الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٣

حرف الراء

رمق

الأحكام المتعلقة بالرمق

سد الرمق بأكل ما هو محرم

ذبح الحيوان الذي وصل إلى الرمق الأخير

رمل

الحكم التكليفي

رمي

الرمي اصطلاحا

(أولا) رمي الجمار

الحكم التكليفي لرمي الجمار

شروط صحة رمي الجمار

أن يكون المرمي حجرا

وقوع الحصى في الجمرة التي يجتمع فيها الحصى

أن يقصد المرمى ويقع الحصى فيه بفعله اتفاقا في ذلك

وقت الرمي وعدده

الرمي يوم النحر

الرمي في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق

الرمي ثالث أيام التشريق

شروط الرمي

واجب الرمي

سنن الرمي

مكروهات الرمي

صفة الرمي المستحبة

آثار الرمي

أثر رمي الجمار يومي التشريق النفر الأول

حكم ترك الرمي

النيابة في الرمي

(ثانيا) الرمي في الصيد

الصيد بالرمي بالمحدد

الصيد بالرمي بالمثقل

اتخاذ الحيوان هدفا يرمى إليه

(ثالثا) الرمي في الجهاد

تعلم الرمي

المناضلة

(رابعا) الرمي في القذف

الرمي بالزنا

رمي الجمار

رهان

التعريف

شروط جواز الرهان في السباق

رهبانية

الألفاظ ذات الصلة

السياحة

رهن

مشروعية الرهن

جواز الرهن في الحضر

أركان الرهن

ما ينعقد به الرهن

العاقد

المرهون به

المرهون

شروط صحة رهن المستعار للرهن

ضمان المستعار

لزوم الرهن

رهن العين عند من هي بيده

زوائد المرهون، ونماؤه

الانتفاع بالمرهون

تصرف الراهن في المرهون

اليد على المرهون

مؤنة المرهون

الامتناع من بذل ما وجب

ما يبطل به الرهن بعد لزوم العقد

استحقاق بيع المرهون

رواتب

رواج

الحكم الإجمالي

روث

حكم الروث من حيث الطهارة والنجاسة

الاستنجاء بالروث

بيع الروث

ريبة

آثار الريبة ومواطن البحث

ريح

الأحكام المتعلقة بالريح

الريح الخارج من السبيلين

الاستنجاء من الريح

إخراج الريح في المسجد

البول في مهب الريح

التخلف عن الجمعة والجماعة لشدة الريح

ريش

الشعر والوبر والصوف

الأحكام المتعلقة بالريش

طهارة الريش

حكم الريش على الجلد المدبوغ

الاستنجاء بالريش

نتف الريش بالماء الحار

ريع

الربح

ما يتعلق بالريع من أحكام

الوقف

اشتراط الواقف الغلة لنفسه

هل يزكى ريع الوقف وعلى من تجب زكاته

الوصية

المساقاة

ضمان الريع

زكاة الريع

حرف الزاي

زاغ

زبل

الصلاة في المزبلة

الصلاة بالثوب المصاب بالزبل

اقتناء الزبل واستعماله

بيع الزبل

زبور

أولا مس الزبور للمحدث

ثانيا وجوب الإيمان بالزبور

زخرفة

زخرفة المساجد

زخرفة المصحف

زخرفة البيوت

زرافة

زرع

الغرس

الأحكام التي تتعلق بالزرع

بيع المحاقلة

زعامة

زعفران

الحكم الإجمالي لاستعمال الزعفران

حكم المياه التي خالطها طاهر كالزعفران

الاختضاب بالزعفران

تزعفر الرجل

أكل الزعفران في الإحرام

حكم لبس المزعفر من الثياب أثناء الإحرام

زفاف

زكاة

الصدقة

أطوار فرضية الزكاة

فضل إيتاء الزكاة

حكمة تشريع الزكاة

أحكام مانع الزكاة

إثم مانع الزكاة

العقوبة لمانع الزكاة

من تجب في ماله الزكاة

الزكاة في مال الصغير والمجنون

الزكاة في مال الكافر

من لم يتمكن من الأداء

الزكاة في المال العام (أموال بيت المال)

