الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١١ الصفحة 72

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١١

وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: سَوُّوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ، وَلَوْ كُنْتُ مُؤْثِرًا أَحَدًا لآَثَرْتُ النِّسَاءَ عَلَى الرِّجَال. (١)

١٢ - وَاخْتَلَفُوا كَذَلِكَ فِي مَعْنَى التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالأُْنْثَى مِنَ الأَْوْلاَدِ. فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مَعْنَى التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالأُْنْثَى مِنَ الأَْوْلاَدِ: الْعَدْل بَيْنَهُمْ فِي الْعَطِيَّةِ بِدُونِ تَفْضِيلٍ؛ لأَِنَّ الأَْحَادِيثَ الْوَارِدَةَ فِي ذَلِكَ لَمْ تُفَرِّقْ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالأُْنْثَى.

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ، وَالإِْمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ قَوْلٌ مَرْجُوحٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْمَشْرُوعَ فِي عَطِيَّةِ الأَْوْلاَدِ الْقِسْمَةُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ مِيرَاثِهِمْ: أَيْ لِلذَّكَرِ مِثْل حَظِّ الأُْنْثَيَيْنِ؛ لأَِنَّ اللَّهَ ﷾ قَسَمَ لَهُمْ فِي الإِْرْثِ هَكَذَا، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، وَهُوَ الْعَدْل الْمَطْلُوبُ بَيْنَ الأَْوْلاَدِ فِي الْهِبَاتِ وَالْعَطَايَا. (٢)

_________

(١) حديث: " سووا بين أولادكم. . . " قال الهيثمي: فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث. قال عبد الملك بن شعيب: ثقة مأمون ورفع من شأنه، وضعفه أحمد وغيره (مجمع الزوائد ٤ / ١٥٣ ط دار الكتاب العربي) .

(٢) حاشية ابن عابدين ٣ / ٤٢٢، والقوانين الفقهية ص ٣٧٢، ومغني المحتاج ٢ / ٤٠١، والمغني لابن قدامة ٥ / ٦١٤، والإنصاف ٧ / ١٣٦.

وَإِنْ سَوَّى بَيْنَ الذَّكَرِ وَالأُْنْثَى، أَوْ فَضَّلَهَا عَلَيْهِ، أَوْ فَضَّل بَعْضَ الْبَنِينَ أَوْ بَعْضَ الْبَنَاتِ عَلَى بَعْضٍ، أَوْ خَصَّ بَعْضَهُمْ بِالْوَقْفِ دُونَ بَعْضٍ، فَقَال أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ: إِنْ كَانَ عَلَى طَرِيقِ الأَْثَرَةِ فَأَكْرَهُهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَى أَنَّ بَعْضَهُمْ لَهُ عِيَالٌ وَبِهِ حَاجَةٌ يَعْنِي فَلاَ بَأْسَ بِهِ.

وَعَلَى قِيَاسِ قَوْل الإِْمَامِ أَحْمَدَ: لَوْ خَصَّ الْمُشْتَغِلِينَ بِالْعِلْمِ مِنْ أَوْلاَدِهِ بِوَقْفِهِ تَحْرِيضًا لَهُمْ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ، أَوْ ذَا الدِّينِ دُونَ الْفُسَّاقِ، أَوِ الْمَرِيضِ، أَوْ مَنْ لَهُ فَضْلٌ مِنْ أَجْل فَضِيلَتِهِ فَلاَ بَأْسَ. (١)

التَّسْوِيَةُ فِي الشُّفْعَةِ بَيْنَ الْمُسْتَحِقِّينَ

١٣ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي التَّسْوِيَةِ فِي الشُّفْعَةِ بَيْنَ الْمُسْتَحِقِّينَ لَهَا.

فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِلَى أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ بِالشُّفْعَةِ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ مِنَ الْمِلْكِ؛ لأَِنَّهُ حَقٌّ مُسْتَحَقٌّ بِالْمِلْكِ عَلَى قَدْرِهِ، فَلَوْ كَانَتْ أَرْضٌ بَيْنَ ثَلاَثَةٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ مَثَلًا: لِوَاحِدٍ نِصْفُهَا، وَلآِخَرَ ثُلُثُهَا، وَلِثَالِثٍ سُدُسُهَا، فَبَاعَ الأَْوَّل - وَهُوَ صَاحِبُ النِّصْفِ - حِصَّتَهُ أَخَذَ الثَّانِي سَهْمَيْنِ، وَالثَّالِثُ سَهْمًا وَاحِدًا.

