الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٨ الصفحة 17

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٨

يَصِيرَا كَالأَْخَوَيْنِ نَسَبًا، وَقَدْ يُسَمَّى ذَلِكَ حِلْفًا (١) . وَإِذَا تَحَالَفَا عَلَى ذَلِكَ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا مَوْلًى لِلآْخَرِ بِالْمُوَالاَةِ (وَانْظُرْ: وَلاَءٌ) .

ب - الْمُهَادَنَةُ:

٣ - الْمُهَادَنَةُ: الْمُصَالَحَةُ بَعْدَ الْحَرْبِ.

ج - الأَْمَانُ:

٤ - الأَْمَانُ لُغَةً السَّلاَمَةُ، وَاصْطِلاَحًا: رَفْعُ اسْتِبَاحَةِ دَمِ الْحَرْبِيِّ وَرِقِّهِ وَمَالِهِ حِينَ قِتَالِهِ، أَوِ الْعَزْمِ عَلَيْهِ مَعَ اسْتِقْرَارِهِ تَحْتَ حُكْمِ الإِْسْلاَمِ. (٢)

الأَْحْلاَفُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ:

٥ - كَانَتِ الأَْحْلاَفُ تُعْقَدُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بَيْنَ فَرْدٍ وَقَبِيلَةٍ، أَوْ بَيْنَ فَرْدٍ وَفَرْدٍ، أَوْ بَيْنَ قَبِيلَةٍ وَقَبِيلَةٍ.

فَمِمَّا كَانَ بَيْنَ الْقَبَائِل حِلْفُ الْمُطَيَّبِينَ مِنْ قُرَيْشٍ. قَال ابْنُ إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُ: وَهُمْ عَبْدُ مَنَافٍ، وَأَسَدٌ، وَزُهْرَةُ، وَتَيْمٌ رَهْطُ أَبِي بَكْرٍ ﵁. سُمُّوا بِذَلِكَ لَمَّا أَرَادَتْ بَنُو عَبْدِ مَنَافٍ أَخْذَ مَا فِي يَدَيْ عَبْدِ الدَّارِ مِنَ الْحِجَابَةِ وَالرِّفَادَةِ وَاللِّوَاءِ وَالسِّقَايَةِ، وَأَبَتْ بَنُو عَبْدُ الدَّارِ، فَأَخْرَجَتْ بَنُو عَبْدِ مَنَافٍ جَفْنَةً مَمْلُوءَةً طِيبًا فَوَضَعُوهَا لأَِحْلاَفِهِمُ الْمَذْكُورِينَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عِنْدَ الْكَعْبَةِ، ثُمَّ غَمَسُوا أَيْدِيهمْ فِيهَا

_________

(١) شرح الأبي على صحيح مسلم ٦ / ٣٥٤.

(٢) الحطاب ٣ / ٣٦٠، شرح السير ١ / ٢٨٣، مغني المحتاج ٤ / ٢٣٦.

وَتَعَاقَدُوا ثُمَّ مَسَحُوا الْكَعْبَةَ بِأَيْدِيهِمْ تَوْكِيدًا لِلْيَمِينِ فَسُمُّوا الْمُطَيَّبِينَ. وَتَعَاقَدَتْ بَنُو عَبْدِ الدَّارِ وَحُلَفَاؤُهَا وَهُمْ جُمَحُ وَسَهْمٌ وَمَخْزُومٌ وَعَدِيُّ بْنُ كَعْبٍ رَهْطُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ عَلَى مَا أَرَادُوا مِنْ ذَلِكَ الأَْمْرِ، فَسُمُّوا الأَْحْلاَفَ.

فَكَانَ يُقَال لأَِبِي بَكْرٍ إِنَّهُ (مُطَيَّبِيٌّ) وَلِعُمَرَ إِنَّهُ (أَحْلاَفِيٌّ) . (١)

وَذَكَرَ ابْنُ إِسْحَاقَ أَيْضًا أَنَّهُ كَانَ فِي قُرَيْشٍ حِلْفٌ آخَرُ هُوَ حِلْفُ الْفُضُول، وَقَدْ شَهِدَهُ رَسُول اللَّهِ ﷺ بِنَفْسِهِ قَبْل الْبَعْثَةِ، وَكَانَ سِنُّهُ إِذْ ذَاكَ قَرِيبًا مِنْ عِشْرِينَ عَامًا، وَقَدْ قَال فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ: لَقَدْ شَهِدْتُ فِي دَارِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُدْعَانَ حِلْفًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ، وَلَوْ أُدْعَى بِهِ فِي الإِْسْلاَمِ لأَجَبْتُ. (٢) زَادَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: تَحَالَفُوا أَنْ تُرَدَّ الْفُضُول عَلَى أَهْلِهَا، وَأَلاَّ يَعِزَّ ظَالِمٌ مَظْلُومًا وَمَعْنَى لأَجَبْتُ أَيْ لَنَصَرْتُ الْمَظْلُومَ إِذَا دَعَا بِهِ.