الزكاة في الأموال المشتركة والأموال المختلفة والأموال المتفرقة

شروط المال الذي تجب فيه الزكاة

الشرط الأول كون المال مملوكا لمعين

الشرط الثاني أن يكون ملكية المال مطلقة

الزكاة في مال الأسير، والمسجون ونحوه

زكاة الدين

أقسام الدين عند الحنفية

الأجور المقبوضة سلفا

الشرط الثالث النماء

الشرط الرابع الزيادة على الحاجات الأصلية

الشرط الخامس الحول

المال المستفاد أثناء الحول

الشرط السادس أن يبلغ المال نصابا

الوقت الذي يعتبر وجود النصاب فيه

الشرط السابع الفراغ من الدين

الأموال التي يمنع الدين زكاتها والتي لا يمنع

الديون التي تمنع وجوب الزكاة

شروط إسقاط الزكاة بالدين

زكاة المال الحرام

القسم الثاني الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها

أولا زكاة الحيوان

شروط وجوب الزكاة في الحيوان

الزكاة في الوحشي من بهيمة الأنعام والمتولد بين الأهلي والوحشي

زكاة الإبل

المقادير الواجبة في زكاة الإبل

وفي زكاة الإبل مسائل فرعية منها

نصاب زكاة البقر والقدر الواجب

زكاة الغنم

وفي زكاة الغنم مسائل خاصة بها

مسائل عامة في زكاة الإبل والبقر والغنم

صفة المأخوذ في زكاة الماشية

زكاة الخيل

زكاة سائر أصناف الحيوان

ثانيا زكاة الذهب والفضة والعملات المعدنية والورقية

زكاة الذهب والفضة

ما تجب فيه الزكاة من الذهب والفضة

نصاب زكاة الذهب والفضة والقدر الواجب فيهما

نصاب الفضة

النصاب في المغشوش من الذهب والفضة

القدر الواجب

الزكاة في الفلوس

زكاة الأوراق النقدية (ورق النوط)

ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وضم عروض التجارة إليهما

ثالثا زكاة عروض التجارة

حكم الزكاة في عروض التجارة

شروط وجوب الزكاة في العروض

الشرط الأول أن لا يكون لزكاتها سبب آخر غير كونها عروض تجارة

السوائم التي للتجارة

الحلي والمصنوعات الذهبية والفضية التي للتجارة

الأراضي الزراعية التي للتجارة وما يخرج منها

الشرط الثاني تملك العرض بمعاوضة

الشرط الثالث نية التجارة

الشرط الرابع بلوغ النصاب

نقص قيمة التجارة في الحول عن النصاب

الشرط السادس تقويم السلع

كيفية التقويم والحساب في زكاة التجارة

ما يقوم من السلع وما لا يقوم

السعر الذي تقوم به السلع

التقويم للسلع البائرة

التقويم للسلع المشتراة التي لم يدفع التاجر ثمنها

إخراج زكاة عروض التجارة نقدا أو من أعيان المال

زكاة مال التجارة الذي بيد المضارب

رابعا زكاة الزروع والثمار

ما تجب فيه الزكاة من أجناس النبات

الزكاة في الزيتون

شروط وجوب الزكاة في الزروع والثمار

النصاب فيما لا يكال

ما يضم بعضه إلى بعض لتكميل النصاب

ضم غلة العام الواحد بعضها إلى بعض

نصاب ما له قشر، وما ينقص كيله باليبس

وقت وجوب الزكاة في الحب والثمر

من تلزمه الزكاة في حال اختلاف مالك الغلة عن مالك الأرض

الأرض الخراجية

الأرض المستعارة والمستأجرة

الأرض التي تستغل بالمزارعة أو المساقاة

الأرض المغصوبة

خرص الثمار إذا بدا صلاحها

الحيل لإسقاط الزكاة

قدر المأخوذ في زكاة الزروع والثمار

ما يطرح من الخارج قبل أخذ العشر أو نصفه

ما يلزم المالك فعله قبل إخراج القدر الواجب

زكاة العسل والمنتجات الحيوانية

زكاة الخارج من الأرض غير النبات

زكاة المستخرج من البحار

القسم الثالث إخراج الزكاة

النية عند أداء الزكاة

النية عند أخذ السلطان الزكاة

تعجيل الزكاة عن وقت الوجوب

تأخير إخراج الزكاة عن وقت وجوبها

حكم من ترك إخراج الزكاة حتى مات

تراكم الزكاة لسنين

حكم من شك هل أدى الزكاة أم لم يؤدها

صور إخراج الزكاة

الإخراج بإسقاط المزكي دينه عن مستحق للزكاة

احتساب المكس ونحوه عن الزكاة

ما ينبغي لمخرج الزكاة مراعاته في الإخراج

أن لا يخبر المزكي الفقير أنها زكاة

التوكيل في أداء الزكاة

تلف المال كله أو بعضه بعد وجوب الزكاة

القسم الرابع جمع الإمام ونوابه للزكاة

حكم دفع الزكاة إلى الإمام العادل

دفع الزكاة إلى الأئمة الجائرين، وإلى البغاة

إرسال الجباة والسعاة لجمع الزكاة وصرفها

موعد إرسال السعاة

حقوق العاملين على الزكاة

دعاء الساعي للمزكي

ما يصنع الساعي عند اختلاف الحول على الملاك

حفظ الزكاة

تصرفات الساعي في الزكاة

نصب العشارين

القسم الخامس مصارف الزكاة

بيان الأصناف الثمانية

الصنفان الأول والثاني الفقراء والمساكين

الغنى المانع من أخذ الزكاة بوصف الفقر أو المسكنة

إعطاء الزكاة لمن لا يملك مالا وله مورد رزق

إعطاء الفقير والمسكين القادرين على الكسب

إعطاء الزكاة لمن له مال أو كسب وامتنع عنه ماله أو كسبه

القدر الذي يعطاه الفقير والمسكين من الزكاة

إثبات الفقر

الصنف الثالث العاملون على الزكاة

الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم

الصنف الخامس في الرقاب

الصنف السادس الغارمون

الضرب الأول

الضرب الثاني الغارم لإصلاح ذات البين

الدين على الميت

الصنف السابع في سبيل الله

الضرب الأول الغزاة في سبيل الله تعالى

الضرب الثاني مصالح الحرب

الضرب الثالث الحجاج

الصنف الثامن ابن السبيل

الضرب الأول المتغرب عن وطنه الذي ليس بيده ما يرجع به إلى بلده

أصناف الذين لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة

دفع الزوج زكاة ماله إلى زوجته وعكسه

الفاسق والمبتدع

جهات الخير من غير الأصناف الثمانية

ما يراعى في قسمة الزكاة بين الأصناف الثمانية

الترتيب بين المصارف

نقل الزكاة

حكم من أعطي من الزكاة لوصف فزال الوصف وهي في يده

حكم من أخذ الزكاة وليس من أهلها

من له حق طلب الزكاة وهو من أهلها

زكاة الفطر

شرائط وجوب أداء زكاة الفطر

من تؤدى عنه زكاة الفطر

سبب الوجوب ووقته

وقت وجوب الأداء

إخراجها قبل وقتها

مقدار الواجب

نوع الواجب

أداء القيمة

مكان دفع زكاة الفطر

تراجم فقهاء الجزء الثالث والعشرين

ابن لب (٧٠١ - ٧٨٢ هـ)

أحمد المهدوي (؟ - ٤٤٠ هـ) .

أيوب السختياني (٦٦ - ١٣١ هـ) .

حجر المدري (؟ -؟)

الربيع بن سليمان الجيزي (بعد ١٨٠ - ٢٥٦ وقيل ٢٥٧ هـ)

سليمان بن حرب (؟ - ٢٢٤ هـ)

ظهير الدين (؟ - ٦١٩ هـ)

عبد العزيز البخاري (؟ - ٧٣٠ هـ)

القشيري (٣٧٦ - ٤٦٥ هـ)

