الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢١

حرف الدال

دفع

التعريف

الألفاظ ذات الصلة

درء

منع

الأحكام الإجمالية ومواطن البحث

الوديعة

دعوى

الدفع أقوى من الرفع

دف

دفن

الحكم الإجمالي

أفضل مكان للدفن

نقل الميت من مكان إلى آخر

الأحق بالدفن

دفن المسلم للكافر

كيفية الدفن

أقل ما يجزئ في الدفن

تغطية القبر حين الدفن

الدفن ليلا وفي الأوقات المكروهة

الدفن قبل الصلاة عليه ومن غير غسل وبلا كفن

دفن أكثر من واحد في قبر واحد

دفن أجزاء الميت بعد دفنه

دفن المسلم في مقابر المشركين وعكسه

دفن كافرة حامل من مسلم

الجلوس بعد الدفن

دفن الشعر والأظافر والدم

القتل بالدفن

دليل

الحجة

الأدلة المثبتة للأحكام

الدليل الإجمالي والدليل التفصيلي

الدليل القطعي والدليل الظني

دم

الصديد

مواطن البحث

دنانير

الدراهم

تعامل العرب بالدينار وموقف الإسلام منه

الدينار الشرعي

تقدير الدينار الشرعي في العصر الحاضر

تقدير بعض الحقوق الشرعية بالدينار

الزكاة

الدية

ما يتعلق بالدنانير من أحكام

دهري

المنافق

الحكم الإجمالي ومواطن البحث

دهن

الأحكام المتعلقة بالدهن

تطهير الدهن المتنجس

استعمال الدهن للمحرم

بيع الدهن المتنجس

الاستصباح بالدهن المتنجس

دواء

دولة

أولا الحاكم أو الإمام الأعظم

ثالثا أهل الحل والعقد

رابعا المحتسب

خامسا القضاء

سادسا بيت المال

سابعا الوزراء

إمارة الحرب

تعدد الدول الإسلامية

واجبات الدولة العامة

ديات

القصاص

حكومة عدل

مشروعية الدية

شروط وجوب الدية

أن يكون المجني عليه معصوم الدم

وجود المجني عليه بدار الإسلام

أسباب وجوب الدية

أولا القتل

أنواع القتل الذي تجب فيه الدية

الأول القتل الخطأ

حكمة وجوب دية الخطأ على العاقلة

الثاني القتل شبه العمد

وجوه تغليظ الدية وتخفيفها في شبه العمد

الثالث القتل العمد

تغليظ الدية في القتل العمد

حالات وجوب الدية في القتل العمد

العفو عن القصاص

١ - عفو جميع أولياء القتيل

٢ - عفو بعض الأولياء

موت الجاني (فوات محل القصاص)

الدية في أحوال سقوط القصاص

١ - قتل الوالد ولده

٢ - الاشتراك مع من لا قصاص عليه

ما تجب منه الدية (أصول الدية)

مقدار الدية

أولا مقدار الدية في النفس

دية الأنثى

دية الكافر

دية الجنين

ثانيا - الاعتداء على ما دون النفس

القسم الأول إبانة الأطراف (قطع الأعضاء)

أولا - دية ما لا نظير له في البدن من الأعضاء.

دية الأنف

دية اللسان

قطع لسان الأخرس والصغير

دية الذكر والحشفة

دية إتلاف مسلك البول ومسلك الغائط

ثانيا - الأعضاء التي في البدن منها اثنان

الأذنان

العينان

اليدان

الأنثيان

اللحيان

الثديان

الأليتان

الرجلان

الحاجبان واللحية وقرع الرأس

الشفران

الأعضاء التي في البدن منها أربعة

أشفار العينين وأهدابهما

ما في البدن منه عشرة

أصابع اليدين وأصابع الرجلين

ما في البدن منه أكثر من عشرة

دية الأسنان

دية المعاني والمنافع

العقل

قوة النطق

السمع والبصر

قوة الشم

قوة الجماع والإمناء

دية الشجاج والجراح

جزاء هذه الشجاج

الموضحة

الهاشمة

المنقلة

الآمة أو المأمومة

تداخل الديات وتعددها

من تجب عليه الدية

وجوب الدية على أهل القرية

وجوب الدية في بيت المال

عدم وجود العاقلة أو عجزها عن أداء الدية

خطأ الإمام أو الحاكم في حكمه

تعذر حصول الدية من بيت المال

من يستحق الدية

العفو عن الدية

دياثة

الحكم التكليفي

ما يتعلق بالدياثة من أحكام

القذف والتعزير

الشهادات

ديانة

القضاء

ضابط ما يدين فيه، وما يقبل ظاهرا

ديباج

الأحكام الإجمالية

دير

دين

معنى الدين في اصطلاح الفقهاء

الكالئ

ما يقبل الثبوت في الذمة دينا من الأموال

المثلي

القيمي

محل تعلق الدين واستثناءاته

أسباب ثبوت الدين

أقسام الدين

توثيق الدين

معنى توثيق الدين

طرق توثيق الدين

توثيق الدين بالكتابة

حكم التوثيق بالكتابة

توثيق الدين بالشهادة

حكم التوثيق بالشهادة

توثيق الدين بالرهن

توثيق الدين بالكفالة

التصرف في الدين

تصرف الدائن

الحالة الأولى (تمليك الدين للمدين)

