الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧

حرف الحاء

حجاب

التعريف

الألفاظ ذات الصلة

الخمار

الحكم الإجمالي

للفظ الحجاب إطلاقان

أولا استعماله في الحسيات، ومن ذلك ما يلي

١ - الحجاب بالنسبة للعورة

٢ - الاحتجاب أثناء قضاء الحاجة

٤ - الطلاق من وراء حجاب

٥ - احتجاب القاضي

٦ - الشهادة بالسماع من وراء حجاب

ثانيا استعمال الحجاب في المعاني

الحجب في الميراث

حجاز

الأحكام الشرعية المتعلقة بالحجاز

حجامة

الحكم التكليفي

تأثير الحجامة على الطهارة

تأثير الحجامة على الصوم

تأثير الحجامة على الإحرام

امتهان الحجامة وأخذ الأجر عليها

ضمان الحجام

حجب

حج

تعريف الحج اصطلاحا

الحكم التكليفي للحج

وجوب الحج على الفور أو التراخي

فضل الحج

حكمة مشروعية الحج

شروط فرضية الحج

الشرط الأول الإسلام

الشرط الثالث البلوغ

الشرط الرابع الحرية

الشرط الخامس الاستطاعة

القسم الأول شروط عامة للرجال والنساء

الخصلة الأولى

شروط الزاد وآلة الركوب

خصال الحاجة الأصلية

الخصلة الثانية للاستطاعة صحة البدن

الخصلة الثالثة أمن الطريق

الخصلة الرابعة إمكان السير

القسم الثاني الشروط الخاصة بالنساء

أولا - الزوج أو المحرم الأمين

المحرم المشروط للسفر

فروع تتعلق بالمسألة

ثانيا - عدم العدة

فروع

شروط صحة الحج

الشرط الثالث الميقات الزماني

الشرط الرابع الميقات المكاني

شروط إجزاء الحج عن الفرض

كيفيات الحج

القران

مشروعية كيفيات الحج

هدي التمتع والقران

المفاضلة بين كيفيات أداء الحج

أعمال الحج حتى قدوم مكة

أعمال الحج بعد قدوم مكة

يوم عرفة

يوم النحر

أول وثاني أيام التشريق

ثالث أيام التشريق

طواف الوداع

أركان الحج

الركن الثاني الوقوف بعرفة

وقت الوقوف بعرفة

الزمن الذي يستغرقه الوقوف

الثالث طواف الزيارة

ركنية طواف الزيارة

شروط طواف الزيارة

الرابع السعي بين الصفا والمروة

حكم السعي

واجبات الحج

أولا واجبات الحج الأصلية

المبيت بمزدلفة

ثانيا رمي الجمار

توقيت الرمي وعدده

الرمي في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق

الرمي ثالث أيام التشريق

النيابة في الرمي (الرمي عن الغير)

