الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
٣ - لِتَكْرِيمِ الآْدَمِيِّ فِي حَيَاتِهِ وَمَمَاتِهِ مَظَاهِرُ كَثِيرَةٌ، فِي مَوَاطِنَ مُتَعَدِّدَةٍ، تَتَعَلَّقُ بِهَا أَحْكَامٌ فِقْهِيَّةٌ تَدُورُ حَوْل تَسْمِيَتِهِ وَأَهْلِيَّتِهِ وَطَهَارَتِهِ وَعِصْمَةِ دَمِهِ وَمَالِهِ وَعِرْضِهِ وَدَفْنِهِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.
وَيُفَصِّل الْفُقَهَاءُ أَحْكَامَ ذَلِكَ فِي مَبَاحِثِ الأَْنْجَاسِ، وَالطَّهَارَةِ، وَالْجِنَايَاتِ، وَالْحُدُودِ، وَالْجَنَائِزِ، وَفِي الأَْهْلِيَّةِ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ.
آسِن
انْظُرْ: آجِن.
آفَاقِيّ
التَّعْرِيفُ:
١ - الآْفَاقِيُّ لُغَةً نِسْبَةٌ إِلَى الآْفَاقِ، وَهِيَ جَمْعُ أُفُقٍ، وَهُوَ مَا يَظْهَرُ مِنْ نَوَاحِي الْفَلَكِ وَأَطْرَافِ الأَْرْضِ. وَالنِّسْبَةُ إِلَيْهِ أُفُقِيٌّ. (١) وَإِنَّمَا نَسَبَهُ الْفُقَهَاءُ إِلَى الْجَمْعِ لأَِنَّ الآْفَاقَ صَارَ كَالْعَلَمِ عَلَى مَا كَانَ خَارِجَ الْحَرَمِ مِنَ الْبِلاَدِ.
_________
(١) لسان العرب، والمغرب، وتهذيب الأسماء واللغات.
وَالْفُقَهَاءُ يُطْلِقُونَ هَذِهِ اللَّفْظَةَ عَلَى مَنْ كَانَ خَارِجَ الْمَوَاقِيتِ الْمَكَانِيَّةِ لِلإِْحْرَامِ، حَتَّى لَوْ كَانَ مَكِّيًّا.
وَيُقَابِل الآْفَاقِيَّ الْحِلِّيُّ، وَقَدْ يُسَمَّى " الْبُسْتَانِيَّ " وَهُوَ مَنْ كَانَ دَاخِل الْمَوَاقِيتِ، وَخَارِجَ الْحَرَمِ، وَالْحَرَمِيَّ، وَهُوَ مَنْ كَانَ دَاخِل حُدُودِ حَرَمِ مَكَّةَ (١) .
وَقَدْ يُطْلِقُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ لَفْظَ " آفَاقِيٍّ " عَلَى مَنْ كَانَ خَارِجَ حُدُودِ حَرَمِ مَكَّةَ. (٢)
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٢ - يَشْتَرِكُ الآْفَاقِيُّ مَعَ غَيْرِهِ فِي كُل مَا يَتَعَلَّقُ بِالْحَجِّ، مَا عَدَا ثَلاَثَةَ أَشْيَاءَ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا:
الأَْوَّل: الإِْحْرَامُ مِنَ الْمِيقَاتِ:
حَدَّدَ رَسُول اللَّهِ ﷺ لِلآْفَاقِيِّ مَوَاقِيتَ وَضَّحَهَا الْفُقَهَاءُ لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَجَاوَزَهَا إِذَا قَصَدَ النُّسُكَ بِدُونِ إِحْرَامٍ، عَلَى تَفْصِيلٍ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي مَبَاحِثِ الإِْحْرَامِ وَالْمَوَاقِيتِ الْمَكَانِيَّةِ. (٣)
الثَّانِي: طَوَافُ الْوَدَاعِ وَطَوَافُ الْقُدُومِ:
خُصَّ الآْفَاقِيُّ بِطَوَافِ الْوَدَاعِ وَطَوَافِ الْقُدُومِ؛ لأَِنَّهُ الْقَادِمُ إِلَى الْبَيْتِ وَالْمُوَدِّعُ لَهُ (٤) .
