الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٤
المفاضلة بين التمتع والإفراد والقران
التحلل من العمرة قبل الإحرام بالحج
أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام
ثالثا - القدرة على الهدي بعد الشروع في الصيام
النظر إلى موضع المرض إذا كان عورة
أولوية الأم بتمريض أولادها والعكس
تمليك الأعيان المشتراة قبل القبض
تمليك الأعيان المشتراة قبل القبض بالبيع
تمليك الأعيان المشتراة بغير البيع
تصرفات الصبي المميز وإيصاله الهدية
ما يحل للمميز النظر إليه من المرأة
تخيير الصبي المميز بين الأم والأب في الحضانة
مناط التكليف التمييز أو البلوغ
التنازع في جدار حائل بين ملكيهما
التناقض في الشهادة بعد الحكم وقبل الاستيفاء
التناقض في الشهادة بعد الاستيفاء
أولا التنجيم بمعنى النظر في سير النجوم
ثانيا التنجيم بمعنى توزيع الدين
تنزيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
تنزيه الأنبياء عن السب والاستهزاء
تنزيه القرآن عن التحريف والتبديل
تنزيه كتب التفسير والحديث والعلوم الشرعية
تنزيه المساجد عن النجاسات والقاذورات
تنزيه المساجد عن دخول الجنب والحائض
تنزيه المساجد عن الخصومة ورفع الصوت
تنزيه المساجد عن المجانين والصبيان
المفاضلة بين التنشيف وتركه بعد الوضوء
رد الشهادة بتهمة الإيثار والمحبة
عدم وقوع طلاق المطلق في مرض الموت
ثالثا التهنئة بالعيد والأعوام والأشهر
رابعا التهنئة بالقدوم من السفر
ثانيا - تواطؤ الزوجين على طلاق في وقت سابق
أولا التوسل بأسماء الله تعالى وصفاته
ثانيا التوسل بالإيمان والأعمال الصالحة
طلب الدعاء من النبي في الحياة الدنيا
التوسل بالنبي على معنى الإيمان به ومحبته
القول الأول في التوسل بالنبي ﷺ بعد وفاته
القول الثاني في التوسل بالنبي ﷺ بعد وفاته
القول الثالث في التوسل بالنبي ﷺ بعد وفاته
رابعا التوسل بالصالحين من غير النبي
الأوقات التي يتأكد فيها التوسعة
التوسعة في ألوان الطعام والشراب
التوقف عن العمل بالعام قبل البحث عن المخصص
التوقف في أن الأمر للفور أو التراخي
التوقيف في ترتيب آي القرآن الكريم وسوره
التوقيف بمعنى منع التصرف في المدعى به
التوكل لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب
الألفاظ التي تنعقد بها الولاية
النوع الأول تيسير العلم بالشريعة
التيسير في علم الأحكام الاعتقادية
التيسير في علم الأحكام العملية
النوع الثاني يسر الأحكام الشرعية العملية
مواضع المشقة الواردة في الشريعة
مواضع اليسر في الأحكام الشرعية
السبب السابع العسر وعموم البلوى
السبب العاشر الترغيب في الدخول في الإسلام وحداثة الدخول فيه
النوع الثالث تيسير المكلف على نفسه وعلى غيره
أولا تيسير المكلف على نفسه في العبادات
ثانيا تيسير الإنسان على نفسه في شؤون الدنيا
تيسير الإمام، والولاة، والعمال، على الرعية، والرفق بهم
تيسير المعلمين، والدعاة على المدعوين، والرفق بهم
الأعذار التي يشرع بسببها التيمم
ثانيا عدم القدرة على استعمال الماء
تأخير الصلاة بالتيمم إلى آخر الوقت
ما يصح فعله بالتيمم مع وجود الماء
أبو جعفر بن الزبير (٦٢٧ - ٧٠٨ هـ)
أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي (٥٤٤ - ٦١١ هـ)
أبو الحسين البصري (؟ - ٤٣٦ هـ)
أبو زرعة الرازي (٢٠٠ - ٢٦٤ هـ)
أمير باد شاه (؟ - حوالي ٩٨٧ هـ)
حبيب بن مسلمة (٢ ق هـ - ٤٢ هـ)
تَمَاثُلٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - التَّمَاثُل مَصْدَرُ: تَمَاثَل، وَهُوَ التَّسَاوِي وَالاِشْتِرَاكُ فِي جَمِيعِ الصِّفَاتِ، وَتَمَاثُل الْعَدَدَيْنِ كَوْنُ أَحَدِهِمَا مُسَاوِيًا لِلآْخَرِ، كَثَلاَثَةٍ ثَلاَثَةٍ، وَأَرْبَعَةٍ أَرْبَعَةٍ (١) . يُقَال: هَذَا مِثْلُهُ وَمِثْلُهُ.
