الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١
يُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى الَّذِينَ يُصَلُّونَ بِالنَّاسِ - وَتُقَيَّدُ هَذِهِ الإِْمَامَةُ بِأَنَّهَا الإِْمَامَةُ الصُّغْرَى - لأَِنَّ مَنْ دَخَل فِي صَلاَتِهِمْ لَزِمَهُ الاِئْتِمَامُ بِهِمْ، قَال ﵊: إِنَّمَا جُعِل الإِْمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَلاَ تَخْتَلِفُوا عَلَى إِمَامِكُمْ (١) .
وَهُنَاكَ إِطْلاَقَاتٌ اصْطِلاَحِيَّةٌ أُخْرَى لِمُصْطَلَحِ " أَئِمَّةٍ " عِنْدَ الْعُلَمَاءِ تَخْتَلِفُ مِنْ عِلْمٍ لآِخَرَ، فَهُوَ يُطْلَقُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ عَلَى مُجْتَهِدِي الشَّرْعِ أَصْحَابِ الْمَذَاهِبِ الْمَتْبُوعَةِ (٢)، وَإِذَا قِيل: " الأَْئِمَّةُ الأَْرْبَعَةُ " انْصَرَفَ ذَلِكَ إِلَى أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ. وَيُطْلَقُ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ عَلَى مَنْ لَهُمْ سَبْقٌ فِي تَدْوِينِ
_________
(١) تفسير الرازي٢١ / ١٧ ط عبد الرحمن محمد، وحديث: " إنما جعل الإمام ليؤتم به. . . " الحديث. روى بعدة روايات مقاربة لأحمد وغيره انظر (الفتح الكبير ١ / ٤٣٨ ط دار الكتب العربية) وأصله في الشيخين باختلاف من حديث أبي هريرة وغيره. وكرره الرافعي بلفظ: " لا تختلفوا على إمامكم " وكأنه ذكره بالمعنى. (تلخيص الحبير ٢ / ٣٨، ٤٠ ط الفنية المتحدة)
(٢) الحطاب ١ / ٣٠ ط الأولى.
الأُْصُول بِطَرَائِقِهِ الثَّلاَثِ: طَرِيقَةُ الْمُتَكَلِّمِينَ، كَالْجُوَيْنِيِّ وَالْغَزَالِيِّ. وَطَرِيقَةُ الْحَنَفِيَّةِ، كَالْكَرْخِيِّ وَالْبَزْدَوِيِّ، وَالطَّرِيقَةُ الْجَامِعَةُ بَيْنَهُمَا، كَابْنِ السَّاعَاتِيِّ وَالسُّبْكِيِّ، وَأَمْثَالِهِمْ.
وَيُطْلَقُ عِنْدَ الْمُفَسِّرِينَ عَلَى أَمْثَال مُجَاهِدٍ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. وَيُطْلَقُ فِي عِلْمِ الْقِرَاءَاتِ عَلَى الْقُرَّاءِ الْعَشَرَةِ الَّذِينَ تَوَاتَرَتْ قِرَاءَاتُهُمْ، وَهُمْ: نَافِعٌ، وَابْنُ كَثِيرٍ، وَأَبُو عَمْرٍو، وَابْنُ عَامِرٍ، وَعَاصِمٌ، وَحَمْزَةُ، وَالْكِسَائِيُّ، وَأَبُو جَعْفَرٍ، وَيَعْقُوبُ، وَخَلَفٌ (١) . وَيُطْلَقُ مُصْطَلَحُ " أَئِمَّةٍ " عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ عَلَى أَهْل الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيل كَعَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ وَيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ وَأَمْثَالِهِمَا.