_________

(١) لسان العرب - حلف، والروض الأنف شرح سيرة ابن هشام ١ / ١٥٣ بيروت، دار المعرفة بالتصوير عن طبعة القاهرة.

(٢) حديث: " لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا " أخرجه البيهقي في سننه (٦ / ٣٦٧ - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف مرسلا. وورد من حديث عبد الرحمن بن عوف: " شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه " أخرجه أحمد (١ / ١٩٠ - ط الميمنية) وأورده الهيثمي في المجمع (٨ / ١٧٢ - ط القدس) وقال: (رجاله رجال الصحيح) .

وَالْبُطُونُ الَّتِي تَحَالَفَتْ هَذَا الْحِلْفَ مِنْ قُرَيْشٍ هُمْ بَنُو هَاشِمٍ، وَبَنُو الْمُطَّلِبِ، وَبَنُو أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى، وَبَنُو زُهْرَةَ، وَبَنُو تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ، وَمِنْ بَنِي تَيْمٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُدْعَانَ الَّذِي عُقِدَ الْحِلْفُ فِي دَارِهِ، تَعَاقَدُوا وَتَعَاهَدُوا عَلَى أَنْ لاَ يَجِدُوا بِمَكَّةَ مَظْلُومًا مِنْ أَهْلِهَا وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ دَخَلَهَا مِنْ سَائِرِ النَّاسِ إِلاَّ قَامُوا مَعَهُ عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ حَتَّى تُرَدَّ عَلَيْهِ مَظْلَمَتُهُ (١) .

وَأَمَّا بَيْنَ الأَْفْرَادِ فَقَدْ كَانَ أَهْل الْجَاهِلِيَّةِ يُعَاقِدُ الرَّجُل مِنْهُمُ الآْخَرَ فَيَقُول: " دَمِي دَمُكَ، وَهَدْمِي هَدْمُكَ، وَثَأْرِي ثَأْرُكَ، وَحَرْبِي حَرْبُكَ، وَسِلْمِي سِلْمُكَ، وَتَرِثُنِي وَأَرِثُكَ، وَتُطْلَبُ بِي وَأُطْلَبُ بِكَ، وَتَعْقِل عَنِّي وَأَعْقِل عَنْكَ " فَإِذَا قَبِل الآْخَرُ نَفَذَ بَيْنَهُمَا هَذَا التَّحَالُفُ. وَكَانَ الْمُتَحَالِفَانِ يَتَنَاصَرَانِ فِي كُل شَيْءٍ، فَيَمْنَعُ الرَّجُل حَلِيفَهُ وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا، وَيَقُومُ دُونَهُ، وَيَدْفَعُ عَنْهُ بِكُل مُمْكِنٍ، حَتَّى يَمْنَعَ الْحُقُوقَ وَيَنْتَصِرَ بِهِ الظَّالِمُ فِي الظُّلْمِ وَالْفَسَادِ وَالْعِنَادِ. (٢)

وَالتَّحَالُفُ بَيْنَ الأَْفْرَادِ عَلَى نَوْعَيْنِ: فَقَدْ يَكُونُ الاِلْتِزَامُ مِنْ طَرَفٍ وَاحِدٍ، بِأَنْ يَلْتَجِئَ رَجُلٌ قَدْ تَرَكَ عَشِيرَتَهُ، أَوْ لاَ عَشِيرَةَ لَهُ، إِلَى

_________

(١) الروض الأنف ١ / ١٥٥، وقد جعل صاحب لسان العرب الحلفين المذكورين حلفا واحدا، أخذ ذلك من نهاية ابن الأثير في الروايات أن الحديث المذكور قاله النبي ﷺ في حلف المطيبين.

(٢) شرح الأبي على صحيح مسلم ٦ / ٣٥٥.

