الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢

تراجم الفقهاء

أجل

إطلاقات الأجل في كتاب الله تعالى

خصائص الأجل

الألفاظ ذات الصلة

الإضافة

مدة الإضافة

مدة التوقيت

مدة التنجيم

مدة الاستعجال

تقسيمات الأجل باعتبار مصدره

الفصل الأول الأجل الشرعي

مدة الحمل

مدة الهدنة

مدة تعريف اللقطة

مدة تأجيل العنين

مدة الإمهال في الإيلاء

مدة الرضاع

أجل العدة

مدة خيار الشرط

مدة الحيض

مدة الطهر

سن الإياس

مدة النفاس

سن البلوغ

مدة المسح على الخف

مدة السفر

الفصل الثاني الأجل القضائي

الفصل الثالث الأجل الاتفاقي

اشتراط تأجيل تسليم العين في التصرفات الناقلة للملكية

تأجيل الدين

مشروعية تأجيل الديون

الديون من حيث جواز التأجيل وعدمه

رأس مال السلم

بدل الصرف

بدل القرض

الديون المؤجلة بحكم الشرع

الدية

الدية في القتل شبه العمد

المسلم فيه

مال الكتابة

توقيت القرض

أجل التوقيت

المبحث الأول عقود لا تصح إلا ممتدة لأجل (مؤقتة)

تأقيت المزارعة

المبحث الثاني عقود تصح مطلقة ومقيدة

تأقيت عقد العارية لأجل

تأقيت الوكالة لأجل

توقيت المضاربة (القراض)

تأقيت الوقف بأجل

تأقيت البيع

صور بيوع الآجال

تأقيت النكاح

نكاح المتعة

النكاح المؤقت بمدة عمره أو عمرها، أو إلى مدة لا يعيشان إليها

إضمار الزوج تأقيت النكاح

تأقيت الرهن بأجل

تقسيم الأجل باعتبار ضبطه وتحديده

المبحث الأول الأجل المعلوم

التأجيل إلى أزمنة منصوصة

التأجيل بغير الشهور العربية

التأجيل بالأشهر بإطلاق

التأجيل إلى ما يحتمل أحد أمرين

التأجيل إلى مواسم معتادة

المبحث الثاني الأجل المجهول

التأجيل إلى فعل غير منضبط الوقوع

أثر التأجيل إلى أجل مجهول جهالة مطلقة

الاعتياض عن الأجل بالمال

الصورة الأولى

الصورة الثالثة

الصورة الرابعة

اختلاف المتعاقدين في الأجل

الاختلاف في أصل الأجل في البيع

الاختلاف في مقدار الأجل

مسقطات الأجل

أولا إسقاط الأجل

إسقاط الأجل من قبل الدائن

ثانيا سقوط الأجل

سقوط الأجل بالموت

سقوط الأجل بالتفليس

سقوط الأجل بالأسر أو الفقد

سقوط الأجل بانتهاء مدته

استمرار العمل بموجب العقد المنقضي أجله دفعا للضرر

إجماع

بيان من ينعقد بهم الإجماع

إمكان الإجماع

مستند الإجماع

الإجماع السكوتي

رتبة الإجماع بين الأدلة

إجمال

التعريف

المشكل

حكم المجمل

أجنبي

انقلاب الأجنبي إلى ذي علاقة، وعكسه

الحكم الإجمالي

أولا الأجنبي الذي هو خلاف القريب

ثانيا الأجنبي في التصرفات والعقود

الأجنبي والعبادة

رابعا الأجنبي عن المرأة

الخلوة

إجهاز

الحكم العام

إجهاض

صفة الإجهاض حكمه التكليفي

حكم الإجهاض بعد نفخ الروح

حكم الإجهاض قبل نفخ الروح

بواعث الإجهاض ووسائله

عقوبة الإجهاض

الإجهاض المعاقب عليه

تعدد الأجنة في الإجهاض

من تلزمه الغرة

أثر الإجهاض في الطهارة والعدة والطلاق

إجهاض جنين البهيمة

أجير

إحبال

احتباء

الحكم العام ومواطن البحث

احتباس

الحبس

الحكم الإجمالي ومواطن البحث

احتجام

احتراف

الصناعة

الاكتساب أو الكسب

تصنيف الحرف

تفاوت الحرف الشريفة فيما بينها

الحرف الدنيئة

التحول من حرفة إلى حرفة

الحكم التكليفي للاحتراف تفصيلا

حكم الحرف الدنيئة

الحرف المحظورة

آثار الاحتراف

احتساب

الاحتساب بمعنى الاعتداد أو الاعتبار

الاحتساب بمعنى طلب الثواب من الله تعالى

احتشاش

حماية الكلأ من الاحتشاش

احتضار

علامات الاحتضار

من يجري عليهم حكم الاحتضار

ما يفعله المحتضر

ما يسن للحاضرين أن يفعلوه عند الاحتضار

أولا التلقين

ثانيا قراءة القرآن

ثالثا التوجيه

سادسا تحسين ظن المحتضر بالله تعالى

ما يسن للحاضرين أن يفعلوه عند موت المحتضر

كشف وجه الميت والبكاء عليه

احتطاب

صفته (حكمه التكليفي)

احتقان

الاحتباس

أولا - احتقان البول

وضوء الحاقن

صلاة الحاقن

الحاقن وخوف فوت الوقت

قضاء القاضي الحاقن

ثانيا - الاحتقان للتداوي

الاحتقان في الدبر

الاحتقان في القبل

الاحتقان في الجائفة

الاحتقان بالمحرم

نظر الحاقن إلى العورة

احتكار

الادخار

صفة الاحتكار (حكمه التكليفي)