رابعا المبيت بمنى ليالي أيام التشريق

خامسا طواف الوداع

شروط وجوبه

شروط صحته

واجبات الحج التابعة لغيرها

ثالثا واجبات الطواف

سادسا واجبات الرمي

تاسعا ترتيب أعمال يوم النحر

حكم هذا الترتيب

التحلل من إحرام الحج

سنن الحج ومستحباته وممنوعاته ومباحاته

أولا طواف القدوم

متى يسقط طواف القدوم

ثانيا خطب الإمام

الخطبة الثانية

الخطبة الثالثة

ثالثا المبيت بمنى ليلة يوم عرفة

خامسا المبيت بالمزدلفة ليلة النحر

مستحبات الحج

أولا العج

رابعا الغسل للوقوف بالمزدلفة بعد نصف الليل

سادسا الإكثار من الدعاء والتلبية والأذكار المتكررة في الأحوال

سابعا التحصيب

ممنوعات الحج

أحكام خاصة بالحج

الأول - حج المرأة والحائض والنفساء

حج المغمى عليه والنائم المريض

الحج عن الغير

مشروعية الحج عن الغير

شروط الحج الفرض عن الغير

أولا - شروط وجوب الإحجاج

ثانيا شروط النائب عن غيره في الحج

ثالثا شروط صحة الحج الواجب عن الغير

حج النفل عن الغير

مشروعيته

شروطه

الاستئجار على الحج

الإخلال بأركان الحج

ترك ركن من الحج لا بمانع قاهر

ثانيا ترك طواف الزيارة

ثالثا ترك السعي

الإخلال بواجبات الحج

أولا ترك الوقوف بالمزدلفة

ثانيا ترك المبيت بمنى ليالي التشريق

ثالثا ترك الرمي

آداب الحاج

آداب الاستعداد للحج

آداب السفر للحج

آداب أداء مناسك الحج

آداب العود من الحج

حجة

حجر

مشروعية الحجر

حكمة تشريع الحجر

تقسيم الحجر بحسب المصلحة

أولا - الحجر على الصغير

البلوغ

الرشد

أثر الحجر على تصرفات الصغير

متى يدفع المال إلى الصغير

الحجر على المجنون

الحجر على المعتوه

الحجر على السفيه

السفه

حكم الحجر على السفيه

الحجر على السفيه بحكم الحاكم

تصرفات السفيه

الحجر على ذي الغفلة

الحجر على الفاسق

الحجر على تبرعات الزوجة

الحجر على المريض مرض الموت

الحجر للمصلحة العامة

الحجر على المرتد

استقبال الحجر في الصلاة

الطواف من داخل الحجر

الحجر الأسود

البداءة في الطواف من الحجر الأسود

استلام الحجر وتقبيله في الزحام

الدعاء عند استلام الحجر

حداد

حدث

الخبث

أقسام الحدث

أسباب الحدث

أولا - خروج شيء من أحد السبيلين

أسباب الحدث المتفق عليها

الأسباب المختلف فيها

ما يخرج من السبيلين نادرا

ما يخرج من غير السبيلين

ثانيا - الحدث الحكمي

المباشرة الفاحشة دون الجماع

التقاء بشرتي الرجل والمرأة

مس فرج الآدمي

القهقهة في الصلاة

أكل لحم الجزور

غسل الميت

الردة

الشك في الحدث

حكم الحدث

أولا ما لا يجوز بالحدث الأصغر

الصلاة

استخلاف الإمام في حالة الحدث

الطواف

مس المصحف

ثانيا - ما يرفع به الحدث

حد القذف

حدود

التعزير

الجناية

أنواع الحدود

أوجه الخلاف بين الحد والقصاص

تداخل الحدود

عدم جواز الشفاعة في الحدود

أثر التوبة على الحدود

سقوط الحدود بالشبهة

سقوط الحدود بالرجوع عن الإقرار

سقوط الحدود بموت الشهود

عدم إرث الحدود

الحدود كفارات للذنوب

الإثبات في الحدود

أولا - البينة وشروطها في الحدود

تنقسم شروط البينة إلى قسمين

١ - ما يعم الحدود كلها

٢- ما تختص به بعض الحدود

اتحاد المجلس

عدم التقادم

ثانيا - الإقرار

شروط تخص بعض الحدود منها

تكرار الإقرار

أثر علم الإمام أو نائبه في الحدود

مدى ثبوت الحدود بالقرائن

الحدود الشرعية هي

الجلد

التغريب

القطع

القتل والصلب

شروط وجوب الحد

ما يراعى في الحدود كلها

الإمامة

شروط تخص بعض الحدود

البداية من الشهود في حد الرجم

الدعوى في الحدود والشهادة بها

التأخير في إقامة الحدود

١ - إقامة الحد على المريض ومن شابهه

٢ - إقامة الحد على الحبلى

إقامة الحدود في المساجد

ما يراعى عند استيفاء كل نوع من أنواع الحدود

حد الرجم

إقامة الحدود في ملأ من الناس

آثار الحد

حديث النفس

حرابة

النهب، والاختلاس

الأصل في جزاء الحرابة

من يعتبر محاربا

الالتزام

التكليف

الذكورة

السلاح

البعد عن العمران

حكم الردء

عقوبة المحاربين

كيفية تنفيذ العقوبة

النفي

القتل

الصلب

ضمان المال والجراحات بعد إقامة الحد

ما تثبت به الحرابة

سقوط عقوبة الحرابة

حراسة

الرباط

الحمى

حكم استخدام الكلب وما شابه للحراسة

حربي

حرج

ورود لفظ الحرج في الكتاب والسنة

الرخصة

الضرورة

حر

المبعض

الأمة

الحر لا يدخل تحت اليد

حرز

أنواع الحرز

الحرز بالحافظ

مواطن البحث

حرفة

ما يتعلق بالحرفة من أحكام

أولا الصلاة بثياب الحرفة

ثانيا وقت الصلاة للمحترف

