الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٩ الصفحة 9

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٩

تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَنْقُل مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ، وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَحْمَرَ لَكَانَ نَوْلُهَا أَنْ تَفْعَل (١) قَال الْجُوزَجَانِيُّ: فَهَذِهِ طَاعَتُهُ فِيمَا لاَ مَنْفَعَةَ فِيهِ فَكَيْفَ بِمُؤْنَةِ مَعَاشِهِ؟

وَلأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ نِسَاءَهُ بِخِدْمَتِهِ فَيَقُول: يَا عَائِشَةُ أَطْعِمِينَا، يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ وَاشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ (٢)

وَقَال الطَّبَرِيُّ: إِنَّ كُل مَنْ كَانَتْ لَهَا طَاقَةٌ مِنَ النِّسَاءِ عَلَى خِدْمَةِ بَيْتِهَا فِي خَبْزٍ، أَوْ طَحْنٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ أَنَّ ذَلِكَ لاَ يَلْزَمُ الزَّوْجَ، إِذَا كَانَ مَعْرُوفًا أَنَّ مِثْلَهَا يَلِي ذَلِكَ بِنَفْسِهِ (٣) .

١٩ - وَبِالنِّسْبَةِ لِخِدْمَةِ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ، فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى جَوَازِ خِدْمَةِ الرَّجُل الْحُرِّ لِزَوْجَتِهِ وَلَهَا أَنْ تَقْبَل مِنْهُ ذَلِكَ.

_________

(١) حديث: " لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد. . . " أخرجه ابن ماجه (١ / ٥٩٥ - ط الحلبي) من حديث عائشة. وقال البوصيري في الزوائد: " في إسناده علي بن زيد، وهو ضعيف ". ونولها أي حقها.

(٢) حديث: " كان يأمر نساءه بخدمته " يا عائشة: هلمي المدية " أخرجه مسلم (٣ / ١٥٥٧ - ط الحلبي) " يا عائشة: أطعمينا، يا عائشة اسقينا ": أخرجه أبو داود (٥ / ٢٩٤ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث طخفة الغفاري، وإسناده صحيح.

(٣) البدائع ٤ / ١٩٢، حاشية ابن عابدين ٢ / ٣٣٣، ٥ / ٣٩، الخرشي ٤ / ١٨٦، تحفة المحتاج ٨ / ٣١٦، المغني لابن قدامة ٧ / ٢١، كشاف القناع ٥ / ١٩٥، فتح الباري ٩ / ٥٠٦، ٣٢٤.

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الزَّوْجَةِ اسْتِخْدَامُ زَوْجِهَا الْحُرِّ بِجَعْلِهِ خِدْمَتَهُ لَهَا مَهْرًا، أَمَّا لَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنْ يَرْعَى غَنَمَهَا سَنَةً أَوْ يَزْرَعَ أَرْضَهَا فَتَسْمِيَةُ الْمَهْرِ صَحِيحَةٌ (١) .

وَتَجُوزُ خِدْمَتُهُ لَهَا تَطَوُّعًا: وَقَال الْكَاسَانِيُّ: لَوِ اسْتَأْجَرَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا لِيَخْدُمَهَا فِي الْبَيْتِ بِأَجْرٍ مُسَمًّى فَهُوَ جَائِزٌ؛ لأَِنَّ خِدْمَةَ الْبَيْتِ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَى الزَّوْجِ، فَكَانَ هَذَا اسْتِئْجَارًا عَلَى أَمْرٍ غَيْرِ وَاجِبٍ عَلَى الأَْجِيرِ (٢) .

خِدْمَةُ الْكَافِرِ لِلْمُسْلِمِ:

٢٠ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ خِدْمَةِ الْكَافِرِ لِلْمُسْلِمِ.