الحكمة في تحريم الاحتكار

ما يجري فيه الاحتكار

شروط الاحتكار

احتكار الصنف

العقوبة الدنيوية للمحتكر

احتلام

البلوغ

بم يتحقق احتلام المرأة

الاحتلام بلا إنزال

أثر الاحتلام في الصوم والحج

أثر الاحتلام في الاعتكاف

البلوغ بالاحتلام

احتواش

احتياط

مواطن البحث

احتيال

أولا بالمعنى الأول

يكون الاحتيال حراما

ومنه ما يختلف فيه

ثانيا بالمعنى الثاني

إحداد

حكمة تشريع الإحداد

من تحد ومن لا تحد

ما تتجنبه المحدة

ما يباح للمحدة

سكن المحدة

مسوغات ترك مسكن الإحداد

أجرة سكن المحدة، ونفقتها

حج المحدة

اعتكاف المحدة

عقوبة غير الملتزمة بالإحداد

إحراز

إحراق

ج - الغلي

أثر الإحراق من حيث التطهير

طهارة الأرض بالشمس والنار

تمويه المعادن بالنجس

الاستصباح بالنجس والمتنجس

الاستصباح بالدهن المتنجس

دخان وبخار النجاسة المحرقة

التيمم بالرماد

تغسيل الميت المحترق

الصلاة على المحترق المترمد

الإحراق في الحدود والقصاص والتعزير

القصاص بالإحراق

موجب تعذيب السيد عبده بالنار

إحراق الدابة الموطوءة

التبخير عند الميت

اتباع الجنازة بنار

الإحراق المضمون وغير المضمون

ملكية المغصوب المتغير بالإحراق

ما يباح إحراقه وما لا يباح

الإحراق بالكي للتداوي

الانتقال من سبب موت - لآخر أهون

الإحراق في الحرب

إحراق أشجار الكفار في الحرب

حرق ما عجز المسلمون عن نقله من أسلحة وبهائم وغيرها

ما يحرق للغال وما لا يحرق

ملكية ما لم يحرق

إحرام

الفصل الأول

تعريف المذاهب الثلاثة للإحرام

حكم الإحرام

حكمة تشريع الإحرام

شروط الإحرام

التلبية

حكم التلبية

المقدار الواجب من لفظ التلبية

وتفرع على ذلك عند الحنفية فرعان

وقت التلبية

ما يقوم مقام التلبية

شروط إقامة تقليد الهدي وسوقه مقام التلبية

الفصل الثاني حالات الإحرام من حيث إبهام النية وإطلاقها

تعيين النسك

الإحرام بإحرام الغير

الاشتراط في الإحرام

إضافة الإحرام إلى الإحرام

أولا إضافة إحرام الحج إلى العمرة

ثانيا إضافة إحرام العمرة إلى الحج

الفصل الثالث حالات الإحرام

الإفراد

التمتع

الفصل الرابع مواقيت الإحرام

الميقات الزماني

أولا الميقات الزماني للإحرام بالحج

أحكام الميقات الزماني للحج

ثانيا الميقات الزماني للإحرام بالعمرة

الميقات المكاني

أولا الميقات المكاني للإحرام بالحج

ميقات الآفاقي

أحكام تتعلق بالمواقيت

فروع

ميقات الميقاتي (البستاني)

ميقات الحرمي والمكي

ثانيا الميقات المكاني للعمرة

الفصل الخامس محظورات الإحرام

المحظورات من اللباس

محظورات الإحرام في الملبس في حق الرجال

تفصيل أحكام هذه المحظورات

لبس القباء والسراويل ونحوهما

لبس الخفين ونحوهما

ستر الرأس والاستظلال

ستر الوجه

محظورات الإحرام من الملبس في حق النساء

لبس القفازين

المحرمات المتعلقة ببدن المحرم

حلق الرأس

الادهان

التطيب

تفصيل أحكام التطيب للمحرم

تطييب الثوب

تطييب البدن

شم الطيب

الصيد وما يتعلق به

أدلة تحريم الصيد

أحكام تحريم الصيد على المحرم

تحريم تملك الصيد

إذا صاد الحلال صيدا فهل يحل للمحرم أكله؟

ما يستثنى من تحريم قتل الصيد

الهوام والحشرات

الجماع ودواعيه

الفصل السادس مكروهات الإحرام

ما يباح في الإحرام

الفصل السابع في سنن الإحرام

أولا الاغتسال

ثانيا التطيب

التطيب في البدن

التطيب في ثوب الإحرام

ثالثا صلاة الإحرام

رابعا التلبية

كيفية الإحرام المستحبة

موجب الإحرام

الفصل الثامن التحلل من الإحرام

التحلل الأصغر

التحلل الأكبر

ما يحصل به التحلل الأكبر

ما يرفع الإحرام

فسخ الإحرام

ما يبطل الإحرام

الفصل التاسع أحكام خاصة في الإحرام

إحرام الصبي

صفة إحرام الصبي

بلوغ الصبي في أثناء النسك

إحرام المغمى عليه

أولا من أغمي عليه قبل الإحرام

نسيان ما أحرم به

الفصل العاشر في كفارات محظورات الإحرام

تعريفها

المبحث الأول في كفارة محظورات الترفه

أصل كفارة محظورات الترفه

تفصيل كفارة محظورات الترفه

أولا اللباس

ثالثا الحلق أو التقصير

رابعا تقليم الأظفار

خامسا قتل القمل

المبحث الثاني في قتل الصيد وما يتعلق به

أولا قتل الصيد

ثانيا إصابة الصيد

رابعا التسبب في قتل الصيد

سادسا أكل المحرم من ذبيحة الصيد أو قتيله

المبحث الثالث في الجماع ودواعيه

أولا الجماع في إحرام الحج

ثانيا الجماع في إحرام العمرة

ثالثا مقدمات الجماع

رابعا في جماع القارن

المبحث الرابع في أحكام كفارات محظورات الإحرام

المطلب الأول الهدي

المطلب الثالث الصيام

المطلب الرابع في القضاء

إحصار

الأصل التشريعي في موجب الإحصار

ركن الإحصار

شروط تحقق الإحصار

أنواع الإحصار بحسب الركن المحصر عنه

الثاني الإحصار عن الوقوف بعرفة دون الطواف

الثالث الإحصار عن طواف الركن

أنواع الإحصار من حيث سببه

الإحصار بسبب فيه قهر (أو سلطة)

الحصر بالعدو الكافر

منع الدائن مدينه عن المتابعة

منع الزوج زوجته عن المتابعة

منع الأب ابنه عن المتابعة

العدة الطارئة

المنع بعلة تمنع المتابعة

هلاك النفقة أو الراحلة

أحكام الإحصار

التحلل

تعريف التحلل

جواز التحلل للمحصر

المفاضلة بين التحلل ومصابرة الإحرام

التحلل من الإحرام الفاسد

البقاء على الإحرام

ما يتحلل به المحصر

التحلل بالإحصار في الإحرام المطلق

كيفية تحلل المحصر

أولا نية التحلل

ثانيا ذبح الهدي

حكم ذبح الهدي لتحلل المحصر

ما يجزئ من الهدي في الإحصار

ما يجب من الهدي على المحصر

مكان ذبح هدي الإحصار

زمان ذبح هدي الإحصار

العجز عن الهدي

تحلل المحصر لحق العبد

إحصار من اشترط في إحرامه التحلل إذا حصل له مانع

آثار الاشتراط

تحلل من أحصر عن الوقوف بعرفة دون الطواف

أجزية محظورات الإحرام قبل تحلل المحصر

ما يجب على المحصر بعد التحلل

قضاء النسك الواجب الذي أحصر عنه المحرم

ما يلزم المحصر في القضاء

موانع المتابعة بعد الوقوف بعرفة

زوال الإحصار

زوال الإحصار بالعمرة

تفريع على التحلل وزوال الإحصار

إحصان

حكمة مشروعية الإحصان

شروط إحصان الرجم

أولا وثانيا البلوغ والعقل

ثالثا الوطء في نكاح صحيح

خامسا الإسلام

أثر الإحصان في الرجم

ثبوت حد المحصن

إحصان القذف

شروط إحصان القذف

إثبات الإحصان في القذف

أثر الردة على الإحصان بنوعيه

إحلال

إحياء البيت الحرام

إحياء السنة

إحياء الليل

قيام الليل

مشروعيته

الاجتماع لإحياء الليل

كيفيته

إحياء الليالي الفاضلة

إحياء ليلة الجمعة

إحياء ليالي رمضان

إحياء ليلة النصف من شعبان

الاجتماع لإحياء ليلة النصف من شعبان

إحياء أول ليلة من رجب

إحياء ما بين المغرب والعشاء

عدد ركعاته

صلاة الرغائب

إحياء الموات

الاختصاص

أثر الإحياء (حكمه الوضعي)