ثالثا صيام أصحاب الحرف

رابعا ما يتعلق بالزكاة

خامسا الحج بالنسبة لأصحاب الحرف

سادسا القيام بالحرف في المساجد

سابعا اعتبار الحرفة في النكاح

كون الانتفاع بالحرفة مهرا

ثامنا شهادة أهل الحرف

تاسعا بيع آلة الحرفة على المفلس وإجباره على الاحتراف

حرق

حرم

أولا حرم مكة

دليل تحريمه

تحديد حرم مكة

دخول الحرم المكي

الدخول بقصد الحج أو العمرة

الدخول لأغراض أخرى

دخول الكافر للحرم

مرض الكافر في الحرم وموته

القتال في الحرم

قطع نبات الحرم

رعي حشيش الحرم والاحتشاش فيه

ضمان قطع النبات في الحرم

صيد الحرم

ما يجوز قتله في الحرم

نقل تراب الحرم

الحرم وكراؤها

ما اختص به الحرم من أحكام أخرى

نذر المشي إلى الحرم والصلاة فيه

لقطة الحرم

الغسل لدخول الحرم

المؤاخذة بالهم

تضاعف الصلاة والحسنات في الحرم

مضاعفة السيئات بالحرم

ذبح الهدي والفدية في الحرم

ثانيا حرم المدينة

ما يختلف فيه الحرم المدني عن الحرم المكي

حرير

الخز

الدمقس

ما يتعلق بالحرير من أحكام

لبس الحرير المصمت واستعماله

إلباس الحرير لصغار الذكور

أعلام الحرير في الثوب غير الحرير

لبس الثياب المنسوجة من الحرير وغيره

استعمال الحرير في غير اللباس

استعمال الحرير رباطا للسراويل

استعمالات أخرى

حريم

مقدار الحريم

حريم البئر

حريم العين

حريم القناة

حريم النهر

حريم الشجر

حريم الدار

حريم القرية

البناء في حريم النهر والدار والانتفاع به

استعمالات أخرى لكلمة الحريم

حريم المصلي

حريم النجاسة

حريم الحرام، والواجب، والمكروه

حسب

الأحكام المتعلقة بالحسب

حسبة

أولا القضاء

ثانيا المظالم

ثالثا الإفتاء

رابعا الشهادة

مشروعية الحسبة

حكمة مشروعية الحسبة

أنواع الحسبة

أركان الحسبة

الركن الأول المحتسب

شروط المحتسب

الشرط الثاني التكليف (البلوغ والعقل)

الشرط الثالث العلم

الشرط الرابع العدالة

الشرط الخامس القدرة

الشرط السادس الإذن من الإمام

الشرط السابع الذكورة

ارتزاق المحتسب

آداب المحتسب

عزل المحتسب

الركن الثاني المحتسب فيه (ما تجري فيه الحسبة)

معنى المعروف والمراد منه

أقسام المعروف

القسم الأول المتعلق بحقوق الله تعالى وهو ضربان

القسم الثاني ما تعلق بحقوق الآدميين

القسم الثالث ما كان مشتركا بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين

معنى المنكر والمراد منه

شروط المنكر

الشرط الأول

الشرط الثاني

الشرط الثالث

الإنكار بغلبة الظن

الشرط الرابع

أقسام المنكر

الركن الثالث المحتسب عليه

ثانيا - الاحتساب على الوالدين

ثالثا - احتساب التلميذ على الشيخ، والزوجة على زوجها، والتابع على المتبوع

رابعا - احتساب الرعية على الأئمة والولاة

خامسا - الاحتساب على أهل الذمة

الركن الرابع في الاحتساب ومراتبه

مراتب الاحتساب

خطأ المحتسب وما يترتب عليه من الضمان " ضمان الولاة "

على من يجب الضمان

حسد

التمني

الشماتة

الغبطة

أسباب الحسد

السبب الثاني

السبب الرابع

السبب السابع

مراتب الحسد

الرابعة

علاج الحسد

القدر المعفو عنه من الحسد وعكسه وما فيه خلاف

علاج المحسود مما لحق به من أذى بسبب الحسد

الآثار الفقهية

حسم

حكم الحسم التكليفي

حشرات

أكل الحشرات

بيع الحشرات

ذكاة الحشرات

قتل الحشرات

ما ندب قتله من الحشرات

ما يكره قتله من الحشرات

ما يجوز للمحرم قتله من الحشرات

حشفة

الختان

أحكام تتعلق بالحشفة

أحكام تتعلق بإيلاج الحشفة

وجوب الغسل

فساد الصوم

فساد الحج

وجوب كمال الصداق

تحصين الزوجين

وجوب الحد

ما يترتب على قطع الحشفة

وجوب القصاص

وجوب الدية

حشيشة

حصاد

الدياس

الجزاز

حصار

الحكم الشرعي

حصار البغاة

فك حصار العدو بالمال

حصر

أحكام الحصر

حضانة

الكفالة

الولاية

حق الحضانة

المستحقون للحضانة وترتيبهم

ما يشترط فيمن يستحق الحضانة

مكان الحضانة وحكم انتقال الحاضن أو الولي

أجرة الحضانة

أجرة مسكن الحضانة

سقوط الحضانة وعودها

انتهاء الحضانة

رؤية المحضون

حطيم

حظر

كراهية

الآثار الأصولية والفقهية

الآثار الفقهية ومواطن البحث

حفظ

الأحكام المتعلقة بالحفظ

حفظ ما يقرأ في الصلاة

حكم تقديم الأحفظ للقرآن لإمامة الصلاة

الوقف والوصية على حفاظ القرآن

حكم جعل تحفيظ القرآن الكريم صداقا

حكم حفظ القرآن الكريم

حفظ الوديعة

حفيد

النافلة

دخول الحفدة في الوقف على الأولاد

تراجم فقهاء الجزء السابع عشر

إبراهيم العقباني (؟ - ٨٨٠ هـ)

ابن بحينة (؟ - ٥٦ هـ) .