_________
(١) حاشية ابن عابدين ٢ / ١٥٢ ط بولاق، وفتح القدير ٢ / ٣٣٦
(٢) حاشية ابن عابدين ٢ / ١٤٢
(٣) ابن عابدين ٢ / ١٥٤، والمغني ٣ / ٢٠٧، والمجموع للنووي ٣ / ١٧٣ ط مكتبة الإرشاد.
(٤) ابن عابدين ٢ / ٦٦، ١٨٦، ومواهب الجليل ٣ / ١٣٧، والنهاية ٣ / ٣٠٦، والمجموع ٨ / ١٨٩
الثَّالِثُ: الْقِرَانُ وَالتَّمَتُّعُ:
خُصَّ الآْفَاقِيُّ بِالْقِرَانِ وَالتَّمَتُّعِ.
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
٣ - وَيُفَصِّل الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي مَبَاحِثِ الْقِرَانِ وَالتَّمَتُّعِ مِنْ أَحْكَامِ الْحَجِّ.
آفَة
التَّعْرِيفُ:
١ - الآْفَةُ لُغَةً: الْعَاهَةُ، وَهِيَ الْعَرَضُ الْمُفْسِدُ لِمَا أَصَابَهُ. (١) وَالْفُقَهَاءُ يَسْتَعْمِلُونَ الآْفَةَ بِنَفْسِ الْمَعْنَى، إِلاَّ أَنَّهُمْ غَالِبًا مَا يُقَيِّدُونَهَا بِكَوْنِهَا سَمَاوِيَّةً، وَهِيَ مَا لاَ صُنْعَ لآِدَمِيٍّ فِيهَا. (٢)
وَيَذْكُرُ الْفُقَهَاءُ أَيْضًا أَنَّ الْجَائِحَةَ هِيَ الآْفَةُ الَّتِي تُصِيبُ الثَّمَرَ أَوِ النَّبَاتَ، وَلاَ دَخْل لآِدَمِيٍّ فِيهَا (٣) .
وَكَثِيرًا مَا يَذْكُرُونَ الأَْلْفَاظَ الدَّالَّةَ عَلَى أَثَرِ الآْفَةِ مِنْ تَلَفٍ وَهَلاَكٍ، وَيُفَرِّقُونَ فِي الْحُكْمِ بَيْنَ مَا هُوَ سَمَاوِيٌّ وَبَيْنَ غَيْرِهِ.
وَالأُْصُولِيُّونَ يَذْكُرُونَ الآْفَةَ أَثْنَاءَ الْكَلاَمِ عَلَى عَوَارِضِ الأَْهْلِيَّةِ.
_________
(١) لسان العرب والقاموس المحيط، مادة (أوف)
(٢) ابن عابدين ٥ / ٤٧ ط الأميرية ١٢٧٢ هـ، والشرح الصغير ١ / ٧١، ٨١ ط الحلبي، والقليوبي ٢ / ٢١١ ط مصطفى الحلبي، والمغني مع الشرح الكبير ٤ / ٢١٦، ٦. ٢١٨ / ١١٥ ط المنار.
(٣) المغني مع الشرح الكبير ٤ / ٢١٨، والشرح الصغير ١ / ٨٧، ٨٨، وبداية المجتهد ٢ / ١٨٧، ١٨٨ ط الحلبي، والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص ٢٠٤ ط، وزارة الأوقاف بالكويت.