الأراضي التي كانت جزائر وأنهارا

إذن الإمام في الإحياء

ما يجوز إحياؤه وما لا يجوز

حريم العامر والآبار والأنهار وغيرها

إحياء الموات المقطع

الحمى

من يحق له الإحياء

في بلاد الإسلام

في بلاد الكفار

ما يكون به الإحياء

التوكيل في الإحياء

الوظيفة على الأرض المحياة

المعادن في أرض الموات

أخ

إخالة

الحكم الإجمالي، ومواطن البحث

إخبار

أخت

أخت رضاعية

اختصاص

من له حق الاختصاص

الاختصاص من المشرع

اختصاصات الرسول ﷺ

أنواع اختصاصات الرسول ﷺ

ما اختص به ﷺ من الأحكام التكليفية

الاختصاصات الواجبة

صلاة الوتر

صلاة الضحى

الأضحية

المشاورة

قضاء دين من مات معسرا من المسلمين

وجوب تخييره نساءه وإمساك من اختارته

الاختصاصات المحرمة

الصدقات

أكل ما له رائحة كريهة

نظم الشعر

خائنة الأعين

نكاح الكافرة والأمة، والممتنعة عن الهجرة

الاختصاصات المباحة

الصلاة بعد العصر

القتال في الحرم

أخذ الهدية

الخصائص من الفضائل

الجمع بين اسم الرسول وكنيته لمولود

إجابة من دعاه

لا يورث

الفصل الثاني اختصاص الأزمنة

ليلة القدر

أيام التشريق

يوم نصف شعبان وليلته

يوم الشك

العشر الأوائل من ذي الحجة

وقت صلاة الجمعة

اختصاص الأماكن

الكعبة المشرفة

حرم مكة

مسجد مكة

المدينة المنورة

مسجد قباء

الاختصاص بالولاية أو الملك

اختصاص ذي الولاية

اختصاص المالك

اختضاب

التطريف

المفاضلة بين الاختضاب وعدمه

بم يكون الاختضاب؟

أولا - الاختضاب بغير السواد

الاختضاب بالحناء والكتم

الاختضاب بالورس والزعفران

ثانيا الاختضاب بالسواد

اختضاب الأنثى

الاختضاب للتداوي

الاختضاب بالوشم

اختضاب الحائض

خضاب رأس المولود

اختضاب المحرم

اختطاط

اختطاف

اختفاء

الإسرار

إخفاء النية

إخفاء الصدقة والزكاة

إخفاء الذكر

اختلاس

الحرابة

اختلاط

اختلاط الرجال بالنساء

اختلاف

الخلاف

الاختلاف في الأمور الاجتهادية (علم الخلاف)

حقيقة الاختلاف وأنواعه

الحكم التكليفي للاختلاف بحسب أنواعه

النوع الثالث

أدلة جواز الاختلاف في المسائل الفرعية

الاختلاف فيما لا فائدة فيه

الاختلاف الجائز هل هو نوع من الوفاق

الاختلاف الفقهي هل هو رحمة

أسباب اختلاف الفقهاء

أسباب الخلاف الراجع إلى الدليل

الإنكار والمراعاة في المسائل الخلافية

أولا الإنكار في المسائل الخلافية

شروط الخروج من الخلاف

أمثلة على الخروج من الخلاف

مراعاة الخلاف فيما بعد وقوع المختلف فيه

العمل في المسائل الخلافية

المقلد بين التخير والتحري

ما يصنع القاضي والمفتي في المسائل الخلافية

ارتفاع الخلاف بحكم الحاكم

ارتفاع الخلاف بتصرف الإمام أو نائبه

الصلاة خلف المخالف في أحكامها

مراعاة الإمام للمصلين خلفه إن كانوا يخالفونه في أحكام الصلاة

الاختلاف بين المتعاقدين

اختلاف الدار

أنواع اختلاف الدارين

التوارث

الفرقة بين الزوجين

النفقة

الوصية

القصاص

حد القذف

اختلاف الدين

من أهم الأحكام التي تبنى على اختلاف الدين

النكاح

الولاية على المال

الحضانة

تبعية الولد في الدين

أولا

الأول

العقل (حمل الدية)

الشركة

اختلاف المطالع

اختلال

اختلال العقود

اختيار

الإرادة

شروط الاختيار

تعارض الاختيار الصحيح مع الاختيار الفاسد

المخير

اشتراط الاختيار لترتيب الثواب والعقاب

اختيال

الكبر

العجب

التبختر

صفة الاختيال (حكمه التكليفي)

الاختيال في المشي

الاختيال في اللباس

ما يحل من ثياب الزينة ولا يعتبر اختيالا

إطالة المرأة ثيابها

الاختيال لإرهاب العدو

إخدام

إخراج

الحكم التكليفي للإخراج

إخلاف

ما يقع فيه الإخلاف

الحكم التكليفي للإخلاف

آثار الإخلاف

إخلاف الشرط

أداء

القضاء

الأداء في العبادات

أقسام العبادات باعتبار وقت الأداء

صفة الأداء (حكمه التكليفي)

