأخر السحور إلى وقت الشك

السحور بالتحري وغيره

سخرة

الإجارة

سخرية

سد الذرائع

فتح الذرائع

سد الرمق

سرار

سراية

سراية الجناية

سراية القود

سراية الطلاق

سر

النجوى

المفاضلة بين إظهار الأعمال والإسرار بها

دفع صدقة التطوع سرا

تزكية الشهود سرا

سرر

صيام النصف من شعبان

سرف

سرقة

جحد الأمانة، أو خيانتها

الغصب

النبش

والنشل

النهب

أركان السرقة

الركن الأول السارق

الشرط الأول التكليف

الشرط الثاني القصد

الشرط الثالث عدم الاضطرار أو الحاجة

الشرط الرابع انتفاء القرابة بين السارق والمسروق منه

الشرط الخامس انتفاء شبهة استحقاقه المال

الركن الثاني المسروق منه

الشرط الأول أن يكون المسروق منه معلوما

الشرط الثاني أن يكون للمسروق منه يد صحيحة على المسروق

الشرط الثالث أن يكون المسروق منه معصوم المال

الركن الثالث المال المسروق

الحنفية

١ - تحديد مقدار النصاب

٢ - وقت تحديد النصاب

٣ - اختلاف المقومين في تحديد قيمة المسروق

٤ - علم السارق بقيمة المسروق

المالكية

تحديد مقدار النصاب

الشافعية

الحنابلة

٣ - أن يكون المسروق محرزا

الركن الرابع الأخذ خفية

١ - الأخذ

٣ - الإخراج

الإخراج من الحرز

إخراج المسروق من حيازة مالكه أو من يقوم مقامه

دخول المسروق في حيازة السارق

الشروع في الأخذ

حكم الشروع في السرقة

الاشتراك في الأخذ

١ - الحنفية

٢ - المالكية

٣ - الشافعية

٤ - الحنابلة

إثبات السرقة

أولا - الإقرار

ثانيا - البينة

ثالثا اليمين المردودة

حد السرقة

١ - محل القطع

٢ - موضع القطع ومقداره

٣ - كيفية القطع

تداخل الحد

السرقة بعد القطع

سقوط الحد

١ - الشفاعة والعفو

٢- التوبة

٤ - الاشتراك مع من لا يقام عليه الحد

٦ - تقادم الحد

الضمان

سرقين

سرية

الجيش، ونحوه

الحكم الشرعي

أقل السرية وأكثرها

خروج السرية

ما تغنمه السرية

التنفيل للسرية

تراجم فقهاء الجزء الرابع والعشرين

ابن عطاء الله (؟ - ٦١٢ هـ)

ابن مرزوق (٧١٠ - ٧٨١ هـ)

أبو إسحاق السبيعي (٣٣ - ١٢٧ هـ) .

أبو عبد الرحمن السلمي (؟ - ٨٥، وقيل ٧٢ هـ)

أبو عمران موسى بن عيسى (؟ - ٤٣٠ هـ)

بشر بن الوليد (١٥٠ - ٢٣٨ هـ)

راشد بن سعد (؟ - ١١٣ هـ)

ضمرة بن حبيب (؟ - ١٣٠ هـ)

العراقي (٧٢٥ - ٨٠٦ هـ)

الفضيل بن عياض (١٠٥ - ١٨٧ هـ) .

زَلْزَلَةٌ

انْظُرْ: صَلاَةَ الْكُسُوفِ، وَصَلاَةَ الْجَمَاعَةِ.

زَمَانٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الزَّمَنُ وَالزَّمَانُ يُطْلَقَانِ عَلَى قَلِيل الْوَقْتِ وَكَثِيرِهِ، وَالْجَمْعُ أَزْمَانٌ وَأَزْمِنَةٌ وَأَزْمُنٌ، وَالْعَرَبُ تَقُول: لَقِيتُهُ ذَاتَ الزُّمَيْنِ: يُرِيدُونَ بِذَلِكَ تَرَاخِيَ الْوَقْتِ، كَمَا يُقَال: لَقِيتُهُ ذَاتَ الْعُوَيْمِ، أَيْ بَيْنَ الأَْعْوَامِ، وَيَقُولُونَ أَيْضًا: عَامَلْتُهُ مُزَامَنَةً مِنَ الزَّمَنِ، كَمَا يُقَال: مُشَاهَرَةً مِنَ الشَّهْرِ وَيُسَمَّى الزَّمَانُ: الْعَصْرُ أَيْضًا.