وَاتَّفَقُوا كَذَلِكَ عَلَى جَوَازِ أَنْ يُؤَجِّرَ الْمُسْلِمُ نَفْسَهُ لِلْكَافِرِ فِي عَمَلٍ مُعَيَّنٍ فِي الذِّمَّةِ، كَخِيَاطَةِ ثَوْبٍ وَبِنَاءِ دَارٍ، وَزِرَاعَةِ أَرْضٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ، لأَِنَّ عَلِيًّا ﵁ أَجَّرَ نَفْسَهُ مِنْ يَهُودِيٍّ يَسْقِي لَهُ كُل دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ، وَأُخْبِرَ النَّبِيُّ ﷺ بِذَلِكَ فَلَمْ يُنْكِرْهُ (٣) . وَلأَِنَّ الأَْجِيرَ فِي الذِّمَّةِ يُمْكِنُهُ تَحْصِيل الْعَمَل بِغَيْرِهِ.

كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُؤَجِّرَ نَفْسَهُ لِلْكَافِرِ لِعَمَلٍ لاَ يَجُوزُ لَهُ فِعْلُهُ، كَعَصْرِ الْخَمْرِ

_________

(١) البدائع ٤ / ١٩٢، فيه خلاف هذا بل هذه المسألة عندهم في جعل الخدمة مهرا. وظاهر البدائع جواز خدمة الزوج لامرأته ولو بأجر.

(٢) البدائع ٢ / ٢٧٨، ٤ / ١٩٢، حاشية ابن عابدين ٢ / ٣٣٣، ٥ / ٣٩، مغني المحتاج ٣ / ٤٣٣، وروضة الطالبين ٩ / ٤٥، القوانين الفقهية ص ٢٢٦، الخرشي ٤ / ١٨٦، تحفة المحتاج ٨ / ٣١٦، المغني لابن قدامة ٧ / ٢١، ٥٧٠.

(٣) الحديث تقدم تخريجه ف / ٥.

وَرَعْيِ الْخَنَازِيرِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

وَاخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ خِدْمَةِ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ بِإِجَارَةٍ، أَوْ إِعَارَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.

فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى جَوَازِ ذَلِكَ؛ لأَِنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ فَيَجُوزُ كَالْبَيْعِ، وَلَكِنْ يُكْرَهُ لِلْمُسْلِمِ خِدْمَةُ الْكَافِرِ؛ لأَِنَّ الاِسْتِخْدَامَ اسْتِذْلاَلٌ، فَكَانَ إِجَارَةُ الْمُسْلِمِ نَفْسَهُ مِنْهُ إِذْلاَلًا لِنَفْسِهِ، وَلَيْسَ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُذِل نَفْسَهُ بِخِدْمَةِ الْكَافِرِ.

وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ رُشْدٍ: أَنَّ إِجَارَةَ الْمُسْلِمِ نَفْسَهُ مِنَ النَّصْرَانِيِّ وَالْيَهُودِيِّ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: جَائِزَةٌ، وَمَكْرُوهَةٌ، وَمَحْظُورَةٌ، وَحَرَامٌ. فَالْجَائِزَةُ - هِيَ - أَنْ يَعْمَل الْمُسْلِمُ لِلْكَافِرِ عَمَلًا فِي بَيْتِ نَفْسِهِ، كَالصَّانِعِ الَّذِي يَصْنَعُ لِلنَّاسِ. وَالْمَكْرُوهَةُ: أَنْ يَسْتَبِدَّ الْكَافِرُ بِجَمِيعِ عَمَل الْمُسْلِمِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ تَحْتَ يَدِهِ مِثْل أَنْ يَكُونَ مُقَارِضًا لَهُ، أَوْ مُسَاقِيًا، وَالْمَحْظُورَةُ: أَنْ يُؤَجِّرَ الْمُسْلِمُ نَفْسَهُ لِلْكَافِرِ فِي عَمَلٍ يَكُونُ فِيهِ تَحْتَ يَدِهِ كَأَجِيرِ الْخِدْمَةِ فِي بَيْتِهِ، وَإِجَارَةِ الْمَرْأَةِ لِتُرْضِعَ لَهُ ابْنَهُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَهَذِهِ تُفْسَخُ إِنْ عُثِرَ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَاتَتْ مَضَتْ، وَكَانَ لَهُ الأُْجْرَةُ. وَالْحَرَامُ: أَنْ يُؤَجِّرَ نَفْسَهُ مِنْهُ فِيمَا لاَ يَحِل مِنْ عَمَل الْخَمْرِ، أَوْ رَعْيِ الْخَنَازِيرِ، فَهَذِهِ تُفْسَخُ قَبْل الْعَمَل، فَإِنْ فَاتَتْ تَصْدُقُ بِالأُْجْرَةِ عَلَى الْمَسَاكِينِ. (١)