بم يتحقق الأداء إذا تضيق الوقت

أداء أصحاب الأعذار

تعجيل الأداء عن وقت الوجوب أو سببه

النيابة في أداء العبادات

تأخير الأداء عن وقت الوجوب

الامتناع عن الأداء

أثر الأداء في العبادات

أداء الشهادة

حكم أداء الشهادة

كيفية أداء الشهادة

أداء الدين

حكم أداء الدين

كيفية أداء الدين

ما يقوم مقام الأداء

أداء القراءة

معنى الأداء في القراءة

حكم حسن الأداء في القراءة

أدب

ادخار

ادخار الدولة الأموال من غير الضروريات

ادخار الأفراد

ادخار لحوم الأضاحي

ادخار الدولة الضروريات لوقت الحاجة

إخراج المدخرات وقت الضرورة

ادخار غير الأقوات

ادهان

إدراك

اللاحق والمسبوق

إدمان

أذى

الضرر

الأذى بمعنى الضرر البسيط

الأذى بمعنى الشيء المؤذي

أذان

الجزء الثاني بدء مشروعية الأذان

فضل الأذان

ألفاظ الأذان

التثويب

الصلاة على النبي ﷺ بعد الأذان

النداء بالصلاة في المنازل

يشترط في الأذان للصلاة ما يأتي

دخول وقت الصلاة

أداء الأذان باللغة العربية

الترتيب بين كلمات الأذان

الموالاة بين ألفاظ الأذان

رفع الصوت بالأذان

سنن الأذان

استقبال القبلة

الترسل أو الترتيل

صفات المؤذن

ما يشترط فيه من الصفات

الذكورة

ما يستحب أن يتصف به المؤذن

ما يشرع له الأذان من الصلوات

الأذان للفوائت

الأذان للصلاتين المجموعتين

الأذان في مسجد صليت فيه الجماعة

ما يعلن به عن الصلوات التي لم يشرع لها الأذان

إجابة المؤذن والدعاء بعد الإجابة

الأذان لغير الصلاة

إذخر

أذن

داخل الأذنين

هل الأذن من العورة

إذن

الإباحة

الإجازة

أقسام الإذن

الإذن بالنسبة للمأذون له

الإذن بالنسبة للتصرف والوقت والمكان

من له حق الإذن

إذن الشارع

إذن المالك

الإذن بالصرف

الإذن بالانتفاع

إذن صاحب الحق

إذن القاضي

إذن الولي

إذن متولي الوقف

إذن المأذون له

التعارض في الإذن

بم يكون الإذن

تقييد الإذن بالسلامة

حقوق مباحة

أولا - ما لا يتقيد بوصف السلامة

الحقوق الواجبة بإيجاب الشارع ومن أمثلتها

الحقوق الواجبة بإيجاب العقد ومن أمثلتها

ثانيا - ما يتقيد بوصف السلامة

أثر الإذن في دخول البيوت

أثر الإذن في العقود

أثر الإذن في الاستهلاك

أثر الإذن في الجنايات

أثر الإذن في الانتفاع

انتهاء الإذن

تراجم فقهاء الجزء الثاني

ابن أبان (؟ - ٢٢١ هـ)

ابن أبي عاصم (٢٠٦ - ٢٨٧ وقيل ٢٨٩ هـ)

ابن الأثير (٥٤٤ - ٦٠٦ هـ)

ابن الجوزي (٥٠٨ - ٥٩٧ هـ)

ابن حجر العسقلاني (٧٧٣ - ٨٥٢ هـ)

ابن السيد البطليوسي (٤٤٤ - ٥٢١ هـ)

ابن شاهين (٢٩٧ - ٣٨٥ هـ)

ابن عبد البر (٣٦٨ - ٤٦٣ هـ)

ابن عطية (٤٨١ وقيل ٤٨٠ - ٥٤٢ هـ وقيل غير ذلك)

ابن علية (١١٠ - ١٩٣ هـ)

ابن المواز (١٨٠ - ٢٦٩ وقيل ٢٨١ هـ)

أبو بردة (؟ - ١٠٣ هـ)

أبو الحسن الأبياري (٥٥٧ - ٦١٨ هـ) وعند البعض (٥٥٩ - ٦١٦ هـ)

أبو زيد الأنصاري (؟ -؟

الإتقاني (٦٨٥ - ٧٥٨ هـ)

أحمد البشبيشي (١٠٤٠ - ١٠٩٦ هـ)

أم الدرداء (توفيت في خلافة عثمان ﵁

أنس بن مالك (١٠ ق هـ - ٩٣ هـ)

البزار (؟ - ٢٩٢ هـ)

البيهقي (٣٨٤ - ٤٥٨ هـ)

التونسي (؟ - ٤٤٣ هـ)

الحجاوي (؟ - ٩٦٨ هـ)

حرب (؟ - ٢٨٠ هـ)

الحسين بن علي (٤ هـ وقيل بعدها - ٦١ هـ)

حميد الدين الضرير (؟ - ٦٦٧ هـ)

راشد بن حفص الزهري (؟ -؟)

الزبير بن العوام (؟ - ٣٦ هـ)

زيد بن أسلم (؟ - ١٣٦ هـ)

سحنون (١٦٠ - ٢٤٠ هـ)

سعد بن إبراهيم (؟ - ١٢٥ هـ وقيل غير ذلك)

الشاطبي (؟ - ٧٩٠ هـ)

الشوكاني (١١٧٣ - ١٢٥٠ هـ)

الشيرازي (٣٩٣ - ٤٦٧ هـ)

الصعب بن جثامة (توفي في خلافة عثمان ﵁ .

عباد بن عبد الله بن الزبير (؟ -؟)

عبد الله بن جعفر (١ هـ وقيل غير ذلك - ٨٠ هـ وقيل غير ذلك)

العجلوني (١٠٧٨ - ١١٦٢ هـ)

عروة بن الزبير (٢٣ - ٩٩ هـ)

العنبري (١٠٥ وقيل ١٠٦ - ١٦٧ هـ)

فاطمة بنت المنذر (٤٨ -؟)

القاسم بن محمد (؟ - ١٠١ وقيل غير ذلك)

القاضي حسين (؟ - ٤٦٢ هـ)

كعب بن عجرة (؟ - ٥١ وعند البعض ٥٢ هـ)

محمد بن إسحاق (؟ - ١٥٠ ويقال بعدها)

محمد بن جرير الطبري (٢٢٤ - ٣١٠ هـ)

مسلمة بن عبد الملك (؟ - ١٢٠ وعند البعض ١٢١ هـ)

المغيرة بن شعبة (٢٠ ق هـ - ٥٠ هـ)

موسى بن عقبة (؟ - ١٤١ وعند البعض ١٤٢ هـ)

النجاد (٢٥٣ - ٣٤٨ هـ)

النظام (؟ - ٢٣١ هـ)

هـ

هشيم (١٠٤ - ١٨٣ هـ)

يزيد بن يزيد بن جابر (؟ - ١٣٤ هـ وقيل قبل ذلك)

أَجَلٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - أَجَل الشَّيْءِ لُغَةً: مُدَّتُهُ وَوَقْتُهُ الَّذِي يَحُل فِيهِ، وَهُوَ مَصْدَرُ أَجِل الشَّيْءُ أَجَلًا مِنْ بَابِ تَعِبَ، وَأَجَّلْتُهُ تَأْجِيلًا جَعَلْتُ لَهُ أَجَلًا، وَالآْجِل - عَلَى وَزْنِ فَاعِلٍ - خِلاَفُ الْعَاجِل (١) .

