الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٧
أولا استعماله في الحسيات، ومن ذلك ما يلي
٢ - الاحتجاب أثناء قضاء الحاجة
٦ - الشهادة بالسماع من وراء حجاب
ثانيا استعمال الحجاب في المعاني
الأحكام الشرعية المتعلقة بالحجاز
امتهان الحجامة وأخذ الأجر عليها
وجوب الحج على الفور أو التراخي
القسم الأول شروط عامة للرجال والنساء
الخصلة الثانية للاستطاعة صحة البدن
القسم الثاني الشروط الخاصة بالنساء
الرابع السعي بين الصفا والمروة
الرمي في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق
النيابة في الرمي (الرمي عن الغير)
رابعا المبيت بمنى ليالي أيام التشريق
سنن الحج ومستحباته وممنوعاته ومباحاته
ثالثا المبيت بمنى ليلة يوم عرفة
خامسا المبيت بالمزدلفة ليلة النحر
رابعا الغسل للوقوف بالمزدلفة بعد نصف الليل
سادسا الإكثار من الدعاء والتلبية والأذكار المتكررة في الأحوال
الأول - حج المرأة والحائض والنفساء
ثانيا شروط النائب عن غيره في الحج
ثالثا شروط صحة الحج الواجب عن الغير
ثانيا ترك المبيت بمنى ليالي التشريق
أولا - خروج شيء من أحد السبيلين
سقوط الحدود بالرجوع عن الإقرار
أولا - البينة وشروطها في الحدود
أثر علم الإمام أو نائبه في الحدود
١ - إقامة الحد على المريض ومن شابهه
ما يراعى عند استيفاء كل نوع من أنواع الحدود
ضمان المال والجراحات بعد إقامة الحد
حكم استخدام الكلب وما شابه للحراسة
ورود لفظ الحرج في الكتاب والسنة
خامسا الحج بالنسبة لأصحاب الحرف
سادسا القيام بالحرف في المساجد
تاسعا بيع آلة الحرفة على المفلس وإجباره على الاحتراف
ما اختص به الحرم من أحكام أخرى
نذر المشي إلى الحرم والصلاة فيه
تضاعف الصلاة والحسنات في الحرم
ما يختلف فيه الحرم المدني عن الحرم المكي
أعلام الحرير في الثوب غير الحرير
البناء في حريم النهر والدار والانتفاع به
حريم الحرام، والواجب، والمكروه
الشرط الثاني التكليف (البلوغ والعقل)
الركن الثاني المحتسب فيه (ما تجري فيه الحسبة)
القسم الأول المتعلق بحقوق الله تعالى وهو ضربان
القسم الثاني ما تعلق بحقوق الآدميين
القسم الثالث ما كان مشتركا بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين
ثالثا - احتساب التلميذ على الشيخ، والزوجة على زوجها، والتابع على المتبوع
رابعا - احتساب الرعية على الأئمة والولاة
خامسا - الاحتساب على أهل الذمة
الركن الرابع في الاحتساب ومراتبه
خطأ المحتسب وما يترتب عليه من الضمان " ضمان الولاة "
القدر المعفو عنه من الحسد وعكسه وما فيه خلاف
علاج المحسود مما لحق به من أذى بسبب الحسد
ما يجوز للمحرم قتله من الحشرات
مكان الحضانة وحكم انتقال الحاضن أو الولي
حكم تقديم الأحفظ للقرآن لإمامة الصلاة
حكم جعل تحفيظ القرآن الكريم صداقا
دخول الحفدة في الوقف على الأولاد
بسرة بنت صفوان (عاشت إلى ولاية معاوية)
السنامي (ولد في حدود منتصف القرن السابع، وتوفي خلال الربع الأول من القرن الثامن)
النيسابوري (؟ - في كشف الظنون توفي ٧٢٨ وأما في الأعلام بعد ٨٥٠هـ)
حِجَابٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الْحِجَابُ فِي اللُّغَةِ: السَّتْرُ، وَهُوَ مَصْدَرٌ يُقَال حَجَبَ الشَّيْءَ يَحْجُبُهُ حَجْبًا وَحِجَابًا: أَيْ سَتَرَهُ، وَقَدِ احْتَجَبَ وَتَحَجَّبَ إِذَا اكْتَنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ.
