الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤
أثر الزمان على العبادات والحقوق
إدخال الحشفة أو قدرها من مقطوعها
أن يكون من صدر منه الفعل مكلفا
أن يكون من صدر منه الفعل عالما بالتحريم
الشبهة في المحل وتسمى أيضا الشبهة الحكمية وشبهة الملك
من شروط حد الزنى أن يكون من صدر منه الفعل مختارا
٥ - أن يكون من صدر منه الفعل مسلما
٦ - أن يكون من صدر منه الفعل ناطقا
عدم الخروج من البيت إلا بإذن الزوج
ما ينبغي للزوج في معاملة زوجته
الحقوق المشتركة بين الزوجين هي
الزيادة على الضربتين في التيمم
الزيادة في الفعل والقول في الصلاة
الزيادة على التكبيرات الأربع في صلاة الجنازة وأثرها
الزيادة في الزكاة على المقدار الواجب إخراجه
زيادة المبيع وأثرها في الرد بالعيب
زيادة المشفوع فيه هل تكون للمشتري أو للشفيع؟
زيادة الصداق وحكمها في الطلاق قبل الدخول
زيادة التركة الحاصلة بعد الوفاة قبل أداء الدين
الزيادة على الفرائض والسنن الراتبة (النفل المطلق)
أولا - السؤال (بمعنى الاستفهام)
ثانيا - السؤال بمعنى طلب الحاجة
التعرض للصدقة بالسؤال، أو إظهار أمارة الفاقة
اشتراط السوم في وجوب زكاة الماشية
ما يشترط في المسابقة في الخيل والإبل ونحوهما
قتل القريب الكافر إذا سب الله تعالى أو الرسول أو الدين
يطلق الفقهاء السبب على أربعة أوجه
دخول السبط في الاستئمان للأولاد
التفريق بين الأم ووليدها المسبيين
أثر السبي في الحكم بإسلام المسبي
سبي المتزوجات من الكفار لا يخلو من ثلاثة أحوال
أولا - ستر العورة عمن لا يحل له النظر
أثر المرور بين يدي المصلي في قطع الصلاة
كيفية دفع المار بين يدي المصلي والسترة
عمل القاضي بما يجده في سجل قاض سابق
تخصيص كاتب للسجل، وما يشترط فيه
وضع الركبتين قبل اليدين أو عكسه
السجود على اليدين والركبتين والقدمين
التسبيح والدعاء في سجود التلاوة
سجود التلاوة في أوقات النهي عن الصلاة
قراءة الإمام آية السجدة في صلاة السر
الواجبات والسنن التي يجب بتركها سجود السهو
استجابة الإمام لتنبيه المأمومين ومتابعتهم
سهو الإمام أو المنفرد عن التشهد الأول
نظر المساحقة إلى المرأة المسلمة
ثمن الكلب والخنزير والخمر وما شابهها
النشرة، أو حل السحر عن المسحور
الإجارة على فعل السحر أو تعليمه
المفاضلة بين إظهار الأعمال والإسرار بها
الشرط الثالث عدم الاضطرار أو الحاجة
الشرط الرابع انتفاء القرابة بين السارق والمسروق منه
الشرط الخامس انتفاء شبهة استحقاقه المال
الشرط الأول أن يكون المسروق منه معلوما
الشرط الثاني أن يكون للمسروق منه يد صحيحة على المسروق
الشرط الثالث أن يكون المسروق منه معصوم المال
٣ - اختلاف المقومين في تحديد قيمة المسروق
إخراج المسروق من حيازة مالكه أو من يقوم مقامه
٤ - الاشتراك مع من لا يقام عليه الحد
تراجم فقهاء الجزء الرابع والعشرين
أبو إسحاق السبيعي (٣٣ - ١٢٧ هـ) .
أبو عبد الرحمن السلمي (؟ - ٨٥، وقيل ٧٢ هـ)
زَلْزَلَةٌ
انْظُرْ: صَلاَةَ الْكُسُوفِ، وَصَلاَةَ الْجَمَاعَةِ.
زَمَانٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الزَّمَنُ وَالزَّمَانُ يُطْلَقَانِ عَلَى قَلِيل الْوَقْتِ وَكَثِيرِهِ، وَالْجَمْعُ أَزْمَانٌ وَأَزْمِنَةٌ وَأَزْمُنٌ، وَالْعَرَبُ تَقُول: لَقِيتُهُ ذَاتَ الزُّمَيْنِ: يُرِيدُونَ بِذَلِكَ تَرَاخِيَ الْوَقْتِ، كَمَا يُقَال: لَقِيتُهُ ذَاتَ الْعُوَيْمِ، أَيْ بَيْنَ الأَْعْوَامِ، وَيَقُولُونَ أَيْضًا: عَامَلْتُهُ مُزَامَنَةً مِنَ الزَّمَنِ، كَمَا يُقَال: مُشَاهَرَةً مِنَ الشَّهْرِ وَيُسَمَّى الزَّمَانُ: الْعَصْرُ أَيْضًا.
وَالْفُقَهَاءُ يَسْتَعْمِلُونَ الزَّمَانَ بِمَعْنَى أَجَل الشَّيْءِ، وَمُدَّتِهِ، وَوَقْتِهِ، كَمَا يَسْتَعْمِلُونَهُ بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (١) .
_________
(١) الصحاح والقاموس والمصباح مادة: (زمن)، التعريفات للجرجاني / ١٥٢ ط. الكتاب العربي.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الأَْجَل:
٢ - الأَْجَل فِي اللُّغَةِ مُدَّةُ الشَّيْءِ وَوَقْتُهُ الَّذِي يَحِل فِيهِ، وَهُوَ مَصْدَرُ أَجِل الشَّيْءَ أَجَلًا مِنْ بَابِ تَعِبَ، أَيْ تَأَخَّرَ فَهُوَ آجِلٌ، وَأَجَّلْتُهُ تَأْجِيلًا جَعَلْتُ لَهُ أَجَلًا، وَالآْجِل عَلَى وَزْنِ فَاعِلٍ خِلاَفُ الْعَاجِل. وَالأَْجَل فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: الْمُدَّةُ الْمُسْتَقْبَلَةُ الَّتِي يُضَافُ إِلَيْهَا أَمْرٌ مِنَ الأُْمُورِ سَوَاءٌ كَانَتْ هَذِهِ الإِْضَافَةُ أَجَلًا لِلْوَفَاءِ بِالْتِزَامٍ، أَوْ أَجَلًا لإِنْهَاءِ الْتِزَامٍ، وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ هَذِهِ الْمُدَّةُ مُقَرَّرَةً بِالشَّرْعِ، أَمْ بِالْقَضَاءِ، أَمْ بِإِرَادَةِ الْمُلْتَزِمِ، فَرْدًا أَمْ أَكْثَرَ (١) . (انْظُرْ: أَجَلٌ ج ٢ ف ٥) .
ب - الْحُقْبُ:
٣ - الْحُقْبُ فِي اللُّغَةِ الْمُدَّةُ الطَّوِيلَةُ مِنَ الدَّهْرِ، هُوَ بِسُكُونِ الْقَافِ وَضَمِّهَا، وَالْجَمْعُ أَحْقَابٌ مِثْل قُفْلٍ وَأَقْفَالٍ، وَيُقَال الْحُقْبُ ثَمَانُونَ عَامًا، وَالْحِقْبَةُ بِمَعْنَى الْمُدَّةِ، وَالْجَمْعُ حُقُبٌ مِثْل سُورَةٍ وَسُوَرٍ (٢) .
ج - الدَّهْرُ:
٤ - الدَّهْرُ يُطْلَقُ عَلَى الأَْبَدِ، وَقِيل هُوَ الزَّمَانُ قَل أَوْ كَثُرَ، وَقَال الأَْزْهَرِيُّ: وَالدَّهْرُ عِنْدَ الْعَرَبِ يُطْلَقُ عَلَى الزَّمَانِ وَعَلَى الْفَصْل مِنْ فُصُول السَّنَةِ،
_________
(١) المصباح والقاموس مادة: (أجل) .