(النوع الأول) ما يكون الملك عليه مستقرا

(النوع الثاني من الديون) ما لا يكون الملك عليه مستقرا

دين السلم

الديون التي لم يستقر ملك الدائن عليها لعدم قبض المدين الشيء المقابل لها

الحالة الثانية (تمليك الديون لغير المدين)

الدين في ظل تغيرات النقود

تغير النقود إذا كان الدين نقدا بالخلقة

تغير النقود إذا كان الدين نقدا بالاصطلاح

الحالة الأولى (الكساد العام للنقد)

الحالة الثانية (الكساد المحلي للنقد)

الحالة الثالثة (انقطاع النقد)

الحالة الرابعة (غلاء النقد ورخصه)

انقضاء الدين

أولا الأداء

ثالثا المقاصة

سادسا انفساخ سبب الوجوب

سابعا تجديد الدين

تاسعا موت المدين مفلسا

دين الله

حق الله تعالى

أسباب صيرورة حق الله تعالى دينا في الذمة

خروج الوقت قبل الأداء

إتلاف المعين من الأموال أو تلفه

العجز عن الأداء حين الوجوب

النيابة عن الغير في أداء دين الله

أثر دين الله تعالى في وجوب الزكاة

حكم الإيصاء بدين الله تعالى

تعلق دين الله بتركة الميت

سقوط دين الله

١ - الحرج

٣ - هلاك مال الزكاة

٤ - الردة

٥ - الموت

الدينارية الصغرى

صورة المسألة وما لقبت به

الحكم في الدينارية الصغرى

الدينارية الكبرى

صورة المسألة، وما لقبت به

الحكم في الدينارية الكبرى

ديوان

السجل

المحضر

ما يتعلق بالديوان من أحكام

اتخاذ الديوان

ديوان الدولة وأقسامه

القسم الأول ما يختص بالجيش من إثبات وعطاء

الإخراج أوالخروج من ديوان الجيش

القسم الثاني ما يختص بالأعمال من رسوم وحقوق

وبيانه من جوانب

القسم الثالث ما يختص بالعمال من تقليد وعزل

كاتب الديوان

عقل الديوان عن أهله

ديوان الرسائل

حرف الذال

ذات عرق

ذؤابة

الضفيرة والضميرة والغديرة

الأحكام المتعلقة بالذؤابة

أولا بمعنى الضفيرة

١ - جعل الشعر ذؤابة

٢ - نقض الذوائب عند الغسل

ثانيا - بمعنى طرف العمامة

١ - إرخاء الذؤابة

كيفية إرخاء الذؤابة

٢ - مقدار الذؤابة

ذبائح

العقر

الصيد

التذكية

أثر الذكاة في الحيوان

أثر الذكاة في الحيوان غير المأكول

أثر الذكاة في الحيوان المأكول

تقسيم الذكاة

النوع الأول من أنواع الذكاة الذكاة الاختيارية

حقيقتها

الحكمة في اشتراطها

(أولا) الذبح

حقيقة الذبح

حكم المغلصمة

شرائط الذبح

شرائط المذبوح

٤ - ألا يكون مختصا بالنحر

شرائط الذابح

الشريطة الثانية أن يكون مسلما أو كتابيا

من هو الكتابي

حكم ذبائح الصابئة والسامرة

حكم من انتقل إلى دين أهل الكتاب أو غيرهم

شرائط حل ذبيحة الكتابي

الشريطة الثالثة أن يكون حلالا إذا أراد ذبح صيد البر

الشريطة الرابعة تسمية الله تعالى عند التذكر والقدرة

حقيقة التسمية

شرائط التسمية

وقت التسمية

الشريطة الخامسة ألا يهل لغير الله بالذبح

الصورة الأولى

الصورة الثانية

الشريطة السادسة أن يقطع الذابح من مقدم العنق

الشريطة السابعة ألا يرفع يده قبل تمام التذكية

شرائط آلة الذبح

الشريطة الأولى أن تكون قاطعة

الشريطة الثانية ألا تكون الآلة سنا أو ظفرا قائمين

آداب الذبح

ثانيا النحر

حقيقة النحر

شرائط النحر

آداب النحر

الذكاة الاضطرارية

ذكاة ما ليس له نفس سائلة

ذكاة الجنين تبعا لأمه

هل يشترط العلم بكون الذابح أهلا للتذكية

مخنوقة الكتابي

ذراع

أولا بالنسبة للمعنى الأول

اليد

ثانيا بالنسبة للمعنى الثاني

الأصبع، القبضة، القصبة، الأشل، القفيز، العشير

الأحكام التي تتعلق بالذراع

غسل الذراعين في الوضوء

الجناية على الذراع

ثانيا - الذراع بالمعنى الثاني

تحديد مسافة السفر

ذرية

الأسباط

ذرعيات

ذرق

أولا ذرق الطيور التي يؤكل لحمها

ثانيا - ذرق الطيور التي لا يؤكل لحمها

ذريعة

ذقن