وَلاَ يَخْرُجُ اصْطِلاَحُ الْفُقَهَاءِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - التَّسَاوِي:
٢ - التَّسَاوِي هُوَ التَّكَافُؤُ فِي الْمِقْدَارِ، وَالْمُمَاثَلَةُ أَنْ يَسُدَّ أَحَدُ الشَّيْئَيْنِ مَسَدَّ الآْخَرِ.
وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّسَاوِي وَالتَّمَاثُل أَنَّ التَّسَاوِيَ يَكُونُ بِالْمِقْدَارِ فَقَطْ، أَمَّا التَّمَاثُل فَهُوَ فِي الْمُتَّفِقَيْنِ (٢) .
_________
(١) الفروق اللغوية ٢ / ١٠٢، والتعريفات للجرجاني، والكليات في المصطلحات ولسان العرب المحيط للعلامة ابن منظور مادة: " مثل "
(٢) الفروق في اللغة ص ١٤٩.
ب - التَّكَافُؤُ:
٣ - التَّكَافُؤُ هُوَ الْمُسَاوَاةُ فِي الصِّفَاتِ.
وَكُل شَيْءٍ سَاوَى شَيْئًا حَتَّى يَكُونَ مِثْلَهُ فَهُوَ مُكَافِئٌ لَهُ. وَالْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ أَيْ تَتَسَاوَى فِي الدِّيَةِ وَالْقِصَاصِ (١) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٤ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى وُجُوبِ التَّمَاثُل فِي الْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ وَالرِّبَوِيَّاتِ بِشُرُوطٍ وَتَفْصِيلاَتٍ يُرْجَعُ إِلَيْهَا فِي مُصْطَلَحَاتِهَا. كَمَا أَنَّ الْفُقَهَاءَ تَعَرَّضُوا لِلتَّمَاثُل فِي حِسَابِ الْفَرَائِضِ.
تَمَالُؤٌ
اُنْظُرْ: تَوَاطُؤٌ.
_________
(١) المصباح المنير، والقاموس، واللسان مادة، " كفأ "، والكليات ٤ / ١٨٣
تَمَتُّعٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - التَّمَتُّعُ فِي اللُّغَةِ: الاِنْتِفَاعُ، وَالْمَتَاعُ هُوَ كُل شَيْءٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، وَمَا يُتَبَلَّغُ بِهِ مِنَ الزَّادِ.
وَالْمُتْعَةُ اسْمٌ مِنَ التَّمَتُّعِ، وَمِنْهُ مُتْعَةُ الْحَجِّ وَمُتْعَةُ الطَّلاَقِ، وَنِكَاحُ الْمُتْعَةِ (١) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ يُطْلَقُ التَّمَتُّعُ عَلَى مَعْنَيَيْنِ:
أَوَّلًا: بِمَعْنَى مُتْعَةِ النِّكَاحِ وَهُوَ الْعَقْدُ عَلَى امْرَأَةٍ إِلَى مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ أَوْ مَجْهُولَةٍ، وَهُوَ بَاطِلٌ بِلاَ خِلاَفٍ بَيْنَ الأَْئِمَّةِ؛ لأَِنَّهُ لاَ يُرَادُ بِهِ مَقَاصِدُ النِّكَاحِ، وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (مُتْعَةٌ) .
وَثَانِيًا: بِمَعْنَى الْمُتْعَةِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، وَهُوَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنْ يَفْعَل أَفْعَال الْعُمْرَةِ أَوْ أَكْثَرَهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَأَنْ يَحُجَّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُلِمَّ بِأَهْلِهِ إِلْمَامًا صَحِيحًا - وَالإِْلْمَامُ الصَّحِيحُ النُّزُول فِي وَطَنِهِ مِنْ غَيْرِ بَقَاءِ صِفَةِ الإِْحْرَامِ - وَيُحْرِمُ لِلْحَجِّ مِنَ الْحَرَمِ (٢) .