(٢) المصباح مادة: (حقب) .
وَعَلَى أَقَل مِنْ ذَلِكَ، وَيَقَعُ عَلَى مُدَّةِ الدُّنْيَا كُلِّهَا (١) .
د - الْمُدَّةُ:
٥ - الْمُدَّةُ فِي اللُّغَةِ: الْبُرْهَةُ مِنَ الزَّمَانِ تَقَعُ عَلَى الْقَلِيل وَالْكَثِيرِ، وَالْجَمْعُ مُدَدٌ مِثْل غُرْفَةٍ وَغُرَفٍ (٢) .
هـ - الْوَقْتُ:
٦ - الْوَقْتُ فِي اللُّغَةِ مِقْدَارٌ مِنَ الزَّمَانِ مَفْرُوضٌ لأَِمْرٍ مَا، وَكُل شَيْءٍ قَدَّرْتَ لَهُ حِينًا فَقَدْ وَقَّتَّهُ تَوْقِيتًا، وَكَذَلِكَ مَا قَدَّرْتَ لَهُ غَايَةً، وَالْجَمْعُ أَوْقَاتٌ (٣) .
مُفْرَدَاتُ الزَّمَانِ وَأَقْسَامُهُ:
٧ - الزَّمَنُ يَشْمَل السَّاعَةَ وَالْيَوْمَ وَالأُْسْبُوعَ وَالشَّهْرَ وَالسَّنَةَ وَغَيْرَهَا مِنْ أَقْسَامِ الزَّمَانِ؛ لأَِنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى قَلِيل الْوَقْتِ وَكَثِيرِهِ. هَذَا وَقَدْ خَصَّ اللَّهُ ﷾ بَعْضَ الأَْزْمِنَةِ بِأَحْكَامٍ، وَمِثَال ذَلِكَ الزَّمَنُ الْوَاقِعُ بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَطُلُوعِ الشَّمْسِ، فَإِنَّ اللَّهَ ﷾ جَعَلَهُ وَقْتًا لأَِدَاءِ فَرِيضَةِ الصُّبْحِ، لِقَوْلِهِ ﷺ فِيمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: إِنَّ
_________
(١) المصباح مادة: (دهر) .
(٢) المصباح مادة: (مدد) .
(٣) المصباح مادة: (وقت) .
لِلصَّلاَةِ أَوَّلًا وَآخِرًا، وَإِنَّ أَوَّل وَقْتِ الْفَجْرِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ، وَإِنْ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ (١) وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا الزَّمَنُ الْوَاقِعُ بَيْنَ زَوَال الشَّمْسِ عَنْ كَبِدِ السَّمَاءِ وَبَيْنَ بُلُوغِ ظِل الشَّيْءِ مِثْلَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ ﷾ جَعَلَهُ وَقْتًا لأَِدَاءِ فَرِيضَةِ الظُّهْرِ، لِحَدِيثِ إِمَامَةِ جِبْرِيل ﵇ لِلنَّبِيِّ ﷺ حَيْثُ صَلَّى بِهِ الظُّهْرَ فِي الْيَوْمِ الأَْوَّل حِينَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْل الشِّرَاكِ، وَصَلَّى بِهِ الظُّهْرَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي حِينَ كَانَ ظِل كُل شَيْءٍ مِثْلَهُ (٢) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ يَذْكُرُهُ الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ الصَّلاَةِ. وَيُنْظَرُ فِي بَحْثِ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ.
هَذَا وَمِنَ الأَْزْمِنَةِ الَّتِي خَصَّهَا اللَّهُ بِبَعْضِ الأَْحْكَامِ أَيْضًا شَهْرُ رَمَضَانَ، فَإِنَّ اللَّهَ ﷾ جَعَلَهُ وَقْتًا لأَِدَاءِ فَرِيضَةِ الصِّيَامِ، لِقَوْلِهِ ﷾: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِل فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (٣) .
