الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧
بِقَوْلِهِ ﷺ: أَمْلَكْنَاكَهَا بِمَا مَعَك مِنَ الْقُرْآنِ (١) .
ثُمَّ إِنَّ الذَّاهِبِينَ إِلَى جَوَازِ ذَلِكَ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ تَعْيِينِ مَا يُحَفِّظُهَا إِيَّاهُ مِنَ السُّوَرِ وَالآْيَاتِ، لأَِنَّ السُّوَرَ وَالآْيَاتِ تَخْتَلِفُ، كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى وُجُوبِ تَحْفِيظِهَا لِلْقَدْرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنَ السُّوَرِ وَالآْيَاتِ، وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا هَل يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ الْقِرَاءَةِ الَّتِي يُعَلِّمُهَا وَفْقًا لَهَا أَمْ لاَ؟
فَذَهَبَ جُمْهُورُ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ لأَِنَّ كُل قِرَاءَةٍ تَنُوبُ مَنَابَ الْقِرَاءَةِ الأُْخْرَى، " وَلأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُعَيِّنْ لِلْمَرْأَةِ قِرَاءَةً مُعَيَّنَةً " وَقَدْ كَانُوا يَخْتَلِفُونَ فِي الْقِرَاءَةِ أَشَدَّ مِنِ اخْتِلاَفِ الْقُرَّاءِ الْيَوْمَ. فَيُعَلِّمُهَا مَا شَاءَ مِنَ الْقِرَاءَاتِ الْمُتَوَاتِرَةِ.
وَيَرَى بَعْضُهُمْ أَنَّهُ يَجِبُ تَعْيِينُ قِرَاءَةٍ بِعَيْنِهَا لأَِنَّ الأَْغْرَاضَ تَخْتَلِفُ، وَالْقِرَاءَاتِ كَذَلِكَ تَخْتَلِفُ، فَمِنْهَا صَعْبٌ وَمِنْهَا سَهْلٌ، وَنُقِل عَنِ الْبَصْرِيِّينَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ يُعَلِّمُهَا مَا غَلَبَ عَلَى قِرَاءَةِ أَهْل الْبَلَدِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا أَغْلَبُ عَلَّمَهَا مَا شَاءَ مِنَ الْقِرَاءَاتِ، وَهَذَا إِذَا لَمْ يَتَّفِقُوا عَلَى قِرَاءَةٍ مُعَيَّنَةٍ، أَمَّا إِذَا اتَّفَقُوا عَلَى قِرَاءَةٍ مُعَيَّنَةٍ فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُحَفِّظَهَا هَذِهِ الْقِرَاءَةَ، فَإِنْ خَالَفَ
_________
(١) حديث: " أملكناكها بما معك من القرآن ". أخرجه البخاري (الفتح ٩ / ١٧٥ ط السلفية) ومسلم (٣ / ١٠٤١ ط الحلبي) من حديث سهل بن سعد.
وَعَلَّمَهَا قِرَاءَةً أُخْرَى غَيْرَهَا فَمُتَطَوِّعٌ وَيَلْزَمُهُ تَعْلِيمُهَا الْقِرَاءَةَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهَا عَمَلًا بِالشَّرْطِ.
٧ - وَاخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِجَوَازِ جَعْل تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ صَدَاقًا فِيمَا لَوْ أَصْدَقَ زَوْجَتَهُ الْكِتَابِيَّةَ تَعْلِيمَ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ.
فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى جَوَازِ ذَلِكَ إِذَا كَانَ يَتَوَقَّعُ إِسْلاَمَهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ﴾ (١)
أَمَّا إِذَا لَمْ يَتَوَقَّعْ إِسْلاَمَهَا فَلاَ يَجُوزُ ذَلِكَ.
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ ﷺ: لاَ تُسَافِرُوا بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ (٢) وَذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ تَنَالَهُ أَيْدِيهِمْ فَالتَّحْفِيظُ أَوْلَى أَنْ يُمْنَعَ مِنْهُ وَلَهَا مَهْرُ الْمِثْل (٣) .
حُكْمُ حِفْظِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ:
٨ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ حِفْظَ مَا عَدَا الْفَاتِحَةَ وَسُورَةً مَعَهَا مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فَرْضٌ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ، يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ كَافَّةً أَنْ يُوجَدَ
_________
(١) سورة التوبة / ٦.
