الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٦
صِحَّةِ الْبَيْعِ أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ وَالثَّمَنُ مَعْلُومَيْنِ عِلْمًا يَمْنَعُ الْمُنَازَعَةَ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَجْهُولًا جَهَالَةً فَاحِشَةً وَهِيَ الَّتِي تُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ فَسَدَ الْبَيْعُ، وَالْفَسَادُ عِنْدَ غَيْرِ الْحَنَفِيَّةِ هُنَا بِمَعْنَى الْبُطْلاَنِ، فَلاَ يَقْبَل التَّصْحِيحَ. وَأَمَّا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، فَإِنْ تَعَلَّقَتِ الْجَهَالَةُ بِمَحَل الْعَقْدِ، كَبَيْعِ الْمَعْدُومِ وَالْمَضَامِينِ وَالْمَلاَقِيحِ كَانَ الْعَقْدُ بَاطِلًا عِنْدَهُمْ.
وَإِنْ تَعَلَّقَتْ بِبَعْضِ أَوْصَافِ الْمَبِيعِ أَوْ كَانَتْ فِي الثَّمَنِ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ، لَكِنَّهُ يَقْبَل التَّصْحِيحَ بِالْقَبْضِ أَوِ التَّعْيِينِ إِذَا وَقَعَ فِي الْمَجْلِسِ (١) .
وَكَذَلِكَ يَفْسُدُ الْبَيْعُ إِذَا كَانَتْ جَهَالَةُ الأَْجَل فَاحِشَةً، كَقُدُومِ زَيْدٍ مَثَلًا أَوْ مَوْتِهِ، لأَِنَّهَا عَلَى خَطَرِ الْوُجُودِ وَالْعَدَمِ (وَانْظُرْ: بَيْعٌ، وَبَيْعٌ فَاسِدٌ ف ٩ - ١٢) .
وَمِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الْبَيْعِ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ مَوْجُودًا حِينَ الْعَقْدِ، أَمَّا إِذَا كَانَ مَعْدُومًا فَلاَ يَصِحُّ الْعَقْدُ لِلْجَهَالَةِ الْفَاحِشَةِ.
وَفِيمَا يَلِي بَيَانُ مَا يَفْسُدُ مِنَ الْبَيْعِ بِسَبَبِ الْجَهَالَةِ إِجْمَالًا.
وَالْجَهَالَةُ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ قَدْ تَكُونُ فِي صِيغَةِ الْعَقْدِ، أَوْ فِي الْمَبِيعِ، أَوْ فِي الثَّمَنِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.
أ - الْجَهَالَةُ فِي صِيغَةِ الْعَقْدِ:
الْجَهَالَةُ فِي صِيغَةِ الْعَقْدِ تَكُونُ بِإِجْرَاءِ الْعَقْدِ
_________
(١) انظر مجلة الأحكام العدلية (مادة ٣٦٣ و٣٦٤) .
عَلَى صِفَةٍ لاَ تُفِيدُ الْعِلْمَ الَّذِي يَقْطَعُ النِّزَاعَ.
وَهِيَ تَتَحَقَّقُ فِي مَوَاضِعَ مِنْهَا مَا يَلِي:
الْبَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ:
١٢ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَعْرِيفِ الْبَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ مَعَ التَّفْصِيل. وَأَحَدُ هَذِهِ التَّعْرِيفَاتِ: أَنْ يَقُول الْبَائِعُ: بِعْتُكَ بِكَذَا حَالًّا، وَبِأَعْلَى مِنْهُ مُؤَجَّلًا وَيُوَافِقُ الْمُشْتَرِي وَيَتِمُّ الْعَقْدُ عَلَى الإِْبْهَامِ وَيَفْتَرِقَانِ عَلَى ذَلِكَ.
وَقَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ هَذَا الْبَيْعِ بِمَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا (١)، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (بَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ) .