وَإِذَا قِيل عِنْدَهُمْ: " الأَْئِمَّةُ السِّتَّةُ " انْصَرَفَ ذَلِكَ إِلَى الأَْئِمَّةِ: الْبُخَارِيِّ، وَمُسْلِمٍ، وَأَبِي دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيِّ، وَالنَّسَائِيِّ، وَابْنِ مَاجَهْ. وَعَدَّ بَعْضُهُمْ مَالِكًا بَدَلًا مِنْ ابْنِ مَاجَهْ، وَبَعْضُهُمْ أَبْدَلَهُ بِالدَّارِمِيِّ (٢) . وَيُطْلَقُ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِينَ عَلَى أَمْثَال الأَْشْعَرِيِّ وَالْمَاتُرِيدِيِّ مِمَّنْ لَهُمْ مَذَاهِبُ وَأَتْبَاعٌ فِي الْعَقِيدَةِ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٣ - اجْتِهَادَاتُ أَحَدِ أَئِمَّةِ الْمَذَاهِبِ الْفِقْهِيَّةِ الْمُعْتَبَرَةِ (الَّتِي نُقِلَتْ نَقْلًا صَحِيحًا مُنْضَبِطًا تَمَّ بِهِ تَقْيِيدُ مُطْلَقِهَا، وَتَخْصِيصُ عَامِّهَا، وَذِكْرُ شُرُوطِ فُرُوعِهَا) يُخَيَّرُ فِي الأَْخْذِ بِأَحَدِ تِلْكَ الاِجْتِهَادَاتِ لِمَنْ لَيْسَتْ لَدَيْهِ
_________
(١) النشر في القراءات العشر لابن الجزري ١ / ٨، ٩، ٥٤ ط التجارية.
(٢) جامع الأصول ١ / ١٨٠ وما بعدها، والرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة ص ١٣ ط دار الفكر، وتيسير التحرير ٣ / ١٠٢
أَهْلِيَّةُ الاِجْتِهَادِ، وَلَيْسَ مِنْ الضَّرُورِيِّ الْتِزَامُ مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ. عَلَى أَنَّ مَنْ كَانَتْ لَدَيْهِ مَلَكَةُ التَّرْجِيحِ وَالتَّخْرِيجِ فَإِنَّهُ يَسْتَعِينُ بِالاِجْتِهَادَاتِ الْفِقْهِيَّةِ كُلِّهَا بَعْدَ التَّثَبُّتِ مِنْ صِحَّةِ نَقْلِهَا - وَلَوْ نُقِلَتْ مُجْمَلَةً - وَلَهُ الأَْخْذُ بِهَا عَمَلًا وَإِفْتَاءً فِي ضَوْءِ قَوَاعِدِ الاِسْتِنْبَاطِ وَالتَّرْجِيحِ (١) .
وَتَلْفِيقُ عِبَادَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ تَصَرُّفٍ وَاحِدٍ مِنْ اجْتِهَادَاتِ أَئِمَّةٍ مُتَعَدِّدِينَ، فِي صِحَّتِهِ خِلاَفٌ (٢) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ كُلِّهِ مَوْطِنُهُ الْمُلْحَقُ الأُْصُولِيُّ، وَمُصْطَلَحَاتُ: اجْتِهَادٍ، إِفْتَاءٍ، قَضَاءٍ، تَقْلِيدٍ، تَلْفِيقٍ.
٤ - وَفِي الإِْمَامَةِ بِنَوْعَيْهَا: الإِْمَامَةُ الْعُظْمَى (الْخِلاَفَةُ) فِي قُطْرٍ وَاحِدٍ، وَالصُّغْرَى (إِمَامَةُ الصَّلاَةِ) فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَمَكَانٍ وَاحِدٍ، يَمْتَنِعُ تَعَدُّدُ الأَْئِمَّةِ فِي الْجُمْلَةِ، حَتَّى لاَ تَتَفَرَّقَ كَلِمَةُ الْمُسْلِمِينَ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي: إِمَامَةِ الصَّلاَةِ، وَالإِْمَامَةِ الْكُبْرَى.
٥ - وَفِي أُصُول الْفِقْهِ وَأُصُول عِلْمِ الْحَدِيثِ يُقْبَل مِنْ الأَْئِمَّةِ مَا أَرْسَلَهُ أَحَدُهُمْ مِنْ أَحَادِيثَ. وَالْمُرْسَل عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ مَا قَال فِيهِ التَّابِعِيُّ: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ. (٣)
٦ - وَالأَْكْثَرُونَ عَلَى قَبُول مَرَاسِيل الأَْئِمَّةِ مِنَ التَّابِعِينَ إِذَا كَانَ الرَّاوِي ثِقَةً. وَلِهَذَا قَالُوا: " مَنْ أَسْنَدَ
_________
(١) فواتح الرحموت المطبوع مع المستصفى ٢ / ٤٠٦ ط بولاق، وإرشاد الفحول ص ٢٧٢ ط مصطفى الحلبي.
