الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٠

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٠

حرف الخاء

خمار

التعريف

الألفاظ ذات الصلة

القناع

البرقع

الأحكام المتعلقة بالخمار

ثانيا - المسح على الخمار في الوضوء

ثالثا لبس الخمار في الصلاة

رابعا - لبس الخمار في الإحرام

خامسا الخمار في كفن المرأة

خمر

خمس

المرباع

الصفي

الفضول

الأموال التي تخمس

أولا الغنيمة

القول الأول

القول الثاني

القول الثالث

القول الخامس

ثانيا الفيء

ثالثا السلب

رابعا الركاز

خنثى

المخنث

أقسام الخنثى

الخنثى المشكل

ما يتحدد به نوع الخنثى

أحكام الخنثى المشكل

عورته

نقض وضوئه بلمس فرجه

أذانه

إمامته

حجه وإحرامه

النظر والخلوة

نكاحه

رضاعه

شهادة الخنثى وقضاؤه

دية الخنثى

وجوب العقل (الدية) على الخنثى

حد قاذفه

ختانه

لبسه الفضة والحرير

غسله وتكفينه ودفنه

إرثه

خنزير

أحكام الخنزير

الإعتبار الثاني اعتبار نجاسة عينه

ثانيا سؤر الخنزير

ثالثا حكم شعره

الاعتبار الثالث اعتبار مالية الخنزير

أولا عدم صحة بيعه وشرائه

إقرار أهل الذمة على اقتناء الخنزير

سرقة الخنزير أو إتلافه

خنق

الحكم الإجمالي

أولا - في الصيد والذبائح

ثانيا - في القتل

ثالثا - في الأيمان

مواطن البحث

خوف

خيار

عدم اللزوم

الفسخ للفساد

الفسخ للتوقف

تقسيمات الخيار

أولا - التقسيم بحسب طبيعة الخيار

ثانيا - التقسيم بحسب غاية الخيار

ثالثا - التقسيم بحسب موضوع الخيار

حكمة تشريع الخيار

الخيار سالب للزوم

خيار الاستحقاق

خيار تعذر التسليم

خيار التعيين

خيار الشرط

خيار التعيين في الثمن

الحكم التكليفي

دليل مشروعية خيار التعيين

شرائط قيام خيار التعيين

أن يكون محل الخيار من القيميات

أن تكون مدة الخيار معلومة

اقترانه بخيار الشرط

من يشترط له الخيار (صاحب الخيار)

