الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٩ - حرف الباء - بيعة - الفرق بين مبايعة الصحابة للنبي ﷺ وبين مبايعة غيره من الأئمة
فَبَيْعَةُ رِجَال الْمُسْلِمِينَ لِلرَّسُول ﷺ كَانَتْ بِالْمُصَافَحَةِ مَعَ الْكَلاَمِ. أَمَّا بَيْعَةُ نِسَائِهِمْ لَهُ ﷺ فَكَانَتْ بِالْكَلاَمِ مِنْ غَيْرِ مُصَافَحَةٍ. قَال النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ، إِنَّ بَيْعَةَ النِّسَاءِ بِالْكَلاَمِ مِنْ غَيْرِ أَخْذِ كَفٍّ، وَبَيْعَةَ الرِّجَال بِأَخْذِ الْكَفِّ مَعَ الْكَلاَمِ. (١)
وَحِينَ تَخَوَّفَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الاِخْتِلاَفَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ قَال لأَِبِي بَكْرٍ: ابْسُطْ يَدَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، فَبَسَطَهَا، فَبَايَعَهُ، ثُمَّ بَايَعَهُ الْمُهَاجِرُونَ، ثُمَّ بَايَعَهُ الأَْنْصَارُ. (٢)
الْفَرْقُ بَيْنَ مُبَايَعَةِ الصَّحَابَةِ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَبَيْنَ مُبَايَعَةِ غَيْرِهِ مِنَ الأَْئِمَّةِ:
٨ - إِنَّ مَوْضُوعَ بَيْعَةِ الرَّسُول ﷺ يَقْتَصِرُ عَلَى الْتِزَامِ الْمُبَايِعِينَ وَتَعَهُّدِهِمْ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَخَاصَّةً الاِلْتِزَامُ بِمَا بَايَعُوا عَلَيْهِ، أَمَّا تَعْيِينُهُ ﷺ لِلإِْمَامَةِ فَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ بِالْوَحْيِ. وَأَمَّا بَيْعَةُ غَيْرِهِ فَهِيَ الْتِزَامٌ مِنْ كُلٍّ مِنَ الطَّرَفَيْنِ، فَهِيَ مِنْ أَهْل الْحَل وَالْعَقْدِ الْتِزَامٌ لِلإِْمَامِ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ
_________
(١) حاشية قليوبي على منهاج الطالبين ٤ / ٢٧٢، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ٩ ط مصطفى الحلبي، وقواعد الفقه للمجددي البركتي الرسالة الرابعة ٦١٢.
(٢) السيرة النبوية لابن هشام ص ٦٦٠ من الجزء الرابع.