وَالْفُقَهَاءُ يَسْتَعْمِلُونَ الزَّمَانَ بِمَعْنَى أَجَل الشَّيْءِ، وَمُدَّتِهِ، وَوَقْتِهِ، كَمَا يَسْتَعْمِلُونَهُ بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (١) .

_________

(١) الصحاح والقاموس والمصباح مادة: (زمن)، التعريفات للجرجاني / ١٥٢ ط. الكتاب العربي.

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الأَْجَل:

٢ - الأَْجَل فِي اللُّغَةِ مُدَّةُ الشَّيْءِ وَوَقْتُهُ الَّذِي يَحِل فِيهِ، وَهُوَ مَصْدَرُ أَجِل الشَّيْءَ أَجَلًا مِنْ بَابِ تَعِبَ، أَيْ تَأَخَّرَ فَهُوَ آجِلٌ، وَأَجَّلْتُهُ تَأْجِيلًا جَعَلْتُ لَهُ أَجَلًا، وَالآْجِل عَلَى وَزْنِ فَاعِلٍ خِلاَفُ الْعَاجِل. وَالأَْجَل فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: الْمُدَّةُ الْمُسْتَقْبَلَةُ الَّتِي يُضَافُ إِلَيْهَا أَمْرٌ مِنَ الأُْمُورِ سَوَاءٌ كَانَتْ هَذِهِ الإِْضَافَةُ أَجَلًا لِلْوَفَاءِ بِالْتِزَامٍ، أَوْ أَجَلًا لإِنْهَاءِ الْتِزَامٍ، وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ هَذِهِ الْمُدَّةُ مُقَرَّرَةً بِالشَّرْعِ، أَمْ بِالْقَضَاءِ، أَمْ بِإِرَادَةِ الْمُلْتَزِمِ، فَرْدًا أَمْ أَكْثَرَ (١) . (انْظُرْ: أَجَلٌ ج ٢ ف ٥) .

ب - الْحُقْبُ:

٣ - الْحُقْبُ فِي اللُّغَةِ الْمُدَّةُ الطَّوِيلَةُ مِنَ الدَّهْرِ، هُوَ بِسُكُونِ الْقَافِ وَضَمِّهَا، وَالْجَمْعُ أَحْقَابٌ مِثْل قُفْلٍ وَأَقْفَالٍ، وَيُقَال الْحُقْبُ ثَمَانُونَ عَامًا، وَالْحِقْبَةُ بِمَعْنَى الْمُدَّةِ، وَالْجَمْعُ حُقُبٌ مِثْل سُورَةٍ وَسُوَرٍ (٢) .

ج - الدَّهْرُ:

٤ - الدَّهْرُ يُطْلَقُ عَلَى الأَْبَدِ، وَقِيل هُوَ الزَّمَانُ قَل أَوْ كَثُرَ، وَقَال الأَْزْهَرِيُّ: وَالدَّهْرُ عِنْدَ الْعَرَبِ يُطْلَقُ عَلَى الزَّمَانِ وَعَلَى الْفَصْل مِنْ فُصُول السَّنَةِ،

_________

(١) المصباح والقاموس مادة: (أجل) .

(٢) المصباح مادة: (حقب) .

وَعَلَى أَقَل مِنْ ذَلِكَ، وَيَقَعُ عَلَى مُدَّةِ الدُّنْيَا كُلِّهَا (١) .