أثر خيار التعيين على العقد

أثره في حكم العقد

تبعة الهلاك في خيار التعيين

انتقال خيار التعيين

خيار تفرق الصفقة

تعدد الصفقة

تقسيم وأحكام موجزة

موجب خيارات تفريق الصفقة

أولا خيار الاستحقاق الجزئي

ثانيا خيار الهلاك الجزئي

خيار التولية

خيار الرؤية

خيار الرؤية والمذاهب فيه

مشروعية خيار الرؤية

أدلة الحنفية ومن معهم

المراد بالرؤية

الرؤية في المثليات

صور خاصة من الرؤية

شرائط قيام خيار الرؤية

كون المحل المعقود عليه عينا

عدم الرؤية عند العقد، أو قبله، مع عدم التغير

من يثبت له الخيار

العقود التي يثبت فيها خيار الرؤية

وقت ثبوت الخيار

أمد خيار الرؤية

أثر الخيار في حكم العقد قبل الرؤية

سقوط الخيار

التصرفات في المبيع بما يوجب حقا للغير

تغير المبيع بغير فعله

حكم صريح الإسقاط في خيار الرؤية

انتهاء الخيار

انتهاؤه بالإجازة

الإجازة الصريحة أو بما يجري مجراها

انتهاء الخيار بالفسخ

انتقال خيار الرؤية

خيار الرجوع

مشروعيته

صيغة الخيار

شرائط قيام الخيار

أولا شريطة المقارنة للعقد

ثانيا شريطة التوقيت أو معلومية المدة

الاتجاه الأول - التفويض للمتعاقدين مطلقا

الاتجاه الثاني - التفويض للمتعاقدين في حدود المعتاد

بقية الأشياء

الاتجاه الثالث - التحديد بثلاثة أيام

الزيادة على الثلاث

الخيار المطلق

ثالثا - شريطة الاتصال، والموالاة

رابعا - تعيين مستحق الخيار

ما يثبت فيه خيار الشرط

اشتراط الخيار للمتعاقدين

اشتراط الخيار للأجنبي عن العقد

شرط الاستئمار (أو المؤامرة) أو المشورة

النيابة في الخيار

آثار الخيار

أولا أثر الخيار على حكم العقد

ثانيا أثر الخيار على انتقال الملك

كون الخيار للمتعاقدين

كون الخيار لأحدهما

ثالثا أثر الخيار على ضمان المحل

أثر الخيار على زيادة المبيع وغلته ونفقته

الزيادة المنفصلة غير المتولدة

أحكام الزوائد عند غير الحنفية

رابعا أثر الخيار على تسليم البدلين

طروء الجنون ونحوه

تغير محل الخيار

إمضاء أحد الشريكين

السبب الأول إمضاء العقد بالإجازة أو بمضي مدة الخيار دون فسخ

الأول إمضاء العقد بالإجازة

أنواع الإجازة

ثانيا - انتهاء الخيار بمضي المدة

السبب الثاني انتهاء الخيار بفسخ العقد

شرائط الفسخ

انتقال خيار الشرط

أولا - انتقال الخيار بالموت

ثانيا انتقال الخيار بالجنون وحالات الغيبوبة

خيار العيب

مشروعية خيار العيب

وجوب الإعلام بالعيب، وأدلته

وجوبه على العاقد

حكم البيع مع الكتمان

وجوبه على غير العاقد

حكمة تشريع خيار العيب

شرائط خيار العيب

(الشريطة الأولى) ظهور عيب معتبر

الأمر الأول - نقص القيمة، أو فوات غرض صحيح

الأمر الثاني - كون الأصل سلامة أمثال المبيع. من العيب

الرجوع للعرف في تحقق ضابط العيب

شرائط تأثير العيب

٢ - أن يكون العيب قديما

٣ - أن لا يكون العيب بفعل المشتري قبل القبض

٤ - أن يكون العيب باقيا بعد التسليم ومستمرا حتى الرد

٥ - أن لا تمكن إزالة العيب بلا مشقة

طرق إثبات العيب

(الشريطة الثانية) الجهل بالعيب

(الشريطة الثالثة) عدم البراءة

مسائل البراءة

تلخيص مذاهب العلماء في اشتراط البراءة

أقسام وأحكام البراءة

العقود التي يثبت فيها خيار العيب

توقيت خيار العيب

الرأي الأول - أنه على الفور

الرأي الثاني - أنه على التراخي

أثر خيار العيب على حكم العقد

صفة العقد مع خيار العيب

الرد وشرائطه

تفرق الصفقة بتعدد العاقد

علم العاقد الآخر بالفسخ

كيفية الرد

صيغة الفسخ وإجراءاته

طبيعة الرد، وآثارها في تعاقب البيع

الإمساك مع الأرش (أو الرجوع بنقصان الثمن)

طريقة معرفة الأرش

موانع الرد

أولا - المانع الطبيعي

ثانيا - المانع الشرعي

ثالثا - المانع العقدي (العيب الحادث)

سقوط الخيار وانتهاؤه

أولا زوال العيب قبل الرد

ثانيا - وجوب ترك الرد رعاية للمصلحة

ثالثا - إسقاط الخيار بصريح الإسقاط، والإبراء عنه

رابعا - الرضا بالعيب صراحة

خامسا التصرفات الدالة على الرضا

١ - تصرفات استعمال للمبيع واستغلال له وانتفاع منه

٣ - تصرفات إخراج عن ملكه

إثبات خيار العيب

انتقال خيار العيب

خيار الغبن

الخيارات المرتبطة بالغبن

ضابط الغبن المعتبر، وشرطه

شرط خيار الغبن

مسقطاته

خيار غبن المساومة

خيار الغبن في مذهب المالكية

خيار غبن المسترسل

تعريف المسترسل

خيار غبن المسترسل (عند المالكية)

خيار المسترسل (عند الحنابلة)

خيار غبن القاصر (وشبهه)

مسقطات خيار غبن القاصر

خيار فوات الشرط

الأحكام المتعلقة بخيار فوات الشرط

سقوطه وبقية أحكامه

خيار فوات الوصف

تسميته

مشروعية اشتراط الوصف في البيع

مشروعية خيار فوات الوصف

شرائط قيام خيار فوات الوصف

شرائط الوصف المعتبر

شرائط تخلف الوصف (أو فواته)

حد الفوات

موجب خيار فوات الوصف

انتقاله بالموت

خيار القبول

خيار كشف الحال

شرائط صحة العقد مع خيار الكشف

خيار الكمية

أحكام خيار الكمية

خيار المجلس

مشروعية خيار المجلس

أمد الخيار

ثانيا - التخاير

اختيار لزوم العقد

الخلاف في التخاير

أحكام التخاير

خيار المنفرد بالتخيير

اختيار فسخ العقد

ثالثا - التصرف

رابعا إسقاط الخيار ابتداء

أسباب انتقال الخيار

أولا الموت

ثانيا الجنون ونحوه

آثار خيار المجلس

أولا الأثر الأصلي

منع لزوم العقد

ثانيا الآثار الفرعية

الرأي الثاني تقييد النفاذ

أثر خيار المجلس على العقد بخيار شرط

خيار النجش

خيار النقد

صاحب الخيار

مدة خيار النقد

صورة مشهورة من خيار النقد (بيع الوفاء)