اللحي

الأحكام التي تتعلق بالذقن

أولا غسل الذقن

ذكاة

ذكر

الفرج

ما يتعلق بالذكر من الأحكام

القصاص في قطع الذكر

وجوب الدية في قطع الذكر

أولا ذكر الله تعالى

حكم ذكر الله تعالى

فضائل الذكر وفوائده

ما يكون به الذكر

صيغ الذكر

القسم الأول الأذكار المأثورة

التهليل

التسبيح

التحميد

التكبير

الحوقلة

الباقيات الصالحات

الاسترجاع

التسمية

قول ما شاء الله

أذكار مأثورة أخرى

أفضل الأذكار

أفضل الأذكار من حيث الاشتغال بها

الذكر بغير المأثور

في الأذكار المطلقة

الذكر بغير المأثور في مناسبات معينة

الزيادة في الذكر على ما ورد

التبديل في ألفاظ الأذكار الواردة

الذكر بالاسم المفرد، وبالضمير المفرد

آداب الذاكرين

أن يكون الذاكر متطهرا من الحدث

ذكر الله تعالى حال قضاء الحاجة

التحري في الأمكنة

تحري الأماكن الفاضلة

تحري الأزمنة الفاضلة

الدعاء بعد الأعمال الصالحة

تجنب الذكر في أحوال معينة

الرغبة والخشوع والتدبر

الحرص على الذكر في العزلة والانفراد عن الناس

حكم إخفاء الذكر

رفع الصوت بالذكر

الاجتماع للذكر

الذكر الجماعي

حال المؤمنين عند الذكر

الرقص والدوران والطبل والزمر عند الذكر

قسوة القلب عند الذكر

الإكثار من الذكر

التحزيب والأوراد وقضاء ما يفوت

تكرار الأذكار وعدها

استخدام السبحة في عدد الأذكار

كتابة ذكر الله وأحكام الذكر المكتوب

الأذكار التي رتبها الشارع

ثانيا الذكر بمعنى النطق باسم الشخص أو الشيء

ثالثا الذكر بمعنى استحضار الشيء في القلب

الحكم التكليفي للتذكر

رابعا الذكر بمعنى الصيت والشرف

ذكورة

الأحكام المتعلقة بالذكورة

في الصلاة

الإمامة

صلاة الجمعة

في النكاح

في الجهاد

في الجزية

في الولايات العامة

ذم

الشتم

القذف

ذم الله ورسوله، وذم المؤمنين

ذم المبتدعين وبدعهم

ذم الكفار والمنافقين

ذنب

ذمة

الالتزام

الأهلية

العهد

خصائص الذمة

تختص الذمة بأمور

انتهاء الذمة

الرأي الأول

الرأي الثاني

الرأي الثالث

ذهب

الأحكام المتعلقة بالذهب

التوضؤ من آنية الذهب

التيمم بالذهب

اتخاذ الذهب خاتما

اتخاذ السن من الذهب

اتخاذ العلم للنساء من ذهب

الإسراف في التحلي كاتخاذ المرأة أكثر من خلخال من الذهب

اتخاذ اليد من الذهب

اتخاذ الأنف من ذهب

استعمال أواني الذهب واتخاذها

التحلي بالذهب حالة الإحداد

تحلية الكعبة وأبواب المساجد وجدرها بالذهب

تحلية المصحف بالذهب

بيع الذهب بالذهب

المعاملة بالمغشوش من الذهب

القراض بالذهب المغشوش

إعارة آنية الذهب

إتلاف آنية الذهب

سرقة الذهب

ذو الحليفة

ذو القعدة

ذود

الأحكام المتعلقة بالذود

ذوق

الأحكام المتعلقة بالذوق

الجناية على الذوق

ذيل

تراجم فقهاء الجزء الحادي والعشرين

ابن الأزرق (؟ - ٨٩٦ هـ)

ابن البنا (٣٩٦ - ٤٧١ هـ)

ابن عون (؟ - ١٥١ هـ)

أبو حمزة الشاري (الخارجي) (؟ - ١٣٠ هـ)

أحمد بن عبد العزيز النويري (٦٠٠ - ٧٢٣ هـ)

الحارث العكلي

رفاعة الزرقي (؟ - ٤١ هـ)

صديق حسن خان (٢٤٨ - ١٣٠٧ هـ)

عبد الله بن يزيد (؟ -؟)

عمر أبي سلمة (؟ - ١٣٢ هـ)

عمرو بن الأسود (؟ - مات في خلافة معاوية)

هـ

هشام بن عامر (؟ -؟)

دَفْعٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الدَّفْعُ: مَصْدَرُ دَفَعَ. وَمِنْ مَعَانِي مَادَّتِهِ فِي اللُّغَةِ: التَّنْحِيَةُ وَالْمُمَاطَلَةُ وَالْمُحَاجَّةُ عَنِ الْغَيْرِ وَالرَّدُّ، وَيَشْمَل رَدَّ الْقَوْل وَرَدَّ غَيْرِهِ كَالْوَدِيعَةِ مَثَلًا، وَالاِرْتِحَال عَنِ الْمَوْضِعِ، وَالْمَجِيءَ بِمَرَّةٍ. وَإِذَا بُنِيَ فِعْلُهُ لِلْمَفْعُول كَانَ بِمَعْنَى الاِنْتِهَاءِ إِلَى الشَّيْءِ (١) .