د - الْمُدَّةُ:

٥ - الْمُدَّةُ فِي اللُّغَةِ: الْبُرْهَةُ مِنَ الزَّمَانِ تَقَعُ عَلَى الْقَلِيل وَالْكَثِيرِ، وَالْجَمْعُ مُدَدٌ مِثْل غُرْفَةٍ وَغُرَفٍ (٢) .

هـ - الْوَقْتُ:

٦ - الْوَقْتُ فِي اللُّغَةِ مِقْدَارٌ مِنَ الزَّمَانِ مَفْرُوضٌ لأَِمْرٍ مَا، وَكُل شَيْءٍ قَدَّرْتَ لَهُ حِينًا فَقَدْ وَقَّتَّهُ تَوْقِيتًا، وَكَذَلِكَ مَا قَدَّرْتَ لَهُ غَايَةً، وَالْجَمْعُ أَوْقَاتٌ (٣) .

مُفْرَدَاتُ الزَّمَانِ وَأَقْسَامُهُ:

٧ - الزَّمَنُ يَشْمَل السَّاعَةَ وَالْيَوْمَ وَالأُْسْبُوعَ وَالشَّهْرَ وَالسَّنَةَ وَغَيْرَهَا مِنْ أَقْسَامِ الزَّمَانِ؛ لأَِنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى قَلِيل الْوَقْتِ وَكَثِيرِهِ. هَذَا وَقَدْ خَصَّ اللَّهُ ﷾ بَعْضَ الأَْزْمِنَةِ بِأَحْكَامٍ، وَمِثَال ذَلِكَ الزَّمَنُ الْوَاقِعُ بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَطُلُوعِ الشَّمْسِ، فَإِنَّ اللَّهَ ﷾ جَعَلَهُ وَقْتًا لأَِدَاءِ فَرِيضَةِ الصُّبْحِ، لِقَوْلِهِ ﷺ فِيمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: إِنَّ

_________

(١) المصباح مادة: (دهر) .

(٢) المصباح مادة: (مدد) .

(٣) المصباح مادة: (وقت) .

لِلصَّلاَةِ أَوَّلًا وَآخِرًا، وَإِنَّ أَوَّل وَقْتِ الْفَجْرِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ، وَإِنْ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ (١) وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا الزَّمَنُ الْوَاقِعُ بَيْنَ زَوَال الشَّمْسِ عَنْ كَبِدِ السَّمَاءِ وَبَيْنَ بُلُوغِ ظِل الشَّيْءِ مِثْلَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ ﷾ جَعَلَهُ وَقْتًا لأَِدَاءِ فَرِيضَةِ الظُّهْرِ، لِحَدِيثِ إِمَامَةِ جِبْرِيل ﵇ لِلنَّبِيِّ ﷺ حَيْثُ صَلَّى بِهِ الظُّهْرَ فِي الْيَوْمِ الأَْوَّل حِينَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْل الشِّرَاكِ، وَصَلَّى بِهِ الظُّهْرَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي حِينَ كَانَ ظِل كُل شَيْءٍ مِثْلَهُ (٢) .

وَتَفْصِيل ذَلِكَ يَذْكُرُهُ الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ الصَّلاَةِ. وَيُنْظَرُ فِي بَحْثِ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ.

هَذَا وَمِنَ الأَْزْمِنَةِ الَّتِي خَصَّهَا اللَّهُ بِبَعْضِ الأَْحْكَامِ أَيْضًا شَهْرُ رَمَضَانَ، فَإِنَّ اللَّهَ ﷾ جَعَلَهُ وَقْتًا لأَِدَاءِ فَرِيضَةِ الصِّيَامِ، لِقَوْلِهِ ﷾: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِل فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (٣) .

وَأَشْهُرُ الْحَجِّ، وَهِيَ الزَّمَنُ الْوَاقِعُ بَعْدَ رَمَضَانَ إِلَى نِهَايَةِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فَإِنَّ اللَّهَ ﷾

_________

(١) حديث: " إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت. . . " أخرجه أحمد (١٢ / ١٦١ ط. دار المعارف) عن أبي هريرة، وصححه محققه أحمد شاكر.