خيط

خيانة

الغش

الأحكام المتعلقة بالخيانة

الخيانة في بيوع الأمانة

خيانة عامل المساقاة

أخذ اللقطة بنية الخيانة

خيانة أهل الصنائع

قطع يد الخائن

خيانة المهادنين

خيانة المسلم أهل الحرب

خيل

زكاتها

أكلها

سهمها في الغنيمة

المسابقة بينها

حرف الدال

داتورة

داخل

الحكم الإجمالي ومواطن البحث

أولا البينة على دعوى الملك المطلق

ثانيا البينة على الملك المضاف إلى سبب

ثالثا البينة على الملك المؤرخ

دار

البيت

الغرفة

الأحكام المتعلقة بالدار

دار الإسلام

دار الحرب

تحول دار الإسلام إلى دار كفر

دخول الحربي دار الإسلام

مال المستأمن وأهله

استيطان غير المسلم دار الإسلام

إحياء غير المسلم موات دار الإسلام، وحفر معادنه

دار البغي

أحكام دار البغي

الأحكام المتعلقة بدار الحرب

الهجرة

التزوج في دار الحرب

الربا في دار الحرب

إقامة الحد على المسلم في دار الحرب

حد من أصاب حدا من أفراد الجيش

حصول الفرقة باختلاف الدار بين الزوجين

قسمة الغنيمة في دار الحرب

استيلاء الكفار على أموال المسلمين، وأثر الدار في ذلك

قضاء القاضي المسلم في منازعات حدثت أسبابها في دار الحرب

عصمة الأنفس والأموال في دار الحرب

التجارة في دار الحرب

أثر اختلاف الدار في أحكام الأسرة والتوارث

دار العهد

الأحكام المتعلقة بدار العهد

الأمان لأهل دار العهد

دالية

السانية

نصب الدالية على الأنهار

دامعة

دامغة

دامية

دباغة

التتريب

ما يقبل الدباغة

ما تحصل به الدباغة

أثر الدباغة في تطهير الجلود

غسل الجلد المدبوغ

طرق الانتفاع بالجلد المدبوغ

أكل جلد الميتة المدبوغ

استعمال الجلد المدبوغ والتعامل به

دباء

الحنتم

الانتباذ في الدباء

دبر

الفرج

الأحكام المتعلقة بالدبر

النظر إلى الدبر ومسه

نقض الوضوء بمس الدبر

الاستنجاء

أثر ما يدخل في دبر الصائم

الاستمتاع بدبر الزوجة

الوطء في الدبر

وطء الأجنبية في دبرها

وطء البهيمة والحيوان

دخان

الأحكام المتعلقة بالدخان

دخان النجاسة

فساد الصوم بالدخان

إيذاء الجار بالدخان

دخول

الخروج

أولا أحكام الدخول بالإطلاق الأول

دخول المسجد

دخول مكة

دخول الحائض والجنب المسجد

دخول الصبيان والمجانين المسجد

دخول الكافر المسجد

دخول الحمام

دخول المسلم الكنيسة والبيعة

دخول البيوت

ثانيا أحكام الدخول بالإطلاق الثاني (الوطء)

أثر الدخول في العدة

درء الحد

دراهم

الدنانير

سكة

الدرهم الإسلامي وكيفية تحديده وتقديره

من يتولى ضرب الدراهم

حكم كسر الدراهم وقطعها

إنفاق الدراهم المغشوشة

دخول الخلاء مع حمل الدراهم التي عليها اسم الله

التصوير على الدراهم ونحوها من النقود

تقدير بعض الحقوق الشرعية بالدراهم

الدية

السرقة

المهر

اعتبار وزن الدرهم الشرعي في الحقوق الشرعية المقدرة بالدراهم

ما يجوز التصرف فيه بالدراهم وما لا يجوز

درك

دعاء

الطلب والسؤال من الله

الاستغفار

حكم الدعاء

فضل الدعاء

أثر الدعاء

آداب الدعاء

الدعاء مع التوسل بصالح العمل

الاعتداء في الدعاء

الدعاء في الصلاة

فضل الدعاء بظهر الغيب

الدعاء للذمي إذا فعل معروفا

دعاء الإنسان على من ظلمه أو ظلم المسلمين

الأدعية في المناسبات

دعوى

التحكيم

أركان الدعوى

كيفية التمييز بين المدعي والمدعى عليه

الفائدة المترتبة على التمييز بين المدعي والمدعى عليه

مكان الدعوى

أولا مجلس القضاء

ثانيا القاضي المختص بنظر الدعوى

أنواع الدعاوى

أنواع الدعاوى باعتبار صحتها

أنواع الدعاوى باعتبار تنوع الشيء المدعى

شروط الدعوى

أولا ما يشترط في القول الذي يصدر عن المدعي ويطلب به حقا لنفسه

ما يرتفع به التناقض.

ثانيا شروط المدعي والمدعى عليه

شرط الصفة

دعوى الحسبة

ثالثا شروط المدعى به

الشرط الأول يشترط في المدعى به أن يكون معلوما

حدود هذا الشرط

كيفية العلم بالمدعى به في دعاوى العين

في دعوى المنقول

العلم بسبب الاستحقاق في دعوى المنقول

كيفية العلم بالمدعى به في دعوى الدين

العلم بسبب الاستحقاق في دعوى الدين

كيفية العلم بالمدعى به في دعوى العقد

ذكر السبب في الدعاوى الجنائية

الاستثناءات الواردة على شرط المعلومية

الشرط الثاني

الشرط الثالث

الآثار المترتبة على الدعوى

ثانيا - حضور الخصم

كيفية إحضار المدعى عليه

ثالثا - الجواب على الدعوى

أوجه الجواب

انتهاء الدعوى

دعوة

أولا الدعوة بمعنى الدين " أو المذهب " أو بمعنى الدخول فيهما

الجهاد

فضل الدعوة إلى الله تعالى

الوجه الأول

الوجه الثالث

أهداف الدعوة وحكمة مشروعيتها

الدعوة إلى الباطل

بيان ما يدعى إليه

واجب من بلغته الدعوة إلى الحق

من لم تبلغهم دعوة الإسلام

المكلف بالدعوة إلى الله

أخلاق الداعية وآدابه

طرق الدعوة وأساليبها

وسائل الدعوة

ثانيا الدعوة (إلى الطعام)

مسقطات وجوب إجابة الدعوة

من الآداب التي يراعيها الداعي في دعوته

التطفل على الدعوات

الحكم التكليفي للدعوة

تكرار الدعوة

حكم إجابة الدعوة

إجابة دعوة الفقراء والإجابة على الطعام القليل

الآداب الشرعية للدعوة بمعنى المناداة

الحكم التكليفي للدعوة والإجابة إليها

تراجم فقهاء الجزء العشرين

ابن الباجي (٢٩١ - ٣٧٨ هـ)