رقى

رقبى

العمرى

رقبة

الأحكام الإجمالية

إضافة الطلاق إلى الرقبة

إضافة الظهار إلى الرقبة

الرقبة بمعنى الإنسان المملوك

رقص

حكم الرقص

شهادة الرقاص

الاستئجار على الرقص

رق

أسباب تملك الرقيق

أولا

الأصل في الإنسان الحرية لا الرق

إلغاء الشريعة الإسلامية لأنواع من الاسترقاق

إثبات الرق

ثبوت الرق بالإقرار

من يملك الرقيق، ومن لا يملكه

أولا الكافر

ثانيا القريب

جريان الرق على العرب

أنواع الرق

النوع الأول أحكام الرقيق القن المملوك لمالك واحد

حقوق السيد وواجبات رقيقه تجاهه

المخارجة

ما لا يملكه السيد من رقيقه

حقوق الرقيق على سيده

الرفق بالرقيق والإحسان إليه

ترك ظلمه والإساءة إليه

الإحسان إلى العبد في الطعام

أن يبيعه عند عدم الملاءمة

أن يحسن اسمه

السلطان ورعاية الرقيق

تصرفات المالك في رقيقه

أولا البيع

بيع العبد بشرط العتق

بيع العبيد أو شراؤهم سلما، أو في الذمة

التفريق في البيع بين الأقارب

رد الرقيق في البيع بالعيب

حكم مال الرقيق إذا بيع

رهن الرقيق

الإيصاء بالرقيق، أو بمنافعه

التصرف في الرقيق الموصى بنفعه

الرقيق والتكاليف الشرعية، وأحكام التصرفات

الأصل الأول أهلية الرقيق

الأصل الثاني هل يملك الرقيق المال أم لا يملك؟

الأصل الثالث الأموال المتعلقة بالرقيق

أحكام أفعال الرقيق

أولا عبادات الرقيق

عورة المملوكة في الصلاة

الأذان، والإقامة، والإمامة

صلاة الجمعة والجماعة

الرقيق والزكاة

زكاة الفطر في الرقيق

صوم الرقيق

حج الرقيق

ثانيا الرقيق وأحكام الأسرة

الرقيق والاستمتاع

الاستمتاع في ملك اليمين

طلاق السرية والظهار منها، وتحريمها، والإيلاء منها

استبراء الأمة إذا دخلت في الملك

آثار وطء الأمة بملك اليمين

نكاح الرقيق

النوع الأول نكاح الحر للأمة

شروط إباحة نكاح الحر للأمة

الشرط الأول

الشرط الثاني

الشرط الثالث

الشرط الخامس

استدامة نكاح الأمة عند زوال بعض الشروط

الولاية في تزويج الأمة

المهر والنفقة والاستخدام

أولاد الحر من الأمة

زواج الحرة على الأمة

العشرة والقسم

استبراء الزوجة الأمة

النوع الثاني زواج العبد بالأمة

النوع الثالث زواج العبد بالحرة

إنفاق العبد على أولاده

أحكام نكاح العبد

الخلع

الظهار والكفارات

الطلاق

تطليق السيد على العبد

بيع الأمة المزوجة هل يكون فسخا لنكاحها

عدة الأمة

اللعان

النسب

الحضانة

الرضاع

الرقيق والوصايا

الوصية للرقيق

الإيصاء إلى الرقيق

إرث الرقيق

قبول الرقيق للتبرعات

الحجر على الرقيق

الرقيق المأذون

اكتساب الرقيق من المباحات والتقاطه

الرقيق والجنايات

القصاص بين الأحرار والرقيق

الدية والأرش

العاقلة وجناية العبد والجناية عليه

الجناية على جنين الأمة

جنايات الرقيق

الكفارة في قتل الرقيق

غصب الرقيق

الرقيق والحدود

حد الزنا

السرقة

المملوك السارق

حد القذف

قذف الرقيق

الرقيق والولايات

شهادة الرقيق

رواية العبد وأخباره

الرقيق والجهاد

نظر العبد إلى سيدته

ذبيحة الرقيق وتضحيته

النوع الثاني أحكام الرقيق القن المشترك

النوع الثالث الرقيق المبعض

أحكام الرقيق المبعض

كسب المبعض

جنايات المبعض

إرث مال المبعض عنه

إرث المبعض من غيره

انقضاء الرق

الرابع

رقم

النقش، والوشي، والنمنمة، والتزويق

ما يتعلق بالرقم من أحكام

البيع بالرقم

الرقم بمعنى النقش والتصوير

رقيب

رقية

أخذ الجعل على الرقي

ركاز

المعدن

الدفين

أحكام الركاز

دفين الجاهلية

المراد بالجاهلية

اشتراط الدفن في الركاز

دفين أهل الإسلام

الواجب في الركاز

النصاب في الركاز

الحول في الركاز

من يجب عليه الخمس

موضع الركاز

أولا في دار الإسلام

أن يجده في موات أو ما لا يعلم له مالك

أن يجد الركاز في ملكه

ثانيا أن يوجد الركاز في دار الصلح

ثالثا أن يوجد الركاز في دار الحرب

مصرف خمس الركاز

ركن

الشرط

الفرض

الركن والواجب

الركن في العبادات

أركان التيمم

أركان الصلاة

أركان الصيام

أركان الحج والعمرة

الركن في العقود

أقسام الركن

أقل الركن وأكمله

ترك الركن في العقود

استلام الأركان في الطواف

ركوب

صلاة التطوع راكبا

استقبال القبلة في صلاة التطوع على الراحلة

أداء صلاة الفرض راكبا

اتباع الجنازة راكبا

الحج راكبا

الطواف راكبا

ضمان الراكب ما تجنيه الدابة

ما يقوله الراكب إذا ركب دابته

ركوع

السجود

أولا الركوع في الصلاة

الطمأنينة في الركوع

هيئة الركوع

رفع اليدين عند تكبير الركوع

التكبير عند ابتداء الركوع

التسبيح في الركوع

الدعاء في الركوع

إدراك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام

إطالة الركوع ليدرك الداخل الركعة

ثانيا - الركوع لغير الله

ركون

رماد

الأحكام المتعلقة بالرماد

طهارة الرماد

التيمم بالرماد

مالية الرماد وتقومه

رمضان

ثبوت شهر رمضان

اختلاف مطالع هلال رمضان

خصائص شهر رمضان

الثانية وجوب صومه

الثالثة فضل الصدقة فيه

الرابعة أن ليلة القدر في رمضان

السادسة الاعتكاف فيه

الثامنة مضاعفة ثواب الأعمال الصالحة في رمضان

العاشرة فضل العمرة في رمضان

ترك التكسب في رمضان للتفرغ للعبادة

التوبة في الرمق الأخير

القود على من قتل شخصا في الرمق الأخير

رُقْبَى

التَّعْرِيفُ:

١ - الرُّقْبَى فِي اللُّغَةِ: مِنَ الْمُرَاقَبَةِ. يُقَال: رَقَبْتُهُ، وَأَرْقَبْتُهُ، وَارْتَقَبْتُهُ: انْتَظَرْتُهُ. وَأَنْ يَقُول الرَّجُل: أَرْقَبْتُكَ هَذِهِ الدَّارَ، أَوْ هِيَ لَكَ رُقْبَى مُدَّةَ حَيَاتِكَ عَلَى أَنَّكَ إِنْ مِتَّ قَبْلِي عَادَتْ إِلَيَّ، وَإِنْ مِتُّ قَبْلَكَ فَهِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ.