(٢) ابن عابدين ١ / ٥١ ط الأولى، والميزان ١ / ١٦ ط مصطفى الحلبي.
(٣) فواتح الرحموت ٢ / ١٧٤، وتيسير التحرير ٣ / ١٠٢ ط مصطفى الحلبي.
فَقَدْ حَمَّل، وَمَنْ أَرْسَل فَقَدْ تَحَمَّل ". وَمَثَّل لَهُمْ صَاحِبُ مُسَلَّمِ الثُّبُوتِ بِالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ (١) .
آبَاءٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الآْبَاءُ جَمْعُ أَبٍ. وَالأَْبُ الْوَالِدُ. (٢) " وَالأُْصُول " أَعَمُّ مِنْ الآْبَاءِ، لِشُمُول الأُْصُول لِلأُْمَّهَاتِ وَالأَْجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ.
وَيَجُوزُ فِي اللُّغَةِ اسْتِعْمَال " الآْبَاءِ " شَامِلًا لِلأَْجْدَادِ، لِمَا لَهُمْ عَلَى الشَّخْصِ مِنْ الْوِلاَدَةِ. وَقَدْ يَدْخُل الأَْعْمَامُ؛ لأَِنَّ الْعَمَّ يُسَمَّى أَبًا مَجَازًا. وَمِنْهُ قَوْل اللَّهِ تَعَالَى حَاكِيًا عَنْ أَوْلاَدِ يَعْقُوبَ ﵇: ﴿قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيل وَإِسْحَاقَ﴾ . (٣) فَإِنَّ إِسْمَاعِيل عَمُّ يَعْقُوبَ ﵉.
٢ - وَيُسْتَعْمَل " الآْبَاءُ " فِي كَلاَمِ الْفُقَهَاءِ بِمَعْنَى الْوَالِدِينَ الذُّكُورِ، كَمَا فِي الاِسْتِعْمَال اللُّغَوِيِّ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٣ - يَخْتَلِفُ الْفُقَهَاءُ إِذَا اسْتُعْمِلَتْ هَذِهِ الْعِبَارَةُ فِي صِيغَةِ وَصِيَّةٍ أَوْ نَحْوِهَا، فِي تَنَاوُلِهَا لِلأَْجْدَادِ؛ لاِخْتِلاَفِهِمْ فِي أَنَّ اللَّفْظَ هَل يَصِحُّ أَنْ يُرَادَ بِهِ حَقِيقَتُهُ وَمَجَازُهُ فِي آنٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّ إِطْلاَقَ " الآْبَاءِ " عَلَى الأَْجْدَادِ مَجَازٌ.
_________
(١) فواتح الرحموت ٢ / ١٧٤، ١٧٥
(٢) لسان العرب، مادة (آبو) .