_________
(١) لسان العرب، والمصباح المنير مادة: " متع "، وابن عابدين ٢ / ١٩٤، والزيلعي ٢ / ٤٤، والبناية ٣ / ٦.
(٢) الزيلعي ٢ / ٤٥، والبناية ٣ / ١٣٠، ومراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي ص٤٠٢، ومغني المحتاج ١ / ٥١٣، وكشاف القناع ٢ / ٤١١
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ هُوَ أَنْ يُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ وَيُتَمِّمَهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ يَحُجَّ بَعْدَهَا فِي عَامِهِ (١) .
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ هُوَ أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ مِيقَاتِ بَلَدِهِ أَوْ غَيْرِهِ، وَيَفْرُغَ مِنْهَا، ثُمَّ يُنْشِئَ حَجًّا مِنْ عَامِهِ دُونَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْمِيقَاتِ لِلإِْحْرَامِ بِالْحَجِّ (٢) .
وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ هُوَ أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ مِنْ مِيقَاتِ بَلَدِهِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ مِنْ عَامِهِ مِنْ مَكَّةَ أَوْ قَرِيبٍ مِنْهَا (٣) .
وَسُمِّيَ مُتَمَتِّعًا لِتَمَتُّعِهِ بَعْدَ تَمَامِ عُمْرَتِهِ بِالنِّسَاءِ وَالطِّيبِ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا لاَ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ؛ وَلِتَرَفُّقِهِ وَتَرَفُّهِهِ بِسُقُوطِ أَحَدِ السَّفَرَيْنِ (٤) .
هَذَا هُوَ مَعْنَى التَّمَتُّعِ الَّذِي يُقَابِل الْقِرَانَ وَالإِْفْرَادَ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الإِْفْرَادُ:
٢ - الإِْفْرَادُ فِي الاِصْطِلاَحِ هُوَ أَنْ يُهِل بِالْحَجِّ وَحْدَهُ، وَيُحْرِمَ بِهِ مُنْفَرِدًا (٥) .
وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (إِفْرادٌ) .
_________
(١) جواهر الإكليل ١ / ١٧٢، والفواكه الدواني ١ / ٤٣٤
(٢) مغني المحتاج ١ / ٥١٤
(٣) كشاف القناع ٢ / ٤١١
(٤) جواهر الإكليل ١ / ١٧٢، والفواكه الدواني ١ / ٤٣٤، والقليوبي ٢ / ١٢٨، والمغني ٣ / ٤٦٨.
(٥) الاختيار ١ / ١٥٨، وحاشية الدسوقي ٢ / ٢٨، والقليوبي ٢ / ١٢٧، وكشاف القناع ٢ / ٤١١.
ب - الْقِرَانُ:
٣ - الْقِرَانُ فِي اللُّغَةِ: اسْمُ مَصْدَرٍ مِنْ قَرَنَ بِمَعْنَى جَمَعَ، وَفِي الاِصْطِلاَحِ هُوَ أَنْ يُهِل بِالْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ مِنَ الْمِيقَاتِ، أَوْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ يُدْخِل عَلَيْهَا الْحَجَّ (١) عَلَى خِلاَفٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (قِرَانٌ)
الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ التَّمَتُّعِ وَالإِْفْرَادِ وَالْقِرَانِ:
٤ - قَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: الإِْفْرَادُ أَفْضَل، لِحَدِيثِ جَابِرٍ وَعَائِشَةَ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَفْرَدَ الْحَجَّ (٢) .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْقِرَانَ أَفْضَل - وَهَذَا رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إِذَا سَاقَ الْهَدْيَ - لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (٣) وَإِتْمَامُهُمَا أَنْ يُحْرِمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ؛ وَلأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَجَّ قَارِنًا (٤) . وَلِحَدِيثِ أَنَسٍ قَال سَمِعْت رَسُول اللَّهِ ﷺ يَقُول: لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا (٥) "، وَلأَِنَّ الْقَارِنَ
_________
(١) الاختيار ١ / ١٦٠، والقليوبي ٢ / ١٢٧، وكشاف القناع ٢ / ٤١١، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢ / ٢٨.