إِطْلاَقَاتُ الأَْجَل فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى:

٢ - وَرَدَ إِطْلاَقُ الأَْجَل عَلَى أُمُورٍ:

أ - عَلَى نِهَايَةِ الْحَيَاةِ: قَال اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلِكُل أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ﴾ (٢) .

ب - وَعَلَى نِهَايَةِ الْمُدَّةِ الْمَضْرُوبَةِ أَجَلًا لاِنْتِهَاءِ الْتِزَامٍ أَوْ لأَِدَائِهِ. قَال اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (٣)

ج - وَعَلَى الْمُدَّةِ أَوِ الزَّمَنِ. قَال جَل شَأْنُهُ: ﴿وَنُقِرُّ فِي الأَْرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ . (٤)

_________

(١) القاموس والمصباح مادة (أجل) .

(٢) سورة الأعراف / ٣٤.

(٣) سورة البقرة / ٢٨٢.

(٤) سورة الحج / ٥.

الأَْجَل فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ:

٣ - الأَْجَل هُوَ الْمُدَّةُ الْمُسْتَقْبَلَةُ الَّتِي يُضَافُ إِلَيْهَا أَمْرٌ مِنَ الأُْمُورِ، سَوَاءٌ كَانَتْ هَذِهِ الإِْضَافَةُ أَجَلًا لِلْوَفَاءِ بِالْتِزَامٍ، أَوْ أَجَلًا لإِنْهَاءِ الْتِزَامٍ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ هَذِهِ الْمُدَّةُ مُقَرَّرَةً بِالشَّرْعِ، أَوْ بِالْقَضَاءِ، أَوْ بِإِرَادَةِ الْمُلْتَزِمِ فَرْدًا أَوْ أَكْثَرَ.

وَهَذَا التَّعْرِيفُ يَشْمَل:

أَوَّلًا: الأَْجَل الشَّرْعِيَّ، وَهُوَ الْمُدَّةُ الْمُسْتَقْبَلَةُ الَّتِي حَدَّدَهَا الْمُشَرِّعُ الْحَكِيمُ سَبَبًا لِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ، كَالْعِدَّةِ.

ثَانِيًا: الأَْجَل الْقَضَائِيَّ: وَهُوَ الْمُدَّةُ الْمُسْتَقْبَلَةُ الَّتِي يُحَدِّدُهَا الْقَضَاءُ أَجَلًا لأَِمْرٍ مِنَ الأُْمُورِ كَإِحْضَارِ الْخَصْمِ، أَوِ الْبَيِّنَةِ.

ثَالِثًا: الأَْجَل الاِتِّفَاقِيَّ، وَهُوَ الْمُدَّةُ الْمُسْتَقْبَلَةُ الَّتِي يُحَدِّدُهَا الْمُلْتَزِمُ مَوْعِدًا لِلْوَفَاءِ بِالْتِزَامِهِ (أَجَل الإِْضَافَةِ)، أَوْ لإِنْهَاءِ تَنْفِيذِ هَذَا الاِلْتِزَامِ (أَجَل التَّوْقِيتِ) سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِيمَا يَتِمُّ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ بِإِرَادَةٍ مُنْفَرِدَةٍ أَوْ بِإِرَادَتَيْنِ (١) .

خَصَائِصُ الأَْجَل:

٤ - أ - (الأَْجَل هُوَ زَمَنٌ مُسْتَقْبَلٌ)

ب - الأَْجَل هُوَ أَمْرٌ مُحَقَّقُ الْوُقُوعِ (٢) . وَتِلْكَ خَاصِّيَّةُ الزَّمَنِ، وَفِي تَحْقِيقِ ذَلِكَ يَقُول الْكَمَال بْنُ الْهُمَامِ: " إِنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَى الإِْضَافَةِ تَأْخِيرُ الْحُكْمِ الْمُسَبَّبِ إِلَى وُجُودِ الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ الَّذِي هُوَ كَائِنٌ

_________

(١) هذا التعريف مستخلص باستقراء استعمالات الفقهاء في المراجع.

(٢) ومن هنا يفترق عن الشرط لأنه أمر محتمل الوقوع.

لاَ مَحَالَةَ، إِذِ الزَّمَانُ مِنْ لَوَازِمِ الْوُجُودِ الْخَارِجِيِّ، فَالإِْضَافَةُ إِلَيْهِ إِضَافَةٌ إِلَى مَا قُطِعَ بِوُجُودِهِ " (١) .

ج - الأَْجَل أَمْرٌ زَائِدٌ عَلَى أَصْل التَّصَرُّفِ. وَذَلِكَ يُحَقِّقُهُ أَنَّ التَّصَرُّفَاتِ قَدْ تَتِمُّ مُنَجَّزَةً، وَتَتَرَتَّبُ أَحْكَامُهَا عَلَيْهَا فَوْرَ صُدُورِ التَّصَرُّفِ، وَلاَ يَلْحَقُهَا تَأْجِيلٌ، وَقَدْ يَلْحَقُهَا الأَْجَل، كَتَأْجِيل الدَّيْنِ، أَوِ الْعَيْنِ أَوْ تَأْجِيل تَنْفِيذِ آثَارِ الْعَقْدِ (فِيمَا يَصِحُّ فِيهِ ذَلِكَ) قَال السَّرَخْسِيُّ وَالْكَاسَانِيُّ مَا حَاصِلُهُ: إِنَّ الأَْجَل يُعْتَبَرُ أَمْرًا لاَ يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ، وَإِنَّمَا شُرِعَ رِعَايَةً لِلْمَدِينِ عَلَى خِلاَفِ الْقِيَاسِ (٢) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

التَّعْلِيقُ:

٥ - هُوَ لُغَةً: رَبْطُ أَمْرٍ بِآخَرَ. وَاصْطِلاَحًا: أَنْ يُرْبَطَ أَثَرُ تَصَرُّفٍ بِوُجُودِ أَمْرٍ مَعْدُومٍ.

وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّعْلِيقِ وَالأَْجَل أَنَّ التَّعْلِيقَ يَمْنَعُ الْمُعَلَّقَ عَنْ أَنْ يَكُونَ سَبَبًا لِلْحُكْمِ فِي الْحَال، أَمَّا الأَْجَل فَلاَ صِلَةَ لَهُ بِالسَّبَبِ وَإِنَّمَا هُوَ لِبَيَانِ زَمَنِ فِعْل التَّصَرُّفِ.

الإِْضَافَةُ:

٦ - هِيَ لُغَةً: نِسْبَةُ الشَّيْءِ إِلَى الشَّيْءِ مُطْلَقًا. وَاصْطِلاَحًا: تَأْخِيرُ أَمْرِ التَّصَرُّفِ عَنْ وَقْتِ التَّكَلُّمِ إِلَى

_________

(١) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٣٢٧، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٣٥٦، والبدائع ١ / ١٨١ وتيسير التحرير لمحمد أمين على كتاب التحرير للكمال بن الهمام ١ / ١٢٩ ط الحلبي سنة ١٣٥٠ هـ.