(٣) سورة البقرة / ١٣٣
وَطَرِيقَةُ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ " لاَ يَصِحُّ أَنْ يُرَادَ مِنْ اللَّفْظِ مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيُّ وَالْمَجَازِيُّ فِي آنٍ وَاحِدٍ، لِرُجْحَانِ الْمَتْبُوعِ عَلَى التَّابِعِ " كَمَا فِي التَّنْقِيحِ. قَال سَعْدُ الدِّينِ التَّفْتَازَانِيُّ: " فَلَوْ أَمَّنَ الْمُسْلِمُونَ الْكُفَّارَ عَلَى الآْبَاءِ وَالأُْمَّهَاتِ فَإِنَّهُ لاَ يَتَنَاوَل الأَْجْدَادَ وَالْجَدَّاتِ. " (١)
وَجَاءَ فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ فِي بَابِ الْوَصِيَّةِ نَقْلًا عَنْ الْمُحِيطِ: " إِذَا أَوْصَى لآِبَاءِ فُلاَنٍ وَفُلاَنٍ، وَلَهُمْ آبَاءٌ وَأُمَّهَاتٌ، دَخَلُوا فِي الْوَصِيَّةِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ آبَاءٌ وَأُمَّهَاتٌ، وَإِنَّمَا لَهُمْ أَجْدَادٌ وَجَدَّاتٌ، فَإِنَّهُمْ لاَ يَدْخُلُونَ فِي الْوَصِيَّةِ. " (٢)
وَفِي الْهِنْدِيَّةِ أَيْضًا " قَال مُحَمَّدٌ ﵀: فَإِنْ كَانَ لِسَانُهُمْ الَّذِي يَتَكَلَّمُونَ بِهِ أَنَّ الْجَدَّ وَالِدٌ، يَدْخُل فِي الأَْمَانِ. " (٣)
وَأَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْجُمْهُورِ، فَيَصِحُّ إِطْلاَقُ اللَّفْظِ الْوَاحِدِ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ فِي آنٍ وَاحِدٍ. (٤) وَلَعَل هَذَا مَبْنَى مَا قَال الرَّمْلِيُّ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ: مَنْ قَال: أَوْصَيْتُ لآِبَاءِ فُلاَنٍ، يَدْخُل الأَْجْدَادُ مِنْ الطَّرَفَيْنِ. (٥) يَعْنِي مِنْ قِبَل الأَْبِ وَالأُْمِّ.
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
٤ - هَذَا وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي مَبَاحِثِ الْوَصِيَّةِ وَمَبَاحِثِ الأَْمَانِ.
_________
(١) التلويح على التوضيح ١ / ٨٨، ٨٩ ط محمد صبيح.
(٢) الفتاوى الهندية ٦ / ١١٨ ط بولاق.
(٣) الفتاوى الهندية في أبواب الأمان ٢ / ١٩٩
(٤) جمع الجوامع بحاشية البناني ١ / ٢٩٦ - ٢٩٨ ط مصطفى الحلبي، وإرشاد الفحول ص ٢٠ ط مصطفى الحلبي؛ ومسلم الثبوت وشرحه المطبوع مع المستصفى ١ / ٢٠٢ط بولاق.
(٥) نهاية المحتاج ٦ / ٨٢ ط مصطفى الحلبي.
وَيُرْجَعُ إِلَيْهَا أَيْضًا فِي مَبَاحِثِ " الْمُشْتَرَكِ " مِنْ أُصُول الْفِقْهِ. وَلِمَعْرِفَةِ سَائِرِ أَحْكَامِ الآْبَاءِ (ر: أَب)
آبَارٌ
الْمَبْحَثُ الأَْوَّل
تَعْرِيفُ الآْبَارِ وَبَيَانُ أَحْكَامِهَا الْعَامَّةِ
١ - الآْبَارُ جَمْعُ بِئْرٍ، مَأْخُوذٌ مِنْ " بَأَرَ " أَيْ حَفَرَ. وَيُجْمَعُ أَيْضًا جَمْعَ قِلَّةٍ عَلَى أَبُورٍ وَآبُرٍ. وَجَمْعُ الْكَثْرَةِ مِنْهُ بِئَارٌ. (١)