وَأَمَّا مَعْنَاهُ فِي الاِصْطِلاَحِ: فَهُوَ كَمَا جَاءَ فِي الْكُلِّيَّاتِ (٢): صَرْفُ الشَّيْءِ قَبْل الْوُرُودِ، وَإِذَا عُدِّيَ فِعْلُهُ بِإِلَى كَانَ مَعْنَاهُ الإِْنَالَةَ نَحْوَ قَوْله تَعَالَى: ﴿فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ (٣)﴾، وَإِذَا عُدِّيَ بِعَنْ كَانَ مَعْنَاهُ الْحِمَايَةَ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا (٤)﴾ .

وَأَمَّا الْفُقَهَاءُ فَإِنَّهُمْ يَسْتَعْمِلُونَ الدَّفْعَ

_________

(١) الصحاح والقاموس واللسان والمصباح، مادة: " دفع ".

(٢) الكليات ٢ / ٣٣٩ ط. دمشق.

(٣) سورة النساء / ٦.

(٤) سورة الحج / ٣٨.

بِمَعْنَى الإِْعْطَاءِ، أَوِ الإِْخْرَاجِ، أَوِ الأَْدَاءِ كَمَا فِي الزَّكَاةِ (١) .

وَيَسْتَعْمِلُونَهُ أَيْضًا بِمَعْنَى الرَّدِّ كَمَا فِي رَدِّ الْوَدِيعَةِ إِلَى الْمُودِعِ (٢) .

وَيَسْتَعْمِلُونَهُ أَيْضًا بِمَعْنَى اتِّقَاءِ الشَّرِّ وَمَنْعِهِ كَمَا فِي دَفْعِ الصَّائِل (٣) .

وَيَسْتَعْمِلُونَهُ أَيْضًا بِمَعْنَى رَدِّ خُصُومَةِ الْمُدَّعِي وَإِبْطَال دَعْوَاهُ (٤) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - دَرْءٌ:

٢ - وَمَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ: الدَّفْعُ. قَال فِي الْمِصْبَاحِ: دَرَأْتُ الشَّيْءَ - بِالْهَمْزَةِ - دَرْءًا مِنْ بَابِ نَفَعَ، دَفَعْتُهُ، وَدَارَأْتُهُ دَافَعْتُهُ، وَتَدَارَءُوا تَدَافَعُوا.

وَفِي الاِصْطِلاَحِ: أَيْضًا مَعْنَاهُ الدَّفْعُ.

_________

(١) فتح القدير ٢ / ٢٨ - ط بولاق، جواهر الإكليل ١ / ١٤٠ - ط المعرفة، حاشية القليوبي ٢ / ١٩٥ - ط الحلبي، المغني ٢ / ٦٨٤ - ٦٨٥ - ط الرياض.

(٢) جواهر الإكليل ٢ / ١٤٣ - ١٤٤ - ط المعرفة، حاشية القليوبي ٣ / ١٨٦ - ط الحلبي، المغني ٦ / ٣٩٢ - ط الرياض.

(٣) حاشية ابن عابدين ٥ / ٣٥١ - ط المصرية، جواهر الإكليل ٢ / ٢٩٧ - ط المعرفة، حاشية القليوبي ٤ / ٢٠٦ - ط الحلبي، المغني ٨ / ٣٢٩ - ٣٣٠ ط الرياض.

(٤) حاشية ابن عابدين ٤ / ٤٣٤ - ط المصرية، التبصرة ١ / ١٣٢ - ط العلمية، روضة الطالبين ١٢ / ١٣ - ط المكتب الإسلامي.

وَالْفُقَهَاءُ يَسْتَعْمِلُونَهُ بِهَذَا الْمَعْنَى كَقَوْلِهِمْ: الْحُدُودُ تَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ (١) .

ب - رَدٌّ:

٣ - وَمِنْ مَعَانِيهِ فِي اللُّغَةِ: الْمَنْعُ. وَالرُّجُوعُ، أَوِ الإِْرْسَال. قَال فِي الْمِصْبَاحِ: رَدَدْتُ الشَّيْءَ رَدًّا مَنَعْتُهُ فَهُوَ مَرْدُودٌ، وَقَدْ يُوصَفُ بِالْمَصْدَرِ فَيُقَال: فَهُوَ رَدٌّ. وَرَدَدْتُ عَلَيْهِ قَوْلَهُ. وَرَدَدْتُ إِلَيْهِ جَوَابَهُ أَيْ: رَجَعْتُ وَأَرْسَلْتُ. وَمِنْهُ رَدَدْتُ عَلَيْهِ الْوَدِيعَةَ أَيْ دَفَعْتُهَا إِلَيْهِ (٢) .