وَالْحِجَابُ اسْمُ مَا احْتُجِبَ بِهِ، وَكُل مَا حَال بَيْنَ شَيْئَيْنِ فَهُوَ حِجَابٌ.
وَالْحِجَابُ كُل مَا يَسْتُرُ الْمَطْلُوبَ وَيَمْنَعُ مِنَ الْوُصُول إِلَيْهِ كَالسِّتْرِ وَالْبَوَّابِ وَالْجِسْمِ وَالْعَجْزِ وَالْمَعْصِيَةِ.
: وقَوْله تَعَالَى ﴿وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ﴾ (١)، مَعْنَاهُ: وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حَاجِزٌ فِي النِّحْلَةِ وَالدِّينِ.
وَالأَْصْل فِي الْحِجَابِ أَنَّهُ جِسْمٌ حَائِلٌ بَيْنَ جَسَدَيْنِ.
وَقَدِ اسْتُعْمِل فِي الْمَعَانِي، فَقِيل: الْعَجْزُ
_________
(١) سورة فصلت / ٥.
حِجَابٌ بَيْنَ الإِْنْسَانِ وَمُرَادِهِ، وَالْمَعْصِيَةُ حِجَابٌ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ (١) .
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنْ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ الَّذِي هُوَ السَّتْرُ وَالْحَيْلُولَةُ (٢) .
وَالْحَاجِبُ يَأْتِي بِمَعْنَى الْمَانِعِ، وَيَأْتِي بِمَعْنَى الْعَظْمِ الَّذِي فَوْقَ الْعَيْنِ بِلَحْمِهِ وَشَعْرِهِ. وَيُنْظَرُ مَا يَتَّصِل بِهِمَا مِنْ أَحْكَامٍ فِي مُصْطَلَحِ: (حَاجِبٌ) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْخِمَارُ:
٢ - الْخِمَارُ مِنَ الْخَمْرِ وَأَصْلُهُ السَّتْرُ، وَمِنْهُ قَوْل النَّبِيِّ ﷺ: خَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ (٣) وَكُل مَا يَسْتُرُ شَيْئًا فَهُوَ خِمَارُهُ.
لَكِنَّ الْخِمَارَ صَارَ فِي التَّعَارُفِ اسْمًا لِمَا تُغَطِّي بِهِ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ لِلْخِمَارِ فِي بَعْضِ الإِْطْلاَقَاتِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ، وَيُعَرِّفُهُ
_________
(١) لسان العرب، والمصباح المنير، والكليات للكفوي والتعريفات للجرجاني.
(٢) فتح القدير ٦ / ٤٦٣، ونشر دار إحياء التراث، وقليوبي ٣ / ١٦، وروضة الطالبين ٨ / ٥٤، وكشاف القناع ١ / ٤٩١ - ٤٩٢، وشرح غريب المهذب لابن بطال ٢ / ٢٧.
(٣) حديث: " خمروا آنيتكم ". أخرجه البخاري (الفتح ١٠ / ٨٨ - ط السلفية) من حديث جابر بن عبد الله.
بَعْضُ الْفُقَهَاءِ بِأَنَّهُ مَا يَسْتُرُ الرَّأْسَ وَالصُّدْغَيْنِ أَوِ الْعُنُقَ (١) .
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْحِجَابِ وَالْخِمَارِ أَنَّ الْحِجَابَ سَاتِرٌ عَامٌّ لِجِسْمِ الْمَرْأَةِ، أَمَّا الْخِمَارُ فَهُوَ فِي الْجُمْلَةِ مَا تَسْتُرُ بِهِ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا.
النِّقَابُ:
٣ - النِّقَابُ - بِكَسْرِ النُّونِ - مَا تَنْتَقِبُ بِهِ الْمَرْأَةُ، يُقَال انْتَقَبَتِ الْمَرْأَةُ وَتَنَقَّبَتْ غَطَّتْ وَجْهَهَا بِالنِّقَابِ (٢) .