وَأَشْهُرُ الْحَجِّ، وَهِيَ الزَّمَنُ الْوَاقِعُ بَعْدَ رَمَضَانَ إِلَى نِهَايَةِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فَإِنَّ اللَّهَ ﷾
_________
(١) حديث: " إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت. . . " أخرجه أحمد (١٢ / ١٦١ ط. دار المعارف) عن أبي هريرة، وصححه محققه أحمد شاكر.
(٢) حديث: " إمامة جبريل للنبي ﷺ حيث صلى به الظهر. . . " أخرجه أحمد (٥ / ٣٤ ط. دار المعارف) . عن ابن عباس وصححه أحمد شاكر. وأصله في الصحيحين.
(٣» سورة البقرة / ١٨٥.
جَعَلَهَا وَقْتًا لأَِدَاءِ فَرِيضَةِ الْحَجِّ، لِقَوْلِهِ ﷾: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ (١) . وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا زَمَنُ أَدَاءِ زَكَاةِ الْفِطْرِ، وَالَّذِي يَبْدَأُ مِنْ غُرُوبِ شَمْسِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ وَيَمْتَدُّ إِلَى قُبَيْل صَلاَةِ الْعِيدِ. وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا يَوْمُ عَرَفَةَ فَإِنَّ صَوْمَهُ مُسْتَحَبٌّ لِغَيْرِ الْحَاجِّ.
٨ - وَهُنَاكَ أَزْمِنَةٌ تَخُصُّ بَعْضَ الْمُكَلَّفِينَ بِحَسَبِ حَالِهِمْ، مِثَال ذَلِكَ زَمَنُ الطُّهْرِ وَزَمَنُ الْحَيْضِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ، وَزَمَنُ الإِْحْرَامِ وَزَمَنُ الْحِل بِالنِّسْبَةِ لِلْحَاجِّ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْمَرْأَةَ فِي زَمَنِ الْحَيْضِ يَحْرُمُ عَلَيْهَا أُمُورٌ لَمْ تَكُنْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهَا فِي زَمَنِ الطُّهْرِ كَالصَّلاَةِ وَالصَّوْمِ وَالطَّوَافِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، مِمَّا سَبَقَ بَيَانُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (حَيْضٍ) .
وَكَذَا الْمُحْرِمُ فَإِنَّهُ فِي زَمَنِ الإِْحْرَامِ يَمْتَنِعُ عَنْ بَعْضِ مَا كَانَ مُبَاحًا لَهُ فِي زَمَنِ الْحِل، كَلُبْسِ الْمَخِيطِ أَوِ الْمُحِيطِ مِنَ الثِّيَابِ فِي حَقِّ الرِّجَال، وَالْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ لاَ تَنْتَقِبُ وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَْحْكَامِ الَّتِي سَبَقَ بَيَانُهَا فِي مُصْطَلَحِ: (إِحْرَامٍ) .
٩ - وَيُعْتَبَرُ الزَّمَانُ فِي الْمُعَامَلاَتِ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ بَاعَ شَجَرَةً أَوْ بِنَاءً فِي أَرْضٍ مُؤَجَّرَةٍ لِغَيْرِ الْمُشْتَرِي، أَوْ مُوصًى لَهُ بِمَنْفَعَتِهَا، أَوْ مَوْقُوفَةٍ
_________
(١) سورة البقرة / ١٩٧.
عَلَيْهِ اسْتَحَقَّ إِبْقَاءَهَا بَقِيَّةَ الْمُدَّةِ. (١) وَيُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (بَيْعٍ) .
وَمِنْ ذَلِكَ الإِْجَارَةُ، فَتَكُونُ الإِْجَارَةُ مُقَيَّدَةً بِمُدَّةٍ مُحَدَّدَةٍ أَوْ غَيْرَ مُقَيَّدَةٍ بِهَا، بَل بِالْعَمَل. (٢) وَيُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (إِجَارَةٍ) .