ج - رَفْعٌ:

٤ - وَهُوَ فِي اللُّغَةِ: خِلاَفُ الْخَفْضِ، وَمِنْ مَعَانِيهِ فِي اللُّغَةِ أَيْضًا إِذَاعَةُ الأَْمْرِ، وَالشَّرَفُ فِي النَّسَبِ، وَالإِْسْرَاعُ فِي السَّيْرِ، وَقَبُول الْعَمَل، وَهُوَ فِي الأَْجْسَامِ حَقِيقَةٌ فِي الْحَرَكَةِ وَالاِنْتِقَال. وَفِي الْمَعَانِي مَحْمُولٌ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ الْمَقَامُ، وَمَعْنَاهُ فِي الاِصْطِلاَحِ: يُقَابِل مَعْنَى الدَّفْعِ إِذْ مَعْنَاهُ صَرْفُ الشَّيْءِ بَعْدَ وُرُودِهِ، وَالدَّفْعُ صَرْفُهُ قَبْل وُرُودِهِ (٣) .

د - مَنْعٌ:

٥ - وَمِنْ مَعَانِيهِ فِي اللُّغَةِ: الْحِرْمَانُ مِنَ الأَْمْرِ، وَالْكَفُّ عَنْهُ، وَمُنَازَعَةُ الشَّيْءِ، وَالتَّمَنُّعُ بِالْقَوْمِ: التَّقَوِّي بِهِمْ. وَفِي الاِصْطِلاَحِ: خِلاَفُ الْعَطَاءِ، وَالصِّلَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الدَّفْعِ هِيَ أَنَّ الْفُقَهَاءَ

_________

(١) المصباح مادة: " دري "، المغرب / ١٦٢ - ط العربي.

(٢) المصباح مادة: " رد "، والمغني ٦ / ٣٩٢ - ط الرياض.

(٣) المصباح مادة: " رفع "، الكليات ٢ / ٣٣٩ - ط دمشق.

يَسْتَعْمِلُونَ الدَّفْعَ وَيُرِيدُونَ مِنْهُ الْمَنْعَ كَمَا فِي دَفْعِ الصَّائِل (١) .

الأَْحْكَامُ الإِْجْمَالِيَّةُ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

٥ - ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ الأَْحْكَامَ الْخَاصَّةَ بِمُصْطَلَحِ دَفْعٍ فِي عَدَدٍ مِنَ الْمَوَاطِنِ كَمَا يَلِي:

أ - الزَّكَاةُ:

٦ - ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ لَفْظَ دَفْعٍ فِي الزَّكَاةِ فِي أَكْثَرَ مِنْ مَوْطِنٍ وَأَرَادُوا بِهِ أَكْثَرَ مِنْ مَعْنًى، فَقَدِ اسْتَعْمَلُوهُ بِمَعْنَى الإِْعْطَاءِ أَوِ الأَْدَاءِ، كَقَوْلِهِمْ: مَنْ يَجُوزُ أَنْ تُدْفَعَ لَهُ الصَّدَقَةُ وَمَنْ لاَ يَجُوزُ، وَاشْتِرَاطُ النِّيَّةِ عِنْدَ دَفْعِهَا، وَبِمَعْنَى الإِْخْرَاجِ كَقَوْلِهِمْ: وَقْتُ دَفْعِ الزَّكَاةِ (٢) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (زَكَاة) .

ب - الْوَدِيعَةُ:

٧ - ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ لَفْظَ الدَّفْعِ أَيْضًا فِي الْوَدِيعَةِ، وَأَرَادُوا بِهِ الرَّدَّ، أَيْ رَدَّهَا إِلَى الْمُودِعِ وَدَفْعَهَا إِلَيْهِ، أَوْ إِلَى وَكِيلِهِ عِنْدَ طَلَبِهَا. فَإِنْ أَخَّرَهَا حَتَّى تَلِفَتْ ضَمِنَ (٣) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (وَدِيعَة) .

_________

(١) المصباح مادة: " منع "، المغرب / ٤٣٥ - ط العربي، حاشية ابن عابدين ٥ / ٣٥١ - ط المصرية.

(٢) فتح القدير ٢ / ٢٨ - ط بولاق، جواهر الإكليل ١ / ١٤٠ - ط المعرفة، حاشية القليوبي ٢ / ١٩٥ - ط الحلبي، المغني ٢ / ٦٨٤ - ط الرياض.

(٣) حاشية ابن عابدين ٤ / ٤٩٥ - ط المصرية، جواهر الإكليل ٢ / ١٤٣ - ١٤٤ - ط المعرفة، حاشية القليوبي ٣ / ١٨٦ - ط الحلبي، المغني ٦ / ٣٩٢ - ط الرياض.