وَسُمِّيَتِ الرُّقْبَى لأَِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَرْقُبُ مَوْتَ صَاحِبِهِ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: هِيَ أَنْ يَقُول الرَّجُل لِلآْخَرِ: إِنْ مِتَّ قَبْلِي فَدَارُكَ لِي، وَإِنْ مِتُّ قَبْلَكَ فَدَارِي لَكَ (١) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الْعُمْرَى:

٢ - الْعُمْرَى - وَهِيَ بِضَمِّ الْعَيْنِ وَسُكُونِ الْمِيمِ مَعَ الْقَصْرِ - مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْعُمُرِ، وَهُوَ الْحَيَاةُ، وَمَعْنَاهَا: أَنْ يَقُول الرَّجُل: أَعْمَرْتُكَ دَارِي هَذِهِ أَوْ

_________

(١) المصباح المنير، الصحاح، نيل الأوطار٢ / ١١٩، المغني ٥ / ٦٨٦، الهداية ٣ / ٢٣٠، نهاية المحتاج ٥ / ٤١٠، الوجيز ١ / ٢٤٩، والقوانين الفقهية ص ٣٧٧.

هِيَ لَكَ عُمْرَى مُدَّةَ حَيَاتِكَ، فَإِذَا مِتَّ فَهِيَ لِعَقِبِكَ.

ب - الْهِبَةُ وَالإِْعَارَةُ وَالْمَنِيحَةُ:

٣ - الْهِبَةُ: تَمْلِيكُ الْعَيْنِ بِلاَ عِوَضٍ. وَالْعَارِيَّةُ: تَمْلِيكُ الْمَنْفَعَةِ بِلاَ عِوَضٍ. وَالْمَنِيحَةُ: الشَّاةُ أَوِ النَّاقَةُ يُعْطِيهَا صَاحِبُهَا رَجُلًا لِيَشْرَبَ لَبَنَهَا ثُمَّ يَرُدَّهَا إِذَا انْقَطَعَ اللَّبَنُ.

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

٤ - الرُّقْبَى نَوْعٌ مِنَ الْهِبَةِ، كَانَ الْعَرَبُ يَتَعَامَلُونَ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَكَانَ الرَّجُل مِنْهُمْ يَقُول لِلرَّجُل: أَرْقَبْتُكَ دَارِي أَوْ أَرْضِي فِي حَيَاتِكَ، فَإِذَا مِتَّ قَبْلِي رَجَعَتْ إِلَيَّ، وَإِنْ مِتُّ قَبْلَكَ اسْتَقَرَّتْ لَكَ. وَسُمِّيَتْ رُقْبَى: لأَِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَرْقُبُ الآْخَرَ مَتَى يَمُوتُ لِتَرْجِعَ إِلَيْهِ (١) .

وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِهَا، فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَبُو يُوسُفَ إِلَى أَنَّهَا جَائِزَةٌ، وَهِيَ لِمَنْ أُرْقِبَهَا، وَلاَ تَرْجِعُ إِلَى الْمُرْقِبِ، وَيَلْغُو الشَّرْطُ، وَاسْتَدَلُّوا بِخَبَرِ: مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لِمُعْمَرِهِ مَحْيَاهُ وَمَمَاتَهُ، وَلاَ تَرْقُبُوا، فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ سَبِيلُهُ (٢) . وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: الرُّقْبَى جَائِزَةٌ (٣) وَفِي رِوَايَةٍ الْعُمْرَى

_________

(١) المصادر السابقة.

(٢) حديث: " من أعمر شيئًا فهو لمعمره محياه. . . " أخرجه أبو داود (٣ / ٨٢١ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث زيد بن ثابت وإسناده حسن لغيره يشهد له ما بعده.

(٣) حديث: " الرقبى جائزة ". أخرجه النسائي (٦ / ٢٦٩ - ط المكتبة التجارية) من حديث زيد بن ثابت، وإسناده صحيح.

جَائِزَةٌ لأَِهْلِهَا وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لأَِهْلِهَا (١)، وَقَالُوا: فَهَذِهِ نُصُوصٌ تَدُل عَلَى مِلْكِ الْمُعْمَرِ وَالْمُرْقَبِ (بِالْفَتْحِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا) وَبُطْلاَنِ شَرْطِ الْعَوْدِ إِلَى الْمُرْقِبِ (٢) .

وَقَال أَبُو يُوسُفَ: قَوْل الْمُرْقِبِ: دَارِي لَكَ، تَمْلِيكٌ، وَقَوْلُهُ: رُقْبَى شَرْطٌ فَاسِدٌ فَيَلْغُو.

وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ: إِنَّ الرُّقْبَى بَاطِلَةٌ؛ لأَِنَّ مَعْنَى الرُّقْبَى: إِنْ مِتُّ قَبْلَكَ فَهُوَ لَكَ وَإِنْ مِتَّ قَبْلِي رَجَعَتْ إِلَيَّ، وَهَذَا تَعْلِيقُ التَّمْلِيكِ بِالْخَطَرِ (أَيِ الأَْمْرُ الْمُتَرَدِّدُ بَيْنَ الْوُقُوعِ وَعَدَمِهِ) فَيَبْطُل.

وَلِخَبَرِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: أَجَازَ الْعُمْرَى وَرَدَّ الرُّقْبَى (٣) وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَإِذَا لَمْ تَصِحَّ الرُّقْبَى تَكُونُ الْعَيْنُ عَارِيَّةً؛ لأَِنَّهُ يَتَضَمَّنُ إِطْلاَقَ الاِنْتِفَاعِ بِهِ (٤) .

_________

(١) حديث: " العمرى جائزة لأهلها، والرقبى جائزة لأهلها ". أخرجه الترمذي (٣ / ٦٢٥ - ط الحلبي) وقال: " حديث حسن ".

(٢) المغني ٥ / ٦٨٦، نهاية المحتاج ٥ / ٤١٠، الوجيز ١ / ٢٤٩، كشاف القناع ٤ / ٣٠٨، نيل الأوطار ٢ / ١١٩.

(٣) خبر أن النبي ﷺ " أجاز العمرى ورد الرقبى ". قال الزيلعي في نصب الراية (٤ / ١٢٨ - ط المجلس العلمي): " غريب " يعني أنه لا أصل له، وتعقبه ابن قطلوبغا فقال: " رواه الإمام محمد بن الحسن بهذا اللفظ ". كذا في منية الألمعي (ص٦٣ - ط المجلس العلمي) .

(٤) الهداية ٣ / ٢٣٠، رد المحتار على الدر المختار ٤ / ٥٢٠، الزرقاني ٧ / ١٠٤.

رَقَبَة

التَّعْرِيفُ:

١ - الرَّقَبَةُ فِي اللُّغَةِ: الْعُنُقُ، وَقِيل: أَعْلاَهُ، وَقِيل: مُؤَخَّرُ أَصْل الْعُنُقِ.

وَالْجَمْعُ رَقَبٌ، وَرِقَابٌ، وَرَقَبَاتٌ، وَأَرْقُبٌ، وَهِيَ فِي الأَْصْل اسْمٌ لِلْعُضْوِ الْمَعْرُوفِ، فَجُعِلَتْ كِنَايَةً عَنْ جَمِيعِ ذَاتِ الإِْنْسَانِ تَسْمِيَةً لِلشَّيْءِ بِبَعْضِهِ، أَوْ إِطْلاَقًا لِلْجُزْءِ وَإِرَادَةَ الْكُل، وَسُمِّيَتِ الْجُمْلَةُ بِاسْمِ الْعُضْوِ لِشَرَفِهَا، وَالرَّقَبَةُ: الْمَمْلُوكُ، وَأَعْتَقَ رَقَبَةً أَيْ نَسَمَةً، وَفَكَّ رَقَبَةً أَيْ أَطْلَقَ أَسِيرًا.

وَيُقَال: أَعْتَقَ اللَّهُ رَقَبَتَهُ، وَلاَ يُقَال: أَعْتَقَ اللَّهُ عُنُقَهُ.

وَجُعِلَتِ الرَّقَبَةُ اسْمًا لِلْمَمْلُوكِ، كَمَا عَبَّرَ بِالظَّهْرِ عَنِ الْمَرْكُوبِ.

وَسُمِّيَ الْحَافِظُ: الرَّقِيبَ، وَذَلِكَ إِمَّا لِمُرَاعَاتِهِ رَقَبَةَ الْمَحْفُوظِ، وَإِمَّا لِرَفْعِهِ رَقَبَتَهُ (١) .

وَفِي الاِصْطِلاَحِ لاَ تَخْرُجُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ

_________

(١) لسان العرب، والمصباح المنير، وغريب القرآن للأصفهاني مادة: (رقب) .

الأَْحْكَامُ الإِْجْمَالِيَّةُ:

أ - مَسْحُ الرَّقَبَةِ فِي الْوُضُوءِ:

٢ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى اسْتِحْبَابِ مَسْحِ الرَّقَبَةِ بِظَهْرِ يَدَيْهِ لاَ الْحُلْقُومِ إِذْ لَمْ يَرِدْ بِذَلِكَ سُنَّةٌ عِنْدَ الْوُضُوءِ.

وَهُنَاكَ قَوْلٌ لَدَى الْحَنَفِيَّةِ: بِأَنَّ مَسْحَ الرَّقَبَةِ سُنَّةٌ، وَلَيْسَ مُسْتَحَبًّا فَقَطْ.