(٢) حديث: " إمامة جبريل للنبي ﷺ حيث صلى به الظهر. . . " أخرجه أحمد (٥ / ٣٤ ط. دار المعارف) . عن ابن عباس وصححه أحمد شاكر. وأصله في الصحيحين.

(٣» سورة البقرة / ١٨٥.

جَعَلَهَا وَقْتًا لأَِدَاءِ فَرِيضَةِ الْحَجِّ، لِقَوْلِهِ ﷾: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ (١) . وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا زَمَنُ أَدَاءِ زَكَاةِ الْفِطْرِ، وَالَّذِي يَبْدَأُ مِنْ غُرُوبِ شَمْسِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ وَيَمْتَدُّ إِلَى قُبَيْل صَلاَةِ الْعِيدِ. وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا يَوْمُ عَرَفَةَ فَإِنَّ صَوْمَهُ مُسْتَحَبٌّ لِغَيْرِ الْحَاجِّ.

٨ - وَهُنَاكَ أَزْمِنَةٌ تَخُصُّ بَعْضَ الْمُكَلَّفِينَ بِحَسَبِ حَالِهِمْ، مِثَال ذَلِكَ زَمَنُ الطُّهْرِ وَزَمَنُ الْحَيْضِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ، وَزَمَنُ الإِْحْرَامِ وَزَمَنُ الْحِل بِالنِّسْبَةِ لِلْحَاجِّ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْمَرْأَةَ فِي زَمَنِ الْحَيْضِ يَحْرُمُ عَلَيْهَا أُمُورٌ لَمْ تَكُنْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهَا فِي زَمَنِ الطُّهْرِ كَالصَّلاَةِ وَالصَّوْمِ وَالطَّوَافِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، مِمَّا سَبَقَ بَيَانُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (حَيْضٍ) .

وَكَذَا الْمُحْرِمُ فَإِنَّهُ فِي زَمَنِ الإِْحْرَامِ يَمْتَنِعُ عَنْ بَعْضِ مَا كَانَ مُبَاحًا لَهُ فِي زَمَنِ الْحِل، كَلُبْسِ الْمَخِيطِ أَوِ الْمُحِيطِ مِنَ الثِّيَابِ فِي حَقِّ الرِّجَال، وَالْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ لاَ تَنْتَقِبُ وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَْحْكَامِ الَّتِي سَبَقَ بَيَانُهَا فِي مُصْطَلَحِ: (إِحْرَامٍ) .

٩ - وَيُعْتَبَرُ الزَّمَانُ فِي الْمُعَامَلاَتِ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ بَاعَ شَجَرَةً أَوْ بِنَاءً فِي أَرْضٍ مُؤَجَّرَةٍ لِغَيْرِ الْمُشْتَرِي، أَوْ مُوصًى لَهُ بِمَنْفَعَتِهَا، أَوْ مَوْقُوفَةٍ

_________

(١) سورة البقرة / ١٩٧.

عَلَيْهِ اسْتَحَقَّ إِبْقَاءَهَا بَقِيَّةَ الْمُدَّةِ. (١) وَيُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (بَيْعٍ) .

وَمِنْ ذَلِكَ الإِْجَارَةُ، فَتَكُونُ الإِْجَارَةُ مُقَيَّدَةً بِمُدَّةٍ مُحَدَّدَةٍ أَوْ غَيْرَ مُقَيَّدَةٍ بِهَا، بَل بِالْعَمَل. (٢) وَيُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (إِجَارَةٍ) .