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْحِجَابِ وَالنِّقَابِ، أَنَّ الْحِجَابَ سَاتِرٌ عَامٌّ، أَمَّا النِّقَابُ فَسَاتِرٌ لِوَجْهِ الْمَرْأَةِ فَقَطْ
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٤ - لِلَفْظِ الْحِجَابِ إِطْلاَقَانِ:
أَحَدُهُمَا: اسْتِعْمَالُهُ فِي الْحِسِّيَّاتِ، وَهُوَ الْجِسْمُ الَّذِي يَحُول بَيْنَ شَيْئَيْنِ.
وَالثَّانِي: اسْتِعْمَالُهُ فِي الْمَعَانِي، وَهُوَ الأَْمْرُ الْمَعْنَوِيُّ الَّذِي يَحُول دُونَ الْوُصُول إِلَى الْمَطْلُوبِ.
وَتَخْتَلِفُ أَحْكَامُهُ فِي كُل ذَلِكَ بِاخْتِلاَفِ مَوَاضِعِهِ.
_________
(١) المصباح المنير والقاموس المحيط ولسان العرب، والمفردات للراغب وكفاية الطالب الرباني ١ / ١٥١، والمجموع ١ / ١٧١.
(٢) القاموس المحيط والمصباح المنير ولسان العرب.
أَوَّلًا: اسْتِعْمَالُهُ فِي الْحِسِّيَّاتِ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا يَلِي:
١ - الْحِجَابُ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَوْرَةِ:
٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ حَجْبِ عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُل الْبَالِغَيْنِ بِسَتْرِهَا عَنْ نَظَرِ الْغَيْرِ الَّذِي لاَ يَحِل لَهُ النَّظَرُ إِلَيْهَا.
وَعَوْرَةُ الْمَرْأَةِ الَّتِي يَجِبُ عَلَيْهَا حَجْبُهَا عَنْ الأَْجْنَبِيِّ هِيَ فِي الْجُمْلَةِ جَمِيعُ جَسَدِهَا عَدَا الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، وَهِيَ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَحْرَمِ مِنَ الرِّجَال مَا عَدَا الْوَجْهَ وَالرَّأْسَ وَالْعُنُقَ وَالذِّرَاعَ، قَال الْحَنَفِيَّةُ: وَمَا عَدَا الصَّدْرَ وَالسَّاقَيْنِ، وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، وَبِالنِّسْبَةِ لِمِثْلِهَا مِنَ النِّسَاءِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ.
وَعَوْرَةُ الرَّجُل الَّتِي يَجِبُ حَجْبُهَا عَنِ الْغَيْرِ هِيَ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ مَعَ الاِخْتِلاَفِ فِي حَجْبِ الْفَخِذِ. وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (عَوْرَةٌ) .
وَالدَّلِيل عَلَى وُجُوبِ حَجْبِ الْعَوْرَةِ عَمَّنْ لاَ يَحِل لَهُ النَّظَرُ إِلَيْهَا قَوْله تَعَالَى: ﴿قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا (١)﴾ . . . الآْيَةَ.
وَقَوْل النَّبِيِّ ﷺ لأَِسْمَاءِ: يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا
_________
(١) سورة النور / ٣٠.
بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلاَّ هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ (١) .
وَقَوْلُهُ ﷺ بِالنِّسْبَةِ لِلرِّجَال: عَوْرَةُ الرَّجُل مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ إِلَى رُكْبَتِهِ (٢) وَوُجُوبُ حَجْبِ الْعَوْرَةِ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِمَا يَحُول بَيْنَ النَّاظِرِ وَلَوْنِ الْبَشَرَةِ أَوْ حَجْمِ الأَْعْضَاءِ.
وَكَمَا يَجِبُ حَجْبُ الْعَوْرَةِ عَنْ نَظَرِ الْغَيْرِ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ - وَقِيل يَجِبُ - حَجْبُهَا فِي الْخَلْوَةِ حَيَاءً مِنَ اللَّهِ تَعَالَى.
هَذَا مَعَ مُرَاعَاةِ أَنَّهُ لاَ حِجَابَ بَيْنَ الرَّجُل وَزَوْجَتِهِ.
فَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَال: قُلْتُ: يَا رَسُول اللَّهِ: عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَال: احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، قَال: قُلْتُ يَا رَسُول اللَّهِ: إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟
_________
(١) حديث: " يا أسماء: إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح. . . " أخرجه أبو داود (٤ / ٣٥٨ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من طريق خالد بن دريك عن عائشة به. وقال أبو داود: " هذا مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة ﵂ ".