بَيْعُ الْحَصَاةِ:
١٣ - بَيْعُ الْحَصَاةِ مِنْ بُيُوعِ الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ الْبَيْعُ بِإِلْقَاءِ الْحَجَرِ. وَقَدْ وَرَدَ نَهْيُ رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (٢) . وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي مُصْطَلَحِ: (بَيْعُ الْحَصَاةِ) اخْتِلاَفُ الْفُقَهَاءِ فِي تَعْرِيفِهِ، وَأَنَّ عِلَّةَ النَّهْيِ الْجَهَالَةُ وَتَعْلِيقُ التَّمْلِيكِ بِالْخَطَرِ.
_________
(١) حديث: " من باع بيعتين في بيعة. . . " أخرجه أبو داود (٣ / ٧٣٩ - ط عزت عبيد الدعاس) والحاكم (٢ / ٤٥ - ط دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن) وصححه ووافقه الذهبي من حديث أبي هريرة.
(٢) حديث: " نهى النبي ﷺ عن بيع الحصاة وعن. . . " أخرجه مسلم (٣ / ١١٥٣ - ط عيسى الحلبي) . من حديث أبي هريرة.
بَيْعُ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ:
١٤ - بَيْعُ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ مِنْ بُيُوعِ الْجَاهِلِيَّةِ وَقَدْ نَهَى رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنْهُمَا (١) .
وَعَلَّل الْحَنَابِلَةُ فَسَادَ بَيْعِ الْمُلاَمَسَةِ بِعِلَّتَيْنِ: الْجَهَالَةِ، وَكَوْنِهِ مُعَلَّقًا عَلَى شَرْطٍ.
وَعَلَّل الشَّوْكَانِيُّ بِالْغَرَرِ وَالْجَهَالَةِ وَإِبْطَال خِيَارِ الْمَجْلِسِ.
وَأَمَّا بَيْعُ الْمُنَابَذَةِ فَقَدْ عَلَّل الْفُقَهَاءُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فَسَادَهُ بِالأَْحَادِيثِ الْوَارِدَةِ بِالنَّهْيِ عَنْهُ؛ وَبِالْجَهَالَةِ وَبِتَعْلِيقِ التَّمْلِيكِ بِالْخَطَرِ.
وَقَدْ سَبَقَ تَفْصِيل الْكَلاَمِ عَلَيْهِمَا فِي مُصْطَلَحِ: (بَيْعٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ) .
ب - الْجَهْل بِالْمَبِيعِ:
١٥ - يَتَحَقَّقُ الْجَهْل بِذَاتِ الْمَحَل كَمَا لَوْ بَاعَ قَطِيعًا إِلاَّ شَاةً غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ، أَوْ شَاةً مِنْ هَذَا الْقَطِيعِ.
وَمِثْلُهُ مَا لَوْ بَاعَ بُسْتَانًا إِلاَّ شَجَرَةً غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ فَإِنَّ الْبَيْعَ غَيْرُ صَحِيحٍ لِلْجَهَالَةِ الْمُفْضِيَةِ إِلَى الْمُنَازَعَةِ.
أَمَّا لَوْ عَيَّنَ الْمُسْتَثْنَى فَإِنَّ الْبَيْعَ صَحِيحٌ لِزَوَال الْجَهَالَةِ.
_________
(١) حديث: " نهى النبي ﷺ عن الملامسة " أخرجه البخاري (فتح الباري ٤ / ٣٥٨ - ط السلفية) . ومسلم (٣ / ١١٥١ ط عيسى الحلبي) . من حديث أبي هريرة.
وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (بَيْعٌ) مَعَ التَّفْصِيل وَاخْتِلاَفِ الْفُقَهَاءِ.
١٦ - وَلاَ يَصِحُّ بَيْعُ مَجْهُول الصِّفَةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ إِذْ لاَ بُدَّ مِنْ ذِكْرِ جَمِيعِ الأَْوْصَافِ قَطْعًا لِلْمُنَازَعَةِ النَّاشِئَةِ عَنِ الْجَهَالَةِ، وَذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى صِحَّةِ بَيْعِ مَجْهُول الصِّفَةِ؛ لأَِنَّ لِلْمُشْتَرِي خِيَارَ الرُّؤْيَةِ الثَّابِتِ لَهُ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّ الْمَبِيعَ عِنْدَ رُؤْيَتِهِ وَبِذَلِكَ تَنْتَفِي الْجَهَالَةُ (١) .