ابن عاشر (٩٩٠ - ١٠٤٠ هـ)

ابن هارون (؟ - ٩٥١ هـ)

ابن هلال (؟ - ٧٩٥ هـ) .

أبو بكر الآجري (؟ - ٣٦٠ هـ)

أبو الطفيل (٣ - ١٠٠ هـ)

أم المنذر (؟ -؟)

بسرة بنت صفوان (عاشت إلى ولاية معاوية)

حماد بن أسامة (١٢١ - ٢٠١ هـ)

زروق (٨٤٦ - ٨٩٩ هـ)

السفاريني (١١١٤ - ١١٨٨ هـ) .

سليمان بن موسى (؟ - ١١٩هـ)

السنامي (ولد في حدود منتصف القرن السابع، وتوفي خلال الربع الأول من القرن الثامن)

صفوان بن عسال (؟ -؟)

الطرسوسي (٧٢١ - ٧٥٨ هـ)

عبد الرحمن بن عثمان (؟ -؟)

عثمان البتي (؟ - ١٤٣هـ)

علقمة بن نضلة

علي الطرابلسي (؟ - ٨٤٤هـ)

قوام الدين الكاكي (؟ - ٧٤٩هـ)

محمد بن العقباني (؟ - ٨٧١ هـ)

نجم الأئمة (؟ - ٦٤٥هـ)

النيسابوري (؟ - في كشف الظنون توفي ٧٢٨ وأما في الأعلام بعد ٨٥٠هـ)

الوبري (؟ ـ؟)

يعقوب بن يوسف (٢٠٨ - ٢٨٧ هـ)

حِجَابٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الْحِجَابُ فِي اللُّغَةِ: السَّتْرُ، وَهُوَ مَصْدَرٌ يُقَال حَجَبَ الشَّيْءَ يَحْجُبُهُ حَجْبًا وَحِجَابًا: أَيْ سَتَرَهُ، وَقَدِ احْتَجَبَ وَتَحَجَّبَ إِذَا اكْتَنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ.

وَالْحِجَابُ اسْمُ مَا احْتُجِبَ بِهِ، وَكُل مَا حَال بَيْنَ شَيْئَيْنِ فَهُوَ حِجَابٌ.

وَالْحِجَابُ كُل مَا يَسْتُرُ الْمَطْلُوبَ وَيَمْنَعُ مِنَ الْوُصُول إِلَيْهِ كَالسِّتْرِ وَالْبَوَّابِ وَالْجِسْمِ وَالْعَجْزِ وَالْمَعْصِيَةِ.

: وقَوْله تَعَالَى ﴿وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ﴾ (١)، مَعْنَاهُ: وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حَاجِزٌ فِي النِّحْلَةِ وَالدِّينِ.

وَالأَْصْل فِي الْحِجَابِ أَنَّهُ جِسْمٌ حَائِلٌ بَيْنَ جَسَدَيْنِ.

وَقَدِ اسْتُعْمِل فِي الْمَعَانِي، فَقِيل: الْعَجْزُ

_________

(١) سورة فصلت / ٥.

حِجَابٌ بَيْنَ الإِْنْسَانِ وَمُرَادِهِ، وَالْمَعْصِيَةُ حِجَابٌ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ (١) .

وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنْ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ الَّذِي هُوَ السَّتْرُ وَالْحَيْلُولَةُ (٢) .

وَالْحَاجِبُ يَأْتِي بِمَعْنَى الْمَانِعِ، وَيَأْتِي بِمَعْنَى الْعَظْمِ الَّذِي فَوْقَ الْعَيْنِ بِلَحْمِهِ وَشَعْرِهِ. وَيُنْظَرُ مَا يَتَّصِل بِهِمَا مِنْ أَحْكَامٍ فِي مُصْطَلَحِ: (حَاجِبٌ) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

الْخِمَارُ:

٢ - الْخِمَارُ مِنَ الْخَمْرِ وَأَصْلُهُ السَّتْرُ، وَمِنْهُ قَوْل النَّبِيِّ ﷺ: خَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ (٣) وَكُل مَا يَسْتُرُ شَيْئًا فَهُوَ خِمَارُهُ.

لَكِنَّ الْخِمَارَ صَارَ فِي التَّعَارُفِ اسْمًا لِمَا تُغَطِّي بِهِ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا.

وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ لِلْخِمَارِ فِي بَعْضِ الإِْطْلاَقَاتِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ، وَيُعَرِّفُهُ

_________

(١) لسان العرب، والمصباح المنير، والكليات للكفوي والتعريفات للجرجاني.

(٢) فتح القدير ٦ / ٤٦٣، ونشر دار إحياء التراث، وقليوبي ٣ / ١٦، وروضة الطالبين ٨ / ٥٤، وكشاف القناع ١ / ٤٩١ - ٤٩٢، وشرح غريب المهذب لابن بطال ٢ / ٢٧.

(٣) حديث: " خمروا آنيتكم ". أخرجه البخاري (الفتح ١٠ / ٨٨ - ط السلفية) من حديث جابر بن عبد الله.

بَعْضُ الْفُقَهَاءِ بِأَنَّهُ مَا يَسْتُرُ الرَّأْسَ وَالصُّدْغَيْنِ أَوِ الْعُنُقَ (١) .

وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْحِجَابِ وَالْخِمَارِ أَنَّ الْحِجَابَ سَاتِرٌ عَامٌّ لِجِسْمِ الْمَرْأَةِ، أَمَّا الْخِمَارُ فَهُوَ فِي الْجُمْلَةِ مَا تَسْتُرُ بِهِ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا.

النِّقَابُ:

٣ - النِّقَابُ - بِكَسْرِ النُّونِ - مَا تَنْتَقِبُ بِهِ الْمَرْأَةُ، يُقَال انْتَقَبَتِ الْمَرْأَةُ وَتَنَقَّبَتْ غَطَّتْ وَجْهَهَا بِالنِّقَابِ (٢) .

وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْحِجَابِ وَالنِّقَابِ، أَنَّ الْحِجَابَ سَاتِرٌ عَامٌّ، أَمَّا النِّقَابُ فَسَاتِرٌ لِوَجْهِ الْمَرْأَةِ فَقَطْ

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

٤ - لِلَفْظِ الْحِجَابِ إِطْلاَقَانِ:

أَحَدُهُمَا: اسْتِعْمَالُهُ فِي الْحِسِّيَّاتِ، وَهُوَ الْجِسْمُ الَّذِي يَحُول بَيْنَ شَيْئَيْنِ.

وَالثَّانِي: اسْتِعْمَالُهُ فِي الْمَعَانِي، وَهُوَ الأَْمْرُ الْمَعْنَوِيُّ الَّذِي يَحُول دُونَ الْوُصُول إِلَى الْمَطْلُوبِ.

وَتَخْتَلِفُ أَحْكَامُهُ فِي كُل ذَلِكَ بِاخْتِلاَفِ مَوَاضِعِهِ.

_________

(١) المصباح المنير والقاموس المحيط ولسان العرب، والمفردات للراغب وكفاية الطالب الرباني ١ / ١٥١، والمجموع ١ / ١٧١.

(٢) القاموس المحيط والمصباح المنير ولسان العرب.

أَوَّلًا: اسْتِعْمَالُهُ فِي الْحِسِّيَّاتِ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا يَلِي:

١ - الْحِجَابُ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَوْرَةِ:

٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ حَجْبِ عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُل الْبَالِغَيْنِ بِسَتْرِهَا عَنْ نَظَرِ الْغَيْرِ الَّذِي لاَ يَحِل لَهُ النَّظَرُ إِلَيْهَا.

وَعَوْرَةُ الْمَرْأَةِ الَّتِي يَجِبُ عَلَيْهَا حَجْبُهَا عَنْ الأَْجْنَبِيِّ هِيَ فِي الْجُمْلَةِ جَمِيعُ جَسَدِهَا عَدَا الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، وَهِيَ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَحْرَمِ مِنَ الرِّجَال مَا عَدَا الْوَجْهَ وَالرَّأْسَ وَالْعُنُقَ وَالذِّرَاعَ، قَال الْحَنَفِيَّةُ: وَمَا عَدَا الصَّدْرَ وَالسَّاقَيْنِ، وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، وَبِالنِّسْبَةِ لِمِثْلِهَا مِنَ النِّسَاءِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ.

وَعَوْرَةُ الرَّجُل الَّتِي يَجِبُ حَجْبُهَا عَنِ الْغَيْرِ هِيَ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ مَعَ الاِخْتِلاَفِ فِي حَجْبِ الْفَخِذِ. وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ.

وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (عَوْرَةٌ) .

وَالدَّلِيل عَلَى وُجُوبِ حَجْبِ الْعَوْرَةِ عَمَّنْ لاَ يَحِل لَهُ النَّظَرُ إِلَيْهَا قَوْله تَعَالَى: ﴿قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا (١)﴾ . . . الآْيَةَ.