ابن الروزجار (؟ -؟)

ابن عتاب (٤٣٣ - ٥٢٠ هـ)

أبو إسحاق الفزاري (؟ - ١٨٥، وقيل ١٨٨ هـ)

أبو بكر بن الفضل (؟ - ٣٨١ هـ)

الأسروشني (؟ - ٦٣٢ هـ)

بكر بن محمد (؟ -)

حسن الزجاجي (؟ - توفي في حدود ٤٠٠ هـ)

الشبيبي (؟ -؟)

عبد الملك بن مروان (٢٦ - ٨٦ هـ)

العتبي (؟ - ٢٥٤ هـ)

علي بن عثمان الأوسي (؟ - ٥٦٩ هـ)

ليلى بنت قانف (؟ -؟)

مجمع بن جارية (؟ - نحو ٥٠ هـ)

المطلب بن عبد الله بن حنطب (؟ - كان حيا في حدود ١٢٠ هـ)

النضر بن شميل (١٢٢ - ٢٠٣ هـ)

هـ

خِمَارٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الْخِمَارُ مِنَ الْخَمْرِ، وَأَصْلُهُ السَّتْرُ، يُقَال: خَمَرَ الشَّيْءَ يَخْمُرُهُ خَمْرًا، وَأَخْمَرَهُ أَيْ سَتَرَهُ، وَكُل مُغَطًّى مُخَمَّرٌ يُقَال: خَمَّرْتُ الإِْنَاءَ أَيْ غَطَّيْتُهُ، وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: خَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ (١)

وَفِي رِوَايَةٍ: خَمِّرُوا الآْنِيَةَ وَأَوْكِئُوا الأَْسْقِيَةَ (٢) وَكُل مَا يَسْتُرُ شَيْئًا فَهُوَ خِمَارُهُ. لَكِنَّ الْخِمَارَ غَلَبَ فِي التَّعَارُفِ اسْمًا لِمَا تُغَطِّي بِهِ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا، يُقَال: اخْتَمَرَتِ الْمَرْأَةُ وَتَخَمَّرَتْ: أَيْ لَبِسَتِ الْخِمَارَ، وَجَمْعُ الْخِمَارِ خُمُرٌ، (٣) قَال اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ . (٤)

_________

(١) حديث: " خمروا آنيتكم ". أخرجه البخاري، (الفتح ١٠ / ٨٨ - ط السلفية)، ومسلم (٣ / ١٥٩٥ - ط الحلبي) من حديث جابر بن عبد الله.

(٢) حديث: " خمروا الآنية وأوكوا الأسقية ". أخرجه البخاري، (الفتح ٦ / ٣٥٥ - ط السلفية) من حديث جابر.

(٣) المصباح المنير، والقاموس المحيط، ولسان العرب، والمفردات في غريب القرآن (مادة خمر)، والكليات ٢ / ٢٧٨.

(٤) سورة النور / ٣١.

وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ لِلْخِمَارِ فِي الْجُمْلَةِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ السَّابِقِ، لأَِنَّ بَعْضَ الْفُقَهَاءِ يُعَرِّفُونَهُ بِأَنَّهُ: مَا يَسْتُرُ الرَّأْسَ وَالصُّدْغَيْنِ أَوِ الْعُنُقَ (١) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الْحِجَابُ:

٢ - الْحِجَابُ: السِّتْرُ، يُقَال: حَجَبَ الشَّيْءَ يَحْجُبُهُ حَجْبًا وَحِجَابًا، وَحَجَبَهُ: سَتَرَهُ، وَامْرَأَةٌ مَحْجُوبَةٌ: قَدْ سُتِرَتْ بِسِتْرٍ، وَحِجَابُ الْجَوْفِ: مَا يَحْجِبُ بَيْنَ الْفُؤَادِ وَسَائِرِهِ، قَال الأَْزْهَرِيُّ: هِيَ جِلْدَةٌ بَيْنَ الْفُؤَادِ وَسَائِرِ الْبَطْنِ.

وَالأَْصْل فِي الْحِجَابِ أَنَّهُ جِسْمٌ حَائِلٌ بَيْنَ جَسَدَيْنِ، وَاسْتُعْمِل فِي الْمَعَانِي فَقِيل: الْعَجْزُ حِجَابٌ وَالْمَعْصِيَةُ حِجَابٌ. (٢)

فَالْحِجَابُ أَعَمُّ مِنَ الْخِمَارِ.

ب - الْقِنَاعُ:

٣ - الْقِنَاعُ مَا تَتَقَنَّعُ بِهِ الْمَرْأَةُ مِنْ ثَوْبٍ تُغَطِّي رَأْسَهَا وَمَحَاسِنَهَا. وَنَحْوُهُ الْمِقْنَعَةُ وَهِيَ مَا تُقَنِّعُ بِهِ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا. قَال صَاحِبُ الْقَامُوسِ: الْقِنَاعُ أَوْسَعُ مِنْهَا.

_________

(١) حاشية الصعيدي على كفاية الطالب الرباني ١ / ١٣٧، المجموع ١ / ١٧١.

(٢) المصباح المنير، الكليات، لسان العرب مادة: " حجب "، والتعريفات ١١١.

وَيُطْلِقُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ الْقِنَاعَ عَلَى الثَّوْبِ يُلْقِيهِ الرَّجُل عَلَى كَتِفِهِ، وَيُغَطِّي بِهِ رَأْسَهُ وَيَرُدُّ طَرَفَهُ عَلَى كَتِفِهِ الآْخَرِ. (١)

وَالْقِنَاعُ أَعَمُّ وَأَشْمَل فِي السَّتْرِ مِنَ الْخِمَارِ، أَوْ هُوَ يُخَالِفُهُ بِإِطْلاَقِ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ.

ج - النِّقَابُ:

٤ - النِّقَابُ مَا تَنْتَقِبُ بِهِ الْمَرْأَةُ، يُقَال: انْتَقَبَتِ الْمَرْأَةُ وَتَنَقَّبَتْ: غَطَّتْ وَجْهَهَا بِالنِّقَابِ.

وَيُعَرِّفُ ابْنُ مَنْظُورٍ النِّقَابَ بِأَنَّهُ: الْقِنَاعُ عَلَى مَارِنِ الأَْنْفِ، ثُمَّ يَقُول: وَالنِّقَابُ عَلَى وُجُوهٍ. قَال الْفَرَّاءُ: إِذَا أَدْنَتِ الْمَرْأَةُ النِّقَابَ إِلَى عَيْنِهَا فَتِلْكَ الْوَصْوَصَةُ، فَإِنْ أَنْزَلَتْهُ دُونَ ذَلِكَ إِلَى الْمَحْجَرِ فَهُوَ النِّقَابُ، فَإِنْ كَانَ عَلَى طَرَفِ الأَْنْفِ فَهُوَ اللِّفَامُ. قَال ابْنُ مَنْظُورٍ: الْوَصْوَاصُ: الْبُرْقُعُ الصَّغِيرُ. (٢)

وَكُلٌّ مِنَ الْخِمَارِ وَالنِّقَابِ يُغَطَّى بِهِ جُزْءٌ مِنَ الْجِسْمِ، الْخِمَارُ يُغَطَّى بِهِ الرَّأْسُ، وَالنِّقَابُ يُغَطَّى بِهِ الْوَجْهُ.

د - الْبُرْقُعُ:

٥ - الْبُرْقُعُ لُغَةً: مَا تَسْتُرُ بِهِ الْمَرْأَةُ وَجْهَهَا (٣)

_________

(١) لسان العرب مادة (قنع)، وجواهر الإكليل ١ / ٥٢.

(٢) القاموس المحيط، المصباح المنير، لسان العرب مادة: " نقب "، ومادة: " وصوص ".

(٣) المصباح المنير مادة: " برقع ".

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْخِمَارِ:

أَوَّلًا: ارْتِدَاءُ الْمَرْأَةِ الْخِمَارَ عُمُومًا:

٦ - ارْتِدَاءُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ الْخِمَارَ بِوَجْهٍ عَامٍّ وَاجِبٌ شَرْعًا، لأَِنَّ شَعْرَ رَأْسِهَا عَوْرَةٌ بِاتِّفَاقٍ، وَقَدْ أُمِرَتِ الْمَرْأَةُ بِضَرْبِ الْخِمَارِ عَلَى جَيْبِهَا فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ (١) قَال الْقُرْطُبِيُّ: سَبَبُ هَذِهِ الآْيَةِ أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ إِذَا غَطَّيْنَ رُءُوسَهُنَّ بِالأَْخْمِرَةِ، وَهِيَ الْمَقَانِعُ سَدَلْنَهَا مِنْ وَرَاءِ الظَّهْرِ فَيَبْقَى النَّحْرُ وَالْعُنُقُ وَالأُْذُنَانِ لاَ سِتْرَ عَلَى ذَلِكَ، فَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِلَيِّ الْخِمَارِ عَلَى الْجُيُوبِ، وَهَيْئَةُ ذَلِكَ أَنْ تَضْرِبَ الْمَرْأَةُ بِخِمَارِهَا عَلَى جَيْبِهَا لِتَسْتُرَ صَدْرَهَا. قَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: إِنَّمَا يُضْرَبُ بِالْخِمَارِ الْكَثِيفِ الَّذِي يَسْتُرُ (٢)

ثَانِيًا - الْمَسْحُ عَلَى الْخِمَارِ فِي الْوُضُوءِ:

٧ - مَسْحُ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ فَرْضٌ تَوَاتَرَتْ عَلَيْهِ الأَْدِلَّةُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِْجْمَاعِ. وَالْفَرْضُ الَّذِي تَوَاتَرَتْ عَلَيْهِ الأَْدِلَّةُ هُوَ أَصْل الْمَسْحِ، أَمَّا صِفَتُهُ وَمِقْدَارُ مَا يُمْسَحُ مِنَ الرَّأْسِ فَفِيهِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرَانِ فِي مُصْطَلَحَيْ: (وُضُوءٌ) (وَمَسْحٌ) .

وَمِمَّا اخْتُلِفَ فِيهِ كَذَلِكَ الْمَسْحُ عَلَى الْخِمَارِ: فَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: لاَ يُجْزِئُ

_________

(١) سورة النور / ٣١.

(٢) القرطبي ١٢ / ٢٣٠.