وَكَذَلِكَ الْوَكَالَةُ فِيمَا لَوْ أَمَرَ الْمُوَكِّل الْوَكِيل أَنْ يَبِيعَ فِي زَمَنٍ مُعَيَّنٍ، كَيَوْمِ الْجُمُعَةِ فَلَيْسَ لِلْوَكِيل مُخَالَفَتُهُ لأَِنَّهُ قَدْ يَكُونُ لَهُ غَرَضٌ فِي التَّخْصِيصِ. (٣)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (وَكَالَةٍ)
وَيُعْتَبَرُ الزَّمَانُ أَيْضًا فِي الطَّلاَقِ، فَإِنَّ الطَّلاَقَ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي تُضَافُ إِلَى الزَّمَانِ مَاضِيًا كَانَ أَمْ مُسْتَقْبَلًا، وَيُخَصَّصُ بِهِ وَيُعَلَّقُ وُقُوعُهُ عَلَى مَجِيئِهِ. (٤)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (طَلاَقٍ) .
وَكَذَلِكَ فِي الإِْيلاَءِ كَمَا إِذَا حَلَفَ أَنْ لاَ يَقْرَبَهَا لِمُدَّةِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ (٥) .
وَيُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (إِيلاَءٍ) .
وَكَذَلِكَ فِي اللِّعَانِ كَمَا إِذَا جَاءَتِ الْمَرْأَةُ بِوَلَدٍ
_________
(١) نهاية المحتاج ٤ / ١٣٤ - ١٣٥ ط. المكتبة الإسلامية.
(٢) الفتاوى الهندية ٤ / ٤١٦، الاختيار ٢ / ٨٥.
(٣) نهاية المحتاج ٥ / ٤١، الدسوقي ٣ / ٣٨٣.
(٤) بدائع الصنائع ٣ / ١٣٢ - ١٣٤، فتح القدير ٣ / ٦٠ - ٦١، ١٢٤، جواهر الإكليل ١ / ٣٥٠ - ٣٥١، حاشية الدسوقي ٢ / ٣٩٠، مغني المحتاج ٣ / ٣١٣، كشاف النقاع ٥ / ٣٧٣ - ٣٧٥.
(٥) فتح القدير ٣ / ١٩٢.
لاَ يُحْتَمَل كَوْنُهُ مِنَ الزَّوْجِ، كَأَنْ وَلَدَتْهُ لأَِقَل مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ بَعْدَ الْعَقْدِ (١) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (لِعَانٍ) .
وَكَذَلِكَ فِي النَّفَقَةِ فَإِنَّهَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ بِلاَ إِنْفَاقٍ، إِلاَّ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ وَخَادِمَتِهَا فَإِنَّهَا لاَ تَسْقُطُ بَل تَصِيرُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ. (٢) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (نَفَقَةٍ) .
وَيُعْتَبَرُ الزَّمَانُ أَيْضًا فِي الْيَمِينِ، كَمَا إِذَا حَلَفَ أَنْ لاَ يَفْعَل الشَّيْءَ حِينًا أَوْ زَمَانًا أَوْ دَهْرًا (٣) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (أَيْمَانٍ) .
وَفِي الشَّهَادَاتِ فَإِنَّ الزَّمَانَ يُؤَثِّرُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْقَتْل كَمَا إِذَا اخْتَلَفَ الشُّهُودُ فِي زَمَانِ الْقَتْل أَوْ مَكَانِهِ فَإِنَّهُ لاَ يَثْبُتُ.
وَيُؤَثِّرُ أَيْضًا فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الزِّنَا، كَمَا إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ بِمَكَانٍ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَشَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُ زَنَى بِهَا بِمَكَانٍ آخَرَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ دُرِئَ الْحَدُّ عَنْهُمْ جَمِيعًا، إِذْ لاَ يُتَصَوَّرُ مِنَ الشَّخْصِ الزِّنَى فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ فِي مَكَانَيْنِ مُتَبَاعِدَيْنِ. (٤)
هَذَا وَقَدْ سَبَقَ فِي مُصْطَلَحِ (أَجَلٍ) وَهُوَ الْمُدَّةُ الْمُسْتَقْبَلَةُ الَّتِي يُضَافُ إِلَيْهَا أَمْرٌ مِنَ الأُْمُورِ أَنَّهُ بِاعْتِبَارِ مَصْدَرِهِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ: شَرْعِيٍّ
_________
(١) روضة الطالبين ٨ / ٣٥٦ - ٣٥٧.