بَيْعُ مَا يَكْمُنُ فِي الأَْرْضِ:
١٧ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ مَا يَكْمُنُ فِي الأَْرْضِ قَبْل قَلْعِهِ، كَالْبَصَل وَالثُّومِ وَالْفُجْل وَالْجَزَرِ وَنَحْوِهَا؛ لأَِنَّهُ بَيْعٌ مَجْهُولٌ لَمْ يُرَ، وَلَمْ يُوصَفْ، فَهُوَ مِنَ الْغَرَرِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فِي حَدِيثِ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (٢)، فَأَشْبَهَ بَيْعَ الْحَمْل.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى جَوَازِ بَيْعِهِ.
أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَأَثْبَتُوا لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارَ عِنْدَ قَلْعِهِ.
وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَدْ قَيَّدُوا صِحَّةَ الْبَيْعِ بِشُرُوطٍ ثَلاَثَةٍ:
_________
(١) ابن عابدين ٤ / ٢٩ - ٣٠، والقوانين الفقهية ص ٢٤٧، والمجموع ٩ / ٢٨٨، والمغني ٤ / ١٠٩.
(٢) حديث: " النهي عن بيع الغرر " سبق تخريجه ف ١٣.
أ - أَنْ يَرَى الْمُشْتَرِي ظَاهِرَهُ.
ب - أَنْ يُقْلَعَ مِنْهُ شَيْءٌ وَيَرَى.
ج - أَنْ يُحْزَرَ إِجْمَالًا، وَلاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ مِنْ غَيْرِ حَزْرٍ بِالْقِيرَاطِ أَوِ الْفَدَّانِ. فَإِذَا تَحَقَّقَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ لاَ يَكُونُ الْمَبِيعُ مَجْهُولًا؛ لأَِنَّ هَذِهِ طَرِيقُ مَعْرِفَتِهِ (١) .
بَيْعُ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ:
١٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى فَسَادِ هَذَا الْبَيْعِ لِنَهْيِ رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ (٢) . لأَِنَّهُ بَيْعٌ مَعْدُومٌ؛ وَلِجَهَالَةِ مَا يَخْرُجُ، وَمِثْلُهُ بَيْعُ ضَرْبَةِ الْقَانِصِ.
وَقَدْ سَبَقَ الْكَلاَمُ عَلَيْهِ فِي مُصْطَلَحِ: (بَيْعٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ) .
بَيْعُ اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ:
١٩ - لاَ يَجُوزُ بَيْعُ اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ قَبْل انْفِصَالِهِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ لِوُرُودِ النَّهْيِ عَنْهُ (٣)؛ وَلأَِنَّهُ
_________
(١) ابن عابدين ٤ / ١٤٠، والبدائع ٥ / ١٦٤، وبداية المجتهد ص ١٥٧، والدسوقي ٣ / ٢٠، ١٧٦، ١٨٦، والمجموع ٩ / ٣٠٨، والمغني ٤ / ١٠٤ ط الرياض، والقواعد النورانية ص ١٢٣.
(٢) حديث: " نهى النبي ﷺ عن ضربة الغائص " جزء من حديث أخرجه ابن ماجه (٣ / ٧٤٠ - ط عيسى الحلبي) من حديث أبي سعيد الخدري. ونقل الزيلعي عن عبد الحق الأشبيلي أنه قال: إسناده لا يحتج به. (نصب الراية ٤ / ١٥ - ط المجلس العلمي بالهند) .
(٣) حديث: " النهي عن بيع اللبن في الضرع " أخرجه الدارقطني ٣ / ١٤ - ط دار المحاسن، والبيهقي (٥ / ٣٤٠ - ط دائرة المعارف العثمانية) وقال البيهقي: تفرد به عمر بن فروخ وليس بالقوي، ورواه غيره موقوفا. وكذا صوب الدارقطني وقفه على ابن عباس.