وَكَذَلِكَ الْوَكَالَةُ فِيمَا لَوْ أَمَرَ الْمُوَكِّل الْوَكِيل أَنْ يَبِيعَ فِي زَمَنٍ مُعَيَّنٍ، كَيَوْمِ الْجُمُعَةِ فَلَيْسَ لِلْوَكِيل مُخَالَفَتُهُ لأَِنَّهُ قَدْ يَكُونُ لَهُ غَرَضٌ فِي التَّخْصِيصِ. (٣)

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (وَكَالَةٍ)

وَيُعْتَبَرُ الزَّمَانُ أَيْضًا فِي الطَّلاَقِ، فَإِنَّ الطَّلاَقَ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي تُضَافُ إِلَى الزَّمَانِ مَاضِيًا كَانَ أَمْ مُسْتَقْبَلًا، وَيُخَصَّصُ بِهِ وَيُعَلَّقُ وُقُوعُهُ عَلَى مَجِيئِهِ. (٤)

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (طَلاَقٍ) .

وَكَذَلِكَ فِي الإِْيلاَءِ كَمَا إِذَا حَلَفَ أَنْ لاَ يَقْرَبَهَا لِمُدَّةِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ (٥) .

وَيُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (إِيلاَءٍ) .

وَكَذَلِكَ فِي اللِّعَانِ كَمَا إِذَا جَاءَتِ الْمَرْأَةُ بِوَلَدٍ

_________

(١) نهاية المحتاج ٤ / ١٣٤ - ١٣٥ ط. المكتبة الإسلامية.

(٢) الفتاوى الهندية ٤ / ٤١٦، الاختيار ٢ / ٨٥.

(٣) نهاية المحتاج ٥ / ٤١، الدسوقي ٣ / ٣٨٣.

(٤) بدائع الصنائع ٣ / ١٣٢ - ١٣٤، فتح القدير ٣ / ٦٠ - ٦١، ١٢٤، جواهر الإكليل ١ / ٣٥٠ - ٣٥١، حاشية الدسوقي ٢ / ٣٩٠، مغني المحتاج ٣ / ٣١٣، كشاف النقاع ٥ / ٣٧٣ - ٣٧٥.

(٥) فتح القدير ٣ / ١٩٢.

لاَ يُحْتَمَل كَوْنُهُ مِنَ الزَّوْجِ، كَأَنْ وَلَدَتْهُ لأَِقَل مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ بَعْدَ الْعَقْدِ (١) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (لِعَانٍ) .

وَكَذَلِكَ فِي النَّفَقَةِ فَإِنَّهَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ بِلاَ إِنْفَاقٍ، إِلاَّ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ وَخَادِمَتِهَا فَإِنَّهَا لاَ تَسْقُطُ بَل تَصِيرُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ. (٢) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (نَفَقَةٍ) .

وَيُعْتَبَرُ الزَّمَانُ أَيْضًا فِي الْيَمِينِ، كَمَا إِذَا حَلَفَ أَنْ لاَ يَفْعَل الشَّيْءَ حِينًا أَوْ زَمَانًا أَوْ دَهْرًا (٣) .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (أَيْمَانٍ) .

وَفِي الشَّهَادَاتِ فَإِنَّ الزَّمَانَ يُؤَثِّرُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْقَتْل كَمَا إِذَا اخْتَلَفَ الشُّهُودُ فِي زَمَانِ الْقَتْل أَوْ مَكَانِهِ فَإِنَّهُ لاَ يَثْبُتُ.

وَيُؤَثِّرُ أَيْضًا فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الزِّنَا، كَمَا إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ بِمَكَانٍ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَشَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُ زَنَى بِهَا بِمَكَانٍ آخَرَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ دُرِئَ الْحَدُّ عَنْهُمْ جَمِيعًا، إِذْ لاَ يُتَصَوَّرُ مِنَ الشَّخْصِ الزِّنَى فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ فِي مَكَانَيْنِ مُتَبَاعِدَيْنِ. (٤)

هَذَا وَقَدْ سَبَقَ فِي مُصْطَلَحِ (أَجَلٍ) وَهُوَ الْمُدَّةُ الْمُسْتَقْبَلَةُ الَّتِي يُضَافُ إِلَيْهَا أَمْرٌ مِنَ الأُْمُورِ أَنَّهُ بِاعْتِبَارِ مَصْدَرِهِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ: شَرْعِيٍّ

_________

(١) روضة الطالبين ٨ / ٣٥٦ - ٣٥٧.