(٢) حاشية الشرقاوي على التحرير ٢ / ٣٥١.
(٣) المدونة الكبرى ٢ / ١١٧.
(٤» فتح القدير ٤ / ١٦٨.
وَقَضَائِيٍّ، وَاتِّفَاقِيٍّ، وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (أَجَلٍ) .
حُكْمُ سَبِّ الزَّمَانِ:
١٠ - لَمْ يَرِدِ النَّهْيُ عَنْ سَبِّ الزَّمَانِ، وَإِنَّمَا وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ سَبِّ الدَّهْرِ فِي حَدِيثٍ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ بِعِدَّةِ طُرُقٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ مِنْهَا: أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: لاَ تَسُبُّوا الدَّهْرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ. (١)
وَسَبَبُ النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الدَّهْرِ هُوَ أَنَّ الْعَرَبَ كَانَ شَأْنُهَا أَنْ تَسُبَّ الدَّهْرَ عِنْدَ النَّوَازِل وَالْحَوَادِثِ وَالْمَصَائِبِ النَّازِلَةِ بِهَا مِنْ مَوْتٍ أَوْ هَرَمٍ أَوْ تَلَفِ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، فَيَقُولُونَ: يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ وَنَحْوُ هَذَا مِنْ أَلْفَاظِ سَبِّ الدَّهْرِ، فَقَال النَّبِيُّ ﷺ: لاَ تَسُبُّوا الدَّهْرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ أَيْ لاَ تَسُبُّوا فَاعِل النَّوَازِل، فَإِنَّكُمْ إِذَا سَبَبْتُمْ فَاعِلَهَا وَقَعَ السَّبُّ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، لأَِنَّهُ هُوَ فَاعِلُهَا وَمُنْزِلُهَا، وَأَمَّا الدَّهْرُ الَّذِي هُوَ الزَّمَانُ فَلاَ فِعْل لَهُ بَل هُوَ مَخْلُوقٌ مِنْ جُمْلَةِ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى، وَمَعْنَى فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ: أَيْ فَاعِل النَّوَازِل وَالْحَوَادِثِ وَخَالِقُ الْكَائِنَاتِ. (٢)
_________
(١) حديث: " لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر ". أخرجه مسلم (٤ / ١٧٦٣ ط. عيسى الحلبي) عن أبي هريرة.
(٢) صحيح مسلم بشرح النووي ١٥ / ٢ - ٣ ط المصرية، وفيض القدير ٦ / ٣٩٩ ط. الأولى.
أَثَرُ الزَّمَانِ عَلَى الْعِبَادَاتِ وَالْحُقُوقِ:
الْعِبَادَاتُ:
١١ - الْعِبَادَاتُ بِاعْتِبَارِ الزَّمَانِ الَّذِي تُؤَدَّى فِيهِ نَوْعَانِ: مُطْلَقَةٌ وَمُؤَقَّتَةٌ. فَالْمُطْلَقَةُ: هِيَ الَّتِي لَمْ يُقَيَّدْ أَدَاؤُهَا بِزَمَنٍ مُحَدَّدٍ لَهُ طَرَفَانِ، لأَِنَّ جَمِيعَ الْعُمْرِ فِيهَا بِمَنْزِلَةِ الْوَقْتِ فِيمَا هُوَ مُوَقَّتٌ، وَسَوَاءٌ أَكَانَتِ الْعِبَادَةُ وَاجِبَةً كَالْكَفَّارَاتِ أَمْ مَنْدُوبَةً كَالنَّفْل الْمُطْلَقِ.
وَأَمَّا الْعِبَادَاتُ الْمُقَيَّدَةُ بِزَمَانٍ مُعَيَّنٍ فَهِيَ مَا حَدَّدَ الشَّارِعُ زَمَانًا مُعَيَّنًا لأَِدَائِهَا، لاَ يَجِبُ الأَْدَاءُ قَبْلَهُ وَلاَ يَصِحُّ، وَيَأْثَمُ بِالتَّأْخِيرِ إِنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ وَاجِبًا، وَذَلِكَ كَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ.