(٢) حديث: " عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته " أورده ابن حجر في التلخيص (١ / ٢٧٩ - ط شركة الطباعة الفنية) وعزاه إلى الحارث بن أبي أسامة في مسنده من حديث أبي سعيد، ثم قال: " وفيه شيخ الحارث: داود بن المحبر، رواه عن عباد بن كثير عن أبي عبد الله الشامي عن عطاء عنه، وهو سلسلة ضعفاء ".
قَال: إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لاَ يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلاَ يَرَيَنَّهَا، قَال: قُلْتُ يَا رَسُول اللَّهِ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا؟ قَال: اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ (١) .
وَالصَّغِيرَةُ إِنْ كَانَتْ بِنْتَ سَبْعِ سِنِينَ إِلَى تِسْعٍ فَعَوْرَتُهَا الَّتِي يَجِبُ حَجْبُهَا هِيَ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، وَإِنْ كَانَتْ أَقَل مِنْ سَبْعِ سِنِينَ فَلاَ حُكْمَ لِعَوْرَتِهَا، وَهَذَا كَمَا يَقُول الْحَنَابِلَةُ.
كَمَا أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَحْتَجِبَ مِنَ الْمُرَاهِقِ الَّذِي يُمَيِّزُ بَيْنَ الْعَوْرَةِ وَغَيْرِهَا، وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ.
فَإِنْ كَانَ صَغِيرًا لاَ يُمَيِّزُ بَيْنَ الْعَوْرَةِ وَغَيْرِهَا فَلاَ بَأْسَ مِنْ إِبْدَاءِ الزِّينَةِ لَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِْرْبَةِ مِنَ الرِّجَال أَوِ الطِّفْل الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾ (٢) .
وَيُسْتَثْنَى مِنْ وُجُوبِ حَجْبِ الْعَوْرَةِ إِبَاحَةُ
_________
(١) حديث: " احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك " أخرجه أبو داود (٤ / ٣٠٤ - تحقيق عزت عبيد دعاس) والترمذي (٥ / ٩٩ - ط الحلبي) وحسنه الترمذي.
(٢) سورة النور / ٣١.
كَشْفِهَا لِلْحَاجَةِ وَالضَّرُورَةِ كَالتَّدَاوِي وَالْخِتَانِ وَالشَّهَادَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ (١) .
فَعَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ قَال: كُنْتُ مِنْ سَبْيِ بَنِي قُرَيْظَةَ، فَكَانُوا يَنْظُرُونَ، فَمَنْ أَنْبَتَ الشَّعْرَ قُتِل، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ لَمْ يُقْتَل، فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ (٢) .
وَفِي كُل مَا سَبَقَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (عَوْرَةٌ) .
٢ - الاِحْتِجَابُ أَثْنَاءَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ:
٦ - يُسْتَحَبُّ لِقَاضِي الْحَاجَةِ فِي الْفَضَاءِ أَنْ يَسْتَتِرَ عَنْ أَعْيَنِ النَّاسِ بِحَيْثُ لاَ يَرَى جِسْمَهُ. أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْعَوْرَةِ فَيَجِبُ حَجْبُهَا، فَإِنْ وَجَدَ حَائِطًا أَوْ كَثِيبًا أَوْ شَجَرَةً اسْتَتَرَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا أَبْعَدَ حَتَّى لاَ يَرَاهُ أَحَدٌ (٣)، لِمَا رُوِيَ عَنْ
_________
(١) البدائع ٥ / ١١٨ إلى ١٢٤، وابن عابدين ١ / ٢٧١ - ٢٧٢ و٥ / ٢٣٥ - ٢٣٨ وأشباه بن نجيم ص ٣٢٣ وحاشية الدسوقي ١ / ٢١٣ - ٢١٤ - ٢١٥ وجواهر الإكليل ١ / ٤١، ونهاية المحتاج ٦ / ١٨٤ إلى ١٩١ وقليوبي ١ / ١٧٧ ومغني المحتاج ٣ / ١٢٨ - ١٣١ والمهذب ٢ / ٣٥ والمغني ٦ / ٥٥٣ - ٥٦٠ و١ / ٥٧٨، وشرح منتهى الإرادات ٣ / ٤ - ٧ والإنصاف ٨ / ١٩ - ٢٨.