وَيَنْقُل ابْنُ عَابِدِينَ فِي حَاشِيَتِهِ عَنْ " النُّتَفِ ": الْبِئْرُ هِيَ الَّتِي لَهَا مَوَادُّ مِنْ أَسْفَلِهَا، أَيْ لَهَا مِيَاهٌ تَمُدُّهَا وَتَنْبُعُ مِنْ أَسْفَلِهَا. وَقَال: وَلاَ يَخْفَى أَنَّهُ عَلَى هَذَا التَّعْرِيفِ يَخْرُجُ الصِّهْرِيجُ وَالْجُبُّ وَالآْبَارُ الَّتِي تُمْلأَُ مِنَ الْمَطَرِ، (٢) أَوْ مِنَ الأَْنْهَارِ، وَالَّتِي يُطْلَقُ عَلَيْهَا اسْمُ الرَّكِيَّةِ (عَلَى وَزْنِ عَطِيَّةٍ) كَمَا هُوَ الْعُرْفُ، إِذِ الرَّكِيَّةُ هِيَ الْبِئْرُ، كَمَا فِي الْقَامُوسِ. لَكِنْ فِي الْعُرْفِ هِيَ بِئْرٌ يَجْتَمِعُ مَاؤُهَا مِنَ الْمَطَرِ، فَهِيَ بِمَعْنَى الصِّهْرِيجِ. وَفِي حَاشِيَةِ الْبُجَيْرِمِيِّ عَلَى شَرْحِ الْخَطِيبِ أَنَّ " الْبِئْرَ " قَدْ تُطْلَقُ عَلَى الْمَكَانِ الَّذِي يَنْزِل فِيهِ الْبَوْل وَالْغَائِطُ، وَهِيَ الْحَاصِل الَّذِي تَحْتَ بَيْتِ الرَّاحَةِ. وَيُسَمَّى الآْنَ بِالْخَزَّانِ. وَيُقَال عَنْ هَذِهِ الْبِئْرِ: بِئْرُ الْحُشِّ، وَالْحُشُّ هُوَ بَيْتُ الْخَلاَءِ. (٣)
٢ - وَالأَْصْل فِي مَاءِ الآْبَارِ الطَّهُورِيَّةُ (أَيْ كَوْنُهُ طَاهِرًا فِي نَفْسِهِ مُطَهِّرًا لِغَيْرِهِ)، فَيَصِحُّ التَّطْهِيرُ بِهِ اتِّفَاقًا، إِلاَّ إِذَا تَنَجَّسَ الْمَاءُ أَوْ تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ عَلَى
_________
(١) ملخصا من تاج العروس (ب أر)
(٢) حاشية ابن عابدين ١ / ١٤٤ ط بولاق.
(٣) حاشية البجيرمي " تحفة الحبيب " ٣ / ٨٥ ط مصطفى الحلبي.
تَفْصِيلٍ فِي التَّغَيُّرِ يُعْرَفُ فِي أَحْكَامِ الْمِيَاهِ. غَيْرَ أَنَّ هُنَاكَ آبَارًا تَكَلَّمَ الْفُقَهَاءُ عَنْ كَرَاهَةِ التَّطْهِيرِ بِمَائِهَا لأَِنَّهَا فِي أَرْضٍ مَغْضُوبٍ عَلَيْهَا. وَهُنَاكَ مِنَ الآْبَارِ مَا نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى اخْتِصَاصِهَا بِالْفَضْل، وَرَتَّبُوا عَلَى ذَلِكَ بَعْضَ الأَْحْكَامِ.
الْمَبْحَثُ الثَّانِي
حَفْرُ الآْبَارِ لإِحْيَاءِ الْمَوَاتِ وَتَعَلُّقُ حَقِّ النَّاسِ بِمَائِهَا
أَوَّلًا: حَفْرُ الْبِئْرِ لإِحْيَاءِ الْمَوَاتِ:
٣ - حَفْرُ الْبِئْرِ وَخُرُوجُ الْمَاءِ مِنْهَا طَرِيقٌ مِنْ طُرُقِ الإِْحْيَاءِ. وَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَمَّ تَفْجِيرُ الْمَاءِ وَالاِنْتِفَاعُ بِهِ فِي الإِْنْبَاتِ، مَعَ نِيَّةِ التَّمَلُّكِ، يَتِمُّ بِهِ الإِْحْيَاءُ. وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) إِلَى أَنَّ تَفْجِيرَ الْمَاءِ يَتِمُّ بِهِ الإِْحْيَاءُ فِي الْجُمْلَةِ، غَيْرَ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ يَشْتَرِطُونَ إِعْلاَنَ النِّيَّةِ إِذَا كَانَتِ الْبِئْرُ بِئْرَ مَاشِيَةٍ. وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ يَشْتَرِطُونَ الْغَرْسَ إِذَا كَانَتِ الْبِئْرُ لِبُسْتَانٍ، كَمَا يَشْتَرِطُونَ نِيَّةَ التَّمَلُّكِ. وَاشْتَرَطَ بَعْضُهُمْ طَيَّهَا (أَيْ بِنَاءَ جُدْرَانِهَا) إِذَا كَانَتْ فِي أَرْضٍ رَخْوَةٍ أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَيَرَوْنَ أَنَّ الإِْحْيَاءَ لاَ يَتِمُّ بِتَفْجِيرِ الْمَاءِ وَحْدَهُ، وَإِنَّمَا بِالْحَفْرِ وَسَقْيِ الأَْرْضِ. (١)
وَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّ لِلْبِئْرِ فِي الأَْرْضِ الْمَوَاتِ حَرِيمًا، لِحَاجَةِ الْحَفْرِ وَالاِنْتِفَاعِ، حَتَّى لَوْ أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَحْفِرَ
_________
(١) الشرح الصغير بحاشية بلغة السالك ٢ / ٢٩٦ سنة ١٣٧٢ هـ، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٤ / ٦٩ ط دار الفكر العربى، ومغني المحتاج ٢ / ٣٦٦ ط مصطفى الحلبي سنة ١٣٧٧ هـ، والإقناع بحاشية البجيرمي ٣ / ١٩٩ ط مصطفى الحلبي، والمغني ٦ / ١٥٧ ط المنار سنة ١٣٤٧ هـ، وتبيين الحقائق ٦ / ٣٦ ط سنة ١٣١٥ هـ، وحاشية ابن عابدين ٥ / ٣٠٣، وتكملة فتح القدير ٨ / ١٣٩ ط بولاق.
بِئْرًا فِي حَرِيمِهِ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَل لِلْبِئْرِ حَرِيمًا (١) . وَاخْتَلَفُوا فِي الْمِقْدَارِ الَّذِي يُعْتَبَرُ حَرِيمًا، فَحَدَّدَهُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِالأَْذْرُعِ حَسَبَ نَوْعِ الْبِئْرِ. وَيَسْتَنِدُ الْمَذْهَبَانِ فِي ذَلِكَ إِلَى مَا وَرَدَ مِنْ أَخْبَارٍ. أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فَقَدَّرُوهُ بِمَا لاَ يَضِيقُ عَلَى الْوَارِدِ، وَلاَ عَلَى مُنَاخِ إِبِلِهَا، وَلاَ مَرَابِضِ مَوَاشِيهَا عِنْدَ الْوُرُودِ، وَلاَ يَضُرُّ بِمَاءِ الْبِئْرِ. (٢) وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ " إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ ".
ثَانِيًا: تَعَلُّقُ حَقِّ النَّاسِ بِمَاءِ الآْبَارِ:
٤ - الأَْصْل فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَا رَوَاهُ الْخَلاَّل عَنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ مِنْ أَنَّهُ قَال: النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ: الْمَاءِ وَالْكَلإَِ
_________
(١) البدائع ٦ / ١٩١ ط الخانجي. وحديث: " أن النبي ﷺ جعل للبئر حريما " روي بعدة روايات باختلاف، فقد رواه (الدارمي ٢ / ٢٧٣ ط دار الكتب العلمية، وابن ماجه ٢ / ٨٣١ ط عيسى الحلبي) ومداره على إسماعيل ابن مسلم المكي. قال أبو زرعة: ضعيف، وقال أحمد وغيره: منكر الحديث. (ميزان الاعتدال ١ / ٢٤٨ - ٢٤٩ ط عيسى الحلبي) وفيه منصور بن صقير في رواية لابن ماجه، وفيه لين (فيض القدير ٣ / ٣٨٢، وتهذيب التهذيب ١٠ / ٣٠٩ ط حيدر آباد) في تعليقات قاسم بن قطلوبغا رواية: " حريم العين خمسمائة ذراع، وحريم بئر العطن أربعون ذراعا، وحريم بئر الناضح ستون ذراعا " قال الحافظ: لم أجده هكذا، قال العلامة قاسم: قلت: رواه هكذا الإمام محمد بن الحسن. (منية الألمعي ص ٦٤ ط السعادة)
(٢) البدائع ٦ / ١٩٥، وتبيين الحقائق ٦ / ٣٧،٣٦، والفتاوى الهندية ٥ / ٣٨٧، ٣٨٨ ط بولاق، والشرح الصغير ٤ / ٢٩٤ ط مصطفى الحلبي، والوجيز ا / ٢٤٢ ط ١٣١٧ هـ، ومغني المحتاج ٢ / ٣٦٣، والمهذب ١ / ٤٢٤ ط عيسى الحلبي، والغرر البهية ٣ / ٣٥٥ - ٣٥٧، وكشاف القناع ٤ / ١٦١، ١٦٣، والمغني ٦ / ١٥٧
وَالنَّارِ. (١) كَمَا رُوِيَ أَنَّهُ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ إِلاَّ مَا حُمِل مِنْهُ. (٢) وَالاِسْتِثْنَاءُ يَدُل عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَاءِ فِي الْحَدِيثِ الأَْوَّل غَيْرُ الْمُحْرَزِ.