(٢) حاشية الشرقاوي على التحرير ٢ / ٣٥١.

(٣) المدونة الكبرى ٢ / ١١٧.

(٤» فتح القدير ٤ / ١٦٨.

وَقَضَائِيٍّ، وَاتِّفَاقِيٍّ، وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (أَجَلٍ) .

حُكْمُ سَبِّ الزَّمَانِ:

١٠ - لَمْ يَرِدِ النَّهْيُ عَنْ سَبِّ الزَّمَانِ، وَإِنَّمَا وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ سَبِّ الدَّهْرِ فِي حَدِيثٍ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ بِعِدَّةِ طُرُقٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ مِنْهَا: أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: لاَ تَسُبُّوا الدَّهْرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ. (١)

وَسَبَبُ النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الدَّهْرِ هُوَ أَنَّ الْعَرَبَ كَانَ شَأْنُهَا أَنْ تَسُبَّ الدَّهْرَ عِنْدَ النَّوَازِل وَالْحَوَادِثِ وَالْمَصَائِبِ النَّازِلَةِ بِهَا مِنْ مَوْتٍ أَوْ هَرَمٍ أَوْ تَلَفِ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، فَيَقُولُونَ: يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ وَنَحْوُ هَذَا مِنْ أَلْفَاظِ سَبِّ الدَّهْرِ، فَقَال النَّبِيُّ ﷺ: لاَ تَسُبُّوا الدَّهْرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ أَيْ لاَ تَسُبُّوا فَاعِل النَّوَازِل، فَإِنَّكُمْ إِذَا سَبَبْتُمْ فَاعِلَهَا وَقَعَ السَّبُّ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، لأَِنَّهُ هُوَ فَاعِلُهَا وَمُنْزِلُهَا، وَأَمَّا الدَّهْرُ الَّذِي هُوَ الزَّمَانُ فَلاَ فِعْل لَهُ بَل هُوَ مَخْلُوقٌ مِنْ جُمْلَةِ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى، وَمَعْنَى فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ: أَيْ فَاعِل النَّوَازِل وَالْحَوَادِثِ وَخَالِقُ الْكَائِنَاتِ. (٢)

_________

(١) حديث: " لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر ". أخرجه مسلم (٤ / ١٧٦٣ ط. عيسى الحلبي) عن أبي هريرة.

(٢) صحيح مسلم بشرح النووي ١٥ / ٢ - ٣ ط المصرية، وفيض القدير ٦ / ٣٩٩ ط. الأولى.

أَثَرُ الزَّمَانِ عَلَى الْعِبَادَاتِ وَالْحُقُوقِ:

الْعِبَادَاتُ:

١١ - الْعِبَادَاتُ بِاعْتِبَارِ الزَّمَانِ الَّذِي تُؤَدَّى فِيهِ نَوْعَانِ: مُطْلَقَةٌ وَمُؤَقَّتَةٌ. فَالْمُطْلَقَةُ: هِيَ الَّتِي لَمْ يُقَيَّدْ أَدَاؤُهَا بِزَمَنٍ مُحَدَّدٍ لَهُ طَرَفَانِ، لأَِنَّ جَمِيعَ الْعُمْرِ فِيهَا بِمَنْزِلَةِ الْوَقْتِ فِيمَا هُوَ مُوَقَّتٌ، وَسَوَاءٌ أَكَانَتِ الْعِبَادَةُ وَاجِبَةً كَالْكَفَّارَاتِ أَمْ مَنْدُوبَةً كَالنَّفْل الْمُطْلَقِ.