مَجْهُول الصِّفَةِ وَالْمِقْدَارِ. وَمِثْلُهُ بَيْعُ السَّمْنِ فِي اللَّبَنِ، وَبَيْعُ النَّوَى فِي التَّمْرِ.
وَقَدْ سَبَقَ الْكَلاَمُ عَلَيْهِ فِي مُصْطَلَحِ: (بَيْعٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ) .
بَيْعُ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ:
٢٠ - لاَ يَجُوزُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ بَيْعُ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ لِنَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْهُ (١)؛ وَلأَِنَّهُ غَيْرُ مَمْلُوكٍ، وَلاَ يُقْدَرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ؛ وَلأَِنَّهُ مَجْهُولٌ فَلاَ يَصِحُّ بَيْعُهُ.
وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلاَمُ عَلَيْهِ فِي مُصْطَلَحِ: (بَيْعٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ) .
بَيْعُ الْمَعْدُومِ:
٢١ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ بَيْعُ الْمَعْدُومِ كَبَيْعِ مَا لَمْ يُخْلَقْ، وَبَيْعِ الْمَضَامِينِ، وَبَيْعِ الْمَلاَقِيحِ، وَحَبَل الْحَبَلَةِ لِلنَّصِّ؛ وَلأَِجْل الْجَهَالَةِ (٢) . وَقَدْ سَبَقَ الْكَلاَمُ عَلَيْهِ فِي مُصْطَلَحِ: (بَيْعٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ) .
_________
(١) حديث: " النهي عن بيع السمك في الماء " أخرجه أحمد (١ / ٣٨٨ - ط الميمنية) وصوب الدارقطني والخطيب وقفه. (التلخيص الحبير لابن حجر ٣ / ٧ - ط شركة الطباعة الفنية) .
(٢) القياس في الشرع الإسلامي لابن تيمية ص ٢٦ - ٢٧.
بَيْعُ الْجُزَافِ:
٢٢ - بَيْعُ الْجُزَافِ هُوَ الْبَيْعُ بِلاَ كَيْلٍ وَلاَ وَزْنٍ وَلاَ عَدٍّ، وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِهِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الْجَهَالَةِ لِحَاجَةِ النَّاسِ وَاضْطِرَارِهِمْ إِلَيْهِ. (ر: بَيْعُ الْجُزَافِ) .
ج - الْجَهَالَةُ فِي الثَّمَنِ:
٢٣ - إِذَا اخْتَلَفَتْ أَنْوَاعُ الأَْثْمَانِ الْمُتَعَامَل بِهَا فِي الْبَلَدِ وَلَيْسَ أَحَدُهَا غَالِبًا فَلاَ يَصِحُّ الْبَيْعُ حِينَئِذٍ لِلْجَهَالَةِ الْمُفْضِيَةِ إِلَى الْمُنَازَعَةِ.
وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحَيْ (ثَمَنٌ، بَيْعٌ) .
الْجَهَالَةُ فِي السَّلَمِ:
٢٤ - الْجَهَالَةُ فِي السَّلَمِ إِمَّا أَنْ تَكُونَ فِي رَأْسِ الْمَال " الثَّمَنِ " وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ فِي الْمُسَلَّمِ فِيهِ، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ فِي الأَْجَل، فَأَمَّا الثَّمَنُ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ بَيَانُ جِنْسِهِ، وَنَوْعِهِ، وَصِفَتِهِ، وَقَدْرِهِ.
وَأَمَّا الْمُسَلَّمُ فِيهِ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ مَعْلُومَ الْجِنْسِ، وَالنَّوْعِ، وَالصِّفَةِ، وَالْقَدْرِ، كَيْلًا أَوْ وَزْنًا أَوْ عَدًّا أَوْ ذَرْعًا.