رَجُلٍ ذِي مَنَعَةٍ فَيُحَالِفَهُ لِيَحْمِيَهُ وَيَتَحَمَّل عَنْهُ جَرَائِرَهُ، دُونَ الْتِزَامٍ مِنْ قِبَل الضَّعِيفِ بِالنُّصْرَةِ أَوِ الْعَقْل (الدِّيَةِ)، وَقَدْ كَانَ هَذَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَاسْتَمَرَّ فِي الإِْسْلاَمِ، فَكَانَ الأَْعْجَمِيُّ يُوَالِي فِي الْعَرَبِ، وَقَدْ يَكُونُ الاِلْتِزَامُ مِنَ الطَّرَفَيْنِ بِأَنْ يَنْصُرَ كُلٌّ مِنْهُمَا الآْخَرَ وَيَرِثَهُ وَيَعْقِل عَنْهُ. (١)

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْحِلْفِ:

أَوَّلًا: التَّحَالُفُ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمٍ:

٦ - لاَ يُعْرَفُ خِلاَفٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ التَّحَالُفَ بَيْنَ أَفْرَادِ الْمُسْلِمِينَ إِذَا كَانَ عَلَى أَنْ يَنْصُرَ كُلٌّ مِنَ الطَّرَفَيْنِ الآْخَرَ عَلَى الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، وَعَلَى الْحَقِّ وَالْبَاطِل، أَوْ عَلَى أَنْ يَرِثَ كُلٌّ مِنْهُمَا الآْخَرَ دُونَ ذَوِي قَرَابَتِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ الْحِلْفَ يَكُونُ بَاطِلًا، وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ التَّنَاصُرُ عَلَى الْبَاطِل، وَلاَ عَلَى مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِْثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (٢) وَلِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا قَالُوا يَا رَسُول اللَّهِ، هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا، فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا، قَال: تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ (٣) قَال الْجَصَّاصُ: " كَانَ حِلْفُ الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يُعَاقِدَهُ فَيَقُول: دَمِي دَمُكَ

_________

(١) ابن عابدين ٥ / ٧٨ ط بولاق ١٢٤٩ هـ.

(٢) سورة المائدة / ٢.

(٣) حديث: " انصر أخاك ظالما أو مظلوما " أخرجه البخاري (الفتح ٥ / ٩٨ - ط السلفية) .

وَهَدْمِي هَدْمُكَ وَتَرِثُنِي وَأَرِثُكَ، وَكَانَ فِي هَذَا الْحِلْفِ أَشْيَاءُ قَدْ حَظَرَهَا الإِْسْلاَمُ، وَهُوَ أَنَّهُ يُشْرَطُ أَنْ يُحَامِيَ عَنْهُ وَيَبْذُل دَمَهُ دُونَهُ وَيَهْدِمَ مَا يَهْدِمُهُ فَيَنْصُرَهُ عَلَى الْحَقِّ وَالْبَاطِل، وَقَدْ أَبْطَلَتِ الشَّرِيعَةُ هَذَا الْحِلْفَ، وَأَوْجَبَتْ مَعُونَةَ الْمَظْلُومِ عَلَى الظَّالِمِ حَتَّى يَنْتَصِفَ مِنْهُ ". (١)

وَكَذَا وَرَدَ فِي الْمِيرَاثِ الآْيَاتُ الْكَرِيمَةُ الَّتِي حَدَّدَتْ نَصِيبَ كُل وَارِثٍ، وَقَدْ قَال تَعَالَى فِي آيَاتِ الْمَوَارِيثِ: ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ (٢) فَمَنْ جَعَل مِيرَاثَهُ لِمَنْ وَالاَهُ وَعَاقَدَهُ دُونَ مَنْ جَعَل اللَّهُ تَعَالَى لَهُمُ الْمِيرَاثَ، نَاقَضَ حُكْمَ اللَّهِ تَعَالَى بِذَلِكَ، فَبَطَل عَقْدُهُ، وَحُكْمُ اللَّهِ تَعَالَى نَافِذٌ.