وَيُقَسِّمُونَ الْعَوَارِضَ إِلَى سَمَاوِيَّةٍ، وَهِيَ مَا كَانَتْ مِنْ قِبَل اللَّهِ تَعَالَى بِلاَ اخْتِيَارٍ لِلْعَبْدِ فِيهَا، كَالْجُنُونِ وَالْعَتَهِ، وَإِلَى مُكْتَسَبَةٍ، وَهِيَ مَا يَكُونُ لاِخْتِيَارِ الْعَبْدِ فِي حُصُولِهَا مَدْخَلٌ، كَالْجَهْل وَالسَّفَهِ. (١)
وَالآْفَةُ قَدْ تَكُونُ عَامَّةً، كَالْحَرِّ وَالْبَرْدِ الشَّدِيدَيْنِ، وَقَدْ تَكُونُ خَاصَّةً، كَالْجُنُونِ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٢ - يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ الْوَضْعِيُّ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى مَا تُحْدِثُهُ الآْفَةُ بِاخْتِلاَفِ الْمَقْصُودِ مِمَّا أَصَابَتْهُ، وَبِاخْتِلاَفِ مَا تُحْدِثُهُ مِنْ ضَرَرٍ.
فَلِلآْفَةِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ أَثَرٌ فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ وَفِي الأَْرْشِ وَالْفَسْخِ وَالرَّدِّ وَالْبُطْلاَنِ، وَفِي تَأْخِيرِ الْقِصَاصِ عِنْدَ الْخَوْفِ مِنْ ضَرَرِ الآْفَةِ، وَفِي إِسْقَاطِ الزَّكَاةِ وَأَجْرِ الأَْجِيرِ. فَمِنْ إِسْقَاطِهَا الزَّكَاةَ مَثَلًا تَلَفُ الثِّمَارِ بِآفَةٍ بَعْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهَا، وَمِنْ إِسْقَاطِهَا الْحَدَّ أَنْ يُجَنَّ الْجَانِي قَبْل إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ.
وَعَلَى الْجُمْلَةِ فَهِيَ قَدْ تُسْقِطُ الضَّمَانَ، وَتُؤَثِّرُ فِي الْعِبَادَاتِ إِسْقَاطًا أَوْ تَخْفِيفًا. (٢)
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
٣ - يَأْتِي فِي كَلاَمِ الْفُقَهَاءِ ذِكْرُ الآْفَةِ وَمَا يُرَادِفُهَا لِبَيَانِ الْحُكْمِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى أَثَرِ مَا تُحْدِثُهُ، فِي مَسَائِل
_________
(١) شرح المنار ص ٩٤٤ وما بعدها ط العثمانية، والتلويح على التوضيح ٢ / ١٦٧ ط صبيح.
(٢) ابن عابدين ٤ / ٤٢، ٥٦ و٥ / ٤٧، والشرح الصغير ١ / ٦١، ٨١ ط الحلبي، والقليوبي ٣ / ٢٨ - ٤٢، والمغني ٤ / ١٠٩ وشرح المنار ص ٩٤٧، والتلويح على التوضيح ٢ / ١٦٧.
مُتَعَدِّدَةِ الْمَوَاطِنِ مُفَصَّلَةٍ فِيهَا الأَْحْكَامُ بِالنِّسْبَةِ لِكُل مَسْأَلَةٍ. وَمِنْ ذَلِكَ: الْبَيْعُ وَالإِْجَارَةُ وَالرَّهْنُ وَالْوَدِيعَةُ وَالْعَارِيَّةُ وَالْمُسَاقَاةُ وَالْغَصْبُ وَالنِّكَاحُ وَالزَّكَاةُ وَغَيْرُ ذَلِكَ. وَيَأْتِي ذِكْرُهَا عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ فِي مَبْحَثِ الأَْهْلِيَّةِ. وَيُنْظَرُ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
آكِلَة
انْظُرْ: أَكِلَة.