(٢) الدسوقي ٢ / ٢٨، ونهاية المحتاج ٣ / ٣٢٤، والمغني ٣ / ٢٧٦، ٢٧٧.
(٣) سورة البقرة / ١٩٦
(٤) حديث: " أن النبي ﷺ حج قارنا " أخرجه مسلم (٢ / ٨٨٦ - ٨٩٢ عيسى الحلبي)
(٥) حديث: " لبيك عمرة وحجا " أخرجه مسلم (٢ / ٩٠٥ ط عيسى الحلبي)
يَجْمَعُ بَيْنَ الْعِبَادَتَيْنِ بِامْتِدَادِ إِحْرَامِهِمَا، وَالْمَشَقَّةُ فِيهِ أَكْثَرُ، فَيَكُونُ الثَّوَابُ فِي الْقِرَانِ أَتَمَّ وَأَكْمَل (١) .
وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ - وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ - بِأَنَّ التَّمَتُّعَ أَفْضَل مِنَ الإِْفْرَادِ وَالْقِرَانِ إِذَا لَمْ يَسُقْ هَدْيًا، وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ اخْتِيَارُ التَّمَتُّعِ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَعَائِشَةُ وَكَثِيرٌ مِنَ التَّابِعِينَ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ أَصْحَابَهُ لَمَّا طَافُوا بِالْبَيْتِ أَنْ يُحِلُّوا وَيَجْعَلُوهَا عُمْرَةً (٢) . فَنَقْل النَّبِيِّ إِيَّاهُمْ مِنَ الإِْفْرَادِ وَالْقِرَانِ إِلَى التَّمَتُّعِ يَدُل عَلَى أَفْضَلِيَّةِ التَّمَتُّعِ (٣) .
أَرْكَانُ التَّمَتُّعِ:
٥ - التَّمَتُّعُ جَمْعٌ بَيْنَ نُسُكَيِ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ بِإِحْرَامَيْنِ: إِحْرَامٍ مِنَ الْمِيقَاتِ لِلْعُمْرَةِ، وَإِحْرَامٍ مِنْ مَكَّةَ لِلْحَجِّ؛ وَلِذَلِكَ فَأَرْكَانُ التَّمَتُّعِ هِيَ أَرْكَانُ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ مَعًا فَيَجِبُ عَلَيْهِ بَعْدَ الإِْحْرَامِ الطَّوَافُ وَالسَّعْيُ لِلْعُمْرَةِ، ثُمَّ بَعْدَ الإِْحْرَامِ لِلْحَجِّ يَجِبُ عَلَيْهِ الإِْتْيَانُ بِأَرْكَانِ وَأَعْمَال الْحَجِّ كَالْمُفْرِدِ، كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي مُصْطَلَحِ: (حَجٌّ) .
وَهُنَاكَ شُرُوطٌ خَاصَّةٌ لِلتَّمَتُّعِ ذَكَرَهَا الْفُقَهَاءُ كَمَا يَأْتِي:
_________
(١) الزيلعي ٢ / ٤٠، ٤١، ٤٢
(٢» حديث: " أن النبي ﷺ أمر أصحابه لما طافوا بالبيت أن يحلوا ويجعلوها عمرة " أخرجه مسلم (٢ / ٩١١ ط عيسى الحلبي) من حديث ابن عباس.
(٣) المغني ٣ / ٢٧٦، وكشاف القناع ٢ / ٤١٠، والدسوقي ٢ / ٢٧، ونهاية المحتاج ٣ / ٣١٤، ٣١٥
شُرُوطُ التَّمَتُّعِ:
أ - تَقْدِيمُ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجِّ:
٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ يُشْتَرَطُ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ قَبْل الإِْحْرَامِ بِالْحَجِّ، وَيَأْتِيَ بِأَعْمَالِهَا قَبْل أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ، فَلَوْ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ مَعًا مِنَ الْمِيقَاتِ أَوْ أَدْخَل الْحَجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ قَبْل الشُّرُوعِ فِي أَعْمَالِهِمَا يُصْبِحُ قَارِنًا. إِلاَّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ قَالُوا: إِذَا طَافَ لِلْعُمْرَةِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ قَبْل الإِْحْرَامِ بِالْحَجِّ صَحَّ تَمَتُّعُهُ (١) .