_________

(١) البدائع ٤ / ١٨٩، الخرشي على مختصر خليل ٧ / ١٨ - ١٩ - ٢٠، جواهر الإكليل ٢ / ١٨٨، الدسوقي على الشرح الكبير ٤ / ١٩، مواهب الجليل ٥ / ٤١٩.

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى حُرْمَةِ خِدْمَةِ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ خِدْمَةً مُبَاشِرَةً، كَصَبِّ الْمَاءِ عَلَى يَدَيْهِ، وَتَقْدِيمِ نَعْلٍ لَهُ، وَإِزَالَةِ قَاذُورَاتِهِ، أَوْ غَيْرَ مُبَاشِرَةٍ كَإِرْسَالِهِ فِي حَوَائِجِهِ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ بِعَقْدٍ أَوْ بِغَيْرِ عَقْدٍ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَنْ يَجْعَل اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ (١)

وَلِصِيَانَةِ الْمُسْلِمِ عَنِ الإِْذْلاَل وَالاِمْتِهَانِ. وَلَكِنْ يَجُوزُ إِعَارَةُ الْمُسْلِمِ أَوْ إِجَارَتُهُ لِلْكَافِرِ مَعَ الْكَرَاهَةِ.

وَفِي إِجَارَةِ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ يُؤْمَرُ بِإِزَالَةِ يَدِهِ عَنْهُ بِأَنْ يُؤَجِّرَهُ لِغَيْرِهِ وَلاَ يُمَكَّنُ مِنَ اسْتِخْدَامِهِ

وَقِيل: بِحُرْمَةِ إِجَارَةِ الْمُسْلِمِ، أَوْ إِعَارَتِهِ لِلْكَافِرِ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ.

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ عَلَى الرِّوَايَةِ الصَّحِيحَةِ إِلَى حُرْمَةِ إِجَارَةِ الْمُسْلِمِ، أَوْ إِعَارَتِهِ لِلْكَافِرِ لأَِجْل الْخِدْمَةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَنْ يَجْعَل اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ .

وَلأَِنَّهُ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ حَبْسَ الْمُسْلِمِ عِنْدَ الْكَافِرِ وَإِذْلاَلَهُ لَهُ.

وَفِي الرِّوَايَةِ الأُْخْرَى يَجُوزُ ذَلِكَ قِيل: مَعَ الْكَرَاهَةِ وَقِيل: بِدُونِهَا. (٢)

_________

(١) سورة النساء / ١٤١.

(٢) نهاية المحتاج مع حاشيته ٥ / ١٢٢، تحفة المحتاج ٥ / ٤١٧، ٤ / ٢٣١، حاشية الجمل على شرح المنهج ٣ / ٤٥٦، مغني المحتاج ٢ / ٢٦٥، ٤ / ٢٥٨، المغني لابن قدامة ٥ / ٥٥٤، الإنصاف ٦ / ٢٥ و١٠٢، الفروع ٤ / ٤٣٣.

خَذْفٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الْخَذْفُ لُغَةً: رَمْيُكَ بِحَصَاةٍ، أَوْ نَوَاةٍ تَأْخُذُهَا بَيْنَ سَبَّابَتَيْكَ، أَوْ تَجْعَل مِخْذَفَةً مِنْ خَشَبٍ تَرْمِي بِهَا بَيْنَ الإِْبْهَامِ وَالسَّبَّابَةِ.

قَال الأَْزْهَرِيُّ: الْخَذْفُ: الرَّمْيُ بِالْحَصَى الصِّغَارِ بِأَطْرَافِ الأَْصَابِعِ، وَقَال مِثْلَهُ الْجَوْهَرِيُّ، وَقَال الْمُطَرِّزِيُّ، وَقِيل: أَنْ تَضَعَ طَرَفَ الإِْبْهَامِ عَلَى طَرَفِ السَّبَّابَةِ.

وَخَصَّ بَعْضُهُمْ بِهِ الْحَصَى، وَيُطْلَقُ عَلَى الْمِقْلاَعِ أَيْضًا، وَقَال ابْنُ سِيدَهْ: خَذَفَ الشَّيْءَ يَخْذِفُ، فَارِسِيٌّ.

وَرَمْيُ الْجِمَارِ يَكُونُ بِمِثْل حَصَى الْخَذْفِ، وَهِيَ صِغَارٌ، وَفِي حَدِيثِ رَمْيِ الْجِمَارِ: عَلَيْكُمْ بِمِثْل حَصَى الْخَذْفِ، وَحَصَى الْخَذْفِ الصِّغَارِ مِثْل النَّوَى. وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لَهُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (١) .

_________

(١) لسان العرب ومختار الصحاح، والمصباح المنير، وفتح القدير ٢ / ٣٨١، وحاشية الجمل ٢ / ٤٦٢، والدسوقي ٢ / ٥٠، وفتح الباري ٩ / ٦٠٧، والزاهر ص ١٨١.

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: الْحَذْفُ - الطَّرْحُ - الْقَذْفُ - الإِْلْقَاءُ:

٢ - مِنْ مَعَانِي هَذِهِ الأَْلْفَاظِ الرَّمْيُ (١) فَهِيَ تَلْتَقِي مَعَ الْخَذْفِ فِي هَذَا الْمَعْنَى، إِلاَّ أَنَّ الْخَذْفَ رَمْيٌ بِكَيْفِيَّةٍ خَاصَّةٍ.

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

٣ - الأَْصْل فِي بَيَانِ حُكْمِ الْخَذْفِ، مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ قَال: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْخَذْفِ، قَال: إِنَّهُ لاَ يَقْتُل الصَّيْدَ، وَلاَ يَنْكَأُ الْعَدُوَّ، وَإِنَّهُ يَفْقَأُ الْعَيْنَ وَيَكْسِرُ السِّنَّ. (٢)

وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الْخَذْفِ فَمِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الْخَذْفَ مُحَرَّمٌ عَلَى الإِْطْلاَقِ، قَال الْقَاضِي عِيَاضٌ: نَهَى عَنِ الْخَذْفِ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنْ آلاَتِ الْحَرْبِ الَّتِي يُتَحَرَّزُ بِهَا، وَلاَ مِنْ آلاَتِ الصَّيْدِ لأَِنَّهَا تَرُضُّ، وَقَتِيلُهَا وَقِيذٌ، وَلاَ مِمَّا يَجُوزُ اللَّهْوُ بِهِ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ فَقْءِ الْعَيْنِ وَكَسْرِ السِّنِّ. (٣)

وَمِنْهُمْ مَنْ نَظَرَ إِلَى مَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ مِنْ مَصْلَحَةٍ - قَال النَّوَوِيُّ -: فِي هَذَا الْحَدِيثِ النَّهْيُ عَنِ الْخَذْفِ؛ لأَِنَّهُ لاَ مَصْلَحَةَ فِيهِ، وَيُخَافُ

_________

(١) لسان العرب في المواد: (حذف - طرح - قذف - لقي) .