فِي الْوُضُوءِ مَسْحُ الْمَرْأَةِ خِمَارَهَا وَحْدَهُ دُونَ مَسْحِ رَأْسِهَا، إِلاَّ إِذَا كَانَ الْخِمَارُ رَقِيقًا يَنْفُذُ مِنْهُ الْمَاءُ إِلَى شَعْرِهَا، فَيَجُوزُ لِوُجُودِ الإِْصَابَةِ، لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا أَدْخَلَتْ يَدَهَا تَحْتَ الْخِمَارِ وَمَسَحَتْ بِرَأْسِهَا، وَقَالَتْ: بِهَذَا أَمَرَنِي رَسُول اللَّهِ ﷺ. (١) وَلأَِنَّهُ لاَ حَرَجَ فِي نَزْعِهِ، وَالرُّخْصَةُ لِدَفْعِ الْحَرَجِ، وَلأَِنَّ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ (٢) يَقْتَضِي عَدَمَ جَوَازِ مَسْحِ غَيْرِ الرَّأْسِ.

قَال نَافِعٌ: رَأَيْتُ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ تَتَوَضَّأُ وَتَنْزِعُ خِمَارَهَا ثُمَّ تَمْسَحُ بِرَأْسِهَا، قَال نَافِعٌ: وَأَنَا يَوْمَئِذٍ صَغِيرٌ، قَال مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: بِهَذَا نَأْخُذُ، لاَ نَمْسَحُ عَلَى خِمَارٍ وَلاَ عَلَى عِمَامَةٍ، بَلَغَنَا أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْعِمَامَةِ كَانَ فَتُرِكَ.

قَال النَّوَوِيُّ: قَال الشَّافِعِيُّ فِي الْبُوَيْطِيِّ: وَتُدْخِل يَدَهَا تَحْتَ خِمَارِهَا حَتَّى يَقَعَ الْمَسْحُ عَلَى الشَّعْرِ، فَلَوْ وَضَعَتْ يَدَهَا الْمُبْتَلَّةَ عَلَى خِمَارِهَا قَال أَصْحَابُنَا: إِنْ لَمْ يَصِل الْبَلَل إِلَى الشَّعْرِ لَمْ يُجْزِئْهَا، وَإِنْ وَصَل فَهِيَ كَالرَّجُل إِذَا وَضَعَ يَدَهُ الْمُبْتَلَّةَ عَلَى رَأْسِهِ إِنْ أَمَرَّهَا عَلَيْهِ أَجْزَأَهُ وَإِلاَّ فَوَجْهَانِ، الصَّحِيحُ الإِْجْزَاءُ.

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يُسْتَحَبُّ لِمَنْ مَسَحَ نَاصِيَتَهُ وَلَمْ يَسْتَوْعِبِ الرَّأْسَ بِالْمَسْحِ أَنْ يُتِمَّ الْمَسْحَ عَلَى

_________

(١) حديث عائشة: " أنها دخلت يدها تحت الخمار. . . " أورده صاحب بدائع الصنائع (١ / ٥)، ولم نعثر عليه فيما لدينا من مراجع السنن والآثار.

(٢) سورة المائدة / ٦.

الْعِمَامَةِ، وَقَالُوا: وَهَذَا حُكْمُ مَا عَلَى رَأْسِ الْمَرْأَةِ (١) .

وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ قَال ابْنُ قُدَامَةَ: فِي مَسْحِ الرَّأْسِ عَلَى مِقْنَعَتِهَا رِوَايَتَانِ: إِحْدَاهُمَا: وَهِيَ الْمُعْتَمَدَةُ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهَا الْحَجَّاوِيُّ يَجُوزُ، لأَِنَّ أُمَّ سَلَمَةَ كَانَتْ تَمْسَحُ عَلَى خِمَارِهَا، ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَمَرَ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ (٢) وَلأَِنَّهُ مَلْبُوسٌ لِلرَّأْسِ مُعْتَادٌ يَشُقُّ نَزْعُهُ فَأَشْبَهَ الْعِمَامَةَ.

وَالثَّانِيَةُ: لاَ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ، فَإِنَّ أَحْمَدَ سُئِل: كَيْفَ تَمْسَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى رَأْسِهَا؟ قَال: مِنْ تَحْتِ الْخِمَارِ وَلاَ تَمْسَحُ عَلَى الْخِمَارِ، قَال: وَقَدْ ذَكَرُوا أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ كَانَتْ تَمْسَحُ عَلَى خِمَارِهَا (٣) .

ثَالِثًا: لُبْسُ الْخِمَارِ فِي الصَّلاَةِ:

٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مِنْ شُرُوطِ الصَّلاَةِ سَتْرَ الْعَوْرَةِ، وَمِنَ الْعَوْرَةِ الَّتِي يُشْتَرَطُ سَتْرُهَا فِي الصَّلاَةِ شَعْرُ الْمَرْأَةِ، فَيَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ الْبَالِغَةِ أَنْ تُخَمِّرَ رَأْسَهَا فِي الصَّلاَةِ، أَيْ تُغَطِّيَهُ بِخِمَارٍ كَثِيفٍ لاَ يَشِفُّ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَل كَانَتْ

_________

(١) بدائع الصنائع ١ / ٥، فتح القدير ١ / ١٠٩، الزرقاني ١ / ١٣٠، المجموع ١ / ٤٠٧ - ٤٠٩.

(٢) حديث: " أمر النبي ﷺ بالمسح على الخفين والخمار. . . " أخرجه أحمد (٦ / ١٢ - ط. الميمنية) من حديث بلال، وإسناده صحيح وورد من فعله ﷺ، أخرجه مسلم (١ / ٢٣١ - ط. الحلبي) .

(٣) المغني ١ / ٣٠١، ٣٠٥، كشاف القناع ١ / ١١٢.