ج - الصِّيَال:

٨ - يَذْكُرُ الْفُقَهَاءُ الدَّفْعَ فِي الصِّيَال وَيَعْنُونَ بِهِ مَنْعَ الصَّائِل مِنْ تَحْقِيقِ غَرَضِهِ وَاتِّقَاءِ شَرِّهِ. وَالصَّائِل هُوَ مَنْ قَصَدَ غَيْرَهُ بِشَرٍّ سَوَاءٌ أَكَانَ الصَّائِل مُسْلِمًا أَمْ ذِمِّيًّا أَمْ عَبْدًا أَمْ حُرًّا أَمْ صَبِيًّا أَمْ مَجْنُونًا أَمْ بَهِيمَةً، فَيَجُوزُ دَفْعُهُ عَنْ كُل مَعْصُومٍ مِنْ نَفْسٍ، أَوْ طَرَفٍ، أَوْ مَنْفَعَةٍ، وَعَنِ الْبُضْعِ، وَمُقَدِّمَاتِهِ، وَعَنِ الْمَال وَإِنْ قَل، مَعَ رِعَايَةِ التَّدْرِيجِ فِي كَيْفِيَّةِ الدَّفْعِ بِأَنْ يَبْدَأَ بِالأَْهْوَنِ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ دَفْعُهُ إِلاَّ بِقَتْلِهِ قَتَلَهُ. وَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ بِقِصَاصٍ، وَلاَ دِيَةٍ، وَلاَ كَفَّارَةٍ، وَلاَ قِيمَةٍ.

فَإِنْ قُتِل الْمُدَافِعُ كَانَ شَهِيدًا لِخَبَرِ: وَمَنْ قُتِل دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ (١) وَلأَِنَّهُ قُتِل لِدَفْعِ ظَالِمٍ، فَكَانَ شَهِيدًا كَالْعَادِل إِذَا قَتَلَهُ الْبَاغِي (٢) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (صِيَال) .

د - دَعْوَى:

٩ - يَذْكُرُ الْفُقَهَاءُ الدَّفْعَ فِي الدَّعْوَى وَيَعْنُونَ بِهِ رَدَّ كَلاَمِ الْمُدَّعِي وَإِبْطَال دَعْوَاهُ. وَمِمَّا ذَكَرُوهُ فِي هَذَا الشَّأْنِ أَنْ يَقُول الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: هَذَا الشَّيْءُ أَوْدَعَنِيهِ فُلاَنٌ الْغَائِبُ أَوْ رَهَنَهُ عِنْدِي، أَوْ غَصَبْتُهُ مِنْهُ، أَوْ أَعَارَنِي، أَوْ آجَرَنِي. وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ

_________

(١) حديث: " من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد " أخرجه الترمذي (٤ / ٣٠ - ط الحلبي) من حديث سعيد بن زيد، وقال: " حديث حسن صحيح ".

(٢) حاشية ابن عابدين ٥ / ٣٥١ - ط المصرية، جواهر الإكليل ٢ / ٢٩٧ - ط المعرفة، الدسوقي ٤ / ٣٥٧ - ٣٥٨ - ط الفكر، شرح الزرقاني ٨ / ١١٨ - ط الفكر، التبصرة ٢ / ٢٥٠ - ٢٥١ - ط الأولى، حاشية القليوبي ٤ / ٢٠٦ - ط الحلبي، روضة الطالبين ١٠ / ١٨٦ - ١٨٧ - ط المكتب الإسلامي، نهاية المحتاج ٨ / ٢١ - ط المكتب الإسلامي، المغني ٨ / ٣٢٩ - ٣٣٠ - ط الرياض.

بَيِّنَةً، فَحِينَئِذٍ تَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُحْتَالًا كَمَا ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ.

وَمِمَّا تَنْدَفِعُ بِهِ دَعْوَى مَنِ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ بِمِلْكِ إِنْكَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِتِلْكَ الدَّعْوَى، أَوْ يُقِرُّ بِهِ لِغَيْرِ الْمُدَّعِي كَمَا فِي التَّبْصِرَةِ مِنْ كُتُبِ الْمَالِكِيَّةِ.

وَمِمَّا تَنْدَفِعُ بِهِ دَعْوَى الدَّيْنِ أَنْ يَقُول الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: قَضَيْتُ أَوْ أَبْرَأَنِي، كَمَا ذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ.

وَتَنْدَفِعُ دَعْوَى مَنِ ادَّعَى زَوْجِيَّةَ امْرَأَةٍ وَلاَ بَيِّنَةَ لَهُ بِإِنْكَارِهَا، وَلاَ يُسْتَحْلَفُ كَمَا ذَكَرَ الْحَنَابِلَةُ (١) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (دَعْوَى) .