(٢) المبسوط ١٣ / ٢٤، والبدائع ٥ / ١٧٤

زَمَنٍ مُسْتَقْبَلٍ يُحَدِّدُهُ الْمُتَصَرِّفُ بِغَيْرِ أَدَاةِ شَرْطٍ.

وَالْفَرْقُ بَيْنَ الإِْضَافَةِ وَالأَْجَل أَنَّ الإِْضَافَةَ فِيهَا تَصَرُّفٌ وَأَجَلٌ، فِي حِينِ أَنَّ الأَْجَل قَدْ يَخْلُو مِنْ إِيقَاعِ تَصَرُّفٍ. فَفِي كُل إِضَافَةٍ أَجَلٌ (١) .

التَّوْقِيتُ:

٧ - هُوَ لُغَةً: تَقْدِيرُ زَمَنِ الشَّيْءِ. وَاصْطِلاَحًا ثُبُوتُ الشَّيْءِ فِي الْحَال وَانْتِهَاؤُهُ فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ.

فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَْجَل أَنَّ الأَْجَل وَقْتٌ مَضْرُوبٌ مَحْدُودٌ فِي الْمُسْتَقْبَل (٢) .

الْمُدَّةُ: (٣)

٨ - بِاسْتِقْصَاءِ مَا يُوجَدُ فِي الْفِقْهِ الإِْسْلاَمِيِّ نَجِدُ أَنَّ لِلْمُدَّةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ اسْتِعْمَالاَتٍ أَرْبَعَةً: هِيَ مُدَّةُ الإِْضَافَةِ، وَمُدَّةُ التَّوْقِيتِ، وَمُدَّةُ التَّنْجِيمِ، وَمُدَّةُ الاِسْتِعْجَال.

وَبَيَانُهَا فِيمَا يَلِي:

مُدَّةُ الإِْضَافَةِ:

٩ - وَهِيَ الْمُدَّةُ الْمُسْتَقْبَلَةُ الَّتِي يُضَافُ إِلَيْهَا ابْتِدَاءً تَنْفِيذُ آثَارِ الْعَقْدِ، أَوْ تَسْلِيمُ الْعَيْنِ، أَوْ تَسْلِيمُ الثَّمَنِ (لِلدَّيْنِ) .

فَمِثَال الأَْوَّل مَا إِذَا قَال: " إِذَا جَاءَ عِيدُ الأَْضْحَى فَقَدْ وَكَّلْتُكَ فِي شِرَاءِ أُضْحِيَةٍ لِي " فَقَدْ

_________

(١) فتح القدير ٣ / ٦١.

(٢) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ١ / ٨٣، والكليات ٢ / ١٠٣ والمصباح.

(٣) يراجع مصطلح مدة.

أَضَافَ عَقْدَ الْوَكَالَةِ إِلَى زَمَنٍ مُسْتَقْبَلٍ، وَقَدْ صَرَّحَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ بِصِحَّةِ ذَلِكَ (١) .

وَمِثَال الثَّانِي: مَا جَاءَ فِي السَّلَمِ، مِنْ إِضَافَةِ الْعَيْنِ الْمُسْلَمِ فِيهَا إِلَى زَمَنٍ مَعْلُومٍ لِقَوْلِهِ ﷺ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ أَوْ وَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. (٢)

وَمِثَال الثَّالِثِ: مَا إِذَا بَاعَ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ فَإِنَّهُ يَصِحُّ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ . (٣)

مُدَّةُ التَّوْقِيتِ:

١٠ - وَهِيَ الْمُدَّةُ الْمُسْتَقْبَلَةُ الَّتِي يَسْتَمِرُّ فِيهَا تَنْفِيذُ الاِلْتِزَامِ حَتَّى انْقِضَائِهَا، وَذَلِكَ كَمَا فِي الْعُقُودِ الْمُؤَقَّتَةِ، كَمَا فِي الإِْجَارَةِ، فَإِنَّهَا لاَ تَصِحُّ إِلاَّ عَلَى مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ، أَوْ عَلَى عَمَلٍ مُعَيَّنٍ يَتِمُّ فِي زَمَنٍ، وَبِانْتِهَائِهَا يَنْتَهِي عَقْدُ الإِْجَارَةِ (٤) وَمُدَّةُ عَقْدِ الإِْجَارَةِ تُعْتَبَرُ أَجَلًا. مِصْدَاقَ

_________

(١) سيأتي ذلك في العقود المضافة، أن القول بصحة ذلك هو قول الحنفية والمالكية والحنابلة، لقوله ﷺ في الإمارة " أميركم زيد، فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحة)، رواه البخاري عن ابن عمر بلفظ " أمر النبي ﷺ في غزوة مؤتة زيد (جمع الفوائد ٢ / ١٣٦) .

(٢) سيأتي بيان ذلك في القسم الحاصل بإضافة العين إلى زمن مستقبل. وحديث: " من أسلف في شيء. . . " رواه الشيخان والأربعة وأحمد (الفتح الكبير ٣ / ١٦٠) .

(٣) سورة البقرة / ٢٨٢.

(٤) سيأتي في القسم الأول من العقود التي لا تصح إلا مؤقتة.

ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى ﴿قَال إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ قَال ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيُّمَا الأَْجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلاَ عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُول وَكِيلٌ﴾ كَمَا أَنَّ اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ تَجْعَل " التَّأْجِيل تَحْدِيدَ الْوَقْتِ " " وَالتَّوْقِيتَ تَحْدِيدَ الأَْوْقَاتِ، يُقَال: وَقَّتَهُ لِيَوْمِ كَذَا تَوْقِيتًا مِثْل أَجَّل ". (١)

مُدَّةُ التَّنْجِيمِ (٢):

١١ - جَاءَ فِي مُخْتَارِ الصِّحَاحِ: النَّجْمُ لُغَةً الْوَقْتُ الْمَضْرُوبُ، وَمِنْهُ سُمِّيَ الْمُنَجَّمُ، وَيُقَال: نَجَّمَ الْمَال تَنْجِيمًا إِذَا أَدَّاهُ نُجُومًا (أَقْسَاطًا)، وَالتَّنْجِيمُ اصْطِلاَحًا هُوَ " التَّأْخِيرُ لأَِجَلٍ مَعْلُومٍ، نَجْمًا أَوْ نَجْمَيْنِ " (٣) أَوْ هُوَ " الْمَال الْمُؤَجَّل بِأَجَلَيْنِ فَصَاعِدًا، يَعْلَمُ قِسْطَ كُل نَجْمٍ وَمُدَّتَهُ مِنْ شَهْرٍ أَوْ سَنَةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا " (٤) فَالتَّنْجِيمُ نَوْعٌ مِنَ الأَْجَل يَرِدُ عَلَى الدَّيْنِ الْمُؤَجَّل فَيُوجِبُ اسْتِحْقَاقَ بَعْضِهِ عِنْدَ زَمَنٍ مُسْتَقْبَلٍ مُعَيَّنٍ، ثُمَّ يَلِيهِ الْبَعْضُ الآْخَرُ لِزَمَنٍ آخَرَ مَعْلُومٍ يَلِي الزَّمَنَ الأَْوَّل وَهَكَذَا.