وَعَلَى هَذَا فَمِيَاهُ الآْبَارِ الْعَامَّةِ مُبَاحَةٌ وَلاَ مِلْكَ فِيهَا لأَِحَدٍ إِلاَّ بِالاِغْتِرَافِ. وَأَمَّا مِيَاهُ الآْبَارِ الْخَاصَّةِ فَإِنَّهَا خَرَجَتْ عَنْ الإِْبَاحَةِ الْعَامَّةِ. وَلَمَّا كَانَتْ حَاجَةُ الإِْنْسَانِ إِلَى الْمَاءِ لِشُرْبِهِ وَشُرْبِ حَيَوَانِهِ مِمَّا يُسَمِّيهِ الْفُقَهَاءُ بِحَقِّ الشَّفَةِ (٣) مَاسَّةً وَمُتَكَرِّرَةً، كَمَا أَنَّ أَصْل الْمَاءِ قَبْل جَرَيَانِهِ فِي الْمِلْكِ الْخَاصِّ مُبَاحٌ، وَأَنَّ مِيَاهَ الآْبَارِ فِي الأَْعَمِّ الأَْغْلَبِ مُتَّصِلَةٌ بِالْمَجْرَى الْعَامِّ، أَوْجَدَ ذَلِكَ شُبْهَةَ الإِْبَاحَةِ فِي مَاءِ الآْبَارِ الْخَاصَّةِ، لَكِنَّهَا إِبَاحَةٌ قَاصِرَةٌ عَلَى حَقِّ الشَّفَةِ دُونَ حَقِّ الشُّرْبِ. (٤)
٥ - وَاتِّجَاهَاتُ الْفُقَهَاءِ مُخْتَلِفَةٌ بِالنِّسْبَةِ لِمِلْكِيَّةِ مَاءِ آبَارِ
_________
(١) حديث: " الناس شركاء. . . " رواه أحمد وأبو داود مرسلا بلفظ: " المسلمون شركاء في ثلاثة: في الكلأ والماء والنار " (فيض القدير ٦ / ٢٧١ - ٢٧٢) ورواه ابن ماجه من حديث ابن عباس، وفيه عبد الله بن خراش، متروك، وقد صححه ابن السكن، ورواه غيره. انظر (تلخيص الحبير ٣ / ٦٥ ط الفنية)
(٢) حديث: " نهى عن بيع الماء. . . " رواه أبو عبيد عن المشيخة في (الأموال / ٣٠٢ تحقيق محمد حامد الفقي) وفي سنده من تكلم فيه، انظر (ميزان الاعتدال ١ / ٣٣١ و٤ / ٢٦٧، ٤٩٨ ط عيسى الحلبي) ورواه الترمذي عن إياس بن عبد المزني قال: " نهى النبي ﷺ عن بيع الماء " قال: وهو حديث حسن صحيح. (تحفة الأحوذي ٤ / ٤٩٠ - ٤٩٢ ط السلفية بالمدينة) ورواه مسلم عن جابر بن عبد الله قال: " نهى رسول الله ﷺ عن بيع فضل الماء " (صحيح مسلم ٣ / ١١٩٧ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي)
(٣) حق الشفة: حق الشرب للآدمي والبهائم دون سقي الزرع.