الدَّفْعُ أَقْوَى مِنَ الرَّفْعِ:

١٠ - وَهِيَ قَاعِدَةٌ فِقْهِيَّةٌ ذَكَرَهَا الزَّرْكَشِيُّ فِي الْمَنْثُورِ. وَمِنْ فُرُوعِهَا أَنَّ الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَل إِذَا بَلَغَ قُلَّتَيْنِ لاَ يَعُودُ طَهُورًا فِي وَجْهٍ، وَفِي وَجْهٍ يَعُودُ. فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ قَبْل الاِسْتِعْمَال فَإِنَّهُ لاَ يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا بِهِ. وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَاءَ إِذَا اسْتُعْمِل وَهُوَ قُلَّتَانِ كَانَ دَافِعًا لِلاِسْتِعْمَال، وَإِذَا جُمِعَ كَانَ رَافِعًا. وَالدَّفْعُ أَقْوَى مِنَ الرَّفْعِ

_________

(١) الاختيار ٢ / ١١٦ - ط المعرفة، حاشية ابن عابدين ٤ / ٤٣٤ - ط المصرية، التبصرة ١ / ١٣٢ - ط العلمية، روضة الطالبين ١٢ / ١٣ - ط المكتب الإسلامي، المغني ٩ / ٢٧٢ - ط الرياض.

وَمِنْ فُرُوعِهَا أَيْضًا أَنَّ السَّفَرَ قَبْل الشُّرُوعِ فِي الصِّيَامِ يُبِيحُ الْفِطْرَ وَيَدْفَعُ الصَّوْمَ. وَلَوْ سَافَرَ فِي أَثْنَاءِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ لاَ يُبِيحُهُ وَلاَ يَرْفَعُ الصَّوْمَ. وَالدَّفْعُ أَقْوَى مِنَ الرَّفْعِ (١) .

هَذَا وَيَرِدُ ذِكْرُ الدَّفْعِ فِي كَلاَمِ الْفُقَهَاءِ فِي كَثِيرٍ مِنْ أَبْوَابِ الْفِقْهِ وَمَسَائِلِهِ، كَالصَّلاَةِ وَالإِْحْرَامِ وَالسَّلَمِ وَالْحَوَالَةِ وَالرَّهْنِ وَالضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَالْمُزَارَعَةِ وَالْوَكَالَةِ وَالْعَارِيَّةِ وَاللُّقَطَةِ وَالْوَقْفِ وَالْوَصِيَّةِ وَالنَّفَقَاتِ وَالْجِنَايَاتِ وَالْحُدُودِ وَالْجِهَادِ وَالْجِزْيَةِ. وَالتَّفْصِيل فِي الْمُصْطَلَحَاتِ الْخَاصَّةِ بِتِلْكَ الأَْبْوَابِ وَالْمَسَائِل.

دَفْعُ الصَّائِل

انْظُرْ: صِيَال

دُفٌّ

انْظُرْ: مَلاَهِي

_________

(١) المنثور ٢ / ١٥٥ - ط الأولى.

دَفْنٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الدَّفْنُ فِي اللُّغَةِ بِمَعْنَى الْمُوَارَاةِ وَالسَّتْرِ. يُقَال: دَفَنَ الْمَيِّتَ وَارَاهُ، وَدَفَنَ سِرَّهُ: أَيْ كَتَمَهُ (١) .

وَفِي الاِصْطِلاَحِ: مُوَارَاةُ الْمَيِّتِ فِي التُّرَابِ (٢)

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

٢ - دَفْنُ الْمُسْلِمِ فَرْضُ كِفَايَةٍ إِجْمَاعًا إِنْ أَمْكَنَ. وَالدَّلِيل عَلَى وُجُوبِهِ: تَوَارُثُ النَّاسِ مِنْ لَدُنْ آدَمَ ﵇ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا مَعَ النَّكِيرِ عَلَى تَارِكِهِ.

وَأَوَّل مَنْ قَامَ بِالدَّفْنِ هُوَ قَابِيل الَّذِي أَرْشَدَهُ اللَّهُ إِلَى دَفْنِ أَخِيهِ هَابِيل (٣)، لِمَا جَاءَ فِي قَوْله تَعَالَى

_________

(١) لسان العرب المحيط، ومختار الصحاح مادة: " دفن ".

(٢) حاشية الدسوقي ١ / ٤٠٧ ط دار الفكر.

(٣) ابن عابدين ١ / ٥٩٨ ط دار إحياء التراث العربي، والبدائع ١ / ٣١٨ ط دار الكتاب العربي، والتاج والإكليل على هامش مواهب الجليل ٢ / ٢٠٨ ط دار الفكر، وحاشية الدسوقي ١ / ٤٠٧، ٤٠٨، وروضة الطالبين ٢ / ١٣١ ط المكتب الإسلامي، وكشاف القناع ٢ / ١٢٦، ١٣١.

﴿فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الأَْرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ قَال يَا وَيْلَتَى أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْل هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْأَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ (١)﴾ .