وَمِنْ بَيْنِ مَا بَرَزَ فِيهِ التَّنْجِيمُ:

أ - دَيْنُ الْكِتَابَةِ: فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ تَنْجِيمِ مَال الْكِتَابَةِ. (وَالْمُرَادُ بِالْكِتَابَةِ اتِّفَاقُ السَّيِّدِ

_________

(١) مختار الصحاح " أجل " و" وقت " والقاموس المحيط.

(٢) راجع مصطلح تنجيم.

(٣) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤ / ٣٤٦

(٤) كشاف القناع ٤ / ٥٣٩

وَعَبْدِهِ عَلَى مَالٍ يَنَال الْعَبْدُ نَظِيرَهُ حُرِّيَّةَ التَّصَرُّفِ فِي الْحَال، وَالرَّقَبَةِ فِي الْمَآل، بَعْدَ أَدَاءِ الْمَال)، وَاخْتَلَفُوا فِي لُزُومِ ذَلِكَ، فَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ عَلَى الرَّاجِحِ، وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ الْكِتَابَةَ لاَ تَكُونُ إِلاَّ بِمَالٍ مُؤَجَّلٍ مُنَجَّمٍ، وَسَيَأْتِي التَّعَرُّضُ لِذَلِكَ فِي الدُّيُونِ الْمُؤَجَّلَةِ. وَالْفِقْهُ الإِْسْلاَمِيُّ يَجْعَل التَّنْجِيمَ نَوْعًا مِنَ الأَْجَل.

ب - الدِّيَةُ فِي الْقَتْل شِبْهِ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ: تَجِبُ الدِّيَةُ فِي الْقَتْل شِبْهِ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ عَلَى الْعَاقِلَةِ مُؤَجَّلَةً مُنَجَّمَةً عَلَى ثَلاَثِ سَنَوَاتٍ فِي كُل سَنَةٍ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَهَذَا مَا صَرَّحَ بِهِ فُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.

ج - الأُْجْرَةُ: جَاءَ فِي الْمُغْنِي أَنَّهُ " إِذَا شَرَطَ تَأْجِيل الأَْجْرِ فَهُوَ إِلَى أَجَلِهِ، وَإِنْ شَرَطَهُ مُنَجَّمًا يَوْمًا يَوْمًا، أَوْ شَهْرًا شَهْرًا، أَوْ أَقَل مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ، فَهُوَ عَلَى مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ؛ لأَِنَّ إِجَارَةَ الْعَيْنِ كَبَيْعِهَا، وَبَيْعُهَا يَصِحُّ بِثَمَنٍ حَالٍّ أَوْ مُؤَجَّلٍ، فَكَذَلِكَ إِجَارَتُهَا ". (١)

مُدَّةُ الاِسْتِعْجَال:

١٢ - الْمُرَادُ بِهَا: الْوَقْتُ الَّذِي يُقْصَدُ بِذِكْرِهِ فِي الْعَقْدِ اسْتِعْجَال آثَارِ الْعَقْدِ، وَذِكْرُ الْوَقْتِ لِلاِسْتِعْجَال تَعَرَّضَ لَهُ الْفُقَهَاءُ فِي الإِْجَارَةِ، فَقَالُوا إِنَّ الإِْجَارَةَ عَلَى ضَرْبَيْنِ. أَحَدُهُمَا: أَنْ يَعْقِدَهَا عَلَى مُدَّةٍ. وَالثَّانِي: أَنْ يَعْقِدَهَا عَلَى عَمَلٍ مَعْلُومٍ، وَمَتَى تَقَدَّرَتِ الْمُدَّةُ لَمْ يَجُزْ تَقْدِيرُ الْعَمَل عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ؛ لأَِنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا يُزِيدُ

_________

(١) المغني المطبوع مع الشرح الكبير ٦ / ١٦

الإِْجَارَةَ غَرَرًا؛ لأَِنَّهُ قَدْ يَفْرُغُ مِنَ الْعَمَل قَبْل انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ. فَإِنِ اسْتُعْمِل فِي بَقِيَّةِ الْمُدَّةِ فَقَدْ زَادَ عَلَى مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ، وَإِنْ لَمْ يَعْمَل كَانَ تَارِكًا لِلْعَمَل فِي بَعْضِ الْمُدَّةِ، وَقَدْ لاَ يَفْرُغُ مِنَ الْعَمَل فِي الْمُدَّةِ، فَإِنْ أَتَمَّهُ عَمِل فِي غَيْرِ الْمُدَّةِ، وَإِنْ لَمْ يَعْمَلْهُ لَمْ يَأْتِ بِمَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ، وَهَذَا غَرَرٌ، أَمْكَنَ التَّحَرُّزُ عَنْهُ، وَلَمْ يُوجَدْ مِثْلُهُ فِي مَحَل الْوِفَاقِ، فَلَمْ يَجُزِ الْعَقْدُ مَعَهُ.

وَيَرَى أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ تَجُوزُ الإِْجَارَةُ هُنَا؛ لأَِنَّ الإِْجَارَةَ مَعْقُودَةٌ عَلَى الْعَمَل، وَالْمُدَّةُ مَذْكُورَةٌ لِلتَّعْجِيل فَلاَ يَمْتَنِعُ ذَلِكَ. فَعَلَى هَذَا إِذَا فَرَغَ مِنَ الْعَمَل قَبْل انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ آخَرُ، كَمَا لَوْ قَضَى الدَّيْنَ قَبْل أَجَلِهِ، وَإِنْ مَضَتِ الْمُدَّةُ قَبْل الْعَمَل فَلِلْمُسْتَأْجِرِ فَسْخُ الإِْجَارَةِ؛ لأَِنَّ الأَْجِيرَ لَمْ يَفِ لَهُ بِشَرْطِهِ، وَإِنْ رَضِيَ بِالْبَقَاءِ عَلَيْهِ لَمْ يَمْلِكِ الأَْجِيرُ الْفَسْخَ؛ لأَِنَّ الإِْخْلاَل بِالشَّرْطِ مِنْهُ، فَلاَ يَكُونُ ذَلِكَ وَسِيلَةً إِلَى الْفَسْخِ، كَمَا لَوْ تَعَذَّرَ أَدَاءُ الْمُسْلَمِ فِيهِ فِي وَقْتِهِ فَيَمْلِكُ الْمُسْلَمُ إِلَيْهِ الْفَسْخَ. وَيَمْلِكُهُ الْمُسْلِمُ، فَإِنِ اخْتَارَ إِمْضَاءَ الْعَقْدِ طَالَبَهُ بِالْعَمَل لاَ غَيْرَ، كَالْمُسْلِمِ إِذَا صَبَرَ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ إِلَى حِينِ وُجُودِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَكْثَرُ مِنَ الْمُسْلَمِ فِيهِ، وَإِنْ فَسَخَ الْعَقْدَ قَبْل عَمَل شَيْءٍ مِنَ الْعَمَل سَقَطَ الأَْجْرُ وَالْعَمَل، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ عَمَل شَيْءٍ مِنْهُ فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ؛ لأَِنَّ الْعَقْدَ قَدِ انْفَسَخَ فَسَقَطَ الْمُسَمَّى، وَرَجَعَ إِلَى أَجَل الْمِثْل (١) .