(٢) حديث: " عطية القرظي قال: كنت من سبي بني قريظة، فكانوا. . . . " أخرجه أبو داود (٤ / ٥٦١ - تحقيق عزت عبيد دعاس) والترمذي (٣ / ١٤٥ - ط الحلبي) وصححه.
(٣) الدسوقي ١ / ١٠٦ والمهذب ١ / ٣٣، والمغني ١ / ١٦٣ - ١٦٤.
النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: مَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ أَنْ يَجْمَعَ كَثِيبًا مِنَ الرَّمَل فَلْيَسْتَدْبِرْهُ (١) وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (اسْتِنْجَاءٌ) .
٣ - الْحِجَابُ الَّذِي يَمْنَعُ الاِقْتِدَاءَ بِالإِْمَامِ فِي الصَّلاَةِ:
٧ - مِنْ شَرَائِطِ الاِقْتِدَاءِ أَنْ لاَ يَحُول بَيْنَ الْمَأْمُومِ وَالإِْمَامِ مَا يَمْنَعُ مُتَابَعَتَهُ. فَإِنْ كَانَ بَيْنَ الإِْمَامِ وَالْمَأْمُومِ جِدَارٌ لاَ بَابَ فِيهِ، أَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا بَابٌ مُغْلَقٌ يَحُول مِنَ الْمُتَابَعَةِ لَمْ يَصِحَّ الاِقْتِدَاءُ، لِقَوْل عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا لِنِسَاءٍ كُنَّ يُصَلِّينَ فِي حُجْرَتِهَا: لاَ تُصَلِّينَ بِصَلاَةِ الإِْمَامِ فَإِنَّكُنَّ دُونَهُ فِي حِجَابٍ (٢)، وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ.
وَيُنْظَرُ ذَلِكَ فِي (اقْتِدَاءٌ) .
٤ - الطَّلاَقُ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ:
٨ - مَنْ خَاطَبَ زَوْجَتَهُ بِالطَّلاَقِ وَهُوَ يَظُنُّهَا أَجْنَبِيَّةً بِأَنْ كَانَتْ فِي ظُلْمَةٍ، أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَقَعَ الطَّلاَقُ، كَمَا جَاءَ فِي مُغْنِي الْمُحْتَاجِ، لأَِنَّهُ أَتَى بِاللَّفْظِ عَنْ قَصْدٍ وَاخْتِيَارٍ، وَعَدِمَ رِضَاهُ بِوُقُوعِهِ
_________
(١) حديث: " من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد. . . . " أخرجه أبو داود (١ / ٣٣ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث أبي هريرة، وأعله ابن حجر بجهالة أحد رواته كما في التلخيص (١ / ١٠٣ - ط شركة الطباعة الفنية) .
(٢) لمهذب ١ / ١٠٧، ومغني المحتاج ١ / ٢٥١، وكشاف القناع ١ / ٤٩١ - ٤٩٢ والبدائع ١ / ١٤٥.
لِظَنِّهِ أَنَّهُ لاَ يَقَعُ لاَ أَثَرَ لَهُ لِخَطَأِ ظَنِّهِ، وَقَال النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ: تُطْلَقُ عِنْدَ الأَْصْحَابِ، وَفِيهِ احْتِمَالٌ لإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ (١) وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (طَلاَقٌ) .
٥ - احْتِجَابُ الْقَاضِي:
٩ - لاَ يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَنْ يَحْتَجِبَ عَنِ النَّاسِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ إِلاَّ فِي أَوْقَاتِ اسْتِرَاحَتِهِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا فَاحْتَجَبَ دُونَ خَلَّتِهِمْ وَحَاجَتِهِمْ وَفَاقَتِهِمُ احْتَجَبَ اللَّهُ دُونَ خَلَّتِهِ وَفَاقَتِهِ وَحَاجَتِهِ وَفَقْرِهِ (٢) .
وَكَرِهَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنْ يَتَّخِذَ الْقَاضِي حَاجِبًا، لأَِنَّ حَاجِبَهُ رُبَّمَا قَدَّمَ الْمُتَأَخِّرَ وَأَخَّرَ الْمُتَقَدِّمَ، فَإِنْ دَعَتْ حَاجَةٌ إِلَى ذَلِكَ اتَّخَذَ أَمِينًا بَعِيدًا مِنَ الطَّمَعِ.
وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ أَنْ يَتَّخِذَ الْقَاضِي حَاجِبًا لِمَنْعِ دُخُول مَنْ لاَ حَاجَةَ لَهُ وَتَأْخِيرِ مَنْ جَاءَ بَعْدُ حَتَّى يَفْرُغَ السَّابِقُ مِنْ قَضِيَّتِهِ.
أَمَّا الأَْمِيرُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَّخِذَ حَاجِبًا، لأَِنَّهُ
_________
(١) مغني المحتاج ٣ / ٢٨٨، والروضة ٨ / ٥٤.
(٢) حديث: " من ولي أمر الناس شيئا فاحتجب دون. . . . " أخرجه أبو داود (٣ / ٣٥٧ - تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم (٤ / ٩٤ - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث أبي مريم الأذري، واللفظ للحاكم، وقد صححه ووافقه الذهبي.
يَنْظُرُ فِي جَمِيعِ الْمَصَالِحِ فَتَدْعُوهُ الْحَاجَةُ إِلَى أَنْ يَجْعَل لِكُل مَصْلَحَةٍ وَقْتًا لاَ يَدْخُل فِيهِ أَحَدٌ (١) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (حَاجِبٌ)
٦ - الشَّهَادَةُ بِالسَّمَاعِ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ:
١٠ - مُدْرَكُ الْعِلْمِ الَّذِي تَقَعُ بِهِ الشَّهَادَةُ الرُّؤْيَةُ وَالسَّمَاعُ، وَالرُّؤْيَةُ تَكُونُ فِي الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ مِنَ الأَْفْعَال كَالْجِنَايَةِ وَالْغَصْبِ وَالزِّنَى وَالسَّرِقَةِ وَغَيْرِهَا مِمَّا يُدْرَكُ بِالْعَيْنِ، لأَِنَّهَا لاَ تُدْرَكُ إِلاَّ بِهَا، وَإِنْ كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُقُودِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ هَل لاَ بُدَّ مِنَ الرُّؤْيَةِ وَالسَّمَاعِ؟ أَمْ يَكْفِي السَّمَاعُ فَقَطْ؟ فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ يَكْفِي السَّمَاعُ إِذَا عُرِفَ الْقَائِل وَتُحُقِّقَ أَنَّهُ كَلاَمُهُ جَاءَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ: لَوْ سَمِعَ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ كَثِيفٍ لاَ يَشِفُّ مِنْ وَرَائِهِ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ، وَلَوْ شَهِدَ وَفَسَّرَهُ لِلْقَاضِي بِأَنْ قَال: سَمِعْتُهُ بَاعَ وَلَمْ أَرَ شَخْصَهُ حِينَ تَكَلَّمَ لاَ يَقْبَلُهُ، لأَِنَّ النَّغْمَةَ تُشْبِهُ النَّغْمَةَ، إِلاَّ إِذَا أَحَاطَ بِعِلْمِ ذَلِكَ، لأَِنَّ الْمُسَوِّغَ هُوَ الْعِلْمُ غَيْرَ أَنَّ رُؤْيَتَهُ مُتَكَلِّمًا بِالْعَقْدِ طَرِيقُ الْعِلْمِ، فَإِذَا فُرِضَ تَحَقُّقُ طَرِيقٍ آخَرَ جَازَ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ دَخَل الْبَيْتَ فَرَآهُ فِيهِ وَعَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ بِهِ أَحَدٌ غَيْرُهُ وَلاَ مَنْفَذَ غَيْرُ الْبَابِ، وَهُوَ قَدْ جَلَسَ عَلَيْهِ وَسَمِعَ الإِْقْرَارَ أَوِ الْبَيْعَ، فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ
_________
(١) الدسوقي ٤ / ١٣٨، والمهذب ٢ / ٢٩٣ - ٢٩٤، ٢٩٥ ونهاية المحتاج ٨ / ٢٤١، وكشاف القناع ٦ / ٣١٣ والمغني ٩ / ٤٦.