وَإِذَا لَمْ يُمْكِنْ: كَمَا لَوْ مَاتَ فِي سَفِينَةٍ، غُسِّل وَكُفِّنَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي الْبَحْرِ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَرِيبًا مِنَ الْبَرِّ. وَتَقْدِيرُ الْقُرْبِ: بِأَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَرِّ مُدَّةٌ لاَ يَتَغَيَّرُ فِيهَا الْمَيِّتُ.

وَصَرَّحَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ يُثَقَّل بِشَيْءٍ لِيَرْسُبَ، وَقَال الشَّافِعِيُّ: يُثَقَّل إِنْ كَانَ قَرِيبًا مِنْ دَارِ الْحَرْبِ، وَإِلاَّ يُرْبَطُ بَيْنَ لَوْحَيْنِ لِيَحْمِلَهُ الْبَحْرُ إِلَى السَّاحِل، فَرُبَّمَا وَقَعَ إِلَى قَوْمٍ يَدْفِنُونَهُ (٢) .

أَفْضَل مَكَانٍ لِلدَّفْنِ:

٣ - الْمَقْبَرَةُ أَفْضَل مَكَانٍ لِلدَّفْنِ، وَذَلِكَ لِلاِتِّبَاعِ، وَلِنَيْل دُعَاءِ الطَّارِقِينَ، وَفِي أَفْضَل مَقْبَرَةٍ بِالْبَلَدِ أَوْلَى. وَإِنَّمَا دُفِنَ النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْتِهِ؛ لأَِنَّ مِنْ خَوَاصِّ الأَْنْبِيَاءِ أَنَّهُمْ يُدْفَنُونَ حَيْثُ يَمُوتُونَ.

وَيُكْرَهُ الدَّفْنُ فِي الدَّارِ وَلَوْ كَانَ الْمَيِّتُ صَغِيرًا. وَقَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَكَذَلِكَ الدَّفْنُ فِي مَدْفَنٍ

_________

(١) سورة المائدة / ٣١.

(٢) ابن عابدين ١ / ٥٩٨، ٥٩٩، ٦٠٠، وجواهر الإكليل ١ / ١١٧ ط دار الباز مكة المكرمة، والقوانين الفقهية / ٩٥ ط دار الكتاب العربي، وروضة الطالبين ٢ / ١٤١، ١٤٢، والمغني ٢ / ٥٠٠، ٥٠١ ط الرياض.

خَاصٍّ كَمَا يَفْعَلُهُ مَنْ يَبْنِي مَدْرَسَةً وَنَحْوَهَا وَيَبْنِي لَهُ بِقُرْبِهِ مَدْفَنًا (١) .

وَأَمَّا الدَّفْنُ فِي الْمَسَاجِدِ، فَقَدْ صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ يُكْرَهُ دَفْنُ الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي بُنِيَ لِلصَّلاَةِ فِيهِ.

وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ يَحْرُمُ دَفْنُهُ فِي مَسْجِدٍ وَنَحْوِهِ كَمَدْرَسَةٍ وَرِبَاطٍ؛ لِتَعْيِينِ الْوَاقِفِ الْجِهَةَ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَيُنْبَشُ عِنْدَهُمْ مَنْ دُفِنَ بِمَسْجِدٍ تَدَارُكًا لِلْعَمَل بِشَرْطِ الْوَاقِفِ. كَمَا يَحْرُمُ دَفْنُهُ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِلاَ إِذْنِ رَبِّهِ لِلْعُدْوَانِ، وَلِلْمَالِكِ إِلْزَامُ دَافِنِهِ بِإِخْرَاجِهِ وَنَقْلِهِ؛ لِيَفْرُغَ لَهُ مِلْكُهُ عَمَّا شَغَلَهُ بِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ. وَالأَْوْلَى لَهُ تَرْكُهُ حَتَّى يَبْلَى؛ لِمَا فِيهِ مِنْ هَتْكِ حُرْمَتِهِ (٢) .

نَقْل الْمَيِّتِ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرَ:

٤ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ نَقْل الْمَيِّتِ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرَ بَعْدَ الدَّفْنِ مُطْلَقًا. وَأَفْتَى بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ بِجَوَازِهِ إِلاَّ أَنَّ ابْنَ عَابِدِينَ رَدَّهُ فَقَال نَقْلًا عَنِ الْفَتْحِ: اتِّفَاقُ مَشَايِخِ الْحَنَفِيَّةِ فِي امْرَأَةٍ دُفِنَ ابْنُهَا

_________

(١) ابن عابدين ١ / ٦٠٠، حاشية الدسوقي ١ / ٤٢٤، والقليوبي ١ / ٣٤٩، وحاشية الجمل ٢ / ٢٠٠، وأسنى المطالب ١ / ٣٢٤، وروضة الطالبين ٢ / ١٣١، والمغني ٢ / ٥١٠.

(٢) مواهب الجليل ٢ / ٢٣٩، وحاشية الدسوقي ١ / ٤٢٨، وكشاف القناع ٢ / ١٤٥.

الصفحة السابقة