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَهُوَ قَوْلٌ مَرْجُوحٌ عِنْدَ

_________

(١) المغني ٥ / ٦١٩ ط الرياض.

الشَّافِعِيَّةِ، وَبَعْضِ الْحَنَابِلَةِ، وَاخْتَارَهُ جَمْعٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ: إِلَى أَنَّ الشُّرَكَاءَ يَقْتَسِمُونَ الشِّقْصَ عَلَى قَدْرِ رُءُوسِهِمْ، وَعَلَى هَذَا يُقْسَمُ النِّصْفُ فِي الْمِثَال السَّابِقِ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ؛ لأَِنَّ سَبَبَ الشُّفْعَةِ هُوَ أَصْل الشَّرِكَةِ، وَهُمْ مُسْتَوُونَ فِيهَا، فَيَجِبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ فِي اقْتِسَامِ الْمَشْرُوعِ فِيهِ. (١)

التَّسْوِيَةُ بَيْنَ النَّاسِ فِي الْمَرَافِقِ الْعَامَّةِ:

١٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَرَافِقَ الْعَامَّةَ - مِنَ الشَّوَارِعِ وَالطُّرُقِ، وَأَفْنِيَةِ الأَْمْلاَكِ، وَالرِّحَابِ بَيْنَ الْعُمْرَانِ، وَحَرِيمِ الأَْمْصَارِ، وَمَنَازِل الأَْسْفَارِ، وَمَقَاعِدِ الأَْسْوَاقِ، وَالْجَوَامِعِ وَالْمَسَاجِدِ، وَالأَْنْهَارِ الَّتِي أَجْرَاهَا اللَّهُ ﷾، وَالْعُيُونِ الَّتِي أَنْبَعَ اللَّهُ مَاءَهَا، وَالْمَعَادِنَ الظَّاهِرَةَ وَهِيَ الَّتِي خَرَجَتْ بِدُونِ عَمَل النَّاسِ كَالْمِلْحِ وَالْمَاءِ وَالْكِبْرِيتِ وَالْكُحْل وَغَيْرِهَا وَالْكَلأَِ - اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ هَذِهِ الأَْشْيَاءَ مِنَ الْمَنَافِعِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ النَّاسِ، فَهُمْ فِيهَا سَوَاسِيَةٌ، فَيَجُوزُ الاِنْتِفَاعُ بِهَا لِلْمُرُورِ وَالاِسْتِرَاحَةِ وَالْجُلُوسِ وَالْمُعَامَلَةِ وَالْقِرَاءَةِ وَالدِّرَاسَةِ وَالشُّرْبِ وَالسِّقَايَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ الاِنْتِفَاعِ.

وَلَكِنْ لاَ يَجُوزُ اقْتِطَاعُهَا لأَِحَدٍ مِنَ النَّاسِ،

_________

(١) ابن عابدين ٥ / ١٣٩، والقوانين الفقهية ص ٢٩٢، وتحفة المحتاج ٦ / ٧٥، ومغني المحتاج ٢ / ٣٠٥ والإنصاف ٦ / ٢٧٥.

وَلاَ احْتِجَازُهَا دُونَ الْمُسْلِمِينَ؛ لأَِنَّ فِيهِ ضَرَرًا بِالْمُسْلِمِينَ وَتَضْيِيقًا عَلَيْهِمْ.

وَيَكُونُ الْحَقُّ فِيهَا لِلسَّابِقِ حَتَّى يَرْتَحِل عَنْهَا، لِقَوْلِهِ ﷺ: مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ إِلَيْهَا. (١)

وَيُشْتَرَطُ عَدَمُ الإِْضْرَارِ، فَإِذَا تَضَرَّرَ بِهِ النَّاسُ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ بِأَيِّ حَالٍ، (٢) لِقَوْلِهِ ﷺ لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ. (٣)

تَسْوِيَةُ الْقَبْرِ:

١٥ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْقَبْرِ مِقْدَارَ شِبْرٍ مِنَ الأَْرْضِ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ بِقَلِيلٍ إِنْ لَمْ يُخْشَ نَبْشُهُ مِنْ كَافِرٍ أَوْ نَحْوِهِ، وَذَلِكَ لِيُعْلَمَ أَنَّهُ قَبْرٌ فَيُزَارَ، وَيُتَرَحَّمَ عَلَى صَاحِبِهِ، وَيُحْتَرَمَ.