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى كَرَاهَةِ مَسْحِ الرَّقَبَةِ فِي الْوُضُوءِ، لِعَدَمِ وُرُودِ ذَلِكَ فِي وُضُوئِهِ ﷺ؛ وَلأَِنَّ هَذَا مِنَ الْغُلُوِّ فِي الدِّينِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ.

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُسْتَحَبُّ مَسْحُ الرَّقَبَةِ أَوِ الْعُنُقِ فِي الْوُضُوءِ، لِعَدَمِ ثُبُوتِ ذَلِكَ.

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ إِطَالَةُ الْغُرَّةِ بِغَسْلٍ زَائِدٍ عَلَى الْوَاجِبِ مِنَ الْوَجْهِ مِنْ جَمِيعِ جَوَانِبِهِ، وَغَايَتُهَا غَسْل صَفْحَةِ الْعُنُقِ مِنْ مُقَدِّمَاتِ الرَّأْسِ، لِحَدِيثِ: إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيل غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَل (١)

ب - إِضَافَةُ الطَّلاَقِ إِلَى الرَّقَبَةِ.

٣ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا أَضَافَ

_________

(١) حديث: " إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. . " أخرجه البخاري (الفتح ١ / ٢٣٥ - ط السلفية)، ومسلم (١ / ٢١٦ - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. وانظر حاشية ابن عابدين ١ / ٨٤، مغني المحتاج ١ / ٦١، جواهر الإكليل ١ / ١٦، الخرشي على مختصر سيدي خليل ١ / ١٤٠، كشاف القناع ١ / ١٠٠.

الطَّلاَقَ إِلَى رَقَبَةِ زَوْجَتِهِ أَوْ عُنُقِهَا، كَأَنْ يَقُول: طَلَّقْتُ رَقَبَتَهَا أَوْ عُنُقَهَا، أَوْ خَاطَبَهَا بِطَلَّقْتُ رَقَبَتَكِ أَوْ عُنُقَكِ، فَإِنَّ الطَّلاَقَ يَقَعُ؛ لأَِنَّهَا جُزْءٌ يُسْتَبَاحُ بِنِكَاحِهَا فَتُطَلَّقُ بِهِ (١) .

ج - إِضَافَةُ الظِّهَارِ إِلَى الرَّقَبَةِ:

٤ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْمُظَاهِرَ لَوْ شَبَّهَ رَقَبَةَ زَوْجَتِهِ أَوْ عُنُقَهَا بِظَهْرِ أُمِّهِ فَهُوَ مُظَاهِرٌ.

وَذَهَبَ فُقَهَاءُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي الرَّاجِحِ عِنْدَهُمْ إِلَى أَنَّهُ لَوْ شَبَّهَ عُضْوًا مِنْ زَوْجَتِهِ بِرَقَبَةِ أُمِّهِ أَوْ عُنُقِهَا فَهُوَ مُظَاهِرٌ كَذَلِكَ.

وَذَهَبَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِمُظَاهِرٍ حَتَّى يُشَبِّهَ جُمْلَةَ امْرَأَتِهِ؛ لأَِنَّهُ لَوْ حَلَفَ بِاَللَّهِ لاَ يَمَسُّ عُضْوًا مِنْهَا لَمْ يَسْرِ إِلَى غَيْرِهِ مِنَ الأَْعْضَاءِ، فَكَذَلِكَ الْمُظَاهِرُ (٢) .

وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ لَوْ شَبَّهَهَا بِرَقَبَةِ الأُْمِّ أَوْ عُنُقِهَا لَمْ يَكُنْ مُظَاهِرًا؛ لأَِنَّهُ شَبَّهَهَا بِعُضْوٍ مِنَ الأُْمِّ لاَ يَحْرُمُ النَّظَرُ إِلَيْهِ، وَيَكُونُ مُظَاهِرًا عِنْدَهُمْ إِذَا شَبَّهَهَا بِعُضْوٍ يَحْرُمُ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنَ الأُْمِّ كَالْفَرْجِ وَالْفَخِذِ وَالْبَطْنِ وَنَحْوِهَا.

_________

(١) حاشية ابن عابدين ٢ / ٤٣٥، تحفة المحتاج ٧ / ٣٨، مغني المحتاج ٣ / ٢٩٠، المغني لابن قدامة ٧ / ٢٤٢، جواهر الإكليل ١ / ٣٥٠، الخرشي على مختصر خليل ٤ / ٥٣.

(٢) حاشية ابن عابدين ٢ / ٥٧٤، الخرشي ٤ / ١٠٢، مغني المحتاج ٣ / ٣٥٢، المغني لابن قدامة ٧ / ٣٤٦، كشاف القناع ٥ / ٣٦٩.