_________

(١) المغني المطبوع مع الشرح الكبير ٦ / ٩

تَقْسِيمَاتُ الأَْجَل

بِاعْتِبَارِ مَصْدَرِهِ

يَنْقَسِمُ الأَْجَل بِاعْتِبَارِ مَصْدَرِهِ إِلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ: أَجَلٍ شَرْعِيٍّ، وَأَجَلٍ قَضَائِيٍّ، وَأَجَلٍ اتِّفَاقِيٍّ. وَنَتَنَاوَل فِيمَا يَلِي التَّعْرِيفَ بِكُل قِسْمٍ، وَذِكْرَ مَا يَنْدَرِجُ تَحْتَهُ مِنْ أَنْوَاعٍ. جَاعِلِينَ لِكُل قِسْمٍ فَصْلًا مُسْتَقِلًّا.

الْفَصْل الأَْوَّل

الأَْجَل الشَّرْعِيُّ

الأَْجَل الشَّرْعِيُّ: هُوَ الْمُدَّةُ الَّتِي حَدَّدَهَا الشَّرْعُ الْحَكِيمُ سَبَبًا لِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ. وَيَنْدَرِجُ تَحْتَ هَذَا النَّوْعِ الآْجَال الآْتِيَةُ:

مُدَّةُ الْحَمْل:

١٣ - مُدَّةُ الْحَمْل هِيَ الزَّمَنُ الَّذِي يَمْكُثُهُ الْجَنِينُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، وَقَدْ بَيَّنَ الْفِقْهُ الإِْسْلاَمِيُّ أَقَل مُدَّةِ الْحَمْل وَأَكْثَرَهُ، وَقَدِ اسْتُنْبِطَتْ هَذِهِ الْمُدَّةُ مِمَّا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَذَلِكَ لِمَا رَوَى الأَْثْرَمُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الأَْسْوَدِ أَنَّهُ: رُفِعَ إِلَى عُمَرَ أَنَّ امْرَأَةً وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَهَمَّ عُمَرُ بِرَجْمِهَا، فَقَال لَهُ عَلِيٌّ: لَيْسَ لَكَ ذَلِكَ، قَال اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ (١) وَقَال تَعَالَى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا﴾ (٢) فَحَوْلاَنِ وَسِتَّةُ أَشْهُرٍ ثَلاَثُونَ شَهْرًا، لاَ رَجْمَ عَلَيْهَا. فَخَلَّى عُمَرُ سَبِيلَهَا، وَوَلَدَتْ مَرَّةً

_________

(١) سورة البقرة / ٢٣٣

(٢) سورة الأحقاف / ١٥

أُخْرَى لِذَلِكَ الْحَدِّ (١) . كَمَا بَيَّنَ الْفِقْهُ الإِْسْلاَمِيُّ أَكْثَرَ مُدَّةِ الْحَمْل، فَيَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ) أَنَّهَا أَرْبَعُ سَنَوَاتٍ. وَفِي رَأْيٍ لِلْمَالِكِيَّةِ أَنَّهَا خَمْسُ سَنَوَاتٍ، وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ، وَهُوَ رِوَايَةٌ فِي مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ، أَنَّهَا سَنَتَانِ. وَقَدْ جَاءَ فِي مُغْنِي الْمُحْتَاجِ أَنَّ أَكْثَرَ مُدَّةِ الْحَمْل دَلِيلُهُ الاِسْتِقْرَاءُ، وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَال: " جَارَتُنَا امْرَأَةُ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، امْرَأَةُ صِدْقٍ، وَزَوْجُهَا رَجُل صِدْقٍ، حَمَلَتْ ثَلاَثَةَ أَبْطُنٍ فِي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً، تَحْمِل كُل بَطْنٍ أَرْبَعَ سِنِينَ ". وَقَدْ رُوِيَ هَذَا عَنْ غَيْرِ الْمَرْأَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَقِيل إِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ حَمَلَتْ أُمُّهُ بِهِ ثَلاَثَ سِنِينَ وَفِي صِحَّتِهِ كَمَا قَال ابْنُ شَيْبَةَ نَظَرٌ؛ لأَِنَّ مَذْهَبَهُ أَنَّ أَكْثَرَ مُدَّةِ الْحَمْل سَنَتَانِ، فَكَيْفَ يُخَالِفُ مَا وَقَعَ فِي نَفْسِهِ؟ " قَال ابْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ: وَهَذَا مُشْكِلٌ مَعَ كَثْرَةِ الْفَسَادِ فِي هَذَا الزَّمَانِ (٢) ".

مُدَّةُ الْهُدْنَةِ (٣):

١٤ - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ يَجُوزُ مُوَادَعَةُ أَهْل الْحَرْبِ عَشْرَ سِنِينَ، كَمَا وَادَعَ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَهْل مَكَّةَ.

_________

(١) المغني والشرح الكبير ٤ / ١١٥، وفتح القدير ٤ / ١٨١، غير أنه ذكر أن هذه الحادثة حدثت مع عثمان بن عفان، وأن ابن عباس هو الذي رأى ذلك.

(٢) الاختيار ٣ / ٢٤٣، وفتح القدير ٧ / ٣٢٢ و٩ / ٣٦٠، ورد المحتار ٤ / ٤٧٤، والدسوقي ٣ / ٤٠٧، وبداية المجتهد ٢ / ١١٧، ومغني المحتاج ٣ /. ٣٩، وكشاف القناع ٤ / ٤٦٣، والمغني مع الشرح ٧ / ١٩٧.

(٣) الهدنة لغة: السكون، وشرعا: العقد على ترك القتال مدة معلومة، وتسمى موادعة. (كشاف القناع ٣ / ١١١. ط. الرياض) .

الصفحة السابقة