آل
الْمَبْحَثُ الأَْوَّل
مَعْنَى الآْل لُغَةً وَاصْطِلاَحًا
التَّعْرِيفُ:
١ - مِنْ مَعَانِي الآْل فِي اللُّغَةِ الأَْتْبَاعُ، يُقَال: آل الرَّجُل؛ أَيْ أَتْبَاعُهُ وَأَوْلِيَاؤُهُ. وَيُسْتَعْمَل فِيمَا فِيهِ شَرَفٌ غَالِبًا، فَلاَ يُقَال: آل الإِْسْكَافِ، كَمَا يُقَال أَهْلُهُ. (١)
وَقَدِ اسْتُعْمِل لَفْظُ أَهْلٍ مُرَادِفًا لِلَفْظِ آلٍ، لَكِنْ قَدْ يَكُونُ لَفْظُ أَهْلٍ أَخَصَّ إِذَا اسْتُعْمِل بِمَعْنَى زَوْجَةٍ،
_________
(١) القاموس المحيط (أول)
كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى خِطَابًا لِزَوْجَةِ إِبْرَاهِيمَ ﵇ عِنْدَمَا قَالَتْ: ﴿أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ﴾ (١): ﴿رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْل الْبَيْتِ﴾ (٢) وَقَوْلُهُ ﷺ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَِهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَِهْلِي (٣) وَالْمُرَادُ زَوْجَاتُهُ.
مَعْنَى الآْل فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ:
٢ - لَمْ يَتَّفِقْ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَعْنَى الآْل، وَاخْتَلَفَتْ لِذَلِكَ الأَْحْكَامُ عِنْدَهُمْ.
فَقَدْ قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِنَّ الآْل وَالأَْهْل بِمَعْنًى وَاحِدٍ، وَلَكِنَّ مَدْلُولَهُ عِنْدَ كُلٍّ مِنْهُمْ يَخْتَلِفُ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ أَهْل بَيْتِ الرَّجُل وَآلَهُ وَجِنْسَهُ وَاحِدٌ. وَهُوَ كُل مَنْ يُشَارِكُهُ فِي النَّسَبِ إِلَى أَقْصَى أَبٍ لَهُ فِي الإِْسْلاَمِ، وَهُوَ الَّذِي أَدْرَكَ الإِْسْلاَمَ، أَسْلَمَ أَوْ لَمْ يُسْلِمْ. (٤) وَقِيل: يُشْتَرَطُ إِسْلاَمُ الأَْبِ الأَْعْلَى. (٥) فَكُل مَنْ يُنَاسِبُهُ إِلَى هَذَا الأَْبِ مِنَ الرِّجَال وَالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فَهُوَ مِنْ أَهْل بَيْتِهِ. (٦)
_________
(١) سورة هود / ٧٢.
(٢) سورة هود / ٧٣.
(٣) حديث: " خيركم خيركم لأهله " رواه الترمذي في المناقب عن عائشة، وفيه زيادة، ورواه ابن ماجه عن ابن عباس، والطبراني في الكبير عن معاوية، وصححه الترمذي. (فيض القدير ٣ / ٤٩٥، ٤٩٦ رقم ٤١٠٠ ط الأولى، المطبعة التجارية)
(٤) الإسعاف في أحكام الأوقاف / ١٠٨ - ١١١ط هندبة، والبدائع ٧ / ٣٥٠ ط الأولى.
(٥) ابن عابدين ٣ / ٤٣٩، ط الأولى، نقلا عن التتارخانية.