وَعِلَّةُ اشْتِرَاطِ هَذِهِ الأُْمُورِ إِزَالَةُ الْجَهَالَةِ؛ لأَِنَّ الْجَهَالَةَ فِي كُلٍّ مِنْهَا تُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ، وَمِنْ ثَمَّ تَكُونُ مُفْسِدَةً لِلْعَقْدِ (١) .
_________
(١) البدائع ٥ / ٢٠٧، وابن عابدين ٤ / ٢٠٦، ومغني المحتاج ٢ / ١١٠ وما بعدها، والفواكه الدواني ٢ / ١٤٤، وكشاف القناع ٣ / ٢٩٢ وما بعدها.
قَال ﷺ: مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (١) وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ " سَلَمٌ ".
الْجَهَالَةُ بِرَأْسِ مَال الْمُضَارَبَةِ:
٢٥ - مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَال فِيهِ مَعْلُومًا، وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَجْهُول الْقَدْرِ دَفْعًا لِجَهَالَةِ الرِّبْحِ (٢) . وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (مُضَارَبَةٌ) .
الْجَهَالَةُ فِي الإِْجَارَةِ:
٢٦ - يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الإِْجَارَةِ أَنْ تَكُونَ الْمَنْفَعَةُ وَالأُْجْرَةُ مَعْلُومَتَيْنِ عِلْمًا يَنْفِي الْجَهَالَةَ الْمُفْضِيَةَ لِلنِّزَاعِ، وَإِلاَّ فَلاَ تَنْعَقِدُ الإِْجَارَةُ. (ر: إِجَارَةٌ) .
الْجَهَالَةُ فِي الأَْجَل:
٢٧ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي صِحَّةِ التَّأْجِيل فِي الأُْمُورِ الَّتِي يَقْبَلُهَا التَّأْجِيل بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الأَْجَل مَعْلُومًا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (٣) .
_________
(١) حديث: " من أسلف فليسلف. . . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ٤ / ٤٢٨ - ط السلفية) ومسلم (٣ / ١٢٢٧ ط عيسى الحلبي) واللفظ له. من حديث ابن عباس.
(٢) البدائع ٦ / ٨٣، وابن عابدين ٤ / ٥٠٦، والخرشي ٦ / ٢٠٣، وبداية المجتهد ٢ / ٣٣٥، ومغني المحتاج ٢ / ٣١٠، والمغني ٥ / ٦٧.
(٣) سورة البقرة / ٢٨٢.
أَمَّا إِذَا كَانَ الأَْجَل مَجْهُولًا فَإِنَّهُ لاَ يَصِحُّ؛ لأَِنَّهُ يُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (أَجَلٌ ٢: ٣٣، ٣٧ ف ٧١ وَ٨١) .
إِبْرَاءُ الْمَجْهُول:
٢٨ - قَرَّرَ الْفُقَهَاءُ اشْتِرَاطَ الْعِلْمِ بِالْمُبْرَأِ، وَمِنْ ثَمَّ فَلاَ يَصِحُّ الإِْبْرَاءُ لِمَجْهُولٍ. وَعَلَى هَذَا فَلَوْ أَبْرَأَ أَحَدٌ مَدِينَيْهِ عَلَى التَّرَدُّدِ لَمْ يَصِحَّ - خِلاَفًا لِبَعْضِ الْحَنَابِلَةِ - فَيَجِبُ تَعْيِينُ الْمُبْرَأِ بِمَا تَزُول بِهِ الْجَهَالَةُ عَنْهُ. (ر: إِبْرَاءٌ: ف ٣٠) .
الصُّلْحُ عَنِ الْمَجْهُول:
٢٩ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَصِحُّ الصُّلْحُ عَنِ الْمَجْهُول عَيْنًا كَانَ أَوْ دَيْنًا. إِلاَّ أَنَّ الْحَنَابِلَةَ قَالُوا: يَصِحُّ الصُّلْحُ عَنِ الْمَجْهُول إِذَا كَانَ لاَ سَبِيل إِلَى مَعْرِفَتِهِ، فَأَمَّا مَا يُمْكِنُ مَعْرِفَتُهُ فَلاَ يَصِحُّ الصُّلْحُ عَلَيْهِ مَعَ الْجَهْل.