ب - أَنْ تَكُونَ الْعُمْرَةُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ:
٧ - يُشْتَرَطُ لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ تَكُونَ عُمْرَتُهُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، فَإِنِ اعْتَمَرَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ وَحَل مِنْهَا قَبْل أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ لاَ يَكُونُ مُتَمَتِّعًا.
وَهَذَا الْقَدْرُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ (٢) . إِلاَّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ أَعْطَوُا الأَْكْثَرَ حُكْمَ الْكُل فَقَالُوا: لَوْ طَافَ لِلْعُمْرَةِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ يُعْتَبَرُ مُتَمَتِّعًا وَإِنْ وَقَعَ الإِْحْرَامُ وَالأَْشْوَاطُ الثَّلاَثَةُ قَبْل أَشْهُرِ الْحَجِّ (٣) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُشْتَرَطُ فِعْل بَعْضِ رُكْنِ
_________
(١) ابن عابدين ٢٣ / ١٩٤، والفواكه الدواني ١ / ٤٣٣، والقليوبي ٢ / ٢٢٨، ومغني المحتاج ١ / ٥١٤، وكشاف القناع ٢ / ٤١١، والمغني لابن قدامة ٣ / ٤٦٩
(٢) الاختيار ٢ / ١٥٨، وجواهر الإكليل ١ / ١٧٢، مغني المحتاج ١ / ٥١٤، والمغني ٣ / ٤٧٠.
(٣) ابن عابدين ٢ / ١٩٤، والبناية ٣ / ٦٥٠
الْعُمْرَةِ وَلَوْ شَوْطًا مِنَ السَّعْيِ فِي وَقْتِ الْحَجِّ. فَمَنْ أَدَّى شَوْطًا مِنَ السَّعْيِ وَحَل مِنْ عُمْرَتِهِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ،
وَإِنْ حَل مِنْ عُمْرَتِهِ قَبْل أَشْهُرِ الْحَجِّ فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ (١) .
أَمَّا الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ - فَاشْتَرَطُوا أَنْ يَكُونَ الإِْحْرَامُ بِالْعُمْرَةِ وَأَعْمَالِهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، فَلَوْ أَحْرَمَ بِهَا فِي غَيْرِ أَشْهُرِهِ لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا، وَإِنْ وَقَعَتْ أَفْعَالُهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ؛ لأَِنَّهُ أَتَى بِالإِْحْرَامِ - وَهُوَ نُسُكٌ لاَ تَتِمُّ الْعُمْرَةُ إِلاَّ بِهِ - فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ فَلَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا كَمَا لَوْ طَافَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ.
وَالْقَوْل الآْخَرُ لِلشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ لَوْ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ وَأَتَى بِأَفْعَالِهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ يَجِبُ عَلَيْهِ دَمُ التَّمَتُّعِ؛ لأَِنَّ عُمْرَتَهُ فِي الشَّهْرِ الَّذِي يَطُوفُ فِيهِ، وَاسْتِدَامَةُ الإِْحْرَامِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ بِمَنْزِلَةِ ابْتِدَائِهِ فِيهَا (٢) .
ج - كَوْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ:
٨ - يُشْتَرَطُ فِي التَّمَتُّعِ أَنْ تُؤَدَّى الْعُمْرَةُ وَالْحَجُّ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ، فَإِنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَلَمْ يَحُجَّ ذَلِكَ الْعَامَ بَل حَجَّ الْعَامَ الْقَابِل فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ وَإِنْ بَقِيَ حَرَامًا إِلَى السَّنَةِ الثَّانِيَةِ وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى
_________
(١) الفوكه الدواني ١ / ٣٤٥، وجواهر الإكليل ١ / ١٧٢.
(٢) المهذب ١ / ٢٠٨، ومغني المحتاج ١ / ٥١٤، والمغني لابن قدامة ٣ / ٤٧٠، وكشاف القناع ٢ / ٤١٣.
﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (١) وَهَذَا يَقْتَضِي الْمُوَالاَةَ بَيْنَهُمَا؛ وَلِمَا رَوَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ قَال: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ يَعْتَمِرُونَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَإِذَا لَمْ يَحُجُّوا مِنْ عَامِهِمْ ذَلِكَ لَمْ يُهْدُوا.