صَلاَتُهَا بَاطِلَةً، لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: لاَ يَقْبَل اللَّهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ (١) وَالْمُرَادُ بِالْحَائِضِ الْبَالِغَةُ، لأَِنَّ الْحَائِضَ فِعْلًا أَثْنَاءَ حَيْضِهَا لاَ صَلاَةَ لَهَا، لاَ بِخِمَارٍ وَلاَ بِغَيْرِهِ، فَكَانَ التَّعْبِيرُ بِلَفْظِ الْحَائِضِ مَجَازًا عَنِ الْبَالِغَةِ لأَِنَّ الْحَيْضَ يَسْتَلْزِمُ الْبُلُوغَ.

ثُمَّ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الأَْحْكَامِ:

فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنْ تَرَكَتِ الْحُرَّةُ الْبَالِغَةُ سَتْرَ رُبُعِ رَأْسِهَا فَأَكْثَرَ قَدْرَ أَدَاءِ رُكْنٍ بِلاَ صُنْعِهَا أَعَادَتْ.

وَفِي أَحْكَامِ الصِّغَارِ لِلأُْسْتُرُوشَنِيِّ: وَجَوَازُ صَلاَةِ الصَّغِيرَةِ بِغَيْرِ قِنَاعٍ اسْتِحْسَانٌ، لأَِنَّهُ لاَ خِطَابَ مَعَ الصِّبَا، وَالأَْحْسَنُ أَنْ تُصَلِّيَ بِقِنَاعٍ لأَِنَّهَا إِنَّمَا تُؤْمَرُ بِالصَّلاَةِ لِلتَّعَوُّدِ فَتُؤْمَرُ عَلَى وَجْهٍ يَجُوزُ أَدَاؤُهَا مَعَهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ.

ثُمَّ قَال: الْمُرَاهِقَةُ (٢) إِذَا صَلَّتْ بِغَيْرِ قِنَاعٍ لاَ تُؤْمَرُ بِالإِْعَادَةِ اسْتِحْسَانًا، وَإِنْ صَلَّتْ بِغَيْرِ وُضُوءٍ تُؤْمَرُ بِذَلِكَ. (٣)

_________

(١) حديث: " لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار. . . " أخرجه أبو داود (١ / ٤٢١ - تحقيق عزت عبيد دعاس)، والحاكم (١ / ٢٥١ - ط. دار المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي.

(٢) المراهقة التي قد قاربت البلوغ ولم تبلغ بعد.

(٣) رد المحتار ١ / ٢٧٠ - ٢٧٣، ٢٧٦، فتح القدير ١ / ١٨٠.

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُنْدَبُ لِلْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ الصَّغِيرَةِ الْمَأْمُورَةِ بِالصَّلاَةِ سَتْرٌ لِلصَّلاَةِ - وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْحُرَّةِ الْبَالِغَةِ - وَتُعِيدُ الصَّلاَةَ نَدْبًا إِنْ رَاهَقَتْ - أَيْ قَارَبَتِ الْبُلُوغَ - وَتَرَكَتِ الْقِنَاعَ - أَيْ تَغْطِيَةَ الرَّأْسِ - فِي الصَّلاَةِ. . . وَقَالُوا: يُكْرَهُ الْقِنَاعُ فِي الصَّلاَةِ لِلرَّجُل إِذَا كَانَ بِصِفَةٍ مُعَيَّنَةٍ هِيَ أَنْ يُلْقِيَ ثَوْبًا عَلَى كَتِفِهِ وَيُغَطِّيَ بِهِ رَأْسَهُ وَيَرُدَّ طَرَفَهُ عَلَى كَتِفِهِ الآْخَرِ، وَهُوَ مَكْرُوهٌ لِلرِّجَال لأَِنَّهُ مِنْ زِيِّ النِّسَاءِ إِلاَّ مِنْ ضَرُورَةِ حَرٍّ، أَوْ بَرْدٍ، أَوْ يَكُونُ شِعَارَ قَوْمٍ فَلاَ يُكْرَهُ. (١)

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لاَ تُقْبَل صَلاَةُ الصَّبِيَّةِ الْمُمَيِّزَةِ إِلاَّ بِخِمَارٍ. (٢)

وَقَال الْحَنَابِلَةُ: غَيْرُ الْبَالِغَةِ لاَ يَلْزَمُهَا سَتْرُ رَأْسِهَا فِي الصَّلاَةِ لِمَفْهُومِ حَدِيثِ عَائِشَةَ السَّابِقِ. (٣)

رَابِعًا - لُبْسُ الْخِمَارِ فِي الإِْحْرَامِ:

٩ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مِنْ مَحْظُورَاتِ الإِْحْرَامِ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجُل تَغْطِيَةَ الرَّأْسِ، وَعَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ لاَ تَكْشِفُ رَأْسَهَا فِي الإِْحْرَامِ - كَمَا يَفْعَل الرَّجُل - لأَِنَّ رَأْسَهَا عَوْرَةٌ يَجِبُ سَتْرُهَا، وَعَلَيْهَا أَنْ تُخَمِّرَ رَأْسَهَا بِمَا يَسْتُرُهُ سَتْرًا كَامِلًا، وَنَقَل ابْنُ قُدَامَةَ عَنِ ابْنِ الْمُنْذِرِ قَوْلَهُ: أَجْمَعَ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى

_________

(١) كفاية الطالب ١ / ١٣٧، جواهر الإكليل ١ / ٤٢، ٥٢.