قَال الْكَاسَانِيُّ: وَأَمَّا كَوْنُ الْمُصَالَحِ عَنْهُ مَعْلُومًا فَلَيْسَ بِشَرْطٍ لِجَوَازِ الصُّلْحِ حَتَّى أَنَّ مَنِ ادَّعَى عَلَى آخَرَ حَقًّا فِي عَيْنٍ فَأَقَرَّ بِهِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ أَنْكَرَ فَصَالَحَ عَلَى مَالٍ مَعْلُومٍ جَازَ؛ لأَِنَّ الصُّلْحَ كَمَا يَصِحُّ بِطَرِيقِ الْمُعَاوَضَةِ يَصِحُّ بِطَرِيقِ الإِْسْقَاطِ، وَلاَ يُمْكِنُ تَصْحِيحُهُ هُنَا بِطَرِيقِ الْمُعَاوَضَةِ لِجَهَالَةِ أَحَدِ الْبَدَلَيْنِ فَيَصِحُّ بِطَرِيقِ الإِْسْقَاطِ فَلاَ يُؤَدِّي إِلَى الْمُنَازَعَةِ الْمَانِعَةِ مِنَ التَّسْلِيمِ وَالتَّسَلُّمِ وَالْقَبْضِ؛ لأَِنَّ السَّاقِطَ لاَ
يَحْتَمِل ذَلِكَ، وَأَنَّ الْجَهَالَةَ فِيمَا لاَ يَحْتَمِل التَّسَلُّمَ وَالْقَبْضَ لاَ تَمْنَعُ جَوَازَ الصُّلْحِ (١) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الصُّلْحَ عَنِ الْمَجْهُول لاَ يَصِحُّ؛ لأَِنَّهُ كَالْجَهَالَةِ فِي الْبَيْعِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ بَيْعَ الْمَجْهُول لاَ يَصِحُّ (٢) . وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحَيْ: (صُلْحٌ وَإِبْرَاءٌ) .
زَوَال الْجَهَالَةِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ:
٣٠ - ذَهَبَ أَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ زَوَال الْجَهَالَةِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ يُصَحِّحُ الْعَقْدَ بَعْدَ انْعِقَادِهِ فَاسِدًا إِذَا كَانَ الْفَسَادُ فِيهِ ضَعِيفًا.
قَال الْمَوْصِلِيُّ: وَرَوَى الْكَرْخِيُّ عَنْ أَصْحَابِنَا: أَنَّ سَائِرَ الْبِيَاعَاتِ الْفَاسِدَةِ تَنْقَلِبُ جَائِزَةً بِحَذْفِ الْمُفْسِدِ.
أَمَّا إِذَا كَانَ الْفَسَادُ قَوِيًّا بِأَنْ يَكُونَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ فَلاَ يَنْقَلِبُ صَحِيحًا بِاتِّفَاقِ الْحَنَفِيَّةِ (٣) . وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (بَيْعٌ فَاسِدٌ) ف ٣٧ (ج ٩ ١١٣) .
وَقَال ابْنُ رُشْدٍ: اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ (أَيِ: الْبَيْعَ بِشَرْطِ السَّلَفِ) مِنَ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ. وَاخْتَلَفُوا إِذَا تَرَكَ الشَّرْطَ قَبْل الْقَبْضِ، فَمَنَعَهُ
_________
(١) البدائع ٦ / ٤٩، وتبين الحقائق ٥ / ٣٢، والمغني ٤ / ٥٤٥.
(٢) الدسوقي ٣ / ٣٠٩ - ٣١٠، وأسنى المطالب ٢ / ٢١٦، ومغني المحتاج ٢ / ١٧٨.
(٣) ابن عابدين ٤ / ١١٩، والاختيار ٢ / ٢٦، والفتاوى الهندية ٣ / ١٣٣، وتبين الحقائق ٤ / ٤٤ وما بعدها.