(٦) الإسعاف / ١٠٨
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ لَفْظَ الآْل يَتَنَاوَل الْعَصَبَةَ، وَيَتَنَاوَل كُل امْرَأَةٍ لَوْ فُرِضَ أَنَّهَا رَجُلٌ كَانَ عَاصِبًا. (١)
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنَّ آل الشَّخْصِ وَأَهْل بَيْتِهِ وَقَوْمَهُ وَنُسَبَاءَهُ وَقَرَابَتَهُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ. (٢)
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنَّ آل الرَّجُل أَقَارِبُهُ، وَأَهْلُهُ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ، وَأَهْل بَيْتِهِ أَقَارِبُهُ وَزَوْجَتُهُ. (٣)
وَلِلآْل إِطْلاَقٌ خَاصٌّ فِي عِبَارَاتِ الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ ﷺ. فَالأَْكْثَرُونَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِمْ قَرَابَتُهُ ﵊ الَّذِينَ حَرُمَتْ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ. وَقِيل: هُمْ جَمِيعُ أُمَّةِ الإِْجَابَةِ، وَإِلَيْهِ مَال مَالِكٌ، وَاخْتَارَهُ الأَْزْهَرِيُّ وَالنَّوَوِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، وَالْمُحَقِّقُونَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، (٤) وَهُوَ الْقَوْل الْمُقَدَّمُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَعِبَارَةُ صَاحِبِ الْمُغْنِي: آل مُحَمَّدٍ ﷺ أَتْبَاعُهُ عَلَى دِينِهِ. (٥) .
الْمَبْحَثُ الثَّانِي
أَحْكَامُ الآْل فِي الْوَقْفِ وَالْوَصِيَّةِ
٣ - قَال الْحَنَفِيَّةُ: لَوْ قَال الْوَاقِفُ: أَرْضِي هَذِهِ صَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ لِلَّهِ ﷿ أَبَدًا عَلَى أَهْل بَيْتِي، فَإِذَا انْقَرَضُوا فَهِيَ وَقْفٌ عَلَى الْمَسَاكِينِ - تَكُونُ الْغَلَّةُ لِلْفُقَرَاءِ وَالأَْغْنِيَاءِ مِنْ أَهْل بَيْتِهِ، وَيَدْخُل فِيهِ أَبُوهُ وَأَبُو أَبِيهِ وَإِنْ عَلاَ، وَوَلَدُهُ وَوَلَدُ وَلَدِهِ وَإِنْ سَفَل،
_________
(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٤ / ٩٣، ٩٤، ٤٣٢ ط عيسى الحلبي.
(٢) كشاف القناع ٤ / ٢٤٢ ط أنصار السنة المحمدية.
(٣) نهاية المحتاج ٦ / ٨٢ ط مصطفى الحلبي، وحاشية القليوبي ٣ / ١٧١ ط الحلبي، والجمل على المنهج ٤ / ٦٠ ط الميمنية.
(٤) حاشية ابن عابدين ١ / ٩
(٥) المغني ١ / ٥٨٤ ط الأولى
الذُّكُورُ وَالإِْنَاثُ، وَالصِّغَارُ وَالْكِبَارُ، وَالأَْحْرَارُ وَالْعَبِيدُ فِيهِ سَوَاءٌ، وَالذِّمِّيُّ فِيهِ كَالْمُسْلِمِ. وَلاَ يَدْخُل فِيهِ الْوَاقِفُ، وَلاَ الأَْبُ الَّذِي أَدْرَكَ الإِْسْلاَمَ، وَلاَ الإِْنَاثُ مِنْ نَسْلِهِ إِنْ كَانَ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَوْمٍ آخَرِينَ. وَإِنْ كَانَ آبَاؤُهُمْ مِمَّنْ يُنَاسِبُهُ إِلَى جَدِّهِ الَّذِي أَدْرَكَ الإِْسْلاَمَ فَهُمْ مِنْ أَهْل بَيْتِهِ.
وَالآْل وَالأَْهْل بِمَعْنًى وَاحِدٍ عِنْدَهُمْ فِي الْوَصِيَّةِ أَيْضًا، فَلَوْ أَوْصَى لآِلِهِ أَوْ أَهْلِهِ، يَدْخُل فِيهِمْ مَنْ جَمَعَهُمْ أَقْصَى أَبٍ لَهُ فِي الإِْسْلاَمِ. وَيَدْخُل فِي الْوَصِيَّةِ لأَِهْل بَيْتِهِ أَبُوهُ وَجَدُّهُ مِمَّنْ لاَ يَرِثُ.