٧ - أَمَّا التَّحَالُفُ عَلَى الْخَيْرِ وَالنُّصْرَةِ عَلَى الْحَقِّ وَعَلَى الْعَقْل وَالتَّوَارُثِ لِمَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ. فَقَدْ وَرَدَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ: لاَ حِلْفَ فِي الإِْسْلاَمِ وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الإِْسْلاَمُ إِلاَّ شِدَّةً وَفِي رِوَايَةٍ وَلَكِنْ تَمَسَّكُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ وَفِي رِوَايَةٍ لاَ حِلْفَ فِي الإِْسْلاَمِ وَحِلْفُ الْجَاهِلِيَّةِ مَشْدُودٌ وَفِي رِوَايَةِ الطَّبَرِيِّ: فُوا بِحِلْفٍ فَإِنَّهُ لاَ يَزِيدُهُ الإِْسْلاَمُ إِلاَّ شِدَّةً وَلاَ تُحْدِثُوا حِلْفًا فِي الإِْسْلاَمِ (٣) .

_________

(١) أحكام القرآن للجصاص ٢ / ١٨٧ لبنان، دار الكتاب العربي، وانظر المغني ٦ / ٣٨١ ط ثالثة.

(٢) سورة النساء / ١١.

(٣) فتح الباري ٤ / ٤٧٣ والطبري ٨ / ٢٨٤ وحديث: " لا حلف في الإسلام، وأيما حلف. . . " أخرجه مسلم (٤ / ١٩٦١ - ط الحلبي) من حديث جبير بن مطعم.

وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ.

٨ - أ - فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ بَأْسَ أَنْ يُحَالِفَ مُسْلِمٌ مُسْلِمًا حَتَّى بَعْدَ وُرُودِ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى الْعَقْل وَالْمِيرَاثِ - وَلاَ يَرِثُ إِلاَّ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَأْتِي بَيَانُهُ - وَعَلَى النُّصْرَةِ وَالنَّصِيحَةِ وَالرِّفَادَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ التَّعَاوُنِ.

وَقَالُوا إِنَّ الْمُرَادَ بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ: نَفْيُ الْحِلْفِ عَلَى الأُْمُورِ الَّتِي كَانُوا يَتَعَاقَدُونَ عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَحَظَرَهَا الإِْسْلاَمُ، وَهِيَ أَنْ يَنْصُرَهُ عَلَى الْحَقِّ وَالْبَاطِل وَيَرِثَهُ دُونَ ذَوِي رَحِمِهِ (١) وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِالأَْدِلَّةِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَبِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ وَابْنُ أُخْتِهِمْ مِنْهُمْ وَحَلِيفُهُمْ مِنْهُمْ (٢) .

وَقَالُوا: إِنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ﵃.

ثُمَّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ قَدْ تَكُونُ الْمُوَالاَةُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ أَوْ مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ، وَلَوْ وَالَى صَبِيٌّ عَاقِلٌ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ صَحَّ، أَوْ وَالَى الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ آخَرَ يَصِحُّ كَذَلِكَ، وَيَكُونُ وَكِيلًا عَنْ سَيِّدِهِ بِعَقْدِ الْمُوَالاَةِ،

_________

(١) أحكام القرآن للجصاص ٢ / ١٨٧ والمبسوط ٨ / ٨١.

(٢) حديث: " مولى القوم منهم وابن أختهم منهم وحليفهم منهم ". أخرجه أحمد (٤ / ٣٤٠ - ط الميمنية) من حديث رفاعة بن رافع وإسناده صحيح.

وَلِمَنْ وَالَى رَجُلًا أَنْ يَنْقُل وَلاَءَهُ إِلَى غَيْرِهِ إِنْ لَمْ يَعْقِل عَنْهُ أَوْ عَنْ وَلَدِهِ، وَلَوْ عَقَل عَنْهُ بَيْتُ الْمَال فَوَلاَؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ فَلاَ يَنْتَقِل عَنْ وَلاَئِهِمْ إِلَى وَلاَءٍ خَاصٍّ، وَلاَ بُدَّ فِي عَقْدِ الْمُوَالاَةِ أَنْ يُشْتَرَطَ الْعَقْل (أَيْ تَحَمُّل الدِّيَةِ) وَالإِْرْثُ (١) .

وَفِي شَرْحِ السِّرَاجِيَّةِ: بَل مُجَرَّدُ الْعَقْدِ كَافٍ بِأَنْ يَقُول: وَالَيْتُكَ، وَيَقُول الآْخَرُ: قَبِلْتُ، فَيَنْعَقِدَ الْعَقْدُ وَيَرِثَ الْقَابِل، وَهَذَا إِجْمَالٌ يُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (وَلاَءٌ) .