(٤) الشرب: النصيب من الماء اللازم للسقي والإنبات.
الدُّورِ وَالأَْرَاضِي الْمَمْلُوكَةِ، وَتَعَلُّقِ حَقِّ النَّاسِ بِهَا. فَقِيل بِأَنَّ لِلنَّاسِ حَقًّا فِيهَا. وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ مَاءٌ قَرِيبٌ فِي غَيْرِ مِلْكِ أَحَدٍ، حَتَّى لَوْ لَمْ يَفِضْ عَنْ حَاجَتِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ. وَقَيَّدَ أَكْثَرُ الْمَشَايِخِ ذَلِكَ بِمَا إِذَا كَانَ يَفِيضُ عَنْ حَاجَتِهِ (١) . وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ؛ لأَِنَّ الْبِئْرَ مَا وُضِعَ لِلإِْحْرَازِ، وَلأَِنَّ فِي بَقَاءِ حَقِّ الشَّفَةِ ضَرُورَةً، وَلأَِنَّ الْبِئْرَ تَتْبَعُ الأَْرْضَ دُونَ الْمَاءِ، وَلِخَبَرِ: النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ: الْمَاءِ وَالْكَلإَِ وَالنَّارِ. (٢) وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ إِذَا كَانَ حَفْرُ الْبِئْرِ بِقَصْدِ الاِنْتِفَاعِ بِالْمَاءِ، أَوْ حُفِرَ بِقَصْدِ التَّمَلُّكِ، وَهُوَ غَيْرُ الْمَشْهُورِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فِي غَيْرِ آبَارِ الدُّورِ وَالْحَوَائِطِ الْمُسَوَّرَةِ. وَقَيَّدَ ذَلِكَ ابْنُ رُشْدٍ بِمَا إِذَا كَانَتِ الْبِئْرُ فِي أَرْضٍ لاَ يَضُرُّهَا الدُّخُول فِيهَا. (٣)
الاِتِّجَاهُ الثَّانِي: أَنَّهُ لاَ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ أَحَدٍ، وَمِلْكِيَّتُهُ خَالِصَةٌ لِصَاحِبِهِ. وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ لآِبَارِ الدُّورِ وَالْحَوَائِطِ الْمُسَوَّرَةِ، وَالْقَوْل الْمَشْهُورُ عِنْدَهُمْ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهَا مِنَ الآْبَارِ الْخَاصَّةِ فِي الأَْرَاضِيِ الْمَمْلُوكَةِ، وَالأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الْمَنْبَعَ، أَوْ كَانَ حَفَرَهَا بِقَصْدِ التَّمَلُّكِ. فَلِصَاحِبِ الْبِئْرِ عَلَى هَذَا أَنْ يَمْنَعَ الْغَيْرَ مِنْ حَقِّ الشَّفَةِ أَيْضًا، وَأَنْ يَبِيعَ الْمَاءَ؛ لأَِنَّهُ فِي حُكْمِ الْمُحْرَزِ. وَيُقَيَّدُ الْمَنْعُ بِغَيْرِ مَنْ خِيفَ عَلَيْهِ الْهَلاَكُ؛ لأَِنَّهَا حَالَةُ ضَرُورَةٍ. (٤) وَفِي
_________
(١) الفتاوى الهندية ٥ / ٣٩١، وتبيين الحقائق ٦ / ٤٠
(٢) حديث: " الناس شركاء. . . " سبق تخريجه.
(٣) تبيين الحقائق ٦ / ٤٠، وحاشية الدسوقي ٤ / ٧٢ ط الحلبي، والوجيز للغزالي ١ / ٢٤٤، ومغني المحتاج ٢ / ٣٧٤، ٣٧٥، والمغني المطبوع مع الشرح الكبير ٦ / ١٧٦ - ١٨٢، وكشاف القناع ٣ / ٢٢٥ و٤ / ١٦٠
(٤) المراجع السابقة.