وَلَوْ أَوْصَى لأَِهْل فُلاَنٍ فَالْوَصِيَّةُ لِزَوْجَةِ فُلاَنٍ فِي قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَ الصَّاحِبَيْنِ يَدْخُل فِيهِ جَمِيعُ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ مِنَ الأَْحْرَارِ، فَيَدْخُل فِيهِ زَوْجَتُهُ وَالْيَتِيمُ فِي حِجْرِهِ، وَالْوَلَدُ إِذَا كَانَ يَعُولُهُ. فَإِنْ كَانَ كَبِيرًا قَدِ اعْتَزَل، أَوْ بِنْتًا قَدْ تَزَوَّجَتْ، فَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ. وَلاَ يَدْخُل فِيهِ وَارِثُ الْمُوصِي وَلاَ الْمُوصَى لأَِهْلِهِ.
وَجْهُ قَوْل الصَّاحِبَيْنِ أَنَّ الأَْهْل عِبَارَةٌ عَمَّنْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ. قَال اللَّهُ تَعَالَى خَبَرًا عَنْ سَيِّدِنَا نُوحٍ ﵇: ﴿إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي﴾ (١) وَقَال تَعَالَى فِي قِصَّةِ لُوطٍ ﵇: ﴿فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ﴾ (٢)
وَوَجْهُ قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الأَْهْل عِنْدَ الإِْطْلاَقِ يُرَادُ بِهِ الزَّوْجَةُ فِي مُتَعَارَفِ النَّاسِ، يُقَال: فُلاَنٌ مُتَأَهِّلٌ، وَفُلاَنٌ لَمْ يَتَأَهَّل، وَفُلاَنٌ لَيْسَ لَهُ أَهْلٌ، وَيُرَادُ بِهِ الزَّوْجَةُ، فَتُحْمَل الْوَصِيَّةُ عَلَى ذَلِكَ. (٣)
_________
(١) سورة هود / ٤٥
(٢) سورة الشعراء / ١٧٠
(٣) بدائع الصنائع ٧ / ٣٤٩ وما بعدها.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ الْوَاقِفَ لَوْ وَقَفَ عَلَى آلِهِ أَوْ أَهْلِهِ شَمَل عَصَبَتَهُ مِنْ أَبٍ وَابْنٍ وَجَدٍّ وَإِخْوَةٍ وَأَعْمَامٍ وَبَنِيهِمُ الذُّكُورِ، وَشَمَل كُل امْرَأَةٍ لَوْ فُرِضَ أَنَّهَا رَجُلٌ كَانَ عَاصِبًا، سَوَاءٌ أَكَانَتْ قَبْل التَّقْدِيرِ عَصَبَةً بِغَيْرِهَا أَمْ مَعَ غَيْرِهَا، كَأُخْتٍ مَعَ أَخٍ أَوْ مَعَ بِنْتٍ، أَمْ كَانَتْ غَيْرَ عَاصِبَةٍ أَصْلًا، كَأُمٍّ وَجَدَّةٍ.