وَاسْتَدَلُّوا بِمَا صَحَّ مِنْ أَنَّ قَبْرَ الرَّسُول ﷺ رُفِعَ نَحْوَ شِبْرٍ (٤) فَعَنْ جَابِرٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ

_________

(١) حديث: " منى مناخ من سبق إليها " أخرجه الترمذي (٣ / ٢١٩ ط مصطفى الحلبي) . وقال حديث حسن صحيح، والحاكم (١ / ٤٦٧ ط دار الكتاب العربي) وقال: صحيح على شرط مسلم.

(٢) الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٧٧ - ١٩٨، مغني المحتاج ٢ / ٣٦١، المغني لابن قدامة ٥ / ٥٧٠.

(٣) حديث: " لا ضرر ولا ضرار " أخرجه البيهقي (٦ / ٦٩ - ٧٠ ط دار المعرفة)، والحاكم (٢ / ٥٧ - ٥٨، ط دار الكتاب العربي) وقال: هذا صحيح الإسناد على شرط مسلم.

(٤) حديث: " رفع قبره عن الأرض قدر شبر. . . " أخرجه البيهقي (٣ / ٤١٠ ط دار المعرفة) . موصولا ومرسلا ورجح إرساله. وعزاه الزيلعي في نصب الراية (٢ / ٣٠٣) إلى ابن حبان في صحيحه.

ﷺ رُفِعَ قَبْرُهُ عَنِ الأَْرْضِ قَدْرَ شِبْرٍ. وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ﵃ قَال: قُلْتُ لِعَائِشَةَ ﵂: يَا أُمَّهُ اكْشِفِي لِي عَنْ قَبْرِ رَسُول اللَّهِ ﷺ وَصَاحِبَيْهِ، فَكَشَفَتْ لِي عَنْ ثَلاَثَةِ قُبُورٍ، لاَ مُشْرِفَةً وَلاَ لاَطِئَةً (١) مَبْطُوحَةً بِبَطْحَاءِ الْعَرْصَةِ الْحَمْرَاءِ (٢) . وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ﵀ أَنَّهُ قَال: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى قَبْرَ رَسُول اللَّهِ ﷺ وَقَبْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ﵄ أَنَّهَا مُسَنَّمَةٌ (٣) .

وَرُوِيَ أَيْضًا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ﵄ لَمَّا مَاتَ بِالطَّائِفِ، صَلَّى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ ﵀، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا، وَجَعَل لَهُ لَحْدًا، وَأَدْخَلَهُ الْقَبْرَ مِنْ قِبَل الْقِبْلَةِ، وَجَعَل قَبْرَهُ مُسَنَّمًا، وَضَرَبَ عَلَيْهِ فُسْطَاطًا (٤) .

_________

(١) اللاطئة: هي الملتصقة بالأرض.

(٢) حديث: " يا أمه اكشفي لي عن قبر رسول الله ﷺ. . . " أخرجه أبو داود (٣ / ٥٤٩ ط عبيد الدعاس) والحاكم (١ / ٣٦٩ ط الكتاب العربي) وقال حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.

(٣) الأثر عن إبراهيم النخعي " أخبرني من رأى قبر رسول الله ﷺ. . . . " أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في كتاب الآثار (ص ٨٠) قال التهانوي في إعلاء السنن (٨ / ٢٧١): فيه مجهول.

(٤) البدائع ١ / ٣٢٠، وجواهر الإكليل ١ / ١١١، وتحفة المحتاج ٣ / ١٧٣، والمغني لابن قدامة ٢ / ٥٠٤.

وَلَكِنَّ الصَّحِيحَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ تَسْطِيحَ الْقَبْرِ وَتَسْوِيَتَهُ بِالأَْرْضِ أَوْلَى مِنْ تَسْنِيمِهِ، لِمَا صَحَّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِنْ أَنَّ عَمَّتَهُ عَائِشَةَ ﵂ كَشَفَتْ لَهُ عَنْ قَبْرِ رَسُول اللَّهِ ﷺ وَقَبْرِ صَاحِبَيْهِ فَإِذَا هِيَ مُسَطَّحَةٌ مَبْطُوحَةٌ بِبَطْحَاءِ الْعَرْصَةِ الْحَمْرَاءِ. (١)

١٦ - وَيُكْرَهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ مَا زَادَ عَنْ مِقْدَارِ الشِّبْرِ زِيَادَةً كَبِيرَةً، إِنْ لَمْ يَكُنْ لِحَاجَةٍ كَخَوْفِ نَبْشِ قَبْرِ الْمُؤْمِنِ مِنْ نَحْوِ كَافِرٍ؛ لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ لِعَلِيٍّ ﵁ لاَ تَدَعْ تِمْثَالًا إِلاَّ طَمَسْتَهُ، وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلاَّ سَوَّيْتَهُ. (٢)

وَالْمُشْرِفُ مَا رُفِعَ كَثِيرًا بِدَلِيل قَوْل الْقَاسِمِ فِي صِفَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَصَاحِبَيْهِ: لاَ مُشْرِفَةً وَلاَ لاَطِئَةً. (٣)

_________

(١) تحفة المحتاج ٣ / ١٧٣.