(٢) حديث: " لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو ". أخرجه البخاري (الفتح ٨ / ١٣٣ ط السلفية) ومسلم (٣ / ١٤٩٠، ١٤٩١ ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عمر، واللفظ لمسلم.
(٣) القوانين الفقهية ص ٢٠٦، مغني المحتاج ٣ / ٢٣٨، تحفة المحتاج ٧ / ٤١٠، المغني لابن قدامة ٦ / ٦٨٦.
بَيْنَهُمْ عَدَدٌ كَافٍ يَسْقُطُ بِهِمُ الْفَرْضُ فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ بَيْنَهُمْ هَذَا الْعَدَدُ أَثِمَ الْجَمِيعُ (١) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحَاتِ: (صَلاَةٌ، وَقِرَاءَةٌ، وَقُرْآنٌ.) .
حِفْظُ الْوَدِيعَةِ:
٩ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْوَدِيعَةَ - وَهِيَ عَقْدُ اسْتِنَابَةِ حِفْظِ الْمَال - تُوجِبُ عَلَى الْمُودِعِ أَنْ يَحْفَظَ الْمَال فِي حِرْزِ مِثْلِهِ، وَأَنْ لاَ يُخَالِفَ فِي كَيْفِيَّةِ الْحِفْظِ عَنْ أَمْرِ صَاحِبِ الْمَال، وَأَنْ لاَ يَضَعَ الْمَال فِي يَدٍ ثَالِثَةٍ بِدُونِ إِذْنِ صَاحِبِهِ إِلاَّ لِلضَّرُورَةِ.
وَأَنْ لاَ يَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِ الْحِفْظِ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ إِلاَّ لِلضَّرُورَةِ كَذَلِكَ.
وَأَنَّ الْوَدِيعَةَ أَمَانَةٌ، فَإِذَا تَلِفَتْ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ أَوْ تَعَدٍّ مِنَ الْمُودَعِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ، لِقَوْلِهِ ﷺ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ ضَمَانٌ (٢) .
وَلأَِنَّ الْمُسْتَوْدَعَ إِنَّمَا يَحْفَظُهَا لِصَاحِبِهَا مُتَبَرِّعًا مِنْ غَيْرِ نَفْعٍ يَرْجِعُ عَلَيْهِ، فَلَوْ لَزِمَهُ الضَّمَانُ
_________
(١) حاشية ابن عابدين ١ / ٣٦١، والأم للإمام الشافعي ١ / ١٣٠، الفروع للإمام ابن مفلح ١ / ٣٧، كشاف القناع ٣ / ٣٤، مغني المحتاج ١ / ٣٨، ٣ / ٣٤٤.
(٢) حديث: " ليس على المستودع ضمان ". أخرجه الدارقطني (٣ / ٤١ ط دار المحاسن) من حديث عبد الله بن عمرو، وقال ابن حجر في التلخيص (٣ / ٩٧ ط شركة الطباعة الفنية): " في إسناده ضعيفان ".
لاَمْتَنَعَ النَّاسُ مِنْ قَبُول الْوَدَائِعِ، وَذَلِكَ مُضِرٌّ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ يَتَعَذَّرُ عَلَى جَمِيعِهِمْ حِفْظُ أَمْوَالِهِمْ بِأَنْفُسِهِمْ، فَأَمَّا إِذَا تَلِفَتِ الْوَدِيعَةُ بِتَفْرِيطٍ أَوْ تَعَدٍّ مِنَ الْمُودَعِ فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ (١) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحَيْ: (وَدِيعَةٌ وَضَمَانٌ) .
_________
(١) حاشية ابن عابدين ٤ / ٤٩٣، القوانين الفقهية ص ٣٧٩، مغني المحتاج ٣ / ٧٩، المغني لابن قدامة ٦ / ٣٨٣.
حَفِيدٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - أَصْل الْحَفْدِ فِي اللُّغَةِ: الْخِدْمَةُ، وَالْعَمَل، وَالْحَفَدَةُ: الأَْعْوَانُ وَالْخَدَمُ، وَوَاحِدُهُمْ " حَافِدٌ " قَال ابْنُ عَرَفَةَ: الْحَفَدَةُ عِنْدَ الْعَرَبِ: الأَْعْوَانُ، فَكُل مَنْ عَمِل عَمَلًا أَطَاعَ فِيهِ أَمْرًا وَسَارَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ حَافِدٌ. وَمِنْ هَذَا الْمَعْنَى الدُّعَاءُ الْمَأْثُورُ: وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ (١) أَيْ إِلَى طَاعَتِكَ نُسْرِعُ.