وَإِذَا قَال: أَوْصَيْتُ لأَِهْلِي بِكَذَا، اخْتَصَّ بِالْوَصِيَّةِ أَقَارِبَهُ لأُِمِّهِ؛ لأَِنَّهُمْ غَيْرُ وَرَثَةٍ لِلْمُوصِي، وَلاَ يَدْخُل أَقَارِبُهُ لأَِبِيهِ حَيْثُ كَانُوا يَرِثُونَهُ. وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَقَارِبُ لأَِبِيهِ لاَ يَرِثُونَهُ. فَإِنْ وُجِدُوا اخْتُصُّوا بِالْوَصِيَّةِ، وَلاَ يَدْخُل مَعَهُمْ أَقَارِبُهُ لأُِمِّهِ. وَهَذَا قَوْل ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْوَصِيَّةِ وَالْوَقْفِ. وَقَال غَيْرُهُ بِدُخُول أَقَارِبِ الأُْمِّ مَعَ أَقَارِبِ الأَْبِ فِيهِمَا. (١)
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ أَوْصَى الْمُوصِي لآِل غَيْرِهِ ﷺ صَحَّتِ الْوَصِيَّةُ، وَحُمِل عَلَى الْقَرَابَةِ لاَ عَلَى أَهْل الدِّينِ فِي أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ، وَلاَ يُفَوَّضُ إِلَى اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ. وَأَهْل الْبَيْتِ كَالآْل. وَتَدْخُل الزَّوْجَةُ فِي أَهْل الْبَيْتِ أَيْضًا. وَإِنْ أَوْصَى لأَِهْلِهِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الْبَيْتِ دَخَل كُل مَنْ تَلْزَمُهُ مَئُونَتُهُ. (٢)
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لَوْ أَوْصَى لآِلِهِ أَوْ أَهْلِهِ خَرَجَ
_________
(١) الشرح الكبير بحاشية الدسوقي ٤ / ٩٣، ٩٤، ٤٣٢
(٢) الروضة للنووي ٦ / ١٧٧ ط المكتب الإسلامي بدمشق، وحاشية الشرواني على التحفة ٧ / ٥٨ ط الميمنة، ونهاية المحتاج ٦ / ٨٢، وحاشية القليوبي ٣ / ١٧١ وحاشية الجمل على المنهج ٤ / ٦٠
الْوَارِثُونَ مِنْهُمْ، إِذْ لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، وَدَخَل مِنْ آلِهِ مَنْ لاَ يَرِثُ. (١)
الْمُرَادُ بِآل مُحَمَّدٍ ﷺ عَامَّةً:
٤ - آل النَّبِيِّ ﷺ هُمْ آل عَلِيٍّ، وَآل عَبَّاسٍ، وَآل جَعْفَرٍ، وَآل عَقِيلٍ، وَآل الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَآل أَبِي لَهَبٍ.
فَإِنَّ عَبْدَ مَنَافٍ وَهُوَ الأَْبُ الرَّابِعُ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَعْقَبَ أَرْبَعَةً، وَهُمْ هَاشِمٌ وَالْمُطَّلِبُ وَنَوْفَلٌ وَعَبْدُ شَمْسٍ. ثُمَّ إِنَّ هَاشِمًا أَعْقَبَ أَرْبَعَةً، انْقَطَعَ نَسَبُهُمْ إِلاَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ أَعْقَبَ اثْنَيْ عَشَرَ. (٢)
آل مُحَمَّدٍ ﷺ الَّذِينَ لَهُمْ أَحْكَامٌ خَاصَّةٌ:
٥ - هُمْ آل عَلِيٍّ، وَآل عَبَّاسٍ، وَآل جَعْفَرٍ، وَآل عَقِيلٍ، وَآل الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَمَوَالِيهِمْ، خِلاَفًا لاِبْنِ الْقَاسِمِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَمَعَهُ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ (٣) حَيْثُ لَمْ يَعُدُّوا الْمَوَالِيَ مِنَ الآْل. أَمَّا أَزْوَاجُهُ ﷺ فَذَكَرَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ بَطَّالٍ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ أَنَّ الْفُقَهَاءَ كَافَّةً اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ أَزْوَاجَهُ ﵊ لاَ يَدْخُلْنَ فِي آلِهِ الَّذِينَ حَرُمَتْ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ، (٤) لَكِنْ فِي الْمُغْنِي عَنْ عَائِشَةَ ﵂ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ. قَال: رَوَى الْخَلاَّل بِإِسْنَادِهِ
_________
(١) كشاف القناع ٤ / ٢٤٢
(٢) حاشية ابن عابدين ٢ / ٦٦
(٣) حاشية الدسوقي ٢ / ٣٩٤، والمغني ٢ / ٥١٩ ط الأولى.
(٤) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ١ / ٣٠٣ ط بولاق.