الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٩ - حرف الباء - بيعة - الحكم التكليفي للبيعة
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْعَقْدُ:
٣ - الْعَقْدُ وَجَمْعُهُ عُقُودٌ، وَلَهُ فِي اللُّغَةِ مَعَانٍ مِنْهَا: عَقْدُ الْحَبْل وَنَحْوِهِ، وَمِنْهَا الْعَهْدُ. (١)
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: رَبْطُ أَجْزَاءِ التَّصَرُّفِ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ شَرْعًا. (٢)
فَالْعَقْدُ أَعَمُّ مِنَ الْبَيْعَةِ.
ب - الْعَهْدُ:
٤ - مِنْ مَعَانِيهِ فِي اللُّغَةِ: كُل مَا عُوهِدَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَكُل مَا بَيْنَ الْعِبَادِ مِنَ الْمَوَاثِيقِ. وَالْعَهْدُ: الَّذِي يُكْتَبُ لِلْوُلاَةِ عِنْدَ تَقْلِيدِهِمُ الأَْعْمَال، وَالْجَمْعُ: عُهُودٌ، وَقَدْ عَهِدَ إِلَيْهِ عَهْدًا. وَالْعَهْدُ: الْمَوْثِقُ وَالْيَمِينُ يَحْلِفُ بِهَا الرَّجُل. تَقُول: عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ، وَأَخَذْتُ عَلَيْهِ عَهْدَ اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ. فَالْبَيْعَةُ نَوْعٌ مِنَ الْعُهُودِ. (٣)
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلْبَيْعَةِ:
٥ - يَخْتَلِفُ حُكْمُ الْمُبَايَعَةِ بِاخْتِلاَفِ الْمُبَايِعَيْنِ، فَأَهْل الْحَل وَالْعَقْدِ يَجِبُ عَلَيْهِمْ بَيْعَةُ مَنْ يَخْتَارُونَهُ لِلإِْمَامَةِ مِمَّنْ قَدِ اسْتَوْفَى الشُّرُوطَ الشَّرْعِيَّةَ لَهَا.
وَأَمَّا سَائِرُ النَّاسِ، فَالأَْصْل وُجُوبُ الْبَيْعَةِ
_________
(١) لسان العرب والمصباح المنير.
(٢) التعريفات للجرجاني ١٥٣.
(٣) لسان العرب والتعريفات للجرجاني.