وَزَمَنُ الأَْدَاءِ إِمَّا مُوَسَّعٌ: وَهُوَ مَا كَانَ الزَّمَانُ فِيهِ يَفْضُل عَنْ أَدَائِهِ، أَيْ أَنَّهُ يَتَّسِعُ لأَِدَاءِ الْفِعْل وَأَدَاءِ غَيْرِهِ مِنْ جِنْسِهِ، وَذَلِكَ كَوَقْتِ الظُّهْرِ مَثَلًا فَإِنَّهُ يَسَعُ أَدَاءَ صَلاَةِ الظُّهْرِ وَأَدَاءَ صَلَوَاتٍ أُخْرَى، وَلِذَلِكَ يُسَمَّى ظَرْفًا.
وَإِمَّا مُضَيَّقٌ: وَهُوَ مَا كَانَ الزَّمَانُ فِيهِ يَسَعُ الْفِعْل وَحْدَهُ وَلاَ يَسَعُ غَيْرَهُ مَعَهُ، وَذَلِكَ كَرَمَضَانَ فَإِنَّ زَمَانَهُ لاَ يَتَّسِعُ لأَِدَاءِ صَوْمٍ آخَرَ فِيهِ، وَيُسَمَّى مِعْيَارًا أَوْ مُسَاوِيًا، وَالْحَجُّ مِنَ الْعِبَادَاتِ الَّتِي يُشْتَبَهُ زَمَانُ أَدَائِهَا بِالْمُوَسَّعِ وَالْمُضَيَّقِ لأَِنَّ الْمُكَلَّفَ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُؤَدِّيَ حَجَّتَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ، فَهُوَ بِهَذَا يُشْبِهُ الْمُضَيَّقَ، وَلَكِنَّ أَعْمَال
الْحَجِّ لاَ تَسْتَوْعِبُ زَمَانَهُ، فَهُوَ بِهَذَا يُشْبِهُ الْمُوَسَّعَ، هَذَا عَلَى اعْتِبَارِهِ مِنَ الْمُوَقَّتِ، وَقِيل: إِنَّهُ مِنَ الْمُطْلَقِ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْعُمْرَ زَمَانٌ لِلأَْدَاءِ كَالزَّكَاةِ. (١)
الْحُقُوقُ:
أ - الإِْقْرَارُ بِالْحُدُودِ:
١٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مُضِيَّ الزَّمَانِ لاَ أَثَرَ لَهُ عَلَى الإِْقْرَارِ بِالْحُدُودِ، بِاسْتِثْنَاءِ الإِْقْرَارِ فِي حَدِّ الشُّرْبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ؛ لأَِنَّ الإِْنْسَانَ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فِي حَقِّ نَفْسِهِ (٢) .
ب - الشَّهَادَةُ فِي الْحُدُودِ:
١٣ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى الزِّنَى وَالْقَذْفِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ تُقْبَل وَلَوْ بَعْدَ مُضِيِّ زَمَانٍ طَوِيلٍ مِنَ الْوَاقِعَةِ، وَفَرَّقَ الْحَنَفِيَّةُ بَيْنَ الْحُدُودِ الْخَالِصَةِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى، فَلاَ تُقْبَل الشَّهَادَةُ فِيهَا بِالتَّقَادُمِ، بِخِلاَفِ مَا هُوَ حَقٌّ لِلْعِبَادِ، وَتَفْصِيلُهُ فِي تَقَادُمٍ (ف ١٣ / ١٢٠)
ج - سَمَاعُ الدَّعْوَى:
١٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْحَقَّ لاَ يَسْقُطُ بِالتَّقَادُمِ، وَلَمْ يُفَرِّقْ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ فِي سَمَاعِ
_________
(١) بدائع الصنائع ٧ / ٥١ ط. الجمالية، المغني ٨ / ٣٠٩ ط. الرياض