قَال عِكْرِمَةُ: الْحَفَدَةُ مَنْ خَدَمَكَ مِنْ وَلَدِكَ، وَوَلَدِ وَلَدِكَ.
وَقَال الأَْزْهَرِيُّ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَجَعَل لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً﴾ (٢) إِنَّ الْحَفَدَةَ أَوْلاَدُ الأَْوْلاَدِ، قَال الْقُرْطُبِيُّ: هُوَ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ بَل نَصُّهُ (٣) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ الْحَفِيدُ هُوَ وَلَدُ الْوَلَدِ (٤) .
_________
(١) حديث: " وإليك نسعى ونحفد ". أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١ / ٢٥٠ ط مطبعة الأنوار المحمدية) من حديث عمر بن الخطاب موقوفا عليه " وإسناده صحيح ".
(٢) سورة النحل / ٧٢.
(٣) لسان العرب، القرطبي ١٠ / ١٤٤.
(٤) مطالب أولي النهى ٤ / ٣٦٢.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
السِّبْطُ:
٢ - السِّبْطُ: يُطْلَقُ فِي اللُّغَةِ عَلَى وَلَدِ الْوَلَدِ قَال الْعَسْكَرِيُّ: وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَل السِّبْطُ فِي وَلَدِ الْبِنْتِ.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ يُطْلَقُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ عَلَى وَلَدِ الْبِنْتِ، وَمِنْهُ قِيل لِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ﵄ سِبْطَا رَسُول اللَّهِ ﷺ وَأَمَّا وَلَدُ الاِبْنِ فَيُطْلَقُ عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ لَفْظُ الْحَفِيدِ.
وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يُطْلَقُ كُلٌّ مِنَ الْحَفِيدِ وَالسِّبْطِ عَلَى وَلَدِ الاِبْنِ وَوَلَدِ الْبِنْتِ (١) .
النَّافِلَةُ:
٣ - النَّافِلَةُ فِي اللُّغَةِ الزِّيَادَةُ، قَال اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً﴾ (٢) أَيْ زِيَادَةً لأَِنَّهُ دَعَا فِي إِسْحَاقَ، وَزِيدَ يَعْقُوبَ مِنْ غَيْرِ دُعَاءٍ فَكَانَ ذَلِكَ نَافِلَةً، أَيْ زِيَادَةً عَلَى مَا سَأَل، إِذْ قَال: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (٣) وَيُقَال: لِوَلَدِ الْوَلَدِ نَافِلَةٌ، لأَِنَّهُ زِيَادَةٌ عَلَى الْوَلَدِ (٤) .
وَهُوَ فِي الاِصْطِلاَحِ كَذَلِكَ وَلَدُ الْوَلَدِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى.
_________
(١) القليوبي ٣ / ٢٤٢، الإنصاف ٧ / ٨٣، ومطالب أولي النهى ٤ / ٣٦٢ والقاموس، والفروق في اللغة للعسكري ص ٢٧٧.
(٢) سورة الأنبياء / ٧٢.
(٣) سورة الصافات / ١٠٠.
(٤) القرطبي ١٠ / ٣٠٥.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٤ - الْحَفِيدُ الَّذِي هُوَ ابْنُ الاِبْنِ مِنَ الْعَصَبَاتِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَيُنَزَّل مَنْزِلَةَ الاِبْنِ لِلصُّلْبِ عِنْدَ فَقْدِهِ، وَيَعْصِبُ أَخَوَاتِهِ وَبَنَاتِ أَعْمَامِهِ اللاَّتِي فِي دَرَجَتِهِ، كَمَا أَنَّهُ يَعْصِبُ مَنْ فَوْقَهُ مِنْ عَمَّاتِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ مِنْ فَرْضِ الْبَنَاتِ شَيْءٌ (ر: ابْنُ الاِبْنِ) .