وَأَمَّا الْعِبَادَاتُ الْمُقَيَّدَةُ بِزَمَانٍ مُعَيَّنٍ فَهِيَ مَا حَدَّدَ الشَّارِعُ زَمَانًا مُعَيَّنًا لأَِدَائِهَا، لاَ يَجِبُ الأَْدَاءُ قَبْلَهُ وَلاَ يَصِحُّ، وَيَأْثَمُ بِالتَّأْخِيرِ إِنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ وَاجِبًا، وَذَلِكَ كَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

وَزَمَنُ الأَْدَاءِ إِمَّا مُوَسَّعٌ: وَهُوَ مَا كَانَ الزَّمَانُ فِيهِ يَفْضُل عَنْ أَدَائِهِ، أَيْ أَنَّهُ يَتَّسِعُ لأَِدَاءِ الْفِعْل وَأَدَاءِ غَيْرِهِ مِنْ جِنْسِهِ، وَذَلِكَ كَوَقْتِ الظُّهْرِ مَثَلًا فَإِنَّهُ يَسَعُ أَدَاءَ صَلاَةِ الظُّهْرِ وَأَدَاءَ صَلَوَاتٍ أُخْرَى، وَلِذَلِكَ يُسَمَّى ظَرْفًا.

وَإِمَّا مُضَيَّقٌ: وَهُوَ مَا كَانَ الزَّمَانُ فِيهِ يَسَعُ الْفِعْل وَحْدَهُ وَلاَ يَسَعُ غَيْرَهُ مَعَهُ، وَذَلِكَ كَرَمَضَانَ فَإِنَّ زَمَانَهُ لاَ يَتَّسِعُ لأَِدَاءِ صَوْمٍ آخَرَ فِيهِ، وَيُسَمَّى مِعْيَارًا أَوْ مُسَاوِيًا، وَالْحَجُّ مِنَ الْعِبَادَاتِ الَّتِي يُشْتَبَهُ زَمَانُ أَدَائِهَا بِالْمُوَسَّعِ وَالْمُضَيَّقِ لأَِنَّ الْمُكَلَّفَ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُؤَدِّيَ حَجَّتَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ، فَهُوَ بِهَذَا يُشْبِهُ الْمُضَيَّقَ، وَلَكِنَّ أَعْمَال

الْحَجِّ لاَ تَسْتَوْعِبُ زَمَانَهُ، فَهُوَ بِهَذَا يُشْبِهُ الْمُوَسَّعَ، هَذَا عَلَى اعْتِبَارِهِ مِنَ الْمُوَقَّتِ، وَقِيل: إِنَّهُ مِنَ الْمُطْلَقِ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْعُمْرَ زَمَانٌ لِلأَْدَاءِ كَالزَّكَاةِ. (١)

الْحُقُوقُ:

أ - الإِْقْرَارُ بِالْحُدُودِ:

١٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مُضِيَّ الزَّمَانِ لاَ أَثَرَ لَهُ عَلَى الإِْقْرَارِ بِالْحُدُودِ، بِاسْتِثْنَاءِ الإِْقْرَارِ فِي حَدِّ الشُّرْبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ؛ لأَِنَّ الإِْنْسَانَ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فِي حَقِّ نَفْسِهِ (٢) .

ب - الشَّهَادَةُ فِي الْحُدُودِ:

١٣ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى الزِّنَى وَالْقَذْفِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ تُقْبَل وَلَوْ بَعْدَ مُضِيِّ زَمَانٍ طَوِيلٍ مِنَ الْوَاقِعَةِ، وَفَرَّقَ الْحَنَفِيَّةُ بَيْنَ الْحُدُودِ الْخَالِصَةِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى، فَلاَ تُقْبَل الشَّهَادَةُ فِيهَا بِالتَّقَادُمِ، بِخِلاَفِ مَا هُوَ حَقٌّ لِلْعِبَادِ، وَتَفْصِيلُهُ فِي تَقَادُمٍ (ف ١٣ / ١٢٠)

ج - سَمَاعُ الدَّعْوَى:

١٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْحَقَّ لاَ يَسْقُطُ بِالتَّقَادُمِ، وَلَمْ يُفَرِّقْ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ فِي سَمَاعِ

_________

(١) بدائع الصنائع ٧ / ٥١ ط. الجمالية، المغني ٨ / ٣٠٩ ط. الرياض

الصفحة السابقة