وَقَدْ أَوْرَدَ الطَّحَاوِيُّ فِي (شُرُوطِهِ) صِيغَةً لِعَقْدِ الْمُوَالاَةِ مُسْتَوْفِيَةً لِلشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ فِيهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (٢) .

٩ - ب - وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى الأَْخْذِ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ أَنَّ أَحْلاَفَ الْجَاهِلِيَّةِ يَسْتَمِرُّ التَّنَاصُرُ بِهَا حَتَّى بَعْدَ هَذَا الْحَدِيثِ، لَكِنْ لاَ يَكُونُ إِلاَّ تَنَاصُرًا عَلَى الْحَقِّ وَالتَّعَاوُنِ عَلَى الْخَيْرِ، وَلاَ تَقْتَضِي مِيرَاثًا لِكَوْنِ التَّوَارُثِ بِهَا مَنْسُوخًا، لَكِنِ الأَْحْلاَفُ الَّتِي عُقِدَتْ فِي الإِْسْلاَمِ، أَوْ تُعْقَدُ مِنْ بَعْدِ وُرُودِ الْحَدِيثِ مَنْقُوضَةٌ، لِكَوْنِ هَذَا الْحَدِيثِ نَاسِخًا لإِجَازَةِ التَّحَالُفِ الَّتِي عُمِل بِهَا فِي أَوَّل الإِْسْلاَمِ فَقَدْ

_________

(١) حاشية ابن عابدين ٥ / ٧٨ - ٧٩ وشرح السراجية بحاشية الفناري ص ٥٤.

(٢) الشروط الصغيرة للطحاوي ٢ / ٨١١، ٨١٢ ط وزارة الأوقاف العراقية.

أُمِرُوا أَنْ لاَ يُنْشِئُوا بَعْدَ ذَلِكَ مُعَاقَدَةً كَمَا عَبَّرَ ابْنُ كَثِيرٍ (١) .

وَوَجْهُهُ أَنَّ الإِْسْلاَمَ وَحَّدَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ بِمَعْنَى تَحَالُفٍ شَامِلٍ لِكُل الْمُسْلِمِينَ يَقْتَضِي التَّنَاصُرَ وَالتَّعَاوُنَ بَيْنَهُمْ عَلَى مَنْ قَصَدَ بَعْضَهُمْ بِظُلْمٍ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ (٢) وَقَوْلِهُ: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ (٣)

وَقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا (٤) وَقَوْلِهِ: لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَِخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (٥) وَقَوْلِهِ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ (٦) . وَقَوْلِهِ: الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، وَهْم يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ (٧) .

_________

(١) فتاوى ابن تيمية ٣٥ / ٩٦ وفتح الباري ٤ / ٤٧٤، والنهاية في غريب الحديث - حلف. وتفسير ابن كثير ١ / ٤٩٧، والمبسوط للسرخسي ٨ / ٨١.

(٢) سورة الحجرات / ١٠.

(٣) سورة التوبة / ٧١.

(٤) حديث: " المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا " أخرجه البخاري (الفتح ١٠ / ٤٥٠ - ط السلفية) ومسلم (٤ / ١٩٩٩ - ط الحلبي) من حديث أبي موسى.

(٥) حديث: " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. . . " أخرجه البخاري (الفتح ١ / ٥٧ - ط السلفية) ومسلم (١ / ٦٧ - ط الحلبي) من حديث أنس.

(٦) حديث: " المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره " أخرجه مسلم (٤ / ١٩٨٦ - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.

(٧) حديث: " المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم " أخرجه أبو داود (٣ / ١٨٣ - ١٨٥ تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث عبد الله بن عمرو، وإسناده حسن.

فَمَنْ كَانَ قَائِمًا بِوَاجِبِ الإِْيمَانِ كَانَ أَخًا لِكُل مُؤْمِنٍ، وَوَجَبَ عَلَى كُل مُؤْمِنٍ أَنْ يَقُومَ بِحُقُوقِهِ، وَإِنْ لَمْ يَجْرِ بَيْنَهُمَا عَقْدٌ خَاصٌّ، فَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَدْ عَقَدَا الأُْخُوَّةَ بَيْنَهُمَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ وَقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: وَدِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ إِخْوَانِي (١) وَمَنْ لَمْ يَكُنْ خَارِجًا عَنْ حُقُوقِ الإِْيمَانِ وَجَبَ أَنْ يُعَامَل بِمُوجَبِ ذَلِكَ، فَيُحْمَدُ عَلَى حَسَنَاتِهِ وَيُوَالَى عَلَيْهَا وَيُنْهَى عَنْ سَيِّئَاتِهِ وَيُعَاقَبُ عَلَيْهَا. كَفُسَّاقِ أَهْل الْمِلَّةِ إِذْ هُمْ مُسْتَحِقُّونَ لِلثَّوَابِ وَالْعِقَابِ، وَلِلْمُوَالاَةِ وَالْمُعَادَاةِ (٢) .