أَمَّا ابْنُ الْبِنْتِ فَهُوَ حَفِيدٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ فِي الْمِيرَاثِ مِنْ ذَوِي الأَْرْحَامِ، وَلَهُمْ أَحْكَامٌ خَاصَّةٌ (ر: إِرْثٌ. وَصِيَّةٌ. وَقْفٌ. أَرْحَامٌ) .
وَالْحَفِيدَةُ: بِنْتُ الاِبْنِ، تُنَزَّل مَنْزِلَةَ الْبِنْتِ عِنْدَ عَدَمِ الْبِنْتِ، وَتَرِثُ السُّدُسَ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ، وَتُحْجَبُ بِابْنِ الصُّلْبِ، وَبِالْبِنْتَيْنِ فَأَكْثَر، وَيَعْصِبُهَا أَخُوهَا، وَابْنُ أَخِيهَا، وَابْنُ عَمِّهَا الَّذِي هُوَ فِي دَرَجَتِهَا أَوْ أَنْزَل مِنْهَا، (ر: بِنْتُ الاِبْنِ) . .
دُخُول الْحَفَدَةِ فِي الْوَقْفِ عَلَى الأَْوْلاَدِ:
٥ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ، فَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ الْمُفْتَى بِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ يَدْخُل أَوْلاَدُ الْبَنِينَ دُونَ أَوْلاَدِ الْبَنَاتِ فِي الْوَقْفِ عَلَى الأَْوْلاَدِ (١) .
_________
(١) المغني ٥ / ٦٠٨ - ٦٠٩، مطالب أولي النهى ٤ / ٣٤٥، حاشية ابن عابدين ٣ / ٤٣٤ ط إحياء التراث العربي بيروت.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْحَفَدَةَ لاَ يَدْخُلُونَ فِي الْوَقْفِ عَلَى الأَْوْلاَدِ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ (١) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (وَقْفٌ) .
_________
(١) قليوبي وعميرة ٣ / ١٠٤.
أ
الآمدي: هو علي بن أبي علي: تقدمت ترجمته في ج١ ص ٣٢٥
إبراهيم العقباني (؟ - ٨٨٠ هـ) .
هو إبراهيم بن قاسم بن سعيد بن محمد، أبو سالم، العقباني التلمساني المالكي. فقيه، قاض، مفتي، حافظ. قال الشيخ أحمد زروق: كان أبو سالم هذا فقيها تولى قضاء تلمسان وكان شكورا. ونقل عنه المازري في نوازله، وممن أخذ عنه العلامة أحمد الونشريسي، وأثنى عليه ونقل عنه في كتبه، وذكر عنه في تعليقه على ابن الحاجب أنه كان هو وأبوه الإمام قاسم يشدد النكير على ابن العربي في قوله بجواز إرسال الريح في المسجد. [نيل الابتهاج ٥٧، والبستان ٥٧، ومعجم المؤلفين ١ / ٧٦] .
إبراهيم اللقاني: هو إبراهيم بن حسن: تقدمت ترجمته في ج١٠ / ٣١١
ابن ابي ليلى: هو محمد بن عبد الرحمن: تقدمت ترجمته في ج١ ص ٣٢٥................
ابن أبي موسى: هو محمد بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص ٣٢٥.
ابن الإخوة (٦٤٨ - ٧٢٩ هـ)
هو محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيد بن الإخوة، ضياء الدين، القرشي، الشافعي. محدث. سمع من الرشيد العطار وأبي مضر. من تصانيفه: " معالم القربة في أحكام الحسبة ". [الدرر الكامنة ٤ / ١٦٨ والأعلام ٧ / ٢٦٣ ومعجم المؤلفين ١١ / ١٨١
ابن بحينة (؟ - ٥٦ هـ) .
هو عبد الله بن مالك بن القشب بن جندب، أبو محمد. صحابي. معروف بابن بحينة. روى عن النبي ﷺ. وعنه الأعرج، وحفص بن عاصم، وابنه علي بن عبد الله، وعطاء بن يسار، ومحمد بن عبد الرحمن ثوبان وغيرهم [أسد الغابة ٣ / ٢٧١، والاستيعاب ٣ / ٩٨٢،وتهذيب التهذيب ٥ / ٣٨١] .
ابن تيمية (تقي الدين): هو أحمد بن عبد الحليم: تقدمت ترجمته في ج١ ص ٣٢٦.
ابن تيمية: هو عبد السلام بن عبد الله: تقدمت ترجمته في ج١ ص ٣٢٦................