(٢) حديث عبد الله بن مغفل: " نهى عن الخذف ". أخرجه البخاري (الفتح ١٠ / ٥٩٩ - ط السلفية)، ومسلم (٣ / ١٥٤٨ - الحلبي) .

(٣) الأبي شرح مسلم ٥ / ٢٨٧ - ٢٨٨.

مَفْسَدَتُهُ، وَيَلْتَحِقُ بِهِ كُل مَا شَارَكَهُ فِي هَذَا، ثُمَّ قَال: وَفِيهِ أَنَّ مَا كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ أَوْ حَاجَةٌ فِي قِتَال الْعَدُوِّ، وَتَحْصِيل الصَّيْدِ فَهُوَ جَائِزٌ، وَمِنْ ذَلِكَ رَمْيُ الطُّيُورِ الْكِبَارِ بِالْبُنْدُقِ إِذَا كَانَ لاَ يَقْتُلُهَا غَالِبًا بَل تُدْرَكُ حَيَّةً وَتُذَكَّى فَهُوَ جَائِزٌ. (١)

وَقَال ابْنُ حَجَرٍ: صَرَّحَ مُجَلِّي فِي الذَّخَائِرِ بِمَنْعِ الرَّمْيِ بِالْبُنْدُقِيَّةِ، وَبِهِ أَفْتَى ابْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ، وَجَزَمَ النَّوَوِيُّ بِحِلِّهِ؛ لأَِنَّهُ طَرِيقٌ إِلَى الاِصْطِيَادِ، قَال ابْنُ حَجَرٍ: وَالتَّحْقِيقُ التَّفْضِيل، فَإِنْ كَانَ الأَْغْلَبُ مِنْ حَال الرَّمْيِ مَا ذُكِرَ مِنَ الْحَدِيثِ امْتَنَعَ، وَإِنْ كَانَ عَكْسُهُ جَازَ، وَلاَ سِيَّمَا إِنْ كَانَ الرَّمْيُ مِمَّا لاَ يَصِل إِلَيْهِ الرَّمْيُ إِلاَّ بِذَلِكَ ثُمَّ لاَ يَقْتُلُهُ غَالِبًا. (٢)

وَفِي شَرْحِ مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ: كَرِهَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الرَّمْيَ بِبُنْدُقٍ مُطْلَقًا لِنَهْيِ عُثْمَانَ، قَال ابْنُ مَنْصُورٍ وَغَيْرُهُ: لاَ بَأْسَ بِبَيْعِ الْبُنْدُقِ يُرْمَى بِهَا الصَّيْدُ لاَ لِلَّعِبِ (٣) .

هَذَا وَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ مَا يَدُل عَلَى جَوَازِ الرَّمْيِ بِالأَْحْجَارِ فِي حَال الْقِتَال، أَوْ فِي حَال التَّدْرِيبِ، أَوِ الْمُسَابَقَةِ بِغَيْرِ عِوَضٍ (٤) .

_________

(١) صحيح مسلم بشرح النووي ١٣ / ١٠٦.

(٢) فتح الباري ٩ / ٦٠٨.

(٣) شرح منتهى الإرادات ٣ / ٤١٨.

(٤) الشرح الصغير ١ / ٣٥٦ ط الحلبي. والمهذب ١ / ٤٢١، وشرح منتهى الإرادات٣ / ٣٨٤.

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْخَذْفِ:

أَوَّلًا: فِي رَمْيِ الْجِمَارِ:

٤ - رَمْيُ الْجِمَارِ بِالْحَصَى مِنْ شَعَائِرِ الْحَجِّ (١) . وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ مَا رُوِيَ مِنْ قَوْلِهِ ﷺ مِنْ حَدِيثِ الْفَضْل بْنِ عَبَّاسٍ ﵄: عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةُ (٢) وَقَوْلُهُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ غَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ: هَاتِ الْقُطْ لِي فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ هِيَ حَصَى الْخَذْفِ، فَلَمَّا وَضَعْتُهُنَّ فِي يَدِهِ قَال: بِأَمْثَال هَؤُلاَءِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ (٣) . وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ قَال: خَطَبَنَا رَسُول اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ بِمِنًى فَفُتِحَتْ أَسْمَاعُنَا، حَتَّى كُنَّا نَسْمَعُ مَا يَقُول وَنَحْنُ فِي مَنَازِلِنَا، فَطَفِقَ يُعَلِّمُهُمْ مَنَاسِكَهُمْ حَتَّى بَلَغَ الْجِمَارَ فَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ، ثُمَّ قَال: بِحَصَى الْخَذْفِ. (٤)

_________

(١) البدائع ٢ / ١٥٧، وفتح القدير ٢ / ٣٨١ - ٣٨٢ ط دار إحياء التراث العربي، والمغني ٣ / ٤٢٥.

(٢) حديث: " عليكم بحصى الخذف " أخرجه مسلم (٢ / ٩٣٢ - ط الحلبي) .

(٣) حديث: " هات القط لي ". أخرجه النسائي (٥ / ٢٦٨ - ط المكتبة التجارية) وإسناده صحيح.

(٤) حديث عبد الرحمن بن معاذ: " خطبنا رسول الله. . . . " أخرجه أبو داود (٢ / ٤٩٠ - تحقيق عزت عبيد دعاس) وإسناده صحيح.

وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمَقْصُودِ بِالْخَذْفِ فِي هَذِهِ الأَْحَادِيثِ.

هَل هُوَ بَيَانُ قَدْرِ الْحَصَاةِ، أَوْ هُوَ بَيَانُ كَيْفِيَّةِ الرَّمْيِ، أَوْ هُمَا مَعًا؟

٥ - أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِبَيَانِ الْكَيْفِيَّةِ فَقَدْ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى أَنَّ الرَّمْيَ يَصِحُّ بِطَرِيقَةِ الْخَذْفِ لَكِنَّ الأَْصَحَّ وَالأَْيْسَرَ أَنْ يَضَعَ الْحَصَاةَ بَيْنَ طَرَفَيِ السَّبَّابَةِ وَالإِْبْهَامِ مِنَ الْيَدِ الْيُمْنَى وَيَرْمِيَ.

وَأَوْرَدَ الْحَنَفِيَّةُ الْكَيْفِيَّاتِ التَّالِيَةَ:

أ - أَنْ يَضَعَ الإِْنْسَانُ طَرَفَ إِبْهَامِهِ الْيُمْنَى عَلَى وَسَطِ السَّبَّابَةِ، وَيَضَعَ الْحَصَاةَ عَلَى ظَهْرِ الإِْبْهَامِ كَأَنَّهُ عَاقِدٌ سَبْعِينَ فَيَرْمِيَ الْجَمْرَةَ.

ب - أَنْ يُحَلِّقَ سَبَّابَتَهُ وَيَضَعَهَا عَلَى مَفْصِل إِبْهَامِهِ كَأَنَّهُ عَاقِدٌ عَشَرَةً.

قَال فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ إِنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ: وَهَذَا فِي التَّمَكُّنِ مِنَ الرَّمْيِ بِهِ مَعَ الزَّحْمَةِ عُسْرٌ.

ج - أَنْ يَأْخُذَ الْحَصَاةَ بِطَرَفَيْ إِبْهَامِهِ وَسَبَّابَتِهِ.

قَال الْحَنَفِيَّةُ عَنْ هَذِهِ الصُّورَةِ الأَْخِيرَةِ: هَذَا هُوَ الأَْصْل وَالأَْصَحُّ وَالأَْيْسَرُ الْمُعْتَادُ، قَالُوا: وَلَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى أَوْلَوِيَّةِ تِلْكَ الْكَيْفِيَّةِ (أَيِ الَّتِي فِيهَا خَذْفٌ) سِوَى قَوْلِهِ ﵊: ارْمُوا الْجَمْرَةَ بِمِثْل حَصَى الْخَذْفِ (١) وَهَذَا

_________

(١) حديث: " ارموا الجمرة بمثل حصى الخذف ". أخرجه أحمد (٤ / ٣٤٣ - ط الميمنية) من حديث سنان بن سنة، وقال الهيثمي: " رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير، ورجاله ثقات ".