وَهَذَا الشَّرْطُ مَحَل اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ (٢) .
د - عَدَمُ السَّفَرِ بَيْنَ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ:
٩ - اخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُ الْفُقَهَاءِ فِي بَيَانِ هَذَا الشَّرْطِ:
فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ طَوَافُ الْعُمْرَةِ كُلُّهُ أَوْ أَكْثَرُهُ وَالْحَجُّ فِي سَفَرٍ وَاحِدٍ، فَإِنْ عَادَ الْمُتَمَتِّعُ إِلَى بَلَدِهِ بَعْدَ الْعُمْرَةِ وَلَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ بَطَل تَمَتُّعُهُ؛ لأَِنَّهُ أَلَمَّ بِأَهْلِهِ إِلْمَامًا صَحِيحًا فَانْقَطَعَ حُكْمُ السَّفَرِ الأَْوَّل.
وَلَوْ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَبْل إِتْمَامِ الطَّوَافِ ثُمَّ عَادَ وَحَجَّ، فَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ الطَّوَافِ فِي السَّفَرِ الأَْوَّل لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُهُ فِي الثَّانِي كَانَ مُتَمَتِّعًا (٣) .
_________
(١) سورة البقرة / ١٩٦.
(٢) ابن عابدين ١ / ١٩٥، والزيلعي ٢ / ٤٥، وجواهر الإكليل ١ / ١٧٣، والفواكه الدواني ١ / ٤٣٤، ومغني المحتاج ١ / ٥٢٤، والمغني ٣ / ٤٧١، وكشاف القناع ٢ / ٤١٣.
(٣) الاختيار ٢ / ١٥٩، وابن عابدين ١ / ١٩٥.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُشْتَرَطُ عَدَمُ رُجُوعِهِ بَعْدَ عُمْرَتِهِ إِلَى بَلَدِهِ أَوْ إِلَى مِثْل بَلَدِهِ فِي الْبُعْدِ عَنْ مَكَّةَ، فَإِذَا رَجَعَ لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا وَلَوْ كَانَ بَلَدُهُ فِي أَرْضِ الْحِجَازِ. وَأَمَّا إِذَا رَجَعَ إِلَى أَقَل مِنْ بَلَدِهِ ثُمَّ حَجَّ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُتَمَتِّعًا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بَلَدُهُ بَعِيدًا كَتُونِسَ، فَإِنَّ هَذَا إِذَا رَجَعَ إِلَى مِصْرَ بَعْدَ فِعْل عُمْرَتِهِ وَقَبْل حَجِّهِ وَعَادَ وَأَحْرَمَ بِالْحَجِّ لاَ يَكُونُ مُتَمَتِّعًا (١) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يُشْتَرَطُ أَنْ لاَ يَعُودَ لإِحْرَامِ الْحَجِّ إِلَى الْمِيقَاتِ، فَإِنْ رَجَعَ إِلَى الْمِيقَاتِ فَأَحْرَمَ لِلْحَجِّ لاَ يَكُونُ مُتَمَتِّعًا وَلَمْ يَلْزَمْهُ الدَّمُ (٢) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يُشْتَرَطُ أَنْ لاَ يُسَافِرَ بَيْنَ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ سَفَرًا بَعِيدًا تُقْصَرُ فِي مِثْلِهِ الصَّلاَةُ.
وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ ﵁ أَنَّهُ قَال: إِذَا اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ، فَإِنْ خَرَجَ وَرَجَعَ فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ (٣) .
هـ - التَّحَلُّل مِنَ الْعُمْرَةِ قَبْل الإِْحْرَامِ بِالْحَجِّ:
١٠ - يُشْتَرَطُ لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يَحِل مِنَ الْعُمْرَةِ قَبْل إِحْرَامِهِ بِالْحَجِّ، فَإِنْ أَدْخَل الْحَجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ قَبْل حِلِّهِ مِنْهَا فَيَكُونُ قَارِنًا وَلَيْسَ مُتَمَتِّعًا، وَهَذَا
_________
(١) الفواكه الدواني ١ / ٤٣٤.
(٢) المهذب ١ / ٢٠٨.
(٣) المغني لابن قدامة ٣ / ٤٧١، وكشاف القناع ٢ / ٤١٣.