الرَّقَبَةُ بِمَعْنَى الإِْنْسَانِ الْمَمْلُوكِ:

٥ - تَرِدُ الرَّقَبَةُ بِمَعْنَى الإِْنْسَانِ الْمَمْلُوكِ فِي أَبْوَابِ الْعِتْقِ، وَالْمُكَاتَبَةِ، وَالْكَفَّارَاتِ، وَعَدَّدَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ شُرُوطًا لِلرَّقَبَةِ الَّتِي تَعْتِقُ مِنْ أَجْل كَفَّارَةِ إِفْسَادِ الصَّوْمِ وَالْحَجِّ، وَكَذَلِكَ الظِّهَارِ، وَالْقَتْل، وَالْيَمِينِ، وَالنَّذْرِ مِنْهَا (١) .

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي الأَْبْوَابِ الْمَذْكُورَةِ وَفِي مُصْطَلَحِ: (رِقّ) .

_________

(١) حاشية ابن عابدين ٢ / ٥٧٨، مغني المحتاج ٣ / ٣٦٢، ٤ / ١٠٧، القوانين الفقهية ص١٢٨، ٢٤٨، حاشية العدوي ٢ / ٩٦، المغني لابن قدامة ٧ / ٣٥٩.

رَقْص

التَّعْرِيفُ:

١ - الرَّقْصُ وَالرَّقَصُ وَالرَّقَصَانُ مَعْرُوفٌ.

وَهُوَ مَصْدَرُ رَقَصَ يَرْقُصُ رَقْصًا، وَالرَّقْصُ: أَحَدُ الْمَصَادِرِ الَّتِي جَاءَتْ عَلَى فَعَل فِعْلًا نَحْوُ طَرَدَ طَرَدًا، وَحَلَبَ حَلَبًا.

وَيُقَال: أَرْقَصَتِ الْمَرْأَةُ وَلَدَهَا وَرَقَّصَتْهُ، وَفُلاَنٌ يَرْقُصُ فِي كَلاَمِهِ أَيْ: يُسْرِعُ، وَلَهُ رَقْصٌ فِي الْقَوْل أَيْ: عَجَلَةٌ (١) .

فَتَدُورُ مَوَادُّ اللَّفْظِ لُغَةً عَلَى مَعَانِي الإِْسْرَاعِ فِي الْحَرَكَةِ وَالاِضْطِرَابِ وَالاِرْتِفَاعِ وَالاِنْخِفَاضِ.

وَالزَّفْنُ: الرَّقْصُ، وَفِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَزْفِنُ لِلْحَسَنِ أَيْ: تُرَقِّصُهُ (٢) .

وَاصْطِلاَحًا: عَرَّفَ ابْنُ عَابِدِينَ الرَّقْصَ بِأَنَّهُ التَّمَايُل، وَالْخَفْضُ، وَالرَّفْعُ بِحَرَكَاتٍ مَوْزُونَةٍ (٣) .

_________

(١) أساس البلاغة ١ / ٣٦١، ولسان العرب ١ / ١٢٠٦، والقاموس المحيط ص ٨٠١ مادة: (رقص) .

(٢) لسان العرب مادة: (زفن) .

(٣) حاشية ابن عابدين ٣ / ٣٠٧.

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

(أ) اللَّعِبُ:

٢ - وَهُوَ طَلَبُ الْفَرَحِ بِمَا لاَ يَحْسُنُ أَنْ يُطْلَبَ بِهِ (١) .

(ب) اللَّهْوُ:

٣ - صَرْفُ الْهَمِّ بِمَا لاَ يَحْسُنُ أَنْ يُصْرَفَ بِهِ، وَقِيل: اللَّهْوُ الاِسْتِمْتَاعُ بِلَذَّاتِ الدُّنْيَا.

وَاللَّعِبُ: الْعَبَثُ، وَقِيل: اللَّهْوُ: الْمَيْل عَنِ الْجِدِّ إِلَى الْهَزْل، وَاللَّعِبُ: تَرْكُ مَا يَنْفَعُ بِمَا لاَ يَنْفَعُ (٢) .

حُكْمُ الرَّقْصِ:

٤ - عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَال: كَانَتِ الْحَبَشَةُ يَزْفِنُونَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُول اللَّهِ ﷺ وَيَرْقُصُونَ، يَقُولُونَ: مُحَمَّدٌ عَبْدٌ صَالِحٌ. فَقَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: مَا يَقُولُونَ؟ قَالُوا: يَقُولُونَ: مُحَمَّدٌ عَبْدٌ صَالِحٌ (٣) .

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ جَالِسًا فَسَمِعْنَا لَغَطًا وَصَوْتَ صِبْيَانٍ، فَقَامَ رَسُول اللَّهِ ﷺ فَإِذَا حَبَشِيَّةٌ تَزْفِنُ - أَيْ تَرْقُصُ -

_________

(١) الكليات للكفوي ٤ / ١٧٤.

(٢) لسان العرب.

(٣) حديث أنس: " كانت الحبشة يزفنون بين يدي رسول الله ". أخرجه أحمد (٣ / ١٥٢ - ط الميمنية) وإسناده صحيح.

الصفحة السابقة