قَالُوا: وَأَمَّا اسْتِمْرَارُ الْعَمَل بِأَحْلاَفِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي التَّنَاصُرِ فَيُؤَيِّدُهُ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ ذِكْرُهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: لَقَدْ شَهِدْتُ فِي دَارِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُدْعَانَ حِلْفًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ وَلَوْ أُدْعَى بِهِ فِي الإِْسْلاَمِ لأَجَبْتُ أَيْ لَنَصَرْتُ الْمُسْتَنْصِرَ بِهِ، وَفِي رِوَايَةٍ شَهِدْتُ حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ وَأَنَا غُلاَمٌ مَعَ عُمُومَتِي فَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي حُمْرَ النَّعَمِ وَأَنِّي أَنْكُثُهُ (٣) .

_________

(١) حديث: " وددت أنا قد رأينا إخواننا. . . " أخرجه مسلم (١ / ٢١٨ - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.

(٢) توجيه هذا القول من فتاوى ابن تيمية ٣٥ / ٩٣.

(٣) حديث: " لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان. . . " تقدم تخريجه ف / ٢.

وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ هَذَا الْقَوْل فِي الْوَقْتِ الَّذِي هُوَ الْحَدُّ الْفَاصِل بَيْنَ مَا هُوَ مِنْ أَحْلاَفِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَيَبْطُل مِنْهُ مَا يُخَالِفُ حُكْمَ الإِْسْلاَمِ، وَيَبْقَى مَا عَدَاهُ عَلَى حَالِهِ، فَيَسْتَمِرُّ حُكْمُهُ فِي الإِْسْلاَمِ، وَبَيْنَ مَا هُوَ مِنْ أَحْلاَفِ الإِْسْلاَمِ فَيُنْقَضُ. فَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا كَانَ قَبْل نُزُول الآْيَةِ - يَعْنِي ﴿وَأُولُو الأَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ (١) - فَهُوَ جَاهِلِيٌّ، وَمَا بَعْدَهَا إِسْلاَمِيٌّ، وَعَنْ عَلِيٍّ: مَا كَانَ قَبْل نُزُول ﴿لإِيلاَفِ قُرَيْشٍ﴾ (٢) جَاهِلِيٌّ، وَمَا بَعْدَهَا إِسْلاَمِيٌّ، وَعَنْ عُثْمَانَ: مَا كَانَ قَبْل الْهِجْرَةِ فَهُوَ جَاهِلِيٌّ وَمَا بَعْدَهَا إِسْلاَمِيٌّ. وَعَنْ عُمَرَ: كُل حِلْفٍ كَانَ قَبْل الْحُدَيْبِيَةِ فَهُوَ مَشْدُودٌ وَكُل حِلْفٍ بَعْدَهَا مَنْقُوضٌ.

قَال ابْنُ حَجَرٍ: وَأَظُنُّ قَوْل عُمَرَ أَقْوَاهَا (٣) . أَيْ لِمَا ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ آخَى بَيْنَهُمْ فِي الْمَدِينَةِ وَذَلِكَ يَنْفِي الْقَوْلَيْنِ الثَّانِيَ وَالثَّالِثَ.

١٠ - وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّهُ لاَ بَأْسَ أَنْ يُعْقَدَ حِلْفٌ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمٍ عَلَى التَّنَاصُرِ عَلَى الْحَقِّ وَالنَّصِيحَةِ وَالتَّعَاوُنِ عَلَى الْخَيْرِ حَتَّى وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ وُرُودِ الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ، وَلاَ تَوَارُثَ بِهِ. قَال النَّوَوِيُّ: " الْمُؤَاخَاةُ فِي الإِْسْلاَمِ، وَالْمُحَالَفَةُ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ، وَالتَّنَاصُرُ فِي الدِّينِ،

_________

(١) سورة الأنفال / ٧٥.

(٢) سورة قريش / ١.

(٣) فتح الباري: كتاب الكفالة (ب ٢) ٤ / ٤٧٤.