(٢) حديث علي ﵁: " لا تدع تمثالا. . . " أخرجه مسلم (٢ / ٦٦٦ ط عيسى الحلبي) .

(٣) المغني لابن قدامة ٢ / ٥٠٤، والفروع ٢ / ٢٧١.

أ

الآلوسي: هو محمود بن عبد الله: تقدمت ترجمته في ج ٥ ص ٣٣٥.

آمدي: هو علي بن أبي علي: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٢٥.

إبراهيم السرائي (؟ - كان حيًا ٧٧١ هـ)

هو إبراهيم بن سليمان، منهاج الدين، السرائي. فقيه حنفي.

من تصانيفه: " شرح فرائض العثماني ". [كشف الظنون ٣ / ١٢٥١، ومعجم المؤلفين ١ / ٣٥] .

إبراهيم النخعي: هو إبراهيم بن يزيد: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٢٥.

ابن أبي حازم: هو عبد العزيز بن أبي حازم: تقدمت ترجمته في ج ٦ ص ٣٣٩.

ابن أبي زيد القيرواني: هو عبد الله بن عبد الرحمن: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٢٥.

ابن أبي شيبة: هو عبد الله بن محمد: تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٣٩٧.

ابن أبي ليلى: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٢٥.

ابن أبي هريرة (؟ - ٣٤٥ هـ)

هو الحسين بن الحسين بن أبي هريرة، أبو علي، البغدادي الشافعي. المعروف بابن أبي هريرة. فقيه، درس ببغداد. تفقه على ابن سريج وأبي إسحاق المروزي وغيرهما، وتخرج عليه خلق كثير مثل أبي علي الطبري والدارقطني. وتولى القضاء.

من تصانيفه: " شرح مختصر المزني " في فروع الفقه الشافعي.

[طبقات الشافعية ٢ / ٢٠٦، ومعجم المؤلفين ٣ / ٢٢٠، ومرآة الجنان ٢ / ٣٣٧، وسير أعلام النبلاء ١٥ / ٤٣٠] .

ابن الأثير: هو المبارك بن محمد: تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٣٩٨.

ابن بطة: هو عبيد الله بن محمد: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٢٦.

ابن تميم (؟ -؟)

هو محمد بن تميم، أبو عبد الله، الحراني. فقيه حنبلي، تفقه على الشيخ مجد الدين ابن تيمية. وعلى أبي الفرج ابن أبي الفهم، وناصر الدين البيضاوي وغيرهم.

من تصانيفه: " المختصر " في الفقه، مشهور، وصل فيه إلى أثناء الزكاة، وهو يدل على علم صاحبه، وفقه نفسه، وجودة فهمه.

[طبقات الحنابلة لابن رجب ٢ / ٢٩٠، والمدخل لمذهب ابن حنبل لابن بدران ص ٢٠٩] .

ابن تيمية (تقي الدين): هو أحمد بن عبد الحليم: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٢٦.

ابن التين: هو عبد الواحد بن التين: تقدمت ترجمته في ج ٦ ص ٣٣٩.

ابن جزي: هو محمد بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٢٧.

ابن الجوزي: هو عبد الرحمن بن علي: تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٣٩٨.

ابن الحاجب: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٢٧.

ابن حامد: هو الحسن بن حامد: تقدمت ترجمته في ج ٢ص ٣٩٨.

ابن حبيب: هو عبد الملك بن حبيب: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٩٩.

ابن حجر العسقلاني: تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٣٩٩.

ابن حجر المكي: هو أحمد بن حجر الهيتمي: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٢٧.

ابن دحيَة (٥٤٤ - ٦٣٣ هـ)

هو عمر بن الحسن بن علي بن محمد بن فرج بن خلف بن دحية. أبو الخطاب، الكلبي الأندلسي، الظاهري المذهب. روى عن أبي عبد الله بن زرقون، وابن بشكوال، وسمع من البوصيري والصيدلاني. وولي قضاء دانية مرتين.

من تصانيفه: " تنبيه البصائر "، و" نهاية السول في خصائص الرسول "، و" الآيات البينات "، و" النبراس في تاريخ خلفاء بني العباس ".