(٢) المجموع ٣ / ١٦٦.

(٣) المغني ١ / ٦٠٢ - ٦٠٦، ٢ / ٤٧١.

أَنَّ لِلْمُحْرِمَةِ لُبْسَ الْقُمُصِ وَالدُّرُوعِ وَالسَّرَاوِيلاَتِ وَالْخُمُرِ وَالْخِفَافِ.

وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ حَال إِحْرَامِهَا سَتْرُ وَجْهِهَا، أَوْ بَعْضِهِ بِمَا يُعَدُّ سَاتِرًا، لَكِنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّ عَلَى الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ الْمُحْرِمَةِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَنْ تَسْتُرَ مِنْ وَجْهِهَا مَا لاَ يَتَأَتَّى سَتْرُ جَمِيعِ رَأْسِهَا إِلاَّ بِهِ، وَلاَ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَكْشِفَ مِنْ رَأْسِهَا مَا لاَ يَتَأَتَّى كَشْفُ وَجْهِهَا إِلاَّ بِهِ، لأَِنَّ الْمُحَافَظَةَ عَلَى سَتْرِ الرَّأْسِ بِكَمَالِهِ لِكَوْنِهِ عَوْرَةً أَوْلَى مِنَ الْمُحَافَظَةِ عَلَى كَشْفِ ذَلِكَ الْقَدْرِ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي لاَ يَتَأَتَّى تَمَامُ سَتْرِ الرَّأْسِ إِلاَّ بِهِ. (١)

خَامِسًا: الْخِمَارُ فِي كَفَنِ الْمَرْأَةِ:

١٠ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ أَقَل الْكَفَنِ الضَّرُورِيِّ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ مَا يُغَطِّي بَدَنَ الْمَيِّتِ رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً إِلاَّ رَأْسَ الْمُحْرِمِ وَوَجْهَ الْمُحْرِمَةِ. وَعَلَى أَنَّ الأَْفْضَل فِي الْكَفَنِ لِلْمَرْأَةِ خَمْسَةُ أَثْوَابٍ: إِزَارٌ تَسْتُرُ بِهِ الْعَوْرَةَ، وَخِمَارٌ يُغَطَّى بِهِ الرَّأْسُ، وَقَمِيصٌ، وَلِفَافَتَانِ.

قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَكْثَرُ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْل الْعِلْمِ يَرَى أَنْ تُكَفَّنَ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ، وَإِنَّمَا اسْتُحِبَّ ذَلِكَ لأَِنَّ الْمَرْأَةَ تَزِيدُ فِي حَال حَيَاتِهَا

_________

(١) رد المحتار ٢ / ١٨٩، جواهر الإكليل ١ / ١٨٦، الجمل ٢ / ٥٠٥، المغني ٣ / ٣٢٨.

عَلَى الرَّجُل فِي السَّتْرِ لِزِيَادَةِ عَوْرَتِهَا عَلَى عَوْرَتِهِ فَكَذَلِكَ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ لَيْلَى بِنْتِ قَائِفٍ الثَّقَفِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ فِيمَنْ غَسَّل أُمَّ كُلْثُومٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِنْتَ رَسُول اللَّهِ ﷺ عِنْدَ وَفَاتِهَا، فَكَانَ أَوَّل مَا أَعْطَانَا رَسُول اللَّهِ ﷺ الْحَقْوَ (١) ثُمَّ الدِّرْعَ (٢)، ثُمَّ الْخِمَارَ، ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ، ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الثَّوْبِ الآْخَرِ. (٣)

وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا لَمْ تَبْلُغْ لاَ تُخَمَّرُ عِنْدَ تَكْفِينِهَا، جَاءَ فِي الْمُغْنِي: قَال الْمَرْوَزِيُّ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فِي كَمْ تُكَفَّنُ الْجَارِيَةُ إِذَا لَمْ تَبْلُغْ؟ قَال: فِي لِفَافَتَيْنِ، وَقَمِيصٍ لاَ خِمَارَ فِيهِ، وَكَفَّنَ ابْنُ سِيرِينَ بِنْتًا لَهُ قَدْ أَعْصَرَتْ (٤) فِي قَمِيصٍ وَلِفَافَتَيْنِ، وَلأَِنَّ غَيْرَ الْبَالِغِ لاَ يَلْزَمُهَا سَتْرُ رَأْسِهَا فِي الصَّلاَةِ.

وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ فِي الْحَدِّ الَّذِي تَصِيرُ بِهِ فِي حُكْمِ الْمَرْأَةِ فِي التَّكْفِينِ وَيَكُونُ فِي كَفَنِهَا الْخِمَارُ، فَرُوِيَ عَنْهُ، إِذَا بَلَغَتْ، وَهُوَ ظَاهِرُ

_________

(١) في رواية الحقاء، أي الإزار.

(٢) الدرع هو القميص، وفرق بعض الفقهاء بينهما بأن شق الدرع إلى الصدر والقميص إلى المنكب (رد المحتار ١ / ٢٧٨) .

(٣) حديث ليلى بنت قائف: " كنت فيمن غسل أم كلثوم ". . . أخرجه أبو داود (٣ / ٥١٠ - تحقيق عزت عبيد دعاس)، وفي إسناده نوح بن حكيم الثقفي وفيه جهالة كما في ترجمته في " التهذيب " لابن حجر (١٠ / ٤٨٢ - ط. دار المعارف العثمانية) .

(٤) أعصرت أي قاربت المحيض.

الصفحة السابقة