لاَ يَدُل وَلاَ يَسْتَلْزِمُ كَوْنَ كَيْفِيَّةِ الرَّمْيِ الْمَطْلُوبَةِ كَيْفِيَّةَ الْخَذْفِ، وَإِنَّمَا الْحَدِيثُ يَدُل عَلَى تَعْيِينِ ضَابِطِ مِقْدَارِ الْحَصَاةِ إِذْ كَانَ مِقْدَارُ مَا يُخْذَفُ بِهِ مَعْلُومًا لَهُمْ، وَأَمَّا مَا زَادَ فِي رِوَايَةِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ بَعْدَ قَوْلِهِ: عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ مِنْ قَوْلِهِ: وَيُشِيرُ بِيَدِهِ كَمَا يَخْذِفُ الإِْنْسَانُ، يَعْنِي عِنْدَمَا نَطَقَ بِقَوْلِهِ: عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ أَشَارَ بِصُورَةِ الْخَذْفِ بِيَدِهِ، فَلَيْسَ يَسْتَلْزِمُ طَلَبَ كَوْنِ الرَّمْيِ بِصُورَةِ الْخَذْفِ، لِجَوَازِ كَوْنِهِ يُؤَكِّدُ كَوْنَ الْمَطْلُوبِ حَصَى الْخَذْفِ، كَأَنَّهُ قَال: خُذُوا حَصَى الْخَذْفِ الَّذِي هُوَ هَكَذَا، لِيُشِيرَ أَنَّهُ لاَ تَجُوزُ فِي كَوْنِهِ حَصَى الْخَذْفِ، وَهَذَا لأَِنَّهُ لاَ يُعْقَل فِي خُصُوصِ وَضْعِ الْحَصَاةِ فِي الْيَدِ عَلَى هَذِهِ الْهَيْئَةِ وَجْهُ قُرْبَةٍ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لاَ يَتَعَلَّقُ بِهِ غَرَضٌ شَرْعِيٌّ، بَل بِمُجَرَّدِ صِغَرِ الْحَصَاةِ، وَلَوْ أَمْكَنَ أَنْ يُقَال: فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى كَوْنِ الرَّمْيِ خَذْفًا، عَارَضَهُ كَوْنُهُ وَضْعًا غَيْرَ مُتَمَكِّنٍ، وَالْيَوْمُ يَوْمُ زَحْمَةٍ يُوجِبُ نَفْيَ غَيْرِ الْمُتَمَكِّنِ. (١) أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَدْ ذَكَرُوا التَّعْرِيفَ اللُّغَوِيَّ لِلْخَذْفِ، وَهُوَ كَمَا قَالُوا: كَانَتِ الْعَرَبُ تَرْمِي بِالْحَصَى فِي الصِّغَرِ عَلَى وَجْهِ اللَّعِبِ تَجْعَلُهَا بَيْنَ السَّبَّابَةِ وَالإِْبْهَامِ مِنَ الْيُسْرَى ثُمَّ تَقْذِفُهَا بِسَبَّابَةِ الْيُمْنَى أَوْ تَجْعَلُهَا بَيْنَ سَبَّابَتَيْهَا.

ثُمَّ قَال الصَّاوِيُّ: وَلَيْسَتْ هَذِهِ الْهَيْئَةُ مَطْلُوبَةً

_________

(١) حاشية ابن عابدين ٢ / ١٧٩، وفتح القدير ٢ / ٣٨٣ - ٣٨٤، والبدائع ٢ / ١٥٧.