وَقَوْل النَّبِيِّ ﷺ لأَِسْمَاءِ: يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا

_________

(١) سورة النور / ٣٠.

بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلاَّ هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ (١) .

وَقَوْلُهُ ﷺ بِالنِّسْبَةِ لِلرِّجَال: عَوْرَةُ الرَّجُل مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ إِلَى رُكْبَتِهِ (٢) وَوُجُوبُ حَجْبِ الْعَوْرَةِ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِمَا يَحُول بَيْنَ النَّاظِرِ وَلَوْنِ الْبَشَرَةِ أَوْ حَجْمِ الأَْعْضَاءِ.

وَكَمَا يَجِبُ حَجْبُ الْعَوْرَةِ عَنْ نَظَرِ الْغَيْرِ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ - وَقِيل يَجِبُ - حَجْبُهَا فِي الْخَلْوَةِ حَيَاءً مِنَ اللَّهِ تَعَالَى.

هَذَا مَعَ مُرَاعَاةِ أَنَّهُ لاَ حِجَابَ بَيْنَ الرَّجُل وَزَوْجَتِهِ.

فَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَال: قُلْتُ: يَا رَسُول اللَّهِ: عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَال: احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، قَال: قُلْتُ يَا رَسُول اللَّهِ: إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟

_________

(١) حديث: " يا أسماء: إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح. . . " أخرجه أبو داود (٤ / ٣٥٨ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من طريق خالد بن دريك عن عائشة به. وقال أبو داود: " هذا مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة ﵂ ".

(٢) حديث: " عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته " أورده ابن حجر في التلخيص (١ / ٢٧٩ - ط شركة الطباعة الفنية) وعزاه إلى الحارث بن أبي أسامة في مسنده من حديث أبي سعيد، ثم قال: " وفيه شيخ الحارث: داود بن المحبر، رواه عن عباد بن كثير عن أبي عبد الله الشامي عن عطاء عنه، وهو سلسلة ضعفاء ".

قَال: إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لاَ يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلاَ يَرَيَنَّهَا، قَال: قُلْتُ يَا رَسُول اللَّهِ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا؟ قَال: اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ (١) .

وَالصَّغِيرَةُ إِنْ كَانَتْ بِنْتَ سَبْعِ سِنِينَ إِلَى تِسْعٍ فَعَوْرَتُهَا الَّتِي يَجِبُ حَجْبُهَا هِيَ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، وَإِنْ كَانَتْ أَقَل مِنْ سَبْعِ سِنِينَ فَلاَ حُكْمَ لِعَوْرَتِهَا، وَهَذَا كَمَا يَقُول الْحَنَابِلَةُ.

كَمَا أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَحْتَجِبَ مِنَ الْمُرَاهِقِ الَّذِي يُمَيِّزُ بَيْنَ الْعَوْرَةِ وَغَيْرِهَا، وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ.

فَإِنْ كَانَ صَغِيرًا لاَ يُمَيِّزُ بَيْنَ الْعَوْرَةِ وَغَيْرِهَا فَلاَ بَأْسَ مِنْ إِبْدَاءِ الزِّينَةِ لَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِْرْبَةِ مِنَ الرِّجَال أَوِ الطِّفْل الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾ (٢) .

وَيُسْتَثْنَى مِنْ وُجُوبِ حَجْبِ الْعَوْرَةِ إِبَاحَةُ

_________

(١) حديث: " احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك " أخرجه أبو داود (٤ / ٣٠٤ - تحقيق عزت عبيد دعاس) والترمذي (٥ / ٩٩ - ط الحلبي) وحسنه الترمذي.

(٢) سورة النور / ٣١.

كَشْفِهَا لِلْحَاجَةِ وَالضَّرُورَةِ كَالتَّدَاوِي وَالْخِتَانِ وَالشَّهَادَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ (١) .

فَعَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ قَال: كُنْتُ مِنْ سَبْيِ بَنِي قُرَيْظَةَ، فَكَانُوا يَنْظُرُونَ، فَمَنْ أَنْبَتَ الشَّعْرَ قُتِل، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ لَمْ يُقْتَل، فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ (٢) .

وَفِي كُل مَا سَبَقَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (عَوْرَةٌ) .

٢ - الاِحْتِجَابُ أَثْنَاءَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ:

٦ - يُسْتَحَبُّ لِقَاضِي الْحَاجَةِ فِي الْفَضَاءِ أَنْ يَسْتَتِرَ عَنْ أَعْيَنِ النَّاسِ بِحَيْثُ لاَ يَرَى جِسْمَهُ. أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْعَوْرَةِ فَيَجِبُ حَجْبُهَا، فَإِنْ وَجَدَ حَائِطًا أَوْ كَثِيبًا أَوْ شَجَرَةً اسْتَتَرَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا أَبْعَدَ حَتَّى لاَ يَرَاهُ أَحَدٌ (٣)، لِمَا رُوِيَ عَنْ

_________

(١) البدائع ٥ / ١١٨ إلى ١٢٤، وابن عابدين ١ / ٢٧١ - ٢٧٢ و٥ / ٢٣٥ - ٢٣٨ وأشباه بن نجيم ص ٣٢٣ وحاشية الدسوقي ١ / ٢١٣ - ٢١٤ - ٢١٥ وجواهر الإكليل ١ / ٤١، ونهاية المحتاج ٦ / ١٨٤ إلى ١٩١ وقليوبي ١ / ١٧٧ ومغني المحتاج ٣ / ١٢٨ - ١٣١ والمهذب ٢ / ٣٥ والمغني ٦ / ٥٥٣ - ٥٦٠ و١ / ٥٧٨، وشرح منتهى الإرادات ٣ / ٤ - ٧ والإنصاف ٨ / ١٩ - ٢٨.

(٢) حديث: " عطية القرظي قال: كنت من سبي بني قريظة، فكانوا. . . . " أخرجه أبو داود (٤ / ٥٦١ - تحقيق عزت عبيد دعاس) والترمذي (٣ / ١٤٥ - ط الحلبي) وصححه.

(٣) الدسوقي ١ / ١٠٦ والمهذب ١ / ٣٣، والمغني ١ / ١٦٣ - ١٦٤.

النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: مَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ أَنْ يَجْمَعَ كَثِيبًا مِنَ الرَّمَل فَلْيَسْتَدْبِرْهُ (١) وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (اسْتِنْجَاءٌ) .

٣ - الْحِجَابُ الَّذِي يَمْنَعُ الاِقْتِدَاءَ بِالإِْمَامِ فِي الصَّلاَةِ:

٧ - مِنْ شَرَائِطِ الاِقْتِدَاءِ أَنْ لاَ يَحُول بَيْنَ الْمَأْمُومِ وَالإِْمَامِ مَا يَمْنَعُ مُتَابَعَتَهُ. فَإِنْ كَانَ بَيْنَ الإِْمَامِ وَالْمَأْمُومِ جِدَارٌ لاَ بَابَ فِيهِ، أَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا بَابٌ مُغْلَقٌ يَحُول مِنَ الْمُتَابَعَةِ لَمْ يَصِحَّ الاِقْتِدَاءُ، لِقَوْل عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا لِنِسَاءٍ كُنَّ يُصَلِّينَ فِي حُجْرَتِهَا: لاَ تُصَلِّينَ بِصَلاَةِ الإِْمَامِ فَإِنَّكُنَّ دُونَهُ فِي حِجَابٍ (٢)، وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ.

وَيُنْظَرُ ذَلِكَ فِي (اقْتِدَاءٌ) .

٤ - الطَّلاَقُ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ:

٨ - مَنْ خَاطَبَ زَوْجَتَهُ بِالطَّلاَقِ وَهُوَ يَظُنُّهَا أَجْنَبِيَّةً بِأَنْ كَانَتْ فِي ظُلْمَةٍ، أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَقَعَ الطَّلاَقُ، كَمَا جَاءَ فِي مُغْنِي الْمُحْتَاجِ، لأَِنَّهُ أَتَى بِاللَّفْظِ عَنْ قَصْدٍ وَاخْتِيَارٍ، وَعَدِمَ رِضَاهُ بِوُقُوعِهِ

_________

(١) حديث: " من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد. . . . " أخرجه أبو داود (١ / ٣٣ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث أبي هريرة، وأعله ابن حجر بجهالة أحد رواته كما في التلخيص (١ / ١٠٣ - ط شركة الطباعة الفنية) .

(٢) لمهذب ١ / ١٠٧، ومغني المحتاج ١ / ٢٥١، وكشاف القناع ١ / ٤٩١ - ٤٩٢ والبدائع ١ / ١٤٥.

لِظَنِّهِ أَنَّهُ لاَ يَقَعُ لاَ أَثَرَ لَهُ لِخَطَأِ ظَنِّهِ، وَقَال النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ: تُطْلَقُ عِنْدَ الأَْصْحَابِ، وَفِيهِ احْتِمَالٌ لإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ (١) وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ.

وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (طَلاَقٌ) .

٥ - احْتِجَابُ الْقَاضِي:

٩ - لاَ يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَنْ يَحْتَجِبَ عَنِ النَّاسِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ إِلاَّ فِي أَوْقَاتِ اسْتِرَاحَتِهِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا فَاحْتَجَبَ دُونَ خَلَّتِهِمْ وَحَاجَتِهِمْ وَفَاقَتِهِمُ احْتَجَبَ اللَّهُ دُونَ خَلَّتِهِ وَفَاقَتِهِ وَحَاجَتِهِ وَفَقْرِهِ (٢) .

وَكَرِهَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنْ يَتَّخِذَ الْقَاضِي حَاجِبًا، لأَِنَّ حَاجِبَهُ رُبَّمَا قَدَّمَ الْمُتَأَخِّرَ وَأَخَّرَ الْمُتَقَدِّمَ، فَإِنْ دَعَتْ حَاجَةٌ إِلَى ذَلِكَ اتَّخَذَ أَمِينًا بَعِيدًا مِنَ الطَّمَعِ.

وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ أَنْ يَتَّخِذَ الْقَاضِي حَاجِبًا لِمَنْعِ دُخُول مَنْ لاَ حَاجَةَ لَهُ وَتَأْخِيرِ مَنْ جَاءَ بَعْدُ حَتَّى يَفْرُغَ السَّابِقُ مِنْ قَضِيَّتِهِ.

أَمَّا الأَْمِيرُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَّخِذَ حَاجِبًا، لأَِنَّهُ

_________

(١) مغني المحتاج ٣ / ٢٨٨، والروضة ٨ / ٥٤.

(٢) حديث: " من ولي أمر الناس شيئا فاحتجب دون. . . . " أخرجه أبو داود (٣ / ٣٥٧ - تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم (٤ / ٩٤ - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث أبي مريم الأذري، واللفظ للحاكم، وقد صححه ووافقه الذهبي.

يَنْظُرُ فِي جَمِيعِ الْمَصَالِحِ فَتَدْعُوهُ الْحَاجَةُ إِلَى أَنْ يَجْعَل لِكُل مَصْلَحَةٍ وَقْتًا لاَ يَدْخُل فِيهِ أَحَدٌ (١) .

وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (حَاجِبٌ)

٦ - الشَّهَادَةُ بِالسَّمَاعِ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ:

١٠ - مُدْرَكُ الْعِلْمِ الَّذِي تَقَعُ بِهِ الشَّهَادَةُ الرُّؤْيَةُ وَالسَّمَاعُ، وَالرُّؤْيَةُ تَكُونُ فِي الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ مِنَ الأَْفْعَال كَالْجِنَايَةِ وَالْغَصْبِ وَالزِّنَى وَالسَّرِقَةِ وَغَيْرِهَا مِمَّا يُدْرَكُ بِالْعَيْنِ، لأَِنَّهَا لاَ تُدْرَكُ إِلاَّ بِهَا، وَإِنْ كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُقُودِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ هَل لاَ بُدَّ مِنَ الرُّؤْيَةِ وَالسَّمَاعِ؟ أَمْ يَكْفِي السَّمَاعُ فَقَطْ؟ فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ يَكْفِي السَّمَاعُ إِذَا عُرِفَ الْقَائِل وَتُحُقِّقَ أَنَّهُ كَلاَمُهُ جَاءَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ: لَوْ سَمِعَ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ كَثِيفٍ لاَ يَشِفُّ مِنْ وَرَائِهِ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ، وَلَوْ شَهِدَ وَفَسَّرَهُ لِلْقَاضِي بِأَنْ قَال: سَمِعْتُهُ بَاعَ وَلَمْ أَرَ شَخْصَهُ حِينَ تَكَلَّمَ لاَ يَقْبَلُهُ، لأَِنَّ النَّغْمَةَ تُشْبِهُ النَّغْمَةَ، إِلاَّ إِذَا أَحَاطَ بِعِلْمِ ذَلِكَ، لأَِنَّ الْمُسَوِّغَ هُوَ الْعِلْمُ غَيْرَ أَنَّ رُؤْيَتَهُ مُتَكَلِّمًا بِالْعَقْدِ طَرِيقُ الْعِلْمِ، فَإِذَا فُرِضَ تَحَقُّقُ طَرِيقٍ آخَرَ جَازَ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ دَخَل الْبَيْتَ فَرَآهُ فِيهِ وَعَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ بِهِ أَحَدٌ غَيْرُهُ وَلاَ مَنْفَذَ غَيْرُ الْبَابِ، وَهُوَ قَدْ جَلَسَ عَلَيْهِ وَسَمِعَ الإِْقْرَارَ أَوِ الْبَيْعَ، فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ

_________

(١) الدسوقي ٤ / ١٣٨، والمهذب ٢ / ٢٩٣ - ٢٩٤، ٢٩٥ ونهاية المحتاج ٨ / ٢٤١، وكشاف القناع ٦ / ٣١٣ والمغني ٩ / ٤٦.

الصفحة السابقة